موضوع ساخر
طرح مميز
دمت بكل ود
ولكن الايصال الدال على الخدمه مش خطاء كل دول العالم تستخدم الايصالات
بدء من امريكا الى الصين
الايصال هو اثبت للحق
اما بالنسبه للمشروع
اولا يجب ان تحدد هل لك شركاء ام ان النشاط فردى
و بناء على ذالك يتم كتابة عقد الشركة ثم يسجل بالسجل التجارى و القلم التجارى للمحكمة الابتدائية الواقع فى دائرتها المشروع
ثم بعد ذالك تتوجة الة الضرائب العامة و الضرائب على المبيعات لفتح ملف ضريبى
و بعد الحصول على ذالك تتوجة الى الغرفة التجارية على حسب المحافظة التابع لها النشاط
لتحصل على السجل التجارى من الغرفة التجارية و ذالاك كلة بعد شهر عقد الشركة بالجريدة الرسمية
و بذالك تكون صاحب منشاة قانونية تجارية
بلا ادنى خوف من الضرائب و الحكومة
مع تحياتى احمد حجازى المحامىبالقاهرة
ماهى الإعفاءات الضريبية التي أبقى عليها المشروع؟
ابقى مشروع القانون الجديد على بعض الاعفاءات الضريبة القائمة حاليا ومنها:
- ارباح منشات استصلاح اواستزراع الاراضى، لمدة عشر سنوات تبدا من تاريخ مزاولة النشاط.
- ارباح مشروعات الانتاج الداجنى وتربية النحل وحظائر تربية المواشى وتسمينها ومشروعات مصايد ومزارع الاسماك وارباح مشروعات مراكب الصيد ، لمدة عشر سنوات ابتداء من تاريخ بدء مزاولة النشاط.
- ايرادات المساحات المزروعة فى الاراضى الصحراوية وذلك لمدة عشر سنوات تبدا من التاريخ الذى تعتبر فيه الارض منتجة.
- ناتج تعامل الاشخاص الطبيعين عن استثماراتهم فى الاوراق المالية المقيدة فى سوق الاوراق المالية المصرية ، مع عدم جواز خصم الخسائر الناجمة عنها او ترحيلها لسنوات تالية.
- مايحصل عليه الاشخاص الطبيعيون من:
ا- عوائد السندات وصكوك التمويل على اختلاف انواعها المقيدة فى سوق الاوراق المالية المصرية التى تصدرها الدولة او شركات الاموال.
ب- وكذلك التوزيعات على اسهم راس مال شركات المساهمة والتوصية بالاسهم
جـ- التوزيعات على حصص راس المال فى الشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الاشخاص وحصص الشركاء غير المساهمين فى شركات التوصية بالاسهم.
- العوائد التى يحصل عليها الأشخاص الطبيعيون عن الودائع وحسابات التوفير بالبنوك المسجلة فى جمهورية مصر العربية وشهادات الاستثمار والادخار والإيداع التى تصدرها تلك البنوك ، وكذلك الودائع وحسابات التوفير فى صناديق البريد. وعوائد الأوراق المالية وشهادات الإيداع التي يصدرها البنك المركزي.
- الارباح التى تتحقق من المشروعات الجديدة المنشاة بتمويل من الصندوق الاجتماعى للتنمية فى حدود نسبة هذا التمويل وذلك لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ مزاولة النشاط او بدء الانتاج حسب الاحوال ولايسرى هذا الاعفاء الا على ارباح من ابرم قرض الصندوق باسمه.
- المنشات التعليمية الخاضعة لاشراف الحكومة اوالاشخاص الاعتبارية العامة او لاشراف القطاع العام او قطاع الاعمال العام.
- إيرادات تأليف وترجمة الكتب والمقالات ، الدينية والعلمية والثقافية والأدبية ، عدا ما يكون ناتجا عن بيع المؤلف والترجمة لا خراجه في صورة مرئية او صوتية.
- إيرادات الفنانين التشكيلين من أعضاء النقابة ، من إنتاج مصنفات فنون التصوير والنحت والحفر.
- إيرادات أصحاب المهن الحرة المقيدين كأعضاء عاملين في نقابات مهنية فى مجال تخصصهم ، وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ مزاولة المهنة الحرة. وذلك شريطة إن يزاول المهنة منفردا دون مشاركة مع الغير مالم يكن هذا الغير متمتعا بالإعفاء.
- أرباح صناديق التامين الخاصة الخاضعة لأحكام القانون 54 لسنة 1975
- الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشاة وفقا لأحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002 وذلك في حدود الغرض الذي تأسست من اجله.
- الجهات التي لا تهدف إلى الربح وتباشر أنشطة ذات طبيعة اجتماعية او علمية أو رياضية أو ثقافية وذلك في حدود ما تقوم به من نشاط ليست له صفة تجارية اوصناعية أو مهنية
دمت بكل ود
المفضلات