مادة(156): يمارس مجلس الوزراء بوجه خاص الاختصاصات الآتية: أ - الاشتراك مع رئيس الجمهورية فى وضع السياسة العامة للدولة والإشراف على تنفيذها وفقا للقوانين والقرارات الجمهورية. ب - توجيه وتنسيق ومتابعة أعمال الوزارات والجهات التابعة لها والهيئات والمؤسسات العامة. ج - إصدار القرارات الإدارية والتنفيذية وفقل للقوانين والقرارات ومراقبة تنفيذها. د - إعداد مشروعات القوانين والقرارات. هـ - إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة. و - إعداد مشروع الخطة العامة للدولة. ز - عقد القروض ومنحها وفقا لأحكام الدستور. ح - ملاحظة تنفيذ القوانين والمحافظة على أمن الدولة وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة.