النيابة العامة
مكتب النائب العام
السيد الأستاذ الدكتور / محمد كمال
الأمين العام لنقابة المعلمين
تحية طيبة وبعد
بالأشارة إلى ما تضمنه كتاب سيادتكم المؤرخ 16/12/2009 بشأن التأكيد على تطبيق ما تضمنه قانون نقابة المهن التعليمية من أحكام خاصة بالتحقيق مع أعضاء تلك النقابة .
نرسل لسيادتكم صورة من الكتاب الدورى رقم (20) لسنة 2009 الذى أصدرناه فى هذا الشأن متضمناً التعليمات التى يجب على السادة أعضاء النيابة إتباعها عند التحقيق مع أعضاء نقابة المهن التعليمية
وتفضلوا بقبول وافرالتحية
تحريراً فى 27/12/2009
النائب العام
المستشار / عبدالمجيد محمود
..........................
النيابة العامة
مكتب النائب العام المساعد
للتفتيش القضائى
كتاب دورى رقم (20) لسنة 2009
بشأن التحقق مع أعضاء نقابة المهن التعليمية
تنص المادة (30) من القانون (79) .. فى شأن نقابة المهن التعليمية على أنه : إذا اتهم عضو من أعضاء النقابة فى جناية أو جنحة متصلة بمهنته وجب على النيابة إخطار النقابة قبل بدء التحقيق ، وللنقيب أو رئيس مجلس إدارة النقابة الفرعية أو من يندبه أيهما من أعضاء مجلس إدارة النقابة النقابة العامة أو الفرعية حضور التحقيق ما لم يتقرر سريته . وإذا رأت النيابة أن التهمة المسندة لعضو النقابة لا تستوجب المحاكمة الجنائية أبلغت نتيجة التحقيق إلى مجلس إدارة النقابة العامة للنظر فى محاكمته تأدبياً .
كما تضمنت التعليمات القضائية للنيابات فى المواد من (596) إلى (599) قواعد التحقيق مع النقابيين – ومن بينهم السادة أعضاء نقابة المهن التعليمية – والتى توجب على أعضاء النيابة ما يلى :
1- يجب على النيابة إذا إتهم عضو من أعضاء النقابات المهنية بجناية أو جنحة متعلقة بمهنته إخطار النقابات المختصة بما أسند إليه.
2- يجب أن يتضمن الأخطار المنصوص عليه بالمادة السابقة اسم المشكو ورقم القضية وموضوعها ومواد القانون المطبقة .
3- يراعى أن يصل الأخطار المشار إليه إلى النقيب المختص فى الوقت المناسب قبل البــدء فى التحقيق حتى يتسنى له أو من يندبه حضور التحقيق وفقاً للقانون .
4- تخطر النيابة النقابة المختصة بنتيجة التحقيق ، كما يتعين إخطارها بكافة الأحكام التى تصدر ضد أعضائها من محاكم الجنايات والجنح أولاً بأول .
هذا وبالله التوفيق
المفضلات