[frame="10 90"] ]التزامات المنشأة وفروعها في تأمين بيئة العمل
[أولا: الوقاية من المخاطر الفيزيائية:
تلتزم المنشأة وفروعها بتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل في أماكن العمل بما يكفل الوقاية من المخاطر الفيزيائية الناجمة عما يلي بوجه خاص:
[I]ثانيا: الوقاية من المخاطر الميكانيكية:
1- الوطأة الحرارية والبرودة. 2- الضوضاء والاهتزازات. 3- الإضاءة. 4- الإشعاعات الضارة والخطرة. 5- تغيرات الضغط الجوي. 6- الكهرباء الاستاتيكية والديناميكية. 7- مخاطر الانفجار. تلتزم المنشأة وفروعها باتخاذ جميع الاحتياطات والتدابير اللازمة لتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل من المخاطر الميكانيكية والتي تنشأ من الاصطدام بين جسم العامل وبين جسم صلب وعلى الأخص:
( أ ) كل خطر ينشأ عن آلات وأدوات العمل من أجهزة وآلات وأدوات رفع وجر ووسائل الانتقال والتداول ونقل الحركة.
(ب) كل خطر ينشأ عن أعمال التشييد والبناء والحفر ومخاطر الانهيار والسقوط.
[]ثالثا: الوقاية من المخاطر البيولوجية:
تلتزم المنشأة وفروعها باتخاذ وسائل وقاية العمال من خطر الإصابة بالبكتريا والفيروسات والفطريات والطفيليات وسائر المخاطر البيولوجية متى كانت طبيعة العمل تعرض العمال لظروف الإصابة بها وعلى الأخص:
( أ ) التعامل مع الحيوانات المصابة ومنتجاتها ومخلفاتها.
(ب) مخالطة الآدميين والمرضى والقيام بخدماتهم من رعاية وتحاليل وفحوص طبية.
//C]رابعا: الوقاية من المخاطر الكيميائية:
تلتزم المنشأة وفروعها بتوفير وسائل الوقاية من المخاطر الكيميائية الناتجة عن التعامل مع المواد الكيميائية الصلبة والسائلة والغازية مع مراعاة ما يلي:
1- عدم تجاوز أقصى تركيز مسموح به للمواد الكيميائية والمواد المسببة للسرطان التي يتعرض لها العمال. 2- عدم تجاوز الحد الأقصى لكميات مخزن المواد الكيميائية الخطرة. 3- توفير الاحتياطات اللازمة لوقاية المنشأة والعمال عند نقل وتخزين وتداول واستخدام المواد الكيميائية الخطرة والتخلص من نفاياتها. 4- الاحتفاظ بسجل لحصر المواد الكيميائية الخطرة المتداولة وبسجل لرصد بيئة العمل وتعرض العمال لخطر الكيماويات. 5- وضع بطاقات تعريف لجميع المواد الكيميائية المتداولة في العمل موضحا بها الاسم العلمي والتجاري والتركيب الكيميائي لها ودرجة خطورتها واحتياطات السلامة وإجراءات الطوارئ المتعلقة بها. 6- تدريب العمال على طرق التعامل مع المواد الكيميائية الخطرة والمواد المسببة للسرطان. خامسا: الوقاية من المخاطر السلبية:
تلتزم المنشأة وفروعها بتوفير وسائل الوقاية من المخاطر السلبية والتي تنشأ أو يتفاقم الضرر أو الخطر من عدم توافرها، كوسائل الإنقاذ والإسعاف والنظافة والترتيب والتنظيم بأماكن العمل، والتأكد من حصول العاملين بأماكن طهو وتناول الأطعمة والمشروبات على الشهادات الصحية الدالة على خلوهم من الأمراض الوبائية والمعدية.
[]سادسا: الوقاية من مخاطر الحريق:
تلتزم المنشأة وفروعها باتخاذ الاحتياطات والاشتراطات اللازمة للوقاية من مخاطر الحريق طبقا لما تحدده الجهة المختصة بوزارة الداخلية ومع مراعاة ما يأتي:
]سابعا: إعداد خطة طوارئ لحماية المنشأة والعمال بها عند وقوع الكارثة:
تلتزم المنشأة وفروعها بإجراء تقييم وتحليل للمخاطر والكوارث الصناعية والطبيعية المتوقعة وإعداد خطة طوارئ لحماية المنشأة والعمال بها عند وقوع الكارثة.
وتلتزم المنشأة بإبلاغ الجهة الإدارية المختصة بخطة الطوارئ وبأية تعديلات تطرأ عليها وكذلك في حالة تخزين مواد خطرة أو استخدامها.
وفي حالة امتناع المنشأة عند تنفيذ ما توجبه الأحكام السابقة والقرارات المنفذة لها في المواعيد التي تحددها الجهة الإدارية المختصة، وكذلك في حالة وجود خطر داهم على صحة العاملين أو سلامتهم، يجوز لهذه الجهة أن تأمر بإغلاق المنشأة كليا أو جزئيا أو بإيقاف آلة أو أكثر حتى تزول أسباب الخطر. مع عدم الإخلال بحق العاملين في تقاضي أجورهم كاملة خلال فترة الإغلاق أو الإيقاف.
[]التزامات العامل تجاه السلامة والصحة المهنية:
1- أن تكون كافة أجهزة وأدوات الإطفاء المستخدمة مطابقة للمواصفات القياسية المصرية. 2- تطوير معدات الإطفاء والوقاية باستخدام أحدث الوسائل وتوفير أجهزة التنبيه والتحذير والإنذار المبكر والعزل الوقائي والإطفاء الآلي التلقائي. 1- يلتزم العامل بأن يستعمل وسائل الوقاية ويتعهد بالعناية بما في حوزته منها. 2- تنفيذ التعليمات الصادرة للمحافظة على صحته ووقايته من حوادث العمل. 3- ألا يرتكب أي فعل يقصد به منع تنفيذ التعليمات أو إساءة استعمال الوسائل الموضوعة لحماية وسلامة العمال المشتغلين معه أو تغييرها أو إلحاق ضرر أو تلف بها.
الخدمات الاجتماعية والصحية
]
مع عدم الإخلال بأحكام قانون التأمين الاجتماعي تلتزم المنشأة وفروعها بإجراء ما يلي:
[]
1- الكشف الطبي على العامل قبل التحاقه بالعمل للتأكد من سلامته ولياقته الصحية طبقا لنوع العمل الذي يسند إليه. 2- كشف القدرات للتأكد من لياقة العامل من ناحية قدراته الجسمانية والعقلية والنفسية بما يناسب احتياجات العمل. 3- تدريب العامل على الأسس السليمة لأداء مهنته. 4- إحاطة العامل قبل مزاولة العمل بمخاطر مهنته وإلزامه باستخدام وسائل الوقاية المقررة لها. مع توفير أدوات الوقاية الشخصية المناسبة وتدريبه على استخدامها دون تحميل العامل بأية نفقات. 5- التفتيش الدوري اليومي في كل وردية عمل على أماكن العمل وخاصة الخطرة منها. 6- قيام طبيب المنشأة – إن وجد – بفحص شكوى العامل المرضية ومعرفة علاقتها بنوع العمل. 7- التنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الصحي بإجراء الفحص الطبي الدوري لجميع عمال المنشأة. 8- تلتزم المنشأة بأن توفر لعمالها وسائل الإسعافات الطبية. 9- يلتزم من يستخدم عمالا في أماكن لا تصل إليها وسائل المواصلات العادية أن يوفر لهم وسائل الانتقال المناسبة. 10- تلتزم المنشأة التي يبلغ عدد عمالها خمسين عاملا فأكثر بتقديم الخدمات الاجتماعية والثقافية اللازمة لعمالها بالاشتراك مع اللجنة النقابية – إن وجدت – أو مع ممثلين للعمال تختارهم النقابة العامة المختصة. 11- ينشأ بالوزارة المختصة صندوق للخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية على المستوى القومي. التفتيش في مجال السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل:
تلتزم الجهة الإدارية المختصة بما يأتي:
1- إعداد جهاز متخصص للتفتيش على المنشآت يتشكل من أعضاء تتوافر فيهم المؤهلات العلمية والخبرة اللازمة في مجالات الطب والهندسة والعلوم وغيرها. 2- تنظيم برامج تدريبية متخصصة ونوعية لرفع كفاءة ومستوى أداء أفراد جهاز التفتيش وتزويدهم بالخبرات الفنية المتطورة. 3- تزيد جهاز التفتيش بأجهزة ومعدات القياس وكافة الإمكانيات اللازمة لأداء مهمته.
