امتحانات السودان 2014 واجابتها النموذجية --- تابع اخبار التعليم في الفيس بوك

آخـــر الـــمـــشـــاركــــات

Gvmaib actiov » آخر مشاركة: Upqpub **** Pesehv ckegtu » آخر مشاركة: Xcqykd **** Uxzqlr lcvyyc » آخر مشاركة: Tqrnrk **** Hnoazn iwosbf » آخر مشاركة: Yjrxmp **** Zepmuj szobdi » آخر مشاركة: Ysagfq **** Fhghgy yorlxc » آخر مشاركة: Jzkayz **** Ffayoe mfccnn » آخر مشاركة: Dcnnpd **** Fchzbp nkhfun » آخر مشاركة: Djyjlf **** Venyqf gkgohu » آخر مشاركة: Fyylad **** Bdardf kjbdwd » آخر مشاركة: Hfzjkh ****
صفحة 12 من 30 الأولىالأولى ... 2101112131422 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 221 إلى 240 من 594

الموضوع: مواد الصف الاول+ الثانى التجارى مصراوى22

  1. #1
    عضو خبرة
    تاريخ التسجيل
    Feb 2010
    الدولة
    القاهرة
    العمر
    57
    المشاركات
    3,457
    شكراً و أعجبني للمشاركة
    معدل تقييم المستوى
    4083

    افتراضي نموذج "اللغة العربية للصف الثانى

    "

    أولا ـ القراءة:ـ من موضوع الآداب الإجتماعية فى القرآن الكريم
    قال تعالى :ـ" وإنا طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التى تبغى حتى تفئ إلى أمر الله ..........."
    أ‌- هات مرادف بغت ، ومفرد المؤمنين.
    ب - ماذا يجب على المؤمنين إذا تنازغت جماعتان منهم؟
    ج- ما أثر الإلتزام بهذه الآداب فى حياتنا؟
    ثانيًا :ـ الأدب :ـ ما سمات الوصف فى الأدب الجاهلى؟
    ثالثًاـ البلاغة:ـ يقول الشاعر:ـ
    ياقدس يامدينتى يا قدس ياحبيبتى.
    غدًا غدًا سيزدهر الليمون وتفرح السنابل الخضراء والزيتون.
    وترجع الحمائم المهاجرة إلى السقوف الظاهرة.
    أ‌- ما الفكرة التى تناولتها الأبيات؟
    ب – استخرجى منها لونًا بيانيًا ومحسنًا بديعيًا موضحا نوعه وسر جماله؟
    رابعًا- النصوص :ـ وصف الفرس لأمرئ القيس :ـ
    وقد أغتدى والطير فى وكناتها بمنجرد قيد الأوابد هيكل.
    مكر مغر مقبل مدبر معًا كجلمود صخر حطة السيل من عل.
    أ‌- هات مرادف أغتدى ومفرد الأوابد وجمع جلمود.
    ب – اشرحى البيتين بأسلوب أدبى ؟
    ج- ما رأيك فى قول الشاعر " مقبل مدبر معا"؟
    د – عينى منها صورة بيانية وبينى نوعها وسر جمالها؟
    خامسًا -النحو :ـ اقرأ ثم أجب
    { إن التطور الحضارى الذى مرت به البشرية كان ثمرة جهود دائبة اسهم فيها الناس بمختلف أجناسهم إسهامات عديدة يبغون تيسير الحياة وتوفير الرخاء منذ آلاف السنين ليحققوا الهدف الأسمى للوصول للعلا}
    1-استخرجى من القطعة ما يلى :ـ ا- مفعول به. ب-نعتا منصوبًا.
    ج- فعل ناسخ وبينى خبره.
    2- أكملى بما هو مطلوب بين القوسين:ـ أ- ذاكرت و ....... المصباح {مفعول معه }
    3- { الأسمى – العلا} بينى لماذا كتب الألف اللينة بهذا الشكل ؟
    4- كيف تكشفين فى المعجم عن كلمة {التطور}
    5- أعربى ماتحته خط .
    سادسا- التعبير :-
    1- اكتبى لافتة تحذيرين المجتمع من انفلونزا الخنازير.
    2- اكتبى فى واحد من الموضوعين الآتيين :-
    ا- النظافة سبيل الوقاية من الأمراض وطريق الجنة .
    ب- الرياضة تقوى الجسم وتزيد ذكاء العقل وتنشر السلام والأخلاق

  2. #221
    معلم أول تعليم فني
    مشرف قسم التعليم التجارى
    الصورة الرمزية مدحت صلاح (مصراوى22)
    تاريخ التسجيل
    Apr 2010
    الدولة
    الاسكندريه
    المشاركات
    8,058
    شكراً و أعجبني للمشاركة
    معدل تقييم المستوى
    8576

    افتراضي رد: إبراهيم الغرباوي مراجعة أولىانجليزى + محاسبه تجارة ترم أول.pdf

    تحيه وتقدير واحترام الى كل الطلاب والمعلمين

  3. #222
    معلم أول تعليم فني
    مشرف قسم التعليم التجارى
    الصورة الرمزية مدحت صلاح (مصراوى22)
    تاريخ التسجيل
    Apr 2010
    الدولة
    الاسكندريه
    المشاركات
    8,058
    شكراً و أعجبني للمشاركة
    معدل تقييم المستوى
    8576

    افتراضي رد: انجليزى الصف الاول 3 سنوات+ الصف الاول تجارة 5 سنوات


  4. #223
    معلم أول تعليم فني
    مشرف قسم التعليم التجارى
    الصورة الرمزية مدحت صلاح (مصراوى22)
    تاريخ التسجيل
    Apr 2010
    الدولة
    الاسكندريه
    المشاركات
    8,058
    شكراً و أعجبني للمشاركة
    معدل تقييم المستوى
    8576

    افتراضي محاسبة ماليه الصف الاول التجارى منقول شكرا لمن اعده


  5. #224
    عضو جديد
    تاريخ التسجيل
    Dec 2010
    المشاركات
    1
    شكراً و أعجبني للمشاركة
    معدل تقييم المستوى
    0

    افتراضي رد: لغة عربية - الصف الثاني - (تجارة- صنايع - فندقي - زراعي ) منأبو ربيع - عفريت اللغ

    شكر لو كان الموضوع مفيد

  6. #225
    عضو جديد
    تاريخ التسجيل
    Dec 2010
    المشاركات
    1
    شكراً و أعجبني للمشاركة
    معدل تقييم المستوى
    0

    افتراضي رد: علم نفس ثانيه تجاره منقول

    شكوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو ووور

  7. #226
    عضو نشيط الصورة الرمزية جمال يحيى
    تاريخ التسجيل
    Nov 2010
    العمر
    58
    المشاركات
    140
    شكراً و أعجبني للمشاركة
    معدل تقييم المستوى
    635

    افتراضي رد: جغرافيا اولى تجاره منقول

    شششششششششششششششكككككككككككككككككككككككككككككككرررر رررررررررررررررررررررررررررااااااااااااااااااااااا اااااااااااااا

  8. #227
    عضو جديد
    تاريخ التسجيل
    Dec 2010
    المشاركات
    1
    شكراً و أعجبني للمشاركة
    معدل تقييم المستوى
    0

    افتراضي رد: إبراهيم الغرباوي مراجعة أولىانجليزى + محاسبه تجارة ترم أول.pdf

    gamed gdnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

  9. #228
    عضو جديد
    تاريخ التسجيل
    Dec 2010
    المشاركات
    7
    شكراً و أعجبني للمشاركة
    معدل تقييم المستوى
    0

    افتراضي رد: لغة عربيه الصف الاول منقول وشكرا لصاحبه

    Mashkoooooooooooooooor

  10. #229
    عضو جديد
    تاريخ التسجيل
    Dec 2010
    المشاركات
    7
    شكراً و أعجبني للمشاركة
    معدل تقييم المستوى
    0

    افتراضي رد: محاسبة ماليه الصف الاول التجارى منقول شكرا لمن اعده

    مشكوررررررررررررررررررررر

  11. #230
    عضو جديد
    تاريخ التسجيل
    Dec 2010
    المشاركات
    1
    شكراً و أعجبني للمشاركة
    معدل تقييم المستوى
    0

    افتراضي رد: حاسب الى الصف الاول التجارى منقول

    شكرااااااااااااااااااا

  12. #231
    معلم أول تعليم فني
    مشرف قسم التعليم التجارى
    الصورة الرمزية مدحت صلاح (مصراوى22)
    تاريخ التسجيل
    Apr 2010
    الدولة
    الاسكندريه
    المشاركات
    8,058
    شكراً و أعجبني للمشاركة
    معدل تقييم المستوى
    8576

    Thumbs up محاسبه الصف الثانى الترم الاول امتحان شهرديسمبر 2010

    لسؤال الاول :
    إختاري الإجابه الصحيحه مما يلي :
    1 ـ ظهر بميزان مراجعه إحدي المنشآت الارصده الآتيه :
    180000 عقار ـ 10000 مجمع إهلاك مباني وعند الجرد تستهلك المباني علي 50 سنه ( الاراض 80000 جنيه )
    أ ) قيمه المباني القابله للإستهلاك هي :
    1 - 190000 جنيه 2- 100000 جنيه 3 - 90000 جنيه 4 - لاشئ مما سبق
    ب ) مايظهر بقائمه الدخل من أهلاك للمباني :
    1 - 4000 جنيه 2 – 2000 جنيه 3 - 5000 جنيه 4 – لاشئ مما سبق
    جـ ) مايظهر في قائمه المركز المالي من مجمع أهلاك للمباني
    1 - 3000 جنيه 2 - 12000 جنيه 3 – 3600 جنيه 4 – لاشئ مما سبق
    السؤال الثاني :
    ظهرت الارصدة الاتيه بميزان مراجعه منشأة محمد سليمان
    أرصدة مدينه : 60000 مخزون اول الفتره / 120000 مباني / 60000 اراضي / 100000 آلات / 40000 أثاث / 50000 مدينون
    30000 أوراق قبض / 90000 نقديه بالخزينه / 60000 نقديه بالبنك / 68000 أجور ومرتبات /
    270000 مشتريات / 12000 مصاريف نقل مشتريات / 20000 مسحوبات / 7000 رسوم جمركيه علي المشتريات / 20000 عموله وكلاء بيع / 30000 مصاريف بيع وتوزيع / 20000 مردودات مبيعات / 14000 خصم مسموح به
    أرصدة دائنه : 580000 مبيعات / 35000 ايراد عقار / 62000 أوراق دفع / 75000 دائنون / 5000 خصم مكتسب /
    5000 مخصص ديون مشكوك فيها / 6000 مجمع إهلاك أثاث / 30000 مجمع إهلاك آلات
    18000 مجمع أهلاك مباني / 250000 راس المال / 5000 مردودات مشتريات
    وعند الجرد :
    1 - قدر المخزون في نهايه الفتره بمبلغ 80000 جنيه بالتكلفه و 90000 جنيه بسعر السوق
    2 – اعدم دين قدره 6000 جنيه وتقرر تعديل مخصص الديون المشكوك فيها ليصبح 6000 جنيه
    3 - تستهلك المباني علي 50 سنه
    4 - تستهلك الاثاث بمعدل 5 % ( الخرده 10000 جنيه )
    5- تستهلك الآلات بمعدل 10% قسط متناقص
    6 - متوسط استحقاق أوراق القبض 30 / 5 / 2010 وسعر الخصم 12 %
    7 - هناك مصاريف بيع وتوزيع مقدمه 1000 جنيه و ايراد عقار مستحق 5000 جنيه
    8 - الاجور والمرتبات الشهريه 5000 جنيه
    المطلوب :
    1 - التسويات الجرديه
    2 - قيود التسويات للمعلومه رقم 4 و 5
    3 – قائمه الدخل عن السنه المنتهيه في 31 / 12 / 2009
    4 - قائمة المركز المالي في 31 / 12 / 2009
    السؤال الثالث :
    في 1 / 5 /2010 اتفقت كل من أيمان وشيماء علي تكوين شركه تضامن براسمال قدره 12000 جنيه
    مقسم بينهما بالتساوي
    وقد قامت الشريكه الاولي بتقديم حصتها في راس المال عباره عن : 30000 جنيه نقدا , 20000 بضاعه والباقي أثاث
    وقامت الشريكه الثانيه بتقديم حصتها عباره عن أصول وخصوم منشأه فرديه
    الاصول : 20000 نقديه , 30000 بضاعه , 20000 سياره
    الخصوم : 10000 دائنون , 60000 راس المال
    المطلوب : 1 - قيود اليوميه اللازمه
    2 – الميزانيه العموميه
    مع اطيب التمنيات بالنجاح والتفوق

  13. #232
    عضو جديد
    تاريخ التسجيل
    Jan 2010
    المشاركات
    4
    شكراً و أعجبني للمشاركة
    معدل تقييم المستوى
    0

    افتراضي رد: حاسب الى الصف الاول التجارى منقول

    جزاكم الله خيرا

  14. #233
    عضو جديد
    تاريخ التسجيل
    Dec 2010
    المشاركات
    9
    شكراً و أعجبني للمشاركة
    معدل تقييم المستوى
    0

    افتراضي رد: محاسبة ماليه الصف الاول التجارى منقول شكرا لمن اعده

    مشكورلهذا الجهد

  15. #234
    عضو جديد
    تاريخ التسجيل
    Dec 2010
    المشاركات
    1
    شكراً و أعجبني للمشاركة
    معدل تقييم المستوى
    0

    افتراضي رد: مذكره رياضه الصف الاول التجارى والصناعى منقول

    thanks too much

  16. #235
    معلم أول تعليم فني
    مشرف قسم التعليم التجارى
    الصورة الرمزية مدحت صلاح (مصراوى22)
    تاريخ التسجيل
    Apr 2010
    الدولة
    الاسكندريه
    المشاركات
    8,058
    شكراً و أعجبني للمشاركة
    معدل تقييم المستوى
    8576

    Thumbs up اقتصادالصف الثانى 3 سنوات شكرا لمن اعده

    × المشكلة الاقتصادية و ضرورة التبادل التجاري



    :
    Û أصل المشكلة الاقتصادية تتمثل في مجموعة الحاجات التي يحس بها الإنسان و يرغب في إشباعها.


    و بقدر إشباع هذه الحاجات علي قدر ما يوجه إليها من موارد و يبذل من جهد لإشباعها وبما أن طاقة

    الإنسان علي بذل الجهد محدودة شأنها في ذلك شأن المتاح من الموارد في حين أن الحاجة التي يطلبها تتسم بالتنوع و التجدد و التزايد فإنه لابد لكل فرد أن يقوم بعملية مفاضلة أو اختيار بين حاجاته المختلفة ليحدد أيها أولي بالإشباع من غيرها .
    ×مرحلة التبادل التجاري : هي نتيجة التخصص و تقسيم العمل بين الأفراد وضرورة وجود نظام معين للتبادل بحيث يستطيع كل فرد أن يبادل ما يفيض عن حاجاته من السلع التي يتخصص في إنتاجها الآخرون .
    ×المقايضة : هي تبادل سلعة بسلعة أو سلعة بخدمة أو كلاهما وقد بدأ هذت النظام نتيجة لإتباع نظام التخصص و تقسيم العمل .
    س ) ما هـي شروط المقايضة ؟
    1) وجود فائض من السلع لدي المجتمعات التي تنتجها .
    2) وجود حاجات لهذه الوحدات تريد أن تشبعها .
    3) توافر الحاجة إلي مبادلة ما فاض عن الاستهلاك الذاتي بالأشياء التي ينتجها الآخرون .
    4) تقديم الأفراد لسلع و خدمات نظير حصولهم علي سلع وخدمات مقابلها من غيرهم من الأفراد .
    5) ضرورة مطابقة حاجات المشترين مع حاجات البائعين .
    6) ضرورة وجود نسب للمقايضة .
    س ) ما هـي أهم العيوب التي اتصف بها نظام المقايضة ؟
    1) عدم قابلية السلعة للتجزئة . 2) صعوبة تحديد نسب المبادلة .
    3) عدم وجود أداة لاختزان القيم . 4) عدم توافق الرغبات .
    5) صعوبة الادخار . 6) صعوبة تأجيل الاستهلاك .
    س ) ما هـي خصائص النقود ؟
    1) الندرة النسبية . 2) القابلية للانقسام . 3) سهولة الحمل . 4) التمائل . 5) طول العمر .
    س ) ما هـي أهـــم صـفات النقود ؟
    1) أن تكون السلعة ذات منفعة بالنسبة لكل أفراد المجتمع .
    2) أن تكون السلع المعمرة أو التي لا تتلف بسهولة نتيجة لتداولها بين الأفراد .
    3) أن تكون وحداتها متجانسة بقدر الإمكان .
    4) ألا تتسم بالوفرة التي تجعلها في متناول كل يد و في نفس الوقت لا تتسم بالندرة التي تجعلها بعيدة المنال.
    5) أن تتسم بثبات نسبي في قيمتها .
    × نشأة النقود : يعتبرظهور النقود بأشكالها الحالية و انتشار استعمالها من أهم أسباب الحياة الاقتصادية في المجتمعات الحديثة .
    س ) كيف تطورت النقود ؟
    أولاً ً : العصور القديمة : استخدمت المجتمعات القديمة أشكالاً عديدة من النقود السلعية { مثل } الأحجار الضخمة – ريش الطيور - الأحجار الكريمة – الذهب و الفضة .
    ثانيا ً : العصور الوسطي : ظهرت ثلاث مناطق نقدية دولية هي [ الدولة الإسلامية و استخدمت الدينار الذهبي - و الدولة البيزنطية و استخدمت الصولد البيزنطي – دول غرب أوربا فاستخدمت الجنية و الفرنك ].
    ثالثا ً : فترة ما سمي بعصر التجاريين:
    س ) ما هي أنواع النقود ؟ ج] هناك عدة أنواع من النقود ويمكن أن نقسمها إلي :-
    أولاً ً : من حيث المادة التي تستخدم في صنعها و تقسم إلي: -
    [1] نقود معدنية . [ 2 ] نقود ورقية .
    ثانيا ً : من حيث الجهة التي تقوم بإصدار النقود و تقسم إلي: -
    [أ] نقود يصدرها البنك المركزي . [ ب ] نقود ودائع تصدرها البنوك .
    س ) ما هـي مزايا النقود المعدنية ؟
    1) الندرة النسبية . 2) الاستقرار النسبي في قيمتها .
    3) التشابه و التجانس . 4) صعوبة الغش و التزييف .
    5) عدم القابلية للتأكل أو التلف . 6) سهولة الحمل و النقل .
    7) القابلية للتجزئة .
    س ) ما هـي أنــواع النقود المعدنية ؟
    1) نقود معدنية رئيسية أو كاملة : و هي مصنوعة من المعادن النفسية { كالذهب و الفضة } و قيمتها الاسمية و المكتوبة عليها تساوي قيمتها السوقية أي قيمة ما تحتويه من معدن في السوق .
    2) النقود المعدنية المساعدة ( غير الكاملة ): و هي النقود المصنوعة من المعادن غير النفيسة {مثل}النحاس و البرونز و الألومنيوم و قيمتها الاسمية أكبر من قيمتها السوقية .
    س ) ما هـي مراحل ظهور النقود الورقية ؟ ظهور النقود الورقية من أعظم ما حدث في تاريخ النقود منذ نشأتها و هي لم تظهر فجأة و لكنها مرت بأربع مراحل فرعية مهمة كالتالي :-
    Û المرحلة الأولــي : ظهرت النقود في شكل صكوك اسمية أو إيصالات تظهر قيمة ما تم إيداعه .
    Û المرحلة الثانية : تم إصدار ( الصك لحاملة ) و هي وثيقة تثبت ملكية من يحملها للوديعة الموجدة لدي التاجر .
    Û المرحلة الثالثة : رأت البنوك أنه ليس من الضروري أن تحتفظ بغطاء معدني للنقود الورقيه المصدرة بنسبة 100% ومن هنا توسعت في إصدار أوراق نقدية قيمتها تزيد عن مقدار المعدن المتوفر لديها .
    Û المرحلة الرابعة : أعفت الدولة بنك الإصدار من تحويل النقود الورقية إلي معدن و أصبحت النقود مجرد قصاصة من الورق ليست لها قيمة ذاتية مع فرض رقابة علي عملية الاصدار عن طريق البنك المركزي المملوك للدولة .
    س ) ما هـي النقود الائتمانية ؟
    Ûتنقسم النقود الائتمانية إلــــي :-
    1] نقود قانونية . 2] نقود الودائــــــــع .
    س ) ما هـي النقود القانونية ؟
    أ] أوراق النقد التي يصدرها البنك المركزي : هذه الأوراق النقدية يكون لها وحدة قياسية محددة (مثل) الدولار الأمريكي أو الين الياباني أو الجنية المصري .
    ب] النقود المساعدة : هي وحدات نقدية صغيرة سواء ورقية أو معدنية تصدرها وزارة المالية أو البنك المركزي بهدف تيسير و تسهيل التعامل .
    س ) ما هـي نقود الودائــــــــع؟ هي عبارة عن حسابات لدي دفاتر البنك و هذه الحسابات هي النقود المصرفية .
    Û تطوير استعمال الودائع :
    1) استثمار الأموال المودعة . 2) استخدامها كإحتياطي نقدي .
    3) استعملت الودائع في عمليات الدفع عن طريق الشيكات و كذلك تسوية الديون .
    Û مزايا استخدام النقود المصرفية :
    1) عدم قابليتها للضياع أو السرقة كغيرها من الأنواع المصرفية من النقود .
    2) إمكانية نقلها بنفقة أقل و بقليل من النفقات مهما زادت قيمة المبالغ الحولة أو زادت المسافة .
    3) إمكانية استخدامها مهما زادت قيمتها في سداد الديون في أقل وقت ممكن وبسهولة أكبر .
    Û من عيوب استخدام النقود المصرفية :
    × أنها غير ملزمة أي اختيارية حيث يمكن أن يرفضها الأفراد .
    Û أشباه النقود : مثل ودائع التوفير و شهادات الادخار و الاستثمار و تعامل تلك الحسابات علي أنها أصل كامل السيولة تقريباً و يسمح باسترداد الأموال عند الطلب .
    Û النقود الالكترونية أو كروت الائتمان :
    النقود الالكترونية عبارة عن إحلال الكتروني محل النقود المعدنية و الورقية فهي عبارة عن مجموعة من التقنيات المعلوماتية و الإلكترونية التي تسمح بتبادل الأموال دون الحاجة لتدخل الأوراق .
    Û الجهات المصدرة النقود الالكترونية : سوق النقود الإلكتروني يمكن تقسيمها إلي ثلاثة أقسام هي
    (أ) سوق البطاقات البنكية : يجري التعامل فيها علي النقود الإلكترونية التي تصدرها المؤسسات البنكية و هناك أربعة مستويات من البطاقات البنكية و هي :-
    1- بطاقات السحب . 2- البطاقات الوطنية .
    3- البطاقات الدولية . 4- بطاقات المكانة الدولية أو السلسلة الراقية.
    (ب) سوق بطاقات المؤسسات المالية غير البنكية : وهي بطاقات تصدرها مؤسسات غير بنكية تهتم بتسوية المعاملات الخاصة بالسفريات و الرحلات .
    (جـ ) سوق بطاقات المؤسسات غير المالية: وهي تسمح البطاقة باستخدام القوة الشرائية المخزنة عليها في نوع محدد من الاستهلاك " مثل " كروت التليفون .
    Û وظائف النقود :
    1) النقود مقياس للقيمة و وحدة للحساب . 2) النقود وسيط في عملية التبادل .
    3) النقود كأداة للمدفوعات الآجلة . 4) النقود مخزن للقيمة .
    5) النقود كأداة للتكوين الرأسمالي .
    التطورات الحديثة في مجال النظام الإلكتروني في النقود
    × أهم أنواع البطاقات الالكترونية للمدفوعات ؟


    1] بطاقات الائتمان : تمنح هذه البطاقات حاملها إئتماناً لمدة معينة و من أشهر أنواع هذه البطاقات



    (الفيزا"VISA" و الماستر كارد



    "Master Card ".
    2] بطاقات الخصم الفوري Debit Card : تختلف هذه البطاقات عن سابقتها في أنها لا تمنح حاملها إئتماناً



    بل يتم خصم قيمته الصفقة من حساب العميل في البنك علي الفور

    .
    3] بطاقات الصرف الآلـي ATM Card : وهي بطاقات تعطي لصاحبها ميزة صرف النقود شبابيك الكترونية



    معدة خصيصاً لذلك .




    4] البطاقات المدفوعة القيمة مقدماً Stred Value Card : و هي البطاقات التي يتم دفع قيمتها مقدماً



    عند شرائها و تخزن فيها قيمتها والتي تكون من فئات مختلفة [ مثل ] البطاقات التي تستخدم في التليفونات و


    وسائل النقل و آلات التصوير الفوتوغرافي الاتوماتيكية و من الممكن أن تستخدم هذه البطاقات لمرة واحدة



    أو عدة مرات " حسب القيمة المخزنة فيها و الغرض من الاستخدام و مدنه "


    .
    Û النقود الالكترونية



    :و تضــم هذه النقود حتي الآن نوعين هما :-




    (1) البطاقات الذكية : و هي بطاقات بها شريط ممغنط مثبت عليه شريحة الكترونية .




    (2) النقود الرقمية : وهي النقود التي تأخذ صورة نبضات كهرومغناطيسية



    .
    Û البنوك الشاملة



    : هي البنوك التي لم تعد تتقيد بالتعامل في نشاط معين أو في منطقة و تحصل علي الأموال من مصادر متعددة .
    Û البنوك الإلكترونية :



    هي بنوك تعمل بالكامل من خلال الإنترنت حيث تتم المعاملات و العلاقات فيها خلال الوسائل الالكترونية و تعرف باسم " البنوك الاقتراضية



    " .
    Û القواعد النقدية :



    تتوقف كمية المسكوكات وقيمتها في حالة المسكوكات الذهبية علي ثلاث عوامل رئيسية هي :-
    1) الكمية المتاحة من الذهب .



    2) الطلب علي الذهب للأغراض الصناعية .




    3) الطلب علي الذهب للأغراض النقدية .




    Û أنواع القواعد النقدية :





    1- قاعدة الــذهــب :


    و تعتبر قاعدة الذهب من أهم القواعد النقدية التي عرفها الإنسان .




    × فوائد قاعدة الــذهــب أو المعدن الواحد



    :
    أ) تحقيق الاستقرار في قيمة النقود .







    ب) توفير وسيلة للمدفوعات الدولية .


    ج) استقرار معدل التبادل الدولي .



    د) تحقيق التوازن في ميزان المدفوعات.


