امتحانات السودان 2014 واجابتها النموذجية --- تابع اخبار التعليم في الفيس بوك

آخـــر الـــمـــشـــاركــــات

صفحة 2 من 7 الأولىالأولى 1234 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 21 إلى 40 من 127

الموضوع: الدستور المصرى

  1. #1
    محرر بصفحة الاخبار الرئيسية للموقع
    مشرف ركن الاخبار بالمنتدى
    الصورة الرمزية سمير الجابرى
    تاريخ التسجيل
    Jan 2010
    الدولة
    دمياط
    العمر
    49
    المشاركات
    5,328
    شكراً و أعجبني للمشاركة
    معدل تقييم المستوى
    5909

    افتراضي الدستور المصرى


    لمحة تاريخية القانون الدستورى كما يعرفه الفقه الدستورى بأنه القانون الأساسى الذى يبين شكل الدولة ونظام الحكم فيها وينظم السلطات العامة من حيث تكوينها واختصاصاتها وعلاقاتها بعضها ببعض، ويقرر حقوق الأفراد وحرياتهم ويضع الضمانات الأساسية لهذه الحقوق والحريات.

    والدستور بذلك يسمر على كل السلطات فى الدولة ومن ثم كان طبيعيا نتيجة لذلك أن تظهر قاعدة دستورية القوانين التى تقضى بألا يصدر قانون على خلال الدستور وإلا كان ذلك قانونا باطلا يتعين على القضاءالامتناع عن تطبيقه.


    وباستقراء التطور الدستورى للبلاد نجده قد مر بمراحل متعددة كافح فيها الشعب المصرى كفاحا مريرا من أجل الدستور وصمد فيها أمام سلطات الاحتلال الأجنبى التى حاربت وجوده بشتى الوسائل والطرق.


    ففى الفترة ما بين 1805 – 1882 شهدت البلاد نضالا طويلا للشعب المصرى انتهى بإصدار دستور للبلاد سنة 1882 ثم ما لبثت سلطات الاحتلال الإنجليزى أن ألغته، ولكن الشعب واصل كفاحه ولم يتوقف جهاده فى سبيل الدستور إلى أن صدر فى 19 أبريل سنة 1932 دستور سنة 1932 ووفقا لهذا الدستور انعقد أول برلمان مصرى فى 15 مارس سنة 1924.


    وظل هذا الدستور قائما إلى أن ألغى فى 22 أكتوبر سنة 1930 ثم أبطل العمل به وعاد العمل بالدستور الملغى سنة 1932 وظل الأخير معمولا به إلى أن قامت ثورة الجيش فى 23 يوليو سنة 1952 وصدر أول إعلان دستورى فى 10 ديسمبر سنة 1952 أعلن فيه باسم الشعب سقوط دستور سنة 1923 والذى داء فيه (أنه أصبح لزاما أن نغير الأوضاع التى كادت تودى بالبلاد والتى كان يساندها ذلك الدستور الملىء بالثغرات ...) والأخذ فى تأليف لجنة لوضع مشروع دستور جديد على أن تراعى الحكومة (المبادئ الدستورية العامة).


    وفى 13 يناير 1953 صدر مرسوم بتأليف لجنة لوضع مشروع جديد.


    وفى 15 يناير سنة 1953 حددت فترة الانتقال بثلاث سنوات.


    وفى 10 فبراير سنة 1953 صدر الإعلان الدستورى الثانى متضمنا أحكام الدستور المؤقت للحكم خلال فترة الانتقال.


    وفى 18 يونيه سنة 1953 ألغيت الملكية فى مصر وأعلنت الجمهورية.


    وفى 16 يناير سنة 1956: صدر الإعلان الدستورى النهائى – أى فى نهاية السنوات الثلاثة السابق تحديدها كفترة انتقال. ورغم إعلان الدستور النهائى فى 16 يناير سنة 1956 فقد ظل العمل بالإعلان الدستورى المؤقت الصادر فى 10 فبراير سنة 1953 إلى أن أجرى الاستفتاء على الدستور النهائى بتاريخ 23/6/1956، وفى هذا التاريخ وافق الشعب على دستور يناير سنة 1956 وأصدره، مما أمكن معه العمل به فى حينه.


