[frame="3 90"] القواعد الخاصة بمعاملة النساء العاملات
وضع المشرع مبدأ عاما وأورد عليه الاستثناءات. أما المبدأ العام فإنه تسري على النساء العاملات ذات القواعد التي تسري على جميع العاملين بشرط تماثل الأوضاع.. أما الاستثناء فإن المشرع ونظرا لطبيعة المرأة الفسيولوجي فقد وضع بعض القواعد الخاصة بتنظيم عمل النساء العاملات.
أولا: تنظيم العمل الليلي للنساء:
[]لا يجوز تشغيل النساء ليلا في أية منشأة صناعية أو أحد فروعها في الفترة ما بين الساعة السابعة مساء والسابعة صباحا
ويقصد بكلمة المنشأة الصناعية ما يأتي:
(1) المنشآت التي يجري فيها تصنيع المواد وتعديلها وتنظيفها وإصلاحها وزخرفتها وإعدادها للبيع وتفكيكها أو تدميرها أو تحويل موادها بما في ذلك المنشآت التي تعمل في مجال بناء السفن أو في توليد أو تحويل أو توصيل الكهرباء أو القوى المحركة من أي نوع.
(2) المنشآت التي تعمل في مشروعات البناء والهندسة المدنية بما في ذلك أعمال الإنشاءات والتشييد والترميم والصيانة والتعديل والهدم.
(3) يجب على صاحب العمل في الحالات التي يتم فيها تشغيل النساء ليلا أن يوفر كافة ضمانات الحماية والرعاية والانتقال والأمن للنساء العاملات. على أن يصدر هذا الترخيص بالتشغيل ليلا من مديرية القوى العاملة والهجرة المختصة بعد التحقق من توافر كافة الضمانات والشروط سالفة الذكر.
(4) يستثنى من حظر العمل الليلي للنساء ما يلي:
( أ ) لا تسري أحكام المواد السابقة في حالات القوة القاهرة إذا ما توقف العمل في مؤسسة ما لسبب لا يمكن التنبؤ به وليس من طبيعته أن يتكرر أو متى كان العمل ضروريا للمحافظة على مواد أولية أو مواد في دور التجهيز من تلف محقق.
(ب) عدم سريان أحكام هذا القرار على العاملات اللاتي يشغلن وظـــائف إشـــــــرافية إدارية أو فنية.
ثانيا: حظر تشغيل النساء في الأعمال الخطرة أو الضارة:
حرصت منظمة العمل الدولية ومنظمة العمل العربية وقانون العمل على وضع القواعد التي تحظر قيام المرأة بهذه الأعمال:
(1) أصدرت منظمة العمل الدولية والعربية العديد من الاتفاقيات الدولية التي تحظر فيها تشغيل النساء في الأعمال الخطرة أو الشاقة والتي من شأنها أن تضر بصحتها أو بسلامة جسدها أو تخدش حياءها أو تمثل خطرا على وظيفة الأمومة لديها.
(2) أصدر الوزير المختص قرارا بتحديد الأعمال الضارة بالنساء صحيا أو أخلاقيا وكذلك الأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها والتي تبلغ ثلاثين عملا ما بين العمل في السياحة أو التعدين أو الصناعة أو طلاء المعادن
منها على سبيل المثال وليس الحصر:
1- العمل في البارات ونوادي القمار والشقق المفروشة والبنسيونات التي لا تخضع لإشراف وزارة السياحة والعمل في الملاهي وصالات الرقص إلا إذا كن من الراقصات والفنانات الراشدات سنا.
2- صنع الكحول والبوظة وكافة المشروبات الروحية
3- العمل تحت سطح الأرض في المناجم والمحاجر
4- التعرض للمواد المشعة
5- جميع أعمال اللحام
6- صناعة المبيدات الحشرية والمنزلية
7- صناعة الأسمدة
8- صناعة الكاوتش
9- العمل في دبغ الجلود
10- صناعة الأسفلت ومشتقاته
11- سلخ وتقطيع الحيوانات وسمطها وإذابة شحمها
12- أعمال تستيف البضائع في عنابر السفن
13- إذابة الزجاج أو إنضاجه
14- صناعة الفحم من عظام الحيوانات ما عدا عملية فرز العظام قبل إحراقها
وفي النهاية إن وزير القوى العاملة والهجرة قرر مراجعة هذا القرار دوريا لمواجهة أية مستحدثات قد تطرأ في هذا الشأن وذلك لأن التكنولوجيا الحديثة تضيف كل يوم الجديد الذي يصاحبه متاعبه وعواقبه ويحتاج إلى الرقابة المستمرة رعاية لصحة المرأة العاملة.
