فكرت بيني وبين نفسي .. وقلت وليه لا؟
ليه مش يبقى لنا نحن أعضاء بوابة التعليم المصري ..
حزب تعليمي سياسي
وبالطبع يمكن أن ينضم له العديد من الأعضاء في كافة المواقع التعليمية أو من مختلف المدارس وأشخاص من مختلف المحافظات ..
تعديلات قانون الأحزاب : لا حزب على أساس دينى والحكومة لن تدعم أى حزب
أعلن المجلس الأعلي للقوات المسلحة أمس, عن صدور قانون تشكيل الأحزاب الجديدة بمجرد الإخطار, علي أن يتم تشكيل لجنة قضائية للنظر في الجوانب الإجرائية والتزام الأحزاب بالشروط التي من أبرزها عدم قيام الأحزاب علي أساس ديني.
وقال اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس العسكري ـ في مؤتمر صحفي أمس ـ إن القانون يتضمن أن يكون قيام الحزب بالإخطار علي أن يعرض ذلك علي اللجنة التي يتعين أن ترد علي ذلك خلال03 يوما, وإذا لم يتم الرد يكون الحزب قائما اعتبارا من اليوم التالي لنهاية المهلة.
وتحظر التعديلات الجديدة علي القانون رقم04 لعام7791, قيام الحزب في مبادئه أو برامجه أو في مباشرة نشاطه, أو في اختيار أعضائه, علي أساس ديني أو علي أساس التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة, وعدم انطواء وسائل الحزب علي إقامة أي نوع من التشكيلات العسكرية, وعلانية مباديء الحزب وتنظيماته ومصادر تمويله.
ويشترط القانون الجديد عدم تشابه أسماء الأحزاب, وأن يحصل الحزب علي عدد خمسة آلاف من أعضائه من01 محافظات وأن يكون003 عضو من كل محافظة كشرط للجدية, كذلك تقرر إلغاء الدعم المالي المقدم للأحزاب.
ووفقا للقانون, فإن لجنة قضائية برئاسة النائب الأول لرئيس محكمة النقض وعضوية نائبين من محكمة النقض واثنين من رؤساء محاكم الاستئناف واثنين من مجلس الدولة هي المسئولة عن شئون الآحزاب. وكان رئيس مجلس الشوري هو رئيس لجنة شئون الأحزاب في القانون السابق.
وأعلن اللواء ممدوح شاهين, أنه سيتم رفع قانون الطواريء قبل إجراء الانتخابات البرلمانية, التي أشار إلي أنها سوف تجري في شهر سبتمبر المقبل.
وقال إنه لم يتم تحديد موعد للانتخابات الرئاسية حتي الآن.
نص المرسوم بقانون الأحزاب الجديد
( المادة الأولي)
يستبدل بنصوص المواد أرقام6,4 بند(1),71,11,9,8,7 من القانون رقم04 لسنة7791 الخاص بنظام الأحزاب السياسية المواد الآتية:
مادة4:
يشترط لتأسيس أو استمرار أي حزب سياسي مايأتي:
أولا: أن يكون للحزب اسم لا يماثل أو يشابه اسم حزب قائم
ثانيا: عدم تعرض مبادئ الحزب أو أهدافه أو برامجه أو سياساته أو أساليبه في ممارسة نشاطه مع المبادئ الأساسية للدستور أو مقتضيات حماية الأمن القومي المصري أو الحفاظ علي الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والنظام الديمقراطي.
ثالثا: عدم قيام الحزب في مبادئه أو برامجه أو في مباشرة نشاطه أو في اختيار قياداته وأعضائه علي أساس ديني, أو طبقي, أو طائفي, أو فئوي, أو جغرافي, أو بسبب الجنس أو اللغة أو الدين أو العقيدة.
رابعا: عدم انطواء وسائل الحزب علي إقامة أي نوع من التشكيلات العسكرية أو شبه العسكرية.
خامسا: عدم قيام الحزب كفرع لحزب أو تنظيم سياسي أجنبي.
سادسا: علانية مبادئ الحزب وأهدافه وأساليبه وتنظيماته ووسائل ومصادر تمويله.
