امتحانات السودان 2014 واجابتها النموذجية --- تابع اخبار التعليم في الفيس بوك

آخـــر الـــمـــشـــاركــــات

النتائج 1 إلى 4 من 4

الموضوع: ماذا لو مات الرئيس ؟

العرض المتطور

  1. #1
    مدرس لغة عربية
    تاريخ التسجيل
    May 2009
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    105
    شكراً و أعجبني للمشاركة
    معدل تقييم المستوى
    694

    افتراضي ماذا لو مات الرئيس ؟

    اقرأ نصوص الدستور الآتية قبل أن تجيب
    المادة (76)
    ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر، ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشيح مائتان وخمسون عضواً على الأقل من الأعضاء المنتخبين بمجلسى الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحلية للمحافظات، على ألا يقل عدد المؤيدين عن خمسة وستين من أعضاء مجلس الشعب، وخمسة وعشرين من أعضاء مجلس الشورى، وعشرة أعضاء من كل مجلس شعبى محلى للمحافظة من أربع عشرة محافظة على الأقل، ويزاد عدد المؤيدين للترشيح من أعضاء كل من مجلسى الشعب والشورى ومن أعضاء المجالس الشعبية المحلية للمحافظات بما يعادل نسبة ما يطرأ من زيادة على عدد أعضاء أى من هذه المجالس، وفـى جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح. وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله.
    ولكل حزب من الأحزاب السياسية التى مضى على تأسيسها خمسة أعوام متصلة على الأقل قبل إعلان فتح باب الترشيح، واستمرت طوال هذه المدة فـى ممارسة نشاطها مع حصول أعضائها فـى آخر انتخابات على نسبة 3% على الأقل من مجموع مقاعد المنتخبين فـى مجلسى الشعب والشورى، أو ما يساوى ذلك فـى أحد المجلسين، أن يرشح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسى متى مضت على عضويته فـى هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل.
    واستثناء من حكم الفقرة السابقة، يجوز لكل حزب من الأحزاب السياسية المشار إليها، التى حصل أعضاؤها بالانتخاب على مقعد على الأقل فـى أى من المجلسين فـى آخر انتخابات، أن يرشح فـى أى انتخابات رئاسية تجرى خلال عشر سنوات اعتبارا من أول مايو 2007، أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسى متى مضت على عضويته فـى هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل.
    وتقدم طلبات الترشيح إلى لجنة تسمى لجنة الانتخابات الرئاسية تتمتع بالاستقلال وتشكل من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيساً وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا وأقدم نواب رئيس محكمة النقض وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة وخمسة من الشخصيات العامة المشهود لها بالحياد يختار ثلاثة منهم مجلس الشعب ويختار الاثنين الآخرين مجلس الشورى، وذلك بناء على اقتراح مكتب كل من المجلسين وذلك لمدة خمس سنوات، ويحدد القانون من يحل محل رئيس اللجنة أو أى من أعضائها فـى حالة وجود مانع لديه‏.‏
    وتختص هذه اللجنة دون غيرها بما يلي‏:‏
    1-‏ إعلان فتح باب الترشيح والإشراف على إجراءاته وإعلان القائمة النهائية للمرشحين‏.
    2-‏ الإشراف العام على إجراءات الاقتراع والفرز .
    3-‏ إعلان نتيجة الانتخاب.
    4-‏ الفصل فـى كافة التظلمات والطعون وفـى جميع المسائل المتعلقة باختصاصها بما فـى ذلك تنازع الاختصاص.
    5-‏ وضع لائحة لتنظيم أسلوب عملها وكيفـية ممارسة اختصاصاتها.
    وتصدر قراراتها بأغلبية سبعة من أعضائها على الأقل وتكون قراراتها نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بالتأويل أو بوقف التنفـيذ، ويحدد القانون المنظم للانتخابات الرئاسية الاختصاصات الأخرى للجنة.
    كما يحدد القانون القواعد المنظمة لترشيح من يخلو مكانه من أحد المرشحين لأى سبب غير التنازل عن الترشيح فـى الفترة بين بدء الترشيح وقبل انتهاء الاقتراع.
    ويجرى الاقتراع فـى يوم واحد وتشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التى تتولى مراحل العملية الانتخابية والفرز على أن تقوم بالإشراف عليها لجان عامة تشكلها اللجنة من أعضاء الهيئات القضائية، وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللجنة‏.
    ويعلن انتخاب رئيس الجمهورية بحصول المرشحين على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة، فإذا لم يحصل أى من المرشحين على هذه الأغلبية أعيد الانتخاب بعد سبعة أيام على الأقل بين المرشحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات، فإذا تساوى مع ثانيهما غيره فـى عدد الأصوات الصحيحة اشترك فـى انتخابات الإعادة.. وفـى هذه الحالة يعلن فوز من يحصل على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة.
    ويتم الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية حتى ولو تقدم للترشيح مرشح واحد أو لم يبق سواه بسبب تنازل باقى المرشحين أو لعدم ترشيح أحد غير من خلا مكانه‏..‏ وفـى هذه الحالة يعلن فوز المرشح الحاصل على الأغلبية المطلقة لعدد من أدلوا بأصواتهم الصحيحة، وينظم القانون ما يتبع فـى حالة عدم حصول المرشح على هذه الأغلبية، ويعرض رئيس الجمهورية مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا بعد إقراره من مجلس الشعب وقبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور.
    وتصدر المحكمة قرارها فـى هذا الشأن خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ عرض الأمر عليها، فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر من نصوص المشروع رده رئيس الجمهورية إلى مجلس الشعب لإعمال مقتضى هذا القرار، وفـى جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزماً للكافة ولجميع سلطات الدولة وينشر فـى الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.

