س1-ما هى مواعيد الطعن بالنقض ؟
الإجابة (60يوم)
س 2-ما هى اختصاصات المحكمة الدستورية العليا؟ (مختصر )
الإجابة نظر المنازعات الإدارية والبحث في دستورية القوانين
س3-من هو مفوض الدولة ؟
الإجابة هو شخص يقوم بتحضير الدعوي الإدارية وابداء رأيه فيها
س4- ما هو الخطأ المفترض ؟
الإجابة هو ان يسأل شخص ما عن فعل لم يقم به ولكنه مفترض أن يكون مسئول عن هذا الفعل مثل مسئولية الأب عن أولاده القصر
س5-ما هو القرار السلبي؟
الإجابة هو القرار الذي كان يتوجب علي الاداره اصداره ولكنها لم تصدره وسكتت عنه
س6-ما هى مواعيد المسافة ؟
الإجابة كل خمسين كيلو يحسب يوم وفي حالة الزيادة عن ثلاثين كيلو يحسب يوم أيضا مثلا المسافة كانت 130 كيلو يبقي الميعاد 3 أيام
س7- متى تسقط الخصومة ؟
نتيجة لعدم السير في الدعوي لمدة6شهور
س8- ما هى مدة انقضاء الخصومة ؟
نتيجة لعدم السير في الخصومة لمدة سنتين
س9- متى تترك الخصومة ؟
بناء علي طلب من المدعي في الشكل الذي يحدده القانون بعد موافقة المدعي عليه
س10-ميعاد الاستئناف ؟
الإجابة 40 يوم
س11-عرف العقد الإداري ؟
العقد الادارى: هو العقد الذى تبرمه الدولة او احد أشخاص القانون العام مع شخص أخر بقصد إدارة مرفق عام ويتضمن شروط استثنائية غير معروفة فى عقود القانون الخاص ويخضع لأحكام القانون الادارى والذي يطبق قواعده أمام محاكم القضاء الادارى
س12- ما هو عقد العمل وما عناصره؟
المقصود بعقد العمل : يعرفه القانون المدنى في المادة 674 بأنه العقد الذى يتعهد فيه احد المتعاقدين بان يعمل فى خدمة المتعاقد الأخر وتحت إدارته وإشرافه مقابل اجر يتعهد به المتعاقد الأخر .
ويرتكز عقد العمل على عنصرين العنصر الأول : فلا بد حتى يتحقق وصف علاقة العمل ان يؤدى العمل لقاء مقابل اى بعوض وبالتالي إذا كان القيام بالعمل مجانا فان وصف عقد العمل لا يتحقق.
العنصر الثانى .: هو عنصر التبعية اى تبعية العامل لرب العمل اى صاحب العمل
س13-ما هو العقد ؟
ويمكن تعريف العقد بأنه : هو توافق ارادتين أو أكثر على ترتيب أثرا أو أثارا قانونية معينة.
وينقسم العقد إلى عقود مسماه وغير مسماه
ومثال العقود المسماة فى القانون المدنى : عقد البيع - عقد الهبة - عقد الإيجار - عقد القرض - عقد الوكالة - عقد التأمين
أما العقود الغير مسماه فهى التى لم ينظمها المشرع بالاسم ومثال ذلك العقد الذى يبرمه النزيل مع صاحب الفندق والعقد الذى يبرمه العميل مع صاحب مطعم
س14-من الذى يطلب تفسير القوانين والقرارات بقوانين ؟
وزير العدل بناء علي طلب من رئيس مجلس الوزراء
س15-ما هى مصادر الالتزام ؟
مصادر الالتزام فيقصد بها السبب المنشىء للالتزام
مصادر إرادية:1-العقد 2-الإرادة المنفردة
المصادر الغير إرادية: 1- القانون00 2-الإثراء بلاسبب00 3-المسئولية التقصيرية
س16- ما هى أسباب الملكية ؟
الإجابة: التقادم والعقد والشفعة والالتصاق
س17-ما هى مدة وضع اليد ؟
الإجابة 15 سنة ويوجد مده أقل وهى 5 سنين
س18- ما هى أسباب كسب الملكية ؟
وأسباب الملكية هى :
العقود - الهبة - الميراث والوصية- إضافة الملحقات للملك ( الالتصاق) - وضع اليد – مضى المدة الطويلة( التقادم) - الشفعة .