مادة6 بند1:
1 ـ أن يكون مصريا, فإذا كان متجنسا وجب أن يكون قد مضي علي تجنسه خمس سنوات علي الأقل ومع ذلك يشترط فيمن يشترك في تأسيس الحزب أو يتولي منصبا قياديا فيه أن يكون من أب مصري.
مادة7:
يقدم الاخطار بتأسيس الحزب كتابة للجنة الأحزاب المنصوص عليها في المادة8 من هذا القانون مصحوبا بتوقيع خمسة الاف عضو من أعضائه المؤسسين مصدقا رسميا علي توقيعاتهم. علي أن يكونو من عشر محافظات علي الأقل بما لا يقل عن ثلاثمائة عضو من كل محافظة.
ويرفق بهذا الإخطار الأساسي ولائحته الداخلية وأسماء الأعضاء وبيان الأموال التي تم تدبيرها لتأسيس الحزب ومصادرها واسم من ينوب عن الأعضاء في إجراءات تأسيس الحزب.
ويعرض الإخطار عن تأسيس الحزب والمستندات المرفقة به علي اللجنة المشار إليها في الفقرة الأولي خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم هذا الإخطار.
مادة8:
تشكل لجنة الأحزاب السياسية من النائب الأول لرئيس محكمة النقض رئيسا, وعضوية نائبين لرئيس محكمة النقض, ورئيسين بمحاكم الإستئناف يختارهم مجلس القضاء الأعلي ونائبين لرئيس مجلس الدولة يختارهما المجلس الخاص.
وتكون محكمة النقض منارا للجنة. وتختص اللجنة بفحص ودراسة إخطارات تأسيس الأحزاب السياسية طبقا لأحكام هذا القانون. ولايكون إجتماع اللجنة صحيحا إلا بحضور رئيسها وأربعة من أعضائها, وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية أربعة أصوات علي الأقل. وللجنة في سبيل مباشرة إختصاصاتها طلب المستندات والأوراق والبيانات والإيضاحات التي تري لزومها من ذوي الشأن في المواعيد التي تحددها لذلك, ولها أن تطلب أي مستندات أو أوراق أو بيانات أو معلومات من أي جهة وأن تجري ماتراه من بحوث بنفسها أو بلجنة فرعية منها, وأن تكلف من تراه من الجهات الرسمية أو العامة بإجراء أي تحقيق أو بحث أو دراسة لازمة للتوصل إلي الحقيقة فيما هو معروض عليها.
ويتولي مؤسسو الحزب أو من ينوب عنهم في إجراءات تأسيسه نشر أسماء مؤسسية الذين تضمنهم إخطار التأسيس علي نفقتهم في صحيفتين يوميتين واسعتي الإنتشار خلال ثمانية أيام من تاريخ الإخطار, وذلك علي النموذج الذي تعده لهذا الغرض لجنة شئون الأحزاب, مع إبلاغ اللجنة بحصول الإعلان.
ويعد الحزب مقبولا بمرور ثلاثين يوما علي تقديم إخطار التأسيس دون اعتراض اللجنة.
وفي حالة إعتراض اللجنة علي تأسيس الحزب, تصدر قرارها بذلك, علي أن تقوم بعرض هذا الإعتراض خلال ثمانية أيام علي الأكثر علي الدائرة الأولي للمحكمة الإدارية العليا لتأييده أو إلغائه.
ويعتبر القرار كأن لم يكن بعدم عرضه علي هذه المحكمة خلال الأجل المحدد.
وتنشر القرارات التي تصدرها اللجنة بعدم الإعتراض علي تأسيس الحزب أو الحكم القضائي برفض الاعتراض علي تأسيسه في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار خلال عشرة أيام علي الأكثر من تاريخ صدور القرار أو الحكم.
مادة9:
يتمتع الحزب بالشخصية الاعتبارية الخاصة ويمارس نشاطه السياسي اعتبارا من اليوم التالي لمرور ثلاثين يوما علي إخطار لجنة شئون الأحزاب دون اعتراضها أو لتاريخ إصدار اللجنة موافقتها علي تأسيس الحزب أو لتاريخ صدور حكم الدائرة الأولي بالمحكمة الإدارية العليا بإلغاء قرار اعتراض لجنة شئون الأحزاب علي تأسيس الحزب أو لمضي مدة الثمانية أيام اللازمة لعرض اعتراض اللجنة علي الدائرة الأولي للمحكمة الإدارية العليا.