    ثم دستور الوحدة الصادر فى مارس 1958 على أثر إعلان الوحدة بين مصر وسوريا فى فبراير 1958.


    والدستور المؤقت لمصر الصادر فى 25 مارس سنة 1964.


    ثم فى 11/9/1971 تم إعلان دستور مصر الدائم لجمهورية مصر العربية والمعدل بقرار مجلس الشعب الصادر بجلسة 30/4/1980.


  2. #21
    محرر بصفحة الاخبار الرئيسية للموقع
    مشرف ركن الاخبار بالمنتدى
    الصورة الرمزية سمير الجابرى
    تاريخ التسجيل
    Jan 2010
    الدولة
    دمياط
    العمر
    49
    المشاركات
    5,328
    شكراً و أعجبني للمشاركة
    معدل تقييم المستوى
    5909

    افتراضي رد: الدستور المصرى

    مادة(100): مدينة القاهرة مقر مجلس الشعب، ويجوز فى الظروف الاستثنائية أن يعقد جلساته فى مدية أخرى بناء على طلب رئيس الجمهورية أو أغلبية أعضاء المجلس.

    واجتماع مجلس الشعب فى غير المكان المعد له غير مشروع والقرارات التى تصدر فيه باطلة.



    مادة(101): يدعو رئيس الجمهورية مجلس الشعب للإنعقاد للدور السنوى العادى قبل يوم الخميس الثانى من شهر نوفمبر، فإذا لم يدع يجتمع بحكم الدستور فى اليوم المذكور، ويدوم دور الانعقاد العادى سبعة أشهر على الأقل.

    ويفض رئيس الجمهورية دورته العادية ولا يجوز فضها قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.




    مادة(102): يدعو رئيس الجمهورية مجلس الشعب لاجتماع غير عادى، وذلك فى حالة الضرورة، أو بناء على طلب بذلك موقع من أغلبية أعضاء مجلس الشعب.

    ويعلن رئيس الجمهورية فض الاجتماع غير العادى.

  3. #22
    محرر بصفحة الاخبار الرئيسية للموقع
    مشرف ركن الاخبار بالمنتدى
    الصورة الرمزية سمير الجابرى
    تاريخ التسجيل
    Jan 2010
    الدولة
    دمياط
    العمر
    49
    المشاركات
    5,328
    شكراً و أعجبني للمشاركة
    معدل تقييم المستوى
    5909

    افتراضي رد: الدستور المصرى

    مادة(103): ينتخب مجلس الشعب رئيسا له ووكيلين فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادة لمدة هذا الدور، وإذا خلا مكان أحدهم انتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية مدته.


    مادة(104): يضع مجلس الشعب لائحته لتنظيم أسلوب العمل فيه وكيفية ممارسة وظائفه.


    مادة(105): لمجلس الشعب وحده المحافظة على النظام داخله، ويتولى ذلك رئيس المجلس.


    مادة(106): جلسات مجلس الشعب علنية.

    ويجوز انعقاده فى جلسة سرية بناء على طلب رئيس الجمهورية أو الحكومة أو بناء على طلب رئيسه أو عشرين من أعضائه على الأقل، ثم يقرر المجلس ما إذا كانت المناقشة فى الموضوع المطروح أمامه تجرى فى جلسة علنية أو سرية.

  4. #23
    محرر بصفحة الاخبار الرئيسية للموقع
    مشرف ركن الاخبار بالمنتدى
    الصورة الرمزية سمير الجابرى
    تاريخ التسجيل
    Jan 2010
    الدولة
    دمياط
    العمر
    49
    المشاركات
    5,328
    شكراً و أعجبني للمشاركة
    معدل تقييم المستوى
    5909

    افتراضي رد: الدستور المصرى

    مادة(107): لا يكون انعقاد المجلس صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه.

    ويتخذ المجلس قراراته بالأغلبية المطلقة للحاضرين وذلك فى غير الحالات التى تشترك فيها أغلبية خاصة ويجرى التصويت على مشروعات القوانين مادة مادة.



    مادة(108): لرئيس الجمهورية عند الضرورة وفى الأحوال الاستثنائية وبناء على تفويض من مجلس الشعب بأغلبية ثلثى أعضائه أن يصدر قرارات لها قوة القانون ويجب أن يكون التفويض لمدة محدودة وأن تبين فيه موضوعات هذه القرارات والأسس التى تقوم عليها، ويجب عرض هذه القرارات على مجلس الشعب فى أول جلسة بعد انتهاء مدة التفويض، فإذا لم تعرض أو عرضت ولم يوافق المجلس عليها زال ما كان لها من قوة القانون.