وهذا شرح مبسط لأسباب الملكية ربما تأتى احد هذه الأسباب منفردة
فالعقد : قد يكون احد أسباب الملكية كعقد البيع والشراء إلى أخره حيث تنص المادة 923 من القانون المدنى على ان تنتقل الملكية وغيرها من الحقوق العينية فى المنقول والعقار بالعقد متى ورد على محل مملوك للمتصرف .
وكذلك الميراث : فالتركة يمتلكها الورثة الشرعيين بعد موت مورثه وبالتالى فهى سبب من أسباب الملكية
أما الوصية: فقد عرفها القانون المدني بأنها تصرف فى التركة مضاف إلى ما بعد الموت وهى أيضا احد أسباب كسب الملكية .
والالتصاق : هو عبارة عن اندماج شيئين متميزين احدهما عن الأخر ومملوكين لمالكين مختلفين دون اتفاق بينهما على هذا الاندماج. و هو احد أسباب كسب الملكية بين الأحياء .
وحالات الالتصاق ثلاثة هى :
1- الالتصاق الطبيعى بالعقار ( وهى حاله التصاق المنقول بالأرض بفعل المياه )
2- الالتصاق الصناعى بالعقار ( حالة التصاق المنشآت بالأرض بفعل الإنسان)
3- التصاق المنقول بالمنقول
والشفعة : هى احد أسباب الملكية ويعرفها القانون المدنى بأنها رخصه تجيز في بيع العقار الحلول محل المشترى فى الأحوال وبالشروط المنصوص عليه فى القانون .
ووضع اليد والمقصود به الحيازة وتعنى سيطرة فعليه وماديه لشخص على شيء يجوز التعامل فيه سواء كان هذا الشخص يستند فى سيطرته إلى حق من الحقوق او لم يستند .
التقادم المكسب للملكية يشترط فيه ان تتم الحيازة الفعلية للشيء وإذا كانت الحيازة بسوء نية فانه يجب ان تكون مدة التقادم 15 عاما أما إذا كانت الحيازة بحسن نية فقد اقتصر المشرع المدة إلى خمس سنوات
س19-كيف يتم إعلان الموظف بالقرار الادارى ؟
من خلال التعليمات والمنشورات المصلحية
س20-من له حق الطعن على القرار الادارى أمام المحكمة الإدارية العليا ؟
هيئة مفوضي الدولة
س21-الفرق بين الاستئناف الفرعي والمقابل والآثار المترتبة عليهما ؟
ج- صور الاستئناف ثلاثة و هى:
1-الاستئناف الأصلي : هو الذى يقوم فيه المحكوم عليه بالطعن فى الحكم من البداية فى مواجهة الخصم الآخر الذى صدر الحكم لصالحه.
2-الاستئناف المقابل : هو الذى يكون فى الحالات التى يتحقق فيها لكل من الطرفين صفة المحكوم له و المحكوم عليه و قام احد الطرفين برفع استئناف فانه يجوز للطرف الآخر رفع استئناف مقابل .
3-الاستئناف الفرعي: إذا كان لكل من الطرفين صفة المحكوم له و المحكوم عليه في حكم أول درجة ولم يقم احد الطرفين بالطعن بالاستئناف او قبل حكم أول درجه ثم فوجئ بقيام الطرف الأخر باستئناف الحكم فى هذه الحالة يجوز للطرف الذى فات عليه ميعاد الطعن او قبل ان يرفع استئناف فرعى على الرغم من عدم أحقيته فى رفع استئناف لفوات ميعاد الطعن .
الفرق بين الاستئناف المقابل و الفرعي :
1-الاستئناف المقابل يرفع فى الميعاد من شخص لم يسبق له قبول الحكم
أما الاستئناف الفرعي يجوز رفعه ممن سبق له قبول الحكم اة ممن انقضى ميعاد الطعن بالنسبة له
2-الاستئناف الفرعي يتبع الاستئناف الأصلى وجودا و عدما فان زال الاستئناف الاصلى لأي سبب من الأسباب زال معه الاستئناف الفرعي .
وذلك خلافا للاستئناف المقابل فله كيانه المستقل و يستمد وجوده من حقه رافعه الذى فانه لا يزول بزوال الاستئناف الأصلى.
س22- ما هى اختصاصات المحكمة الدستورية العليا ؟ (مفصل)
1-الرقابة على دستورية القوانين والقرارات بقوانين0
2-الفصل فى تنازع الاختصاص وتعيين الجهة المختصة0
3-الفصل بين حكمين نهائيين متناقضين0
4-تفسير القوانين والقرارات بقوانين0
المفضلات