[]حماية أمومة المرأة العاملة:
رعاية من المشرع للأمومة ولتمكين المرأة العاملة من التوفيق بين القيام بعملها وأداء واجباتها نحو أطفالها رتب قانون العمل للمرأة العاملة عدة حقوق ومن بين هذه الحقوق:
أ) أجازة الوضع:
(1) منح قانون العمل أجازة وضع مدتها تسعون يوما بتعويض مساو للأجر الشامل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه وبشرط عدم جواز تشغيل العاملة خلال الخمسة والأربعون يوما التالية للوضع.
(2) إذا أرادت العاملة الحصول على جزء من الأجازة قبل الوضع فعليها تقديم شهادة طبية تبين بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه.
(3) لا يجوز لصاحب العمل تشغيل العاملة خلال الخمسة وأربعون يوما التالية للوضع.
(4) رهن المشرع استحقاق العاملة لإجازة الوضع باشتغالها مدة عشرة أشهر في خدمة صاحب عمل أو أكثر.
(5) قصر المشرع استحقاق العاملة لأجازة الوضع على مرتين طوال مدة خدمتها لدى صاحب عمل واحد أو أكثر.
(6) حظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء أجازة الوضع.
(7) أجاز المشرع لصاحب العمل حرمان العاملة من التعويض عن أجرها الشامل عن مدة أجازة الوضع أو استرداد ما تم أداؤه إليها إذا ثبت اشتغالها خلال مدة الأجازة لدى صاحب عمل آخر وذلك دون الإخلال بالمساءلة التأديبية.
ب) رعاية الرضيع:
- للعاملة التي ترضع طفلها – خلال الأربعة والعشرين شهرا التالية لتاريخ الوضع – الحق في فترتين راحة يوميا لإرضاع طفلها مدة كل فترة نصف ساعة ويجوز للعاملة ضم هاتين الفترتين ويحظر خفض أجر العاملة مقابل هذه الراحة.
- إذا ثبت أن العاملة لا تقوم بإرضاع طفلها فلا حق لها في راحة الرضاعة ولا يشترط لحصولها على هذه الراحة أن تكون قد حصلت على أجازة الوضع.
ج) الأجازة الخاصة لرعاية الطفل:
- للعاملة الحق في الحصول على أجازة بدون أجر لرعاية الطفل وليس لصاحب العمل إجبارها على الحصول على هذه الأجازة، كما أنه لا يملك الاعتراض عليها إن هي طلبتها.
- كما نص القانون على أن يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم خمسين عاملا فأكثر الحصول على أجازة بدون أجر لمدة لا تتجاوز سنتين لرعاية طفلها ولا تستحق هذه الأجازة لأكثر من مرتين طوال مدة خدمتها.
- تتحمل الجهة التابعة لها العاملة باشتراكات التأمين المستحقة عليها وعلى العاملة وفق أحكام هذا القانون خلال مدة الأجازة أو أن تمنح العاملة تعويضا عن أجرها يساوي 25% من المرتب.
- حصول العاملة على هذه الأجازة بدون أجر لا ينفي صلتها بالمنشأة ومن ثم تحتسب هذه الأجازة من مدة خدمتها كما تحتسب مدة الخبرة عند الترقية.
د) التزام صاحب العمل بتوفير دار حضانة:
وضع المشرع التزاما على عاتق صاحب العمل بتوفير دار حضانة لإيواء أطفال العاملات أثناء فترة العمل وفرق المشرع في تنفيذ صاحب العمل لالتزامه بتوفير دار حضانة لأبناء العاملات بين حالتين:
1- صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر في مكان واحد ينشئ دارا للحضانة تتبعه أو أن يعهد إلى دار للحضانة تابعة للغير برعاية أطفال العاملات.
2- المنشآت التي تستخدم أقل من مائة عاملة في منطقة واحدة يلتزم أصحاب الأعمال في تلك المنشآت بأن يشتركوا في توفير دار حضانة لرعاية أبناء العاملات وذلك إما بإنشاء دار للحضانة أو بأن يعهدوا إلى دار حضانة قائمة بإيواء أطفال العاملات.
انقضاء علاقة العمل الفردي
[I]حدد القانون عدة حالات لإنهاء عقد العمل منها:
1) انتهاء مدة عقد العمل
إذا أبرم العقد لمدة تزيد على خمس سنوات جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض عند انقضاء الخمس سنوات وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
إذا انقضت مدة عقد العمل محدد المدة واستمر طرفاه في تنفيذه اعتبر ذلك منهما تجديدا للعقد لمدة غير محددة ولا يسري ذلك على عقود عمل الأجانب.
