[frame="1 80"]ماده قانون تجارى شعبه مصارف سنه خامسه متقدمه ملاحظات هامه
----------- 1- التجاره عصب الحياه الاقتصاديه
2- القانون التجارى ظهروليد الاعراف التجاريه
3- طائفه التجار ونوع معين من المعاملات التجاريه
4- نتيجه التعاملات كان لابد من قواعد خاصه تحكم النشاط والطائفه والمعاملات
5-المعاملات المدنيه تختلف عن المعاملات التجاريه
6-التجار يحتاجون الى السرعه والثقه فى تعاملاتهم ( التباطؤ يفقد التاجر الصفقه )
7- القانون المدنى يحتاج الى الثبات والتروىقبل الاقدام على اى عمل ( بيع عقار )
************************************************** *****************
للتفرقه بين العمل التجارى والعمل المدنى
ظهرت عده معايير
1- معيار الاحتراف 2- معيار المضاربه
3- معيار التداول 4- معيارالمشروع
******************* الشرح لكل معيار *******************************
المعيار الاول معيار الاحتراف
الحرفه هى التى تضفى على التاجر صفته
الحرفه مدنيه اعتبرت اعماله مدنيه ويطبق القانون المدنى
الحرفه تجاريه اعماله تجاريه ويطبق عليه القانون التجارى
معيار الاحتراف
يعنى تكرارالقيام بالعمل بحيث يصبح مصدرا للكسب والارتزاق
معيار المضاربه
اذا كان الهدف من وراء النشاط الربح اعتبر العمل تجاريا واذا لم يستهدف الربح اصبح عملا مدنيا
النقد الموجهه للمعيار
نيه تحقيق الربح مساله نفسيه باطنه يصعب الوقوف عليها فى كثير من الاحوال
هناك اعمال تجاريه ولكن لاتستهدف الربح تقديم الدوله للخدمات العامه للمصلحه العامه
ادخل الكثير من الاعمال المدنيه فى مجال الاعمال التجاريه مثل عمل الدكتور المهندس وبالرغم من ان هذه الاعمال مدنيه فى الاصل
ثالثا معيار التداول
اعتمد على حركه وثبات السلع المتداوله
اذا كانت السلعه فى حاله حركه وانتقال بين المنتج والمستهلك عملا تجاريا
اذا كانت السلعه فى حاله ثبات وسكون فى يد المستهلك فقط او المنتج فقط عملا مدنيا
استهلاك السلعه بقصد استهلاكها عملا مدنيا
تصنيع الاشياء من مصادرها الطبيعيه والنقل والتامين والسمسره والدعايه عملا تجاريا
رابعا معيار المشروع
العمل لايعتبر تجاريا الا اذا باشره الشخص من خلال مشروع منظم
وممارسه الاعمال التجاريه بصفه متكرره ومنتظمه
اخيرا
العمل التجارى يجمع فى كثير من الاحوال بين اكثر من معيار من المعايير السابقه
[/frame]![]()
المفضلات