يا جماعة أفيدونا لأننى فى أجازة هل هناك وقف للدرجات أم لا
عرض للطباعة
يا جماعة أفيدونا لأننى فى أجازة هل هناك وقف للدرجات أم لا
السيد الأستاذ الدكتور رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة
أصدرتم سيادتكم القرار(221) بشأن ترقية العاملين بالجهاز الادارى للدولة وكذلك لائحته التنفيذية ولم يتم إدراج أسماء المعلمين والأخصائيين وكل من تم تطبيق تعديلات قانون التعليم 139لسنة1981 الصادرة بالقانون155لسنة2007 وذلك بناءً على كتاب رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بوزارة التربية والتعليم والحجة لدية أننا نتبع قانون خاص ذلك بالمخالفة للقانون 155 لسنة2007 والذي ينص فى مواده على . الفصل الأولتحية طيبة
المادة (70) :
تسرى أحكام هذا الباب على جميع المعلمين الذين يقومون بالتدريس أو بالتوجيه الفنى أو الإدارة المدرسية وعلى الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين واخصائى التكنولوجيا واخصائى الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات .وتسرى أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون 147لسنة1978 فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا الباب .
مادة(89) :وفى الفصل الثاني الخاص بالمعاملة المالية .
يمنح شاغلوا وظائف التعليم المشار إليها فى المادة (70) من هذا القانون الموجودون بالخدمة فى تاريخ العمل بهذا الباب أو الذين سيعينون مستقبلا بدل معلم قدره 50% من اساسى الأجر وتسرى عليهم العلاوة المقررة سنويا , وكل زيادة فى الأجور تمنح للعاملين بالجهاز الادارى للدولة ,وتتم ترقيتهم للدرجة المالية الأعلى وفقاً للأحكام المنصوص عليها بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة و وتطبق عليهم الأحكام الأخرى بهذا الباب .
وقد تم الخلط من جانب السيد رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بين الوظيفة والدرجة المالية ويتضح ذلك من جدول الوظائف المرافق للقانون والذي حدد المدد البينية للوظائف وليس الدرجات المالية لأن المدد البينية خمس سنوات فهل تتم الترقية للدرجة حسب رأى سيادته كل خمس سنوات وكيف يكون الالمعلم على الدرجة الثالثة وبأقدمية سنتين على الثالثة
نرجو منحنا الدرجة المالية إعمالا لنص القانون ولائحته التنفيذية وطبقاً للقرار 221 ولائحته وعدم ترك الأمور لغير المختصين بالفتوى
جدولمعادلةوظائفالتعليمالوظيفة التعليميةاحمد عبد الحميد حموده إبراهيم
الدرجة الماليةالمعادلة
المددالبينية
بدلالاعتماد٪
5سنواتكبير معلمينالعالية-150%معلم خبيرمدير عام
125%معلم أول )أ)الأولى5سنوات100%معلم أولالثانية5سنوات75%معلمالثالثة (أقدميه سنتين(5سنوات50%معلم مساعدالثالثة3سنوات-
إخصائى إجتماعى أول
إدارة نبروة التعليمية الدقهلية
رقم قومي
هذا صورة من فاكس تم إرساله وارقام فاكس الجهاز المركزى هى24011508 أو22637804
السيد الأستاذ الدكتور رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة
أصدرتم سيادتكم القرار(221) بشأن ترقية العاملين بالجهاز الادارى للدولة وكذلك لائحته التنفيذية ولم يتم إدراج أسماء المعلمين والأخصائيين وكل من تم تطبيق تعديلات قانون التعليم 139لسنة1981 الصادرة بالقانون155لسنة2007 وذلك بناءً على كتاب رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بوزارة التربية والتعليم والحجة لدية أننا نتبع قانون خاص ذلك بالمخالفة للقانون 155 لسنة2007 والذي ينص فى مواده على . الفصل الأولتحية طيبة
المادة (70) :
تسرى أحكام هذا الباب على جميع المعلمين الذين يقومون بالتدريس أو بالتوجيه الفنى أو الإدارة المدرسية وعلى الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين واخصائى التكنولوجيا واخصائى الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات .وتسرى أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون 147لسنة1978 فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا الباب .
مادة(89) :وفى الفصل الثاني الخاص بالمعاملة المالية .
يمنح شاغلوا وظائف التعليم المشار إليها فى المادة (70) من هذا القانون الموجودون بالخدمة فى تاريخ العمل بهذا الباب أو الذين سيعينون مستقبلا بدل معلم قدره 50% من اساسى الأجر , وكل زيادة فى وتسرى عليهم العلاوة المقررة سنويا الأجور تمنح للعاملين بالجهاز الادارى للدولة ,وتتم ترقيتهم للدرجة المالية الأعلى وفقاً للأحكام المنصوص عليها بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة و وتطبق عليهم الأحكام الأخرى بهذا الباب .
