امتحانات السودان 2014 واجابتها النموذجية --- تابع اخبار التعليم في الفيس بوك

آخـــر الـــمـــشـــاركــــات

النتائج 1 إلى 20 من 108

الموضوع: قوانين عمل الجزء الثانى

مشاهدة المواضيع

  1. #6
    معلم أول تعليم فني
    مشرف قسم التعليم التجارى
    الصورة الرمزية مدحت صلاح (مصراوى22)
    تاريخ التسجيل
    Apr 2010
    الدولة
    الاسكندريه
    المشاركات
    8,058
    شكراً و أعجبني للمشاركة
    معدل تقييم المستوى
    8610

    افتراضي رد: قوانين عمل منهج جديد لطلاب الثلاث / الخمس سنوات تجاره فندقيه

    [frame="6 90"]
    الأجـــــــــــــــازات
    ]
    كان العامل في سبيل الحصول على أجره ملزم بأداء العمل طوال أيام الأسبوع دون توقف أو راحة وكان أي انقطاع عن العمل من جانب العامل يستتبع خصم جزء من الأجر مقابل هذا الانقطاع مهما كانت أسبابه حتى لو كان بسبب المرض بل كان مجرد السماح للعامل بالعودة إلى العمل بعد انقطاعه يعتبر تفضلا من صاحب العمل.
    ثم تطورت الأوضاع والتشريعات وتلى هذا التطور تطورات أخرى منها أن تقررت الأجازة السنوية وأجازات الأعياد والمناسبات القومية وأيضا تلك التي يتمتع فيها العامل بأجره كاملا أو بجزء من أجره حسب الأحوال إذا مرض أو أصيب مع اختلاف النسب التي يؤدى بها الأجر في حالة ما إذا كان المرض بسبب العمل أو بغير سبب العمل.
    ولسوف نستعرض أحكام الأجازات المقررة طبقا لقانون العمل.

    1) الراحة الأسبوعية:
    يستحق العامل يوما في الأسبوع كل ستة أيام عمل ويكون بإحدى الصور:
    ( أ ) الغلق الأسبوعي.
    (ب) تنظيم مواعيد العمل بالمنشأة بحيث يحصل كل عامل على راحة أسبوعية لا تقل عن 24 ساعة متصلة كل ستة أيام عمل متصلة على الأكثر.

    2) الأجازة السنوية:
    1- 21 يوم بأجر كامل لمن أمضى في الخدمة سنة كاملة تزداد إلى ثلاثين يوما متى أمضى العامل في الخدمة عشر سنوات لدى صاحب عمل أو أكثر.
    2- 30 يوم في السنة لمن تجاوز سن الخمسين ولا يدخل في حساب الأجازة أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية.
    3- إذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة استحق أجازة بنسبة المدة التي قضاها في العمل بشرط أن يكون قد أمضى ستة أشهر في خدمة صاحب العمل.
    4- في جميع الأحوال تزداد مدة الأجازة السنوية سبعة أيام للعمال الذين يعملون في الأعمال الصعبة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو في المناطق النائية والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأي الجهات المعنية.
    - أحكام تنظيم الأجازة السنوية:
    1- لا يجوز للعامل النزول عن أجازته.
    2- يحدد صاحب العمل مواعيد الأجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل.
    3- يلتزم العامل بالقيام بالأجازة في التاريخ والمدة التي حددها صاحب العمل وإذا رفض العامل كتابة القيام بالأجازة سقط حقه في اقتضاء مقابلها.
    4- في جميع الأحوال يجب أن يحصل العامل على أجازة سنوية مدتها خمسة عشر يوما منها (ستة أيام) متصلة على الأقل.
    5- يلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الأجازات أو الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات على الأكثر فإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاذ العامل رصيد أجازته السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد.
    6- لصاحب العمل أن يحرم العامل من أجره عن مدة الأجازة أو يسترد ما أداه من أجر عنها إذا ثبت اشتغاله خلالها لدى صاحب عمل آخر وذلك دون إخلال بالجزاء التأديبي.

    - ووضع المشرع استثناءين على سلطة صاحب العمل في تنظيم أجازات العاملين وإمكانية تجزئتها.
    ]
    الاستثناء الأول : متعلق بإعطاء العامل الحق في تحديد موعد أجازته إذا كان متقدما لأداء الامتحان في إحدى مراحل التعليم بشرط أن يخطر صاحب العمل قبل قيامه بالأجازة بأسبوعين على الأقل.
    الاستثناء الثاني : لا يسري حكم تجزئة الأجازة أو ضمها أو تأجيلها بالنسبة إلى الأحداث.

    3) الأجازة العارضة (الطارئة):
    1- هي التي تعطى للعامل لأسباب طارئة قد لا يعلم بها مقدما فيغيب عن عمله دون إخطار صاحب العمل مقدما وقد يعلم بها مقدما ويكون غيابه مع ذلك ضروريا بحيث لا يمكن ترك أمر إعطائها بأي حال للسلطة التقديرية لصاحب العمل.
    2- للعامل أن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لاتتجاوز ستة أيام خلال السنة وبحد أقصى يومان في المرة الواحدة.
    3- وتحسب الأجازة العارضة من الأجازة السنوية المقررة للعامل.
    4- الأجازة العارضة تكون محسوبة الأجر وتخصم من مدة الأجازة السنوية فإذا كان العامل قد استنفذ مدة أجازته السنوية فإنه يستحق مع ذلك أجازة عارضة في حدود ستة أيام ولكنها عندئذ لا تكون مدفوعة الأجر.

    4) أجازات الأعياد:
    للعامل الحق في أجازة بأجر كامل في الأعياد التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بحد أقصى ثلاثة عشر يوما في السنة، ولصاحب العمل الحق في تشغيل العامل في هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر.



    5) الأجازة الدراسية:
    للعامل الحق في تحديد موعد أجازته السنوية إذا كان متقدما لأداء الامتحان في إحدى مراحل التعليم بشرط أن يخطر صاحب العمل قبل قيامه بالأجازة بخمسة عشر يوما على الأقل.
    والأجازة الدراسية مدفوعة الأجر وتمنح للعامل لأغراض الدراسة لمدة محددة خلال ساعات العمل وتدفع له خلالها مستحقات مالية كافية أو هي التي تمنح للعاملين للدراسة أو التدريب.

    تعتبر أجازة بأجر كامل الأيام التالية:
    1- اليوم الأول من شهر محرم (عيد رأس السنة الهجرية).
    2- اليوم الثاني عشر من شهر ربيع الأول (المولد النبوي الشريف).
    3- اليومان الأول والثاني من شهر شوال (عيد الفطر).
    4- الأيام التاسع والعاشر والحادي عشر من شهر ذي الحجة (الوقوف بعرفات وأول وثاني أيام عيد الأضحى).
    5- اليوم السابع من يناير (عيد الميلاد المجيد).
    6- يوم شم النسيم.
    7- اليوم الخامس والعشرين من أبريل (عيد تحرير سيناء).
    8- يوم أول مايو (عيد العمال).
    9- اليوم الثالث والعشرين من شهر يوليو (عيد الثورة).
    10- اليوم السادس من شهر أكتوبر (عيد القوات المسلحة).

    6) أجازة الحج أو زيارة بيت المقدس:
    للعامل الذي أمضى في خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة الحق في أجازة بأجر كامل لمدة شهر لأداء فريضة الحج أو زيارة بيت المقدس وتكون هذه الأجازة لمرة واحدة طوال مدة خدمته ولا تخصم من مدة الأجازة السنوية للعامل.

    7) الأجازة المرضية:
    للعامل الذي يثبت مرضه الحق في أجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة ويستحق العامل خلالها تعويضا عن الأجر وفقا لما يحدده قانون التأمين الاجتماعي ويكون للعامل الذي يثبت مرضه في المنشآت الصناعية الحق في أجازة مرضية كل ثلاث سنوات تقضى في الخدمة على أساس:
    1- شهر بأجر كامل ثم
    2- ثمانية أشهر بأجر يعادل (75%) من أجره ثم
    3- ثلاثة أشهر بدون أجر وذلك إذا قررت الجهة الطبية احتمال شفائه.
    وللعامل أن يستفيد من متجمد أجازاته السنوية إلى جانب ما يستحقه من أجازة مرضية كما أن له أن يطلب تحويل الأجازة المرضية إلى أجازة سنوية إذا كان له رصيد يسمح بذلك.

    الأمراض المزمنة:
    يمنح العامل المريض بأحد الأمراض المزمنة مثل (الدرن – الجذام – مرض عقلي) الحق في أجازة بأجر كامل إلى أن يشفى أو تستقر حالته استقرارا يمكنه من العمل أو يتبين عجزه عجزا كاملا عن مزاولة أي مهنة أو عمل.
    أجازة المخالطة:
    لطبيب الهيئة العامة للتأمين الصحي منع العامل المخالط للمريض بمرض معد من مزاولة عمله المدة المناسبة ولا تحتسب هذه المدة من أجازة العامل ويصرف عنها الأجر كاملا.

    8) أجازة الوضع:
    للعاملة التي أمضت عشرة أشهر في خدمة صاحب عمل أو أكثر الحق في أجازة وضع مدتها تسعون يوما بتعويض مساو للأجر الشامل تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه ولا يجوز تشغيل العاملة خلال الخمسة وأربعون يوما التالية للوضع ولا تستحق العاملة أجازة الوضع لأكثر من مرتين طوال مدة خدمة العاملة.

    9) الأجازة بدون أجر:
    يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم خمسين عاملا فأكثر الحق في الحصول على أجازة بدون أجر لا تتجاوز سنتين لرعاية طفلها ولا تستحق هذه الأجازة لأكثر من مرتين طوال مدة خدمتها.

    [/frame]
    التعديل الأخير تم بواسطة مدحت صلاح (مصراوى22) ; 24-09-2010 الساعة 07:53 AM

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. مذكرة تدريبات الجزء الثانى
    بواسطة مستر رضا الغريب في المنتدى first term & revision
    مشاركات: 108
    آخر مشاركة: 27-10-2012, 04:19 PM
  2. الجزء الثانى من كراسة التدريبات
    بواسطة maahh3 في المنتدى الفصل الدراسي الثاني
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 25-01-2011, 01:52 PM
  3. نور المستقبل(الجزء الثانى)
    بواسطة نهاد فؤاد في المنتدى KG1
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 01-10-2010, 07:31 PM
  4. زراعه الاسطح الجزء الثانى
    بواسطة dalila7777 في المنتدى كلية الزراعة
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 16-08-2010, 01:51 PM
  5. grammar review الجزء التانى
    بواسطة شقاوة طفله في المنتدى units & revision
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 23-06-2009, 07:31 PM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
RSS RSS 2.0 XML MAP HTML