    مادة(109): لرئيس الجمهورية ولكل عضو من أعضاء مجلس الشعب حق اقتراح القوانين.


    مادة(110): يحال كل مشروع قانون إلى إحدى لجان المجلس لفحصه وتقديم تقرير عنه، على أنه بالنسبة إلى مشروعات القوانين المقدمة من أعضاء مجلس الشعب فإنها لا تحال إلى تلك اللجنة إلا بعد فحصها أمام لجنة خاصة لابداء الرأى فى جواز نظر المجلس فيها، وبعد أن يقرر المجلس ذلك.

  5. #24
    محرر بصفحة الاخبار الرئيسية للموقع
    مشرف ركن الاخبار بالمنتدى
    الصورة الرمزية سمير الجابرى
    تاريخ التسجيل
    Jan 2010
    الدولة
    دمياط
    العمر
    49
    المشاركات
    5,328
    شكراً و أعجبني للمشاركة
    معدل تقييم المستوى
    5909

    افتراضي رد: الدستور المصرى

    مادة(111): كل مشروع قانون اقترحه أحد الأعضاء ورفضه المجلس لا يجوز تقديمه ثانية فى نفس دور الانعقاد.

    مادة(112): لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها.



    مادة(113):
    إذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس الشعب رده إليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد اعتبر قانونا وأصدر.

    وإذا رد فى الميعاد المتقدم إلى المجلس وأقره ثانية بأغلبية ثلثى أعضائه اعتبر قانونا وأصدر.
    مادة(114): يقرر مجلس الشعب الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. ويحدد القانون طريق إعداد الخطة وعرضها على مجلس الشعب.

  6. #25
    محرر بصفحة الاخبار الرئيسية للموقع
    مشرف ركن الاخبار بالمنتدى
    الصورة الرمزية سمير الجابرى
    تاريخ التسجيل
    Jan 2010
    الدولة
    دمياط
    العمر
    49
    المشاركات
    5,328
    شكراً و أعجبني للمشاركة
    معدل تقييم المستوى
    5909

    افتراضي رد: الدستور المصرى

    مادة(115): يجب عرض مشروع الموازنة العامة علي مجلس الشعب قبل ثلاثة أشهر علي الأقل من بدء السنة المالية ولا تعتبر نافذة، إلا بموافقته عليها، ويتم التصويت علي مشروع الموازنة بابا بابا.

    ويجوز لمجلس الشعب أن يعدل النفقات الواردة في مشروع الموازنة، عدا التي ترد تنفيذا لالتزام محدد علي الدولة، وإذا ترتب علي التعديل زيادة في إجمالى النفقات وجب أن يتفق المجلس مع الحكومة علي تدبير مصادر للإيرادات بما يحقق إعادة التوازن بينها وبين النفقات، وتصدر الموازنة بقانون يجوز أن يتضمن تعديلا في أي قانون قائم بالقدر اللازم لتحقيق هذا التوازن، وإذا لم يتم اعتماد الموازنة الجديدة قبل بدء السنة المالية عمل بالموازنة القديمة لحين اعتمادها. ويحدد القانون طريقة إعداد الموازنة ، كما يحدد السنة المالية.



    مادة(116): تجب موافقة مجلس الشعب على نقل مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الموازنة العامة وكذلك على كل مصروف غير وارد بها، أو زائد فى تقديراتها وتصدر بقانون.

    مادة(117): يحدد القانون أحكام موازنات المؤسسات والهيئات العامة وحساباتها.

  7. #26
    محرر بصفحة الاخبار الرئيسية للموقع
    مشرف ركن الاخبار بالمنتدى
    الصورة الرمزية سمير الجابرى
    تاريخ التسجيل
    Jan 2010
    الدولة
    دمياط
    العمر
    49
    المشاركات
    5,328
    شكراً و أعجبني للمشاركة
    معدل تقييم المستوى
    5909

    افتراضي رد: الدستور المصرى

    مادة(118): يجب عرض الحساب الختامي لميزانية الدولة علي مجلس الشعب في مدة لا تزيد علي ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويتم التصويت عليها بابا بابا، ويصدر بقانون.