    2- قاعدة الأوراق النقدية القابلة للتحويل إلي ذهب





    : ظهرت كتطور تاريخي للأحداث التي شهدها العالم خلال الحرب العالمية الثانية



    و كانت نتيجة لعاملين أساسيين :-




    Ûالعامل الأول : شعور بعض الدول خصوصا التي في دور التنمية الاقتصادية


    أن رصيد الذهب المستخدم كغطاء للعملة التي تصدرها تعتبر أصلاً عاطلاً .




    Ûالعامل الثاني : ازدياد شعور الأفراد و الجماعات بأن قيمة العملة وقوتها في الأسواق الدولية


    لا يحددها الذهب الموجود في الخزائن بل تحدده القوه الإنتاجية للمجتمع .




    3- قاعدة الأوراق النقدية غير القابلة للتحويل



    النقود الورقية هي نقوداً إلزامية و تصبح هي القاعدة التي تنتهي إليها كل أنواع النقود الآخري



    ولا يحق لحامل هذه النقود أن يطالب بصرفها بالذهب أو بأي عمله أخري



    إلا لأغراض التبادل التجاري أو التبادل الداخلي



    .
    Ûأهداف قومية يراد تحقيقها :



    1) تحقيق الاستقرار في مستوي الأسعار



    .
    2) تحقيق الاستقرار في مستوي التشغيل .



    3) معالجة عجز من يعاني منه ميزان المدفوعات.




    4- بعض القواعد النقدية الأخرى : نذكر من هذه القواعد :-




    (1) قاعدة الفضــة . (2) قاعدة المعدنين .


    Û قاعدة الفضة : لا تختلف القواعد العامة التي تحكم قاعدة الفضة عن قاعدة الذهب


    و يفضل الاقتصاديين بالإشارة إليها بقاعدة المعدن الواحد .




    Û قاعدة المعدنين : في ظل هذا النظام يكون هناك نوعان من النقود المعيارية


    كل منها من معدن مختلف عن الأخر ولكن منها قوة إبراء غير محدودة


    .
    Û النظم النقدية : إن النظام النقدي يتحدد حسب نوع النقد المتداول وخاصة وحدة النقد المعيارية



    والتي ينسب لها كافة أنواع النقود الأخري.




    تذكر



    :بدراسة التطور التاريخي للقواعد النقدية يمكن تقسيمها إلي نوعين هما:-




    1] النظام النقدي المعدني . 2] النظام النقدي الائتماني ( الورقي ) .




    Û النظام النقدي المعدني:



    هو ذلك النظام الذي يستخدم فيه معدن واحد أو أكثر من معدن كقاعدة نقدية



    و يوجد نوعان من النظام النقدي المعدني هما :-




    أولاً : نظام المعدن الواحد وقد أخذ ثلاث صور



    :-
    1- نظام المسكوكات الذهبية .



    2- نظام السبائك الذهبية .



    3- نظام الصرف بالذهب.




    Û خصائص نظام الصرف بالذهب



    :-
    1- عدم وجود مسكوكات أو سبائك ذهبية



    .
    2- قبول السلطات النقدية بيع و شراء العملة الأجنبية القابلة للصرف .




    3- يكون غطاء الإصدار في البلاد التي تطبق النظام كليا أو جزئياً من العملات و الأوراق الأجنبية



    .
    ثانياً : النظام النقدي الائتماني :




    ظهر نتيجة للمشاكل و الصعوبات التي واجهها نظام الذهب


    وفي ظل النظام النقدي الورقي تصبح النقود الورقية نقوداً الزامية أي غير قابلة للتحويل إلي الذهب .




    Û مزايا النظام النقدي الورقي



    :-
    1- يتمتع الإصدار النقدي وعرض النقود وحجم وسائل الدفع في النظام الورقي بدرجة مرونة عالية



    كثر من النظام المعدني



    .
    2- تستطيع السلطات أن تقوم بالإدارة النقدية لتحقيق أهدافه الاقتصادية .




    3- يتفق مع السيادة القومية و يعمل علي تحقيق أهدافة الدولية الاقتصادية



    .
    4- يعتبر النظام التقدي الورقي أرقي أشكال النظم النقدية حيث يتطلب أعلي درجات الإدارة .




    Û عيوب نظام النقد الورقي :-




    1- خلق الفوضي في المعاملات المالية الدولية حيث لا يتحقق الاستقرار في أسعار الصرف



    .
    2- خطر الافراط في اصدار النقو د حيث لا يخضع العرض النقدي للقيد الكمي الموجود في نظام الذهب .




    × أوجه الاختلاف بين النظام النقدي الورقي و النظام المعدني :




    1- انفصال القيمة الاقتصادية للورقة النقدية عن القيمة الاقتصادية لأي سلع عادية .



    2- اعتبار النقود مقياس للقيمة علي النظام المحلي يعتمد علي الثقة في السلطات الحكومية فقط .




    3- كل بلد له نقد ورقي يستخدم كمقياس للقيمة محليا فقط .




    4- لا توجد علاقة بين ورق النقد و المعدن ولا يستلزم الاحتفاظ برصيد من الذهب .




    5- يصعب اجراء التسويات الدولية المتعددة الأطراف

    .
    × تعريف الطلب علي النقود :
    Û هو الكمية التي يرغب الأفراد في الاحتفاظ بها من القوة الشرائية في شكل نقود .








    × يتميز الطلب علي النقود بما يلي









    :
    1) الاهتمام بجانب الطلب علي النقود ذاتها وليس فقط من أجل إنفاقها .




    2) النظر إلي النقود كدخول نقدية وليس فقط متداولة .




    3) التعامل مع الدخل الحقيق ممثلاً في السلع و الخدمات .
    × إفتاليون و معادلة الطلب علي النقود



    :
    Û أوضح ( إفتاليون ) أن سبب تغيرات الطلب علي النقود هو منفعتها الذاتية لرغبة بعض الأفراد



    في اكتنازها أو الاحتفاظ بها و ليس فقط من أجل إنفاقها .




    × و يعكس الاحتفاظ بجانب كبير من النقود وعدم إنفاقها إنخفاض أسعار السلع و الخدمات في السوق


    .
    × و أن معادلة الطلب علي النقود تكون صيغتها كالتالي :

    Û الدخول النقدية = مستوي الأسعار × الدخل الحقيقي الكلي ( السلع و الخدمات المتبادلة ) .
    ن = م × د


    × تعريف قيمة النقود :





    Û كلمة القيمة تعني القيمة التبادلية أي ما تساويه سلعة من السلع بالمنسبة لكميات من السلع الاخري



    ، و لها معني أخر



    القدرة علي استبدال قدر معين من السلع و الخدمات أو بعني أخر القوة الشرائية للنقود


    .
    × خطوات آثار زيـادة النقود :





    1) إذا زادت كمية النقود المعروضة فإن هذا يؤدي إلي انخفاض سعر الفائدة .


    2) يؤدي انخفاض سعر الفائدة إلي تشجيع الاستثمار الخاص بغرض بقاء ربحية الأصول الرأسمالية
    .
    3) زيادة حجم الاستثمار تعني زيادة في التوظف وزيادة مضاعفة في الدخل الكلي



    نتيجة تكرار تدفق الإنفاق مرات و مرات .




    4) زيادة الدخل ستؤدي إلي زيادة في الإنفاق .




    5) إذا لم تؤد زيادة النقود المعروضة إلي خفض سعر الفائدة فلن يكون ثمة أثر علي الاستثمار .




    6) إذا زاد الإنفاق الكلي نتيجة زيادة الدخل فليس من المحتمل أن ترتفع الأسعار .




    7) قد تبدأ بعض الأسعار في الزيادة نتيجة زيادة في تكلفة الإنتاج .




    × تميزت التغيرات التي طرأت علي قيمة النقود بثلاثة اتجاهات مهمة :
    1. في الفترات الطويلة تميل النقود إلي الانخفاض مما يترتب عليه أرتفاع في أسعار السلع .


    2. في الفترة المتوسطة الأجل فقد صاحب التوسع في الإنتاج الصناعي زيادة في إنتاج الذهب .


    3. في الفترة القصيرة الأجل فقد ارتبط التغير في قيمة النقود بالدورات التجارية .


    × يؤثر تغير قيمة النقود علي فئات المجتمع المختلفة كما يلي
    :-
    أولاً : بالنسبة للمستهلكين :


    بصورة عامة نجد أنهم مضارون إذا ما ارتفعت الأسعار لأنهم يدفعون ثمناً أكبر لكل سلعة يشترونها .




    ثانياً : بالنسبة للمنتجين : نجد أنهم المنتج يخسر في حالة انخفاض الأسعار



    لأنه يتحمل تكاليف تعاقدية وإذا ما فاجأه انخفاض الأسعار السوقية


    فإنه يضطر إلي تحمل هذه التكاليف .




    ثالثاً : بالنسبة لأصحاب الدخول الثابتة :


    أصحاب الدخول الثابتة من الموظفين و أصحاب العقارات وملاك الأرض


    قد لا يستطيعون زيادة دخلهم النقدي إلا بعد فترة زمنية تعدل تبعاً للارتفاع في المستوي العام للأسعار .

    س1) أذكر أهم عيوب المقايضة ؟




    س2) أذكر أهم مزايا النظام النقدي الورقي ؟




    س3) تعتبر قاعدة الذهب من أهم القواعد النقدية التي عرفها الإنسان [ إشرح هذه العبارة ]



    ؟
    س4) أذكر شروط المقايضة ؟






    س6 ) ما هي أنواع النقود ؟


    س7) أوضح ( إفتاليون ) أن سبب تغيرات الطلب علي النقود هو منفعتها الذاتية



    رغبة بعض الأفراد في اكتنازها أو الاحتفاظ بها و ليس فقط من أجل إنفاقها [ أشرح هذه العبارة ] ؟




    @ أختر من المجموعة ( أ ) ما يناسبها من المجموعة ( ب ):
    [ أ ]
    [ ب ]
    1- من شروط المقايضة
    1- أن تكون معمرة لا تتلف بسهولة .
    2- من عيوب المقايضة
    2- ضرورة مطابقة حاجات المشترين مع حاجات البائعين
    3- من مزايا النقود المعدنية
    3- تحقيق الاستقرار في أسعار صرف العملات الدولية
    4- من خصائص نظام تبادل النقود
    4- صعوبة تأجيل الاستهلاك
    5-من الآثار المترتبة علي إتباع نظام الذهب الدولي
    5 – الاستقرار النسبي في قيمتها .
    6- ظهور الإتحكارات الضخمة .
    @ قارن بيـــن كــلا من :
    1) بطاقات الائتمان و بطاقات الخصم الفوري .
    2) قاعدة الفضة و قاعدة المعدن .
    3) قاعدة الأوراق النقدية القابلة للتحويل و الأوراق النقدية غير القابلة للتحويل .
    4) البنوك الشاملة و البنوك الإلكترونية .

    منقول شكرا لمن اعده خدمه للطلاب







    [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/NoUr/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image002.gif[/IMG]

    [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/NoUr/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/NoUr/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image005.jpg[/IMG]







  17. #236
    معلم أول تعليم فني
    مشرف قسم التعليم التجارى
    الصورة الرمزية مدحت صلاح (مصراوى22)
    تاريخ التسجيل
    Apr 2010
    الدولة
    الاسكندريه
    المشاركات
    8,058
    شكراً و أعجبني للمشاركة
    معدل تقييم المستوى
    8576

    Thumbs up قانون تجارى الصف الثانى 3 سنوات منقول مصراوى22


    شكرا لمن اعده

    الله في عون العبد مادام العبد فى عون اخيه
    الباب الأول - الأوراق التجارية
    أولاً :- تعريف الأوراق التجارية : هى صكوك مكتوبة وفقًا لقواعد شكلية يحددها القانون أو العرف التجاري وتتضمن الالتزام بدفع مبلغ نقدي واحد وتكون قابلة للتداول بالطرق التجارية ويقبلها العرف بالديون بدلاً من النقود .
    ثانيًا :- خصائص الأوراق التجارية :-
    · الأوراق التجارية صكوك مكتوبة : الأوراق التجارية من المعاملات التي يتطلب فيها القانون ضرورة كتابتها متضمنة بعض البيانات التي تجعل من السهل معرفة الحق الثابت بالورقة بمجرد النظر إليها .
    · موضوع الورقة التجارية يمثل مبلغًا من النقود : يجب أن ينصب الالتزام الثابت في الورقة التجارية على مبلغ معين من النقود وغير متنازع عليه .
    · قابلية الأوراق التجارية للتداول بالطرق التجارية : اى انتقال الأوراق التجارية من يد إلى أخرى فإذا كانت الورقة التجارية لإذن شخص أو لأمره فإنه يتم تداولها بالتظهير أما إذا كانت لحاملها فيمكن تداولها بالتسليم اليدوي .
    · الورقة التجارية واجبة الدفع عادة في أجل قصير :- والأجل القصير هو المدة التي يستقر العرف على اعتبارها أجلاً قصيرًا أي عدد من الشهور أو سنة أو سنتين لاأن التجارة تحتاج للسرعة في المعاملات .
    · قبول العرف للورقة التجارية كأداة للوفاء :- استقر العرف على اعتبار الكمبيالة والسند الإذني والسند لحامله من الأوراق التجارية ثم استقر العرف في وقت لاحق على اعتبار الشيك من الأوراق التجارية .
    ثالثًا :- وظائف الأوراق التجارية :-
    · الورقة التجارية أداة لتنفيذ عقد الصرف :- أن وظيفة الكمبيالة كأداة لتنفيذ عقد الصرف قد أصبحت قليلة في الوقت الحاضر نتيجة استخدام الشيك والحوالات البريدية لهذه العمليات .
    · الورقة التجارية أداة وفاء :- ويجتمع الشيك والسند لأمر مع الكمبيالة في أداء هذه الوظيفة .
    · الورقة التجارية أداة ائتمان :- تعتبر الكمبيالة والسند لأمر دون الشيك من أدوات الائتمان أي يمكن بيعها أو الاقتراض بضمانها لدى أحد البنوك أما الشيك فأداة وفاء فقط .
    أ‌)الأسس التي يقوم عليها قانون الأوراق التجارية ( قانون الصرف ) :- ويقصد بقانون الصرف النظام القانوني الخاص بالأوراق التجارية .
    ب‌) الأوراق التجارية التي نظمها قانون التجارة هي : -
    · الكمبيالــة :- ( ساحب – مسحوب عليه – مستفيد ) الكمبيالة ورقة تجارية تتضمن أمرًا من شخص يسمى الساحب إلى شخص آخر يسمى المسحوب عليه بأن يدفع مبلغًا معينًا من النقود بمجرد الإطلاع أو في تاريخ معين لإذن شخص ثالث هو المستفيد أو لحامل الورقة .
    · السند الإذني :- ( دائن – مدين ) هو صك مكتوب وفقًا لأوضاع وبيانات حددها القانون ويتعهد بمقتضاه محرره "المدين" بأن يدفع مبلغًا معينًا من النقود بمجرد الإطلاع أو في تاريخ معين أو بعد مضي مدة من تاريخه لإذن شخص آخر هو "الدائن" ويسمى المستفيد .
    · السند لحامله :- ورقة تجارية بمقتضاها يتعهد محررها بأن يدفع مبلغًا من النقود بمجرد الإطلاع أو في تاريخ معين أو بعد مضي مدة من تاريخه لمن يحمل الورقة .
    · الشيــك :- ( ساحب – مسحوب عليه – مستفيد )
    هو صك مكتوب وفقًا لبيانات وأوضاع حددها القانون ويتضمن أمرًا صادرًا من شخص يسمى " الساحب " إلى شخص آخر يسمى "المسحوب عليه" يكون بنكًا من البنوك بأن يدفع بمجرد الإطلاع عليه مبلغًا من النقود لإذن شخص ثالث يسمى المستفيد . ..
    ويمكن توضيح نماذج للأوراق التجارية فيما يلي : الكمبيالــة :

    [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/NoUr/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif[/IMG]....... في / / 200 المبلغ بالأرقام : ..........
    عند الإطلاع
    دمغة

    في تاريخ / / 200

    بعد مضي / / من " تاريخه أو تاريخ الإطلاع "
    [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/NoUr/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image002.gif[/IMG]ادفعوا لأمر ( ..................................... المستفيد )
    مبلغًا وقدره : (............................ المبلغ بالحروف )
    والقيمة وصلتنا ( نقدًا – بضاعة – علينا )
    إلى السيد / ............................ ( اسم المسحوب عليه، عنوانه، البلد)
    كمبيالة رقم ........ ( توقيع الساحب )

    2. السند الإذني / لأمر :
    [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/NoUr/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003.gif[/IMG]....... في / / 200 المبلغ بالأرقام : ..........
    في تاريخ / / 200
    بعد مضي ............ من تاريخه .
    دمغة

    أتعهد بأن أدفع إلى وتحت إذن

    السيد / ............................ ( الدائن – المستفيد)
    والقيمة وصلتنا ( نقدًا – بضاعة )
    مبلغًا وقدره : (............................ المبلغ بالحروف )
    سند إذني رقم ........ ( توقيع المحرر )
    ( المديــن )

    3. الشيـــك :
    [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/NoUr/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image004.gif[/IMG]....... في / / 200 المبلغ بالأرقام : ..........
    بنك ....................... ( البنك المسحوب عليه )
    دمغة

    ادفعوا لأمر / ............................ أو لحامله .

    مبلغًا وقدره : (............................ المبلغ بالحروف )
    شيك رقم ........ ( توقيع الساحب )
    رقم الحساب الجاري .........
    الفصل الأول - الكمبيالـــــة
    تعريف الكمبيالة : الكمبيالة صك محرر وفقًا لشكل معين أوجبه القانون تتضمن أمرًا غير معلق على شرط من الساحب إلى المسحوب عليه بدفع مبلغ معين لأمر المستفيد وذلك في تاريخ محدد أو قابل للتحديد أو بمجرد الإطلاع .
    المطلب الأول - الشروط الموضوعية لإنشاء الكمبيالة
    أولاً : الرضاء الصحيح : لا تحمل الكمبيالة عند تحريرها سوى توقيع الساحب فإذا ما شاب رضاء الساحب عند توقيعه على الكمبيالة عيب من عيوب الإرادة كالإكراه أو الغش أو الشك في شخص المستفيد فإن التزامه يعد باطلاً غير أن التمسك بالبطلان لا يكون إلا في مواجهة المستفيد الأول في الكمبيالة أما إذا تداولت الكمبيالة ووصلت إلى حامل حسن النية فلا يجوز أن يتمسك ببطلان التزامه في مواجهته لأن التظهير يطهِّر عيوب الإرادة التي عَلُقَتْ بالكمبيالة عند إنشائها
    ثانيًا :محل الالتزام الثابت في الكمبيالة : يجب أن يكون محل الالتزام ممكنًا ومشروعًا.
    ثالثًا : سبب الالتزام الثابت في الكمبيالة : كل التزام يجب أن يكون له سبب ويجب أن يكون مشروعًا ولمعرفة سبب الالتزام الثابت في الكمبيالة يجب الرجوع إلى العلاقة الأصلية بين الساحب والمستفيد والتي من أجلها حرر الساحب الكمبيالة ولكن قد تحرَّر الكمبيالة بدون سبب ويطلق عليها كمبيالات المجاملة .
    رابعًا : أهلية الالتزام في الكمبيالة :- يتعين فيه أن يكون الموقع عليها متمتعًا بالأهلية ولم يصبه عارض من عوارض الأهلية كالجنون أو العته أو السفه أو الغفلة كما يمكن للشخص الذي بلغ من العمر 18 سنة ميلادية وأذنت له المحكمة في مباشرة التجارة أن يوقع على الكمبيالات المتعلقة بالتجارة المأذون له بها .
    المطلب الثاني - الشروط الشكلية لإنشاء الكمبيالة
    الشرط الأول : ضرورة الكتابة :
    تظهر أهمية وجود المحرر المكتوب من عدة وجوه :
    · يتطلب القانون توافر بعض بيانات الزامية لا يمكن التأكد من وجودها إلا في وجود المحرر المكتوب .
    · تقوم الكمبيالة بوظيفة الوفاء والائتمانفيجب وجود المحرر الذي يرد عليه هذه التصرفات.
    · إثبات الالتزام الصرفي الثابت في الكمبيالة إذا وجد المحرر .
    الشرط الثاني :- ضرورة توافر بيانات إلزامية حددها القانون في الكمبيالة :-
    أولاً :- مكان إنشاء الكمبيالة :-ويجب معرفه مكان إنشاء الكمبيالة وبصفة خاصة إذا سحبت الكمبيالة من بلد إلى آخر حتى يمكن تحديد القانون الواجب تطبيقه على الكمبيالة .
    ثانيًا :- تاريخ إنشاء الكمبيالة :- يجب أن تتضمن الكمبيالة تاريخ إنشائها.
    ثالثًا :- مبلغ الكمبيالة :-يشترط القانون أن تشتمل الكمبيالة على بيان هذا المبلغ ولذلك يجب أن يكون هذا المبلغ محددًا تحديدًا دقيقًا وقد جرى العمل على ذكر مبلغ الكمبيالة مرتين مرة بالأرقام ومرة بالحروف فإذا اتفق المبلغين فلا يوجد أية مشاكل ولكن إذا اختلفا فيجب الأخذ بالمبلغ المحرر بالحروف أما إذا ذكر المبلغ عدة مرات بالحروف أو بالأرقام فالعبرة عند الاختلاف بأقلها مبلغًا .
    رابعًا :- ميعاد الاستحقاق :- وهو الميعاد الذي يصل فيه الالتزام الصرفي إلى نهايته بتقديم الكمبيالة لاستيفاء قيمتها وتظهر أهمية تحديد ميعاد الاستحقاق من جوانب متعددة :-
    · فهو الميعاد الذي يجب أن يتقدم فيه المستفيد بالكمبيالة للمسحوب عليه لاستيفاء قيمتها.
    · كما أنه الميعاد الذي يجب فيه على المسحوب عليه القابل أن يوفي بقيمة الكمبيالة.
    وميعاد الاستحقاق للكمبيالة يتم تحديده بإحدى الطرق الآتية :-
    ‌أ. أن تكون الكمبيالة مستحقة الدفع عند الاطلاع .
    ‌ب. أن تكون الكمبيالة مستحق الدفع بعد مدة معينة من الإطلاع .
    ‌ج. أن يكون ميعاد الاستحقاق للكمبيالة في تاريخ محدد في الكمبيالة .
    ‌د. أن يكون ميعاد الاستحقاق بعد مضي مدة معينة من تاريخ تحرير الكمبيالة.
    خامسًا :- اسم المستفيد :- المستفيد هو الشخص الذي حررت لمصلحته الكمبيالة وقد يذكر يستعاض عنه بكلمة " لحاملها " وفي هذه الحالة يكون المستفيد أي شخص يحمل صك الكمبيالة .
    تعيين الساحب نفسه مستفيدًا :- فالصك يعتبر كمبيالة صحيحة حتى ولو عين الساحب نفسه مستفيدًا في الكمبيالة .
    سادسًا :- بيان " الأمر أو الإذن " أو للحامل :- يجب أن يقترن اسم المستفيد بشرط الإذن أو الأمر فإذا تخلف اسم المستفيد اعتبرت الكمبيالة للحامل .
    سابعًا :- اسم المسحوب عليه ولقبه وعنوانه :- يشترط القانون ذكر اسم المسحوب عليه بصك الكمبيالة ويذكر موطنه ومهنته وإذا لم يوجد بالكمبيالة اسم المسحوب عليه فلا يعتبر الصك ككمبيالة .
    ثامنًا :- مكان الوفاء :- يجب أن تشتمل الكمبيالة على بيان مكان الوفاء وخُلُو الصك من هذا البيان لا يؤدي إلى بطلانه كورقة تجارية طالما أنه موضح بالصك موطن المسحوب عليه يعتبر مكان الوفاء المبين بجانب اسم المسحوب عليه .
    تاسعًا :- توقيع الساحب على نحو مقروء :- اشترط المشرع أن تتضمن توقيع محررها وأن يكون هذا التوقيع واضحًا يمكن قراءته وإلا فقد الصك كل قيمة قانونية .
    عاشرًا :- كلمة كمبيالة على متن الصك :- استحدث قانون التجارة ضرورة كتابة كلمة كمبيالة على صلب الصك وبذات اللغة التي كتب بها الصك وإذا خلا الصك من كلمة كمبيالة خرج من عداد الأوراق التجارية .
    المطلب الثالث - الآثار التي تترتب على تخلف أحد البيانات الإلزامية
    أولاً :- تخلف بيان ميعاد الاستحقاق :- تصبح الكمبيالة مستحقة الدفع لدى الإطلاع .
    ثانيًا :- تخلف بيان مكان الوفاء :- يكون على الدائن التوجه إلى المدين ( المسحوب عليه ) في محل إقامته لمطالبته بالوفاء .
    ثالثًا :- تخلف بيان مكان الإنشاء :- يمكن الاستعاضة عنه بعنوان أو محل إقامة الساحب .
    المطلب الرابع - الشروط أو البيانات الاختيارية في الكمبيالة
    أولاً :- شرط عدم القبول وشرط التقديم للقبول :-
    · قد تتضمن الكمبيالة شرط عدم القبول ومقتضى هذا الشرط أنه يمتنع على حامل الصك تقديم الكمبيالة للمسحوب عليه قبل ميعاد الاستحقاق ويلجأ الساحب عادة إلى إضافة شرط عدم القبول إذا لم يكن قد قدم مقابل الوفاء للمسحوب عليه أو كان يرغب في استعمال مقابل الوفاء في معاملات أخرى .
    · وقد تتضمن الكمبيالة شرط التقديم للقبول وقد يشترط ذلك الساحب أو أحد المظهرين فإذا اشترطه الساحب سرى حكمه على جميع الموقعين على الكمبيالة. أما إذا اشترطه أحد المظهرين فله وحده الإفادة من شرط التقديم للقبول .
    ثانيًا :- شرط عدم الضمان :- مقتضى هذا الشرط أن من اشترطه لا يضمن الوفاء بقيمة الكمبيالة وقد يشترط هذا الشرط الساحب أو أحد المظهرين للورقة التجارية فإذا اشترطه الساحب معناه أنه لا يضمن للحامل الوفاء بقيمة الكمبيالة ويستفيد من شرط عدم الضمان كل المظهرين أما إذا اشترط عدم الضمان على صك الكمبيالة أحد المظهرين فإن أثره ينحصر فيمن اشترطه فقط دون غيره من المظهرين السابقين .
    ثالثًا :- شرط الرجوع بلا مصاريف أو بدون احتجاج :- أن إضافة هذا الشرط تخفف من التزامات الحامل ويجعل رجوعه على الملتزمين بالكمبيالة أكثر سهولة وسرعة ونفرّق بين ما إذا اشترطه الساحب أو أحد المظهرين ففي الحالة الأولى يعمل شرط الرجوع بلا مصاريف أثره في مواجهة جميع الموقعين على الكمبيالة أما إذا وضع شرط الرجوع بلا مصاريف أحد المظهرين اقتصر أثر هذا الشرط في مواجهة هذا المظهر وحده .
    رابعًا :- شرط إخطار المسحوب عليه :- ويضيفه الساحب إمعانًا في تلافي أخطار سرقة أو ضياع الكمبيالة كما يعطي للساحب فرصة تسوية علاقاته المالية مع المسحوب عليه ويترتب على وجود هذا الشرط التزام المسحوب عليه بعدم الوفاء بقيمة الكمبيالة إلا بعد تلقي إخطار الساحب بذلك .
    المبحث الثاني - تداول الكمبيالة
    طرق تداول الكمبيالة :- تتداول الكمبيالة ( عن طريق التظهير - عن طريق التسليم أو المناولة اليدوية ) .
    المطلب الأول - تداول الكمبيالة عن طريق التظهير
    صور التظهير : التظهير هو بيان يكتب على ظهر الكمبيالة يفيد معنى النزول عن الحق الثابت بها لإذن شخص آخر ويطلق على المتنازل اسم "المظهر" وعلى المتنازل إليه اسم "المظهر إليه" وتختلف صور التظهير وفقًا للمقصود منه :-
    أولاً :- قد يكون الغرض من التظهير نقل ملكية الكمبيالة إلى المظهر إليه وهو ما يعرف بالتظهير التام .
    ثانيًا :- قد يكون الغرض من التظهير مجرد التوكيل في تحصيل قيمتها لحساب المظهر وهو ما يعرف بالتظهير التوكيلي .
    ثالثًا :- كما قد يكون الغرض من التظهير هو رهن الحق الثابت بالكمبيالة لضمان دين على المظهر قِبَل المظهر إليه وهو ما يسمى بـ "التظهير التأميني " أو "التظهير للرهن" .

