امتحانات السودان 2014 واجابتها النموذجية --- تابع اخبار التعليم في الفيس بوك

آخـــر الـــمـــشـــاركــــات

صفحة 4 من 10 الأولىالأولى ... 23456 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 61 إلى 80 من 187

الموضوع: نماذج الوزاره فى قوانين العمل مصراوى22

  1. #1
    معلم أول تعليم فني
    مشرف قسم التعليم التجارى
    الصورة الرمزية مدحت صلاح (مصراوى22)
    تاريخ التسجيل
    Apr 2010
    الدولة
    الاسكندريه
    المشاركات
    8,058
    شكراً و أعجبني للمشاركة
    معدل تقييم المستوى
    8610

    افتراضي قوانين عمل تجاره 3 سنوات+الصف الثالث تجاره 5 سنوات جميع الشعب

    مجموعات التقويه الهدف منها محاربه الدروس الخصوصيه وتحقيق التكافل الاجتماعى

  2. شكراً شكر هذه المشاركة
    أعجبني معجب بهذه المشاركة
  3. #61
    عضو جديد
    تاريخ التسجيل
    Jan 2011
    المشاركات
    1
    شكراً و أعجبني للمشاركة
    معدل تقييم المستوى
    0

    افتراضي رد: اسئلة قانون عمل ترم اول دبلوم

    لربقفخغاىنلف التااللاتلاللا9+9ا96*اى*9اتى9غ96385+

  4. #62
    عضو جديد
    تاريخ التسجيل
    Sep 2010
    المشاركات
    44
    شكراً و أعجبني للمشاركة
    معدل تقييم المستوى
    579

    افتراضي رد: اسئلة قانون عمل ترم اول دبلوم

    شكراااااااااااااا

  5. #63
    عضو جديد
    تاريخ التسجيل
    Sep 2010
    المشاركات
    44
    شكراً و أعجبني للمشاركة
    معدل تقييم المستوى
    579

    افتراضي رد: اسئلة قانون عمل ترم اول دبلوم

    شكراااااااااااااااااااااا

  6. #64
    عضو مشارك
    تاريخ التسجيل
    Jan 2011
    المشاركات
    77
    شكراً و أعجبني للمشاركة
    معدل تقييم المستوى
    602

    افتراضي رد: قوانين عمل تجاره 3 سنوات+الصف الثالث تجاره 5 سنوات جميع الشعب

    مشكورةجداااااااااااااااااااااا

  7. #65
    عضو مشارك
    تاريخ التسجيل
    Jan 2011
    المشاركات
    77
    شكراً و أعجبني للمشاركة
    معدل تقييم المستوى
    602

    افتراضي رد: اسئلة قانون عمل ترم اول دبلوم

    مشكورة جدااااااااااااااااااا

  8. #66
    عضو مشارك
    تاريخ التسجيل
    Oct 2010
    المشاركات
    68
    شكراً و أعجبني للمشاركة
    معدل تقييم المستوى
    603

    افتراضي رد: اسئلة قانون عمل ترم اول دبلوم

    شكرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر ررررررررررررا

  9. #67
    عضو نشيط
    تاريخ التسجيل
    Oct 2010
    المشاركات
    174
    شكراً و أعجبني للمشاركة
    معدل تقييم المستوى
    707

    افتراضي رد: اسئلة قانون عمل ترم اول دبلوم

    شكرا ولكن ليس فى هذة الملزمة الرأى القانونى للفصل الرابع و الخامس ياريت ياريت علشان خاطرى أضعوها من فضلكم

  10. #68
    معلم أول تعليم فني
    مشرف قسم التعليم التجارى
    الصورة الرمزية مدحت صلاح (مصراوى22)
    تاريخ التسجيل
    Apr 2010
    الدولة
    الاسكندريه
    المشاركات
    8,058
    شكراً و أعجبني للمشاركة
    معدل تقييم المستوى
    8610

    افتراضي رد: قوانين عمل تجاره 3 سنوات+الصف الثالث تجاره 5 سنوات جميع الشعب

    عقد العمل الجماعي

    اتفاقية العمل الجماعية:
    هي اتفاق ينظم شروط وظروف العمل وأحكام التشغيل ويبرم بين منظمة أو أكثر من المنظمات النقابية العمالية وبين صاحب عمل أو مجموعة من أصحاب الأعمال أو منظمة أو أكثر من منظماتهم.

    شروط صحة اتفاقيات العمل الجماعية:
    يجب أن تكون الاتفاقية مكتوبة باللغة العربية.
    أن تعرض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ توقيعها على مجلس إدارة النقابة العامة أو الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.
    أن تكون الموافقة عليها من أيهما بالأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس الإدارة وذلك خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ توقيع الاتفاقية.
    ويترتب على تخلف أي شرط من الشروط السابقة بطلان الاتفاقية.
    مدة الاتفاقية الجماعية:
    يكون إبرام الاتفاقية الجماعية لمدة محددة لا تزيد على ثلاث سنوات أو المدة اللازمة لتنفيذ مشروع معين، فإذا زادت المدة في الحالة الأخيرة على ثلاث سنوات تعين على طرفي الاتفاقية التفاوض لتجديدها كل ثلاث سنوات في ضوء ما استجد من ظروف اقتصادية واجتماعية.
    ونعرض فيما يلي لإبرام عقد العمل الجماعي، ثم آثاره، وانقضائه.
    إبرام عقد العمل الجماعي

    تعريف عقد العمل الجماعي:
    اتفاق ينظم شروط العمل، وظروفه وأحكام التشغيل ويبرم بين منظمة نقابية أو أكثر وبين صاحب عمل أو أكثر أو من يستخدمون عمالا ينتمون إلى تلك المنظمات النقابية أو منظمات أصحاب الأعمال.
    وبذا فعقد العمل الجماعي تنظيم سابق لشرائط العمل وهو على عكس عقد العمل الفردي لا يلزم العمال بأداء عمل معين لدى صاحب عمل مقابل أجر.
    ومع ذلك فعقد العمل الجماعي كعقد العمل الفردي، لا ينشأ صحيحا إلا إذا توافرت أركان انعقاده وهي الرضاء والمحل والسبب وعناصر صحته بألا يشوب انعقاده غلط أو تدليس أو إكراه. فضلا عن ذلك اشترط المشرع شروطا موضوعية وأخرى شكلية بدونها يقع العقد باطلا بطلانا مطلقا.

    (1) الشروط الموضوعية:

    رأينا أن عقد العمل الجماعي لا ينعقد بين عامل وصاحب العمل بل ينعقد بين منظمة نقابية أو أكثر وبين صاحب العمل أو أكثر أو من يستخدمون عمالا ينتمون إلى منظمات نقابية أو منظمات أصحاب الأعمال فالصفة الجماعية إلزامية بالنسبة للعمال حيث تبرمه عنهم منظمة نقابية أو أكثر.
    وغير إلزامية بالنسبة لأصحاب العمل حيث يمكن إبرام العقد بواسطة صاحب عمل واحد وبعبارة أخرى لم يلزم المشرع أصحاب الأعمال بالانتظام في هيئة أو جماعة حتى يكون لهم إبرام عقد عمل جماعي.

    ونلفت النظر إلى أن نص المادة 152 من قانون العمل، وإن ورد مطلقا لم يحدد المسائل التي تندرج في عقد العمل الجماعي، إلا أنه وضع بعض القيود التي يترتب عليها الحد من حرية المتعاقدين في تضمين عقود العمل شروطا تتنافى مع طبيعتها وهي:
    ألا تخالف شروط العقد حكما من أحكام قانون العمل ما لم تكن هذه الشروط أكثر فائدة للعمال.
    لا يجوز أن تزيد مدة عقد العمل الجماعي عن ثلاث سنوات، أو المدة اللازمة لتنفيذ مشروع معين، فإذا زادت المدة في الحالة الأخيرة على ثلاث سنوات تعين على طرفي الاتفاقية التفاوض لتجديدها كل ثلاث سنوات على ضوء ما قد يكون قد استجد من ظروف اقتصادية واجتماعية.
    ألا يكون من شأن شروط عقد العمل الجماعي مخالفة لأحكام القوانين واللوائح المعمول بها أو النظام العام والآداب العامة.


    (2) الشروط الشكلية:

    أ) شروط لازمة لانعقاد العقد:
    - أن يكون مكتوبا وباللغة العربية لمنع المنازعات.
    - موافقة ثلثي أعضاء مجلس إدارة المنظمة النقابية المتعاقدة.
    ب) شروط لازمة لإنتاج العقد وآثاره:
    لا يكون العقد ملزما إلا بعد مراجعته وقيده لدى الجهة الإدارية المختصة، فعقد العمل الجامعي غير المقيد لا يخول لأي من الطرفين مطالبة الآخر قضائيا بأداء ما تعهد به من التزامات. والجهة الإدارية المختصة بمراجعة العقد وقيده هي الإدارة العامة لعلاقات العمل بوزارة القوى العاملة.

    آثار عقد العمل الجماعي:
    لا تكون ملزمة إلا إذا اشتملت على شروط أكثر فائدة بالنسبة للعامل، فإذا حدث إخلال بشروط العقد جاز للعامل وللمنظمة النقابية رفع الدعوى القضائية.

    الأشخاص الذين تسري عليهم أحكام العقد:
    § أطرافه الأصليين وهم المنظمات النقابية وصاحب العمل أو أصحاب الأعمال الذين اشتركوا في إبرامه أو منظماتهم.
    § المنظمات النقابية التي تحل محل المنظمة التي أبرمت العقد أو أصحاب الأعمال المتعاقدين ويحدث ذلك غالبا حال انتقال ملكية المنشأة إلى خلف عام "الميراث" أو خلف خاص "المشتري" فيصبح صاحب العمل الجديد الوارث،§ والمشتري ملزما بأحكام عقد العمل الجماعي بقوة القانون.
    § الأعضاء المنضمون ويقصد بهم المنظمات النقابية وأصحاب الأعمال أو المنظمات المماثلة لهم التي لا تكون طرفا أصليا في العقد إلا أنها تنضم إليه بعد إبرامه.
    § جميع عمال المنشأة إذا كان نصفهم على الأقل منضم لمنظمة نقابية.

    مدى الالتزام بشروط عقد العمل الجماعي والدعاوى القضائية:
    الأشخاص الخاضعون لأحكام عقد العمل الجماعي لا يلتزمون سوى بشروط العقد التي تتفق وقانون العمل أو تكون أكثر فائدة منها.
    يتولى الاتحاد العام لنقابات العمال الدفاع عن حقوق عمال مصر ورعاية مصالحهم.. ويلاحظ أن إبرام عقود العمل الجماعية مقصورة على النقابة العامة للعمال وبذا يكون لها وحدها الحق في رفع الدعوى القضائية عند الإخلال بعقد العمل الجماعي.
    كذا يكون لمنظمات أصحاب الأعمال سواء كانت طرفا أصيلا في عقد العمل الجماعي أو طرفا منضما أن ترفع لمصلحة أي عضو من أعضائها جميع الدعاوى الناشئة عن الإخلال بأحكام عقد العمل الجماعي.
    انتهاء عقد العمل الجماعي:
    هناك أسباب انتهاء عادية وأسباب انتهاء عرضية.
    وفي الأولى يجوز لأي طرف في العقد الجماعي التمسك بإنهائه عند حلول الأجل المحدد له أو عند إنجاز مشروع معين في حالة إبلاغ الطرف الآخر والجهة الإدارية المختصة قبل حلول الأجل بشهر على الأقل برغبته في الإنهاء. ولا يشترط الإخطار لإنهاء العقد إذا أبرم لإتمام مشروع تم إنجازه.

    فإذا انقضت المدة المذكورة دون أن يفصح أحد الطرفين عن رغبته في الإنهاء، فإن العقد الجماعي لا يتجدد تلقائيا بل يتعين لتجديده سلوك طريق المفاوضات الجماعية قبل انتهاء مدته بثلاثة أشهر، فإذا مضت المدة المذكورة دون أن تسفر المفاوضات على اتفاق لتجديد عقد العمل الجماعي فإن العمل بالعقد يمتد لثلاثة أشهر أخرى تجري خلالها المفاوضات لتجديده فإذا انقضى شهران دون التوصل لاتفاق على التجديد تعين عرض الأمر على الجهة الإدارية المختصة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات للوساطة.

    أما بالنسبة لأسباب الانتهاء العرضية فإنه لا يجوز إنهاء العقد قبل إنهاء مدته أو قبل إنجاز المشروع إلا إذا توافر كل من الشرطين الآتيين:
    أن تطرأ تغيرات جوهرية على ظروف العقد تبرر طلب الإنهاء إذا لم تنجح المفاوضات الجماعية ولا الوساطة في اتفاق يحقق التوازن بين مصلحة الطرفين.
    أن يسلك أطراف العقد وجوبا طريق التفاوض للوصول إلى اتفاق أو اتخاذ إجراءات الوساطة. فإذا انتهى عقد العمل الجماعي بالنسبة لأحد أطراف العقد لا يمتد إلى غيره.

    التسوية الودية والتحكيم في منازعات العمل الجماعية:

    قد تنشأ بين العمال وأصحاب العمل منازعات جماعية فيلجأ كل طرف إلى استخدام وسائل للضغط على الطرف الآخر، منها أن يبادر أصحاب العمل إلى إغلاق المنشأة بما ينشأ عنه من وقف العمل وتسريح العمال وحرمانهم من أجورهم، أو أن يتجه العمال إلى الإضراب للضغط على صاحب العمل لتحقيق مطالبهم المهنية أو الاقتصادية أو الاجتماعية.
    لذا تدخل المشرع المصري بالنص على وسائل محددة لحل المنازعات الجماعية من شأنها المحافظة على الوفاق أو السلام بين العمال وأصحاب العمل وهي التسوية الودية والتحكيم.
    وقد تناولت المادة 169 من قانون العمل التزام أطراف المنازعة العمالية بالدخول في مفاوضة جماعية بغية تسويتها وديا بافتراض توافر شرائطها الأخرى.
    وتناولت المادة 170 الفرض الذي تتعثر فيه مفاوضات التسوية الودية وعندها يتعين لأي من طرفي المنازعة العمالية التقدم إلى الجهة المختصة لاتخاذ إجراءات الوساطة خلال المدة المحددة للوسيط وحدها الأقصى خمسة وأربعون يوما فإذا لم يقبل الطرفان أو أحدهما التوصيات التي قدمها الوسيط كان لأي منهما أن يتقدم إلى الجهة الإدارية المختصة بطلب إجراءات التحكيم.
    ونعرض بداية لشروط سريان أحكام التسوية الودية "التوفيق" والتحكيم في منازعات العمل الجماعية، ثم لإجراءات وأحكام التسوية الودية وأخيرا لإجراءات وأحكام التحكيم.

    أولا: شروط سريان أحكام التسوية الودية والتحكيم:
    تنطبق قواعد التسوية الودية والتحكيم في منازعات العمل الجماعية على جميع العمال الذين تسري عليهم أحكام قانون العمل.. أي لا تنطبق على الطوائف المستثناه من أحكام قانون العمل وهم العاملون بالجهاز الإداري للدولة، ووحدات الحكم المحلي، والهيئات العامة، وعمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم، وأفراد أسرة صاحب العمل وهم الزوج أو الزوجة وأصوله وفروعه الذين يعولهم فعلا.
    لا تنطبق أحكام التسوية الودية والتحكيم في منازعات العمل الجماعية إلا إذا توافرت شرائط ثلاثة وهي:
    ( أ ) أن يكون ثمة نزاع يتولد عن علاقة عمل سواء كان مصدر العلاقة عقد عمل فردي أو جماعي.
    (ب) أن تكون المنازعة جماعية أي تقع بين واحد أو أكثر من أصحاب العمل وبين جميع العمال أو فريق منهم.
    (ج) أن يكون النزاع خاص بالعمل أو بشروطه أو بأحكام الاستخدام.

    أحكام التسوية الودية:
    تمر التسوية الودية لمنازعات العمل الجماعية بمرحلتين: الأولى هي المفاوضة الجماعية التي يتعين على الطرفين الدخول فيها فإذا لم يتوصل أطراف المناعة العمالية لتسوية النزاع وديا بطريق المفاوضات الجماعية خلال ثلاثين يوما من بدء المفاوضات أو إذا رفض أي منهما سلوك طريق المفاوضات الجماعية جاز للطرفين أو أحدهما أو من يمثلهما التقدم إلى الجهة الإدارية المختصة لاتخاذ إجراءات الوساطة.
    وقد وضع المشرع حدا للمفاوضات الجماعية لا يزيد عن ثلاثين يوما يتعين بعدها لأي من الطرفين حسما للنزاع سلوك طريق الوساطة بطلب يقدم إلى الجهة الإدارية المختصة فالوساطة إذن هي المرحلة الثانية للتسوية الودية للمنازعة العمالية وهي محاولة لتقريب وجهات النظر المتعارضة بين طرفي المنازعة والتوفيق بينهما.
    لذا نجد أن التسوية الودية للمنازعة العمالية تمر بمرحلتين متتاليتين الأولى هي المفاوضات الجماعية والثانية هي الوساطة أو التوفيق والفرق بينهما أن المفاوضات الجماعية حوار مباشر بين أصحاب العمل أو من يمثلهم وبين العمال أو من ينوب عنهم. أما الوساطة كما يتبين من المصطلح فهي محاولة للتوفيق بين طرفي المنازعة عن طريق وسيط وفيما عدا الفرق الشكلي بينهما نراهما وجهان لعملة واحدة لهدف واحد هو وضع حد للنزاع العمالي بصورة كلية.
    وقد فرق المشرع في أطراف التفاوض بين نوعين من المنشآت: الأولى المنشآت التي تستخدم أقل من خمسين عاملا، وعندها يتم التفاوض بين ممثلين عن النقابة العامة المعنية وبين ممثلين عن أصحاب الأعمال المعنية أو عن صاحب العمل.
    أما في المنشآت التي تستخدم خمسين عاملا فأكثر يكون التفاوض بين ممثلين عن اللجنة النقابية بالمنشأة والنقابة العامة وبين صاحب العمل، فإذا لم توجد لجنة نقابية بالمنشأة يتم التفاوض بين صاحب العمل وخمسة عمال تختارهم النقابة العامة المعنية على أن يكون من بينهم ثلاثة على الأقل من عمال المنشأة.
    وأخيرا فإن التقدم بطلب من أطراف المنازعة العمالية إلى الجهة الإدارية المختصة لاتخاذ إجراءات الوساطة اختياري لا إجباري. أي أنه يكون لأطراف المنازعة الإبقاء عليها برغم فشل المفاوضات وعدم الالتجاء إلى الجهة الإدارية المختصة لاتخاذ إجراءات الوساطة.
    ويعد بالوزارة المختصة قائمة بالوسطاء يصدر بقيدهم وبتحديد شروط القيد في قائمة الوسطاء قرار من الوزير المختص.

