[frame="7 90"] الفصل الثالث]التوجيه والتدريب المهني
يقصد بالتوجيه المهني:
]مساعدة الفرد في اختيار المهنة أو المسار المهني الأكثر ملاءمة لقدراته واستعداده وميوله في ضوء الدراسات المستمرة لسوق العمل والمهن المطلوبة ومقوماتها.
التدريب المهني:
[]الوسائل التي من شأنها تمكين الفرد من اكتساب وتنمية المعارف والمهارات والقدرات اللازمة لإعداده للعمل المناسب.
تنظيمات التدريب المهني:
ينشأ صندوق لتمويل التدريب والتأهيل يختص بوضع الشروط والقواعد التي تتبع لبرامج ومدد التدريب المهني الدراسية والنظرية ونظم الاختبارات والشهادات التي تصدر في هذا الشأن.
وتتكون موارد الصندوق المشار إليه من:
1- 1% من صافي أرباح المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون والتي يزيد عدد العاملين بها على عشرة عمال.
2- ما تخصصه الدولة له من موارد.
3- الإعانات والتبرعات والهبات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق.
4- عائد استثمار أموال الصندوق.
ويكون للصندوق حساب خاص لدى أحد البنوك التجارية المعتمدة لدى البنك المركزي وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.
الترخيص بمزاولة عمليات التدريب المهني:
]لا يجوز لأي جهة مزاولة عمليات التدريب المهني إلا إذا كانت متخذة شكل شركة من شركات المساهمة أو التوصية بالأسهم أو الشركات ذات المسئولية المحدودة والحصول على ترخيص من وزارة القوى العاملة والهجرة.
ويستثنى من أحكام الفقرة السابقة:
1- الجهات والمنظمات النقابية والجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تزاول عمليات التدريب المهني وقت صدور هذا القانون.
2- الجهات التي تنشئها وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية.
3- الجهات التي تزاول عمليات التأهيل والتدريب المهني للمعوقين.
4- المنشآت التي تتولى تدريب عمالها.
إجراءات الترخيص:
تقديم طلب لوزارة القوى العاملة والهجرة من الممثل القانوني للشركة على النموذج رقم 1ق عمل ومشفوعا بالمستندات الآتية:
1- صورة رسمية من عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي.
2- الرسم الهندسي لمركز التدريب المهني.
3- بيان رسمي بأسماء أعضاء مجلس الإدارة والمديرين المسئولين وجنسياتهم.
4- صحيفة الحالة الجنائية لكل منهم.
5- صورة طبق الأصل من البطاقة الضريبية للشركة.
6- صورة طبق الأصل من السجل التجاري.
7- صورة من عقد الإيجار أو الملكية.
8- بيان بأماكن وفروع الشركة التي تمارس فيها هذا النشاط.
9- دراسة الجدوى الاقتصادية للنشاط.
الشروط الواجب توافرها في مقر الشركة المرخص لها بمزاولة هذا النشاط:
1- أن يكون المقر دائما ومستقلا يسهم بتقديم التدريب الملائم للمتقدمين.
2- الإعـــلان عــن مــواعيد العمـــل وفترات الراحة في مكان ظاهر في مدخل المبنى الذي يقع به المقر.
3- عدم مزاولة هذا النشاط في غير المقر المبين بالترخيص الصادر في هذا الشأن.
عند إجراء أي تغيير في النشاط أو المقر أو كليهما إخطار وزارة القوى العاملة والهجرة بذلك قبل ستة أشهر من التغيير.
حالات إلغاء الترخيص:
1- فقد الشركة شرطا أو أكثر من شروط منح الترخيص.
2- ثبوت تقاضي الشركة مصروفات تفوق ما تحدده وزارة القوى العاملة والهجرة.
3- تقديم بيانات مخالفة للواقع.
4- مزاولة النشاط في غير المقر المبين بالترخيص دون إخطار وزارة القوى العاملة والهجرة.
5- ثبوت مخالفة الشركة لأحكام القوانين والقرارات واللوائح.
]الشروط الواجب توافرها في الشخص المدرب:
الحصول على ترخيص بذلك من وزارة القوى العاملة والهجرة في ضوء المعايير الآتية:
1- الحصول على مؤهل مناسب وخبرة عملية لا تقل عن 5 سنوات في نفس التخصص.
2- أن يتمتع بالسمعة الطيبة مع تقديمه صحيفة الحالة الجنائية المؤيدة لذلك عند التحاقه للعمل بالمركز.
3- توافر اللياقة الصحية بتقديمه شهادة تفيد ذلك من جهة معتمدة.
4- الإلمام بعلوم الحاسبات الآلية والمصطلحات الفنية ذات الصلة بمهنته أو تخصصه.