    الفرع الأول - التظهير التام أو التظهير الناقل للملكية
    يقصد بالتظهير الناقل للملكية نقل الحق الثابت بصك الكمبيالة من المظهر إلى المظهر إليه ويتم هذا الإجراء بالكتابة من جانب المظهر على ظهر الكمبيالة .
    الشروط الموضوعيه للتظهير :-
    - أن يكون هذا الالتزام صادرًا عن إرادة حرة واعية .
    - وأن يكون لهذا الالتزام سبب ومحل مشروعان .
    - كما يجب أن يصدر هذا الالتزام من شخص له الأهلية الكاملة لإجرائه .
    ويشترط المشرع التجاري أحكامًا لازمة لصحة التظهير الناقل للملكية :-
    أولاً :- الشروط الموضوعية لصحة التظهير التام :-
    · أن يصدر التظهير من الحامل الشرعي للكمبيالة :- يجب أن يصدر التظهير من المالك الحقيقي للكمبيالة
    · يجب أن يرد التظهير على كل مبلغ الكمبيالة :- لأنه سيترتب عليه انتقال حيازة صك الكمبيالة إلى حيازة المظهر إليه فلا يجوز أن يرد التظهير على جزء فقط من مبلغ الكمبيالة .
    · أن يكون التظهير باتًا غير معلق على شرط :- حتى يمكن أن تقوم بوظيفتها كأداة وفاء كالنقود .
    ثانيًا :- الشروط الشكلية لصحة التظهير :-
    · كتابة التظهير على ذات الكمبيالة:- حيث يجب أن يتم تظهير الكمبيالة كتابة وعلى ذات الصك فلا يعتد بالتظهير الشفوي كما لا يعتد بالتظهير الذي يتم على ورقة مستقلة .
    · ضرورة أن يتضمن التظهير بيانات إلزامية :-
    ‌أ. تاريخ التظهير :- يشترط كتابة تاريخ التظهير لتحديد أهلية المظهر وقت التظهير كما تستطيع معرفة ما إذا كان التظهير قد تم قبل أو بعد تاريخ استحقاق الكمبيالة .
    ‌ب. المبلغ :- ويجب أن يتضمن التظهير المبلغ الذي يرد عليه التظهير حتى نتأكد من أن التظهير قد تم بكل مبلغ الكمبيالة .
    ‌ج. بيان الأمر أو الإذن :- وهو البيان الذي يجعل الكمبيالة تتداول بالتظهير .
    ‌د. بيان اسم المظهر إليه :- أي اسم من انتقلت إليه الكمبيالة .
    هـ. توقيع المظهر :- هو من أهم البيانات الإلزامية في التظهير الناقل للملكية لأنه يمثل تعبير المظهر عن إرادته بنقل الحق الثابت في الكمبيالة منه إلى المظهر إليه .
    التظهير على بياض :- يكون التظهير على بياض إذا اقتصرت بيانات التظهير على اسم المظهر إليه وتوقيع المظهر أو على توقيع المظهر فقط ويتميز ببساطته ويعتبر التظهير على بياض تظهيرًا ناقلاً للملكية ويجوز لحامل الكمبيالة في حالة التظهير على بياض أن يملأ البياض بكتابة اسمه أو اسم شخص آخر .
    ثالثًا :- الآثار المترتبة على التظهير التام ( الناقل للملكية ) :-
    · انتقال الحق الصرفي الثابت بالكمبيالة إلى ملكية المظهر إليه :- يترتب على التظهير التام نقل الحق الثابت بها إلى ملكية المظهر إليه إذ يصبـح هو المالك لمقابل الوفاء الموجود طرف المسحوب عليه .
    · التزام المظهر بضمان الكمبيالة :- يترتب على تظهير الكمبيالة أن يتحول المظهر من حامل شرعي للكمبيالة إلى ضامن لقبول المسحوب عليه للكمبيالة الوفاء بقيمتها عند حلول ميعاد الاستحقاق .
    · قاعدة تطهير الدفوع :- والمقصود بها أن المظهر إليه يتلقى الحق من المظهر خاليًا من العيوب التي تشوبه والمقصود بالدفوع هو أوجه الدفاع التي يلجأ إليها المدين عادة للهروب من التزامه كادعائه بطلان الالتزام لعدم وجود سبب أو لعدم مشروعيته .
    نطاق تطبيق قاعدة تطهير الدفوع :-
    حالات عدم تطبيق قاعدة تطهير الدفوع :-
    · إذا كان حامل الكمبيالة سيء النية :- يشترط لإعمال قاعدة تطهير الدفوع يشترط أن يكون حامل الصك ( المظهر إليه ) حسن النية فإذا كان سئ النية فلا تنطبق هذه القاعدة وقد أخذ قانون التجارة بأشتراط إثبات أن الحامل قصد الإضرار بالمدين في وقت انتقال الكمبيالة إليه حتى يعتبر سئ النية ويمكن لصاحب المصلحة إثبات سوء نية الحامل بكافة طرق الإثبات .
    · إذا كانت الدفوع ناشئة عن عيب شكلي بالكمبيالة :- إن مبدأ تطهير الدفوع لا ينطبق إذا كان بالكمبيالة عيب شكلي أي لا تتضمن أيًا من البيانات اللازمة لصحتها قانونًا فحامل الكمبيالة التي بها عيب شكلي لا يعتبر حسن النية ولو كان يجهل هذا العيب .
    · إذا تعلق الدفع بتزوير التوقيع على الكمبيالة :- يستطيع المدين بالكمبيالة الذي زوّر توقيعه أن يدفع في مواجهة الحامل حسن النية بتزوير إمضائه لانعدام إرادته حيث لا يلتزم الشخص بالتزام لم ينشئه
    · إذا تعلق الدفع بنقص الأهلية أو انعدامها :- يستطيع المدين في الكمبيالة أن يدفع في مواجهة حامل الورقة حسن النية بنقص أهليته أو انعدامها لإبطال التزامه وهذا الاستثناء قاصر على عديم الأهلية أو ناقصها دون باقي الموقعين على الكمبيالة .
    · الدفع الناشئ عن علاقة شخصية بين المدين وحامل الكمبيالة :-
    تطبيقات قاعدة تطهير الدفوع :-
    · إذا كانت الكمبيالة قد سحبت أصلاً لسبب غير مشروع فإن الساحب يلزم بالوفاء بقيمة الكمبيالة للحامل .
    · إذا شاب إرادة المدين عيب من عيوب الرضا فلا يستطيع التمسك بذلك في مواجهة الحامل حسن النية .
    · لا يستطيع المدين بالكمبيالة الدفع بفسخ العلاقة الأصلية في مواجهة حامل الكمبيالة حسن النية .
    · الساحب أو المسحوب عليه القابل يلزم بدفع قيمة الكمبيالة للمرة الثانية إذا ما قدم له الحامل حسن النية صك الكمبيالة حيث كان عليه التحقق من شخص الدائن حامل أصل الكمبيالة فلا يجوز الدفع في مواجهته بسبق السداد .
    الفرع الثاني - التظهير التوكيلي " تحصيل الكمبيالة "
    تعريفـه :- يقصد المظهر في الكمبيالة توكيل المظهر إليه في قبض قيمتها وليس نقل ملكية الحق الثابت بها وهنا يعتبر التظهير توكيليًا وإذا لم يتضمن التوكيل عبارة صريحة تفيد أنه تظهير توكيلي اعتبر تظهيرًا تامًا ناقلاً للملكية .
    آثار التظهير التوكيلي :-
    أولاً :- آثار التظهير في العلاقة بين العميل والبنك أي بين المظهر والمظهر إليه :-
    · على البنك المظهر إليه الوكيل فحص الشكل الخارجي للكمبيالة للتعرف على واجباته .
    · على البنك المظهر إليه الوكيل التوجه للمسحوب عليه في ميعاد الاستحقاق والمطالبة بالوفاء بقيمة الكمبيالة وإذا امتنع يجب أن يتخذ الإجراءات القانونية التي تحفظ حق الموكل "العميل" وإلا تعرض حق العميل للسقوط نتيجة لهذا الإهمال بما يترتب على ذلك من مسئولية البنك عن تعويض هذه الأضرار.
    · يستطيع العميل أن ينهي هذه الوكالة في أي وقت عن طريق شطب التظهير التوكيلي وكذلك تنتهي الوكالة بوفاة العميل أو بإشهار إفلاسه .
    ثانيًا :- آثار التظهير التوكيلي في مواجهة الغير :-
    · يظل العميل حاملاً شرعيًا للكمبيالة ولا يترتب على التظهير انتقال ملكية الكمبيالة إلى البنك .
    · لا يستطيع البنك المظهر إليه "الوكيل" التمسك بقاعدة تطهير الدفوع .
    · يستطيع البنك الوكيل الاحتفاظ بالكمبيالة لحين حلول أجلها ويقوم بتقديمها للمسحوب عليه لاستيفاء قيمتها كما له ألا ينتظر حتى حلول ميعاد الاستحقاق، ويقوم بتظهيرها .
    الفرع الثالث - التظهير على سبيل الرهن "رهن الكمبيالة "
    أو " التظهير التأميني " أو التظهير للضمان .
    تعريفه :- هو تقديم الكمبيالة إلى " الدائن المرتهن " كضمان لدين على "المدين الراهن" ويتم التظهير للضمان بكتابة عبارة " والقيمة للضمان أو للرهن أو برسم التأمين" على ظهر الصك هذا وليس للمظهر إليه للضمان إلا تظهير الكمبيالة على سبيل التوكيل .
    آثار التظهير على سبيل الرهن :-
    أولاً :- آثار التظهير على سيل الرهن في علاقة العميل والبنك :- تخضع لأحكام الرهن الحيازي التي تقضي بانتقال حيازة الكمبيالة إلى البنك مقابل التزام البنك بالمحافظة على الدين المرهون فتنعقد مسئوليته عن هلاك الكمبيالة أو ضياعها ما لم يثبت أن ذلك يرجع إلى سبب أجنبي لا يد له فيه .
    ثانياً :- استيفاء الدين المضمون بالرهن :-
    الاحتمال الأول :- إذا حل ميعاد استحقاق الكمبيالة قبل حلول ميعاد استحقاق دين الدائن المرتهن والمظهر إليه ( البنك ) يستطيع أن يحتفظ بمبلغ الكمبيالة لحين حلول أجل دينه على أن يلتزم بدفع الفوائد عن المدة بين حلول ميعاد استحقاق الكمبيالة وميعاد حلول أجل دينه .
    الاحتمال الثاني :- أن يتوافق ميعاد استحقاق الكمبيالة مع حلول أجل دين المظهـر إليـه( البنك ) في هذا الغرض لا تثار أية مشاكل .
    الاحتمال الثالث :- أن يحل أجل دين الدائن المرتهن المظهر إليه ( البنك ) قبل حلول ميعاد استحقاق الكمبيالة
    · فإما أن يتقدم المظهر ( العميل ) بسداد دين المظهر إليه ( البنك ) ويسترد الكمبيالة .
    · أو يكون من حق المظهر إليه الاستمرار في حيازته للكمبيالة لحين حلول ميعاد استحقاقها مع حقه في الحصول على فوائد عن دينه كما له أن يظهر الكمبيالة تظهيرًا توكيليًا .
    ثالثًا :- آثار التظهير على سبيل الرهن في علاقة المظهر إليه الدائن المرتهن – البنك - بالغير:-
    · في مواجهة الغير وهم المدين الأصلي في الكمبيالة وجميع الموقعين يعتبر التظهير ناقلاً للملكية وتنتقل ملكية الكمبيالة إلى البنك .
    · بالتظهير على سبيل الرهن تنتقل ملكية الكمبيالـة للمظهر إليه الدائن المرتهن ( البنك ) وذلك في علاقته بالغير وبالتالي يعتبر أمام الغير حاملاً شرعيًا للكمبيالة .
    المطلب الثاني - تداول الكمبيالة عن طريق التسليم أو المناولة
    إذا كانت الكمبيالة لحاملها تلك التي لا تحتوي على اسم المستفيد فإنها تتداول بالتسليم أو المناولة اليدوية حيث تنتقل الكمبيالة من شخص إلى آخر دون أن يقوم المظهر بالتوقيع على صك الكمبيالة بتمام التظهير.
    المبحث الثالث - ضمانات الوفاء بالكمبيالة
    المطلب الأول - مقابـــل الوفــاء
    تعريفه :- هو الدين النقدي الذي يكون للساحب طرف المسحوب عليه نتيجة علاقات بينهما خارجة عن الكمبيالة وسابقة عليها والذي على أساسه يصدر الساحب أمره للمسحوب عليه عند إصدار الكمبيالة .
    الفرع الأول - شروط وجود مقابل الوفاء
    يجب أن تتوافر الشروط التالية لوجود مقابل الوفاء :
    · أن يكون محل التزام المسحوب عليه قبل الساحب مبلغًا من النقود :- مقابل الوفاء يجب أن يكون مبلغًا من النقود حتى تؤدي الورقة وظيفتها الاقتصادية بوصفها أداة وفاء .
    · أن يكون المقابل موجودًا في ميعاد استحقاق الكمبيالة :- يشترط أن يكون الدين النقدي للساحب طرف المسحوب عليه موجودًا في ميعاد الاستحقاق للكمبيالة حتى يستطيع المسحوب عليه الوفاء بقيمتها عند تقديمها إليه .
    · أن يكون المقابل مساويًا على الأقل لمبلغ الكمبيالة : يشترط أن يكون الدين النقدي طرف المسحوب عليه كافيًا للوفاء بقيمة الكمبيالة أي مساويًا على الأقل لقيمتها على أنه في حالة مقابل الوفاء الجزئي يكون للحامل على هذا الجزء الحقوق التي له على مقابل الوفاء الكامل وليس للحامل رفض الوفاء الجزئي .
    · أن يكون المقابل محقق الوجود ومستحق الأداء في ميعاد استحقاق الكمبيالة :- يشترط أن يكون مقابل الوفاء محقق الوجود – أي غير معلق أداؤه على شرط كذلك يجب ألا يكون محجوزًا عليه كما يجب ألا يكون محل منازعة بين كل من الساحب والمسحوب عليه ويشترط أيضًا أن يكون الدين المحقق الوجود مستحق الأداء في ميعاد استحقاق الكمبيالة .
    الملتزم بتقديم مقابل الوفاء :- الساحب هو الملتزم بتقديمه لدى المسحوب عليه في ميعاد استحقاق الكمبيالة
    إثبات مقابل الوفاء :- حدد المشرع من يقع عليه عبء إثبات وجود مقابل الوفاء مفرقًا بين حالتين :-
    · إذا لم تتضمن الكمبيالة قبول المسحوب عليه :- كما في حالة وجود شرط عدم تقديمها للقبول أو تم تقديمها للمسحوب عليه ورفض التوقيع عليها بالقبول فذلك يعد قرينة على عدم وجود مقابل الوفاء وعلى الساحب عبء إثبات وجود مقابل الوفاء لدى المسحوب عليه في ميعاد استحقاق الكمبيالة .
    · قبول المسحوب عليه للكمبيالة :- يعتبر قبول المسحوب عليه قرينة على وجود مقابل الوفاء لديه .
    الفرع الثاني - حق حامل الكمبيالة على مقابل الوفاء
    تملك حامل الكمبيالة لمقابل الوفاء :- مقابل الوفاء هو ذلك الدين الموجود في ذمة المسحوب عليه لمصلحة الساحب والذي يستحق أداؤه في ميعاد استحقاق الكمبيالة وتنتقل ملكية مقابل الوفاء للمستفيد بمجرد سحب الكمبيالة كما تنتقل ملكية المقابل لكل حامل للكمبيالة بمجرد تظهيرها .
    نتائج تملك الحامل لمقابل الوفاء :-
    أولاً :- عدم استطاعة الساحب المعارضة في الوفاء للحامل :- لأن مقابل الوفاء قد خرج من ذمة الساحب وأصبح ملكًا للحامل .
    ثانيًا :- عدم جواز الحجز من قِبَل دائني الساحب أو المظهرين على مقابل الوفاء :- بانتقال ملكية مقابل الوفاء للمستفيد يترتب عليه خروج المبلغ الذي يمثله من ذمة الساحب من الضمان العام لدائنيهم وكنتيجة لذلك فإنه يمتنع على دائني الساحب الحجز على مقابل الوفاء لدى المسحوب عليه .
    ثالثًا :- جواز اعتراض الحامل على دفع المسحوب عليه لمقابل الوفاء للساحب :- إذا وقّع المسحوب عليه على الكمبيالة بالقبول أو تم إخطاره بعدم الدفع للساحب فإن حق الحامل يتأكد على مقابل الوفاء ويصبح ملكًا خالصًا له وبالتالي يستطيع الاحتجاج لدى المسحوب عليه في أي تصرف في مقابل الوفاء حتى ولو كان للساحب .
    رابعًا :- التزاحم على مقابل الوفاء :-
    ‌أ. إذا سحبت عدة كمبيالات على مقابل وفاء لا يكفي لوفائها كلها فيراعي ترتيب تواريخ سحبها ويكون حامل الكمبيالة السابق تاريخها على تواريخ الكمبيالات الأخرى مقدمًا على غيره .
    ‌ب. أما إذا كانت جميعها مسحوبة في تاريخ واحد فتقدم الكمبيالة التي تحمل توقيع قبول المسحوب عليه على غيرها من الكمبيالات .
    ‌ج. وإذا لم تحمل أية كمبيالات قبول المسحوب عليه فيفضل الكمبيالة التي خصص لها مقابل وفاء .
    ‌د. أما الكمبيالات التي تشتمل على شرط عدم القبول فتأتي في المرتبة الأخيرة .
    المطلب الثاني - القبـول
    الفرع الأول - أحكام قبول المسحوب عليه للكمبيالة
    أ) التعريف بالقبول :- هو تعهد المسحوب عليه كتابة بالوفاء بقيمة الكمبيالة في ميعاد الاستحقاق .
    ب) تقديم الكمبيالة للقبول :-
    من حيث حرية الحامل في تقديم الكمبيالة للقبول :- الأصل حرية تقديم الكمبيالة للقبول ولكن قد يلزم القانون حامل الكمبيالة تقديمها للقبول في بعض الحالات ويمنع عليه تقديمها للقبول في حالات أخرى .
    أولاً : الحالات التي يجب فيها على حامل الكمبيالة تقديمها للقبول :-
    1. الكمبيالة المستحقة الدفع بعد مدة معينة من الإطلاع :- يجب على الحامل أن يقدمها للمسحوب عليه للإطلاع عليها ويوقع عليها بالقبول ويؤرخ هذا التوقيع حتى يمكن تحديد ميعاد الاستحقاق .
    2. الكمبيالة المتضمنة شرط القبول :- فإذا أضاف الساحب للكمبيالة شرط تقديمها للقبول فيجب على الحامل الالتزام بهذا البيان.
    ثانيًا :- الحالات التي يمتنع فيها على حامل الكمبيالة تقديمها للقبول :-
    1. الكمبيالات المستحقة الدفع بمجرد الإطلاع : لأن مجرد تقديمها للمسحوب عليه يعني المطالبة بدفع قيمتها
    2. الكمبيالة المتضمنة شرط عدم القبول :- إذا أضافه الساحب فيجب على الحامل أن يحترم هذا الشرط فإذا خالفه يحق للمسحوب عليه رفض القبول أية آثار أو مسئولية ضد المسحوب عليه .
    من حيث حرية المسحوب عليه في قبول الكمبيالة :- المبدأ قبول الكمبيالة اختياري للمسحوب عليه ويعتبر المسحوب عليه حرًا في قبول الكمبيالة أو عدم قبولها عند تقديمها إليه قبل ميعاد الاستحقاق . ورغم مبدأ حرية المسحوب عليه في قبول الكمبيالة إلا أن الفقه استقر وكذلك القضاءعلى عدم إطلاق ذلك وإلزام المسحوب عليه بقبول الكمبيالة في الحالتين الآتيتين :-
    الأولى :- الاتفاق بين الساحب والمسحوب عليه على أن يقبل الأخير الكمبيالات التي يسحبها عليه الساحب
    الثانية :- إذا جرى العرف التجاري على قبول الكمبيالة ويقصد بذلك الحالة التي يكون فيها كل من الساحب والمسحوب عليه تاجرًا .
    ثالثًا :- شروط القبول وبياناته :-
    ‌أ) شروط القبول :- الشروط الموضوعية :-
    · أن يكون القبول باتًا غير معلق على شرط .
    · يجب أن يرتبط قبول المسحوب عليه على مضمون الالتزام الصرفي وأوصافه الثابتة في الكمبيالة إلا أن هذا الشرط يرد عليه استثناء يتمثل في إجازة القبول الجزئي للكمبيالة .
    الشروط الشكلية لصحة قبول المسحوب عليه :-
    · يجب أن يكون القبول على ذات الصك .
    · يجب أن تستخرج نية القبول من الصيغة التي يضعها المسحوب عليه عند التوقيع .
    · تاريخ التوقيع بالقبول .
    · توقيع المسحوب عليه :- حتى يُعَبِّر عن إرادته بالالتزام الصرفي الثابت في الكمبيالة .
    رابعًا :- آثار القبول :- يترتب على قبول المسحوب عليه الكمبيالة عدة آثار هي :-
    · التزام المسحوب عليه صرفيًا في مواجهة الحامل .
    · براءة الملتزمين بالكمبيالة من ضمان القبول يضمن جميع الموقعين على الكمبيالة "القبول" و"الوفاء" في ميعاد الاستحقاق فإذا ما قبل المسحوب عليه الكمبيالة برئت ذمة هؤلاء الملتزمين من ضمان القبول وبقي التزامهم بضمان الوفاء إذ لا يستطيع الحامل الرجوع على الساحب أو المظهرين قبل ميعاد الاستحقاق طالما أن المسحوب عليه قد قام بالتوقيع بالقبول على الكمبيالة إلا في حالة إفلاس الأخير .
    · قرينة وجود مقابل الوفاء : إذا قبل المسحوب عليه الكمبيالة صار ملزمًا بوفاء قيمتها في ميعاد استحقاقها وتعتبر هذه القرينة قاطعة لا تقبل الدليل العكسي من جانب المسحوب عليه في مواجهة الحامل ويترتب على قبول المسحوب عليه تأكيد حق الحامل على مقابل الوفاء وتملكه ومنع الساحب من المطالبة بهذا المقابل ومنع المسحوب عليه من إعادته إلى الساحب .
    الفرع الثاني - امتناع المسحوب عليه عن قبول الكمبيالة
    إذا تقدم حامل الكمبيالة للمسحوب عليه قبل ميعاد الاستحقاق للتوقيع على الكمبيالة بالقبول فرفض هذا الأخير فللحامل مباشرة إجراءات الرجوع على الساحب والموقعين على الكمبيالة أو الانتظار حتى ميعاد الاستحقاق دون أن يعتبر مهملاً .
    إثبات الامتناع عن القبول ( احتجاج عدم القبول ) :- على حامل الكمبيالة في حالة اختياره طريق الرجوع على الضامنين قبل تاريخ الاستحقاق إثبات امتناع المسحوب عليه عن القبول والطريق القانوني لذلك هو عمل احتجاج عدم القبول على ورقة رسمية ويكون إثبات الامتناع عن القبول بتحرير بروتستو عدم القبول .
    آثار عدم القبول :-
    · يترتب على امتناع المسحوب عليه عن قبول الكمبيالة إضعاف الثقة فيها ولذلك أعطى المشرع لحامل الكمبيالة الحق في المطالبة بالوفاء قبل ميعاد استحقاقها.
    · الرجوع على الضامنين :- إذا ما قام حامل الكمبيالة بإثبات الامتناع عن القبول على ورقة رسمية فيجب عليه إعلان هذا الاحتجاج لمن يريد الرجوع عليهم من الضامنين إذ أنهم متضامنون في ضمان القبول والوفاء وإذا قام أحد الضامنين بالوفاء بقيمة الكمبيالة التزم الحامل بقبول الوفاء قبل تاريخ الاستحقاق .
    المطلب الثالث - تضامن الموقعين بالوفاء بقيمة الكمبيالة
    أضاف المشرع إلى ما سبق من ضمانات للحامل ضمانًا آخر للوفاء بقيمة الكمبيالة هو تضامن الملتزمين بصك الكمبيالة .
    المبحث الرابع - الوفــاء بالكمبيالــة
    المطلب الأول - أحكام الوفــاء بالكمبيالــة
    الفرع الأول - الوفاء العادي بالكمبيالة
    أولاً :- تحديد ميعاد الاستحقاق : يلزم القانون حامل الكمبيالة بأن يطالب بقيمتها في ميعاد الاستحقاق ثم حدد كيفية تحديد ميعاد استحقاق الكمبيالة في إحدى الصور التالية :-
    · الكمبيالة المستحقة لدى الإطلاع .
    · الكمبيالة المستحقة بعد مدة معينة من الإطلاع .
    · الكمبيالة المستحقة بعد مدة معينة من تاريخ إصدارها .
    · الكمبيالة المستحقة في تاريخ معين .
    الكمبيالات المشتملة على مواعيد استحقاق غير المذكورة في الفقرة السابقة أو على مواعيد استحقاق متعاقبة تكون باطلة .
    ثانيًا :- طرفا الوفاء :- يتم الوفاء بين كل من المسحوب عليه وحامل الكمبيالة أو نائبي كل منهما ويجب على المسحوب عليه الوفاء للحامل الشرعي للكمبيالة .
    ثالثًا :- مكان الوفاء :- يلتزم الحامل بتقديم الكمبيالة إلى المسحوب عليه للوفاء بقيمتها في مكان الاستحقاق المبين بها وإذا لم يذكر مكان الوفاء بصك الكمبيالة افترض أنه موطن المسحوب عليه (المدين) .
    رابعًا :- محل الوفاء :- يعتبر المبلغ النقدي الموضح بالكمبيالة هو موضوع الوفاء مضافًا إليه العائد إذا اتفق عليه .
    خامسًا :- الوفاء الجزئي :- نص المشرع على إجبار الحامل على قبول الوفاء الجزئي وعلى الحامل في هذه الحالة عمل احتجاج عدم الوفاء عن الجزء الباقي .
    سادسًا :- إثبات الوفاء :- إذا قام المسحوب عليه بالوفاء بقيمة الكمبيالة فإن من حقه مطالبة الحامل باسترداد صك الكمبيالة مؤشرًا عليه بتمام الوفاء وإذا رفض حامل الكمبيالة إعطاء المسحوب عليه مخالصة من التأشير على الصك بحصول الوفاء كان للمسحوب عليه رفض الوفاء للحامل وإيداع المبلغ إيداعًا قضائيًا في خزانة المحكمة .
    الفرع الثاني - الوفاء بالكمبيالة في حالة ضياعها أو سرقتها
    هنا يجب أن نفرق بين حالتين :-
    أولاً :- إذا كانت الكمبيالة الضائعة محررة من عدة نسخ :- أن الكمبيالة يمكن أن تسحب من عدة نسخ ويترتب على الوفاء بمقتضى إحدى النسخ بطلان ما عداها من النسخ وتبرأ ذمة المسحوب عليه وبقية الملتزمين ولكن إذا ضاعت أو سرقت إحدى النسخ يجب أن نفرق بين الفرضين التاليين ( الفرض الأول ) إذا كانت الكمبيالة غير مقبولة وضاعت إحدى النسخ يستطيع الحامل أن يطالب المسحوب عليه بقيمتها بمقتضى إحدى النسخ الأخرى . ( الفرض الثاني ) إذا كانت إحدى النسخ موقعة من المسحوب عليه بالقبول وضاعت هذه النسخة أو سرقت فلا يجوز للحامل أن يتقدم بإحدى النسخ الأخرى للمسحوب عليه للمطالبة بالوفاء .
    ثانيًا :- إذا كانت الكمبيالة الضائعة محررة من نسخة واحدة :- في حالة ضياع أو سرقة الكمبيالة المحررة من نسخة واحدة يلتزم المالك الشرعي لها للحصول على قيمتها من المسحوب عليه بأن يتوجه إلى قاضي الأمور الوقتية ليستصدر منه أمرًا بالوفاء بعد إثبات أحقيته للكمبيالة من واقع دفاتره التجارية .
    المبحث الخامس - الامتناع عن الوفاء ورجوع حامل الكمبيالة على الملتزمين
    المطلب الأول - إثبات الامتناع عن الوفاء " بروتستو عدم الدفع "
    تعريف بروتستو عدم الدفع :- هو ورقة رسمية يثبت فيها الحامل امتناع المسحوب عليه عن الوفاء في ميعاد الاستحقاق فيقوم الحامل بالتوجه إلى قلم كتاب المحكمة التي يقع في دائرتها محل الوفاء الثابت بالكمبيالة أو التي يقع في دائرتها موطن المسحوب عليه إذا خلت الكمبيالة من بيان مكان الوفاء ويسلم الكمبيالة إلى قلم المحضرين طالبًا من المُحْضِر تحرير بروتستو عدم الدفع يتوجه المحضر إلى المسحوب عليه يطالبه بالوفاء بقيمة الكمبيالة مرة ثانية فإذا امتنع عن الوفاء قام المحضر بتحرير بروتستو عدم الدفع ثم يعيد الكمبيالة مرفقًا بها ورقة البروتستو لحامل الكمبيالة .
    أهمية تحرير بروتستو عدم الدفع : أن تحرير احتجاج عدم وفاء المسحوب عليه فيه تهديد لسمعته التجارية مما يجبره على الوفاء في ميعاد الاستحقاق .
    ميعاد تحرير بروتستو عدم الدفع ( ميعاد الاحتجاج ) :- أن المشرع حدد ميعادًا معينًا لحامل الكمبيالة لإثبات امتناع المسحوب عليه بعمل الاحتجاج هذا الميعاد هو خلال الأيام الأربعة التالية ليوم الاستحقاق إذا كانت واجبة الوفاء في يوم معين أو بعد فترة من تاريخ إصدارها أو الإطلاع عليها وإذا كانت مستحقة لدى الإطلاع تكون المدة " سنة " محسوبة من يوم إصدارها .
    احتجاج عدم القبول يغني عن احتجاج عدم الوفاء :- لا يلتزم الحامل بتقديم الكمبيالة للوفاء أو بعمل احتجاج عدم الوفاء إذا قام قبل ذلك بعمل احتجاج عدم القبول .
    الإعفاء من التقديم والاحتجاج بإفلاس المدين بالكمبيالة :- إشهار إفلاس المسحوب وكذلك إشهار إفلاس الساحب الذي اشترط عدم تقديم الكمبيالة للقبول يستطيع الحامل الاكتفاء بتقديم حكم شهر الإفلاس لممارسة حقه في الرجوع على الضامنين في الكمبيالة .
    آثار تحرير بروتستو عدم الدفع :
    · إثبات امتناع المسحوب عليه عن الوفاء في ميعاد الاستحقاق وبالتالي يكون من حق الحامل الرجوع على الملتزمين الآخرين في الكمبيالة.
    · تبدأ سريان مدة التقادم من تاريخ احتجاج عدم الوفاء وهي خمس سنوات .
    حالات الإعفاء من تحرير بروتستو عدم الدفع : -
    أولاً :- شرط الرجوع بلا مصاريف :- إذا أضاف الساحب إلى الكمبيالة هذا الشرط الاختياري فهو يعفي حاملها من تحرير بروتستو عدم الدفع ويستطيع الرجوع على الملتزمين في الكمبيالة وهذا الاعفاء لا يعفيه من ضرورة تقديم الكمبيالة للمسحوب عليه لاستيفاء قيمتها في ميعاد الاستحقاق .
    ثانيًا :- القوة القاهرة :- إذا حالت ظروف طارئة دون تقديم الكمبيالة لاستيفاء قيمتها أو تحرير بروتستو عدم الدفع في المواعيد المحددة امتدت هذه المواعيد حتى انتهاء هذه الظروف بشرط أن يقوم الحامل بإخطار من ظهر له الكمبيالة بهذه الظروف .
    المطلب الثاني - الرجوع بالكمبيالة على الملتزمين فيها
    أولاً :- رجوع الحامل على الملتزمين بالوفاء بالكمبيالة :-
    حالات الرجوع :- يمكن للحامل الرجوع على الملتزمين في الكمبيالة باتباع أي من الطريقتين الآتيتين :
    الطريقة الأولى :- الرجوع على أحد الملتزمين على انفراد دون التزام بمراعاة ترتيب معين.
    الطريقة الثانية :- الرجوع على جميع الملتزمين في الكمبيالة مرة واحدة .
    1) إجراءات الرجوع :-
    أ‌. إعلان بروتستو عدم الدفع :- على حامل الكمبيالة إعلان بروتستو عدم الدفع وإعلان التكليف بالحضور أمام المحكمة إلى من يريد الرجوع عليه بضمان الوفاء خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تحرير البروتستو، مع مراعاة مدة المسافة .
    ب‌. الحجز التحفظي على أموال أحد الملتزمين في الكمبيالة :- كما أجاز القانون لحامل الكمبيالة توقيع الحجز التحفظي على أموال أحد الملتزمين .
    ولما كان هذا الإجراء على سبيل الاستثناء فقد وضع له القانون عدة شروط هي :-
    - أن يكون الحامل قد قام بتحرير بروتستو عدم الدفع .
    - أن يكون طالب الحجز حاملاً شرعيًا للكمبيالة .
    - أن يكون المحجوز عليه تاجرًا .
    - أن يكون المحجوز عليه أحد الملتزمين صرفيًا بالكمبيالة .
    2) لحامل الكمبيالة عند رجوعه على أحد الملتزمين في الكمبيالة أن يطالبه بالمبلغ المحدد في الكمبيالة كما يجوز له أن يطالب بالمصروفات التي أنفقها .
    3) رجوع الحامل على المسحوب عليه القابل :- إذا وقع المسحوب عليه على الكمبيالة بالقبول يعتبر المدين الأصلي في الكمبيالة فيجب على الحامل الرجوع إليه أولاً للمطالبة بالوفاء بقيمة الكمبيالة في ميعاد الاستحقاق ولا يستطيع الرجوع على باقي الملتزمين إلا إذا أثبت امتناعه عن الوفاء . فإذا أراد الرجوع على المسحوب عليه قضائيًا يكون باستصدار أمر أداء .
    4) رجوع الحامل على الساحب :- إذا اختار الحامل الرجوع على الساحب فعليه إثبات امتناع المسحوب عليه عن الوفاء وبتحرير بروتستو عدم الدفع وإخطار الساحب بهذا الامتناع ثم يستصدر أمر أداء ضد هذا الساحب .
    5) رجوع الحامل على باقي الملتزمين في الكمبيالة :- إذا اختار الحامل الرجوع على باقي الموقعين من غير الساحب أو المسحوب عليه فإن عليه اتخاذ الإجراءات التي فرضها القانون وإلا كان حاملاً مهملاً والملتزمين الآخرين في الكمبيالة هم المظهرون .
    6) لحامل الكمبيالة الحق في الرجوع على جميع الملتزمين في الكمبيالة مرة واحدة تطبيقًا للتضامن بينهم ولكن الرجوع هنا يكون عن طريق رفع دعوى قضائية وليس استصدار أمر أداء .