    والمهم أنه يجب توفر الشرائط الآتية فيمن يقيد وسيطا:
    أن يكون ذا خبرة في موضوع النزاع.
    ألا يكون له مصلحة في النزاع، والمقصود بالمصلحة على إطلاقها مالية كانت أم أدبية.
    ألا يكون قد سبق اشتراكه بأية صورة في بحث النزاع أو محاولة تسويته.
    والمدة التي يتعين خلالها على الوسيط إنجاز مهمته بحد أقصى خمسة وأربعون يوما وذلك في كل نزاع عمالي على حده. ويقوم أطراف المنازعة باختيار الوسيط من بين المقيدين في قائمة الوسطاء وإبلاغ الجهة الإدارية المختصة بذلك خلال ثمانية أيام من تاريخ تقديم الطلب.
    وللجهة الإدارية المختصة رقابة مدى توافر الشرائط المذكورة في الوسيط واختيار وسيط آخر خلال العشرة أيام التالية. وتبدأ مهمة الوسيط في حل النزاع من تاريخ إخطاره أو تعيينه وبحد أقصى خمسة وأربعون يوما لإنجاز مهمته. يمكنه خلالها سماع طرفي النزاع، الاطلاع على ما يلزم من مستندات وعلى الطرفين تقديم ما يطلبه الوسيط من البيانات والمعلومات التي تعينه على أداء مهمته. فإذا لم يتمكن الوسيط من حل المنازعة العمالية فعليه أن يقدم للطرفين كتابة ما يقترحه من توصيات لحل النزاع.
    وعلى الوسيط أن يقدم خلال أسبوع من تاريخ انتهاء مهلته تقريرا للجهة الإدارية المختصة يتضمن ملخصا للنزاع وبيانا مسببا بالتوصيات التي انتهى إليها وقبول الأطراف لها أو لبعض منها.

    أحكام التحكيم:
    إذا لم يقبل الطرفان أو أحدهما التوصيات التي قدمها الوسيط كان لأي منهما أن يتقدم إلى الجهة الإدارية المختصة بطلب اتخاذ إجراءات التحكيم.
    ويبقى التساؤل بعد ذلك قائما عن كيفية الالتجاء للتحكيم وتشكيل هيئة التحكيم وإجراءات نظر النزاع.
    أ) كيفية الالتجاء للتحكيم:
    يتم التقدم بطلب اتخاذ إجراءات التحكيم عن طريق صاحب العمل وعندها يجب أن يكون موقعا منه أو من وكيله المفوض أو عن طريق العمال وعندها يجب أن يقدم الطلب من رئيس اللجنة النقابية إن وجدت، فإذا لم توجد فمن النقابة العامة المختصة بعد موافقة مجلس إدارة النقابة العامة. وفي كل الحالات فالدور المنوط بالجهة الإدارية المختصة هو إحالة ملف النزاع إلى هيئة التحكيم خلال يومين من تاريخ تقديم الطلب لوضع حد للنزاع بسرعة.
    وإذا كانت القاعدة أن مراحل التسوية الودية متتالية تبدأ بالمفاوضة الجماعية وتنتهي بالتحكيم مرورا بالوساطة أو التوفيق فقد استثنى المشرع من ذلك المنشآت الاستراتيجية والحيوية التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء وفيها يمكن الانتقال مباشرة من المفاوضات إلى التحكيم لحسم المنازعة الجماعية دون سلوك سبيل الوساطة وعلى الجهة الإدارية المختصة إحالة النزاع إلى هيئة التحكيم خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ تقديم طلب التحكيم.
    ب) هيئة التحكيم:
    تشكل هيئة التحكيم من:
    إحدى دوائر محاكم الاستئناف التي تحددها الجمعية العمومية لكل محكمة في بداية كل سنة قضائية والتي يقع في دائرة اختصاصها المركز الرئيسي للمنشآت وتكون لرئيس هذه الدائرة رئاسة الهيئة.
    محكم عن صاحب العمل.
    محكم عن التنظيم النقابي تختاره النقابة العامة المعنية.
    محكم عن الوزارة المختصة يختاره الوزير المختص.
    ويقع على صاحب العمل والتنظيم النقابي والوزارة المختصة اختيار محكم احتياطي يحل محل المحكم الأصلي عند غيابه.
    ج) إجراءات نظر النزاع:
    إذا عرض النزاع على التحكيم فإن رئيس هيئة التحكيم يحدد جلسة للنظر فيه، لا يجاوز ميعادها خمسة عشر يوما من تاريخ وصول أوراق الموضوع من مجلس تسوية المنازعات ويخطر به الأعضاء وممثلو طرفي النزاع بكتاب مسجل قبل تاريخ الجلسة بثلاثة أيام على الأقل. وحدد المشرع مدة الفصل في النزاع أمام هيئة التحكيم بهدف حسم المنازعات العمالية تفاديا للآثار السلبية التي تنشأ عن بقائها معلقة مدة طويلة وهذه المدة لا تزيد عن ثلاثين يوما من تاريخ الجلسة الأولى المحددة لنظر النزاع.
    ولهيئة التحكيم ما للمحكمة من صلاحيات في نظر النزاع فلها سماع الشهود وندب أهل الخبرة ومعاينة المصانع ومحال العمل والاطلاع على جميع المستندات ودفاتر الحساب الخاصة بالنزاع واتخاذ الإجراءات التي تمكنها من الفصل فيه.
    كما أن للهيئة توقيع الجزاءات المقررة عن تخلف أحد الخصوم عن إيداع المستندات والمذكرات المؤيدة لدفاعه، أو عن تخلف الشاهد دون عذر مقبول عن الحضور أو امتناعه عن أداء اليمين أو الإجابة.
    ويصدر قرار الهيئة بأغلبية الآراء ويكون مسببا ويعتبر بمثابة حكم صادر من محكمة الاستئناف بعد وضع الصيغة التنفيذية عليه من قلم كتاب محكمة الاستئناف المختصة.
    أسئلة على الفصل الرابع
    السؤال الأول:
    ( أ ) ضع علامة (P) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (×) أمام العبارة الخاطئة:
    يكون إبرام الاتفاقية الجماعية لمدة محددة لا تزيد عن سنتين.
    يتولى الاتحاد العام لنقابات العمال الدفاع عن حقوق العمال ورعاية مصالحهم.
    إبرام عقود العمل الجماعية مقصورة على النقابة العامة للعمال.
    تنطبق أحكام التسوية الودية على الطوائف المستثناه من أحكام قانون العمل.
    يتعين على الوسيط إنجاز مهمته خلال مدة حدها الأقصى ثلاثون يوما وذلك في كل نزاع عمالي على حده.
    في حالة رفض التوصيات التي قدمها الوسيط لحل المنازعة العمالية يتم اللجوء إلى إجراء التحكيم.
    يجب على الجهة الإدارية المختصة إحالة ملف النزاع إلى هيئة التحكيم خلال يومين من تاريخ تقديم الطلب إليها.
    المنشآت الاستراتيجية والحيوية يتم الانتقال فيها من المفاوضات إلى التحكيم مباشرة لحسم المنازعة الجماعية دون سلوك سبيل الوساطة.
    (ب) اذكر الفرق بين اتفاقية العمل الجماعية – عقد العمل الجماعي.
    السؤال الثاني:
    ( أ ) عرف اتفاقية العمل الجماعية وشرط صحتها.
    (ب) اشترط المشرع شروطا موضوعية وأخرى شكلية بدونها يصبح عقد العمل الجماعي باطلا بطلانا مطلقا. ما هذه الشروط؟
    السؤال الثالث:
    ( أ ) هناك أسباب عادية وأسباب عرضية لإنهاء عقد العمل الجماعي. ما هذه الأسباب؟
    (ب) المفاوضة الجماعية والوساطة وجهان لعملة واحدة.. اشرح العبارة.
    السؤال الرابع:
    ( أ ) اكتب مذكرات مختصرة عن:
    هيئة التحكيم – الشروط العرضية لإنهاء عقد العمل
    (ب) اذكر باختصار إجراءات نظر النزاع في التحكيم.
    السؤال الخامس:
    ( أ ) أكمل العبارات الآتية:
    من أركان انعقاد عقد العمل الجماعي الرضا، ......، ......
    يتولى الاتحاد العام ...... الدفاع عن حقوق عمال مصر ورعاية مصالحهم.
    يتعين لتجديد عقد العمل الجماعي سلوك طريق ...... قبل انتهاء مدته بـ......
    يشــــترط لتطبيق أحكام التسوية الودية والتحكيم في منازعات العمل الجماعية: 1- ...... 2- ...... 3- ......
    يتم التفاوض في المنشآت التي تستخدم أقل من خمسين عامل بين ممثلين من ...... المعنية وممثلين عن ......
    يقوم أطراف المنازعة الجماعية باختيار ...... من بين المقيدين في قائمة الوسطاء وإبلاغ الجهة الإدارية المختصة بذلك خلال ...... أيام من تاريخ تقديم الطلب.
    تمر التسوية الودية بمراحل ثلاث تبدأ بـ...... وتنتهي بـ...... مرورا بـ......
    حدد المشرع مدة الفصل في النزاع أمام هيئة التحكيم بمدة لا تزيد عن ...... يوما من تاريخ ...... المحددة لنظر النزاع.
    (ب) اذكر الأشخاص الذين تسري عليهم أحكام عقد العمل الجماعي.
    السؤال السادس:
    ( أ ) اذكر الرأي القانوني في المواقف الآتية:
    حدث خلاف بين عامل وصاحب عمل فلجأ صاحب العمل إلى إجراءات الوساطة بعد اتباع إجراءات التحكيم فأخذ الوسيط أقواله وبنى عليها تقريره.
    نشأ نزاع خاص بالعمل بين عاملين بالوحدة المحلية فتقدما بشكوى إلى لجنة التحكيم لحل النزاع.
    تخلف شاهد عن الحضور وأداء اليمين في نزاع وقع أمام لجنة التحكيم فوقع عليه رئيس لجنة التحكيم جزاء.
    تغيب محكم أصلي من هيئة التحكيم عن حضور جلسة التحكيم.
    (ب) اذكر شروط سريان أحكام التسوية الودية والتحكيم.
    السؤال السابع:
    ( أ ) علل لما يأتي:
    عقد العمل الجماعي لا ينشأ صحيحا إلا إذا توافرت أركان انعقاده.
    لا يكون عقد العمل الجماعي ملزما إلا بعد مراجعته وقيده لدى الجهة الإدارية المختصة.
    عقد العمل الجماعي لا يتجدد تلقائيا.
    تمر التسوية الودية بمرحلتين متتاليتين.
    (ب) ما الشروط الواجب توافرها فيمن يقوم بإجراءات الوساطة؟









    الفصل الخامس
    السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل

    تسري أحكام هذا الكتاب على جميع مواقع العمل والمنشآت وفروعها أيا كان نوعها أو تبعيتها سواء كانت برية أو بحرية.
    كما تسري على المسطحات المائية بجميع أنواعها ووسائل النقل المختلفة.

    مواقع العمل والإنشاءات والتراخيص:
    يراعى عند اختيار مواقع العمل والمنشآت وفروعها ومنح التراخيص الخاصة بها مقتضيات حماية البيئة طبقا لأحكام التشريعات الصادرة في هذا الشأن.

    لجنة وزارة الصناعة:
    تشكل في وزارة الصناعة لجنة مركزية [ برئاسة رئيس الإدارة المركزية المختصة في هذه الوزارة وعضوية كل من رؤساء الإدارات المركزية المختصين بوزارات القوى العاملة والهجرة والإسكان والصحة والموارد المائية والري والكهرباء والداخلية وشئون البيئة ].

    ويصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزراء المعنيين وتختص هذه اللجنة بما يلي:
    وضع معايير واشتراطات منح تراخيص المحال المنشآت الصناعية التي تنشئها أو تديرها الوزارات أو الهيئات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها.
    الموافقة على اتخاذ إجراءات منح التراخيص للمحال والمنشآت المشار إليها على أن يكون إصدار التراخيص من وحدات الإدارة المحلية المختصة.

    لجنة المحافظة:
    تشكل لجنة بكل محافظة برئاسة سكرتير عام المحافظة وعضوية ممثلي الوزارات بالمحافظات المختلفة وتختص بما يلي:
    متابعة اتخاذ إجراءات منح التراخيص للمحال والمنشآت ومتابعة تنفيذ الاشتراطات التي وضعتها اللجنة المركزية في هذا الخصوص.
    منح الموافقات وإصدار التراخيص بالنسبة لمحال ومنشآت القطاع الاستثماري بنفس المعايير والاشتراطات التي تضعها اللجنة المركزية.




    اللجنة المحلية:

    تشكل بقرار من رئيس الوحدة المحلية المختصة لجنة محلية على مستوى كل من المركز والمدينة والحي وتختص بما يلي:
    منح الموافقات وإصدار التراخيص للمحال والمنشآت التابعة للقطاع الخاص.
    تحديد الاشتراطات الخاصة الواجب توافرها في المحل أو المنشأة موضوع طلب الترخيص.
    ويتعين موافقة أجهزة السلامة والصحة المهنية التابعة لوزارة القوى العاملة والهجرة على منح التراخيص للمحال والمنشآت التي يكون إصدار الترخيص لها من جهات أخرى وذلك قبل إصدار هذه التراخيص وعند إجراء أي تعديل بها.
    تأمين بيئة العمل
    التزامات المنشأة وفروعها في تأمين بيئة العمل

