مادة(156): يمارس مجلس الوزراء بوجه خاص الاختصاصات الآتية: أ -الاشتراك مع رئيس الجمهورية فى وضع السياسة العامة للدولة والإشراف على تنفيذها وفقا للقوانين والقرارات الجمهورية. ب -
توجيه وتنسيق ومتابعة أعمال الوزارات والجهات التابعة لها والهيئات والمؤسسات العامة. ج -
إصدار القرارات الإدارية والتنفيذية وفقل للقوانين والقرارات ومراقبة تنفيذها. د -
إعداد مشروعات القوانين والقرارات. هـ -
إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة. و -
إعداد مشروع الخطة العامة للدولة. ز -
عقد القروض ومنحها وفقا لأحكام الدستور. ح -
ملاحظة تنفيذ القوانين والمحافظة على أمن الدولة وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة.
![]()
المفضلات