5- اجتياز الاختبارات التي تجريها وزارة القوى العاملة والهجرة.
6- استيفاء النماذج التي تعدها الوزارة بشأن أية بيانات إضافية.
إلغاء الترخيص للمدرب:
يلغى ترخيص المدرب في حالة مخالفة شروط الترخيص وعلى الأخص في الحالات الآتية:
1- إدانته في جريمة مخلة بالشرف ما لم يرد إليه اعتباره.
2- اكتشاف بيانات غير صحيحة تخالف تلك التي قدمها المدرب المهني لوزارة القوى العاملة والهجرة.
3- الإخلال بواجباته الوظيفية.
ولا يخل إلغاء الترخيص بالمسئولية الجنائية أو المدنية أو التأديبية عن ذلك.
]
مواصفات البرامج التدريبية:
يلتزم المركز بتقديم نسخة من البرامج التدريبية لوزارة القوى العاملة والهجرة وتتولى الإدارة المركزية للتدريب المهني دراسة هذه البرامج ومدى ملاءمتها للغرض منها من حيث:
1- مستوى المتدربين المرشحين لهذه البرامج.
2- موضوعات ومجالات التدريب.
3- عدد الساعات النظرية والعملية لكل برنامج.
4- أسلوب التدريب.
5- مصروفات التدريب.
6- مستوى المهارة الذي يكتسبه المتدرب بعد الانتهاء من التدريب.
7- أية شروط أخرى ذات الصلة تضعها وزارة القوى العاملة والهجرة.
[I]إجراءات مزاولة عمليات التدريب المهني:
يزاول مركز التدريب المهني نشاطه وفقا للإجراءات الآتية:
1- يعلن المركز عن مزاولة نشاط التدريب المهني وفقا للترخيص الممنوح له مع إخطار وزارة القوى العاملة والهجرة بصورة من الإعلان.
2- تلقي طلبات الراغبين في الالتحاق ببرامج التدريب على المهن التي تحددها وزارة القوى العاملة والهجرة.
3- توفير كافة التسهيلات اللازمة للمتقدمين بما يمكنهم من تلقي التدريب الذي يتوافق مع ميولهم وقدراتهم.
4- دراسة الطلبات المقدمة من راغبي التدريب لاختيار أفضل المرشحين منهم.
5- إخطار المرشحين المقبولين للتدريب بموعد ومكان التدريب كتابة على عنوان كل منهم وقبل بداية الدورة التدريبية بشهر على الأقل.
6- التأمين على المتدربين ضد إصابات العمل خلال فترة تدريبهم بالمركز.
7- تقديم خدمات التوجيه والمشورة المهنية للمتدربين بما يمكنهم من اختيار المهنة التي تتفق مع ميول كل منهم وقدراته واستعداداته.
8- منح المتدرب شهادة تفيد اجتيازه البرنامج التدريبي مبينا به المستوى الذي بلغه المتدرب.
التـــــدرج المهــــــــني
[G]اتفاق التدرج كما يسميه قانون العمل الجديد هو عقد بمقتضاه يتعاقد شخص (وغالبا ما يكون صغير السن) مع صاحب عمل أو صانع بقصد تعلم مهنة أو صنعة بالشروط والمدة المتفق عليها بينهما.
← أهميته:
من العقود المهمة خاصة في الدول النامية خاصة بالنسبة للمتسربين من التعليم وإمكان إلحاقهم بتلك المصانع أو الورش لكي يكتسبوا بعض المهن المختلفة.
← تكييفه:
اختلف الفقه حول تكييف عقد التدرج أو التمرين إلى رأيين:
الرأي الأول: يرى أن عقد التدرج عقد عمل ويخضع للأحكام المنظمة لهذا العقد حتى ولو لم يكن العامل يتقاضى أجرا نقديا.
الرأي الثاني: يرى أن عقد التدرج وإن كان يشبه عقد العمل الفردي في كون المتدرج يعمل تحت إدارة وإشراف صاحب العمل وأنه وإن لم يكن يحصل على أجر نقدي فهو يحصل على أجر عيني يتمثل في تلقينه أصول المهنة.
وأراد واضعوا قانون العمل حسم الخلاف الفقهي حول عقد التدرج فقرر القانون أنه يعتبر متدرجا كل من يلتحق لدى صاحب عمل بقصد تعلم مهنة أو صنعة وليس شرطا أن يتلقى أجرا فالتزامه بالعمل ليس هو الالتزام الأساسي وإنما هو تابع للالتزام الأصلي بالتعليم.