    أولا: الوقاية من المخاطر الفيزيائية:
    تلتزم المنشأة وفروعها بتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل في أماكن العمل بما يكفل الوقاية من المخاطر الفيزيائية الناجمة عما يلي بوجه خاص:
    الوطأة الحرارية والبرودة.
    الضوضاء والاهتزازات.
    الإضاءة.
    الإشعاعات الضارة والخطرة.
    تغيرات الضغط الجوي.
    الكهرباء الاستاتيكية والديناميكية.
    مخاطر الانفجار.
    ثانيا: الوقاية من المخاطر الميكانيكية:
    تلتزم المنشأة وفروعها باتخاذ جميع الاحتياطات والتدابير اللازمة لتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل من المخاطر الميكانيكية والتي تنشأ من الاصطدام بين جسم العامل وبين جسم صلب وعلى الأخص:
    ( أ ) كل خطر ينشأ عن آلات وأدوات العمل من أجهزة وآلات وأدوات رفع وجر ووسائل الانتقال والتداول ونقل الحركة.
    (ب) كل خطر ينشأ عن أعمال التشييد والبناء والحفر ومخاطر الانهيار والسقوط.
    ثالثا: الوقاية من المخاطر البيولوجية:
    تلتزم المنشأة وفروعها باتخاذ وسائل وقاية العمال من خطر الإصابة بالبكتريا والفيروسات والفطريات والطفيليات وسائر المخاطر البيولوجية متى كانت طبيعة العمل تعرض العمال لظروف الإصابة بها وعلى الأخص:
    ( أ ) التعامل مع الحيوانات المصابة ومنتجاتها ومخلفاتها.
    (ب) مخالطة الآدميين والمرضى والقيام بخدماتهم من رعاية وتحاليل وفحوص طبية.
    رابعا: الوقاية من المخاطر الكيميائية:
    تلتزم المنشأة وفروعها بتوفير وسائل الوقاية من المخاطر الكيميائية الناتجة عن التعامل مع المواد الكيميائية الصلبة والسائلة والغازية مع مراعاة ما يلي:
    عدم تجاوز أقصى تركيز مسموح به للمواد الكيميائية والمواد المسببة للسرطان التي يتعرض لها العمال.
    عدم تجاوز الحد الأقصى لكميات مخزن المواد الكيميائية الخطرة.
    توفير الاحتياطات اللازمة لوقاية المنشأة والعمال عند نقل وتخزين وتداول واستخدام المواد الكيميائية الخطرة والتخلص من نفاياتها.
    الاحتفاظ بسجل لحصر المواد الكيميائية الخطرة المتداولة وبسجل لرصد بيئة العمل وتعرض العمال لخطر الكيماويات.
    وضع بطاقات تعريف لجميع المواد الكيميائية المتداولة في العمل موضحا بها الاسم العلمي والتجاري والتركيب الكيميائي لها ودرجة خطورتها واحتياطات السلامة وإجراءات الطوارئ المتعلقة بها.
    تدريب العمال على طرق التعامل مع المواد الكيميائية الخطرة والمواد المسببة للسرطان.
    خامسا: الوقاية من المخاطر السلبية:
    تلتزم المنشأة وفروعها بتوفير وسائل الوقاية من المخاطر السلبية والتي تنشأ أو يتفاقم الضرر أو الخطر من عدم توافرها، كوسائل الإنقاذ والإسعاف والنظافة والترتيب والتنظيم بأماكن العمل، والتأكد من حصول العاملين بأماكن طهو وتناول الأطعمة والمشروبات على الشهادات الصحية الدالة على خلوهم من الأمراض الوبائية والمعدية.
    سادسا: الوقاية من مخاطر الحريق:
    تلتزم المنشأة وفروعها باتخاذ الاحتياطات والاشتراطات اللازمة للوقاية من مخاطر الحريق طبقا لما تحدده الجهة المختصة بوزارة الداخلية ومع مراعاة ما يأتي:
    أن تكون كافة أجهزة وأدوات الإطفاء المستخدمة مطابقة للمواصفات القياسية المصرية.
    تطوير معدات الإطفاء والوقاية باستخدام أحدث الوسائل وتوفير أجهزة التنبيه والتحذير والإنذار المبكر والعزل الوقائي والإطفاء الآلي التلقائي.
    سابعا: إعداد خطة طوارئ لحماية المنشأة والعمال بها عند وقوع الكارثة:
    تلتزم المنشأة وفروعها بإجراء تقييم وتحليل للمخاطر والكوارث الصناعية والطبيعية المتوقعة وإعداد خطة طوارئ لحماية المنشأة والعمال بها عند وقوع الكارثة.
    وتلتزم المنشأة بإبلاغ الجهة الإدارية المختصة بخطة الطوارئ وبأية تعديلات تطرأ عليها وكذلك في حالة تخزين مواد خطرة أو استخدامها.
    وفي حالة امتناع المنشأة عند تنفيذ ما توجبه الأحكام السابقة والقرارات المنفذة لها في المواعيد التي تحددها الجهة الإدارية المختصة، وكذلك في حالة وجود خطر داهم على صحة العاملين أو سلامتهم، يجوز لهذه الجهة أن تأمر بإغلاق المنشأة كليا أو جزئيا أو بإيقاف آلة أو أكثر حتى تزول أسباب الخطر. مع عدم الإخلال بحق العاملين في تقاضي أجورهم كاملة خلال فترة الإغلاق أو الإيقاف.
    التزامات العامل تجاه السلامة والصحة المهنية:
    يلتزم العامل بأن يستعمل وسائل الوقاية ويتعهد بالعناية بما في حوزته منها.
    تنفيذ التعليمات الصادرة للمحافظة على صحته ووقايته من حوادث العمل.
    ألا يرتكب أي فعل يقصد به منع تنفيذ التعليمات أو إساءة استعمال الوسائل الموضوعة لحماية وسلامة العمال المشتغلين معه أو تغييرها أو إلحاق ضرر أو تلف بها.
    الخدمات الاجتماعية والصحية

    مع عدم الإخلال بأحكام قانون التأمين الاجتماعي تلتزم المنشأة وفروعها بإجراء ما يلي:
    الكشف الطبي على العامل قبل التحاقه بالعمل للتأكد من سلامته ولياقته الصحية طبقا لنوع العمل الذي يسند إليه.
    كشف القدرات للتأكد من لياقة العامل من ناحية قدراته الجسمانية والعقلية والنفسية بما يناسب احتياجات العمل.
    تدريب العامل على الأسس السليمة لأداء مهنته.
    إحاطة العامل قبل مزاولة العمل بمخاطر مهنته وإلزامه باستخدام وسائل الوقاية المقررة لها. مع توفير أدوات الوقاية الشخصية المناسبة وتدريبه على استخدامها دون تحميل العامل بأية نفقات.
    التفتيش الدوري اليومي في كل وردية عمل على أماكن العمل وخاصة الخطرة منها.
    قيام طبيب المنشأة – إن وجد – بفحص شكوى العامل المرضية ومعرفة علاقتها بنوع العمل.
    التنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الصحي بإجراء الفحص الطبي الدوري لجميع عمال المنشأة.
    تلتزم المنشأة بأن توفر لعمالها وسائل الإسعافات الطبية.
    يلتزم من يستخدم عمالا في أماكن لا تصل إليها وسائل المواصلات العادية أن يوفر لهم وسائل الانتقال المناسبة.
    تلتزم المنشأة التي يبلغ عدد عمالها خمسين عاملا فأكثر بتقديم الخدمات الاجتماعية والثقافية اللازمة لعمالها بالاشتراك مع اللجنة النقابية – إن وجدت – أو مع ممثلين للعمال تختارهم النقابة العامة المختصة.
    ينشأ بالوزارة المختصة صندوق للخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية على المستوى القومي.

    التفتيش في مجال السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل:
    تلتزم الجهة الإدارية المختصة بما يأتي:
    إعداد جهاز متخصص للتفتيش على المنشآت يتشكل من أعضاء تتوافر فيهم المؤهلات العلمية والخبرة اللازمة في مجالات الطب والهندسة والعلوم وغيرها.
    تنظيم برامج تدريبية متخصصة ونوعية لرفع كفاءة ومستوى أداء أفراد جهاز التفتيش وتزويدهم بالخبرات الفنية المتطورة.
    تزيد جهاز التفتيش بأجهزة ومعدات القياس وكافة الإمكانيات اللازمة لأداء مهمته.


    واجبات جهاز التفتيش:
    يكون لأفراد جهاز تفتيش السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل في سبيل أداء عملهم:
    إجراء بعض الفحوص الطبية والمعملية اللازمة على العمال بالمنشآت للتأكد من ملاءمة ظروف العمل.
    أخذ عينات من المواد المستعملة أو المتداولة في العمليات الصناعية والتي قد يكون لها تأثير ضار على سلامة وصحة العمال أو بيئة العمل لتحليلها والتعرف على الآثار الناتجة عن استخدامها وتداولها وإخطار المنشأة بالنتائج لاتخاذ اللازم.
    استخدام المعدات والأجهزة وآلات التصوير وغيرها لتحليل أسباب الحوادث.
    الاطلاع على خطة الطوارئ وتحليل المخاطر الخاصة بالمنشأة.
    الاطلاع على نتائج التقارير الفنية والإدارية التي ترد للمنشأة عن أنواع الحوادث الجسيمة وأسبابها.
    الاطلاع على كميات المخزون من المواد الخطرة التي تهدد المنشأة.

    تنظيم أجهزة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالمنشآت :
    1- يصدر الوزير المختص القرارات اللازمة بتحديد المنشآت وفروعها التي تلتزم بإنشاء أجهزة وظيفية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل واللجان المختصة ببحث ظروف العمل وأسباب الحوادث والإصابات والأمراض المهنية وتكون
    2- تلتزم كل منشأة صناعية يعمل بها خمسة عشر عاملا فأكثر،3- وكل منشأة غير صناعية يعمل بها خمسون عاملا فأكثر بموافاة مديرية القوى العاملة المختصة بإحصائية نصف سنوية عن الأمراض والإصابات،4- وذلك خلال النصف الأول من شهري يوليو ويناير على الأكثر.


    أسئلة على الفصل الخامس
    السؤال الأول:
    ( أ ) ضع علامة (P) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (×) أمام العبارة الخاطئة:
    تختص اللجنة المحلية بمنح الموافقات وإصدار التراخيص للمحال والمنشآت التابعة للقطاع العام.
    تختص لجنة المحافظة بمنح الموافقات وإصدار التراخيص بالنسبة لمحال ومنشآت القطاع الاستثماري.
    تلتزم المنشأة وفروعها بتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية للوقاية من المخاطر الفيزيائية الناجمة عن مخاطر الانفجار.
    من واجبات جهاز التفتيش الاطلاع على خطة الطوارئ وتحليل المخاطر الخاصة بالمنشأة.
    من واجبات جهاز التفتيش إجراء التفتيش الدوري اليومي في كل وردية عمل على أماكن العمل وخاصة الخطرة منها.
    تلتزم المنشأة وفروعها بإجراء الكشف الطبي على العامل بمجرد استلامه العمل.
    يجوز إغلاق المنشأة عند وجود خطر على صحة العاملين أو سلامتهم مع إعطاء العامل نصف أجره.
    (ب) ما واجبات جهاز التفتيش في مجال السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل؟
    السؤال الثاني:
    ( أ ) أكمل العبارات الآتية:
    يلتزم العامل تجاه السلامة والصحة المهنية بتنفيذ التعليمات الصادرة له للمحافظة على ....... و....... من حوادث العمل.
    من واجبات جهاز التفتيش استخدام المعدات والأجهزة و....... وغيرها لتحليل أسباب .......
    تنجم المخاطر الفيزيائية عن الضوضاء و....... والإشعاعات الخطرة و....... ومخاطر .......
    تلتزم المنشأة وفروعها بتوفير وسائل الوقاية من المخاطر الكيميائية الناتجة عن التعامل مع المواد الكيميائية ....... و....... و.......
    من واجبات العامل أن يستعمل وسائل ....... وينفذ ....... للمحافظة على صحته ووقاية من حوادث العمل.
    من التزامات الجهة الإدارية المختصة تزويد جهاز التفتيش بأجهزة ومعدات ....... وكافة ....... اللازمة لأداء مهمته.
    تلتزم كل منشأة صناعية يعمل بها ....... فأكثر بموافاة مديرية القوى العاملة المختصة بإحصائية ....... سنوية عن الأمراض والإصابات.
    (ب) بين التزامات المنشأة وفروعها في تأمين بيئة العمل للوقاية من المخاطر الآتية:
    المخاطر الميكانيكية – المخاطر السلبية – مخاطر الحريق
    السؤال الثالث:
    (أ) اذكر اختصاصات كل من:
    لجنة وزارة الصناعة – لجنة المحافظة – اللجنة المحلية
    (ب) اذكر باختصار التزامات كل من المنشأة والعامل تجاه السلامة والصحة المهنية.
    السؤال الرابع:
    (أ) ما الإجراءات الواجب على المنشأة وفروعها مراعاتها للوقاية من المخاطر الكيميائية؟
    (ب) اذكر الرأي القانوني في المواقف الآتية:
    رفض جهة عمل اتخاذ وسائل الوقاية من المخاطر الناتجة عن التعامل مع حيوانات مصابة.
    نشأ حريق بإحدى المنشآت وعند استخدام أدوات الإطفاء وجد أنها غير صالحة للاستخدام.
    عند متابعة جهاز تفتيش السلامة والصحة المهنية لإحدى المنشآت وجد أن المواد المستعملة في العمليات الصناعية لها تأثير ضار على سلامة وصحة العمال.
    تشغيل عمال بأماكن طهو وتناول الأطعمة والمشروبات بدون تقديم شهادة صحية.
    السؤال الخامس :
    ( أ ) ما التزامات المنشأة وفروعها تجاه الخدمات الاجتماعية والصحية؟

    (ب) اختر لعبارات المجموعة الأولى ما يناسبها من عبارات المجموعة الثانية:

    المجموعة الأولى المجموعة الثانية
    1- تختص لجنة وزارة الصناعة بالموافقة على اتخاذ إجراءات أ - وسائل الإنقاذ والإسعاف والتنظيم بأماكن العمل
    2- تختص لجنة المحافظة بمنح الموافقات وإصدار التراخيص ب - للمحال والمنشآت التابعة للقطاع الخاص

  11. #69
    معلم أول تعليم فني
    مشرف قسم التعليم التجارى
    الصورة الرمزية مدحت صلاح (مصراوى22)
    تاريخ التسجيل
    Apr 2010
    الدولة
    الاسكندريه
    المشاركات
    8,058
    شكراً و أعجبني للمشاركة
    معدل تقييم المستوى
    8610

    افتراضي رد: اسئلة قانون عمل ترم اول دبلوم

    عقد العمل الجماعي

    اتفاقية العمل الجماعية:
    هي اتفاق ينظم شروط وظروف العمل وأحكام التشغيل ويبرم بين منظمة أو أكثر من المنظمات النقابية العمالية وبين صاحب عمل أو مجموعة من أصحاب الأعمال أو منظمة أو أكثر من منظماتهم.

    شروط صحة اتفاقيات العمل الجماعية:
    يجب أن تكون الاتفاقية مكتوبة باللغة العربية.
    أن تعرض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ توقيعها على مجلس إدارة النقابة العامة أو الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.
    أن تكون الموافقة عليها من أيهما بالأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس الإدارة وذلك خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ توقيع الاتفاقية.
    ويترتب على تخلف أي شرط من الشروط السابقة بطلان الاتفاقية.
    مدة الاتفاقية الجماعية:
    يكون إبرام الاتفاقية الجماعية لمدة محددة لا تزيد على ثلاث سنوات أو المدة اللازمة لتنفيذ مشروع معين، فإذا زادت المدة في الحالة الأخيرة على ثلاث سنوات تعين على طرفي الاتفاقية التفاوض لتجديدها كل ثلاث سنوات في ضوء ما استجد من ظروف اقتصادية واجتماعية.
    ونعرض فيما يلي لإبرام عقد العمل الجماعي، ثم آثاره، وانقضائه.
    إبرام عقد العمل الجماعي

    تعريف عقد العمل الجماعي:
    اتفاق ينظم شروط العمل، وظروفه وأحكام التشغيل ويبرم بين منظمة نقابية أو أكثر وبين صاحب عمل أو أكثر أو من يستخدمون عمالا ينتمون إلى تلك المنظمات النقابية أو منظمات أصحاب الأعمال.
    وبذا فعقد العمل الجماعي تنظيم سابق لشرائط العمل وهو على عكس عقد العمل الفردي لا يلزم العمال بأداء عمل معين لدى صاحب عمل مقابل أجر.
    ومع ذلك فعقد العمل الجماعي كعقد العمل الفردي، لا ينشأ صحيحا إلا إذا توافرت أركان انعقاده وهي الرضاء والمحل والسبب وعناصر صحته بألا يشوب انعقاده غلط أو تدليس أو إكراه. فضلا عن ذلك اشترط المشرع شروطا موضوعية وأخرى شكلية بدونها يقع العقد باطلا بطلانا مطلقا.

    (1) الشروط الموضوعية:

    رأينا أن عقد العمل الجماعي لا ينعقد بين عامل وصاحب العمل بل ينعقد بين منظمة نقابية أو أكثر وبين صاحب العمل أو أكثر أو من يستخدمون عمالا ينتمون إلى منظمات نقابية أو منظمات أصحاب الأعمال فالصفة الجماعية إلزامية بالنسبة للعمال حيث تبرمه عنهم منظمة نقابية أو أكثر.
    وغير إلزامية بالنسبة لأصحاب العمل حيث يمكن إبرام العقد بواسطة صاحب عمل واحد وبعبارة أخرى لم يلزم المشرع أصحاب الأعمال بالانتظام في هيئة أو جماعة حتى يكون لهم إبرام عقد عمل جماعي.

    ونلفت النظر إلى أن نص المادة 152 من قانون العمل، وإن ورد مطلقا لم يحدد المسائل التي تندرج في عقد العمل الجماعي، إلا أنه وضع بعض القيود التي يترتب عليها الحد من حرية المتعاقدين في تضمين عقود العمل شروطا تتنافى مع طبيعتها وهي:
    ألا تخالف شروط العقد حكما من أحكام قانون العمل ما لم تكن هذه الشروط أكثر فائدة للعمال.
    لا يجوز أن تزيد مدة عقد العمل الجماعي عن ثلاث سنوات، أو المدة اللازمة لتنفيذ مشروع معين، فإذا زادت المدة في الحالة الأخيرة على ثلاث سنوات تعين على طرفي الاتفاقية التفاوض لتجديدها كل ثلاث سنوات على ضوء ما قد يكون قد استجد من ظروف اقتصادية واجتماعية.
    ألا يكون من شأن شروط عقد العمل الجماعي مخالفة لأحكام القوانين واللوائح المعمول بها أو النظام العام والآداب العامة.


    (2) الشروط الشكلية:

    أ) شروط لازمة لانعقاد العقد:
    - أن يكون مكتوبا وباللغة العربية لمنع المنازعات.
    - موافقة ثلثي أعضاء مجلس إدارة المنظمة النقابية المتعاقدة.
    ب) شروط لازمة لإنتاج العقد وآثاره:
    لا يكون العقد ملزما إلا بعد مراجعته وقيده لدى الجهة الإدارية المختصة، فعقد العمل الجامعي غير المقيد لا يخول لأي من الطرفين مطالبة الآخر قضائيا بأداء ما تعهد به من التزامات. والجهة الإدارية المختصة بمراجعة العقد وقيده هي الإدارة العامة لعلاقات العمل بوزارة القوى العاملة.

    آثار عقد العمل الجماعي:
    لا تكون ملزمة إلا إذا اشتملت على شروط أكثر فائدة بالنسبة للعامل، فإذا حدث إخلال بشروط العقد جاز للعامل وللمنظمة النقابية رفع الدعوى القضائية.

    الأشخاص الذين تسري عليهم أحكام العقد:
    § أطرافه الأصليين وهم المنظمات النقابية وصاحب العمل أو أصحاب الأعمال الذين اشتركوا في إبرامه أو منظماتهم.
    § المنظمات النقابية التي تحل محل المنظمة التي أبرمت العقد أو أصحاب الأعمال المتعاقدين ويحدث ذلك غالبا حال انتقال ملكية المنشأة إلى خلف عام "الميراث" أو خلف خاص "المشتري" فيصبح صاحب العمل الجديد الوارث،§ والمشتري ملزما بأحكام عقد العمل الجماعي بقوة القانون.
    § الأعضاء المنضمون ويقصد بهم المنظمات النقابية وأصحاب الأعمال أو المنظمات المماثلة لهم التي لا تكون طرفا أصليا في العقد إلا أنها تنضم إليه بعد إبرامه.
    § جميع عمال المنشأة إذا كان نصفهم على الأقل منضم لمنظمة نقابية.

    مدى الالتزام بشروط عقد العمل الجماعي والدعاوى القضائية:
    الأشخاص الخاضعون لأحكام عقد العمل الجماعي لا يلتزمون سوى بشروط العقد التي تتفق وقانون العمل أو تكون أكثر فائدة منها.
    يتولى الاتحاد العام لنقابات العمال الدفاع عن حقوق عمال مصر ورعاية مصالحهم.. ويلاحظ أن إبرام عقود العمل الجماعية مقصورة على النقابة العامة للعمال وبذا يكون لها وحدها الحق في رفع الدعوى القضائية عند الإخلال بعقد العمل الجماعي.
    كذا يكون لمنظمات أصحاب الأعمال سواء كانت طرفا أصيلا في عقد العمل الجماعي أو طرفا منضما أن ترفع لمصلحة أي عضو من أعضائها جميع الدعاوى الناشئة عن الإخلال بأحكام عقد العمل الجماعي.
    انتهاء عقد العمل الجماعي:
    هناك أسباب انتهاء عادية وأسباب انتهاء عرضية.
    وفي الأولى يجوز لأي طرف في العقد الجماعي التمسك بإنهائه عند حلول الأجل المحدد له أو عند إنجاز مشروع معين في حالة إبلاغ الطرف الآخر والجهة الإدارية المختصة قبل حلول الأجل بشهر على الأقل برغبته في الإنهاء. ولا يشترط الإخطار لإنهاء العقد إذا أبرم لإتمام مشروع تم إنجازه.

    فإذا انقضت المدة المذكورة دون أن يفصح أحد الطرفين عن رغبته في الإنهاء، فإن العقد الجماعي لا يتجدد تلقائيا بل يتعين لتجديده سلوك طريق المفاوضات الجماعية قبل انتهاء مدته بثلاثة أشهر، فإذا مضت المدة المذكورة دون أن تسفر المفاوضات على اتفاق لتجديد عقد العمل الجماعي فإن العمل بالعقد يمتد لثلاثة أشهر أخرى تجري خلالها المفاوضات لتجديده فإذا انقضى شهران دون التوصل لاتفاق على التجديد تعين عرض الأمر على الجهة الإدارية المختصة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات للوساطة.

    أما بالنسبة لأسباب الانتهاء العرضية فإنه لا يجوز إنهاء العقد قبل إنهاء مدته أو قبل إنجاز المشروع إلا إذا توافر كل من الشرطين الآتيين:
    أن تطرأ تغيرات جوهرية على ظروف العقد تبرر طلب الإنهاء إذا لم تنجح المفاوضات الجماعية ولا الوساطة في اتفاق يحقق التوازن بين مصلحة الطرفين.
    أن يسلك أطراف العقد وجوبا طريق التفاوض للوصول إلى اتفاق أو اتخاذ إجراءات الوساطة. فإذا انتهى عقد العمل الجماعي بالنسبة لأحد أطراف العقد لا يمتد إلى غيره.

    التسوية الودية والتحكيم في منازعات العمل الجماعية:

    قد تنشأ بين العمال وأصحاب العمل منازعات جماعية فيلجأ كل طرف إلى استخدام وسائل للضغط على الطرف الآخر، منها أن يبادر أصحاب العمل إلى إغلاق المنشأة بما ينشأ عنه من وقف العمل وتسريح العمال وحرمانهم من أجورهم، أو أن يتجه العمال إلى الإضراب للضغط على صاحب العمل لتحقيق مطالبهم المهنية أو الاقتصادية أو الاجتماعية.
    لذا تدخل المشرع المصري بالنص على وسائل محددة لحل المنازعات الجماعية من شأنها المحافظة على الوفاق أو السلام بين العمال وأصحاب العمل وهي التسوية الودية والتحكيم.
    وقد تناولت المادة 169 من قانون العمل التزام أطراف المنازعة العمالية بالدخول في مفاوضة جماعية بغية تسويتها وديا بافتراض توافر شرائطها الأخرى.
    وتناولت المادة 170 الفرض الذي تتعثر فيه مفاوضات التسوية الودية وعندها يتعين لأي من طرفي المنازعة العمالية التقدم إلى الجهة المختصة لاتخاذ إجراءات الوساطة خلال المدة المحددة للوسيط وحدها الأقصى خمسة وأربعون يوما فإذا لم يقبل الطرفان أو أحدهما التوصيات التي قدمها الوسيط كان لأي منهما أن يتقدم إلى الجهة الإدارية المختصة بطلب إجراءات التحكيم.
    ونعرض بداية لشروط سريان أحكام التسوية الودية "التوفيق" والتحكيم في منازعات العمل الجماعية، ثم لإجراءات وأحكام التسوية الودية وأخيرا لإجراءات وأحكام التحكيم.

    أولا: شروط سريان أحكام التسوية الودية والتحكيم:
    تنطبق قواعد التسوية الودية والتحكيم في منازعات العمل الجماعية على جميع العمال الذين تسري عليهم أحكام قانون العمل.. أي لا تنطبق على الطوائف المستثناه من أحكام قانون العمل وهم العاملون بالجهاز الإداري للدولة، ووحدات الحكم المحلي، والهيئات العامة، وعمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم، وأفراد أسرة صاحب العمل وهم الزوج أو الزوجة وأصوله وفروعه الذين يعولهم فعلا.
    لا تنطبق أحكام التسوية الودية والتحكيم في منازعات العمل الجماعية إلا إذا توافرت شرائط ثلاثة وهي:
    ( أ ) أن يكون ثمة نزاع يتولد عن علاقة عمل سواء كان مصدر العلاقة عقد عمل فردي أو جماعي.
    (ب) أن تكون المنازعة جماعية أي تقع بين واحد أو أكثر من أصحاب العمل وبين جميع العمال أو فريق منهم.
    (ج) أن يكون النزاع خاص بالعمل أو بشروطه أو بأحكام الاستخدام.

    أحكام التسوية الودية:
    تمر التسوية الودية لمنازعات العمل الجماعية بمرحلتين: الأولى هي المفاوضة الجماعية التي يتعين على الطرفين الدخول فيها فإذا لم يتوصل أطراف المناعة العمالية لتسوية النزاع وديا بطريق المفاوضات الجماعية خلال ثلاثين يوما من بدء المفاوضات أو إذا رفض أي منهما سلوك طريق المفاوضات الجماعية جاز للطرفين أو أحدهما أو من يمثلهما التقدم إلى الجهة الإدارية المختصة لاتخاذ إجراءات الوساطة.
    وقد وضع المشرع حدا للمفاوضات الجماعية لا يزيد عن ثلاثين يوما يتعين بعدها لأي من الطرفين حسما للنزاع سلوك طريق الوساطة بطلب يقدم إلى الجهة الإدارية المختصة فالوساطة إذن هي المرحلة الثانية للتسوية الودية للمنازعة العمالية وهي محاولة لتقريب وجهات النظر المتعارضة بين طرفي المنازعة والتوفيق بينهما.
    لذا نجد أن التسوية الودية للمنازعة العمالية تمر بمرحلتين متتاليتين الأولى هي المفاوضات الجماعية والثانية هي الوساطة أو التوفيق والفرق بينهما أن المفاوضات الجماعية حوار مباشر بين أصحاب العمل أو من يمثلهم وبين العمال أو من ينوب عنهم. أما الوساطة كما يتبين من المصطلح فهي محاولة للتوفيق بين طرفي المنازعة عن طريق وسيط وفيما عدا الفرق الشكلي بينهما نراهما وجهان لعملة واحدة لهدف واحد هو وضع حد للنزاع العمالي بصورة كلية.
    وقد فرق المشرع في أطراف التفاوض بين نوعين من المنشآت: الأولى المنشآت التي تستخدم أقل من خمسين عاملا، وعندها يتم التفاوض بين ممثلين عن النقابة العامة المعنية وبين ممثلين عن أصحاب الأعمال المعنية أو عن صاحب العمل.
    أما في المنشآت التي تستخدم خمسين عاملا فأكثر يكون التفاوض بين ممثلين عن اللجنة النقابية بالمنشأة والنقابة العامة وبين صاحب العمل، فإذا لم توجد لجنة نقابية بالمنشأة يتم التفاوض بين صاحب العمل وخمسة عمال تختارهم النقابة العامة المعنية على أن يكون من بينهم ثلاثة على الأقل من عمال المنشأة.
    وأخيرا فإن التقدم بطلب من أطراف المنازعة العمالية إلى الجهة الإدارية المختصة لاتخاذ إجراءات الوساطة اختياري لا إجباري. أي أنه يكون لأطراف المنازعة الإبقاء عليها برغم فشل المفاوضات وعدم الالتجاء إلى الجهة الإدارية المختصة لاتخاذ إجراءات الوساطة.
    ويعد بالوزارة المختصة قائمة بالوسطاء يصدر بقيدهم وبتحديد شروط القيد في قائمة الوسطاء قرار من الوزير المختص.

    والمهم أنه يجب توفر الشرائط الآتية فيمن يقيد وسيطا:
    أن يكون ذا خبرة في موضوع النزاع.
    ألا يكون له مصلحة في النزاع، والمقصود بالمصلحة على إطلاقها مالية كانت أم أدبية.
    ألا يكون قد سبق اشتراكه بأية صورة في بحث النزاع أو محاولة تسويته.
    والمدة التي يتعين خلالها على الوسيط إنجاز مهمته بحد أقصى خمسة وأربعون يوما وذلك في كل نزاع عمالي على حده. ويقوم أطراف المنازعة باختيار الوسيط من بين المقيدين في قائمة الوسطاء وإبلاغ الجهة الإدارية المختصة بذلك خلال ثمانية أيام من تاريخ تقديم الطلب.
    وللجهة الإدارية المختصة رقابة مدى توافر الشرائط المذكورة في الوسيط واختيار وسيط آخر خلال العشرة أيام التالية. وتبدأ مهمة الوسيط في حل النزاع من تاريخ إخطاره أو تعيينه وبحد أقصى خمسة وأربعون يوما لإنجاز مهمته. يمكنه خلالها سماع طرفي النزاع، الاطلاع على ما يلزم من مستندات وعلى الطرفين تقديم ما يطلبه الوسيط من البيانات والمعلومات التي تعينه على أداء مهمته. فإذا لم يتمكن الوسيط من حل المنازعة العمالية فعليه أن يقدم للطرفين كتابة ما يقترحه من توصيات لحل النزاع.
    وعلى الوسيط أن يقدم خلال أسبوع من تاريخ انتهاء مهلته تقريرا للجهة الإدارية المختصة يتضمن ملخصا للنزاع وبيانا مسببا بالتوصيات التي انتهى إليها وقبول الأطراف لها أو لبعض منها.

    أحكام التحكيم:
    إذا لم يقبل الطرفان أو أحدهما التوصيات التي قدمها الوسيط كان لأي منهما أن يتقدم إلى الجهة الإدارية المختصة بطلب اتخاذ إجراءات التحكيم.
    ويبقى التساؤل بعد ذلك قائما عن كيفية الالتجاء للتحكيم وتشكيل هيئة التحكيم وإجراءات نظر النزاع.
    أ) كيفية الالتجاء للتحكيم:
    يتم التقدم بطلب اتخاذ إجراءات التحكيم عن طريق صاحب العمل وعندها يجب أن يكون موقعا منه أو من وكيله المفوض أو عن طريق العمال وعندها يجب أن يقدم الطلب من رئيس اللجنة النقابية إن وجدت، فإذا لم توجد فمن النقابة العامة المختصة بعد موافقة مجلس إدارة النقابة العامة. وفي كل الحالات فالدور المنوط بالجهة الإدارية المختصة هو إحالة ملف النزاع إلى هيئة التحكيم خلال يومين من تاريخ تقديم الطلب لوضع حد للنزاع بسرعة.
    وإذا كانت القاعدة أن مراحل التسوية الودية متتالية تبدأ بالمفاوضة الجماعية وتنتهي بالتحكيم مرورا بالوساطة أو التوفيق فقد استثنى المشرع من ذلك المنشآت الاستراتيجية والحيوية التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء وفيها يمكن الانتقال مباشرة من المفاوضات إلى التحكيم لحسم المنازعة الجماعية دون سلوك سبيل الوساطة وعلى الجهة الإدارية المختصة إحالة النزاع إلى هيئة التحكيم خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ تقديم طلب التحكيم.
    ب) هيئة التحكيم:
    تشكل هيئة التحكيم من:
    إحدى دوائر محاكم الاستئناف التي تحددها الجمعية العمومية لكل محكمة في بداية كل سنة قضائية والتي يقع في دائرة اختصاصها المركز الرئيسي للمنشآت وتكون لرئيس هذه الدائرة رئاسة الهيئة.
    محكم عن صاحب العمل.
    محكم عن التنظيم النقابي تختاره النقابة العامة المعنية.
    محكم عن الوزارة المختصة يختاره الوزير المختص.
    ويقع على صاحب العمل والتنظيم النقابي والوزارة المختصة اختيار محكم احتياطي يحل محل المحكم الأصلي عند غيابه.
    ج) إجراءات نظر النزاع:
    إذا عرض النزاع على التحكيم فإن رئيس هيئة التحكيم يحدد جلسة للنظر فيه، لا يجاوز ميعادها خمسة عشر يوما من تاريخ وصول أوراق الموضوع من مجلس تسوية المنازعات ويخطر به الأعضاء وممثلو طرفي النزاع بكتاب مسجل قبل تاريخ الجلسة بثلاثة أيام على الأقل. وحدد المشرع مدة الفصل في النزاع أمام هيئة التحكيم بهدف حسم المنازعات العمالية تفاديا للآثار السلبية التي تنشأ عن بقائها معلقة مدة طويلة وهذه المدة لا تزيد عن ثلاثين يوما من تاريخ الجلسة الأولى المحددة لنظر النزاع.
    ولهيئة التحكيم ما للمحكمة من صلاحيات في نظر النزاع فلها سماع الشهود وندب أهل الخبرة ومعاينة المصانع ومحال العمل والاطلاع على جميع المستندات ودفاتر الحساب الخاصة بالنزاع واتخاذ الإجراءات التي تمكنها من الفصل فيه.
    كما أن للهيئة توقيع الجزاءات المقررة عن تخلف أحد الخصوم عن إيداع المستندات والمذكرات المؤيدة لدفاعه، أو عن تخلف الشاهد دون عذر مقبول عن الحضور أو امتناعه عن أداء اليمين أو الإجابة.
    ويصدر قرار الهيئة بأغلبية الآراء ويكون مسببا ويعتبر بمثابة حكم صادر من محكمة الاستئناف بعد وضع الصيغة التنفيذية عليه من قلم كتاب محكمة الاستئناف المختصة.
    أسئلة على الفصل الرابع
    السؤال الأول:
    ( أ ) ضع علامة (P) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (×) أمام العبارة الخاطئة:
    يكون إبرام الاتفاقية الجماعية لمدة محددة لا تزيد عن سنتين.
    يتولى الاتحاد العام لنقابات العمال الدفاع عن حقوق العمال ورعاية مصالحهم.
    إبرام عقود العمل الجماعية مقصورة على النقابة العامة للعمال.
    تنطبق أحكام التسوية الودية على الطوائف المستثناه من أحكام قانون العمل.
    يتعين على الوسيط إنجاز مهمته خلال مدة حدها الأقصى ثلاثون يوما وذلك في كل نزاع عمالي على حده.
    في حالة رفض التوصيات التي قدمها الوسيط لحل المنازعة العمالية يتم اللجوء إلى إجراء التحكيم.
    يجب على الجهة الإدارية المختصة إحالة ملف النزاع إلى هيئة التحكيم خلال يومين من تاريخ تقديم الطلب إليها.
    المنشآت الاستراتيجية والحيوية يتم الانتقال فيها من المفاوضات إلى التحكيم مباشرة لحسم المنازعة الجماعية دون سلوك سبيل الوساطة.
    (ب) اذكر الفرق بين اتفاقية العمل الجماعية – عقد العمل الجماعي.
    السؤال الثاني:
    ( أ ) عرف اتفاقية العمل الجماعية وشرط صحتها.
    (ب) اشترط المشرع شروطا موضوعية وأخرى شكلية بدونها يصبح عقد العمل الجماعي باطلا بطلانا مطلقا. ما هذه الشروط؟
    السؤال الثالث:
    ( أ ) هناك أسباب عادية وأسباب عرضية لإنهاء عقد العمل الجماعي. ما هذه الأسباب؟
    (ب) المفاوضة الجماعية والوساطة وجهان لعملة واحدة.. اشرح العبارة.
    السؤال الرابع:
    ( أ ) اكتب مذكرات مختصرة عن:
    هيئة التحكيم – الشروط العرضية لإنهاء عقد العمل
    (ب) اذكر باختصار إجراءات نظر النزاع في التحكيم.
    السؤال الخامس:
    ( أ ) أكمل العبارات الآتية:
    من أركان انعقاد عقد العمل الجماعي الرضا، ......، ......
    يتولى الاتحاد العام ...... الدفاع عن حقوق عمال مصر ورعاية مصالحهم.
    يتعين لتجديد عقد العمل الجماعي سلوك طريق ...... قبل انتهاء مدته بـ......
    يشــــترط لتطبيق أحكام التسوية الودية والتحكيم في منازعات العمل الجماعية: 1- ...... 2- ...... 3- ......
    يتم التفاوض في المنشآت التي تستخدم أقل من خمسين عامل بين ممثلين من ...... المعنية وممثلين عن ......
    يقوم أطراف المنازعة الجماعية باختيار ...... من بين المقيدين في قائمة الوسطاء وإبلاغ الجهة الإدارية المختصة بذلك خلال ...... أيام من تاريخ تقديم الطلب.
    تمر التسوية الودية بمراحل ثلاث تبدأ بـ...... وتنتهي بـ...... مرورا بـ......
    حدد المشرع مدة الفصل في النزاع أمام هيئة التحكيم بمدة لا تزيد عن ...... يوما من تاريخ ...... المحددة لنظر النزاع.
    (ب) اذكر الأشخاص الذين تسري عليهم أحكام عقد العمل الجماعي.
    السؤال السادس:
    ( أ ) اذكر الرأي القانوني في المواقف الآتية:
    حدث خلاف بين عامل وصاحب عمل فلجأ صاحب العمل إلى إجراءات الوساطة بعد اتباع إجراءات التحكيم فأخذ الوسيط أقواله وبنى عليها تقريره.
    نشأ نزاع خاص بالعمل بين عاملين بالوحدة المحلية فتقدما بشكوى إلى لجنة التحكيم لحل النزاع.
    تخلف شاهد عن الحضور وأداء اليمين في نزاع وقع أمام لجنة التحكيم فوقع عليه رئيس لجنة التحكيم جزاء.
    تغيب محكم أصلي من هيئة التحكيم عن حضور جلسة التحكيم.
    (ب) اذكر شروط سريان أحكام التسوية الودية والتحكيم.
    السؤال السابع:
    ( أ ) علل لما يأتي:
    عقد العمل الجماعي لا ينشأ صحيحا إلا إذا توافرت أركان انعقاده.
    لا يكون عقد العمل الجماعي ملزما إلا بعد مراجعته وقيده لدى الجهة الإدارية المختصة.
    عقد العمل الجماعي لا يتجدد تلقائيا.
    تمر التسوية الودية بمرحلتين متتاليتين.
    (ب) ما الشروط الواجب توافرها فيمن يقوم بإجراءات الوساطة؟









    الفصل الخامس
    السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل

    تسري أحكام هذا الكتاب على جميع مواقع العمل والمنشآت وفروعها أيا كان نوعها أو تبعيتها سواء كانت برية أو بحرية.
    كما تسري على المسطحات المائية بجميع أنواعها ووسائل النقل المختلفة.