    كما يجب عرض التقرير السنوى للجهاز المركزى للمحاسبات وملاحظاته على مجلس الشعب.


    وللمجلس أن يطلب من الجهاز المركز للمحاسبات أية بيانات أو تقارير أخرى.



    مادة(119): إنشاء الضرائب العامة وتعديلها أو إلغائها لا يكون إلا بقانون ولا يعفى أحد من أدائها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون.

    ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا فى حدود القانون.



    مادة(120): ينظم القانون القواعد الأساسية لحماية الأموال العامة وإجراءات صرفها.

  8. #27
    محرر بصفحة الاخبار الرئيسية للموقع
    مشرف ركن الاخبار بالمنتدى
    الصورة الرمزية سمير الجابرى
    تاريخ التسجيل
    Jan 2010
    الدولة
    دمياط
    العمر
    49
    المشاركات
    5,328
    شكراً و أعجبني للمشاركة
    معدل تقييم المستوى
    5909

    افتراضي رد: الدستور المصرى

    مادة(121): لا يجوز للسلطة التنفيذية عقد قروض أو الارتباط بمشروع يترتب عليه انفاق مبالغ من خزانة الدولة فى فترة مقبلة إلا بموافقة مجلس الشعب.


    مادة(122): يعين القانون قواعد منح المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافآت التى تتقرر على خزانة الدولة وينظم القانون حالات الاستثناء منها والجهات التى تتولى تطبيقها.


    مادة(123): يحدد القانون القواعد والإجراءات الخاصة بمنح الالتزامات المتعلقة باستغلال موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة، كما يبين أحوال التصرف بالمجان فى العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة والقواعد والإجراءات المنظمة لذلك.


    مادة(124): لكل عضو من أعضاء مجلس الشعب أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم أسئلة فى أى موضوع يدخل فى اختصاصاتهم.

    وعلى رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو من ينيبونه الإجابة عن أسئلة الأعضاء.


    ويجوز للعضو سحب السؤال فى أى وقت ولا يجوز تحويله فى نفس الجلسة إلى استجواب.

  9. #28
    محرر بصفحة الاخبار الرئيسية للموقع
    مشرف ركن الاخبار بالمنتدى
    الصورة الرمزية سمير الجابرى
    تاريخ التسجيل
    Jan 2010
    الدولة
    دمياط
    العمر
    49
    المشاركات
    5,328
    شكراً و أعجبني للمشاركة
    معدل تقييم المستوى
    5909

    افتراضي رد: الدستور المصرى

    مادة(125): لكل عضو من أعضاء مجلس الشعب حق توجيه استجوابات إلى رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو نوابهم لمحاسبتهم فى الشئون التى تدخل فى اختصاصاتهم.

    وتجرى المناقشة فى الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من تقديمه إلا فى حالات الاستعجال التى يراها المجلس وبموافقة الحكومة.



    مادة(126): الوزراء مسئولون أمام مجلس الشعب على السياسة العامة للدولة. وكل وزير مسئول عن أعمال وزارته.

    ولمجلس الشعب أن يقرر سحب الثقة من أحد نواب رئيس مجلس الوزراء أو أحد الوزراء أو نوابهم، ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب، وبناء على اقتراح عشر أعضاء المجلس.


    ولا يجوز للمجلس أن يصدر قراراه فى الطلب قبل ثلاثة أيام على الأقل من تقديمه ويكون سحب الثقة بأغلبية أعضاء المجلس.

  10. #29
    محرر بصفحة الاخبار الرئيسية للموقع
    مشرف ركن الاخبار بالمنتدى
    الصورة الرمزية سمير الجابرى
    تاريخ التسجيل
    Jan 2010
    الدولة
    دمياط
    العمر
    49
    المشاركات
    5,328
    شكراً و أعجبني للمشاركة
    معدل تقييم المستوى
    5909

    افتراضي رد: الدستور المصرى

    مادة(127): لمجلس الشعب أن يقرر بناء علي طلب عشر أعضائه مسئولية رئيس مجلس الوزراء، ويصدر القرار بأغلبية أعضاء المجلس، ولا يجوز أن يصدر هذا القرار إلا بعد استجواب موجه إلي الحكومة، وبعد ثلاثة أيام علي الأقل من تقديم الطلب،