    ثانيًا :- رجوع من قام بالوفاء على الضامنين له :- إذا رجع حامل الكمبيالة على أحد الملتزمين فيها نتيجة لامتناع المسحوب عليه عن الوفاء وقام هذا الملتزم بالوفاء له كان لهذا الأخير الرجوع بدوره على الملتزمين الضامنين له بالكمبيالة إلى أن تصل إلى المدين الأصلي في الكمبيالة وهو الساحب ويكون رجوع من أوفى بالكمبيالة بكل ما وفاه بالإضافة إلى المصروفات التي تحملها .
    1) رجوع المسحوب عليه :- إذا رجع الحامل على المسحوب عليه هذا وقام بالوفاء لا يستطيع المسحوب عليه القابل أن يرجع على أحد . ولكن قد يقوم المسحوب عليه بالوفاء على المكشوف دون أن يتلقى مقابل الوفاء هنا يستطيع المسحوب عليه الرجوع بما وفاه على الساحب فقط .
    2) رجوع أحد المظهرين :- إذا رجع حامل الكمبيالة على أحد المظهرين الذي أوفى له بقيمة الكمبيالة فإن له بدوره الرجوع على المظهرين السابقين عليه والساحب .
    3) رجوع الساحب :- إذا رجع الحامل على الساحب وطالبه بالوفاء وقام الساحب بالوفاء للحامل انتهى الالتزام الصرفي الثابت في الكمبيالة بشرط ألا يكون المسحوب عليه قد قام بالتوقيع على الكمبيالة بالقبول . أما إذا كان المسحوب عليه قد سبق له قبول الكمبيالة فيستطيع الساحب الذي أوفى للحامل الرجوع على المسحوب عليه بدعوى قضائية عادية .
    المبحث السادس - انقضاء الالتزام المصرفي بالسقوط أو بالتقادم
    المطلب الأول - السقــــــوط
    الفرع الأول - حالات سقوط حق الحامل
    تتلخص حالات سقوط حق الحامل فيما يأتي :-
    1) إهمال الحامل تقديم الكمبيالة الواجبة الدفع بمجرد الإطلاع أو بعد مدة منه في المواعيد المحدد لقبولها أو دفع قيمتها وهذه المواعيد هي سنة من تاريخ إصدارها وبالنسبة للكمبيالة الواجبة الدفع بعد مدة من الإطلاع فيجب على الحامل تقديمها للقبول خلال "سنة" وإلا كان مهملاً فيما عدا في مواجهة المسحوب عليه القابل .
    2) إذا لم يقم الحامل بعدم احتجاج عدم القبول أو عدم الدفع في المواعيد المحددة قانونًا يسقط حقه في مواجهة الساحب والمظهرين فيما عدا المسحوب عليه القابل.
    3) وإذا تضمنت الكمبيالة شرط الرجوع بلا مصاريف فعلى الحامل احترام مواعيد تقديمها للوفاء في المواعيد المحددة .
    4) إذا اشترط الساحب تقديم الكمبيالة للقبول خلال مدة معينة أو يشترط ذلك أحد المظهرين فإن عدم تقديم الكمبيالة للقبول خلال هذه المدة يكون الحامل مهملاً يسقط حقه في مواجهة الساحب والمظهرين . هذا ولا يسقط حق الحامل إذا لم يكن المقابل موجودًا لدى المسحوب عليه .
    5) يلتزم الحامل بإخطار الساحب والمظهرين في حالة عدم القبول أو عدم الوفاء خلال الأربعة أيام التالية ليوم تقديمها للقبول أو للوفاء . وعلى كل مظهر إخطار الموقعين خلال يومي العمل التاليين ليوم تسلمه الإخطار والجزاء على عدم الإخطار أو عدم إجرائه في المواعيد المشار إليها ليس سقوط حق الحامل بل التزامه فقط تعويض الضرر لمن لحقه ولا يتعدى الضرر قيمة الكمبيالة .
    الفرع الثاني - الأشخاص الذين لهم حق التمسك بالسقوط
    الأشخاص الذين لهم حق التمسك بالسقوط هم :- ( المظهر – الساحب )
    أولاً :- المظهر :- له أن يتمسك في مواجهة الحامل بسقوط حقه لإهماله في مباشرة الإجراءات القانونية للرجوع في المواعيد المحددة قانونًا والتمسك بالسقوط يكون أيضًا في مواجهة من حل محل الحامل .
    ثانيًا :- الساحب :- إذا كان الساحب قد قدم للمسحوب عليه مقابل الوفاء وأثبت في مواجهة الحامل أن هذا المقابل ظل طرف المسحوب عليه حتى ميعاد الاستحقاق وأن عدم تقديمه في الميعاد المحدد أو عدم مباشرة الإجراءات القانونية أدى لضياع هذا المقابل فإنه أي الساحب يستطيع الدفع في مواجهة الحامل بسقوط حقه
    ثالثًا :- المسحوب عليه :- لا يستطيع المسحوب عليه التمسك بسقوط حق الحامل إذا أهمل في اتخاذ الإجراءات التي نص عليه قانون الصرف في جميع الأحوال سواء وقع على الكمبيالة بالقبول أم لا.
    المطلب الثاني - التقـــادم الصرفـــي
    تعريفه :- يحث المشرع حامل الكمبيالة على أن يطالب بقيمة الكمبيالة خلال مدة قصيرة وإلا تقادم الحق الصرفي الثابت بالكمبيالة .
    ثالثًا :- مدة التقادم :- تختلف مدة التقادم لصفة المطالب بقيمة الكمبيالة :-
    · فهي ثلاث سنوات بالنسبة للمسحوب عليه القابل وتبدأ مدة التقادم من تاريخ استحقاقها .
    · ومدة عام فقط لدعاوى الحامل ضد المظهرين أو الساحب .
    · أما مدة تقادم دعاوى المظهرين قبل بعضهم البعض فهي ستة أشهر تبدأ من اليوم الذي قام فيه المظهر بالوفاء أو من يوم إقامة الدعوى عليه .
    الفصل الثاني - السند الإذني أو لأمر
    المبحث الأول - نشاء السند لأمر
    تعريف السند لأمر :- السند لأمر أو السند الإذني هو صك محرر وفقًا لأوضاع نص عليها القانون يتضمن تعهد محرره بدفع مبلغ معين من النقود في تاريخ معين لأمر شخص آخر هو المستفيد . ويفترض إنشاء السند لأمر ابتداءً وجود شخصين "المحرر" وهو المدين الأصلي أما الشخص الذي حرر السند لمصلحته فهو المستفيد والدائن الأول فيه وبذلك يختلف السند لأمر عن الكمبيالة والشيك والتي تتضمن ثلاثة أشخاص . وتخضع السندات لأمر لأحكام قانون الصرف بغض النظر عن صفة الموقعين عليها تجارًا كانوا أم غير تجار أو طبيعة العلاقات التي حررت الورقة من أجلها مدنية كانت أم تجارية .
    والسند لأمر شأنه شأن الكمبيالة أداة وفاء بالإضافة إلى كونه أداة ائتمان فهو يشبه الكمبيالة ولا يستبعد من أحكام الكمبيالة إلا تلك القواعد التي تتنافى مع ذاتية السند لأمر كصك لا يضم عند إنشائه إلا شخصين وهما المحرر ( المدين ) والمستفيد ( الدائن ) .
    المبحث الأول - إنشاء السند لأمر
    الفرع الأول - الشروط الموضوعية
    يراعى أن يشمل السند لأمر الأركان الموضوعية للتصرف القانوني وهي الرضا والمحل والسبب . ويلزم أن تتوافر فيمن يوقع على السند الأهلية أي يكون بالغًا سن الرشد وغير مصاب بعارض من عوارضها .
    الفرع الثاني - الشـروط الشكليــة
    السند لأمر مثله مثل الكمبيالة صك مكتوب والكتابة هي ركن لازم لوجوده كورقة تجارية بحيث إذا تخلفت الكتابة انعدم السند لأمر قانونًا ويمتنع إثباته .
    يشتمل السند لأمر على البيانات الآتية :-
    ‌أ. شرط الأمر أو عبارة سند لأمر أو أي عبارة أخرى تفيد هذا المعنى .
    ‌ب. تعهد غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود .
    ‌ج. تاريخ الاستحقاق .
    ‌د.مكان الوفاء .
    هـ. اسم من يجب الوفاء له أو لأمره (المستفيد) .
    ‌و. تاريخ ومكان إنشاء السند .
    ز. توقيع من أنشأ السند ( المحرر ) .
    إذا خلا الصك من أحد البيانات الإلزامية لا يعتبر سند لأمر إلا في ثلاث حالات هي :-
    · إذا خلا السند لأمر من بيان ميعاد الاستحقاق اعتبر واجب الدفع بمجرد الاطلاع .
    · إذا خلا السند لأمر من بيان مكان الوفاء أو موطن المحرر اعتبر محل إنشائه مكانًا للوفاء به وموطنًا لمحرره .
    · إذا خلا السند لأمر من بيان مكان إنشائه اعتبر منشأ في المكان المبين بجانب اسم المحرر.
    الفرع الثالث - الأثر المترتب على ترك بيان إلزامي أو صورية البيان
    ليست البيانات الإلزامية على درجة واحدة من حيث الخطورة وبالتالي يختلف أثر ترك بيان منها أو أكثر تبعًا لمدى أهمية البيان وذلك على الوجه التالي :-
    أولاً :- قد تتخلف بعض البيانات ورغم ذلك تظل الورقة سندًا لأمر فالصك لا يفقد صفته إذا خلا من بيان تاريخ الاستحقاق وإنما يصير واجب الدفع بمجرد الإطلاع كما يغني بيان محل إنشاء السند عن ذكر بيان مكان الوفاء أو موطن محرره ويعتبر المكان المذكور بجوار اسم المحرر محلاً لإنشائه .
    ثانيًا:- أما إذا لم يوجد بالورقة توقيع محرر السند أو بيان المبلغ الواجب دفعه فإنها تبطل كسند لأمر أو سند مدني عادي .
    ثالثًا:- إذا أبطل الصك بوصفه سندًا لأمر وكانت تتوافر فيه الخصائص العامة للورقة التجارية بأن يرد على مبلغ معين من النقود مستحق الأداء في تاريخ محدد ويقبل التداول بالطرق التجارية انقلب إلى ورقة تجارية غير مسماة كأن يخلو السند من اسم المستفيد فينقلب إلى سند لحامله أو يخلو السند من بيان مكان الوفاء ومكان الإنشاء فيصبح عندئذ مستحق الدفع في موطن محرره وقت الوفاء .
    رابعًا :- إذا خلا السند من تسميته ( سندًا لأمر ) أو خلا من شرط الأمر انقلب إلى سند عادي بدين إذا كان يتضمن البيانات اللازمة لصحة الالتزام في ذاته كمبلغ الدين وتوقيع المحرر .
    خامسًا :- إذا تضمن السند المعيب إلى جانب عناصر السند العادي التي يتحدد معها مضمون الالتزام شرط الأمر تحول إلى سند عادي قابل للتداول بالتظهير ( م 65/1 تجاري).
    الفرع الرابع - البيانات الاختيارية
    يجوز لمحرر السند لأمر أن يدرج إلى جانب البيانات الإلزامية بيانات أخرى اختيارية :- فله مثلاً أن يشترط الوفاء في محل مختار . أو يشترط الرجوع بلا مصاريف . ويجوز للمظهر أن يشترط عدم الضمان . وله أيضًا أن يعين موفيًا احتياطيًا.
    المبحث الثاني - تـداول السنـد لأمــر
    التظهير :- يجوز تظهير السند الإذني تظهيرًا تامًا ينقل ملكية الحق الثابت فيه من المظهر إلى المظهر إليه
    ويجوز تظهير السند لأمر تظهيرًا توكيليًا بقصد قيام المظهر إليه بتحصيل قيمة السند في تاريخ الاستحقاق ويجب أن يشتمل صيغة التظهير التوكيلي على عبارة " القيمة للتوكيل ( القيمة للتحصيل ) ويجوز تظهير السند لأمر تظهيرًا تأمينيًا بأن يقوم حامل السند برهنه ضمانًا لقرض حصل عليه من الغير أو تأمينًا لاعتماد فُتِح لصالحه ويجب في هذه الحالة أن تدرج في صيغ التظهير أن القيمة للضمان أو الرهن .
    المبحث الثالث - ضمانات الوفاء بالسند لأمر
    أولاً :- التضامن فيما بين الموقعين :- يلتزم كل موقع على السند لأمر قبل الحامل لضمان الوفاء بقيمة السند في تاريخ الاستحقاق وهو التزام تضامني بحكم القانون .
    ثانيًا :- الضمان الاحتياطي :- ويتمثل في إضافة مُوقِّع جديد إلى السند لأمر يعرف باسم الضامن الاحتياطي ويتعهد بالوفاء بقيمة الصك في ميعاد الاستحقاق .
    المبحث الرابع - انقضاء الالتزام في السند لأمر
    الفرع الأول - الوفاء بالسند لأمر
    الوفاء بقيمة السند لأمر :-
    أولاً :- يجب على حامل السند لأمر أن يتقدم إلى محرر السند في ميعاد الاستحقاق مطالبًا بدفع قيمة السند، وذلك في مكان الوفاء .
    ثانيًا :- والأصل أن يتم الوفاء بكامل قيمة السند لأمر وحرصًا من المشرع على مصلحة سائر الموقعين على السند ألزم حامل السند لأمر قبول الوفاء الجزئي على أن يبادر بعمل احتجاج عدم الوفاء عن الجزء المتبقي في المواعيد .
    ثالثًا :- ووفاء المحرر بقيمة السند لأمر في ميعاد الاستحقاق دون معارضة يعتبر وفاءً وينقضي بهذا الوفاء الالتزام الصرفي .
    الفرع الثاني - الامتناع عن الوفاء والرجوع
    أولاً :- إذا امتنع محرر السند لأمر عن الوفاء بقيمته في تاريخ استحقاقه :- فعلى الحامل إذا أراد الرجوع على باقي الملتزمين أن يبادر بعمل احتجاج عدم الوفاء خلال أيام العمل الأربعة التالية ليوم الاستحقاق وأن يخطر من ظهر إليه السند بعدم وفائه خلال أيام العمل الأربعة التالية ليوم عمل الاحتجاج .
    ثانيًا :- ويكون رجوع حامل السند على المحرر بطريق استصدار أمر أداء .
    ثالثًا :- ويجوز لحامل السند لأمر توقيع الحجز التحفظي على منقولات المدين في السند لأمر بشرط أن يكون هذا المدين تاجرًا .
    رابعًا :- وإذا أهمل حامل السند لأمر القيام بإجراءات التقدم للوفاء وعمل الاحتجاج تعرض حقه للسقوط .
    الفرع الثالث - التقــادم الصــرفي
    تختلف مدة التقادم على النحو التالي :-
    1) تتقادم بمضي ثلاث سنوات الدعاوى الناشئة عن السند لأمر قبل محرره .
    2) تتقادم بمضي سنة دعاوى الحامل قِبَل المظهرين وتبدأ مدة التقادم من تاريخ الاحتجاج المحرر في الميعاد أو من تاريخ الاستحقاق إذا تضمن السند لأمر شرط الرجوع بلا مصاريف .
    3) تتقادم بمضي ستة أشهر من يوم الوفاء أو من يوم رفع الدعوى دعاوى المظهرين قبل بعضهم البعض .
    الفصل الثالث - الشيــــــك
    المبحث الأول - إنشـاء الشيــك
    تعريف الشيك :- الشيك ورقة تجارية مكتوبة وفقًا لبيانات يحددها القانون، وتتضمن أمرًا من شخص يسمى الساحب إلى شخص آخر يسمى المسحوب عليه يكون بنك من البنوك بأن يدفع بمجرد الإطلاع عليه مبلغ من النقود لإذن شخص ثالث يسمى المستفيد أو الحامل وعلى ذلك يمكن إيضاح أشخاص الشيك الساحــب والمسحوب عليه والمستفيد .
    المطلب الأول - الشروط الموضوعية لإنشاء الشيك
    أولاً :- الرضاء الصحيح :- يحمل الشيك عند تحريره توقيع الساحب الذي يعبر عن إرادته بالالتزام عند امتناع البنك المسحوب عليه بالوفاء بقيمة الشيك فإذا ما شاب رضاء الساحب عند توقيعه على الشيك عيب من عيوب الإرادة من إكراه أو غش أو غلط جوهري في شخص المستفيد كان التزامه باطلاً .
    غير أن الساحب يستطيع أن يتمسك ببطلان التزامه بسبب عيب من عيوب الإرادة في مواجهة المستفيد الأول أما إذا تداول الشيك إلى أن وصل إلى يد حامل حسن النية لا يعلم هذا العيب لا يستطيع الساحب أن يدفع في مواجهته بالبطلان .
    وقد ينعدم رضاء الساحب وذلك بتزوير توقيعه على الشيك وهذا التزوير لا يتطهر منه الشيك ويستطيع الساحب أن يتمسك بتزوير توقيعه في مواجهة أي حامل للشيك حتى ولو كان حسن النية .
    ثانيًا :- محل الالتزام الثابت بالشيك :- يجب أن يكون محل الالتزام الثابت ممكناً ومشروعًا والذي يتمثل في دفع مبلغ من النقود .
    ثالثًا :- سبب الالتزام الثابت في الشيك :- يجب أن يكون للالتزام الثابت في الشيك سبب موجود ومشروع فإذا كان السبب مخالفًا للنظام العام أو الآداب فإن الالتزام الصرفي يبطل .
    رابعًا :- أهلية الالتزام في الشيك :- يجب أن يكون مُوَقِّع الشيك مكتمل الأهلية ولم يصبه عارض من عوارض الأهلية مثل الجنون أو العته أو السفه أو الغفلة . ويمكن أن يوقع الشيك ممن بلغ من العمر ثمانية عشرة سنة وأذنت له المحكمة مباشرة التجارة . أما إذا كان موقع الشيك قاصرًا فيعتبر باطلاً ويمكن التمسك بهذا البطلان في مواجهة كل حامل للشيك حتى ولو كان الحامل حسن النية .
    المطلب الثاني - الشروط الشكلية لإنشاء الشيك
    أولاً :- ضرورة الكتابة :- الشيك صك مكتوب والكتابة ركن لازم لصحته فإذا تخلف شرط الكتابة انعدم الشيك قانونًا وامتنع إثباته بأي وسيلة .
    ثانيًا :- تحرير الشيك على نماذج البنك المسحوب عليه :- لا يجوز سحب الشيك على ورقة عادية حتى ولو تضمنت كافة البيانات الإلزامية للشيك ويستلزم أن يحرر الشيك على نماذج البنك المسحوب عليه .
    ثالثًا :- توافر البيانات الإلزامية وهى :- كلمة شيك مكتوبة في متن الصك وباللغة التي كتب بها . مبلغ الشيك مكتوبًا بالحروف والأرقام . اسم المسحوب عليه .مكان الوفاء . تاريخ ومكان إصدار الشيك . اسم وتوقيع من أصدر الشيك ( الساحب ) . بيان اسم المستفيد .
    رابعًا :- البيانات الاختيارية :- مثل شرط الرجوع بلا مصاريف أو شرط تسطير الشيك أو شرط الوفاء بالشيك في مقر بنك غير البنك المسحوب عليه .
    أثر تخلف أحد البيانات الإلزامية عن الشيك :
    أولاً : اعتبار الشيك باطلاً كتصرف قانوني :- من أهم البيانات التي تجعل الشيك تصرف قانوني صحيح هي مبلغ الشيك وتوقيع الساحب . فإذا خلا الشيك من ذلك فقد صفته كتصرف قانوني .
    ثانيًا :- تحول الشيك المعيب إلى صك من طبيعة أخرى :-
    1) قد يتحول الشيك المعيب إلى كمبيالة :- وذلك إذا تضمن الشيك تاريخين أحدهما للسحب والآخر للاستحقاق حيث إن الشيك لا يجوز له أن يحمل سوى تاريخ واحد هو تاريخ السحب .
    2) تحول الشيك المعيب إلى سند إذني :- وذلك إذا اتحدت صفتي الساحب والمسحوب عليه في شخص واحد وكان شخصًا عاديًا وليس بنك من البنوك أو كان الشيك لحامله حتى ولو كان صادر من أحد البنوك .
    3) قد يتحول الشيك المعيب إلى سند مديونية عادي :-إذا تخلف عن الشيك البيانات التي تجعله يقوم بوظيفته الاقتصادية كأداة للوفاء ومع ذلك توافرت للصك الحد الأدنى من البيانات التي يجب توافرها في الالتزام العادي .
    المبحث الثانـي - تــداول الشيــك
    تداول الشيك عن طريق التظهير :- قد يحتفظ الساحب بالشيك تحت يده ليقدمه للبنك المسحوب عليه للوفاء بقيمته أو يقوم بطرحه للتداول. فإذا كان الشيك لحامله فإنه ينتقل بالتسليم أو بالمناولة اليدوية وإذا كان "لأمر" فإنه ينتقل بالتظهير. ولقد نظم المشرع التظهير الناقل للملكية والتظهير للتوكيل ولم يعرض للتظهير التأميني لندرة وقوعه بالنسبة للشيك إذ يستطيع المستفيد أن يقدم الشيك للبنك ويحصل على قيمته فورًا وبالتالي لا يوجد حاجة إلى الاقتراض بضمان الشيك .
    وقد جرّم المشرع تقديم تاريخ التظهير لما ينطوي عليه من غش ( لينأى به عن نطاق فترة الريبة ) وتأخير تاريخ تظهير الشيك لا يدخل في نطاق الجريمة ( إخفاء نقص أهليته ) .
    آثار التظهير :-
    أولاً :- فإذا كان التظهير تامًا أي ناقلاً للملكية فإنه ينقل ملكية الحق الثابت به إلى المظهر إليه . كما ينتج عن هذا التظهير قاعدة تطهير الدفوع التي بمقتضاها يطهر الحق الثابت بالصك من العيوب التي قد تشوبه . كما يترتب على تظهير الشيك التزام المظهر بضمان الوفاء بقيمة الشيك ما لم يتفق على غير ذلك .
    ثانيًا :- وإذا كان التظهير توكيليًا أي مذكورًا به أنه للتحصيل فإنه مجرد توكيل المظهر إليه وهو البنك في قبض قيمته نيابة عنه وإضافته للحساب الجاري للمستفيد أو الحامل الأخير .
    المبحث الثالث - ضمانات الوفاء بقيمة الشيك
    المطلب الأول - الشروط الواجب توافرها في مقابل الوفاء بالشيك
    ماهيته :- مقابل الوفاء في الشيك ( الرصيد ) :- هو الدين النقدي مستحق الأداء الذي يكون للساحب في ذمة البنك المسحوب عليه ومقابل الوفاء هو الضمان لحامل الشيك يتعين تواجده لدى البنك وقت تحرير الشيك
    ‌أ. الشروط الواجب توافرها في مقابل الوفاء بالشيك :-
    أولاً :- توافر مقابل الوفاء وقت إصدار الشيك :- وهذا شرط لازم إذ أنه طالما أن الشيك واجب الدفع بمجرد الاطلاع وهذا بخلاف الكمبيالة التي لا يشترط فيها وجود المقابل إلا وقت الاستحقاق . وبناءً على ذلك إذا لم يكن المقابل موجودًا لدى المسحوب عليه أو وجد بعد تاريخ تقديم الشيك أو كان ناقصًا اعتبر المقابل غير موجود .
    ثانيا :- أن يكون مقابل الوفاء مبلغًا من النقود :- مقابل الوفاء دائمًا حق نقدي للساحب في ذمة البنك المسحوب عليه .
    ثالثًا :- مساوٍ بالأقل لقيمة الشيك :- وذلك حتى يستطيع البنك الوفاء بمبلغ الشيك ويعتبر في حكم عدم وجود رصيد للساحب عدم كفاية الرصيد للوفاء بقيمة الشيك . ولا يجبر الحامل على قبول الوفاء الجزئي بحقه المقرر على مقابل الوفاء في حالة عدم توافر كامل مبلغه طرف البنك المسحوب عليه وذلك خلاف الحال بالنسبة للكمبيالة .
    رابعًا :- قابلاً للتصرف فيه بطريق سحب شيكات :- يجب أن يكون مقابل الوفاء جائز للتصرف فيه بموجب شيك . ومفاد ذلك :- ويقصد باشتراط أن يكون المبلغ النقدي قابلاً للتصرف فيه أن يكون مستحق الأداء حالاً . كذلك يجب أن يكون المبلغ النقدي محقق الوجود . ويجب أن يكون معين المقدار خاليًا من النزاع . وترتبط بشرط قابلية الرصيد للتصرف فيه بموجب شيك قاعدة وجوب الإبقاء على الرصيد حتى وقت وفاء الشيك .
    إثبات مقابل الوفاء :- يعتبر الساحب أو الآمر بالسحب هو المسئول عن توفير مقابل الوفاء وعليه إثبات وجود مقابل الوفاء لدى البنك المسحوب عليه وهذا الإثبات جائز بكافة الطرق المقبولة في المسائل التجارية لأن المسحوب عليه كان لديه مقابل الوفاء وقت إصدار الشيك وهذا الإثبات جائز بكافة الطرق المقبولة في المسائل التجارية لأن المسحوب عليه بنك تكتسب أعماله الصفة التجارية . وإذا لم يستطع الساحب إثبات وجود مقابل الوفاء لدى البنك وقت إصدار الشيك كان ضامنًا لوفائه .
    ملكية مقابل الوفاء :-
    ‌أ. تنتقل ملكية مقابل الوفاء –الرصيد– من الساحب إلى المستفيد الأول بمجرد إصدار الشيك.
    ‌ب. كما تنتقل ملكية الرصيد من المظهر إلى المظهر إليه بقوة القانون كأثر للتظهير التام . وكل اتفاق بين الساحب والمستفيد على تأجيل انتقال ملكية الرصيد إلى تاريخ لاحق يقع باطلاً .
    ‌ج. ويترتب على انتقال ملكية الرصيد ( مقابل الوفاء ) من الساحب للمستفيد بمجرد الإصدار النتائج الآتية :
    1. يبقى حق المستفيد على الرصيد ولو توفي الساحب أو أفلس أو حجر عليه .
    2. لا يجوز للساحب استرداد الرصيد أو تجميده .
    3. لا يجوز للساحب المعارضة في الوفاء إلا في حالة ضياع الشيك أو إفلاس الحامل أو الحجر عليه .
    4. الحجز على حساب الساحب في البنك لا يحول دون دفع الشيكات المسحوبة قبل توقيع الحجز.
    5. في حالة تزاحم الشيكات على مقابل وفاء واحد لا يكفي للوفاء بها جميعًا لزم الوفاء أولاً بالشيك الأسبق تاريخًا فإن كانت جميعها تحمل تاريخ إصدار واحد ومسحوبة من دفتر واحد وجب الوفاء بالشيك الأسبق رقمًا أولاً أما إذا كانت الشيكات مسحوبة من أكثر من دفتر تعين الوفاء أولاً بالشيك الأقل مبلغًا .
    6. يعاقب كل موظف في البنك المسحوب عليه بالغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل موظف بالبنك ارتكب عمدًا أحد الأفعال الآتية :-
    ‌أ. التصريح على خلاف الحقيقة بعدم وجود مقابل وفاء للشيك .
    ‌ب. الرفض بسوء نية وفاء شيك له مقابل .
    ‌ج. ويكون البنك مسئولاً بالتضامن مع موظفيه المحكوم عليهم عن سداد العقوبات المالية المحكوم بها .
    المطلب الثاني - جريمة إصدار شيـك بـدون رصيد
    آثار عدم وجود مقابل الوفاء :- أولاً :- الآثار المدنية :- يكون للحامل الرجوع على الساحب والضمان –الضامن – للمطالبة بقيمة الشيك وعوائد التأخير ومصاريف المطالبة القضائية .
    ثانيًا :- الآثار الجنائية :- أولاً :- أركان الجريمة :-
    · أن يرد الفعل المؤثم على شيك مطابق لحكم قانون التجارة :- أي يجب أن يتضمن البيانات الإلزامية وأن يكون مسحوبًا على بنك وعلى النموذج الخاص بهذا البنك .
    · إصدار شيك :- ويقصد بإصدار الشيك طرحه للتداول أو تسليمه للمستفيد أو وكيله أو إرساله إليه .
    · عدم وجود مقابل وفاء :- ولا يقصد بعبارة ليس له مقابل وفاء فقط انعدام الرصيد كلية بل أيضًا حالة وجود رصيد غير قابل للسحب أو أقل من قيمة الشيك .
    · الركن المعنوي :- يشترط أن يكون إصدار الساحب شيكًا بلا رصيد عن عمد ولا يشترط ضرورة قصد محرر الشيك الإضرار بالحامل . ويعد ركن العمد متوافرًا في حق الساحب متى كان يعلم بعدم وجود رصيد لدى البنك المسحوب عليه وقت إصدار الشيك أو أن الرصيد أقل من قيمة الشيك .
    ثانيًا :- العقوبة المقررة لجريمة إصدار شيك بدون رصيد :- هي الحبس والغرامة التي لا تتجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .
    العقوبة في حالة العود :- المشرع جعلها الحبس الوجوبي .
    الجزاءات التكميلية :
    · نشر الحكم :- المشرع منح القاضي حق الأمر بنشر الحكم على نفقة المحكوم عليه في صحيفة يومية وأن يتضمن النشر اسم المحكوم عليه وموطنه ومهنته والعقوبة المحكم عليه بها .
    · سحب دفتر الشيكات في حالة العود :- يجوز للمحكمة في حالة العود أن تأمر بسحب دفتر الشيكات من المحكوم عليه ومنع إعطائه دفاتر شيكات جديدة لمدة تعينها .
    المبحث الرابع - الوفاء بالشيك والمعارضة في هذا الوفاء
    المطلب الأول - الوفـاء بالشيـك
    أولاً :- ميعاد تقديم الشيك للوفاء :- يكون الشيك مستحق الوفاء بمجرد الإطلاع ولو تضمن تاريخًا آخر به وقد حدد المشرع في المادة مواعيد تقديم الشيك للوفاء الواجب إتباعها وهي :-
    · بالنسبة للشيكات المسحوبة في مصر والمستحقة الوفاء فيها يجب تقديم الشيك للوفاء خلال ثلاثة أشهر.
    · الشيك المسحوب في أي بلد خارج مصر والمستحق الوفاء فيها يجب تقديمه للوفاء خلال أربعة أشهر وإذا كان الشيك مستحق الوفاء في مصر فلا يجوز للبنك المسحوب عليه الامتناع عن الوفاء به متى كان لديه مقابل وفاء ولو انقضى ميعاد تقديمه .
    ثانيًا :- مكان الوفاء :- تدفع قيمة الشيك في المكان المذكور فيه وإذا جاء الشيك خاليا من بيان مكان الوفاء اعتبر مستحق الدفع في المكان الذي يوجد به المركز الرئيسي للبنك المسحوب عليه .
    ثالثًا :- العملة الواجب الوفاء بها :- إذا اشترط الوفاء بمبلغ الشيك في مصر بنقد أجنبي معين وجب الوفاء بهذا النقد إذا كان للساحب لدى المسحوب عليه مقابل وفاء به واذا لم يكن للساحب لدى المسحوب عليه مقابل الوفاء بهذا النقد جاز الوفاء بالعملة المصرية وفقًا لسعر الصرف المعلن ما لم يرفض الحامل هذا الوفاء".
    المطلب الثاني - المعارضة في الوفاء بالشيك
    قرينة صحة الوفاء :- إذا أوفى البنك المسحوب عليه بالشيك دون معارضة صحيحة برئت ذمة الموفي ولا تجوز المعارضة في الوفاء بالشيك إلا فقط في حالة ضياعه أو إفلاس الحامل أو الحجر عليه .
    أولاً :- المعارضة في حالة ضياع الشيك :- إذا كان الشيك اسميًا فإنه لا خطر على صاحبه لأن البنك لن يدفع قيمة الشيك لأي حائز وإذا فقد الشيك لحامله أو هلك جاز لصاحبه إخطار البنك المسحوب عليه ويعتبر الإخطار بمثابة اعتراض ويجب أن يشتمل هذا الاعتراض على عناصر الشيك الأساسية ويقوم المعترض بنشر البيانات التي تساعد على التعرف على الشيك في إحدى الصحف اليومية وبعد استيفاء إجراءات النشر يبطل كل تصرف يقع على الشيك .
    ثانيًا :- المعارضة في الوفاء في حالة إفلاس الحامل :- ان مجرد شهر إفلاس حامل الشيك وإخطار البنك بذلك يمتنع عليه الوفاء للحامل بل عليه أن يوفي بقيمة الشيك للسنديك ( المصفي القضائي ) المعين من قبل محكمة الإفلاس .
    المبحث الخامس - أنواع خاصة من الشيكات
    أولاً :- الشيكات السياحية :- هي شيكات يستخدمها أصحابها عند السفر لتفادي مخاطر حمل النقود وصورة استخدام هذه الشيكات هي أن يودع المسافر في أحد البنوك في بلدته المبالغ التي يرغب في الحصول عليها في بلد آخر مقابل عدد من الشيكات مسحوبة على جميع فروع هذا البنك في الخارج أو بنوك يتعامل معها .
    ثانيًا :- الشيك المسطر :-
    تعريفه :- هو الشيك الذي يتضمن خطين متوازيين على صدر الشيك بينهما فراغ وذلك بقصد تنبيه المسحوب عليه إلى أن المستفيد من الشيك هو أحد البنوك وتسطير الشيك أمر اختياري لا يلزم به الساحب أو الحامل وعادة تقوم البنوك بتسطير الشيك بناءً على طلب الساحب والحكمة من تسطير الشيك هي تفادي خطر ضياعه أو سرقته وتزويره حيث لا يجوز للمستفيد منه تظهيره إلى مستفيد آخر إذ يلزم تظهيره إلى بنك .
    أنواع التسطير :- يوجد نوعان :- التسطير العام والتسطير الخاص .
    ويكون التسطير عامًا :- إذا كان الفراغ بين الخطين على بياض دون الإشارة إلى بنك معين ويجوز في هذه الحالة للمسحوب عليه الوفاء إلى أي بنك يتقدم بالشيك .
    أما التسطير الخاص :- فهو الذي يملأ فيه الفراغ بين الخطين باسم بنك معين ويلتزم المسحوب عليه بالوفاء لهذا البنك ويمكن أن يتحول التسطير العام إلى تسطير خاص بواسطة الحامل ولكن العكس لا يجوز .
    ثالثًا :- الشيك المعتمد :- يقصد بالشيك المعتمد :- اعتماد البنك المسحوب عليه للشيك بوضع توقيعه عليه مما يترتب عليه أن يلتزم بتجميد الرصيد لصالح الحامل طوال فترة تقديم الشيك .
    أحكام اعتماد الشيك :- يترتب على اعتماد البنك للشيك وجود الرصيد لدى البنك المسحوب عليه في تاريخ التأشير بالاعتماد وتوقيع البنك بالاعتماد دون وجود الرصيد يلزمه بالوفاء بقيمة الشيك للحامل إذا تقدم خلال المواعيد القانونية .


