[frame="10 80"]الفصل الثانى
خدم المنازل ومن في حكمهم

ويقصد بعمال الخدمة المنزلية الأجراء الذين يقومون بخدمة ما في المنازل ويرتبطون بأعمالهم فيها على وجه له طابع مميز.

ويأخذ حكم هؤلاء الأجراء الذين يقومون بأعمال مادية تتصل بشخص المخدوم أو ذويه بحيث تمكنهم من الاطلاع على أسراره الشخصية حتى ولو لم يطلق عليهم لفظ خدم.
ويشترط لاعتبار الشخص ضمن عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم شرائط عدة هي:

الشرط الأول: أن يقوم بعمل مادي بحت:
وتفريعا على ذلك يخرج عن هذه الطائفة السكرتير الخاص والكاتب على الحاسوب والمدرس الخصوصي لأنهم يؤدون عملا ذهنيا أو عقليا وعلى عكس ذلك يعتبر خادما لا يخضع لقانون العمل الطاهي والسفرجي ومربية الأطفال إذا اقتصر عملها على حراسة الطفل والقيام على نظافته أما إذا تعدى عملها مجرد الأعمال المادية إلى أعمال تتعلق بتعليم الطفل أو تهذيبه كانت العبرة في خضوعها لقانون العمل أو عدم خضوعها بالعمل الغالب.

الشرط الثاني: أن يزاول العمل في منزل معد للسكن الخاص:
والمقصود بذلك، أي مكان مسكون أو معد للسكنى الآدمية أما الملحقات فتشمل الحديقة وحمام السباحة والسيارة وما إلى ذلك.
وعليه يدخل في نطاق عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم عامل الحديقة وخفير المسكن الخاص وسائق السيارة الخصوصي. ويخرج من نطاق عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم خدم المحال التجارية والسياحية كالفنادق والبنسيونات والمطاعم والأندية الخاصة.. وكذا الممرض في عيادة الطبيب الخاصة، والفراش في المكتب أو المحل أو المدرسة.


[/frame]