    وفي حالة تقرير المسئولية يعد المجلس تقريرا يرفعه إلي رئيس الجمهورية متضمنا عناصر الموضوع وما انتهي إليه من رأي في هذا الشأن وأسبابه،


    ولرئيس الجمهورية أن يقبل استقالة الوزارة أو أن يرد التقرير إلي المجلس خلال عشرة أيام، فإذا عاد المجلس إلي إقراره بأغلبية ثلثي أعضائه قبل رئيس الجمهورية استقالة الوزارة، وإذا رفض اقتراح بمسئولية رئيس مجلس الوزراء فلا يجوز لمن طلب سحب الثقة أن يطلبها مرة أخري في ذات الدورة.

  11. #30
    محرر بصفحة الاخبار الرئيسية للموقع
    مشرف ركن الاخبار بالمنتدى
    الصورة الرمزية سمير الجابرى
    تاريخ التسجيل
    Jan 2010
    الدولة
    دمياط
    العمر
    49
    المشاركات
    5,328
    شكراً و أعجبني للمشاركة
    معدل تقييم المستوى
    5909

    افتراضي رد: الدستور المصرى

    مادة(128): إذا قرر المجلس سحب الثقة من أحد نواب رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء أو نوابهم وجب عليه اعتزال منصبه.

    ويقدم رئيس مجلس الوزراء استقالته إلى رئيس الجمهورية إذا تقررت مسئوليته أمام مجلس الشعب.


    مادة(129): يجوز لعشرين عضوا على الأقل من أعضاء مجلس الشعب طرح موضوع عام للناقشة لاستيضاح سياسة الوزارة بشأنه.


    مادة(130): لأعضاء مجلس الشعب ابداء رغبات فى موضوعات عامة إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء. مادة(131): لمجلس الشعب أن يكون لجنة خاصة أو يكلف لجنة من لجانه بفحص نشاط إحدى المصالح الإدارية أو المؤسسات العامة، أو أى جهاز تنفيذى أو إدارى، أو أى مشروع من المشروعات العامة، وذلك من أجل تقصى الحقائق، وإبلاغ المجلس بحقيقة الأوضاع المالية أو الإدارية أو الاقتصادية أو إجراء تحقيقات فى أى موضوع يتعلق بعمل من الأعمال السابقة.

    وللجنة فى سبيل القيام بمهمتها أن تجمع ما تراه من أدلة، وأن تطلب سماع من ترى سماع أقواله، وعلى جميع الجهات التنفيذية والإدارية أن تستجيب إلى طلبها، وأن تضع تحت تصرفها لهذا الغرض ما تطلبه من وثائق أو مستندات أو غير ذلك.

  12. #31
    محرر بصفحة الاخبار الرئيسية للموقع
    مشرف ركن الاخبار بالمنتدى
    الصورة الرمزية سمير الجابرى
    تاريخ التسجيل
    Jan 2010
    الدولة
    دمياط
    العمر
    49
    المشاركات
    5,328
    شكراً و أعجبني للمشاركة
    معدل تقييم المستوى
    5909

    افتراضي رد: الدستور المصرى

    مادة(132): يلقى رئيس الجمهورية عند افتتاح دور الانعقاد العادى لمجلس الشعب بيانا يتضمن السياسة العامة للدولة، وله الحق فى إلقاء أى بيانات أخرى أمام المجلس.

    ولمجلس الشعب مناقشة بيان رئيس الجمهورية.



    مادة(133): يقدم رئيس مجلس الوزراء برنامج الوزارة خلال ستين يوما من تاريخ تأليفها إلي مجلس الشعب، أو في أول اجتماع له إذا كان غائبا، وإذا لم يوافق المجلس علي هذا البرنامج بأغلبية أعضائه قبل رئيس الجمهورية استقالة الوزارة، وإذا لم يوافق المجلس علي برنامج الوزارة الجديدة، كان لرئيس الجمهورية أن يحل المجلس أو يقبل استقالة الوزارة.

