في الحديث عن معقل بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له" رواه الطبراني والبيهقي .
يري بعض الناس أن المس هو المباشرة في الفرج على حسب وأن المراة التي لا تحل لي هي محرمي أي لا يحل لي نكاحها