    تذكـــــر أن
    [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/NoUr/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image005.gif[/IMG]إنشاء الشيك :
    1) من البيانات الشكلية التي يجب توافرها عند إنشاء الشيك أن يكون مكتوبًا ومتضمنًا كلمة "شيك" على متنه، وباللغة التي كتب بها، وأمر غير معلق على شرط بدفع مبلغ معين من النقود، ومكتوب بالحروف والأرقام، واسم البنك المسحوب عليه، ومكان الوفاء، وتاريخ ومكان إصدار الشيك، واسم وتوقيع من أصدر الشيك .
    2) إن الشيك الذي يخلو من البيانات المشار إليها سابقًا لا يعتبر شيكًا إلا في حالتين هما :
    أ‌. إذا خلا الشيك من بيانات مكان الوفاء كان هو مكان المركز الرئيسي للبنك .
    ب‌. إذا خلا من بيان مكان إصداره اعتبر هو مكان موطن الساحب .
    3) يشترط أن يتم الشيك كتابة على النماذج التي يصدرها البنك المسحوب عليه، وإلا كان باطلاً كشيك .
    4) يجب أن يتضمن صك الشيك الذي يصدره البنك البيانات المحددة قانونًا، وإلا وقع على موظف البنك المعتمد ذلك غرامة من ثلاثة آلاف جنيه إلى عشرة آلاف جنيه، مع مسئولية البنك التضامنية للوفاء بقيمة الغرامة .
    5) يجب أن يتضمن صك الشيك توقيع ساحبه، ويعتبر توقيع الساحب بمثابة رضائه بالالتزام الثابت بالشيك، وتوقيع الساحب من أهم البيانات الواجب أن يتضمنها الشيك، وإلا فقد قيمته القانونية .
    6) يجب أن يتضمن صك الشيك تاريخ تحريره، فإذا خلا الصك من تاريخ الإصدار أو كتب به عدة تواريخ أصبح معيبًا .
    7) المستفيد من الشيك هو الشخص الذي حرر من أجله الشيك، فهو الدائن في هذا الصك. وإذا صدر الشيك وترك اسم المستفيد على بياض يعتبر الشيك لحامله .
    8) يجب أن يكون المقابل في الشيك مبلغًا من النقود، فلا يمكن أن يقوم البنك المسحوب عليه بالوفاء بشيء آخر غير النقود كبضاعة مثلاً أو أوراق مالية أو خلافه .
    تداول الشيك
    1) قد يرغب المستفيد بالشيك نقل الحق الثابت به إلى مستفيد آخر وفاءً لدين عليه لهذا الأخير، كما قد ينتقل لشيك من المستفيد الجديد إلى مستفيد آخر ، وهكذا .
    2) يترتب على تظهير الشيك ذات الآثار المترتبة على تظهير الكمبيالة . فإذا كان التظهير تامًا فإنه ينقل ملكية الحق الثابت به إلى المظهر إليه. كما ينتج عن هذا التظهير قاعدة تطهير الدفوع التي بمقتضاها يطهر الحق الثابت بالصك من العيوب التي قد تشوبه .
    3) إذا كان التظهير توكيليًا أي مذكورًا به أنه للتحصيل فإنه لا ينقل ملكية الحق الثابت بالشيك، بل مجرد توكيل المهر إليه في قبض قيمته .
    الوفاء بقيمة الشيك
    والاعتراض على هذا الوفاء
    1) الشيك أداة وفاء وليس أداة ائتمان، ولذلك يجب الوفاء بقيمته من البنك المسحوب عليه بمجرد عرضه عليه من الحامل، ولو تضمن تاريخًا آخر .
    2) يلتزم المسحوب عليه بالوفاء للحامل بالعملة المحددة بالشيك؛ طالما وجد الساحب رصيد بهذه العملة أو الوفاء بالعملة الوطنية وفقًا للسعر المعلن لدى البنك المسحوب عليه .
    3) يمنح الشيك صاحبه الحق في تلقي قيمته من البنك المسحوب عليه .
    4) يترتب على قاعدة تملك الحامل لمقابل الوفاء عدم إمكان دائني الساحب الاعتراض على الوفاء تحت يد البنك المسحوب عليه .
    5) غالبًا ما تطرح مسئولية البنك المسحوب عليه عند وفائه بقيمة الشيك في حالة سرقته أو فقده إذا أخطر البنك بذلك ، ذلك لأنه يترتب على الوفاء في مثل هذه الحالة إفقار ذمة الساحب بهذا القدر .
    6) على البنك أن يراجع سلسلة المظهرين بالشيك والتحقق من صحة هذه التظهيرات إذا أمكن ذلك. كذلك عليه التأكد من شخصية حامل الشيك، وإلا كان مسئولاً عن وفائه لغير الحامل الشرعي إذا لم يخطئ الساحب أو لم يصدر منه ما يسهل هذا التزوير للشيك، ولا تبرأ ذمة البنك قبل ساحبه.
    انقضاء الالتزام الثابت بالشيك
    1) يسقط حق الحامل للشيك في الرجوع على الملتزمين بالشيك إذا لم يتقدم بالمطالبة في المواعيد المشار إليها بالمادة (504 تجاري) وهذه المواعيد هي: ثلاثة أشهر للشيكات المسحوبة في مصر والمستحقة فيها، وأربعة اشهر للشيكات المسحوبة خارج مصر والمستحق الوفاء فيها, وتحسب المدة من التاريخ المبين بالشيك .
    2) تتقادم دعاوى رجوع الحامل على البنك المسحوب عليه بمضي ثلاث سنوات تحسب من تاريخ تقديم الشيك للبنك للوفاء ، أومن تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه .
    3) تتقادم دعاوى رجوع الحامل على الساحب والمظهرين وباقي الموقعين بمضي ستة أشهر تحسب من تاريخ تقديم الشيك للوفاء، أو تاريخ انقضاء مدة تقديمه . وتتقادم بذات المدة أيضًا دعاوى رجوع الحامل على المظهرين من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه.
    4) تتقادم دعاوى الملتزمين قبل بعضهم البعض بمضي ستة أشهر من اليوم الذي قام فيه الملتزم بالوفاء، أو من يوم مطالبته قضائيًا بالوفاء .
    أنواع خاصة من الشيكات
    الشيك المسطر – والشيك المعتمد الشيك السياحي ( شيك المسافرين )
    1) يتميز الشيك المسطر بوجود خطين متوازيين على صدر الشيك بينهما فراغ والحكمة من هذين الخطين تنبيه المسحوب عليه إلى ضرورة أن يكون المستفيد من الشيك هو أحد البنوك.
    2) التسطير على صدر الشيك : قد يكون عامًا أو خاصًا، ويقصد بالتسطير العام: ترك الفراغ بين الخطين على بياض دون الإشارة إلى اسم بنك معين .
    3) التسطير الخاص :- هو الذي يملأ فيه الفراغ باسم بنك معين ونتيجة لذلك يلتزم المسحوب عليه بالوفاء لهذا البنك دون غيره وإلا ترتبت مسئولية عن الأضرار التي قد تصيب المستفيد .
    4) الحكمة من تسطير الشيك سواء تسطيرًا عامًا أو خاصًا تفادي أخطار ضياع الشيك أو سرقته أو تزويره، حيث لا يجوز لمن يسرق الشيك أو يزوره التقدم لصرفه إلا عن طريق تظهيره لأحد البنوك ، وهذا الأخير عليه التحقق من شخصية حامل الصك .
    5) الشيك المعتمد يقصد به نوع من الشيكات التي يعتمدها البنك المسحوب عليه عن طريق وضع توقيعه عليها، واعتماد الشيك من جانب البنك يتم عادة قبل إصداره من الساحب بناءً على طلب هذا الأخير حتى يسهل تداوله .
    6) شيكات المسافرين ( السياحية ) هي شيكات يستخدمها أصحابها عند السفر لتفادي مخاطر حمل النقود .
    أسئلة على الباب الأول
    الأوراق التجاريــــــــة
    س1 : تكلم بإيجاز عن :
    أ. تعريف الأوراق التجارية . ب. خصائص الأوراق التجارية . ج. وظائف الأوراق التجارية.
    س2 : وضح باختصار أنواع الأوراق التجارية طبقا لما نص عليه قانون التجارة الجديد رقم (17) لسنة 1999 .
    س3 : اكتب مذكرات مختصرة عن :
    أ‌. تعريف الكمبيالة . ب. الكمبيالة تفترض علاقات بين أشخاصها ... ما هي ؟
    س4 : أكمل العبارات التالية :
    أ‌. من أهم الشروط الموضوعية لإنشاء الكمبيالة : ....... و....... و....... و.......
    ب‌. من أهم الشروط الشكلية لإنشاء الكمبيالة : ....... و.......
    ج. من أهم البيانات الإلزامية التي حددها القانون في الكمبيالة :
    1. .......... 2. .......... 3. .......... 4.......... 5. ............
    6. ............ 7. ............ 8. ............ 9. .......... 10. ..........
    س5: وضح بإيجاز : الآثار التي تترتب على تخلف أحد البيانات الإلزامية في الكمبيالة.
    س6: أكمل : من أهم الشروط أو البيانات الاختيارية في الكمبيالة :
    1. ............ 2. ............ 3. ............ 4. ............
    س7 : تكلم عن طريق تداول الكمبيالة بإيجاز .
    س8 : تتداول الكمبيالة عن طريق التظهير بعدة صور .... وضح ذلك بإيجاز .
    س9 : أكمل العبارات التالية :
    1. من أهم الشروط الموضوعية لصحة التظهير التام في الكمبيالة :
    1. ............ 2. ............ 3. ............
    2. من الشروط الشكلية لصحة التظهير التام في الكمبيالة :
    1. ............ 2. ............ 3. ............
    3. من أهم الآثار المترتبة على التظهير التام ( الناقل للملكية بالكمبيالة ) :
    1.. ............ 2. ............
    س10 : وضح بإيجاز في قاعدة تطهير الدفوع في التظهير الناقل للملكية :
    أ. المقصود بالدفوع . ب. نطاق تطبيق قاعدة تطهير الدفوع .
    ج. حالات عدم تطبيق قاعدة تطهير الدفوع .
    س11: تكلم بإيجاز عن الحالات التي تنطبق فيها قاعدة تطهير الدفوع من آثار التظهير الناقل للملكية .
    س12: اكتب باختصار عن : أ. تعريف التظهير التوكيلي . ب. آثار التظهير التوكيلي.
    س13: وضح بإيجاز :
    أ. تعريف التظهير على سبيل الرهن (الضمان) . ب. آثار التظهير على سبيل الرهن ( الضمان ) .
    س14 : تكلم بإيجاز عن : ضمانات الوفاء بالكمبيالة .
    س15: أكمل العبارات الآتية : من شروط وجود مقابل الوفاء في الكمبيالة :
    1. ............ 2. ............ 3. ............ 4. ............
    س16: أكتب باختصار عن :
    أ. التعريف بالقبول بالكمبيالة. ب. الحالات التي يجب فيها على حامل الكمبيالة تقديمها للقبول .
    س17: ما هي شروط القبول بالكمبيالة وبياناته ؟
    س18 : وضح بإيجاز : أ. آثار عدم القبول. ب. أحكام الوفاء بالكمبيالة .
    س19: أكمل : يجوز سحب الكمبيالة مستحقة الوفاء في الحالات التالية :
    1. ............ 2. ............ 3. ............ 4. ............
    س20: وضح بإيجاز :
    أ. الوفاء بالكمبيالة في حالة ضياعها أو سرقتها .
    ب. تعريف بروتستو عدم الدفع وأهميته ( بالنسبة للكمبيالة ) .
    س21: أكمل :
    أ. من أهم آثار تحرير بروتستو عدم الدفع في الكمبيالة .......... و .....
    ب. حالات الإعفاء من تحرير بروتستو عدم الدفع هي : ............و ............
    س22: يمكن للحامل في رجوعه على الملتزمين في الكمبيالة اتباع أي من الطريقتين. وضح ذلك بإيجاز .
    س22 : وضح بإيجاز : حالات انقضاء الالتزام الصرفي في الكمبيالة:
    1. السقوط. 2. التقادم الصرفي .
    س23: تكلم باختصار عن :
    1. تعريف التقادم الصرفي في الكمبيالة.
    2. الدعاوى الخاضعة للتقادم الصرفي .
    3. الدعاوى غير الخاضعة للتقادم الصرفي .
    س24: عرف السند لأمر وأشخاصه .
    س25: أكمل : طبقًا للمادة 468 تجاري يشتمل السند لأمر على البيانات الآتية :
    1. ......... 2. .......... 3. ......... 4. ......... 5. ......... 6. ..........
    س26: ما الأثر المترتب على ترك بيان إلزامي أو صورية البيانات في السند لأمر ؟
    س27: وضح بإيجاز : ضمانات الوفاء بالسند لأمر .
    س28: وضح بإيجاز : 1. تعريف الشيك . 2. أشخاص الشيك. 3. الشروط الموضوعية لإنشاء الشيك.
    س29: اكتب باختصار عن :
    الشروط الشكلية لإنشاء الشيك – أثر تخلف أحد البيانات الإلزامية في الشيك .
    س30: يترتب على تظهير الشيك ذات الآثار التي تترتب على تظهير الكمبيالة .. وضح ذلك بإيجاز .
    س31 : تكلم باختصار عن مقابل وفاء الشيك ( الرصيد ) :
    أ. ماهيته . ب. الشروط الواجب توافرها في مقابل الوفاء بالشيك .
    س32: وضح بإيجاز : آثار عدم وجود مقابل الوفاء : أ. الآثار المدنية . ب. الآثار الجنائية .
    س33: في جريمة إصدار شيك بدون رصيد . وضح بإيجاز :
    1. أركان الجريمة. 2. العقوبة المقررة لجريمة إصدار شيك بدون رصيد.
    س34: اكتب بإيجاز عن : 1. الشيكات السياحية . 2. الشيك المسطر. 3. الشيك المعتمد .
    س35: ضع علامة ( ) أمام العبارة الصحيحة وعلامة ( x ) أمام العبارة الخاطئة بعد نقلها إلى ورقة إجابتك :
    1. تنشأ الكمبيالة بإرادة الساحب بمجرد توقيعه عليها بما يفيد التزامه قبل المستفيد ( ).
    2. تعتبر تصرفات عديم الأهلية وفقًا للقواعد العامة باطلة بطلانًا مطلقًا ( ).
    3. إذا خلا الصك من عبارة الكمبيالة لم يخرج من عداد الأوراق التجارية ( ).
    4. يتم توقيع الساحب بخط يده أو بالختم في حالة عدم استطاعته ذلك ( ).
    5. المستفيد هو الشخص الذي يحرر الكمبيالة فهو المدين في هذا الصك ( ).
    6. المستفيد قد يكون شخصًا ثالثًا كما هو الوضع في الغالب وقد يكون هو محرر الصك (الساحب) ( ).
    7. لا يشترط ذكر اسم المسحوب عليه بصك الكمبيالة ( ).
    8. إذا خلت الكمبيالة من ميعاد الاستحقاق لا تعتبر باطلة وتكون واجبة الوفاء بمجرد الاطلاع ( ).
    س36: ضع علامة ( ) أمام العبارة الصحيحة وعلامة ( x ) أمام العبارة الخاطئة بعد نقلها إلى ورقة إجابتك :
    1. قصد بالتظهير التام نقل الحق الثابت بصك الكمبيالة من المظهر إليه ( ).
    2. عند تظهير الكمبيالة، يجب أن يتم شفويًا أو على ورقة مستقلة ( ).
    3. يشترط لكي ينتج التظهير أثره أن يوقعه المظهر وإلا اعتبر كأن لم يكن ( ).
    4. لا يترتب على التظهير التام للكمبيالة نقل الحق الثابت بها إلى ملكية المظهر إليه ( ).
    5. تنطبق قاعدة تطهير الدفوع على العلاقة المباشرة بين المدين بالكمبيالة وحاملها ( ).
    6. يخلف التظهير التوكيلي للورقة آثارًا تختلف عن تلك التي يخلفها التظهير التام ( )
    7. التظهير للضمان يقصد به تقديم الكمبيالة إلى الدائن المرتهن كضمان لدين على المدين الراهن( ).
    8. لا يترتب على التظهير للضمان أن تنتقل حيازة الصك للكمبيالة إلى الدائن المرتهن (المظهر إليه) ( ).
    س37 : أكمل العبارات التالية :
    1. أحكام التظهير التام هي : ............
    2. آثار التظهير الناقل للملكية هي : ............
    3. حالات عدم تطبيق قاعدة تطهير الدفوع هي : ............
    س38 : ضع علامة ( ) أمام العبارة الصحيحة وعلامة ( x ) أمام العبارة الخاطئة بعد نقلها إلى كراسة إجابتك :
    1. يتمتع حامل الكمبيالة بحق تملك مقابل الوفاء دون غيره نمن دائني الساحب ( ).
    2. القبول هو تعهد المسحوب عليه كتابة بالوفاء بقيمة الكمبيالة في ميعاد الاستحقاق ( ).
    3. لا يعتبر المسحوب عليه حرًا في قبول الكمبيالة أو عدم قبولها عند تقديمها ( ).
    4. قبول المسحوب عليه للكمبيالة يجب أن يتم كتابة على ذات الصك ( ).
    5. يعتبر القبول المعلق على شرك في حكم عم القبول ( ).
    6. لا يعتبر الساحب هو المدين الأصلي في الكمبيالة سواء قبلها أو لم يقبلها المسحوب عليه ( ) .
    7. الأشخاص الملتزمون بموجب كمبيالة غير مسئولين بالتضامن قبل حاملها ( ).
    س39 : ضع علامة ( ) أمام العبارة الصحيحة وعلامة ( x ) أمام العبارة الخاطئة بعد نقلها إلى كراسة إجابتك :
    1. لا يشترط أن يتم الشيك كتابة على النماذج التي يصدرها البنك المسحوب عليه ( ).
    2. يجب أن يتضمن صك الشيك توقيع ساحبه ويعتبر توقيع الساحب بمثابة رضائه الالتزام الثابت بالشيك ( ).
    3. لا يجب أن يتضمن الشيك أمرًا من الساحب إلى البنك بدفع مبلغ محدد غير معلق على شرط ( ).
    4. لا يجب أن يتضمن صك الشيك تاريخ تحريره ( ).
    5. إذا خلا الصك من تاريخ الإصدار أو كتب به عدة تواريخ أصبح معيبًا ( ).
    6. المستفيد من الشيك هو الشخص الذي حرر من أجله الشيك فهو الدائن في هذا الصك ( ).
    7. من الواجب أن يتضمن الشيك اسم البنك المسحوب عليه ( ).
    8. يقدم الشيك للقبول من البنك المسحوب عليه لأنه واجب الدفع بمجرد الاطلاع ( ).
    9. لا يتمتع حامل الشيك بحق على مقابل الوفاء بمجرد إصدار الساحب للشيك ( ).
    10.يقع على عاتق الساحب إثبات وجود مقابل الوفاء طرف المسحوب عليه ( ).
    11.لا يجب أن يكون المقابل في الشيك مبلغًا من النقود ( ).
    س40 : ضع علامة ( ) أمام العبارة الصحيحة وعلامة ( x ) أمام العبارة الخاطئة بعد نقلها إلى كراسة إجابتك :
    1. الشيك أداة وفاء وليس أداة ائتمان ( ).
    2. يلتزم المسحوب عليه بالوفاء للحامل بالعملة المحددة بالشيك طالما وجد للساحب رصيد بهذه العملة أو الوفاء بالعملة الوطنية وفقًا للسعر المعلن لدى البنك المسحوب عليه ( ).
    3. من عيوب الشيك أنه لا يمنح صاحبه الحق في تلقي قيمته من البنك المسحوب عليه ( ).
    4. على البنك أن يراجع سلسلة المظهرين بالشيك والتحقق من صحة هذه التظهيرات ( ).
    س41: أكمل العبارات التالية :
    1. يتميز الشيك المسطر بـ ......... والحكمة من هذين الخطين .........
    2. التسطير على صدر الشيك قد يكون ......... أو .........
    3. الحكمة من تسطير الشيك هي .........
    4. شيكات المسافرين هي .........
    5. يقصد بالشيك المعتمد .........