    ويجوز لرئيس مجلس الوزراء والوزراء ولغيرهم من أعضاء الحكومة إلقاء بيان أمام مجلس الشعب أو إحدي لجانه عن موضوع داخل في اختصاصه، ويناقش المجلس أو اللجنة هذا البيان ويبدي ما يراه من ملاحظات بشأنه.

  13. #32
    محرر بصفحة الاخبار الرئيسية للموقع
    مشرف ركن الاخبار بالمنتدى
    الصورة الرمزية سمير الجابرى
    تاريخ التسجيل
    Jan 2010
    الدولة
    دمياط
    العمر
    49
    المشاركات
    5,328
    شكراً و أعجبني للمشاركة
    معدل تقييم المستوى
    5909

    افتراضي رد: الدستور المصرى

    مادة(134): يجوز لرئيس مجلس الوزراء ونوابهم أنه يكونوا أعضاء فى مجلس الشعب، كما يجوز لغير الأعضاء منهم حضور جلسات مجلس الشعب ولجانه. مادة(135): يستمع رئيس مجلس الوزراء والوزراء فى مجلس الشعب ولجانه كلما طلبوا الكلا، ولهم أن يستعينوا بمن يرون كبار الموظفين ولا يكون للوزير صوت معدود عند أخذ الرأى، إلا إذا كان من الأعضاء. مادة(136): لا يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرار بحل مجلس الشعب إلا عند الضرورة..

    وإذا حل المجلس في أمر فلا يجوز حل المجلس الجديد لذات الأمر، ويجب أن يشتمل القرار علي دعوة الناخبين لإجراء انتخابات جديدة لمجلس الشعب في ميعاد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل.

  14. #33
    محرر بصفحة الاخبار الرئيسية للموقع
    مشرف ركن الاخبار بالمنتدى
    الصورة الرمزية سمير الجابرى
    تاريخ التسجيل
    Jan 2010
    الدولة
    دمياط
    العمر
    49
    المشاركات
    5,328
    شكراً و أعجبني للمشاركة
    معدل تقييم المستوى
    5909

    افتراضي رد: الدستور المصرى


    الباب الخامس: نظام الحكم الفصل الثالث: السلطة التنفيذية

    الفرع الأول: رئيس الجمهورية

    مادة(137): يتولى رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية، ويمارسها على الوجه المبين فى الدستور.

    مادة(138): يضع رئيس الجمهورية بالاشتراك مع مجلس الوزراء السياسة العامة للدولة ويشرفان على تنفيذها على الوجه المبين فى الدستور.

    ويمارس رئيس الجمهورية الاختصاصات المنصوص عليها في المواد‏144‏ و‏145‏و‏146‏و‏147‏ بعد موافقة مجلس الوزراء والاختصاصات المنصوص عليها في المواد‏108‏ و‏148‏و‏151‏ فقرة ثانية بعد أخذ رأيه‏.



    مادة(139): لرئيس الجمهورية أن يعين نائبا له أو أكثر، ويحدد اختصاصهم ويعفيهم من مناصبهم.

    وتسرى القواعد المنظمة لمساءلة رئيس الجمهورية على نواب رئيس الجمهورية.

  15. #34
    محرر بصفحة الاخبار الرئيسية للموقع
    مشرف ركن الاخبار بالمنتدى
    الصورة الرمزية سمير الجابرى
    تاريخ التسجيل
    Jan 2010
    الدولة
    دمياط
    العمر
    49
    المشاركات
    5,328
    شكراً و أعجبني للمشاركة
    معدل تقييم المستوى
    5909

    افتراضي رد: الدستور المصرى

    مادة(140): يؤدى نائب رئيس الجمهورية، أمام رئيس الجمهورية، قبل مباشرة مهمام منصبه اليمين الآتية:

    "أقسم بالله العظيم أن أحافظ على النظام الجمهورى وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه".



    مادة(141): يعين رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء ويعفيه من منصبه ويكون تعيين نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ونوابهم وإعفاؤهم من مناصبهم بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي رئيس مجلس الوزراء‏.


    مادة(142): لرئيس الجمهورية حق دعوة مجلس الوزراء للإنعقاد وحضور جلساته وتكون له رئاسة الجلسات التى يحضرها، كما له حق طلب تقارير من الوزراء.



    مادة(143): يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين، ويعزلهم على الوجه المبين فى القانون.

    كما يعتمد ممثلى الدول الأجنبية السياسيين.