مادة11:
تتكون موارد الحزب من اشتراكات أعضائه وتبرعات الأشخاص الطبيعيين المصريين وكذلك من حصيلة استثمار أمواله في الأوجه غير التجارية التي يحددها نظامه الداخلي.
ولايعتبر من الأوجه التجارية في حكم هذه المادة إستثمار أموال الحزب في إصدار صحف أو استغلال دور للنشر أو الطباعة إذا كان هدفها الأساسي خدمة أغراض الحزب.
ولايجوز للحزب قبول أي تبرع أو ميزة أو منفعة من أجنبي أو من جهة أجنبية أو دولية أو من شخص اعتباري ولو كان متمتعا بالجنسية المصرية.
ويلتزم الحزب بأن يخطر الجهاز المركزي للمحاسبات بما تلقاه من تبرعات وبالبيانات الخاصة بالمتبرعين وذلك في نهاية كل عام.
ولاتخصم قيمة التبرعات التي تقدم للاحزاب من وعاء أي ضريبة.
مادة17:
يجوز لرئيس لجنة الأحزاب السياسية ـ بعد موافقتها ـ أن يطلب من الدائرة الأولي بالمحكمة الإدارية العليا الحكم بحل الحزب وتصفية أمواله وتحديد الجهة التي تؤول إليها, وذلك إذا ثبت من تقرير النائب العام بعد تحقيق يجريه, تخلف أو زوال أي شرط من الشروط المنصوص عليها في المادة4 من هذا القانون.
وعلي المحكمة تحديد جلسة لنظر هذا الطلب خلال الثمانية أيام التالية لإعلانه إلي رئيس الحزب بمقره الرئيسي, وتفصل المحكمة في الطلب خلال ثلاثين يوما علي الأكثر من تاريخ الجلسة المذكورة.
(المادة الثانية)
تلغي المادة18 من القانون رقم40 لسنة1977 الخاص بنظام الأحزاب السياسية.
( المادة الثالثة)
ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية, وتكون له قوة القانون ويعمل به إعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
=====================ومن لديه معلومات جديدة عن كيفية تكوين الأحزاب والشروط يقوم بعرضها ..
=====================وإذا لم تكن هناك فرصة لذلك فلما لا يتحقق حلم سبق وأن دعيت إليه وكاد أن يرى النور لولا ظروف لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى .. ويعلم بعض من أعضاء بوابة التعليم المصري جزء منها .. الحلم هو رابطة جديدة للمعلمين
=====================
فالبداية كانت بالتحديد في 24/11/2008م مع دعوة لتكوين رابطة جديدة للمعلمين من أعضاء موقع ................. .. يكون هدفها هو الارتقاء بالمعلم في كافة الجوانب .. المهم للبدء في ذلك يجب الإسراع في عقد أو تنظيم اجتماع ويحدد له مكان في قاعة أو مدرج يتم فيه دعوة أعضاء موقع ............. والمشرفين وكل من يريد الحضور وذلك للتعارف ووضع تصورات ومقترحات للعمل الجماعي المنظم وليكن في إطار رسمي وقانوني بموافقة الجهات الأمنية المختصة حتى لا يقال أنه تنظيم أوغيره.
وتلك مقتطفات مما كتبته أو اقترحته في وقتها:
"وعن الأسماء التي يمكن أن ترشح للرابطة فأي عضو محترم بالمنتدى لا أعتراض عليه ولا على شخصه وهناك منهم من أثبت أنه يسمو فوق الشكليات ويجود بعمله من أجل الصالح العام دون النظر لأي شيء آخر .. "
=====================
"أضع أمام سيادتكم اليوم تصوري الكامل عن الرابطة حرصاً مني على المساهمة بفعالية إليكم أفكاري ومقترحاتي:
أولاً: اسم الرابطة:
رابطة معلمى بوابة التعليم المصري
أو أي أسم يتم اقتراحه والاتفاق عليه ..
ثانياً: شعار الرابطة:
"معاً لنرتقي"مع صورة للشعار الفائز في المسابقة التي ستجرى فيما بعد لذلك.
ثالثاً: مؤسس الرابطة:
اترك لسيادتكم تحديد ذلك.