  18. #237
    معلم أول تعليم فني
    مشرف قسم التعليم التجارى
    الصورة الرمزية مدحت صلاح (مصراوى22)
    تاريخ التسجيل
    Apr 2010
    الدولة
    الاسكندريه
    المشاركات
    8,058
    شكراً و أعجبني للمشاركة
    معدل تقييم المستوى
    8576

    Thumbs up ادارة اعمال الصف الاول تجارة 3 سنوات منقول شكرا لمن اعده

    * الســؤال الأول: أكمل ما يأتـــــي :- .
    1) أن العمل الإداري الكفء يستخدم موارد .............. و .............. . ........... و .............. .
    2) من مبادئ التخطيط ............... التخطيط و .............. التخطيط و ............... التخطيط .
    3) من مزايا اللامركزية توفير ................ لدراسة القرارات لها .
    4) من أنواع السلطة .............. و ................. و ................. .
    5) من شروط و مبادئ تفويض السلطة .................... الشخص المفوض إليه السلطة .
    6) يتفاوت مضمون عمل المدير من حيث الأدوار طبقاً ............. المنظمة .
    7) .............. هي بيان تقديري للاحتياجات المستقبلية .
    8) .............. يقصد به المجهودات التي تبذلها الإدارة لحث العاملين علي زيادة أنتاجهم .
    9) من معوقات الاتصال العقبات ............. و العقبات ............. و ............ تعبيريه .
    10) ............. هي الوظيفة التي يتمشى فيها التنفيذ مع ما تم تحديده مسبقاً من تخطيط و تنظيم .

    [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/NoUr/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif[/IMG]× إجابة السؤال الأول :
    1) [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/NoUr/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003.gif[/IMG]مادية و بشرية و مالية و إعـلامية . 2) عمومية - شمولية - مرونة .
    3) الوقت . 4) تنفيذية و استشارية و وظيفية .
    5) اختيار . 6) لـحـجـــم .
    7) الميزانية التقديرية . 8) التحفيـــز .
    9) المادية و الشخصية و حواجـز . 10 ) التوجــــيـــــه .

    * السـؤال الثانـي : اختار من بين الأقواس الإجابة الصحيحة :- .
    1) الرقابة الفعالة مهمتها { تصيد الأخطاء – منع تكرار الخطأ } .
    2) من مبادئ التنظيم { الشمول - وحدة الهدف } .
    3) حرمان الجماعة من المكافأة التشجيعية نوع من أنواع الحوافز { المادية الايجابية–المادية السلبية}
    4) تزايد وزن { العلم – الفن } في الإدارة الحديثة نتيجة لتعقد و تشابك السلوك الإنساني .
    5) ربط الأجر بإنتاج نوع من أنواع الحوافز { المادية الايجابية – المادية السلبية - المعنوية الايجابية}
    6) تختص الإدارة { العليا - التنفيذية - المباشرة } بتحديد الأهداف الشاملة للمنظمــة .
    7) { مدير التمويل - مدير التسويق } مسئول عن إدارة الموارد المالية للمنظمة .
    8) عند ممارسة المدير لوظيفة { التنظيم – التوجيه – الرقابة } يحتاج إلي بيانات عن التنفيذ لمطابقتها مع الأهداف .
    9) الإدارة الفعالة { علم – فن – علم و فن معـــاً }.
    10) تتسم مبادئ الإدارة بـــ { الجمود - المرونـــة } .
    11) الإدارة المباشرة تحتاج إلي { مهارات إنسانية – مهارات فكرية }.
    [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/NoUr/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image004.gif[/IMG]× إجابة السؤال الثاني :
    ( منع تكرار الخطأ - وحــدة الــهــدف - الــمــاديــة الســلبية – الفن - المادية الايجابية- العليـــا - مــديــر التمويل- التوجيه - علم و فن معـــاً - المرونـــة - مهارات فكرية ) .
    *السـؤال الثالث:ضع علامة (ü ) أمام العبارة الصحيحة و علامة(û ) أمام العبارة الخاطئه :-
    1-
    لا يمكن تحقيق الأهداف بدون الإدارة .
    ( )
    2-
    الندرة في الموارد المادية و البشرية أدت إلي زيادة الحاجة للإدارة .
    ( )
    3-
    القائد المتسلط يشاور الآخرين .
    ( )
    4-
    المدير في المستوي الأدنى يكون أقل تخصصاً و يوجه اهتماماً .
    ( )
    5-
    مركزية السلطة تعني أن اتخاذ القرارات سيتم في المستويات الإدارية الدنيا .
    ( )
    6-
    تختص الرقابة النهائية بالنتائج النهائية و تساعد علي منع الأخطاء مستقبلاً .
    ( )
    7-
    تقديم حوافز غير نقدية نوع من أنواع الحوافز المادية .
    ( )
    8-
    مبادئ الإدارة تعتبر غير مرنة فهي جامدة كالقانون .
    ( )
    9-
    الرقابة الإيجابية تكون فقط عن الماضي و اكتشاف ما وقع من أخطاء .
    ( )
    10-
    من مجـالاتالرقابة الرقابة علي العلاقات الخارجية .
    ( )
    11-
    يساعد التنظيم في الأمد الطويل علي تكوين و تنمية الكواد القيادية .
    ( )
    إجابة السؤال الثالث( ü - ü - û - û - û- ü - û - û -û - ü - ü )

    * السـؤال الرابع :
    س1 ) عرف كلاً من :- . { التنظيم – التخطيط }
    ج ) التنظيم : هـــــــو ذلـك الأسلوب الذي يتم الاستعانة به في تقسيم الأعمال و تفويض السلطات و المسئوليات و إقامة علاقات بين الأفراد لتحقيق أكبر قدر من الأهداف .
    ج ) التخطيط : هـــــو مرحلة تفكير في المستقبل و استخدام الحقائق و الفروض لتحقيق الأهداف .
    س2 ) ما هـــي الوظائف الرئيسية للمدير ؟ .
    ج 2 ) الوظائف الرئيسية للمدير :
    1- وظيفة التخطيط . 2- وظيفة التنظيم .
    3- وظيفة التوجية . 4- وظيفة الرقابة .
    س3 ) تكلم عن النظريات الموقفية ؟ .
    ج 3 ) هي نظرية شرطية و تشمل علي :-
    1- نفوذ المركز أو الوظيفة. 2- نــمــــط الوظيفة.
    3- العلاقة بين القائد و جماعة العمل .
    س4 ) تكلم باختصار عن مراحل التنبؤ العلمي ؟ .
    ج 4 ) من أهم مراحل التنبؤ العلمي :-
    1- يتم تحديد الموقف أو المشكلة .
    2- يتم وضع أساس محدد مبني علي الماضي للمشكلة .
    3- يتم تقدير الموقف المستقبلي.
    4- تحديد الانحرافات و معرفة أسبابها .




  19. #238
    معلم أول تعليم فني
    مشرف قسم التعليم التجارى
    الصورة الرمزية مدحت صلاح (مصراوى22)
    تاريخ التسجيل
    Apr 2010
    الدولة
    الاسكندريه
    المشاركات
    8,058
    شكراً و أعجبني للمشاركة
    معدل تقييم المستوى
    8576

    Thumbs up اقتصاد الصف الاول 3 سنوات منقول مصراوى22

    × أذكر ما تعرفـــه عن كلاً من ؟
    1- تعريف علم الاقتصاد . 2- المشكلة الاقتصادية . 3- عوامل الإنتاج .
    4- جوانب المشكلة الاقتصادية . 5- مزايا و عيوب المنافسة .
    6- السوق في ظل الاحتكار . 7- الغلاء .
    * أولاً : تعريف علم الاقتصاد: هو الندرة النسبية للموارد القابلة لإشباع الحاجات المتعددة و كيفية استخدام هذه الموارد لإشباع أكبر قدر من الحاجات .
    * ثانياً : المشكلة الاقتصادية: هي ندرة نسبة في الموارد تؤدي إلي عدم القدرة علي إشباع حاجات الإنسان المتعددة و لا تختلف المشكلة الاقتصادية علي المستوي القومي عنها علي المستوي الفردي فهي نتاج استعمال الموارد لإشباع الرغبات الإنسانية من سلع و خدمات .
    * ثالثاً : عوامل الإنتاج هـــــي :
    & الأرض و تشمل الموارد الطبيعية و عائد الأرض يسمي الــــــــريــــــــع .
    & العمل و هو الجهد البشري و عائد العمل يسمي الأجــــر .
    & رأس المال هو جميع أنواع الثروات و عائدة يسمي فــــائـــــــــدة .
    & التنظيم هو الجهد الذي يقوم به صاحب العمل للتنسيق بين عوامل الإنتاج و عائد التنظيم يسمي ربح
    { عناصر التوزيع هي الريع - الأجــــر - الـفـائــــدة - الربــــــــــح }
    * رابعاً : جوانب المشكلة الاقتصادية هـ ي :-
    & ماذا تنتج : دراسة أنواع السلع التي تنتج و كمياتها لتحقيق أقصي إشباع يمكن في ظل الموارد
    المحدودة .
    & كيف ننتج : دراسته أكثر الطرق التي تلائم الإنتاج بحيث يقل معها الفاقد من الموارد إلي أقل قدر
    ممكن .
    &لمن يكون الإنتاج : في النظام الرأسمالي أو ما يسمي بالاقتصاد الحر أو اقتصاد السوق يمتلك المنتجين عوامل الإنتاج و بالتالي تتفاعل قوي العرض و الطلب أمام النظام الاشتراكى ( الموجب ) فأن عوامل الإنتاج المادية تعد ملكاً للسلطة المركزية هي التي تقوم بتحديد نوعيات و كميات السلع و الخدمات .

    * خامساً : مزايا و عيوب المنافسة :-
    &المـزايــا
    &العيوب
    1- يقدم النشاط و العمل علي جودته .
    2- تخفيض سعر السلعة .
    3- بقاء الأصلح في السوق .
    4- شبه المساواة في الربح و الأجور .
    1- عدم جودة الإنتاج ورداءة النوع .
    2- استخدام الطرق الملتوية للتخلص من المنافسين
    3- تخفيض الأجور لتحقيق التكاليف .
    4- القضاء علي صغار المنتجين .
    * سادساً : السوق في ظل الاحتكار:
    يتحكم منتج واحد في كل الكمية المنتجة من سلعة ليس لها بديل و بالتالي فأنه يحدد السعر الذي يحقق له أقصي ربح ممكن و قد يكون المحتكر فرد أو شركة أو قد يكون هو الدولة و يطلق علي ذلك احتكار تام و في الواقع لا يوجد احتكار تام أو منافسة حرة بل يوجد خليط يسمي المنافسة الاحتكارية .
    * سابعاً : الغـــلاء هــــو :
    ارتفاع الأسعار بسبب زيادة الطلب علي السلع أكثر من المعروض منها.
    * أسباب الغلاء هــــي زيادة عدد السكان ، زيادة الواردات علي الصادرات ، زيادة الاستهلاك عن الإنتاج ، انخفاض معدلات الادخار .
    × قارن بين كلاً من النظام الرأسمالي و النظام الاشتراكـــي ؟ العرض و الطلب ؟
    النظام الرأسمالي
    النظام الاشتراكـــي
    * السمات :
    1) الملكية الخاصة حيث يملك الأفراد عوامل الإنتاج
    2)الحرية الاقتصادية حيث يملك الأفراد حرية اتخاذ القرار .
    3) حافز الربح هو الحافز الأساسي لزيادة الأرباح
    4)المنافسة بسبب وجود عدد كبير من المنتجين .
    5)جهاز الثمن هو الذي يقوم بتحديد الأسعار .
    * السمات :
    1)الملكية الجماعية لعوامل الإنتاج فملكية الأفراد قاصرة علي السلع الاستهلاكية .
    2) التخطيط الاقتصادي عن طريق خطة قومية مدروسة تقوم بالتوفيق بين الموارد و الحاجات .
    3) أشباع الحاجات عن طريق دراسة احتياجات و تحديد كمياتها و دراسة طريقة توفيرها .
    * العيوب :
    1) الملكية الفردية وسيلة للسيطرة و عدم تكافؤ الفرص
    2) الحرية محدودة بسبب التفاوت الكبير في الثروات
    3) التعرض لتقلبات دورية من تضخم و كساد .
    4) خروج صغار المنتجين بسبب المنافسة .
    1) حدوث أخطاء بسبب تجميع سلطة اتخاذ القرارات في أيدي مجموعة قليلة .
    2) تدخل الدولة بسبب الروتين و يتطلب جهاز مراقبة .
    3) الحوافز المادية و المعنوية محدودة و لا تشجع علي زيادة الإنتاج .

    الـــطــلــــب
    الــعـــرض
    تعريفة
    هو الكميات التي يكون المستهلك قادر علي شراءها بثمن معين في وقت معين .
    كمية السلع التي يعرضها المنتجون و يكونوا علي استعداد لبيعها بثمن معين في وقت معين .
    عوامل تحديده
    عدد المستهلكين - دخول المستهلكين- أذواق و رغبات المستهلكين – أسعار السلع البديلة
    تغير نفقات الإنتاج – تغير أسعار السلع البديلة – العوامل الطبيعية – التنبؤ بالأسعار المستقبلية .
    القانون
    الكمية المطلوبة من السلعة تزيد بانخفاض السعر و تقل بارتفاع السعر [ علاقة عكسية ]
    كلما زاد السعر زاد العرض و كلما أنخفض السعر قل العرض [ علاقة طردية ]
    المرونة
    تتغير الكمية المطلوبة نتيجة تغير السعر و هناك ثلاثة أنواع لمرونة الطلب هي ( مرونة الطلب السعريه – مرونة الطلب الداخلية – مرونة الطلب الانعكاسية .
    تتغير الكمية المعروضة نتيجة السعر أو تغير أسعار السلع البديلة و هناك نوعان لمرونة العرض هي (مرونة العرض السعرية – مرونة العرض المتقاطعة .
    × أجــــب عن الأســئلـة الآتيـــــة ؟
    (1) متي يقال أن الإنتاج غير كفء أو أن توزيع الإنتاج غير كفء ؟
    (2) ما هي أهم النظم الاقتصادية ؟
    (3) ما الفرق بين الإنتاج الحــدي و التكلفة الــحــديــة ؟

    ج1] يقال أن الإنتاج غير كفء :إذا كان ممكناً إعادة تخصيص الموارد و إنتاج كمية أكبر من أحدي السلع
    دون أن يقل إنتاج السلعة الأخرى في نفس الوقت .
    ج1] يقال أن توزيع الإنتاج غيركفء : إذا كان ممكناً إعادة توزيع الإنتاج بين أفراد المجتمع بحيث
    يحصل أي شخص علي كمية إضافية دون أن يقل نصيب أي شخص أخر .