  16. #35
    محرر بصفحة الاخبار الرئيسية للموقع
    مشرف ركن الاخبار بالمنتدى
    الصورة الرمزية سمير الجابرى
    تاريخ التسجيل
    Jan 2010
    الدولة
    دمياط
    العمر
    49
    المشاركات
    5,328
    شكراً و أعجبني للمشاركة
    معدل تقييم المستوى
    5909

    افتراضي رد: الدستور المصرى

    مادة(144): يصدر رئيس الجمهورية اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين، بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها، وله أن يفوض غيره فى إصدارها ويجوز أن يعين القانون من يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه.


    مادة(145): يصدر رئيس الجمهورية لوائح الضبط.


    مادة(146): يصدر رئيس الجمهورية القرارات اللازمة لإنشاء وتنظيم المرافق والمصالح العامة. مادة(147): إذا حدث فى غيبة مجلس الشعب ما يوجب الإسراع فى اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير جاز لرئيس الجمهورية أن يصدر فى شأنها قرارات تكون بها قوة القانون.

    ويجب عرض هذه القرارات على مجلس الشعب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها إذا كان المجلس قائما، وتعرض فى أول اجتماع له فى حالة الحل أو وقف جلساته فإذا لم تعرض زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون دون الحاجة إلى إصدار قرار بذلك وإذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعى ما كان بها من قوة القانون إلا إذا رأى المجلس إعتماد نفاذها فى الفترة السابقة أو تسوية ما يترتب على أثارها بوجه آخر.

  17. #36
    محرر بصفحة الاخبار الرئيسية للموقع
    مشرف ركن الاخبار بالمنتدى
    الصورة الرمزية سمير الجابرى
    تاريخ التسجيل
    Jan 2010
    الدولة
    دمياط
    العمر
    49
    المشاركات
    5,328
    شكراً و أعجبني للمشاركة
    معدل تقييم المستوى
    5909

    افتراضي رد: الدستور المصرى

    مادة(148): يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين فى القانون ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال خمسة عشر يوما التالية ليقرر ما يراه بشأنه.

    وإذا كان مجلس الشعب منحلا يعرض الأمر على المجلس الجديد فى أول اجتماع له.


    وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محدودة، ولا يجوز مدها إلا بموافقة مجلس الشعب.


    مادة(149): لرئيس الجمهورية حق العفو عن العقوبة أو تخفيفها، أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون.

    مادة(150): رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة وهو الذى يعلن الحرب بعد موافقة مجلس الشعب,

  18. #37
    محرر بصفحة الاخبار الرئيسية للموقع
    مشرف ركن الاخبار بالمنتدى
    الصورة الرمزية سمير الجابرى
    تاريخ التسجيل
    Jan 2010
    الدولة
    دمياط
    العمر
    49
    المشاركات
    5,328
    شكراً و أعجبني للمشاركة
    معدل تقييم المستوى
    5909

    افتراضي رد: الدستور المصرى

    مادة(151): رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات،ويبلغها مجلس الشعب مشفوعة بما يناسب من البيان، وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقا للأوضاع المقررة.

    على أن معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التى يترتب عليها تعديل فى أراضى الدولة أو التى تتعلق بحقوق السيادة أو التى تحمل خزانة الدولة شئيا من النفقات غير الواردة فى الموازنة، تجب موافقة مجلس العشب عليها.


    مادة(152): لرئيس الجمهورية أن يستفتى الشعب فى المسائل العامة التى تتصل بمصالح البلاد العليا.

  19. #38
    محرر بصفحة الاخبار الرئيسية للموقع
    مشرف ركن الاخبار بالمنتدى
    الصورة الرمزية سمير الجابرى
    تاريخ التسجيل
    Jan 2010
    الدولة
    دمياط
    العمر
    49
    المشاركات
    5,328
    شكراً و أعجبني للمشاركة
    معدل تقييم المستوى
    5909

    افتراضي رد: الدستور المصرى

    الفرع الثانى: الحكـــــــــــومة مادة(153): الحكومة هى الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة، وتتكون الحكومة من رئيس مجلس الوزراء، وتوابه والوزراء ونوابهم.

    ويشرف رئيس مجلي الوزراء على أعمال الحكومة.