    مواقع العمل والإنشاءات والتراخيص:
    يراعى عند اختيار مواقع العمل والمنشآت وفروعها ومنح التراخيص الخاصة بها مقتضيات حماية البيئة طبقا لأحكام التشريعات الصادرة في هذا الشأن.

    لجنة وزارة الصناعة:
    تشكل في وزارة الصناعة لجنة مركزية [ برئاسة رئيس الإدارة المركزية المختصة في هذه الوزارة وعضوية كل من رؤساء الإدارات المركزية المختصين بوزارات القوى العاملة والهجرة والإسكان والصحة والموارد المائية والري والكهرباء والداخلية وشئون البيئة ].

    ويصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزراء المعنيين وتختص هذه اللجنة بما يلي:
    وضع معايير واشتراطات منح تراخيص المحال المنشآت الصناعية التي تنشئها أو تديرها الوزارات أو الهيئات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها.
    الموافقة على اتخاذ إجراءات منح التراخيص للمحال والمنشآت المشار إليها على أن يكون إصدار التراخيص من وحدات الإدارة المحلية المختصة.

    لجنة المحافظة:
    تشكل لجنة بكل محافظة برئاسة سكرتير عام المحافظة وعضوية ممثلي الوزارات بالمحافظات المختلفة وتختص بما يلي:
    متابعة اتخاذ إجراءات منح التراخيص للمحال والمنشآت ومتابعة تنفيذ الاشتراطات التي وضعتها اللجنة المركزية في هذا الخصوص.
    منح الموافقات وإصدار التراخيص بالنسبة لمحال ومنشآت القطاع الاستثماري بنفس المعايير والاشتراطات التي تضعها اللجنة المركزية.




    اللجنة المحلية:

    تشكل بقرار من رئيس الوحدة المحلية المختصة لجنة محلية على مستوى كل من المركز والمدينة والحي وتختص بما يلي:
    منح الموافقات وإصدار التراخيص للمحال والمنشآت التابعة للقطاع الخاص.
    تحديد الاشتراطات الخاصة الواجب توافرها في المحل أو المنشأة موضوع طلب الترخيص.
    ويتعين موافقة أجهزة السلامة والصحة المهنية التابعة لوزارة القوى العاملة والهجرة على منح التراخيص للمحال والمنشآت التي يكون إصدار الترخيص لها من جهات أخرى وذلك قبل إصدار هذه التراخيص وعند إجراء أي تعديل بها.
    تأمين بيئة العمل
    التزامات المنشأة وفروعها في تأمين بيئة العمل

    أولا: الوقاية من المخاطر الفيزيائية:
    تلتزم المنشأة وفروعها بتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل في أماكن العمل بما يكفل الوقاية من المخاطر الفيزيائية الناجمة عما يلي بوجه خاص:
    الوطأة الحرارية والبرودة.
    الضوضاء والاهتزازات.
    الإضاءة.
    الإشعاعات الضارة والخطرة.
    تغيرات الضغط الجوي.
    الكهرباء الاستاتيكية والديناميكية.
    مخاطر الانفجار.
    ثانيا: الوقاية من المخاطر الميكانيكية:
    تلتزم المنشأة وفروعها باتخاذ جميع الاحتياطات والتدابير اللازمة لتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل من المخاطر الميكانيكية والتي تنشأ من الاصطدام بين جسم العامل وبين جسم صلب وعلى الأخص:
    ( أ ) كل خطر ينشأ عن آلات وأدوات العمل من أجهزة وآلات وأدوات رفع وجر ووسائل الانتقال والتداول ونقل الحركة.
    (ب) كل خطر ينشأ عن أعمال التشييد والبناء والحفر ومخاطر الانهيار والسقوط.
    ثالثا: الوقاية من المخاطر البيولوجية:
    تلتزم المنشأة وفروعها باتخاذ وسائل وقاية العمال من خطر الإصابة بالبكتريا والفيروسات والفطريات والطفيليات وسائر المخاطر البيولوجية متى كانت طبيعة العمل تعرض العمال لظروف الإصابة بها وعلى الأخص:
    ( أ ) التعامل مع الحيوانات المصابة ومنتجاتها ومخلفاتها.
    (ب) مخالطة الآدميين والمرضى والقيام بخدماتهم من رعاية وتحاليل وفحوص طبية.
    رابعا: الوقاية من المخاطر الكيميائية:
    تلتزم المنشأة وفروعها بتوفير وسائل الوقاية من المخاطر الكيميائية الناتجة عن التعامل مع المواد الكيميائية الصلبة والسائلة والغازية مع مراعاة ما يلي:
    عدم تجاوز أقصى تركيز مسموح به للمواد الكيميائية والمواد المسببة للسرطان التي يتعرض لها العمال.
    عدم تجاوز الحد الأقصى لكميات مخزن المواد الكيميائية الخطرة.
    توفير الاحتياطات اللازمة لوقاية المنشأة والعمال عند نقل وتخزين وتداول واستخدام المواد الكيميائية الخطرة والتخلص من نفاياتها.
    الاحتفاظ بسجل لحصر المواد الكيميائية الخطرة المتداولة وبسجل لرصد بيئة العمل وتعرض العمال لخطر الكيماويات.
    وضع بطاقات تعريف لجميع المواد الكيميائية المتداولة في العمل موضحا بها الاسم العلمي والتجاري والتركيب الكيميائي لها ودرجة خطورتها واحتياطات السلامة وإجراءات الطوارئ المتعلقة بها.
    تدريب العمال على طرق التعامل مع المواد الكيميائية الخطرة والمواد المسببة للسرطان.
    خامسا: الوقاية من المخاطر السلبية:
    تلتزم المنشأة وفروعها بتوفير وسائل الوقاية من المخاطر السلبية والتي تنشأ أو يتفاقم الضرر أو الخطر من عدم توافرها، كوسائل الإنقاذ والإسعاف والنظافة والترتيب والتنظيم بأماكن العمل، والتأكد من حصول العاملين بأماكن طهو وتناول الأطعمة والمشروبات على الشهادات الصحية الدالة على خلوهم من الأمراض الوبائية والمعدية.
    سادسا: الوقاية من مخاطر الحريق:
    تلتزم المنشأة وفروعها باتخاذ الاحتياطات والاشتراطات اللازمة للوقاية من مخاطر الحريق طبقا لما تحدده الجهة المختصة بوزارة الداخلية ومع مراعاة ما يأتي:
    أن تكون كافة أجهزة وأدوات الإطفاء المستخدمة مطابقة للمواصفات القياسية المصرية.
    تطوير معدات الإطفاء والوقاية باستخدام أحدث الوسائل وتوفير أجهزة التنبيه والتحذير والإنذار المبكر والعزل الوقائي والإطفاء الآلي التلقائي.
    سابعا: إعداد خطة طوارئ لحماية المنشأة والعمال بها عند وقوع الكارثة:
    تلتزم المنشأة وفروعها بإجراء تقييم وتحليل للمخاطر والكوارث الصناعية والطبيعية المتوقعة وإعداد خطة طوارئ لحماية المنشأة والعمال بها عند وقوع الكارثة.
    وتلتزم المنشأة بإبلاغ الجهة الإدارية المختصة بخطة الطوارئ وبأية تعديلات تطرأ عليها وكذلك في حالة تخزين مواد خطرة أو استخدامها.
    وفي حالة امتناع المنشأة عند تنفيذ ما توجبه الأحكام السابقة والقرارات المنفذة لها في المواعيد التي تحددها الجهة الإدارية المختصة، وكذلك في حالة وجود خطر داهم على صحة العاملين أو سلامتهم، يجوز لهذه الجهة أن تأمر بإغلاق المنشأة كليا أو جزئيا أو بإيقاف آلة أو أكثر حتى تزول أسباب الخطر. مع عدم الإخلال بحق العاملين في تقاضي أجورهم كاملة خلال فترة الإغلاق أو الإيقاف.
    التزامات العامل تجاه السلامة والصحة المهنية:
    يلتزم العامل بأن يستعمل وسائل الوقاية ويتعهد بالعناية بما في حوزته منها.
    تنفيذ التعليمات الصادرة للمحافظة على صحته ووقايته من حوادث العمل.
    ألا يرتكب أي فعل يقصد به منع تنفيذ التعليمات أو إساءة استعمال الوسائل الموضوعة لحماية وسلامة العمال المشتغلين معه أو تغييرها أو إلحاق ضرر أو تلف بها.
    الخدمات الاجتماعية والصحية

    مع عدم الإخلال بأحكام قانون التأمين الاجتماعي تلتزم المنشأة وفروعها بإجراء ما يلي:
    الكشف الطبي على العامل قبل التحاقه بالعمل للتأكد من سلامته ولياقته الصحية طبقا لنوع العمل الذي يسند إليه.
    كشف القدرات للتأكد من لياقة العامل من ناحية قدراته الجسمانية والعقلية والنفسية بما يناسب احتياجات العمل.
    تدريب العامل على الأسس السليمة لأداء مهنته.
    إحاطة العامل قبل مزاولة العمل بمخاطر مهنته وإلزامه باستخدام وسائل الوقاية المقررة لها. مع توفير أدوات الوقاية الشخصية المناسبة وتدريبه على استخدامها دون تحميل العامل بأية نفقات.
    التفتيش الدوري اليومي في كل وردية عمل على أماكن العمل وخاصة الخطرة منها.
    قيام طبيب المنشأة – إن وجد – بفحص شكوى العامل المرضية ومعرفة علاقتها بنوع العمل.
    التنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الصحي بإجراء الفحص الطبي الدوري لجميع عمال المنشأة.
    تلتزم المنشأة بأن توفر لعمالها وسائل الإسعافات الطبية.
    يلتزم من يستخدم عمالا في أماكن لا تصل إليها وسائل المواصلات العادية أن يوفر لهم وسائل الانتقال المناسبة.
    تلتزم المنشأة التي يبلغ عدد عمالها خمسين عاملا فأكثر بتقديم الخدمات الاجتماعية والثقافية اللازمة لعمالها بالاشتراك مع اللجنة النقابية – إن وجدت – أو مع ممثلين للعمال تختارهم النقابة العامة المختصة.
    ينشأ بالوزارة المختصة صندوق للخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية على المستوى القومي.

    التفتيش في مجال السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل:
    تلتزم الجهة الإدارية المختصة بما يأتي:
    إعداد جهاز متخصص للتفتيش على المنشآت يتشكل من أعضاء تتوافر فيهم المؤهلات العلمية والخبرة اللازمة في مجالات الطب والهندسة والعلوم وغيرها.
    تنظيم برامج تدريبية متخصصة ونوعية لرفع كفاءة ومستوى أداء أفراد جهاز التفتيش وتزويدهم بالخبرات الفنية المتطورة.
    تزيد جهاز التفتيش بأجهزة ومعدات القياس وكافة الإمكانيات اللازمة لأداء مهمته.


    واجبات جهاز التفتيش:
    يكون لأفراد جهاز تفتيش السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل في سبيل أداء عملهم:
    إجراء بعض الفحوص الطبية والمعملية اللازمة على العمال بالمنشآت للتأكد من ملاءمة ظروف العمل.
    أخذ عينات من المواد المستعملة أو المتداولة في العمليات الصناعية والتي قد يكون لها تأثير ضار على سلامة وصحة العمال أو بيئة العمل لتحليلها والتعرف على الآثار الناتجة عن استخدامها وتداولها وإخطار المنشأة بالنتائج لاتخاذ اللازم.
    استخدام المعدات والأجهزة وآلات التصوير وغيرها لتحليل أسباب الحوادث.
    الاطلاع على خطة الطوارئ وتحليل المخاطر الخاصة بالمنشأة.
    الاطلاع على نتائج التقارير الفنية والإدارية التي ترد للمنشأة عن أنواع الحوادث الجسيمة وأسبابها.
    الاطلاع على كميات المخزون من المواد الخطرة التي تهدد المنشأة.

    تنظيم أجهزة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالمنشآت :
    1- يصدر الوزير المختص القرارات اللازمة بتحديد المنشآت وفروعها التي تلتزم بإنشاء أجهزة وظيفية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل واللجان المختصة ببحث ظروف العمل وأسباب الحوادث والإصابات والأمراض المهنية وتكون
    2- تلتزم كل منشأة صناعية يعمل بها خمسة عشر عاملا فأكثر،3- وكل منشأة غير صناعية يعمل بها خمسون عاملا فأكثر بموافاة مديرية القوى العاملة المختصة بإحصائية نصف سنوية عن الأمراض والإصابات،4- وذلك خلال النصف الأول من شهري يوليو ويناير على الأكثر.


    أسئلة على الفصل الخامس
    السؤال الأول:
    ( أ ) ضع علامة (P) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (×) أمام العبارة الخاطئة:
    تختص اللجنة المحلية بمنح الموافقات وإصدار التراخيص للمحال والمنشآت التابعة للقطاع العام.
    تختص لجنة المحافظة بمنح الموافقات وإصدار التراخيص بالنسبة لمحال ومنشآت القطاع الاستثماري.
    تلتزم المنشأة وفروعها بتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية للوقاية من المخاطر الفيزيائية الناجمة عن مخاطر الانفجار.
    من واجبات جهاز التفتيش الاطلاع على خطة الطوارئ وتحليل المخاطر الخاصة بالمنشأة.
    من واجبات جهاز التفتيش إجراء التفتيش الدوري اليومي في كل وردية عمل على أماكن العمل وخاصة الخطرة منها.
    تلتزم المنشأة وفروعها بإجراء الكشف الطبي على العامل بمجرد استلامه العمل.
    يجوز إغلاق المنشأة عند وجود خطر على صحة العاملين أو سلامتهم مع إعطاء العامل نصف أجره.
    (ب) ما واجبات جهاز التفتيش في مجال السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل؟
    السؤال الثاني:
    ( أ ) أكمل العبارات الآتية:
    يلتزم العامل تجاه السلامة والصحة المهنية بتنفيذ التعليمات الصادرة له للمحافظة على ....... و....... من حوادث العمل.
    من واجبات جهاز التفتيش استخدام المعدات والأجهزة و....... وغيرها لتحليل أسباب .......
    تنجم المخاطر الفيزيائية عن الضوضاء و....... والإشعاعات الخطرة و....... ومخاطر .......
    تلتزم المنشأة وفروعها بتوفير وسائل الوقاية من المخاطر الكيميائية الناتجة عن التعامل مع المواد الكيميائية ....... و....... و.......
    من واجبات العامل أن يستعمل وسائل ....... وينفذ ....... للمحافظة على صحته ووقاية من حوادث العمل.
    من التزامات الجهة الإدارية المختصة تزويد جهاز التفتيش بأجهزة ومعدات ....... وكافة ....... اللازمة لأداء مهمته.
    تلتزم كل منشأة صناعية يعمل بها ....... فأكثر بموافاة مديرية القوى العاملة المختصة بإحصائية ....... سنوية عن الأمراض والإصابات.
    (ب) بين التزامات المنشأة وفروعها في تأمين بيئة العمل للوقاية من المخاطر الآتية:
    المخاطر الميكانيكية – المخاطر السلبية – مخاطر الحريق
    السؤال الثالث:
    (أ) اذكر اختصاصات كل من:
    لجنة وزارة الصناعة – لجنة المحافظة – اللجنة المحلية
    (ب) اذكر باختصار التزامات كل من المنشأة والعامل تجاه السلامة والصحة المهنية.
    السؤال الرابع:
    (أ) ما الإجراءات الواجب على المنشأة وفروعها مراعاتها للوقاية من المخاطر الكيميائية؟
    (ب) اذكر الرأي القانوني في المواقف الآتية:
    رفض جهة عمل اتخاذ وسائل الوقاية من المخاطر الناتجة عن التعامل مع حيوانات مصابة.
    نشأ حريق بإحدى المنشآت وعند استخدام أدوات الإطفاء وجد أنها غير صالحة للاستخدام.
    عند متابعة جهاز تفتيش السلامة والصحة المهنية لإحدى المنشآت وجد أن المواد المستعملة في العمليات الصناعية لها تأثير ضار على سلامة وصحة العمال.
    تشغيل عمال بأماكن طهو وتناول الأطعمة والمشروبات بدون تقديم شهادة صحية.
    السؤال الخامس :
    ( أ ) ما التزامات المنشأة وفروعها تجاه الخدمات الاجتماعية والصحية؟

    (ب) اختر لعبارات المجموعة الأولى ما يناسبها من عبارات المجموعة الثانية:

    المجموعة الأولى المجموعة الثانية
    1- تختص لجنة وزارة الصناعة بالموافقة على اتخاذ إجراءات أ - وسائل الإنقاذ والإسعاف والتنظيم بأماكن العمل
    2- تختص لجنة المحافظة بمنح الموافقات وإصدار التراخيص ب - للمحال والمنشآت التابعة للقطاع الخاص

  12. #70
    معلم أول تعليم فني
    مشرف قسم التعليم التجارى
    الصورة الرمزية مدحت صلاح (مصراوى22)
    تاريخ التسجيل
    Apr 2010
    الدولة
    الاسكندريه
    المشاركات
    8,058
    شكراً و أعجبني للمشاركة
    معدل تقييم المستوى
    8610

    افتراضي رد: اسئلة قانون عمل ترم اول دبلوم

    عقد العمل الجماعي

    اتفاقية العمل الجماعية:
    هي اتفاق ينظم شروط وظروف العمل وأحكام التشغيل ويبرم بين منظمة أو أكثر من المنظمات النقابية العمالية وبين صاحب عمل أو مجموعة من أصحاب الأعمال أو منظمة أو أكثر من منظماتهم.