    ج2] أهم النظم الاقتصادية :
    [ النظام البدائي - نظام الرق – النظام الإقطاعي – النظام الرأسمالي - النظام الاشتراكي ]

    ج3] الإنتاج الحــدي : هــو مقدار التغير في الإنتاج عند تغير أحد عوامل الإنتاج بمقدار وحده واحده .
    التغيرات في حجم الإنتاج الكلي
    × الإنتاج الحدي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
    التغير في عدد وحدات العامل الإنتاجي

    ج4]التكلفة الحدية :هي تكلفة الوحدة الإضافية من الإنتاج أو هي التغيرات في التكاليف نتيجة تغير الإنتاج بمقدار وحده واحده .
    التغيرات في التكلفة الكلية
    × التكلفة الحدية ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ
    التغير في حجم الإنتاج
    نماذج أسئلة { النموذج الأول }

  20. #239
    معلم أول تعليم فني
    مشرف قسم التعليم التجارى
    الصورة الرمزية مدحت صلاح (مصراوى22)
    تاريخ التسجيل
    Apr 2010
    الدولة
    الاسكندريه
    المشاركات
    8,058
    شكراً و أعجبني للمشاركة
    معدل تقييم المستوى
    8576

    Thumbs up التسويقللصف الاول ترم اول مراجعه منقول شكرا لمن اعده

    مفهـوم التسويق مصراوى22
    * تعريف التسويق:هو مجموعة الأنشطة التي تتكامل مع بعضها البعض و مع باقي أنشطة المنظمة و تعمل علي
    تحديد احتياجات و رغبات المستهلك الأخير أو المشتري الصناعي .
    × بناءاً علي التعريف السابق يتضح الآتي :
    1 ) تتكامل أنشطة التسويق مع بعضها البعض و مع باقي أنشطة المنظمة .
    2 ) يهدف التسويق إلي إسعاد العميل و ربحية المنظمة و رفاهية المجتمع و مع الالتزام بالمسؤولية الاجتماعية .
    * تعـــريـــف المـــزيج التسويقي : بـــأنـــة مجمـــوعـــة مـــن العنـــاصـــر التـــي تتكامـــل مـــع بعضهـــا
    البعـــض و تتحكم فيها الإدارة و هـــــــــي :-
    [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/NoUr/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image002.gif[/IMG] أ ) المنتج : و تشمل الوظائف التالية :
    1} تخطيط المنتجات . 2} تحديد درجة الجودة . 3} التشكيل و التوزيع أو التبسيط.
    4} التعبئة و التغليف . 5} التمييز [ الاســم و العــلامــة التجــاريــة ] .
    ب ) التوزيــع : و يشمل الوظائف التالية :
    [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/NoUr/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003.gif[/IMG]1} اختيار و إدارة منافذ التوزيع . 2} تغطية السوق بالموزعين .
    3} اختيار مواقع منافذ التوزيع . 4} النقل . 5} التخزين .
    جـ ) التسـعير : و يشمل الوظائف التالية :
    [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/NoUr/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image004.gif[/IMG]1} تحديد قائمة الأسعار الأساسية . 2} تحديد أنواع الخصم . 3} تحديد أنواع المسموحات .
    4} تحديد شروط الائتمان و الدفع. 5} تحديد فترة الائتمان .
    [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/NoUr/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003.gif[/IMG] د ) الترويج : و يشمل الوظائف التالية :
    1} الإعلان . 2} البيع الشخصي . 3} تنشيط المبيعات .
    4} النشـــــر. 5} العلاقات العامة .
    * الفرق بين مفهوم البيع و مفهوم التسوق :
    وجــــــه المقارنة
    المفهـــوم البيـــعــــــى
    المفهــوم التســويـقــي
    - التركيز :
    علي المنتجات .
    احتياجات و رغبات المستهلك .
    - نقطة البداية :
    الإنتاج ثم البيع .
    تحديد طلب المستهلك ثم الإنتاج .
    - نشاط المنطقة :
    الأساس الظروف الخاصة .
    الأساس و ظروف السوق .
    - محل التركيز :
    احتياجات المنطقة .
    احتياجات السوق
    * أهــــداف التســـويــق :
    1 ) بالنسبة للمستثمر : يساعد التسويق علي الاختيار الصحيح لمجال استثماره.
    2 ) بالنسبة للمنتج [ المصنع ] : يســــاعد التســــويق المنتج علي تكوين المزيج التسويقي المناسب للسوق
    الذي يشبع احتياجات المستهلك و ويحقق له الرضا و السعادة .
    3 ) بالنسبة للمسوق:يساعد التسويق المسوق علي إدارة المزيج التسويقي بكفاءة بما يحقق أهداف المنتج
    ( الصانع ) و المستهلك معاً .
    4 ) بالنسبة للمستهلك :يحقق له التسويق إشباع لحاجاته و رغباته واحترام حقوقه بما ينتج عنه رضائه وسعادته
    5 ) بالنسبة للمجتمع:يحقق التسويق انتعاشاً بالأسواق و يرفع مستوي المعيشة للأفراد ما يقدمه من منتجات
    تحقق الراحة و الرفاهية لهم .
    * أهــــمية التسويــق:
    × ظهرت أهمية التسويق نتيجة العوامل التاليـة :-
    1] الإنتاج الكبير لوحدات نمطيه . 2] الإنتاج المستمر الذي يسبق الطلب.
    3] بعد المنتج عن المستهلك وقلة فرص الاتصال بينهما .

    * المنافـع التي يخلفهــا التسويــق:
    ( 1 ) المنفعــة المكانـيـــة : بتوفير المنتجات في المكان المناسب للمستهلك من خلال وظيفة النقل حيث
    يتم نقل المنتج من مكان إنتاجه إلي مكان طلبه .

    ( 2 ) المنفعــة الزمـنـيـــة : بتوفير المنتجات في وقت الحاجة إليها من خلال التخزين فيتم التخزين للمنتج
    وقت إنتاجه لحين وقت عدم إنتاجه .

    ( 3 ) منفعــة الحيازة و التملك : و ذلك من خلال نقل ملكية المنتجات إلي المستهلك فبعد إتمام عمليه البيع
    تصبح المنتجات ملكا لمن اشتراها و يحق له التصرف فيها .

    أهمية التسويق في حالات الطلب المختلفة
    نـــــوع الطــلب
    نــــوع التســويــق
    أهـــداف التســويـق
    - الطـــلب السلبـي
    - تسويق تحويلي
    - تحويل من سلبي إلي إيجابي
    - لا يــوجــد طـــلب
    - تسويق محرض [مشجع على الطلب]
    - توفير معلومات كافيه
    - الطـــلب الكامن
    - تسويق منشئ
    - تنسيق الجهود و تطويرها
    - الطـــلب المتدهور
    - إعادة التسويق
    - دوره حياة جديدة للمنتج
    - الطـــلب الموسمي
    - تسويق متزامن
    - توازن بين العرض و الطلب
    - الطـــلب الكامل
    - تسويق المتوازن
    - المحافظة علي مركز الشركة
    - زيادة الطلب عن العرض
    - تسويق عكسي
    - توجيه المستهلك للسلع البديلة
    - الطـــلب الضار
    - منــع التسويق
    - تقليل الطلب ووقف الترويج للمنتج
    البيئــة التسويقيـة .
    * أقسـام البيئة التسويــقية :
    ( أ ) البيئة التسويقية الداخلية :هي العوامل الموجودة داخل المنطقة و التي تخضع لسيطرة الأداة إلي حد
    بعيد و التي تؤثر علي أداء النشاط التسويقي .
    ×× و من أهم عواملها :
    1] الإمكانات المالية . 2] الإمكانات البشرية . 3] الإمكانات التكنولوجية .
    4] مركز المنظمة في المجتمع . 5] الإمكانات التنظيمية و الإدارية .

    ( ب ) البيئة التسويقية الخارجية المباشرة : هي الأفراد و المؤسسات التي لها اتصال مباشر بالمنظمة ، و هي
    التي تعرف بالوسيط التسويقي .
    ×× و من أهم عواملها :
    1] العملاء . 2] الموردون .
    3] الوسطاء . 4] مؤسسات التوزيع المادي .
    5] وكالات النشر و الإعلان. 6] مؤسسات التمويل .

    ( جـ ) البيئة التسويقية الخارجية الغير مباشرة :هي عوامل لا تخضع لسيطرة رجال التسويق .
    ×× و من أهم العوامل :
    1] السكان و خصائصهم . 2] الظروف السياسية . 3] القانون .
    4] التكنولوجيا . 5] المناخ .

    { تــــذكــــر ........... تـــــذكـــــري }
    1) أن عناصر البيئة التسويقية الداخلية و الخارجية تؤثر تأثيراً كبيراً علي أوجــه النشاط التسويقي .
    2) يمكن للإدارة التحكم في البيئة الداخلية للمنظمة و يصعب عليها التحكم في البيئة الخارجية لها .
    الــســوق .
    * تعريف الــســـوق:هو المكان و الزمان الذي يلتقي فيه المسوقون بالمشترين لتباد ما يقدمه المسوقون من منتجات { سلع و خدمات و أفكار } مقابل ما يقدمه المشترون من أموال في إطار الظروف البيئية السائدة
    × يتضح من هذا المفهوم ما يلي :-
    1) أن الأسواق لها أماكن و توقيتات تتواجد فيها .
    2) المنتجات لها أنواع أساسية هي السلع و الخدمات و الأفكار .
    3) أن المشتري يقدم مقابل لما يشتريه من منتجات بشكل أو أكثر
    4) أن التبادل لا يتم إلا في حالة توافر بعض الشروط .
    5) يتم ذلك في إطار الظروف البيئية المحيطة به .
    ×× شــروط التبادل بالسوق :
    1] وجود طرفان أو أكثر . 2] يعطي كل طرف شيء ذو قيمة للطف الأخر.
    3] يتمتع كل طرف بحية القبول أو الرفض . 4] لدي كل طرف الرغبة في المبادلة .
    5] أن يكون لدي كل منهم القدرة علي الاتصال و التسليم .
    * الأسواق القائمة: " هــنــاك عدة أنواع من الأســواق ":
    ( 1 ) الأسواق القائمــة و الأسـواق الافتراضية :
    أ‌- الأسواق القائمة :هي الأسواق المستمر تواجدها ولها أماكن و توقيتات عمل محددة .
    ب‌- الأسواق الافتراضية : هي الأسواق التي تظهر علي شاشة الإنترنت حيث يظهر السوق عندما يعرض عدد من
    المسوقين منتجاتهم علي الشاشة .
    ( 2 ) الأسواق الـدائمــة و الأسـواق المؤقتــة :
    أ‌- الأسواق الدائمة :هي الأسواق المتواجدة بشكل دائم .
    ب‌- الأسواق المؤقتة : هي الأسواق التي تتواجد في أحد أيام الأسبوع و في بعض المناطق .
    ( 3 ) الأسواق المتخصصة و الأسـواق العامــة :
    أ‌- الأسواق المتخصصة :هي الأسواق التي تتخصص في تسويق منتجات معينة دون غيرها .
    ب‌- الأسواق العامــة : هي الأسواق التي تسوق فيها العديد من المنتجات .
    ( 4 ) أسواق الجملة و أسواق التجزئة :
    أ‌- أسواق الجملة :هي التي يتواجد بها تجار الجملة أو التي تسوق فيها المنتجات بكميات كبيرة إلي تجارة التجزئة و هذه الأسواق قائمة و دائمة .
    ب‌- أسواق التجزئة: هي يتواجد بها تجار التجزئة و تسوق المنتجات فيها بكميات محدودة إلي المشتري النهائي .
    ( 5 ) الأسواق المحلية و الأسواق العالمية :
    أ‌- الأسواق المحلية :هي الأسواق الموجودة داخل حدود الدولة و التي تسوق فيها المنتجات من الإنتاج
    المحلي و المستورد .
    ب‌- الأسواق العالمية : هي الأسواق التي لا تتقيد بحدود دول أي في كل أنحاء العالم .
    * مفهوم تقسيم الــســـوق:هــــــو تجزئته إلي قطاعات [ مجموعات ] فرعية من المستهلكين حسب اختلاف
    خصائصهم و سلوكهم الشرائي و قدراتهم الشرائية .
    × أهمية تقسيم الــســـوق " يحقق المزايا التالية :-
    1) إشباع احتياجات و رغبات الأفراد و المؤسسات و المنظمات .
    2) التنبؤ بطلبهم المتوقع و تحديد الفرص التسويقية .
    3) الاستفادة من هذه الفرص لتحقيق أكبر مبيعات و أعلي الأرباح .
    * مزايا تقسيم الــســـوق:
    1) الإنتاج المدروس وفقاً لاحتياجات أقسام من المستهلكين النهائيين و الصناعيين .
    2) التعرف علي اتجاهات و مؤشرات السوق بأقسامه المختلفة نحو والتغيير و الاستفادة من ذلك .
    3) سهولة و دقة التنبؤ بالحاجات الفعلية المتشابهة لكل قسم .
    4) اختيار منافذ التوزيع المناسبة لكل قسم من أقسام السوق .
    5) اختيار و استخدام وسائل الترويج المؤثرة علي التقسيمات المختلفة .
    × أسس تقسيم السوق :
    * أولاً : تقسيم أسواق المستهلكين النهائيين :-
    1- الأسس الاجتماعية و الاقتصادية "مثل " [ الطبيعة الاجتماعية – مستوي الدخل – خصائص اقتصادية و اجتماعية أخري ] .
    2- الأسس الديموغرافيه " مثل " [ العمر – النوع – الحالة الاجتماعية - حجم العائلة ] .
    3- الأسس الجغرافية " مثل " [ أساس المناطق الجغرافية – أساس الحجم – أساس المناخ - أساس الخصائص السلوكية للأفراد ] .
    4- أساس فائدة المنتج .
    5- أساس معدل الاستعمال .
    6- أساس المتغيرات التسويقية .
    * ثانياًً : أسس تقسيم أسواق المشتريين الصناعيين :-
    1] نوع النشاط و معداته . 2] حجم المنظمة .
    3] حجم المشتريات و كمياتها . 4] الموقع الجغرافي للتعامل .
    * ثالثاًً : أسس تقسيم أسواق الوسطاء :-
    1] طبيعة نشاط الوسطاء تجار جملة أو تجار تجزئة . 2] طبيعة شهرة المتجر .
    3] حجم التعامل . 4] الموقع .
    × بدائل اختيار أقسام السوق :
    1] مزيج تسويقي واحد لكل أقسام السوق ( التسويق الموحد ) .
    2] مزيج تسويقي مستقل لكل قسم من أقسام التسويق ( التسويق المتباين أو المتنوع ) .
    3] مزيج تسويقي واحد لقسم واحد من أقسام السوق ( التسويق المركزي ) .
    × أهم عوامل الاختيار من بين أقسام السوق :
    1] مراد المنظمة . 2] طبيعة المنتج .
    3] المشترون المرتقبون . 4] أساليب المنافسين .
    المستهلك .
    * أنواع المشترين:
    1) المستهلك الأخير( المستهلك النهائي ) :هو من يشتري السلع بغرض الاستخدام الشخصي المباشر لإشباع احتياجاته و رغباته .
    2) المشتري الصناعي : هو من يشتري السلع لاستخدامها في إنتاج منتجات أخري .
    3) الوسيط : هو من يشتري السلع لإعادة بيعها بغرض تحقيق الربح .
    4) المنظمة الحكومية : هي الوزارات و الهيئات و المصالح الحكومية و تشتري السلع بغرض استخدامها في أداء الخدمات الحكومية .
    * توصيف المستهلك :هـو تحديد خصائص الفئات التي نتعامل معها أو التي سنتعامل معها مستقبلاً و هي "نوعان "
    أ‌- المستهلك الحالي :هو من يشتري السلع حالياً .
    ب‌- المستهلك المرتقب : هو من لا يستطيع الشراء حالياً أو الذي يتعامل مع المنشآت المنافسة .
    * فوائد توصيف المستهلك :
    1] تحديد السوق الحالية و المرتقبة . 2] التعرف علي خصائص هذا السوق .
    3] تحديد الأهمية النسبية لكل قطاع في السوق . 4] المساهمة في تخطيط المزيج التسويقي .
    * المعايير المستخدمة في توصيف المستهلك :
    [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/NoUr/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image006.gif[/IMG]1] معايير اجتماعية و اقتصادية ( الطبقة الاجتماعية – مستوي الدخل – خصائص أخري ) .
    2] معايير ديموجرافية ( العمر – النوع – الحالة الاجتماعية ) .
    3] معايير جغرافية ( المنطقة – المناخ – الحجم ) .
    4] أنماط الشراء ( شراء مخطط – شراء غير مخطط ) .
    5] خصائص سلوكية ( نمط الحياة – خصائص الشخصية ) .
    6] معدل استعمال المنتجات ( كبير – متوسط – لا يستعمل ) .
    7] المتغيرات التسويقية " مثل " درجة الحساسية للسعر و الجودة و الإعلان ) .
    * دوافع الشراء :
    1) دوافع مكتسبة :و هي دوافع تجعل المستهلك يتعود علي شراء منتج معين .
    2) دوافع غير مكتسبة : و هي شراء الفرد لمنتج جديد للتأثر بالإعلان دون أن يكون متعوداً علي شرائه .
    3) دوافع عقلية : هي التي تجعل الفرد يشتري المنتجات بعد تفكير و دراسة للاحتياجات الإمكانيات المالية .
    4) دوافع عاطفية : هي التي تجعل الفرد يشتري المنتجات بدون تفكير مسبق .
    5) دوافع أولية : هي التي تجعل الفرد يشتري نوع معين من المنتجات دون النظر إلي الاسم التجاري .
    6) دوافع انتقائية : هي التي تجعل الفرد يبحث عن علامة تجارية معينة .
    7) دوافع تعامل : هي التي تجعل الفرد يتعامل مع متجر معين دون غيرة .
    * مراحل عملية الشراء :
    1] مرحلة الشعور بالحاجة . 2] مرحلة نشاط ما قبل الشراء .
    3] مرحلة قرار الشراء . 4] مرحلة استعمال المنتجات .
    5] مرحلة أحاسيس ما بعد الشراء .

    * أدوار المشاركين في عملية الشراء :
    1) المبادر :و هو أول شخص يقترح أو يطلب شراء المنتج و يحدد الحاجة إليها و المنافع التي تعود منها .
    2) المؤثر : و هو من له تأثير في تحقيق الشراء ولا يملك اتخاذ قرار الشراء .
    3) المشتري : هي التي تجعل الفرد يشتري المنتجات بعد تفكير و دراسة للاحتياجات الإمكانيات المالية .
    4) دوافع عاطفية : و هو من يقوم بتنفيذ قرار الشراء و هو وعاده احد أفراد الأسرة و أحيانا ما يكون المقرر هو
    المشتري .
    5) المستعمل : هو من يقوم باستعمال السلعة التي تم شراها .
    الفرق بين الشراء للأفراد و الشراء للمؤسسات
    وجــه المقارنة
    شراء الأفراد
    شراء المؤسسات
    - الكمية
    - كميات صغيرة
    - كميات كبيرة
    - المدة
    - فترة قصيرة
    - فترة طويلة
    - الموقع
    - علي مستوي الدولة
    - مناطق جغرافية محددة
    - القائم بالشراء
    - أفراد عاديين
    - أفراد متخصصون
    - التخطيط للشراء
    - بدون تخطيط
    - حسب خطة موضوعة

    * حقوق المستهلك :
    1] التجارة العادلة . 2] الإعلام بالبيانات .
    3] أمن و سلامة المنتج . 4] التقدم بالشكوى .
    5] تبصيره بما يقدم له . 6] الاختيار من بين المنتجات .
    7] زيادة الثقافة . 8] الاستماع إلي رأيه .
    9] التعويض العادل .


    [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/NoUr/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image008.gif[/IMG]





  21. #240
    معلم أول تعليم فني
    مشرف قسم التعليم التجارى
    الصورة الرمزية مدحت صلاح (مصراوى22)
    تاريخ التسجيل
    Apr 2010
    الدولة
    الاسكندريه
    المشاركات
    8,058
    شكراً و أعجبني للمشاركة
    معدل تقييم المستوى
    8576