    مادة(154): يشترط فيمن يعين وزيرا أو نائب وزير أن يكون مصريا، بالغا من العمر خمسا وثلاثين سنة ميلادية على الأقل، وأن يكون متمتعا بكامل حقوقه المدنية والسياسية..


    مادة(155): يؤدى أعضاء الوزراء أمام رئيس الجمهوريةـ قبل مباشرة معام وظائفعم اليمين الآتية:

    "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة,وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه.

  20. #39
    محرر بصفحة الاخبار الرئيسية للموقع
    مشرف ركن الاخبار بالمنتدى
    الصورة الرمزية سمير الجابرى
    تاريخ التسجيل
    Jan 2010
    الدولة
    دمياط
    العمر
    49
    المشاركات
    5,328
    شكراً و أعجبني للمشاركة
    معدل تقييم المستوى
    5909

    افتراضي رد: الدستور المصرى

    مادة(156): يمارس مجلس الوزراء بوجه خاص الاختصاصات الآتية: أ - الاشتراك مع رئيس الجمهورية فى وضع السياسة العامة للدولة والإشراف على تنفيذها وفقا للقوانين والقرارات الجمهورية. ب - توجيه وتنسيق ومتابعة أعمال الوزارات والجهات التابعة لها والهيئات والمؤسسات العامة. ج - إصدار القرارات الإدارية والتنفيذية وفقل للقوانين والقرارات ومراقبة تنفيذها. د - إعداد مشروعات القوانين والقرارات. هـ - إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة. و - إعداد مشروع الخطة العامة للدولة. ز - عقد القروض ومنحها وفقا لأحكام الدستور. ح - ملاحظة تنفيذ القوانين والمحافظة على أمن الدولة وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة.

  21. #40
    محرر بصفحة الاخبار الرئيسية للموقع
    مشرف ركن الاخبار بالمنتدى
    الصورة الرمزية سمير الجابرى
    تاريخ التسجيل
    Jan 2010
    الدولة
    دمياط
    العمر
    49
    المشاركات
    5,328
    شكراً و أعجبني للمشاركة
    معدل تقييم المستوى
    5909

    افتراضي رد: الدستور المصرى

    مادة(157): الوزير هو الرئيس الإدارى الأعلى لوزارته، ويتولى رسم سياسة الوزراء فى حدود السياسة العامة للدولة ويقوم بتنفيذها.

    مادة(158): لا يجوز للوزير أثناء تولى منصبه أن يزاول مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا، أو أ، يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، أو أن يقايضها.


    مادة(159): لرئيس الجمهورية ولمجلس الشعب حق إحالة الوزير إلى المحاكمة عما يقع منه من جرائم أثناء تأدية أعمال وظيقته أو بسببها.

    ويكون قرار مجلس الشعب بإتهام الوزير بناء على اقتراح يقدم من خمس إعضائه على الأقل، ولا يصدر قرار الإتهام إلا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس.



    مادة(160): يوقف من يتهم من الوزراء عن عمله الي أن يفصل في أمره، ولا يحول انتهاء خدمته دون اقامة الدعوى عليه أو الاستمرار فيها و تكون محاكمة الوزير واجراءات المحاكمة وضماناتها والعقاب على الوجه المبين بالقانون.

    وتسري هذه الأحكام على نواب الوزراء.

صفحة 2 من 7 الأولىالأولى 1234 ... الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. تعيين المدرسين و المصدر جريدة الدستور عدد 3/ 4 /2010
    بواسطة mr.hisham في المنتدى اخبار التعليم الاساسي
    مشاركات: 108
    آخر مشاركة: 15-05-2012, 11:16 PM
  2. اخبار الدستور جريده يوميه
    بواسطة مدحت صلاح (مصراوى22) في المنتدى ساحة نقاش التعليم الفني
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 25-01-2011, 06:13 PM
  3. اعتقال مطالبين بتعديل الدستور بالقاهرة
    بواسطة محمد بن عباس في المنتدى الاخبار العامة
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 07-04-2010, 12:42 AM
  4. اللغة العربية في الدستور
    بواسطة عماد عبدالوهاب عبدالعال في المنتدى قرأت لك
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 02-04-2010, 01:10 PM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
RSS RSS 2.0 XML MAP HTML