رابعاً: تعريف الرابطة:
اترك لسيادتكم وضع تصور لتعريف الرابطة.
خامساً: الهدف العام للرابطة:
إحداث نقلة نوعية للمعلمين ورفع كفاءة المعلم المصري.
سادساً: الأهداف الإجرائية للرابطة:
1- رفع مستوى الأداء المهنى والممارسات التعليمية لأعضاء هيئة التدريس بمصر بما يحقق جودة المنتج التعليمي.
2- مناقشة المقترحات التى تقدم من الأعضاء بكل عناية وتنفيذ ما يحقق المصلحة العامة للمعلم.
اترك لسيادتكم المشاركة في وضع باقي الأهداف ...
سابعاً: مجلس إدارة الرابطة:
يتم اختياره عن طريق الانتخاب .. ومن يرشح نفسه يجب أن يقدم نفسه للجميع والحكم للأعضاء وياريت أن يكون عن طريق اجتماع حقيقي لمعرفة الجوانب المختلفة لكل مرشح ولتكن هناك لجان مختلفة منها لجنة الإعلام ويتحدد فيها المتحدث الأعلامي في (الصحافة , الإذاعة ، والتليفزيون).. ولجنة للرحلات وأخرى للصحة وأخرى قانونية وأخرى اجتماعية .... وهكذا.
ثامناً: مهمة مجلس إدارة الرابطة:
1- ترسيخ ثقافة داعمة للمعلم بين أفراد المجتمع المدرسي.
2- المتابعة المستمرة للاحداث المرتبطة بالمعلم ، وتذليل العقبات وحل المشكلات التى تواجه المعلمين في مصر بقدر الإمكان.
3- وضع الخطة العامة للعمل.
4- إدارة العمل فى الرابطة خلال فترة التعيين ومدتها عام واحد فقط قابل للتجديد 3 مرات فقط.
5- حصر وتوفير الامكانات اللازمة لإشهار الرابطة.
اترك لسيادتكم المشاركة في وضع باقي المهام ...
ملحوظة:
إذا ما تم انتخاب مجلس إدارة مؤقت يكون من اختصاصاته تحديد معايير تشكيل مجلس الادارة المنتخب .. وتحديد موعد الانتخابات القادمة.
والله ولى التوفيق
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
=====================
أولاً: أنا أميل لعقد انتخابات يتم قبلها فتح باب الترشيح من الآن وحتى يوم .......... لجميع الأعضاء.
ثانياً: يتم عمل استطلاع للرأي يكتب فيه اسماء المرشحين مهما كان عددهم بحيث يختار الأعضاء 10 أعضاء لتكوين مجلس إداره لمدة عام واحد فقط .. بحيث تجرى الانتخابات كل عام أو يتم تجديد الثقة بالمجلس المنتخب في حاله نجاحه في العام الذي انتخب فيه أو أن يتم تبديل أعضاء من المنتخبين من الذين لم يكن لهم دور مؤثر في فترة انتخابهم.
ثالثاً: يتم انتخاب رئيس لمجلس الإدارة من ال 10 أعضاء المنتخبين أما باستطلاع رأي جديد أو بأن يكون رئيس مجلس الإدارة الأعلى حصولاً على الأصوات.
رابعاً: أكتفي بترشيح نفسي فقط وسواءً وفقت أم لا فهذا متروك لرغبة واختيار الساده أعضاء المنتدى واتمنى أن يطلع الساده الأعضاء على السير الذاتية للمرشحين قبل أبداء الرأي.=====================
وهناك بعض الأسئلة التي طرحها بعض الأعضاء منها:
ما هي صلاحيات هذة الرابطة ؟
ما هي مصادر تمويلها ؟
ما هو الذي تستطيع ان تقوم به مع احد اعضاءها ؟
ولما لا يكون لها صندوق مثلا صندوق الزمالة الي بيكون في المدارس ؟
واين المقر الرئيسي لها ؟
ولما لا يكون لها مقرات في كل المحافظات؟
ولما لا يكون لها مندوبين من بين العاملين في المديريات التعليمية ؟
او علي الاقل في في الادارات ؟
وكيف يكون لي كعضو فيها الحق في التصويت للانتخاب ؟ و الترشيح لمجلس ادارتها ؟
وما مدي احترام الوزارة لها وعمل لها حساب؟
المفضلات