2) انتهاء العمل المبرم من أجله عقد العمل
إذا أبرم عقد العمل لإنجاز عمل معين انتهى العقد بإنجاز هذا العمل فإذا استغرق هذا الإنجاز مدة تزيد على خمس سنوات لا يجوز إنهاء العقد قبل تمام إنجاز العمل أما إذا انتهى عقد العمل واستمر طرفاه في تنفيذ العقد بعد إنجاز العمل اعتبر ذلك تجديدا منهما للعقد لمدة غير محددة.
3) انتهاء عقد العمل بالاستقالة
لا يعتد باستقالة العامل إلا إذا كانت مكتوبة وللعامل المستقيل أن يعدل عن استقالته كتابة خلال أسبوع من تاريخ إخطار صاحب العمل للعامل بقبول الاستقالة.
4) انتهاء عقد العمل بوفاة العامل حقيقة أو حكما
- إذا توفي العامل وهو في الخدمة يصرف صاحب العمل لأسرته ما يعادل أجر شهرين كاملين لمواجهة نفقات الجنازة بحد أدنى قدره مائتان وخمسون جنيها.
- تصرف منحة تعادل أجر العامل كاملا عن الشهر الذي توفي فيه والشهرين التاليين.
- يلتزم صاحب العمل بنفقات تجهيز ونقل الجثمان إلى الجهة التي استقدم العامل منها أو الجهة التي تطلب أسرته نقله إليها.
5) انتهاء عقد العمل بوفاة صاحب العمل
لا ينتهي عقد العمل بوفاة صاحب العمل إلا إذا كان قد أبرم العقد لاعتبارات تتعلق بشخص صاحب العمل أو بنشاطه الذي ينقطع بوفاته.
6) انتهاء عقد العمل لعجز العامل عجزا كليا
إذا كان عجز العامل عجزا جزئيا فلا تنتهي علاقة العمل بهذا العجز إلا إذا ثبت عدم وجود عمل آخر لدى صاحب العمل يستطيع العامل أن يقوم به على وجه مرضي، فإذا ثبت وجود عمل آخر كان على صاحب العمل بناء على طلب العامل أن ينقله إلى ذلك العمل.
7) انتهاء عقد العمل بسبب بلوغ سن التقاعد
يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العامل إذا بلغ سن الستين ما لم يكن العقد محدد المدة وكانت مدته تمتد إلى ما بعد بلوغه هذه السن ففي هذه الحالة لا ينتهي العقد إلا بانتهاء مدته.
8) انتهاء عقد العمل المحدد المدة
يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العمل المحدد المدة أو المبرم لإنجاز عمل معين في حالة إذا حكم على العامل نهائيا بعقوبة جناية أو عقوبة مقيدة للحرية وذلك ما لم تأمر المحكمة بوقف تنفيذ العقوبة.
التزامات صاحب العمل بعد انتهاء العقد:
(1) يعطي للعامل دون مقابل وبناء على طلبه شهادة يبين فيها تاريخ التحاقه بالخدمة وتاريخ انتهائها ونوع العمل الذي كان يؤديه والمزايا التي كان يحصل عليها.
(2) يعطي للعامل شهادة بتحديد خبرته وكفاءته المهنية وذلك أثناء سريان العقد وفي نهايته.
(3) تضمين الشهادة بناء على طلب العامل مقدار الأجر الذي كان يتقاضاه وسبب إنهاء علاقة العمل.
(4) يرد للعامل ما يكون قد أودع لديه من أوراق أو شهادات أو أدوات فور طلبها.
[]
انتهاء عقد العمل بالنسبة للعاملة:
للعاملة أن تنهي عقد العمل سواء كان محدد المدة أو غير محدد المدة بسبب زواجها أو حملها أو إنجابها دون أن يؤثر ذلك على الحقوق المقررة لها. على أن تخطر صاحب العمل برغبتها في ذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام عقد الزواج أو ثبوت الحمل أو من تاريخ الوضع بحسب الأحوال.
[I]
الأسباب التي لا تعتبر من المبررات المشروعة والكافية لإنهاء عقد العمل:
(1) اللون أو الجنس أو الحالة الاجتماعية أو المسئوليات العائلية أو الحمل أو الدين أو الرأي السياسي.
(2) انتساب العامل إلى منظمة نقابية أو مشاركته في نشاط نقابي في نطاق ما تحدده القوانين.
(3) ممارسة صفة ممثل العمال أو سبق ممارسة هذه الصفة أو السعي إلى تمثيل العمال.
(4) تقديم شكوى أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل أو المشاركة في ذلك.
(5) توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل.
(6) استخدام العامل لحقه في الأجازات.