    شروط صحة اتفاقيات العمل الجماعية:
    يجب أن تكون الاتفاقية مكتوبة باللغة العربية.
    أن تعرض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ توقيعها على مجلس إدارة النقابة العامة أو الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.
    أن تكون الموافقة عليها من أيهما بالأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس الإدارة وذلك خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ توقيع الاتفاقية.
    ويترتب على تخلف أي شرط من الشروط السابقة بطلان الاتفاقية.
    مدة الاتفاقية الجماعية:
    يكون إبرام الاتفاقية الجماعية لمدة محددة لا تزيد على ثلاث سنوات أو المدة اللازمة لتنفيذ مشروع معين، فإذا زادت المدة في الحالة الأخيرة على ثلاث سنوات تعين على طرفي الاتفاقية التفاوض لتجديدها كل ثلاث سنوات في ضوء ما استجد من ظروف اقتصادية واجتماعية.
    ونعرض فيما يلي لإبرام عقد العمل الجماعي، ثم آثاره، وانقضائه.
    إبرام عقد العمل الجماعي

    تعريف عقد العمل الجماعي:
    اتفاق ينظم شروط العمل، وظروفه وأحكام التشغيل ويبرم بين منظمة نقابية أو أكثر وبين صاحب عمل أو أكثر أو من يستخدمون عمالا ينتمون إلى تلك المنظمات النقابية أو منظمات أصحاب الأعمال.
    وبذا فعقد العمل الجماعي تنظيم سابق لشرائط العمل وهو على عكس عقد العمل الفردي لا يلزم العمال بأداء عمل معين لدى صاحب عمل مقابل أجر.
    ومع ذلك فعقد العمل الجماعي كعقد العمل الفردي، لا ينشأ صحيحا إلا إذا توافرت أركان انعقاده وهي الرضاء والمحل والسبب وعناصر صحته بألا يشوب انعقاده غلط أو تدليس أو إكراه. فضلا عن ذلك اشترط المشرع شروطا موضوعية وأخرى شكلية بدونها يقع العقد باطلا بطلانا مطلقا.

    (1) الشروط الموضوعية:

    رأينا أن عقد العمل الجماعي لا ينعقد بين عامل وصاحب العمل بل ينعقد بين منظمة نقابية أو أكثر وبين صاحب العمل أو أكثر أو من يستخدمون عمالا ينتمون إلى منظمات نقابية أو منظمات أصحاب الأعمال فالصفة الجماعية إلزامية بالنسبة للعمال حيث تبرمه عنهم منظمة نقابية أو أكثر.
    وغير إلزامية بالنسبة لأصحاب العمل حيث يمكن إبرام العقد بواسطة صاحب عمل واحد وبعبارة أخرى لم يلزم المشرع أصحاب الأعمال بالانتظام في هيئة أو جماعة حتى يكون لهم إبرام عقد عمل جماعي.

    ونلفت النظر إلى أن نص المادة 152 من قانون العمل، وإن ورد مطلقا لم يحدد المسائل التي تندرج في عقد العمل الجماعي، إلا أنه وضع بعض القيود التي يترتب عليها الحد من حرية المتعاقدين في تضمين عقود العمل شروطا تتنافى مع طبيعتها وهي:
    ألا تخالف شروط العقد حكما من أحكام قانون العمل ما لم تكن هذه الشروط أكثر فائدة للعمال.
    لا يجوز أن تزيد مدة عقد العمل الجماعي عن ثلاث سنوات، أو المدة اللازمة لتنفيذ مشروع معين، فإذا زادت المدة في الحالة الأخيرة على ثلاث سنوات تعين على طرفي الاتفاقية التفاوض لتجديدها كل ثلاث سنوات على ضوء ما قد يكون قد استجد من ظروف اقتصادية واجتماعية.
    ألا يكون من شأن شروط عقد العمل الجماعي مخالفة لأحكام القوانين واللوائح المعمول بها أو النظام العام والآداب العامة.


    (2) الشروط الشكلية:

    أ) شروط لازمة لانعقاد العقد:
    - أن يكون مكتوبا وباللغة العربية لمنع المنازعات.
    - موافقة ثلثي أعضاء مجلس إدارة المنظمة النقابية المتعاقدة.
    ب) شروط لازمة لإنتاج العقد وآثاره:
    لا يكون العقد ملزما إلا بعد مراجعته وقيده لدى الجهة الإدارية المختصة، فعقد العمل الجامعي غير المقيد لا يخول لأي من الطرفين مطالبة الآخر قضائيا بأداء ما تعهد به من التزامات. والجهة الإدارية المختصة بمراجعة العقد وقيده هي الإدارة العامة لعلاقات العمل بوزارة القوى العاملة.

    آثار عقد العمل الجماعي:
    لا تكون ملزمة إلا إذا اشتملت على شروط أكثر فائدة بالنسبة للعامل، فإذا حدث إخلال بشروط العقد جاز للعامل وللمنظمة النقابية رفع الدعوى القضائية.

    الأشخاص الذين تسري عليهم أحكام العقد:
    § أطرافه الأصليين وهم المنظمات النقابية وصاحب العمل أو أصحاب الأعمال الذين اشتركوا في إبرامه أو منظماتهم.
    § المنظمات النقابية التي تحل محل المنظمة التي أبرمت العقد أو أصحاب الأعمال المتعاقدين ويحدث ذلك غالبا حال انتقال ملكية المنشأة إلى خلف عام "الميراث" أو خلف خاص "المشتري" فيصبح صاحب العمل الجديد الوارث،§ والمشتري ملزما بأحكام عقد العمل الجماعي بقوة القانون.
    § الأعضاء المنضمون ويقصد بهم المنظمات النقابية وأصحاب الأعمال أو المنظمات المماثلة لهم التي لا تكون طرفا أصليا في العقد إلا أنها تنضم إليه بعد إبرامه.
    § جميع عمال المنشأة إذا كان نصفهم على الأقل منضم لمنظمة نقابية.

    مدى الالتزام بشروط عقد العمل الجماعي والدعاوى القضائية:
    الأشخاص الخاضعون لأحكام عقد العمل الجماعي لا يلتزمون سوى بشروط العقد التي تتفق وقانون العمل أو تكون أكثر فائدة منها.
    يتولى الاتحاد العام لنقابات العمال الدفاع عن حقوق عمال مصر ورعاية مصالحهم.. ويلاحظ أن إبرام عقود العمل الجماعية مقصورة على النقابة العامة للعمال وبذا يكون لها وحدها الحق في رفع الدعوى القضائية عند الإخلال بعقد العمل الجماعي.
    كذا يكون لمنظمات أصحاب الأعمال سواء كانت طرفا أصيلا في عقد العمل الجماعي أو طرفا منضما أن ترفع لمصلحة أي عضو من أعضائها جميع الدعاوى الناشئة عن الإخلال بأحكام عقد العمل الجماعي.
    انتهاء عقد العمل الجماعي:
    هناك أسباب انتهاء عادية وأسباب انتهاء عرضية.
    وفي الأولى يجوز لأي طرف في العقد الجماعي التمسك بإنهائه عند حلول الأجل المحدد له أو عند إنجاز مشروع معين في حالة إبلاغ الطرف الآخر والجهة الإدارية المختصة قبل حلول الأجل بشهر على الأقل برغبته في الإنهاء. ولا يشترط الإخطار لإنهاء العقد إذا أبرم لإتمام مشروع تم إنجازه.

    فإذا انقضت المدة المذكورة دون أن يفصح أحد الطرفين عن رغبته في الإنهاء، فإن العقد الجماعي لا يتجدد تلقائيا بل يتعين لتجديده سلوك طريق المفاوضات الجماعية قبل انتهاء مدته بثلاثة أشهر، فإذا مضت المدة المذكورة دون أن تسفر المفاوضات على اتفاق لتجديد عقد العمل الجماعي فإن العمل بالعقد يمتد لثلاثة أشهر أخرى تجري خلالها المفاوضات لتجديده فإذا انقضى شهران دون التوصل لاتفاق على التجديد تعين عرض الأمر على الجهة الإدارية المختصة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات للوساطة.

    أما بالنسبة لأسباب الانتهاء العرضية فإنه لا يجوز إنهاء العقد قبل إنهاء مدته أو قبل إنجاز المشروع إلا إذا توافر كل من الشرطين الآتيين:
    أن تطرأ تغيرات جوهرية على ظروف العقد تبرر طلب الإنهاء إذا لم تنجح المفاوضات الجماعية ولا الوساطة في اتفاق يحقق التوازن بين مصلحة الطرفين.
    أن يسلك أطراف العقد وجوبا طريق التفاوض للوصول إلى اتفاق أو اتخاذ إجراءات الوساطة. فإذا انتهى عقد العمل الجماعي بالنسبة لأحد أطراف العقد لا يمتد إلى غيره.

    التسوية الودية والتحكيم في منازعات العمل الجماعية:

    قد تنشأ بين العمال وأصحاب العمل منازعات جماعية فيلجأ كل طرف إلى استخدام وسائل للضغط على الطرف الآخر، منها أن يبادر أصحاب العمل إلى إغلاق المنشأة بما ينشأ عنه من وقف العمل وتسريح العمال وحرمانهم من أجورهم، أو أن يتجه العمال إلى الإضراب للضغط على صاحب العمل لتحقيق مطالبهم المهنية أو الاقتصادية أو الاجتماعية.
    لذا تدخل المشرع المصري بالنص على وسائل محددة لحل المنازعات الجماعية من شأنها المحافظة على الوفاق أو السلام بين العمال وأصحاب العمل وهي التسوية الودية والتحكيم.
    وقد تناولت المادة 169 من قانون العمل التزام أطراف المنازعة العمالية بالدخول في مفاوضة جماعية بغية تسويتها وديا بافتراض توافر شرائطها الأخرى.
    وتناولت المادة 170 الفرض الذي تتعثر فيه مفاوضات التسوية الودية وعندها يتعين لأي من طرفي المنازعة العمالية التقدم إلى الجهة المختصة لاتخاذ إجراءات الوساطة خلال المدة المحددة للوسيط وحدها الأقصى خمسة وأربعون يوما فإذا لم يقبل الطرفان أو أحدهما التوصيات التي قدمها الوسيط كان لأي منهما أن يتقدم إلى الجهة الإدارية المختصة بطلب إجراءات التحكيم.
    ونعرض بداية لشروط سريان أحكام التسوية الودية "التوفيق" والتحكيم في منازعات العمل الجماعية، ثم لإجراءات وأحكام التسوية الودية وأخيرا لإجراءات وأحكام التحكيم.

    أولا: شروط سريان أحكام التسوية الودية والتحكيم:
    تنطبق قواعد التسوية الودية والتحكيم في منازعات العمل الجماعية على جميع العمال الذين تسري عليهم أحكام قانون العمل.. أي لا تنطبق على الطوائف المستثناه من أحكام قانون العمل وهم العاملون بالجهاز الإداري للدولة، ووحدات الحكم المحلي، والهيئات العامة، وعمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم، وأفراد أسرة صاحب العمل وهم الزوج أو الزوجة وأصوله وفروعه الذين يعولهم فعلا.
    لا تنطبق أحكام التسوية الودية والتحكيم في منازعات العمل الجماعية إلا إذا توافرت شرائط ثلاثة وهي:
    ( أ ) أن يكون ثمة نزاع يتولد عن علاقة عمل سواء كان مصدر العلاقة عقد عمل فردي أو جماعي.
    (ب) أن تكون المنازعة جماعية أي تقع بين واحد أو أكثر من أصحاب العمل وبين جميع العمال أو فريق منهم.
    (ج) أن يكون النزاع خاص بالعمل أو بشروطه أو بأحكام الاستخدام.

    أحكام التسوية الودية:
    تمر التسوية الودية لمنازعات العمل الجماعية بمرحلتين: الأولى هي المفاوضة الجماعية التي يتعين على الطرفين الدخول فيها فإذا لم يتوصل أطراف المناعة العمالية لتسوية النزاع وديا بطريق المفاوضات الجماعية خلال ثلاثين يوما من بدء المفاوضات أو إذا رفض أي منهما سلوك طريق المفاوضات الجماعية جاز للطرفين أو أحدهما أو من يمثلهما التقدم إلى الجهة الإدارية المختصة لاتخاذ إجراءات الوساطة.
    وقد وضع المشرع حدا للمفاوضات الجماعية لا يزيد عن ثلاثين يوما يتعين بعدها لأي من الطرفين حسما للنزاع سلوك طريق الوساطة بطلب يقدم إلى الجهة الإدارية المختصة فالوساطة إذن هي المرحلة الثانية للتسوية الودية للمنازعة العمالية وهي محاولة لتقريب وجهات النظر المتعارضة بين طرفي المنازعة والتوفيق بينهما.
    لذا نجد أن التسوية الودية للمنازعة العمالية تمر بمرحلتين متتاليتين الأولى هي المفاوضات الجماعية والثانية هي الوساطة أو التوفيق والفرق بينهما أن المفاوضات الجماعية حوار مباشر بين أصحاب العمل أو من يمثلهم وبين العمال أو من ينوب عنهم. أما الوساطة كما يتبين من المصطلح فهي محاولة للتوفيق بين طرفي المنازعة عن طريق وسيط وفيما عدا الفرق الشكلي بينهما نراهما وجهان لعملة واحدة لهدف واحد هو وضع حد للنزاع العمالي بصورة كلية.
    وقد فرق المشرع في أطراف التفاوض بين نوعين من المنشآت: الأولى المنشآت التي تستخدم أقل من خمسين عاملا، وعندها يتم التفاوض بين ممثلين عن النقابة العامة المعنية وبين ممثلين عن أصحاب الأعمال المعنية أو عن صاحب العمل.
    أما في المنشآت التي تستخدم خمسين عاملا فأكثر يكون التفاوض بين ممثلين عن اللجنة النقابية بالمنشأة والنقابة العامة وبين صاحب العمل، فإذا لم توجد لجنة نقابية بالمنشأة يتم التفاوض بين صاحب العمل وخمسة عمال تختارهم النقابة العامة المعنية على أن يكون من بينهم ثلاثة على الأقل من عمال المنشأة.
    وأخيرا فإن التقدم بطلب من أطراف المنازعة العمالية إلى الجهة الإدارية المختصة لاتخاذ إجراءات الوساطة اختياري لا إجباري. أي أنه يكون لأطراف المنازعة الإبقاء عليها برغم فشل المفاوضات وعدم الالتجاء إلى الجهة الإدارية المختصة لاتخاذ إجراءات الوساطة.
    ويعد بالوزارة المختصة قائمة بالوسطاء يصدر بقيدهم وبتحديد شروط القيد في قائمة الوسطاء قرار من الوزير المختص.

