الأستاذ الفاضل والأخ الكريم أ / اسامة
تحية طيبة لشخصكم الكريم
للإجابة علي أسئلة سيادتكم برجاء الإطلاع علي مواد القانون رقم 82لسنة 2006 واللائحة التنفيزية له وسوف أجيب سيادتكم من واقع قانون الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والإعتماد
القانون رقم ( 82 ) لسنة 2006
مادة (10)
تلتزم الهيئة بإخطار المؤسسة كتابة بتقرير التقويم خلال تسعة أشهر من تقديم المؤسسة للطلب المستوفي وتقدم نسخة إلي الوزارات والجهات الحكومية المختصة وإتاحة إطلاع الكافة عليه علي أن يتضمن التقرير بياناً بكافة عناصر التقويم والإعتماد وحيثيات القرار.
وتمنح شهادة الإعتماد إذا تبين من عملية التقويم إستيفاء المؤسسة التعليمية والبرنامج للمعايير المعتمدة خلال ستين يوماً من تاريخ الإخطار الكتابي,
فإذا وجد قصور في إستيفاء هذه المعايير , تحدد المؤسسة المدة اللازمة لإستيفاء جوانب القصور ثم تخطر الهيئة لإعادة التقويم , ولاتمنح شهادة الإعتماد إلا بعد تلافي جوانب القصور
__________________
اللائحة التنفيزية للقانون رقم ( 82 ) لسنة 2006
مادة ( 6 )
تتبع الإجراءات والقواعد التالية لحصول المؤسسة التعليمية الخاضعة لأحكام القانون رقم ( 82 ) لسنة 2006المشار إليه علي شهادة الإعتماد :
( أ ) أن تتقدم المؤسسة التعليمية إلي الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والإعتماد ، أو فرعها المختص بطلب تعلن فيه عن رغبتها في الإعتماد وأستعدادها لذلك، ويجب أن يرفق بهذا الطلب مايفيد توافر الشرطين المنصوص عليهما في المادة ( 5 ) من هذه اللائحة في المؤسسة ، وما يفيد موافقة الجهة التابعة لها المؤسسة التعليمية مباشرة علي هذا الطلب .
(ب ) إذا تبين للهيئة استيفاء طلب المؤسسة التعليمية للشرطين والموافقة المنصوص عليهما في البند (أ ) ،
تخطر المؤسسة كتابة خلال المدة التي يحددها مجلس الإدارة ، بما لايجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب أو أستيفائه ، أيهما لاحق ، وذلك للسير في إستكمال باقي الإجراءات خلال المدة الزمنية التي تحددها الهيئة .
( ج )
تؤدي المؤسسة التعليمية بعد إخطارها رسوم الإعتماد التي يحددها مجلس إدارة الهيئة وعلي الهيئة أن تقدم للمؤسسة النمازج والبيانات اللازم إستيفاؤها للسير في عملية التقويم والإعتماد ، والدليل الذي يساعد المؤسسة علي ملء هذه النمازج وإعداد البيانات المطلوبة ، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ أداء الرسوم .
( د ) علي المؤسسة التعليمية بالتنسيق مع الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والإعتماد ، أن تقدم بالبيانات والراسات التي تثبت أستيفائها للمعايير المقررة للإعتماد ، وبصفة خاصة مايأتي : ــــ
1 ــ رؤية ورسالة المؤسسة .
2 ــ دراسة التقويم الذاتي التي قامت بها المؤسسة .
3 ــ خطة تحسين المؤسسة ، ونتائج تنفيزها .
4 ــ نظم التقويم وضبط الجودة بالمؤسسة .
5 ـــ أية بيانات أو دراسات أو مستندات أخري تطلبها الهيئة .
(هاء )
تُعلن الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والإعتماد وعما إذا كانت ستتولي التقويم والإعتماد بنفسها ، أم أن التقويم سيتم بمعرفة أحد الأفراد أو منظمات المجتمع المدني أو غيرها من بين المرخصين لهم بممارسة أعمال التقويم ، وفي الحالة الأخيرة تحدد الهيئة القائم بعملية التقويم .
( و ) علي القائم بعملية تقويم المؤسسة التعليمية ، سواء أكانت الهيئة أو أحد المرخص لهم يذلك ، إخطار المؤسسة التعليمية بالإجراءات التي سيتم أتباعها لأتمام عملية التقويم ، ومواعيد الزيارات التي سيقوم فيها المختصون لديه بزيارة المؤسسة .
( ز ) إذا اتمت عملية التقويم بمعرفة أحد المرخص لهم بممارسة أعمال التقويم فإن علي المختص لديه إعداد تقرير بنتائج عملية التقويم التي تم إنجازها طبقاً لما تحددة هذه اللائحة وتسليمه للهيئة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإنتهاء من أعمال التقويم .
( ح ) تخطر الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والإعتماد المؤسسة التعليمية محل التقويم بنتائج عملية التقويم خلال ستين يوماً من إنتهائها ، وذلك بكتاب موص عليه بعلم الوصول ، وفقاً لما يأتي : ــ
1 ـــ إذا تبين من عملية التقويم إستيفاء المؤسسة للمعايير المقررة ، تمنح المؤسسة التعليمية شهادة الإعتماد وعلي الهيئة الإعلان عن هذا القرار بالطرق الي تحددها ، وإخطار الوزارات والجهات المعنية بنسخة منه ، مع إتاحة الإطلاع عليه للكافة .
2 ــ إذا لم تستوف المؤسسة التعليمية كل معايير الجودة ، تحدد المدة التي تراها لازمة لإستيفاء جوانب القصور بما لايجاوز المدة المنصوص عليها في القانون ،
علي أن تحدد الهيئة بوضوح الجوانب التي لم تستوف من المعايير ، وكيفية التحسين للوصول إلي مستوي الجودة المطلوب .
3 ــ إذا لم تحصل المؤسسة علي شهادة الإعتماد لعدم قدرتها علي إستيفاء المعايير المقررة وذلك من واقع تقارير لجان التقويم ، يحال أمر المؤسسة إلي الوزير المختص لإعمال شئونه علي أن يتضمن قرار الإحالة مايلي :ــ
ــــ درجة العجز في لإستيفاء المعايير ( عجز متوسط ــ شديد )
ــــ المعايير التي تطبقها المؤسسة .
ــــ مايجب علي المؤسسة القيام به حتي يتسني لها الحصول علي شهادة الإعتماد .
( ط ) لايجوز للمؤسسة التعليمية التي لم تستوف معايير الإعتماد طبقاً للبند ح/ 3 أن تقدم للحصول علي الشهادة مرة أخري إلا بعد موافقة الجهة التابعة لها مباشرة ، وعلي هذه الجهة تقديم العون للمؤسسة للحصول علي شهادة الإعتماد بعد إستيفاء مايلزم .
ــ ويصدر مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والإعتماد دليل عمل بالإجراءات التنفيزية للتقويم والإعتماد .
__________________