[] واجبات جهاز التفتيش:
يكون لأفراد جهاز تفتيش السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل في سبيل أداء عملهم:
[]
1- إجراء بعض الفحوص الطبية والمعملية اللازمة على العمال بالمنشآت للتأكد من ملاءمة ظروف العمل. 2- أخذ عينات من المواد المستعملة أو المتداولة في العمليات الصناعية والتي قد يكون لها تأثير ضار على سلامة وصحة العمال أو بيئة العمل لتحليلها والتعرف على الآثار الناتجة عن استخدامها وتداولها وإخطار المنشأة بالنتائج لاتخاذ اللازم. 3- استخدام المعدات والأجهزة وآلات التصوير وغيرها لتحليل أسباب الحوادث. 4- الاطلاع على خطة الطوارئ وتحليل المخاطر الخاصة بالمنشأة. 5- الاطلاع على نتائج التقارير الفنية والإدارية التي ترد للمنشأة عن أنواع الحوادث الجسيمة وأسبابها. 6- الاطلاع على كميات المخزون من المواد الخطرة التي تهدد المنشأة. تنظيم أجهزة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالمنشآت :
1- يصدر الوزير المختص القرارات اللازمة بتحديد المنشآت وفروعها التي تلتزم بإنشاء أجهزة وظيفية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل واللجان المختصة ببحث ظروف العمل وأسباب الحوادث والإصابات والأمراض المهنية وتكون 2- تلتزم كل منشأة صناعية يعمل بها خمسة عشر عاملا فأكثر، وكل منشأة غير صناعية يعمل بها خمسون عاملا فأكثر بموافاة مديرية القوى العاملة المختصة بإحصائية نصف سنوية عن الأمراض والإصابات، وذلك خلال النصف الأول من شهري يوليو ويناير على الأكثر.
[]السؤال الأول:
( أ ) ضع علامة (P) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (×) أمام العبارة الخاطئة:
(ب) ما واجبات جهاز التفتيش في مجال السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل؟
1- تختص اللجنة المحلية بمنح الموافقات وإصدار التراخيص للمحال والمنشآت التابعة للقطاع العام. 2- تختص لجنة المحافظة بمنح الموافقات وإصدار التراخيص بالنسبة لمحال ومنشآت القطاع الاستثماري. 3- تلتزم المنشأة وفروعها بتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية للوقاية من المخاطر الفيزيائية الناجمة عن مخاطر الانفجار. 4- من واجبات جهاز التفتيش الاطلاع على خطة الطوارئ وتحليل المخاطر الخاصة بالمنشأة. 5- من واجبات جهاز التفتيش إجراء التفتيش الدوري اليومي في كل وردية عمل على أماكن العمل وخاصة الخطرة منها. 6- تلتزم المنشأة وفروعها بإجراء الكشف الطبي على العامل بمجرد استلامه العمل. 7- يجوز إغلاق المنشأة عند وجود خطر على صحة العاملين أو سلامتهم مع إعطاء العامل نصف أجره. السؤال الثاني:
( أ ) أكمل العبارات الآتية:
(ب) بين التزامات المنشأة وفروعها في تأمين بيئة العمل للوقاية من المخاطر الآتية:
1- يلتزم العامل تجاه السلامة والصحة المهنية بتنفيذ التعليمات الصادرة له للمحافظة على ....... و....... من حوادث العمل. 2- من واجبات جهاز التفتيش استخدام المعدات والأجهزة و....... وغيرها لتحليل أسباب ....... 3- تنجم المخاطر الفيزيائية عن الضوضاء و....... والإشعاعات الخطرة و....... ومخاطر ....... 4- تلتزم المنشأة وفروعها بتوفير وسائل الوقاية من المخاطر الكيميائية الناتجة عن التعامل مع المواد الكيميائية ....... و....... و....... 5- من واجبات العامل أن يستعمل وسائل ....... وينفذ ....... للمحافظة على صحته ووقاية من حوادث العمل. 6- من التزامات الجهة الإدارية المختصة تزويد جهاز التفتيش بأجهزة ومعدات ....... وكافة ....... اللازمة لأداء مهمته. 7- تلتزم كل منشأة صناعية يعمل بها ....... فأكثر بموافاة مديرية القوى العاملة المختصة بإحصائية ....... سنوية عن الأمراض والإصابات. المخاطر الميكانيكية – المخاطر السلبية – مخاطر الحريق
السؤال الثالث:
(أ) اذكر اختصاصات كل من:
لجنة وزارة الصناعة – لجنة المحافظة – اللجنة المحلية
(ب) اذكر باختصار التزامات كل من المنشأة والعامل تجاه السلامة والصحة المهنية.