    والمهم أنه يجب توفر الشرائط الآتية فيمن يقيد وسيطا:
    أن يكون ذا خبرة في موضوع النزاع.
    ألا يكون له مصلحة في النزاع، والمقصود بالمصلحة على إطلاقها مالية كانت أم أدبية.
    ألا يكون قد سبق اشتراكه بأية صورة في بحث النزاع أو محاولة تسويته.
    والمدة التي يتعين خلالها على الوسيط إنجاز مهمته بحد أقصى خمسة وأربعون يوما وذلك في كل نزاع عمالي على حده. ويقوم أطراف المنازعة باختيار الوسيط من بين المقيدين في قائمة الوسطاء وإبلاغ الجهة الإدارية المختصة بذلك خلال ثمانية أيام من تاريخ تقديم الطلب.
    وللجهة الإدارية المختصة رقابة مدى توافر الشرائط المذكورة في الوسيط واختيار وسيط آخر خلال العشرة أيام التالية. وتبدأ مهمة الوسيط في حل النزاع من تاريخ إخطاره أو تعيينه وبحد أقصى خمسة وأربعون يوما لإنجاز مهمته. يمكنه خلالها سماع طرفي النزاع، الاطلاع على ما يلزم من مستندات وعلى الطرفين تقديم ما يطلبه الوسيط من البيانات والمعلومات التي تعينه على أداء مهمته. فإذا لم يتمكن الوسيط من حل المنازعة العمالية فعليه أن يقدم للطرفين كتابة ما يقترحه من توصيات لحل النزاع.
    وعلى الوسيط أن يقدم خلال أسبوع من تاريخ انتهاء مهلته تقريرا للجهة الإدارية المختصة يتضمن ملخصا للنزاع وبيانا مسببا بالتوصيات التي انتهى إليها وقبول الأطراف لها أو لبعض منها.

    أحكام التحكيم:
    إذا لم يقبل الطرفان أو أحدهما التوصيات التي قدمها الوسيط كان لأي منهما أن يتقدم إلى الجهة الإدارية المختصة بطلب اتخاذ إجراءات التحكيم.
    ويبقى التساؤل بعد ذلك قائما عن كيفية الالتجاء للتحكيم وتشكيل هيئة التحكيم وإجراءات نظر النزاع.
    أ) كيفية الالتجاء للتحكيم:
    يتم التقدم بطلب اتخاذ إجراءات التحكيم عن طريق صاحب العمل وعندها يجب أن يكون موقعا منه أو من وكيله المفوض أو عن طريق العمال وعندها يجب أن يقدم الطلب من رئيس اللجنة النقابية إن وجدت، فإذا لم توجد فمن النقابة العامة المختصة بعد موافقة مجلس إدارة النقابة العامة. وفي كل الحالات فالدور المنوط بالجهة الإدارية المختصة هو إحالة ملف النزاع إلى هيئة التحكيم خلال يومين من تاريخ تقديم الطلب لوضع حد للنزاع بسرعة.
    وإذا كانت القاعدة أن مراحل التسوية الودية متتالية تبدأ بالمفاوضة الجماعية وتنتهي بالتحكيم مرورا بالوساطة أو التوفيق فقد استثنى المشرع من ذلك المنشآت الاستراتيجية والحيوية التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء وفيها يمكن الانتقال مباشرة من المفاوضات إلى التحكيم لحسم المنازعة الجماعية دون سلوك سبيل الوساطة وعلى الجهة الإدارية المختصة إحالة النزاع إلى هيئة التحكيم خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ تقديم طلب التحكيم.
    ب) هيئة التحكيم:
    تشكل هيئة التحكيم من:
    إحدى دوائر محاكم الاستئناف التي تحددها الجمعية العمومية لكل محكمة في بداية كل سنة قضائية والتي يقع في دائرة اختصاصها المركز الرئيسي للمنشآت وتكون لرئيس هذه الدائرة رئاسة الهيئة.
    محكم عن صاحب العمل.
    محكم عن التنظيم النقابي تختاره النقابة العامة المعنية.
    محكم عن الوزارة المختصة يختاره الوزير المختص.
    ويقع على صاحب العمل والتنظيم النقابي والوزارة المختصة اختيار محكم احتياطي يحل محل المحكم الأصلي عند غيابه.
    ج) إجراءات نظر النزاع:
    إذا عرض النزاع على التحكيم فإن رئيس هيئة التحكيم يحدد جلسة للنظر فيه، لا يجاوز ميعادها خمسة عشر يوما من تاريخ وصول أوراق الموضوع من مجلس تسوية المنازعات ويخطر به الأعضاء وممثلو طرفي النزاع بكتاب مسجل قبل تاريخ الجلسة بثلاثة أيام على الأقل. وحدد المشرع مدة الفصل في النزاع أمام هيئة التحكيم بهدف حسم المنازعات العمالية تفاديا للآثار السلبية التي تنشأ عن بقائها معلقة مدة طويلة وهذه المدة لا تزيد عن ثلاثين يوما من تاريخ الجلسة الأولى المحددة لنظر النزاع.
    ولهيئة التحكيم ما للمحكمة من صلاحيات في نظر النزاع فلها سماع الشهود وندب أهل الخبرة ومعاينة المصانع ومحال العمل والاطلاع على جميع المستندات ودفاتر الحساب الخاصة بالنزاع واتخاذ الإجراءات التي تمكنها من الفصل فيه.
    كما أن للهيئة توقيع الجزاءات المقررة عن تخلف أحد الخصوم عن إيداع المستندات والمذكرات المؤيدة لدفاعه، أو عن تخلف الشاهد دون عذر مقبول عن الحضور أو امتناعه عن أداء اليمين أو الإجابة.
    ويصدر قرار الهيئة بأغلبية الآراء ويكون مسببا ويعتبر بمثابة حكم صادر من محكمة الاستئناف بعد وضع الصيغة التنفيذية عليه من قلم كتاب محكمة الاستئناف المختصة.
    أسئلة على الفصل الرابع
    السؤال الأول:
    ( أ ) ضع علامة (P) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (×) أمام العبارة الخاطئة:
    يكون إبرام الاتفاقية الجماعية لمدة محددة لا تزيد عن سنتين.
    يتولى الاتحاد العام لنقابات العمال الدفاع عن حقوق العمال ورعاية مصالحهم.
    إبرام عقود العمل الجماعية مقصورة على النقابة العامة للعمال.
    تنطبق أحكام التسوية الودية على الطوائف المستثناه من أحكام قانون العمل.
    يتعين على الوسيط إنجاز مهمته خلال مدة حدها الأقصى ثلاثون يوما وذلك في كل نزاع عمالي على حده.
    في حالة رفض التوصيات التي قدمها الوسيط لحل المنازعة العمالية يتم اللجوء إلى إجراء التحكيم.
    يجب على الجهة الإدارية المختصة إحالة ملف النزاع إلى هيئة التحكيم خلال يومين من تاريخ تقديم الطلب إليها.
    المنشآت الاستراتيجية والحيوية يتم الانتقال فيها من المفاوضات إلى التحكيم مباشرة لحسم المنازعة الجماعية دون سلوك سبيل الوساطة.
    (ب) اذكر الفرق بين اتفاقية العمل الجماعية – عقد العمل الجماعي.
    السؤال الثاني:
    ( أ ) عرف اتفاقية العمل الجماعية وشرط صحتها.
    (ب) اشترط المشرع شروطا موضوعية وأخرى شكلية بدونها يصبح عقد العمل الجماعي باطلا بطلانا مطلقا. ما هذه الشروط؟
    السؤال الثالث:
    ( أ ) هناك أسباب عادية وأسباب عرضية لإنهاء عقد العمل الجماعي. ما هذه الأسباب؟
    (ب) المفاوضة الجماعية والوساطة وجهان لعملة واحدة.. اشرح العبارة.
    السؤال الرابع:
    ( أ ) اكتب مذكرات مختصرة عن:
    هيئة التحكيم – الشروط العرضية لإنهاء عقد العمل
    (ب) اذكر باختصار إجراءات نظر النزاع في التحكيم.
    السؤال الخامس:
    ( أ ) أكمل العبارات الآتية:
    من أركان انعقاد عقد العمل الجماعي الرضا، ......، ......
    يتولى الاتحاد العام ...... الدفاع عن حقوق عمال مصر ورعاية مصالحهم.
    يتعين لتجديد عقد العمل الجماعي سلوك طريق ...... قبل انتهاء مدته بـ......
    يشــــترط لتطبيق أحكام التسوية الودية والتحكيم في منازعات العمل الجماعية: 1- ...... 2- ...... 3- ......
    يتم التفاوض في المنشآت التي تستخدم أقل من خمسين عامل بين ممثلين من ...... المعنية وممثلين عن ......
    يقوم أطراف المنازعة الجماعية باختيار ...... من بين المقيدين في قائمة الوسطاء وإبلاغ الجهة الإدارية المختصة بذلك خلال ...... أيام من تاريخ تقديم الطلب.
    تمر التسوية الودية بمراحل ثلاث تبدأ بـ...... وتنتهي بـ...... مرورا بـ......
    حدد المشرع مدة الفصل في النزاع أمام هيئة التحكيم بمدة لا تزيد عن ...... يوما من تاريخ ...... المحددة لنظر النزاع.
    (ب) اذكر الأشخاص الذين تسري عليهم أحكام عقد العمل الجماعي.
    السؤال السادس:
    ( أ ) اذكر الرأي القانوني في المواقف الآتية:
    حدث خلاف بين عامل وصاحب عمل فلجأ صاحب العمل إلى إجراءات الوساطة بعد اتباع إجراءات التحكيم فأخذ الوسيط أقواله وبنى عليها تقريره.
    نشأ نزاع خاص بالعمل بين عاملين بالوحدة المحلية فتقدما بشكوى إلى لجنة التحكيم لحل النزاع.
    تخلف شاهد عن الحضور وأداء اليمين في نزاع وقع أمام لجنة التحكيم فوقع عليه رئيس لجنة التحكيم جزاء.
    تغيب محكم أصلي من هيئة التحكيم عن حضور جلسة التحكيم.
    (ب) اذكر شروط سريان أحكام التسوية الودية والتحكيم.
    السؤال السابع:
    ( أ ) علل لما يأتي:
    عقد العمل الجماعي لا ينشأ صحيحا إلا إذا توافرت أركان انعقاده.
    لا يكون عقد العمل الجماعي ملزما إلا بعد مراجعته وقيده لدى الجهة الإدارية المختصة.
    عقد العمل الجماعي لا يتجدد تلقائيا.
    تمر التسوية الودية بمرحلتين متتاليتين.
    (ب) ما الشروط الواجب توافرها فيمن يقوم بإجراءات الوساطة؟









    الفصل الخامس
    السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل

    تسري أحكام هذا الكتاب على جميع مواقع العمل والمنشآت وفروعها أيا كان نوعها أو تبعيتها سواء كانت برية أو بحرية.
    كما تسري على المسطحات المائية بجميع أنواعها ووسائل النقل المختلفة.

    مواقع العمل والإنشاءات والتراخيص:
    يراعى عند اختيار مواقع العمل والمنشآت وفروعها ومنح التراخيص الخاصة بها مقتضيات حماية البيئة طبقا لأحكام التشريعات الصادرة في هذا الشأن.

    لجنة وزارة الصناعة:
    تشكل في وزارة الصناعة لجنة مركزية [ برئاسة رئيس الإدارة المركزية المختصة في هذه الوزارة وعضوية كل من رؤساء الإدارات المركزية المختصين بوزارات القوى العاملة والهجرة والإسكان والصحة والموارد المائية والري والكهرباء والداخلية وشئون البيئة ].

    ويصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزراء المعنيين وتختص هذه اللجنة بما يلي:
    وضع معايير واشتراطات منح تراخيص المحال المنشآت الصناعية التي تنشئها أو تديرها الوزارات أو الهيئات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها.
    الموافقة على اتخاذ إجراءات منح التراخيص للمحال والمنشآت المشار إليها على أن يكون إصدار التراخيص من وحدات الإدارة المحلية المختصة.

    لجنة المحافظة:
    تشكل لجنة بكل محافظة برئاسة سكرتير عام المحافظة وعضوية ممثلي الوزارات بالمحافظات المختلفة وتختص بما يلي:
    متابعة اتخاذ إجراءات منح التراخيص للمحال والمنشآت ومتابعة تنفيذ الاشتراطات التي وضعتها اللجنة المركزية في هذا الخصوص.
    منح الموافقات وإصدار التراخيص بالنسبة لمحال ومنشآت القطاع الاستثماري بنفس المعايير والاشتراطات التي تضعها اللجنة المركزية.




    اللجنة المحلية:

    تشكل بقرار من رئيس الوحدة المحلية المختصة لجنة محلية على مستوى كل من المركز والمدينة والحي وتختص بما يلي:
    منح الموافقات وإصدار التراخيص للمحال والمنشآت التابعة للقطاع الخاص.
    تحديد الاشتراطات الخاصة الواجب توافرها في المحل أو المنشأة موضوع طلب الترخيص.
    ويتعين موافقة أجهزة السلامة والصحة المهنية التابعة لوزارة القوى العاملة والهجرة على منح التراخيص للمحال والمنشآت التي يكون إصدار الترخيص لها من جهات أخرى وذلك قبل إصدار هذه التراخيص وعند إجراء أي تعديل بها.
    تأمين بيئة العمل
    التزامات المنشأة وفروعها في تأمين بيئة العمل

    أولا: الوقاية من المخاطر الفيزيائية:
    تلتزم المنشأة وفروعها بتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل في أماكن العمل بما يكفل الوقاية من المخاطر الفيزيائية الناجمة عما يلي بوجه خاص:
    الوطأة الحرارية والبرودة.
    الضوضاء والاهتزازات.
    الإضاءة.
    الإشعاعات الضارة والخطرة.
    تغيرات الضغط الجوي.
    الكهرباء الاستاتيكية والديناميكية.
    مخاطر الانفجار.
    ثانيا: الوقاية من المخاطر الميكانيكية:
    تلتزم المنشأة وفروعها باتخاذ جميع الاحتياطات والتدابير اللازمة لتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل من المخاطر الميكانيكية والتي تنشأ من الاصطدام بين جسم العامل وبين جسم صلب وعلى الأخص:
    ( أ ) كل خطر ينشأ عن آلات وأدوات العمل من أجهزة وآلات وأدوات رفع وجر ووسائل الانتقال والتداول ونقل الحركة.
    (ب) كل خطر ينشأ عن أعمال التشييد والبناء والحفر ومخاطر الانهيار والسقوط.
    ثالثا: الوقاية من المخاطر البيولوجية:
    تلتزم المنشأة وفروعها باتخاذ وسائل وقاية العمال من خطر الإصابة بالبكتريا والفيروسات والفطريات والطفيليات وسائر المخاطر البيولوجية متى كانت طبيعة العمل تعرض العمال لظروف الإصابة بها وعلى الأخص:
    ( أ ) التعامل مع الحيوانات المصابة ومنتجاتها ومخلفاتها.
    (ب) مخالطة الآدميين والمرضى والقيام بخدماتهم من رعاية وتحاليل وفحوص طبية.
    رابعا: الوقاية من المخاطر الكيميائية:
    تلتزم المنشأة وفروعها بتوفير وسائل الوقاية من المخاطر الكيميائية الناتجة عن التعامل مع المواد الكيميائية الصلبة والسائلة والغازية مع مراعاة ما يلي:
    عدم تجاوز أقصى تركيز مسموح به للمواد الكيميائية والمواد المسببة للسرطان التي يتعرض لها العمال.
    عدم تجاوز الحد الأقصى لكميات مخزن المواد الكيميائية الخطرة.
    توفير الاحتياطات اللازمة لوقاية المنشأة والعمال عند نقل وتخزين وتداول واستخدام المواد الكيميائية الخطرة والتخلص من نفاياتها.
    الاحتفاظ بسجل لحصر المواد الكيميائية الخطرة المتداولة وبسجل لرصد بيئة العمل وتعرض العمال لخطر الكيماويات.
    وضع بطاقات تعريف لجميع المواد الكيميائية المتداولة في العمل موضحا بها الاسم العلمي والتجاري والتركيب الكيميائي لها ودرجة خطورتها واحتياطات السلامة وإجراءات الطوارئ المتعلقة بها.
    تدريب العمال على طرق التعامل مع المواد الكيميائية الخطرة والمواد المسببة للسرطان.
    خامسا: الوقاية من المخاطر السلبية:
    تلتزم المنشأة وفروعها بتوفير وسائل الوقاية من المخاطر السلبية والتي تنشأ أو يتفاقم الضرر أو الخطر من عدم توافرها، كوسائل الإنقاذ والإسعاف والنظافة والترتيب والتنظيم بأماكن العمل، والتأكد من حصول العاملين بأماكن طهو وتناول الأطعمة والمشروبات على الشهادات الصحية الدالة على خلوهم من الأمراض الوبائية والمعدية.
    سادسا: الوقاية من مخاطر الحريق:
    تلتزم المنشأة وفروعها باتخاذ الاحتياطات والاشتراطات اللازمة للوقاية من مخاطر الحريق طبقا لما تحدده الجهة المختصة بوزارة الداخلية ومع مراعاة ما يأتي:
    أن تكون كافة أجهزة وأدوات الإطفاء المستخدمة مطابقة للمواصفات القياسية المصرية.
    تطوير معدات الإطفاء والوقاية باستخدام أحدث الوسائل وتوفير أجهزة التنبيه والتحذير والإنذار المبكر والعزل الوقائي والإطفاء الآلي التلقائي.
    سابعا: إعداد خطة طوارئ لحماية المنشأة والعمال بها عند وقوع الكارثة:
    تلتزم المنشأة وفروعها بإجراء تقييم وتحليل للمخاطر والكوارث الصناعية والطبيعية المتوقعة وإعداد خطة طوارئ لحماية المنشأة والعمال بها عند وقوع الكارثة.
    وتلتزم المنشأة بإبلاغ الجهة الإدارية المختصة بخطة الطوارئ وبأية تعديلات تطرأ عليها وكذلك في حالة تخزين مواد خطرة أو استخدامها.
    وفي حالة امتناع المنشأة عند تنفيذ ما توجبه الأحكام السابقة والقرارات المنفذة لها في المواعيد التي تحددها الجهة الإدارية المختصة، وكذلك في حالة وجود خطر داهم على صحة العاملين أو سلامتهم، يجوز لهذه الجهة أن تأمر بإغلاق المنشأة كليا أو جزئيا أو بإيقاف آلة أو أكثر حتى تزول أسباب الخطر. مع عدم الإخلال بحق العاملين في تقاضي أجورهم كاملة خلال فترة الإغلاق أو الإيقاف.
    التزامات العامل تجاه السلامة والصحة المهنية:
    يلتزم العامل بأن يستعمل وسائل الوقاية ويتعهد بالعناية بما في حوزته منها.
    تنفيذ التعليمات الصادرة للمحافظة على صحته ووقايته من حوادث العمل.
    ألا يرتكب أي فعل يقصد به منع تنفيذ التعليمات أو إساءة استعمال الوسائل الموضوعة لحماية وسلامة العمال المشتغلين معه أو تغييرها أو إلحاق ضرر أو تلف بها.
    الخدمات الاجتماعية والصحية