وقد تم الخلط من جانب السيد رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بين الوظيفة والدرجة المالية ويتضح ذلك من جدول الوظائف المرافق للقانون والذي حدد المدد البينية للوظائف وليس الدرجات المالية لأن المدد البينية خمس سنوات فهل تتم الترقية للدرجة حسب رأى سيادته كل خمس سنوات وكيف يكون الالمعلم على الدرجة الثالثة وبأقدمية سنتين على الثالثة
نرجو منحنا الدرجة المالية إعمالا لنص القانون ولائحته التنفيذية وطبقاً للقرار 221 ولائحته وعدم ترك الأمور لغير المختصين بالفتوى
جدولمعادلةوظائفالتعليمالوظيفة التعليميةاحمد عبد الحميد حموده إبراهيم
الدرجة الماليةالمعادلة
المددالبينية
بدلالاعتماد٪
5سنواتكبير معلمينالعالية-150%معلم خبيرمدير عام
125%معلم أول )أ)الأولى5سنوات100%معلم أولالثانية5سنوات75%معلمالثالثة (أقدميه سنتين(5سنوات50%معلم مساعدالثالثة3سنوات-
إخصائى إجتماعى أول
إدارة نبروة التعليمية الدقهلية
رقم قومي
يجب إرسال الاف الفكسات وفى حالة عدم الاستجابة لايوجود امامنا إلا قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة
السيد الأستاذ الدكتور رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة
أصدرتم سيادتكم القرار(221) بشأن ترقية العاملين بالجهاز الادارى للدولة وكذلك لائحته التنفيذية ولم يتم إدراج أسماء المعلمين والأخصائيين وكل من تم تطبيق تعديلات قانون التعليم 139لسنة1981 الصادرة بالقانون155لسنة2007 وذلك بناءً على كتاب رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بوزارة التربية والتعليم والحجة لدية أننا نتبع قانون خاص ذلك بالمخالفة للقانون 155 لسنة2007 والذي ينص في.تحية طيبة
المادة (70) : منه على :
تسرى أحكام هذا الباب على جميع المعلمين الذين يقومون بالتدريس أو بالتوجيه الفنى أو الإدارة المدرسية وعلى الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين واخصائى التكنولوجيا واخصائى الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات .وتسرى أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون 147لسنة1978 فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا الباب .
مادة(89) :
يمنح شاغلوا وظائف التعليم المشار إليها فى المادة (70) من هذا القانون الموجودون بالخدمة فى تاريخ العمل بهذا الباب أو الذين سيعينون مستقبلا بدل معلم قدره 50% من اساسى الأجر وتسرى عليهم العلاوة المقررة سنويا , وكل زيادة فى الأجور تمنح للعاملين بالجهاز الادارى للدولة ,وتتم ترقيتهم للدرجة المالية الأعلى وفقاً للأحكام المنصوص عليها بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة و وتطبق عليهم الأحكام الأخرى بهذا الباب .
وقد تم الخلط من جانب السيد رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بين الوظيفة والدرجة المالية ويتضح ذلك من جدول الوظائف المرافق للقانون والذي حدد المدد البينية للوظائف وليس الدرجات المالية لأن المدد البينية خمس سنوات فهل تتم الترقية للدرجة حسب رأى سيادته كل خمس سنوات وكيف يكون المعلم على الدرجة الثالثة وبأقدمية سنتين على الثالثة
نرجو منحنا الدرجة المالية إعمالا لنص القانون ولائحته التنفيذية وطبقاً للقرار 221 ولائحته
جدولمعادلةوظائفالتعليمالوظيفة التعليميةاحمد عبد الحميد حموده إبراهيم
الدرجة الماليةالمعادلة
المددالبينية
بدلالاعتماد٪
5سنواتكبير معلمينالعالية-150%معلم خبيرمدير عام
125%معلم أول )أ)الأولى5سنوات100%معلم أولالثانية5سنوات75%معلمالثالثة (أقدميه سنتين(5سنوات50%معلم مساعدالثالثة3سنوات-
إخصائى إجتماعى أول
إدارة نبروة التعليمية الدقهلية
مششششششششششششششششكور يا أستاذ
نعم يمكننا رفع قضايا مستعجلة فى حالة عدم نزول الدرجات استناداً للقانون 139لسنة1981 المعدل بالقانون 155لسنه2007 المعروف بقانون الكادر ولكن الاول يتم مخاطبة جهات الاختصاص وانا شخصيا ارسلت فاكس وهذه صورة منه وكذلك تلغراف لرئاسة الجمهورية ووزير التربية والتعليم والمحافظ بالدقهلية وان لم يتم تنفيذالقرار221 سوف اقوم برفع دعوى فى القضاء المستجعل لإمتناع الجهات المختصة عن إصدار القرار بالترقية ومكسبها مضمون ان شاء الله والا لن يكون امامنا الا الصوت العالى اللى الدولة بتعمله الف حساب وهو الاضراب العام عن العمل لمدة يوم وفى حالة عدم الأستجابة يتم تصعيد الاضراب حتى وان وصل لحالة من الاعتصام
السيد الأستاذ الدكتور رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة
تحية طيبة
أصدرتم سيادتكم القرار(221) بشأن ترقية العاملين بالجهاز الادارى للدولة وكذلك لائحته التنفيذية ولم يتم إدراج أسماء المعلمين والأخصائيين وكل من تم تطبيق تعديلات قانون التعليم 139لسنة1981 الصادرة بالقانون155لسنة2007 وذلك بناءً على كتاب رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بوزارة التربية والتعليم والحجة لدية أننا نتبع قانون خاص ذلك بالمخالفة للقانون 155 لسنة2007 والذي ينص في.