السؤال الرابع:
(أ) ما الإجراءات الواجب على المنشأة وفروعها مراعاتها للوقاية من المخاطر الكيميائية؟
(ب) اذكر الرأي القانوني في المواقف الآتية:
1- رفض جهة عمل اتخاذ وسائل الوقاية من المخاطر الناتجة عن التعامل مع حيوانات مصابة. 2- نشأ حريق بإحدى المنشآت وعند استخدام أدوات الإطفاء وجد أنها غير صالحة للاستخدام. 3- عند متابعة جهاز تفتيش السلامة والصحة المهنية لإحدى المنشآت وجد أن المواد المستعملة في العمليات الصناعية لها تأثير ضار على سلامة وصحة العمال. 4- تشغيل عمال بأماكن طهو وتناول الأطعمة والمشروبات بدون تقديم شهادة صحية. السؤال الخامس :
( أ ) ما التزامات المنشأة وفروعها تجاه الخدمات الاجتماعية والصحية؟
(ب) اختر لعبارات المجموعة الأولى ما يناسبها من عبارات المجموعة الثانية:
1- تختص لجنة وزارة الصناعة بالموافقة على اتخاذ إجراءات
أ - وسائل الإنقاذ والإسعاف والتنظيم بأماكن العمل
ب - للمحال والمنشآت التابعة للقطاع الخاص
ج - منح التراخيص للمحال والمنشآت
د - بالنسبة لمحال ومنشآت القطاع الاستثماري
هـ - المخاطر الفيزيائية الناجمة عن الضوضاء والاهتزازات
و - تنفيذ التعليمات الصادرة
2- تختص لجنة المحافظة بمنح الموافقات وإصدار التراخيص 3- تختص اللجنة المحلية بمنح الموافقات وإصدار التراخيص 4- تلتزم المنشأة وفروعها بتوفير وسائل الوقاية من 5- من وسائل الوقاية من المخاطر السلبية 6- من وسائل الوقاية عند حدوث كارثة
ز - إجراء تقييم وتحليل للمخاطر
تفتيش العمل والضبطية القضائية
(1) يكون للعاملين على تنفيذ أحكام هذا القانون صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.
(2) يحمل العامل الذي له صفة الضبطية القضائية بطاقة تثبت هذه الصفة ويكون له:
( أ ) حق دخول جميع أماكن العمل وتفتيشها للتحقق من تطبيق أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.
(ب) فحص الدفاتر والأوراق المتعلقة بذلك.
(ج) طلب المستندات والبيانات اللازمة من أصحاب الأعمال أو من ينوب عنهم.
(3) على أصحاب الأعمال أو من ينوب عنهم أن:
( أ ) يسهلوا مهملة المكلفين بمراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.
(ب) يقدموا لهم المستندات والبيانات اللازمة لأداء مهمتهم.