    المادة (78)
    تبدأ الإجراءات لاختيار رئيس الجمهورية الجديد قبل انتهاء مدة رئيس الجمهورية بستين يوماً، ويجب أن يتم اختياره قبل انتهاء المدة بأسبوع على الأقل، فإذا انتهت هذه المدة دون أن يتم اختيار الرئيس الجديد لأى سبب كان، استمر الرئيس السابق فـى مباشرة مهام الرئاسة حتى يتم اختيار خلفه. وإذا أعلن انتخاب الرئيس الجديد قبل انتهاء مدة سلفه، بدأت مدة رئاسته من اليوم التالى لانتهاء تلك المدة.

    المادة (82)
    إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته أناب عنه نائب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية أو تعذر نيابته عنه. ولا يجوز لمن ينوب عن رئيس الجمهورية طلب تعديل الدستور أو حل مجلس الشعب أو مجلس الشورى أو إقالة الوزارة.
    المادة (83)
    إذا قدم رئيس الجمهورية استقالته من منصبه وجه كتاب الاستقالة إلى مجلس الشعب.

    المادة (84)
    فـى حالة خلو منصب رئيس الجمهورية أو عجزه الدائم عن العمل يتولى الرئاسة مؤقتا رئيس مجلس الشعب، وإذا كان المجلس منحلا حل محله رئيس المحكمة الدستورية العليا، وذلك بشـرط ألا يرشـح أيهما للرئاسة، مع التقيد بالحظر المنصوص عليه فـى الفقـرة الثانية من المادة 82. ويعلن مجلس الشعب خلو منصب رئيس الجمهورية. ويتم اختيار رئيس الجمهورية خلال مدة لا تجاوز ستين يوما من تاريخ خلو منصب الرئاسة.

  2. #2
    عضو جديد الصورة الرمزية سعيد الدقاق
    تاريخ التسجيل
    Feb 2011
    المشاركات
    7
    شكراً و أعجبني للمشاركة
    معدل تقييم المستوى
    0

    افتراضي رد: ماذا لو مات الرئيس ؟

    وهل الدستور قرآن منزل أستاذي
    فلا يمكن تغييره حتي لو مات الرئيس


  3. #3
    مدرس لغة عربية
    تاريخ التسجيل
    May 2009
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    105
    شكراً و أعجبني للمشاركة
    معدل تقييم المستوى
    694

    افتراضي رد: ماذا لو مات الرئيس ؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سعيد الدقاق مشاهدة المشاركة
    وهل الدستور قرآن منزل أستاذي
    فلا يمكن تغييره حتي لو مات الرئيس

    لم أقصد هذا أبدا ، وكل لبيب بالإشارة يفهم

  4. #4
    مشرفة المدونات الصورة الرمزية سنا مصر
    تاريخ التسجيل
    Feb 2010
    المشاركات
    916
    شكراً و أعجبني للمشاركة
    معدل تقييم المستوى
    1477

    افتراضي رد: ماذا لو مات الرئيس ؟

    أكيد مش قرآن منزل ، بس عشان ما ييجى اليوم اللى كل واحد مش عجبه حاجة يغيرها ،ونعيش فى مجتمع كل على حسب هواه أكثر مما كنا ، فيه قوانين وفيه مبادئ وفيه قواعد لازم نتبعها ونلتزمها وإلا لن يكون هناك فرق بين ما قبل 25 وما يعد 25

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. ●♥♥ أنظر ماذا أحبوا و أنت ماذا تحب♥♥●
    بواسطة امة الرحمن في المنتدى القسم الاسلامي العام
    مشاركات: 13
    آخر مشاركة: 28-11-2010, 07:53 AM
  2. مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 05-05-2010, 05:49 PM
  3. ۩۞۩ اذا سألك رسول الله ماذا تعرف عني ماذا ستقول ..؟؟؟‏ ۩۞۩
    بواسطة امة الرحمن في المنتدى السيرة النبوية و التراجم
    مشاركات: 6
    آخر مشاركة: 05-01-2010, 01:38 AM
  4. أنا الرئيس
    بواسطة mmh0111 في المنتدى الشئون المالية والادارية
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 01-07-2009, 05:43 PM
  5. ماذا لو كنت رئيسا ؟؟!!!
    بواسطة Real_Prince في المنتدى القسم العام
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 29-03-2009, 05:11 PM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
RSS RSS 2.0 XML MAP HTML