    مع عدم الإخلال بأحكام قانون التأمين الاجتماعي تلتزم المنشأة وفروعها بإجراء ما يلي:
    الكشف الطبي على العامل قبل التحاقه بالعمل للتأكد من سلامته ولياقته الصحية طبقا لنوع العمل الذي يسند إليه.
    كشف القدرات للتأكد من لياقة العامل من ناحية قدراته الجسمانية والعقلية والنفسية بما يناسب احتياجات العمل.
    تدريب العامل على الأسس السليمة لأداء مهنته.
    إحاطة العامل قبل مزاولة العمل بمخاطر مهنته وإلزامه باستخدام وسائل الوقاية المقررة لها. مع توفير أدوات الوقاية الشخصية المناسبة وتدريبه على استخدامها دون تحميل العامل بأية نفقات.
    التفتيش الدوري اليومي في كل وردية عمل على أماكن العمل وخاصة الخطرة منها.
    قيام طبيب المنشأة – إن وجد – بفحص شكوى العامل المرضية ومعرفة علاقتها بنوع العمل.
    التنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الصحي بإجراء الفحص الطبي الدوري لجميع عمال المنشأة.
    تلتزم المنشأة بأن توفر لعمالها وسائل الإسعافات الطبية.
    يلتزم من يستخدم عمالا في أماكن لا تصل إليها وسائل المواصلات العادية أن يوفر لهم وسائل الانتقال المناسبة.
    تلتزم المنشأة التي يبلغ عدد عمالها خمسين عاملا فأكثر بتقديم الخدمات الاجتماعية والثقافية اللازمة لعمالها بالاشتراك مع اللجنة النقابية – إن وجدت – أو مع ممثلين للعمال تختارهم النقابة العامة المختصة.
    ينشأ بالوزارة المختصة صندوق للخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية على المستوى القومي.

    التفتيش في مجال السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل:
    تلتزم الجهة الإدارية المختصة بما يأتي:
    إعداد جهاز متخصص للتفتيش على المنشآت يتشكل من أعضاء تتوافر فيهم المؤهلات العلمية والخبرة اللازمة في مجالات الطب والهندسة والعلوم وغيرها.
    تنظيم برامج تدريبية متخصصة ونوعية لرفع كفاءة ومستوى أداء أفراد جهاز التفتيش وتزويدهم بالخبرات الفنية المتطورة.
    تزيد جهاز التفتيش بأجهزة ومعدات القياس وكافة الإمكانيات اللازمة لأداء مهمته.


    واجبات جهاز التفتيش:
    يكون لأفراد جهاز تفتيش السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل في سبيل أداء عملهم:
    إجراء بعض الفحوص الطبية والمعملية اللازمة على العمال بالمنشآت للتأكد من ملاءمة ظروف العمل.
    أخذ عينات من المواد المستعملة أو المتداولة في العمليات الصناعية والتي قد يكون لها تأثير ضار على سلامة وصحة العمال أو بيئة العمل لتحليلها والتعرف على الآثار الناتجة عن استخدامها وتداولها وإخطار المنشأة بالنتائج لاتخاذ اللازم.
    استخدام المعدات والأجهزة وآلات التصوير وغيرها لتحليل أسباب الحوادث.
    الاطلاع على خطة الطوارئ وتحليل المخاطر الخاصة بالمنشأة.
    الاطلاع على نتائج التقارير الفنية والإدارية التي ترد للمنشأة عن أنواع الحوادث الجسيمة وأسبابها.
    الاطلاع على كميات المخزون من المواد الخطرة التي تهدد المنشأة.

    تنظيم أجهزة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالمنشآت :
    1- يصدر الوزير المختص القرارات اللازمة بتحديد المنشآت وفروعها التي تلتزم بإنشاء أجهزة وظيفية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل واللجان المختصة ببحث ظروف العمل وأسباب الحوادث والإصابات والأمراض المهنية وتكون
    2- تلتزم كل منشأة صناعية يعمل بها خمسة عشر عاملا فأكثر،3- وكل منشأة غير صناعية يعمل بها خمسون عاملا فأكثر بموافاة مديرية القوى العاملة المختصة بإحصائية نصف سنوية عن الأمراض والإصابات،4- وذلك خلال النصف الأول من شهري يوليو ويناير على الأكثر.


    أسئلة على الفصل الخامس
    السؤال الأول:
    ( أ ) ضع علامة (P) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (×) أمام العبارة الخاطئة:
    تختص اللجنة المحلية بمنح الموافقات وإصدار التراخيص للمحال والمنشآت التابعة للقطاع العام.
    تختص لجنة المحافظة بمنح الموافقات وإصدار التراخيص بالنسبة لمحال ومنشآت القطاع الاستثماري.
    تلتزم المنشأة وفروعها بتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية للوقاية من المخاطر الفيزيائية الناجمة عن مخاطر الانفجار.
    من واجبات جهاز التفتيش الاطلاع على خطة الطوارئ وتحليل المخاطر الخاصة بالمنشأة.
    من واجبات جهاز التفتيش إجراء التفتيش الدوري اليومي في كل وردية عمل على أماكن العمل وخاصة الخطرة منها.
    تلتزم المنشأة وفروعها بإجراء الكشف الطبي على العامل بمجرد استلامه العمل.
    يجوز إغلاق المنشأة عند وجود خطر على صحة العاملين أو سلامتهم مع إعطاء العامل نصف أجره.
    (ب) ما واجبات جهاز التفتيش في مجال السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل؟
    السؤال الثاني:
    ( أ ) أكمل العبارات الآتية:
    يلتزم العامل تجاه السلامة والصحة المهنية بتنفيذ التعليمات الصادرة له للمحافظة على ....... و....... من حوادث العمل.
    من واجبات جهاز التفتيش استخدام المعدات والأجهزة و....... وغيرها لتحليل أسباب .......
    تنجم المخاطر الفيزيائية عن الضوضاء و....... والإشعاعات الخطرة و....... ومخاطر .......
    تلتزم المنشأة وفروعها بتوفير وسائل الوقاية من المخاطر الكيميائية الناتجة عن التعامل مع المواد الكيميائية ....... و....... و.......
    من واجبات العامل أن يستعمل وسائل ....... وينفذ ....... للمحافظة على صحته ووقاية من حوادث العمل.
    من التزامات الجهة الإدارية المختصة تزويد جهاز التفتيش بأجهزة ومعدات ....... وكافة ....... اللازمة لأداء مهمته.
    تلتزم كل منشأة صناعية يعمل بها ....... فأكثر بموافاة مديرية القوى العاملة المختصة بإحصائية ....... سنوية عن الأمراض والإصابات.
    (ب) بين التزامات المنشأة وفروعها في تأمين بيئة العمل للوقاية من المخاطر الآتية:
    المخاطر الميكانيكية – المخاطر السلبية – مخاطر الحريق
    السؤال الثالث:
    (أ) اذكر اختصاصات كل من:
    لجنة وزارة الصناعة – لجنة المحافظة – اللجنة المحلية
    (ب) اذكر باختصار التزامات كل من المنشأة والعامل تجاه السلامة والصحة المهنية.
    السؤال الرابع:
    (أ) ما الإجراءات الواجب على المنشأة وفروعها مراعاتها للوقاية من المخاطر الكيميائية؟
    (ب) اذكر الرأي القانوني في المواقف الآتية:
    رفض جهة عمل اتخاذ وسائل الوقاية من المخاطر الناتجة عن التعامل مع حيوانات مصابة.
    نشأ حريق بإحدى المنشآت وعند استخدام أدوات الإطفاء وجد أنها غير صالحة للاستخدام.
    عند متابعة جهاز تفتيش السلامة والصحة المهنية لإحدى المنشآت وجد أن المواد المستعملة في العمليات الصناعية لها تأثير ضار على سلامة وصحة العمال.
    تشغيل عمال بأماكن طهو وتناول الأطعمة والمشروبات بدون تقديم شهادة صحية.
    السؤال الخامس :
    ( أ ) ما التزامات المنشأة وفروعها تجاه الخدمات الاجتماعية والصحية؟

    (ب) اختر لعبارات المجموعة الأولى ما يناسبها من عبارات المجموعة الثانية:

    المجموعة الأولى المجموعة الثانية
    1- تختص لجنة وزارة الصناعة بالموافقة على اتخاذ إجراءات أ - وسائل الإنقاذ والإسعاف والتنظيم بأماكن العمل
    2- تختص لجنة المحافظة بمنح الموافقات وإصدار التراخيص ب - للمحال والمنشآت التابعة للقطاع الخاص

  13. #71
    معلم أول تعليم فني
    مشرف قسم التعليم التجارى
    الصورة الرمزية مدحت صلاح (مصراوى22)
    تاريخ التسجيل
    Apr 2010
    الدولة
    الاسكندريه
    المشاركات
    8,058
    شكراً و أعجبني للمشاركة
    معدل تقييم المستوى
    8610

    افتراضي رد: اسئلة قانون عمل ترم اول دبلوم


  14. #72
    عضو نشيط
    تاريخ التسجيل
    Oct 2010
    المشاركات
    174
    شكراً و أعجبني للمشاركة
    معدل تقييم المستوى
    707

    افتراضي رد: اسئلة قانون عمل ترم اول دبلوم

    والله ألف ألف شكر ولكن أنتوا مش فاهمين أقصدى أنا عايزة اجابات الرأى القانونى للفصل الرابع و الخامس

  15. #73
    معلم أول تعليم فني
    مشرف قسم التعليم التجارى
    الصورة الرمزية مدحت صلاح (مصراوى22)
    تاريخ التسجيل
    Apr 2010
    الدولة
    الاسكندريه
    المشاركات
    8,058
    شكراً و أعجبني للمشاركة
    معدل تقييم المستوى
    8610

    افتراضي رد: اسئلة قانون عمل ترم اول دبلوم

    (ب) اذكر الفرق بين اتفاقية العمل الجماعية – عقد العمل الجماعي.
    السؤال الثاني:
    ( أ ) عرف اتفاقية العمل الجماعية وشرط صحتها.
    (ب) اشترط المشرع شروطا موضوعية وأخرى شكلية بدونها يصبح عقد العمل الجماعي باطلا بطلانا مطلقا. ما هذه الشروط؟
    السؤال الثالث:
    ( أ ) هناك أسباب عادية وأسباب عرضية لإنهاء عقد العمل الجماعي. ما هذه الأسباب؟
    (ب) المفاوضة الجماعية والوساطة وجهان لعملة واحدة.. اشرح العبارة.
    السؤال الرابع:
    ( أ ) اكتب مذكرات مختصرة عن:
    هيئة التحكيم – الشروط العرضية لإنهاء عقد العمل
    (ب) اذكر باختصار إجراءات نظر النزاع في التحكيم.
    السؤال الخامس:
    ( أ ) أكمل العبارات الآتية:
    من أركان انعقاد عقد العمل الجماعي الرضا، ......، ......
    يتولى الاتحاد العام ...... الدفاع عن حقوق عمال مصر ورعاية مصالحهم.
    يتعين لتجديد عقد العمل الجماعي سلوك طريق ...... قبل انتهاء مدته بـ......
    يشــــترط لتطبيق أحكام التسوية الودية والتحكيم في منازعات العمل الجماعية: 1- ...... 2- ...... 3- ......
    يتم التفاوض في المنشآت التي تستخدم أقل من خمسين عامل بين ممثلين من ...... المعنية وممثلين عن ......
    يقوم أطراف المنازعة الجماعية باختيار ...... من بين المقيدين في قائمة الوسطاء وإبلاغ الجهة الإدارية المختصة بذلك خلال ...... أيام من تاريخ تقديم الطلب.
    تمر التسوية الودية بمراحل ثلاث تبدأ بـ...... وتنتهي بـ...... مرورا بـ......
    حدد المشرع مدة الفصل في النزاع أمام هيئة التحكيم بمدة لا تزيد عن ...... يوما من تاريخ ...... المحددة لنظر النزاع.
    (ب) اذكر الأشخاص الذين تسري عليهم أحكام عقد العمل الجماعي.
    السؤال السادس:
    ( أ ) اذكر الرأي القانوني في المواقف الآتية:
    حدث خلاف بين عامل وصاحب عمل فلجأ صاحب العمل إلى إجراءات الوساطة بعد اتباع إجراءات التحكيم فأخذ الوسيط أقواله وبنى عليها تقريره.
    نشأ نزاع خاص بالعمل بين عاملين بالوحدة المحلية فتقدما بشكوى إلى لجنة التحكيم لحل النزاع.
    تخلف شاهد عن الحضور وأداء اليمين في نزاع وقع أمام لجنة التحكيم فوقع عليه رئيس لجنة التحكيم جزاء.
    تغيب محكم أصلي من هيئة التحكيم عن حضور جلسة التحكيم.
    (ب) اذكر شروط سريان أحكام التسوية الودية والتحكيم.
    السؤال السابع:
    ( أ ) علل لما يأتي:
    عقد العمل الجماعي لا ينشأ صحيحا إلا إذا توافرت أركان انعقاده.
    لا يكون عقد العمل الجماعي ملزما إلا بعد مراجعته وقيده لدى الجهة الإدارية المختصة.
    عقد العمل الجماعي لا يتجدد تلقائيا.
    تمر التسوية الودية بمرحلتين متتاليتين.
    (ب) ما الشروط الواجب توافرها فيمن يقوم بإجراءات الوساطة؟

    هل قصدك الحل لهذه الفصول

  16. #74
    عضو جديد
    تاريخ التسجيل
    Jan 2011
    المشاركات
    1
    شكراً و أعجبني للمشاركة
    معدل تقييم المستوى
    0

    افتراضي رد: قوانين عمل تجاره 3 سنوات+الصف الثالث تجاره 5 سنوات جميع الشعب

    هايل بس لسة ماشفتهوش

  17. #75
    عضو نشيط
    تاريخ التسجيل
    Oct 2010
    المشاركات
    174
    شكراً و أعجبني للمشاركة
    معدل تقييم المستوى
    707

    افتراضي رد: اسئلة قانون عمل ترم اول دبلوم

    من فضلوكوا ردددددددددددددددوا على طلبى please

  18. #76
    عضو جديد
    تاريخ التسجيل
    Dec 2010
    المشاركات
    24
    شكراً و أعجبني للمشاركة
    معدل تقييم المستوى
    550

    افتراضي رد: قوانين عمل تجاره 3 سنوات+الصف الثالث تجاره 5 سنوات جميع الشعب

    ششششششششششششششششششششششش

  19. #77
    عضو جديد
    تاريخ التسجيل
    Dec 2010
    المشاركات
    24
    شكراً و أعجبني للمشاركة
    معدل تقييم المستوى
    550

    افتراضي رد: اسئلة قانون عمل ترم اول دبلوم

    [QUOTE=roka love m;521979]تحميل اسئلة قانون عمل ترم اول دبلومششششششششششششششششششششششششششش

  20. #78
    عضو جديد
    تاريخ التسجيل
    Jan 2011
    المشاركات
    9
    شكراً و أعجبني للمشاركة
    معدل تقييم المستوى
    0

    افتراضي رد: اسئلة قانون عمل ترم اول دبلوم

    مشكووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو وووورا

  21. #79
    عضو جديد
    تاريخ التسجيل
    Sep 2010
    المشاركات
    10
    شكراً و أعجبني للمشاركة
    معدل تقييم المستوى
    545

    افتراضي رد: اسئلة قانون عمل ترم اول دبلوم

    مشكوررررررررررررر

  22. #80
    عضو نشيط
    تاريخ التسجيل
    Oct 2010
    المشاركات
    174
    شكراً و أعجبني للمشاركة
    معدل تقييم المستوى
    707

    افتراضي رد: اسئلة قانون عمل ترم اول دبلوم

    أريد حل الرأى القانونى للفصليين الرابع و الخامس من فضلوكوا الرد

صفحة 4 من 10 الأولىالأولى ... 23456 ... الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. نماذج الوزاره فى السكرتاريه العربيه مصراوى22
    بواسطة مدحت صلاح (مصراوى22) في المنتدى التعليم التجاري
    مشاركات: 122
    آخر مشاركة: 20-12-2023, 05:14 PM
  2. نماذج الوزاره فى محاسيه التامين مصراوى22
    بواسطة مدحت صلاح (مصراوى22) في المنتدى التعليم التجاري
    مشاركات: 27
    آخر مشاركة: 16-05-2015, 09:39 PM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
RSS RSS 2.0 XML MAP HTML