المادة (70) : منه على :
تسرى أحكام هذا الباب على جميع المعلمين الذين يقومون بالتدريس أو بالتوجيه الفنى أو الإدارة المدرسية وعلى الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين واخصائى التكنولوجيا واخصائى الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات .وتسرى أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون 147لسنة1978 فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا الباب .
مادة(89) :
يمنح شاغلوا وظائف التعليم المشار إليها فى المادة (70) من هذا القانون الموجودون بالخدمة فى تاريخ العمل بهذا الباب أو الذين سيعينون مستقبلا بدل معلم قدره 50% من اساسى الأجر وتسرى عليهم العلاوة المقررة سنويا , وكل زيادة فى الأجور تمنح للعاملين بالجهاز الادارى للدولة ,وتتم ترقيتهم للدرجة المالية الأعلى وفقاً للأحكام المنصوص عليها بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة و وتطبق عليهم الأحكام الأخرى بهذا الباب .
وقد تم الخلط من جانب السيد رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بين الوظيفة والدرجة المالية ويتضح ذلك من جدول الوظائف المرافق للقانون والذي حدد المدد البينية للوظائف وليس الدرجات المالية لأن المدد البينية خمس سنوات فهل تتم الترقية للدرجة حسب رأى سيادته كل خمس سنوات وكيف لى دخول اختبار بعد خمس سنوات من الاختبار الاول ان لم احصل على درجة اعلى من التى اختبرت عليها من قبل
نرجو منحنا الدرجة المالية إعمالا لنص القانون ولائحته التنفيذية وطبقاً للقرار 221 ولائحته
يا إخونا احنا ليه ساكتين ومنتظرين الاهانه ورا الاهانه من كل من هب ودب واسمعوا اخر المساخر
مايسمى بادارة الامن بمدرية الدقهلية ارسلت اشارة للادارات فى منهى الوقاحة والصفاقة تنص على
يتم اسناد امن المدرسة لاحد العاملين (ادارى -مدرس-اخصائى اجتماعى- .............الخ ويتعبع مسئول امن الادارة لتلقى التعليمات منه
بالذمة فيه بعد كده اهانه من شوية اقسم بشرفى ليس منهم فائده او نفع وليس لهم اى عمل فى التربية والتعليم فهم اما ادريون فاشلون او مجموعة من الاخصائيين الفاشلين والقوا بانفسهم فى عمل غير مهنتهم هربا من تحمل مسئولتهم الحقيقية وعلى فكرة هؤلاء قانونا لايستحقون صرف كادر لأنهم لايمارسون العمل المسكنون عليه واقول لأمثال هذه الفئة
ياعار على المعلمين والاخصائيين ورئيس وزاراء مصر لايملك ان يكلف معلم او اخصائى بمثل هذه الاعمال لأنها و إن سميتموها وظيفة وهى ليست كذلك وليس فى جدول وظائف التعليم هذا المسمى
فانها تكون اما عمالية او على الاكثر فنية فهمتم يابتوع امن المدريات وياريت الجلالة متخودكوش اوى وتنسو انكم عالة على المعلمين والاخصائيين
السلام عليكم
من فضلكوا عرفونى ان على الدرجة الثانية من 2003 متى اخذ الدرجة الاولى مع العلم انا نجحت فى امتحان الكادر
تهنئة قلبية سعيدة بمناسبة عيد الاضحى كل عام وانتم بخير
جيد انا لم اجتز امتحان الكادر لان تعييني بحكم محكمه 20 اغسطس 2009 السؤال الان لو دخلت امتحان الكادر المقبل الله اعلم هيكون امتي
نقول 2011 علي الترقيه القديمه استحق الدرجه الثانيه في 1\7\2012 لو علي 8 سنين الدرجه الثانيه من 2004
هل ساصنف من جديد علي درجه معلم ولا معلم اول في حال دخولي الامتحان قبل استحقاق الدرجه التانيه فهموني بالله عليكم
زميلي الفاضل بعد سلام الله عليك أرجو إلاسال نسخة مما ذكرت على بريدي .
وإن أمكن توضيح شروط حافز الاداء المتميز المتعلقة بموافقة رئيس الوزراء
ولكم مني جزيل الشكر ومن الله الأجر والثواب
شكرررررررررررررررررررا جزيلا
انا بالدرجة الاولى وامتحنت الكادر اول دفعة هل فى 2013 سوف اخذ الدرجة