(ج) الاستجابة لطلبات الحضور التي توجه إليهم من مأموري الضبط القضائي وذلك في المواعيد التي يحددونها.
(4) على السلطات المختصة مساعدة العاملين المكلفين بمراقبة تنفيذ هذا القانون والقرارات المنفذة له عند قيامهم بوظائفهم متى طلب ذلك منها.
]
العقــــــــــــــــــــوبات
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
(1) مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها من غير الجهات المحددة بالقانون دون الحصول على ترخيص أو بترخيص صادر بناء على بيانات غير صحيحة.
(2) تقاضي مبالغ من العامل نظير إلحاقه بالعمل داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها بالمخالفة للقانون أو تقاضي مبالغ دون وجه حق من أجر العامل أو من مستحقاته عن عمله في الداخل أو في الخارج.
(3) تقديم بيانات غير صحيحة من اتفاقيات أو عقود إلحاق المصريين بالعمل خارج جمهورية مصر العربية، أو أجورهم أو نوعية أو ظروف عملهم أو أية شروط أخرى تتعلق بهذا العمل إلى الوزارة المختصة أو غيرها من الجهات المختصة.
(4) يعاقب كل من يخالف أيا من أحكام السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل والقرارات الصادرة تنفيذا له بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون عقوبتا الحبس والغرامة وجوبيتين إذا ترتب على الجريمة الوفاة أو الإصابة الجسيمة وتضاعف الغرامة في حالة العودة.
]السؤال الأول:
( أ ) أكمل العبارات الآتية:
(ب) اذكر واجبات مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهم.
1- للعامل الذي له صفة الضبطية القضائية حق ....... جميع أماكن العمل للتحقيق من تطبيق أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له. 2- على أصحاب الأعمال أو من ينوب عنهم أن يقدموا لمأموري ....... المستندات و....... اللازمة لأداء مهمتهم. 3- يعاقب كل من يخالف أحكام السلامة والصحة المهنية بالحبس مدة لا تقل عن ....... وبغرامة لا تقل عن ....... ولا تجاوز ....... جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. 4- يحمل العامل الذي له صفة الضبطية القضائية ....... تثبت هذه الصفة. السؤال الثاني:
( أ ) ضع علامة (P) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (×) أمام العبارة الخاطئة:
(ب) ما الجرائم المتعلقة بتشغيل المصريين داخل وخارج جمهورية مصر العربية والتي يعاقب عليها بالحبس والغرامة؟
1- لا يلتزم أصحاب الأعمال بتقديم المستندات اللازمة لجهاز التفتيش. 2- يحمل العامل الذي له صفة الضبطية القضائية بطاقة تثبت هذه الصفة. 3- ينفذ مأمورو الضبط القضائي أحكام قانون 12 لسنة 2003 بالنسبة للجرائم التي تقع خارج دائرة اختصاصهم. 4- يعاقب كل من يخالف أحكام السلامة والصحة المهنية بالحبس والغرامة إذا ترتب على المخالفة وفاة أو إصابة جسيمة. السؤال الثالث: ( أ ) اختر لعبارات المجموعة الأولى ما يناسبها من عبارات المجموعة الثانية:
1- مأموري الضبط القضائي لهم الحق في
أ - تقديم المستندات والبيانات اللازمة لمأموري الضبط القضائي
ب - دائرة اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم
ج - فحص الدفاتر والأوراق المتعلقة بذلك
د - بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر
هـ - بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز سنة
2- يعاقب من يخالف أحكام السلامة والصحة المهنية 3- يتابع مأمورو الضبط القضائي الجرائم التي تقع في 4- يعاقب من يتقاضى مبالغ من العامل نظير إلحاقه بالعمل 5- أصحاب الأعمال أو من ينوب عنهم مسئولين عن
و - بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر
(ب) اذكر واجبات رجال الأعمال أو من ينوب عنهم تجاه مأمورى الضبط القضائى
مع اطيب امنياتى بالنجاح والتفوق
مدحت صلاح تجاره متقدمه 5 سنوات
0142413303 





[/frame]
المفضلات