امتحانات السودان 2014 واجابتها النموذجية --- تابع اخبار التعليم في الفيس بوك

آخـــر الـــمـــشـــاركــــات

النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: ضوابط ''المالية'' لصرف حافز الأداء للمعلمين

العرض المتطور

  1. #1
    محرر بصفحة الاخبار الرئيسية للموقع
    مشرف ركن الاخبار بالمنتدى
    الصورة الرمزية سمير الجابرى
    تاريخ التسجيل
    Jan 2010
    الدولة
    دمياط
    العمر
    50
    المشاركات
    5,328
    شكراً و أعجبني للمشاركة
    معدل تقييم المستوى
    5950

    افتراضي ضوابط ''المالية'' لصرف حافز الأداء للمعلمين

    ضوابط ''المالية'' لصرف حافز الأداء للمعلمين


    حازم الببلاوي نائب رئيس الوزراء ووزير المالية


    كتب - أحمد الشمسي:
    أقرت وزارة المالية، في بيان صادر عنها - السبت، ضوابط لصرف حافز الأداء بالنسبة للمعلمين.
    وأقرت وزارة المالية تلك الضوابط وفقًا لما ورد بالمادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1024) لسنة 2011 والذي يقضي في مادته الأولى ''منح شاغلي الوظائف التعليمية المنصوص عليهم في الباب السابع من قانون التعليم رقم 155 لسنة 2007 حافز أداء شهري بواقع 75 % من المرتب الأساسي بالنسبة لشاغل وظيفة معلم مساعد أو ما يقابلها وبنسبة 50 % من المرتب الأساسي لوظيفة معلم أو ما يقابلها وبواقع 25%من المرتب الأساسي بالنسبة إلى شاغلي وظائف معلم أول ومعلم أول (أ) ومعلم خبير وكبير معلمين أو ما يقابلها.
    وأهابت المالية، في بيان لها - السبت، بكافة السادة مراقبي الحسابات والمديرين الماليين وممثلي وزارة المالية بالمدارس والإدارات والمديريات التعليمية وديوان عام وزارة التربية والتعليم والجهات التابعة لها كل فيما يخصه بضرورة الالتزام لدى صرف هذا الحافز بالضوابط التالية حتى يتسنى صرفه لمستحقيه:
    أولا: اعتبارا من أول يوليو 2011 يصرف حافز الأداءالمقرر بالمادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1024) لسنة 2011 المشار إليه سلفا، وعلى أن يتم الخصم بالتكاليف المترتبة على اعتمادات الباب الأول (الأجور وتعويضات العاملين) بموازنة الوحدة الإدارية المعنية للسنة المالية 2011 / 2012 بنوع مستحدث ببند المكافآت برقم 3 / 23 بمسمى حوافز الأداء للمعلمين.
    ثانيا: موافاة وزارة المالية ''قطاع الموازنة المختص'' في موعد غايته الأول من إبريل 2012 بموقف الصرف الفعلي على الحافز المشار إليه حتى يتسنى اتخاذ مايلزم من
    إجراءات نحو تسويته بالموازنات المعنية.
    وقالت الوزارة إن هذا القرار يسري على كل من يشغل إحدى الوظائف التعليمية وتم إلحاقه للعمل في وظائف الإدارة بالمدارس والإدارات والمديريات التعليمية وديوان عام وزارة التربية والتعليم والجهات التابعة لها.
    وطالبت الجهات المختصة، كل فيما يخصه، بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف حافز الأداء المشار إليه وفقا لأحكامه.

  2. #2
    عضو جديد
    تاريخ التسجيل
    May 2009
    المشاركات
    49
    شكراً و أعجبني للمشاركة
    معدل تقييم المستوى
    636

    افتراضي رد: ضوابط ''المالية'' لصرف حافز الأداء للمعلمين

    أرجو الرد وبسرعة من فضلكم
    مسئول المرتبات بإدارة شمال السويس التعليمية طلب منى كشوف لصرف حافز الاداء وأبلفنى بأن المعلم المساعد ليس له حوافز ؟؟؟؟ لإعتقاده أن صرف تلك الحوافز بالدرجات المالية وليس بالوظيفة كما أشار القرار ؟؟ ألرجاء إفادتى ولكم وافر التحية
    مدير مدرسة بالسويس
    التعديل الأخير تم بواسطة shapanhamed ; 17-09-2011 الساعة 02:52 PM

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. قرار رئيس الوزراء بصرف حافز الاداء للمعلمين
    بواسطة ممدوح البرنس في المنتدى الشئون المالية والادارية
    مشاركات: 135
    آخر مشاركة: 15-04-2014, 09:52 PM
  2. اخر كلام عن حافز الاثابة للمعلمين على لسان وزير المالية
    بواسطة ممدوح البرنس في المنتدى الشئون المالية والادارية
    مشاركات: 63
    آخر مشاركة: 25-01-2014, 12:10 PM
  3. اعتماد"المالية"حافز إداريى التعليم دون أثر رجعى
    بواسطة محمد بن عباس في المنتدى كادر التربية والتعليم (اساسي)
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 09-04-2010, 12:19 AM
  4. مذكرة أمام رئيس مجلس الوزراء لصرف حافز الاثابة للمعلمين
    بواسطة سعد يوسف في المنتدى كادر معلمي الأزهر (نتيجة كادر الأزهر)
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 26-04-2009, 09:42 AM
  5. مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 30-03-2009, 11:38 PM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
RSS RSS 2.0 XML MAP HTML