[]
السؤال الأول:
ضع علامة (P) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (×) أمام العبارة الخاطئة مع التصويب:
1- من اختصاصات اللجنة العليا لتخطيط واستخدام القوى العاملة رسم السياسة العامة لاستخدام العمالة الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية.
2- يتم تجديد ترخيص إلحاق المصريين للعمل في الداخل أو في الخارج قبل انتهاء مدة الترخيص بستة أشهر على الأقل.
3- أصحاب الأعمال الخاضعين لقانون العمل غير ملزمين بتشغيل المعوقين.
4- أحيانا لا يطبق شرط المعاملة بالمثل عند تشغيل الأجانب.
5- حظر المشرع استخدام الأجانب من الفنيين والإداريين بنسبة تزيد على 25% من العاملين وألا يزيد ما يتقاضونه من أجور ومرتبات عن 30% من مجموع الأجور والمرتبات.
6- توقع غرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه على من يشغل أجنبي بدون ترخيص.
7- لا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار لمدة تزيد على ستة أشهر.
8- البدل هو ما يعطى للعامل لقاء ظروف أو مخاطر معينة يتعرض لها في أداء عمله.
9- إذا حضر العامل وحالت بينه وبين مباشرة عمله أسباب قهرية خارجة عن إرادة صاحب العمل استحق أجره كاملا.
10- للعامل الذي أمضى في خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة الحق في أجازة بأجر كامل لمدة شهر لأداء فريضة الحج وتكون هذه الأجازة لمرة واحدة طوال مدة خدمته.
11- يستحق العامل بالإضافة إلى أجره 35% من الأجر عن ساعات العمل الليلية.
12- يلتزم صاحب العمل الذي يستخدم خمسون عاملة فأكثر في مكان واحد بإنشاء دار للحضانة.
السؤال الثاني:
أكمل العبارات الآتية:
1- أنشأت اللجنة العليا لتخطيط واستخدام القوى العاملة بمشاركة ........ و........ و........
2- يمنح ترخيص إلحاق المصريين بالعمل في الداخل أو في الخارج بعد أداء رسم قدره ........ بموجب ........ لصالح وزارة القوى العاملة والهجرة.
3- يجب ألا تقل مساحة مقر الشركة التي يرخص لها بمزاولة تشغيل المصريين في الداخل والخارج عن ........ وأن يوضع الترخيص الممنوح للشركة في ........ داخل المقر.
4- يشمل ملف راغب العمل بالداخل والخارج على صورة من بطاقة ........ وصورة من ........ وصحيفة ........
5- يلتزم صاحب العمل بنفقات ........ في حالة التعاقد للعمل بالخارج من ........ إلى مقر العمل والعكس.
6- المعوق هو كل شخص ........ على الاعتماد على نفسه في مزاولة عمله.
7- يشترط توافر ثلاثة أمور حتى يستطيع الأجنبي أن يعمل في مصر وهي صدور ........ من وزارة القوى العاملة وترخيص ........ وشرط ........
8- المهن التي يحظر على الأجانب الاشتغال بها ........ و........ وأعمال التصدير والتخليص الجمركي.
9- إذا ترك العامل العمل من تلقاء نفسه يسترد جميع مستحقاته من صاحب العمل في مدة لا تجاوز ........ من تاريخ مطالبته بها.
10- للعاملة الحق في أجازة بدون أجر لمدة لا تتجاوز ........ ولا تستحق هذه الأجازة لأكثر من ........ طوال مدة خدمتها.
11- من الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على العامل وفقا للوائح تنظيم العمل والجزاءات التأديبية الخصم من ........ و........ من الخدمة.
12- يحصل العامل على راحة أسبوعية لا تقل عن ........ ساعة كاملة بعد........ عمل متصلة على الأكثر.
السؤال الثالث:
( أ ) تكون مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل في الداخل أو في الخارج عن طريق بعض الجهات.. ما هذه الجهات؟
(ب) ما الشروط الواجب توافرها في مقر الشركة التي يرخص لها بمزاولة تشغيل المصريين للعمل في الداخل والخارج.
السؤال الرابع:
( أ ) من الواجبات التي تلتزم بها شركة تشغيل المصريين في الداخل والخارج تقديم تقرير دوري نصف سنوي للإدارة المختصة. اذكر محتويات التقرير.
(ب) عرف المعوق واذكر الحقوق التي كفلها له القانون.
السؤال الخامس:
( أ ) حدد القانون ضوابط وشروط لمنح الترخيص للأجانب بالعمل.. ما هذه الضوابط؟
(ب) ما الحالات التي يلغى فيها الترخيص بالعمل للأجنبي.
[/frame] 

المفضلات