[]
ويقصد بالتدرج المهني إلحاق المتدرج في المرحلة العمرية (12-18 سنة) لدى أصحاب الأعمال بغرض تعلم مهنة ما خلال فترة زمنية محددة وفقا لاتفاق يبرم بين العامل أو ولي أمره وصاحب العمل لهذا الغرض.
ويحظر إلحاقه لتعلم المهن المحظور تشغيل الأطفال بها طبقا للقرارات الوزارية الصادرة في هذا الشأن.
[]اتفاق التدرج المهني بين المتدرج وصاحب العمل:
1- يحرر اتفاق التدرج المهني من ثلاث نسخ نسخة إلى المتدرج أو ولي أمره ونسخة لصاحب العمل ويحتفظ بنسخة بمكتب العمل المختص.
2- يتضمن مدة التدريب بحيث لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن ثلاث سنوات.
3- يحدد أجر المتدرج بصورة تصاعدية في كل مرحلة من مراحله بحيث لا يقل في المرحلة الأخيرة عن الحد الأدنى للأجور المحددة لفئة العمال في المهنة التي يتم التدرج فيها.
4- إذا تبين لصاحب العمل خلال المرحلة الأولى من تنفيذ الاتفاق عدم صلاحية المتدرج لتعلم المهنة وجب عليه إخطار مكتب العمل المختص بذلك لتوجيهه إلى المهنة التي تناسب قدراته.
5- إنشاء ملف لكل عامل متدرج يتضمن صورة من اتفاق التدرج المهني وصورة شهادة الميلاد ونتائج الاختبارات والأجازات التي حصل عليها المتدرج.
[]
التزامات مكتب العمل:
على مكتب العمل المختص إنشاء ملف خاص لكل متدرج يتضمن:
1- بطاقة تعريف بالمتدرج (اسمه – عنوانه – المهنة – تاريخ بدء التدريب).
2- بطاقة التوجيه المهني للمتدرج.
3- اتفاق التدرج المهني.
4- تقارير المتابعة التي يعدها صاحب العمل ومفتشي التدرج المهني بمكتب العمل.
[]
التزامات صاحب العمل:
1- موافاة مكتب العمل بأسماء المتدرجين وأسماء القائمين بالإشراف على تدريبهم وساعات التدريب وفترات الراحة بشرط ألا تزيد ساعات التدريب اليومي عن 6 ساعات.
2- عدم إلحاق المتدرجين بالتدريب قبل إتمامهم سن الثانية عشر.
3- عدم إجراء التدريب خلال الراحة الأسبوعية أو العطلات الرسمية.
4- تقديم تقرير لمكتب العمل في نهاية كل مرحلة من مراحل تعلم المهنة يفيد اجتياز العامل المتدرج المرحلة بنجاح.
5- توفير كافة التسهيلات التي تمكن المتدرج من تعلم المهنة بطريقة سليمة ومتدرجة.
6- تقديم كافة التسهيلات لمفتشي التدرج المهني لإجراء المتابعة الميدانية للمتدرجين.
7- منح المتدرجين كافة المزايا الاجتماعية والثقافية والصحية التي يتمتع بها عمال المنشأة.
8- الحفاظ على سلامة المتدرج وتوفير وسائل الصحة والسلامة المهنية وتأمين بيئة العمل.
9- إخطار ولي أمر المتدرج ومكتب العمل المختص بأي حوادث تقع للمتدرج واتخاذ إجراءات إسعافه.
10- التأمين على المتدرج ضد إصابات العمل طبقا لقانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته.
11- تسري على المتدرجين الأحكام الخاصة بالأجازات وساعات العمل وفترات الراحة طبقا لأحكام قانون العمل.
12- منح المتدرج – في نهاية فترة التدريب – شهادة تفيد اجتيازه التدريب بنجاح.
[]
التزامات المتدرج:
1- الحرص على تعلم المهنة والاستفادة من ذوي الخبرة في موقع التدريب.
2- المحافظة على العدد والأدوات والمعدات التي تقع في نطاق عمله وعدم العبث بأية ممتلكات أخرى لصاحب العمل.
3- احترام نظام العمل وقواعده والتقدم لصاحب العمل بأي شكوى في حينه.
4- عدم إفشاء أسرار العمل للغير أو العمل لدى صاحب عمل آخر خلال فترة سريان الاتفاق.
انتهاء اتفاق التدرج المهني:
[
ينتهي اتفاق التدرج المهني للمتدرج بانتهاء فترة التدريب المحدد بالاتفاق أو بإتمامه سن الثامنة عشر أيهما أقرب ويجوز لأي طرف إنهاء الاتفاق قبل مدته على أن يخطر الطرف الآخر بذلك قبل ثلاثة أيام على الأقل.
[/frame]

المفضلات