    Thumbs up مبادىء القانون التجارى الصف الاول ترم اول منقول شكرا لمن اعده

    × المقصود بالقانون هو مصراوى22 يرحب بكم



    :مجموعة من القواعد العامة التي تنظم سلوك و علاقات الأفراد في المجتمع و يقوم علي احترامها سلطة عامة توقع الجزء جيراً علي من يخالفها .
    × أهمية القانون للمجتمع :لابد من إيجاد قواعد تنظيم سلوك الإنسان المجتمع و تبين له بكل وضوح ماله من حقوق وجاء علية من واجبات فالقانون يعتبر ضروه حفظ انتظام و تحقيق السلام الاجتماعي داخل المجتمع فأنه يعتبر ضرورة لا غني عنها .
    × المقصود بالقاعدة القانونية هـي :الوحدة التي يتكون من مجموعها القانون و تعبر عن علاقة بين أمر يناحدهما مقدمة و الأخرى نتيجة له . " بمعني أن القاعدة القانونية أشبة بالخلية التي يتكون من أساسها جسم الإنسان فالقاعدة القانونية لا يكتمل وحدودها إلا أن العنصرين "
    1) ارتكاب فعل خاطيء . 2) التزام من أرتكب الخطأ .
    × ما هـي خصائص القاعدة القانونية ؟
    1) قاعدة اجتماعية . 2) عــامــة مجــدة . 3) قاعدة ملزمة مصحوبة بجزاء .
    × عـامة : تطبق جميع الحالات و الأشخاص .
    ×تعريف الحكم :الأثر الذي يرتبه القانون علي حدوث الغرض و هو الذي يضع معيار السلوك الأفراد.
    × ما هـي أنواع الحكم ؟
    1) حكم أمــر : هو طلب القيام بفعل معين علي سبيل الإلزام .
    2) حكم ناهي : هو طلب القيام بفعل معين علي سبيل الإلزام .
    3) حكم تخييري : هو الحكم الذي لم يطلب القيام بفعل معين ولا الامتناع عن هذا الفعل .
    [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/NoUr/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image002.gif[/IMG]×ما هـي خصائص الجزاء ؟
    1) أنه ذو أثر زاج محسوس [ عقاب مادي - سجن أو غرامة مالية ] .
    2) حال غير مؤجل يطبق في الحياة الدنيا .
    3) معين من حيث نوعـه و مقداره .
    4) إنفراد السلطة العامة بتوقيعه علي المخالف .
    × وظائف الجزاء :
    1- الردع : ويعتبر الجزاء ردعا للمحكوم علية حتي لا يرتكب الجريمة مرة ثانية .
    2- المنع : الجزاء يمنع الأفراد من ارتكاب الجرائم خوفا من توقيع الجزاء عليهم .
    ×ما هـي صــور الجزاء ؟
    1) الجزاء الجنائي: وهو الجزاء الذي يترتب علي مخالفة قواعد القانون الجنائي و هو أشد صور الجزاء .
    2) الجزاء المدني: وهو الجزاء الذي يترتب علي مخالفة قواعد القانون المدني .
    3) جــزاء إداري: وهو الجزاء الذي يترتب علي مخالفة قواعد القانون الإداري .
    × ما هـي مصادر القانون الـمـصـري ؟
    1) التشريع . 2) العرف . 3) مبادئ الشريعة الإسلامية .
    4) مبادئ القانون الطبيعي . 5) الفقه و القضاء كمصدرين تفسيرين .
    أولاً : التشريع : هو كل نص يصدر عن مجلس الشعب المختص بإصدار التشريعات و مزاياه .
    *مميزاتالتشريع :
    1) الوضوح و الانضباط . 2) دقة الصياغة . 3) سرعة إعداده .
    4) التشريع يساهم في وحدة القانون داخل الدولة .
    5) التشريع عامل مهم من عوامل تطوير المجتمع .
    *عـيـوبالتشريع :
    1) الجمود و عدم التطور . 2) عدم تعبيره التعبير الصحيح عن ظروف الجماعة .
    *مبدأ عدم جواز الاعتذار يجهل القانون : لا يجوز الادعاء بعدم تطبيق القانون لعدم العلم به .
    *أنواعالتشريع :
    1) التشريع الأساسـي : وهو الدستور .
    2) التشريع العادي: وهو خاص بالقوانين العادية .
    3) التشريع الفرعـي: يشتمل القرارات الإدارية أو اللوائح التي تصدرها الهيئات التنفيذية " و أنواعها"
    1) لوائح تنفيذية . 2) لوائح تنظيمه. 3) لوائح ضبط .
    *مراحلالتشريع العادية :
    1) إعداده في صورة مشروع . 2) مناقشته و التصويب عليه . 3) نفاذ التشريع .
    ثانياً : الـعـرف : هو اعتياد الناس علي سلوك معين في مسالة معينة بحيث تنشأ منه قاعدة يسود الاعتقاد بأنها ملزمة لها قوة التشريع حيث يتعرض من يخالفها لجزاء مادي توقعه السلطة العامة .
    *مميزاتالـعـرف:
    1) يلبي رغبات الجماعة . 2) يكمل التشريع . 3) متطور .
    *عيوبالـعـرف:
    1) بطئ في تكوينه . 2) إقليمياً يختلف من [ إقليم إلي أخر ] . 3) غير مكتوب .
    × الأركان اللازمة لقيام العرف :
    1] الركن المادي { الاعتياد }: يشترط أن يتوافر له صفات أربعة حتي يتكون منه الركن المادي للعرف.
    أ) يجب أن تكون العادة عامة . ب) يجب أن يكون العادة قديمة .
    جـ) يجب أن تكون العادة ثابتة و مطرده .
    د) إلا يكون السلوك الذي اعتاد عليه الأفراد مخالفاً للنظام العام أو الآداب .
    2] الركن المعنوي { الاعتقاد}: يقصد به اعتقاد الأفراد دي اعتيادهم علي إتباع سلوك كعين أو عادة
    معينة إنهم ملزمون بذلك .
    * و إذا توافر للعرف ركناه المادي و المعنوي نشأت عنه قاعدة قانونية ملزمة و يعتبر العرف المصدر
    الاحتياطي الأول في التشريع المصري .
    ثالثاًً : مبادئ الشريعة الإسلامية:
    *الشريعة الإسلامية: هو مجموعة المبادئ و الإحكام التي شرعها الله سبحانه و تعالي و فرض فيها علي المسلمين الامتثال لأوامرها و اجتناب نواهيها و تأتي كمصدر رسمي احتياطي ثالث للقانون المصري بعد التشريع و العرف .
    رابعاًً : مبادئ القانون الطبيعي و قواعد العدالة: هو عدم وجود قواعد محددة يمكن الرجوع إليها علي سبيل الدقة بل مجرد مبادئ أو ضوابط عامة تستخلص منها في كل حالة القزاعد التي تطبق علي النزاع المعروض في ضوء ظروفه و ملابساته الخاصة .
    خامساًً : الفقه و القضاء كمصدرين تفسيرين :
    1] الفـقــه: هو مجموعة أراء العلماء الذين يعرضون بها لشرح القانون و تفسيره و نقده .
    2] الـقضاء: هو مجموعة الأحكام التي تصدرها المحاكم أثناء الفصل في المنازعات المعروضة عليها
    بين الأفراد .
    *أقسام القواعد القانونية : 1) قواعد أمره . 2) قواعد مكملة .
    ×أقسام القانونية : -
    أولاً :القانون العام : هو مجموع القواعد التي تكون الدولة طرفاً فيها باعتبارها صاحبة السلطة و السيادة .
    & و ينقسم القانون العام إلي :-
    1) القانون الدولي : هو مجموعة القواعد التي تنظم علاقات الدولة بغيرها من الدول أو المنظمات
    الدولية في حالة السلم أو الحرب .
    2) القانون الدستوري : هو مجموعة القواعد التي تحدد شكل الدول و نظام الحكم فيها .
    3) القانون الإداري:هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم نشاط السلطة التنفيذية عن قيامها بوظيفتها الإدارية
    4) القانون المالي: هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم مالية الدولة من حيث الإيرادات و النفقات العامة.
    5) القانون الجنائي : هو مجموعة القواعد التي يتحدد الجرائم و العقوبات المقررة عليها و الإجراءات
    التي تتبع في تعقب المتهم و محاكمته .
    × [ أقسام القانون الجنائي ]:-
    أ‌) قانون العقوبات: و هو مجموعة القواعد التي تحدد الجرائم و تبين العقوبات التي توقع علي مرتكبيها.
    ب‌) قانون الإجراءات الجنائي : هو مجموعة القواعد التي تبين الإجراءات الواجبة الإتباع منذ وقوع
    الجريمة حتي صدور حكم قضائي نهائي .
    × أقسام قانون العقوبات :-
    [1] القسم العام : يبين القواعد العامة في المسئولية الجنائية و قد قسم قانون العقوبات الجريمة إلي
    ثلاثة أنواع هــي { المخـالفات ، الجـنح ، الـجـنايات }
    [2] القسم الـخـاص : يبين القواعد الخاصـة بكل جريمة .
    ثانياً: القانون الخـاص : هو مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات بين الأفراد بعضهم بالبعض
    الأخر أو بينهم و بين الدول . و ينقسم القانون الخـاص إلي :-
    1- القانون المدني : هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقات المالية و العلاقات الأسرية
    بين الأفراد و المجتمع .
    ×القانون المدني ينظم نوعية من العلاقات :-
    أ) النوع الأول : علاقات الأسرة ( قل الزواج و الطلاق و الميراث و الوصية و النفقة و النسب )
    ب) النوع الثاني : العلاقات المالية ذات الطابع المالي .
    " مثل " ( عقود البيع ، الإيجار ، حق الملكية و الانتفاع و الامتياز ) .
    2- القانون التجـاري : هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم النشاط التجاري بين التجار .
    3- القانون البحـري: هو مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات الخاصة بالملاحة البحرية .
    4- القانون الجـوي : هو مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات الخاصة بالملاحة الجوية .
    5- قانون العمل : هو مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات بين العمال و أصحاب الأعمال و العمل
    التابع للقطاع الخاص .
    6- قانون الزراعة : هو مجموعة القواعد التي تنظم الملكية الزراعية و العلاقات بين ملاك الأراضي
    الزراعية و مستأجريها .
    7- قانون المرافعات المدنية و التجـارية : هو مجموعة القواعد التي تنظم السلطة القضائية .
    8- القانون الدولى الخاص: هو مجموعه القواعد التى تحدد القانون الواجب التطبيق بصدد علاقة
    ذات عنصر أجنبى وتحدد نوع المحكمة المختصة بنظر المنازعات التى تنشأ عن هذا النوع من العلاقات .
    & القواعد القانونية و تنقسم إلي :-
    أ) قواعد أمره : هي قواعد واجبة الإتباع بصفة مطلقة لا يستطيع الأفـراد أن يخالفوا أحكامها .
    ب ) قواعد المكملة { مفسرة } : هـي قواعد أجاز القانون للأفراد الاتفاق علي ما يخالف أحكامها .
    × تطبيق القانون :
    1- تنظيم القانون م حيث المكان و الأشخاص: يطبق القانون تطبيقاً إقليميا أي أنه يسرى علي القواعد
    القانونية عرضه للتعديل من وقت لأخر وفقاً لحياة الجماعة و ظروفها .
    أ) الأصل أن القاعدة القانونية الجديدة يعمل بها منذ صدورها دون أن يكون لها أثر رجعي .
    ب) ينتهي مفعول القانون القديم بصدور القانون الجديد .
    جـ) تطبيق القانون من حيث الزمن من أكثر الأمور صعوبة في العمل .
    د) يثور في حالات تنازع القوانين من حيث الزمان واحده من ثلاث .
    1- وقائع و أعمال قامت و ستنفذ أثارها في ظل التشريع الجديد .
    2- وقائع و أعمال تمت و استوحت جميع أثارها في ظل القانون القديم و قبل صدور التشريع الجديد
    3- وقائع و أعمال يبدأ قيامها في ظل القانون القديم و ولكنها لا تستكمل وجودها ولا تنتج أثارها إلا
    بعد سريان التشريع الجديد .
    × و يوجد نظريتين همـــا :-
    أ] النظري التقليدية أو نظرية الحق المكتسب و مجرد الأمل .
    ب] النظرية الحديثة أو نظرية الأثر المباشر للقانون .
    × سريان القانون الجديد في الزمان له وجهان :-
    ا) إيجابي هو أثره المباشــر . 2) سلبي هــو انعدام أثره الرجعــــــي .
    { الـحـــق }
    × تعريف الحــــق: هو سلطة يمنحها القانون لشخص معين يستطيع بمقتضاها الاستئثار بقيمة معينة أو
    بأعمال معينة .
    × خصــائـص الــحـــق :-
    ا) الاستئثار و الاختصاص . 2) التسلط : هو التصرف في الحق بحرية في حدود ما يقره القانون .
    3) ثبوت الحق في مواجهة الغير . 4) الحماية القانونية .
    × أنـــواع الــحـــق [ عــامــة - خــاصــــة ] :-
    أولاًً / حـقوق عامة: هي التي تنشأ من العلاقات التي تكون الدولة أو أحد الأشخاصالمعنوية العامة طرفاً فيها
    ثانيا/ حـقوق خاصـة : هي التي تنشأ من العلاقات التي تكون بين أشخاص لابد خل أحدهم هذه العلاقات
    بصفته صاحب سيادة .
    × أقسام الــحـــقوق الخاصة [ مــالــية - غــير مــالــية ] :-
    أولاًً / الحـقوق المالية: هـو الحق الذي يكون محله قابلاً للتقويم بالنقود .
    × أقسام الــحـــقوق المدنية :-
    [ أ] الحقوق العينية و هي نوعان :-
    1- الحق العيني الأصلي : هو حق يخول صاحبه سلطة استعمال شئاو استغلاله و التصرف فيه .
    2- الحق العيني التبعـى : هو حق مقرر علي شيء ضمان الوفاء بالتزام ما .
    [ ب ] الحقوق الشخصية : هـو الحق الذي يكون صاحبة سلطة المطالبة بالقيام بأداء معينا و إعطاء شيء أو
    القيام بعمل شيء أو الامتناع عنه .
    [ جـ ] الحقوق المعنوية : هـي الحقوق التي ترد علي أشياء معنوية أي غير محسوم "مثل" حق الفكر و حق
    المؤلف علي مصنفه .
    ثانيا/ حـقوق غير مــالــيــة ( حقوق الشخصية – حقوق الأسـرة ) " و تنقسم إلـي " :-
    1) حقوق الشخصية أو الحقوق اللصيقة بالشخصية : هي الحقوق التي تثبت للإنسان بوصفه إنساناً و تهدف إلي حماية الشخصية الإنسانية .
    × أنواع الحقوق الشخصية :-
    [ أ ] حقق الشخص في حماية كيانه المادي : أي حماية من الاعتداء عليه أي حق سلامة جسمه .
    [ب ] حقق الشخص في حماية كيانه الأدبي : أي حماية سمعته و شرفة و أسراره .
    2) حقوق الأسرة : هي الحقوق التي تنشأ من علاقات الأسرة " مثل " الأزواج أو النسب .
    القانون التجاري
    × تعريف القانون التجاري : هو مجموعة القواعد القانونية التي تحكم العلاقات بين التجار بعضهم ببعض .
    × تعريف أخر للقانون التجاري : القانون التجاري هو مجموعة القواعد القانونية التي تطبق علي الأعمال
    التجارية و تنظم حرفة التجارة .
    × نطاق تطبيق القانون التجاري : " يطبق علي " الأعمال التي تتعلق بشئون التجار و تجارتهم .
    × تعريف التاجر : 1 ) هو من يزاول علي وجه الاحتراف باسمة و لحسابه عملاً تجارياً .
    2) الشركات المنصوص عليها في القانون .

    * خصائص القانون التجاري :
    1) الأعمال التجارية تعتمد علي السرعة و البساطة و البعد عن التعقيد .
    2) حرية الإثبات في المسائل التجارية .
    3) الأعمال التجارية تعتمد علي الثقة و الائتمان .
    * نشأة القانون التجاري و تطوره :
    1) العصر القديم : ظهرت التجارة في حوض البحر المتوسط و ازدهرت عند المصريين و الفينيقيين و الآشوريين و الإغريق .. و القانون التجاري في هذا العصر لم يعرف كقانون متميز و مستقر .
    2) العصور الوسطي : ظهرت بسقوط الإمبراطورية الرومانية و انقسامها إلي مدن مستقلة .. و القانون التجاري نشأ كقانون متميز و مستقل عن القانون المدني في القرون الوسطي .
    3) العصر الحديث : بدأ بظهور الدولة العثمانية و نتج عن ذلك تدهور ملموس في التجارة بين الشرق و الغرب .. و ازدهرت التجارة في الدول الغربية أما في مصر سادت أحكام الشريعة الإسلامية و تم نشئه المحاكم المختلطة سنة ( 1876 م ) و المحاكم الأهلية سنة (1883 م )، و لم تتفق أحكام القانون التجاري مع النشاط التجاري في مصر و لذلك تطور النظام التشريعي في مجال القانون التجاري .
    * التطور التشريعي : صدرت عدة تشريعات تنظم المجال الاقتصادي و التجاري بصدور قانون رقم (20لسنة 1957 م ) ثم القانون رقم ( 8 لسنة 1990 م) بإصدار قانون التجارة البحرية و القانون رقم ( 17لسنة1999م ) بإصدار قانون التجارة الجديد .
    * التطور القضائي : حاول الرجوع بالقانون التجاري إلي عصر بدايته الأولي حيث نشئ هذا القانون في صورة عادات خاصة بطائفة التجار .
    مصادر القانون التجاري
    × أولاً : المصادر الرسمية :
    1- التشريع التجاري : يعتبر المصدر الأول الذي يجب الرجوع إليه قبل أي شئ للبحث عن حكم النزاع المطروح .
    2- العرف التجاري : هو القواعد التي يتعارف عليها التجار في تنظيم معاملاتهم التجارية دون أن تستند إلي أساس تشريعي .
    × أولاً : المصادر التفسيرية :
    1) القضاء : هو مصدر تفسيري أو استثنائي يستلهم منه القاضي الحكم مع ما يتفق بالتطور في الأعمال التجارية .
    2) الفقه : هو المصدر التفسيري الثاني لأحكام القانون التجاري و هو مكمل لدور القضاء .
    أهمية التفرقة بين الأعمال التجارية و الأعمال المدنية
    1) الاختصاص القضائي : لا يوجد في مصر نظام المحاكم التجارية بل تختص المحاكم بنظر المنازعات المدنية و التجارية معاًً و تلتزم في تطبيق القانون المدني علي المنازعات المدنية و القانون التجاري علي المنازعات التجارية .
    1) 2) النفاذ المعجل : الأحكام الصادرة في المسائل المدنية لا يجوز تنفيذها نفاذا معجلاً أما في المسائل التجارية فالنفاذ المعجل واجب بقوة القانون .
    2) 3) التضامن : لا يفترض في المسائل المدنية أما في المسائل التجارية يفترض التضامن .
    3) 4) الفوائد : سعر الفائدة في المسائل المدنية 5 % و لا تزيد عن 7 % أما في المسائل التجارية 4 % .
    4) 5) صفة التجار و الخضوع لنظام الإفلاس :
    5) *تعريف الإفلاس : نظام بتصفية أموال التاجر المفلس تصفية جماعية و ترفع يده عن إدارة أمواله و تطبق هذه القواعد علي التجار بسبب التوقف عن دفع ديونهم التجارية .
    6) 6) الإثبات : القواعد القانونية الخاصة بإثبات المسائل التجارية عكس الإثبات في المسائل المدنية .
    7) 7) الإعذار ( الإنذار ) : للسرعة يستطيع الدائن في المواد التجارية إثبات أعذار مدينة أو إخطاره بإنذار
    8) رسمي أو مسجل بعلم الوصول أو ببرقية أو فاكس أو تلكس .
    9) 8) حذر المهلة القضائية في الديون التجارية : يجوز للقاضي منح المدين بدين مدني مهلة للوفاء بدينة و لا يجوز مطلقاً منح هذه المهلة للمدين بورقة تجارية إلا في الظروف الاستثنائية كالحروب و الأزمات .
    9) تبسيط إجراءات التنفيذ في الرهن التجاري : الرهن التجاري يعقد ضماناً لدين تجاري و تختلف قواعد التنفيذ علي الرهن التجاري عن قواعد التنفيذ المدني
    معايير التمييز بين الأعمال التجارية و الأعمال المدنية
    1) معيار المضاربة : المضاربة هي سعي وراء تحقيق ربح و تعتبر المضاربة هي جوهر العمل التجاري .
    2) معيار التداول :الغرض من التجارة هو تداولها و لا يحدث التداول إلا بالحركة و إنتقال السلعة إلي المستهلك فالعمل التجاري يتعلق بالوساطة في تداول الثروة .
    3) معيار المشروع ( المقاولة أو الاحتراف ) : المقاولة هي تكرار النشاط التجاري علي وجة الاحتراف .
    4) معيار الحرفة التجارية : العمل التجاري يصدر من التاجر لمزاولته الحرفة التجارية .
    الأعمال التجارية المنفردة
    ×تعريف الأعمال التجارية المنفردة : هي الأعمال التي يعتبرها القانون تجارية و لو وقعت مرة واحدة دون أن يقتضي الأمر تكرارها ، و الأعمال التي لا يعتبر تجارية إلا إذا وقعت علي وجه المقاولة أو علي سبيل الاحتراف .
    × بيان الأعمال التجارية : شراء المنقولات - استئجارها - تأسيس الشركات - بناء السفن و الطائرات و استئجارها - النقل البحري و الجوي – عمليات الشحن و التفريغ .
    الأعمال التجارية بطريق المقاولة أو الاحتراف
    ×تعريف الأعمال التجارية علي وجه الاحتراف : هي الأعمال التي لا يعتبرها المشرع تجارية إلا إذا تمت علي وجه التكرار و الاستمرار .
    ×شروط الأعمال التجارية الشخصية أو علي وجه الاحتراف:
    1) تكرار العمل بصفة مستمرة . 2) التكرار يكون في شكل مشروع منتظم .
    & ما هي الأعمال التجارية بطريقة الاحتراف ؟
    1- توريد البضائع و الخدمات : هو عقد يلتزم بمقتضاه مقاول التوريد بتسليم أشياء بصورة دورية و منتظمة لشخص أخر خلال مدة محددة نظير مبلغ معين .
    2- الصناعة : هي تحويل المواد الأولية أو النصف مصنعه إلي سلع مصنوعة لإشباع حاجات الأفراد " مثل صناعة الأقمشة – الدواء ..............
    3- مقاولة النقل البري و النقل في المياه الداخلية : مقاولة النقل البري تعتبر تجارية وقت حدوثه بأي وسيلة كالسيارات و السكة الحديد و المركبات التي تجرها ( الخيل و البغال و الحمير ) أما النقل المائي ( الأنهار – البحيرات – الترع ) بواسطة المراكب .
    4- الوكالة التجارية و السمسرة :
    أ‌- الوكالة التجارية : هي عقد وساطة تجارية يقوم علي فكرة النيابة في التعاقد .
    ب‌- السمسرة : هو عقد وساطة بين بائع و وسيط " السمسار " و مشتري مقابل عمولة يحصل عليها السمسار .
    5- التأمين علي اختلاف أنواعه : عقود التأمين بأنواعها إذا تمت بطريق الاحتراف أو المقاولة " مثل" عقود التأمين البحري و الجوي و المدني .
    6- عمليات البنوك و الصرافة :
    أ- أعمال البنوك : "مثل" الودائع النقدية و الصكوك و الحسابات الجارية و إيجار الخزائن و الائتمان و
    الأوراق التجارية و تمويل المشروعات ............. .
    ب- الصرافة : هي مبادلة نقود وطنية بنقود أجنبية .
    7- استيداع البضائع و وسائط النقل و المحاصيل : استيداع البضائع أي تخزينها في مخازن و تعتبر عمل تجاري إذا كان المودع تاجراً و العكس صحيح .
    8- أعمال دور النشر و الطباعة و الصحافة والاتصالات :
    9- الاستغلال التجاري لبرامج الحاسب الآلي و البث الفضائي عبر الأقمار الصناعية : عملية الشراء و البيع أو التأجيل لهذه الأعمال تعد عمل تجاري إذا كانت علي وجه الاحتراف .
    10- العمليات الاستخراجيه لمواد الثروة الطبيعية : "مثل " أعمال المناجم و المحاجر و النفض و الغاز ............... .
    11- مشروعات تربية الدواجن و المواشي و غيرها بقصد بيعها: شرطان لاعتبارها عملا تجارياً :-
    أ) يتم مزاولتها علي وجه الاحتراف من خلال مشروع .
    ب) شراء الأرض أو استئجارها لبناء الحظائر و الآلات و المعدات كذلك شراء الطيور و الحيوانات بقصد بيعها للربح .
    12- مقاولات تشييد العقارات – مقاولات الأشغال العامة .
    13- أعمال مكاتب السياحة و التصدير و الاستيراد و الإفراج الجمركي و محال البيع بالمزاد العلني و مكاتب الاستخدام .
    14- أعمال الفنادق و المطاعم .... و الملاهي العامة .
    15- توزيع المياه أو الغاز أو الكهرباء و غيرها من مصادر الطاقة .
    { أسئـلـة }
    × أسئلة مقاليه:
    س1) تكلم عن تعريف القانون من وجه نظر المشروع و ضرورته للمجتمع ؟ الإجـابة صـ ( 1 )ــ من الملزمة
    س2) تكلم عن عناصر القاعدة القانونية و خصائصها ؟ الإجــــابــــة صـــــ ( 1 )ـــ من الملزمة
    س3) تنوعت أحكام القواعد القانونية من حيث طبيعة الخطاب في القاعدة " أشــرح كل منهم " ؟
    الإجــــابــــة صـــــ ( 1 )ـــ من الملزمة
    س4) تكلم عن مزايا التشريع و عيوبه و صوره ؟ الإجــــابــــة صـــــ ( 1 ، 2 )ـــ من الملزمة
    س5) تكلم عن تعريف العرف و مزاياه و عيوبه و أركانه ؟ الإجــــابــــة صـــــ ( 2 )ـــ من الملزمة
    س6) تكلم عن مبادئ الشريعة الإسلامية و مبادئ القانون الطبيعي ؟ الإجــابـــة صـــــ ( 2 )ـــ من الملزمة
    س7) يعتبر كل من الفقه و القضاء من المصادر التفسيرية للقاعدة القانونية " أشرح هذه العبارة " ؟ الإجــــابــــة صـــــ ( 2 )ـــ من الملزمة
    س8) ميز المشروع بين القواعد القانونية و الاجتماعية " أشرح دالك " ؟ الإجــابـة صـــ ( 4 )ـــ من الملزمة
    س9) أكتب باختصار فيما يلي :- الإجــــابــــة صـــــ ( 1 )ـــ من الملزمة
    1] صور الجزاء و خصائصه و تعريفه ؟
    2] أوجه الشبه و الاختلاف بين القانون و الأخلاق ؟
    س10) عرف القانون العام و الخاص و أذكر فروعه مع الشرح ؟ الإجــــابــــة صـــــ ( 3 )ـــ من الملزمة
    س11) أذكر ما تعرفه عـن كــلاً من :-
    1) القانون الدستوري و القانون الإداري .ص3 2) القانون التجاري و القانون المدني .ص 3
    3) القواعد القانونية الأمره و المكملة . ص4 4)الردع و المنع . ص1
    5) القانون و الدين ( الشريعة الإسلامية ).ص2 6) الحكم اللامر و النهائي و التخييرى .ص 1
    × أكمل العبارات الآتيـــــــة ؟
    1- يكون الحكم آمــــراً إذا كان مضمونه طلب القيام بفعل معين علي سبيل الالتزام يتميز الجزاء بعدة خصائص هي معين نوعاً و مقداراً ، حال غير مؤجل ، ذو أثر محسوس ، توقعه السلطة العامة .
    2- الجزاء الجنائي هو الذي يترتب علي مخالفة قواعد القانون الجنائي .
    3- يهدف كلاً من القانون ، الدين إلي تنظيم سلوك الأفراد .
    4- تختص السلطة التنفيذية بإصدار اللوائح و هي تنقسم إلي لوائح تنفيذية، تنظيمية، ضبط .
    5- القانون الدستور هو الذي يحدد شكل الدولة و نظام الحكم أما القانون التجاري ينظم النشاط التجاري .
    6- القانون مجموعة من القواعد التي تنظم علاقات و يقم علي احترامها و السلطة تــوقــع الجزاء جبراً علي مـــن يخالفها .
    7- أحكام القواعد القانونية حكــــم آمــــر، حكم ناهي ، حكم تخيري.
    ? س3 ) ضع علامة ( ü ) أو ( û ) مع التعليل :
    1-
    تحقيق النظام ملائمة القانون لمجتمع عامل من عوامل ضرورة القانون .
    ( ü )
    2-
    من خصائص القاعدة القانونية إنها قاعدة إنفراديه . ( عامة )
    ( û )
    3-
    الجزاء هو العقاب المعنوي الذي توقعه سلطات الدولــة . ( مادي )
    ( û )
    4-
    لفت نظر الموظف من أمثلة الجزاء الجنائي . ( الإداري )
    ( û )
    5-
    هدف كل من القانون و الأخلاق تحريم الاعتداء علي النفس أو المال أو العرض .( الدين)
    ( û )
    6-
    يهدف كلاً من الدين و القانون إلي تنظيم سلوك الأفراد داخل المجتمع .
    ( ü )
    7-
    من عيوب التشريع أنه صريح و ليس جامد .
    ( û )
    8-
    قاعدة عدم جواز الاعتذار بجهل القانون تطبق علي أشخاص معينة . ( كل الأشخاص )
    ( û )
    9-
    يعاب علي العرف أنه بطئ في تكوينه .
    ( ü )
    10-
    الفقه و القضاء من المصادر التفسيرية للقاعدة القانونية .
    ( ü )
    11-
    القاعدة الامرة هي قواعد إجازة للإفراد أن ينفقوا علي ما يخاف حكمها أما المكملة هي قواعد واجبة الأتباع بصفه مطلقة . ( العكس صحيح )
    ( û )
    12-
    من مميزات التشريع عدم الوضوح و الدقة في الصياغة .
    ( û )
    13-
    في عدم وجود نص مكتوب في التشريع لا يتجه القاضي إلي أي قانون أخـر .
    ( û )
    14-
    القانون هو مجموعة القواعد العامة لم تنظم العلاقات و السلوك في المجتمع .
    ( û )
    15-
    القانون الجنائي من أقل العقوبة في المجتمع . ( أشـــد )
    ( û )
    16-
    عقوبة الإعدام و هي عقوبة مخففة . ( مشـــددة )
    ( û )
    17-
    الردع و المنع لا يؤديان إلي تحقيق العدل و النظام في المجتمع .
    ( û )
    18-
    يقصد بالأعمال التجارية بطبيعتها تلك الأعمال التي يعتبرها المشروع تجارية و مدنية علي السواء
    ( û )
    19-
    يمثل الشراء بقصد البيع أو التأجير للمنقول أكثر الأعمال التجارية وقوعا و شيوعا في الحياة العملية
    ( ü )
    20-
    تعتبر الأعمال التي يزاولها الشخص مرة واحدة من الأعمال التجارية التي نص عليها القانون التجاري طبقا لحكم المادة الخامسة من قانون 17 لسنة 1999. ( يمارسها علي سبيل الاعتياد)
    ( û )
    21-
    يقصد بالتوريد تعهد الشخص بتسليم كميات معينة من السلع بصفة دورية خلال مدة معينة لشخص أخر نظير مبلغ معين .
    ( ü )
    22-
    يعتبر احتراف توريد الغاز أو الكهرباء أو اشتراكات المجلات و الصحف عملا تجاريا ؟
    ( ü )
    23-
    تعد مقاولات النقل غير تجارية سواء قام بها مشروع يتبع الدولة أو إحدى شركاتها أو من مشروعات القطاع الخاص .
    ( û )
    24-
    تعتبر مقاولات تشييد العقار من الأعمال غير التجارية طالما كان ذلك علي وجه المقاولة
    ( û )
    { أسئـلـة مقاليه }
    س 1) عرف القانون التجاري ثم بين مدي اعتماد المشروع علي المعيار الموضوعي في تحديد نطاق
    تطبيق القانون التجاري ؟ الإجــــابــــة صـــــ ( 5)ـــ من الملزمة
    س2) ما هي خصائص القانون التجاري ؟ الإجــــابــــة صـــــ ( 6 )ـــ من الملزمة
    س3) تكلم عن نشأة القانون التجاري علي مرُ العصور من القديم إلي الحديث ؟الإجـابة صـ ( 6 )ــ من الملزمة
    س4) أذكر ما تعرفه عن ( التطور التشريعي - التطور القضائي في مجال القانون التجاري ) ؟
    الإجــــابــــة صـــــ (6 )ـــ من الملزمة
    س5) تنقسم مصادر القانون التجاري إلي نوعين [ مصادر رسمية ، مصادر تفسيرية ] أشرح هذه العبارة
    موضحاً مصادر القانون التجاري ؟ الإجــــابــــة صـــــ ( 11 )ـــ من الملزمة
    [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/NoUr/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003.gif[/IMG]

صفحة 12 من 30 الأولىالأولى ... 2101112131422 ... الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
RSS RSS 2.0 XML MAP HTML