امتحانات السودان 2014 واجابتها النموذجية --- تابع اخبار التعليم في الفيس بوك

آخـــر الـــمـــشـــاركــــات

صفحة 1 من 9 123 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 20 من 177

الموضوع: ماده قانون تجارى شعبه مصارف سنه خامسه متقدمه

  1. #1
    معلم أول تعليم فني
    مشرف قسم التعليم التجارى
    الصورة الرمزية مدحت صلاح (مصراوى22)
    تاريخ التسجيل
    Apr 2010
    الدولة
    الاسكندريه
    المشاركات
    8,058
    شكراً و أعجبني للمشاركة
    معدل تقييم المستوى
    8568

    Thumbs up هام جدا قانون تجاره متقدمه خامسه مصارف

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين

    اجب عن الاسئله التاليه
    ------------------------
    السؤال الاول اكمل العبارات بما يناسبها من جمل او كلمات
    -----------------------------------------------------------
    1/ 00000 عصب الحياه الاقتصاديه
    2/ 0000000 لاتفرق بين عمل مشروع وغير مشروع من خلال جبايه الايرادات
    3/ انتهاء العمل التجارى يحدث ب00000 او 00000 عن مباشره العمل
    4/ 000000 تنتهى بوفاته ولاتمتد لورثته
    5/ من وسائل الاحتجاج بالدفاتر التجاريه 000000 او 0000000
    6/ 0000000000 ناقص الاهليه والتمييز
    7/ 0000000000 فاقد الاهليه والتمييز
    8/ لاعبره ب000000 فى التجاره ولااثر له فى اكتساب صفه التاجر
    9/ 00000000 قيام المحكمه باعطاء اذن للقاصر دون القيد بمبلغ محدد او نوع محدد من التجاره
    10/ من اشكال الجزاء الجنائى للتاجر 00000000000000000000
    11/ الاثبات و تقدير الضرائب والصلح الوقائى من الافلاس من 0000000000
    12/ ضاله راس المال قد يتوقف عليها 00000 التاجر المتجول من 0000 فى السجل التجارى

    :17

  2. #2
    معلم أول تعليم فني
    مشرف قسم التعليم التجارى
    الصورة الرمزية مدحت صلاح (مصراوى22)
    تاريخ التسجيل
    Apr 2010
    الدولة
    الاسكندريه
    المشاركات
    8,058
    شكراً و أعجبني للمشاركة
    معدل تقييم المستوى
    8568

    افتراضي

    13/ من خصائص الاوراق التجاريه قابليتها للتداول ب00000 او 00000
    14/ من خصائص الورقه التجاريه ان يكون موضوع الورقه يمثل مبلغل من النقود اى يبنصب 0000 على مبلغ معين ومبلغ 000 حتى تقوم مقام الوفاء بالنقود ولابد ان يكون المبلغ 000 النقود وغير 000 وغير 0000 حتى لايعوق من تداولها
    15/ 0000 صكوك مكتوبه وفقا لقواعد 0000 يحددها القانون او العرف التجارى وتتضمن 0000 بدفع مبلغ نقدى محدد وتكون 0000 بالطرق التجاريه ويقبلها العرف فى 0000 بدلا من النقود
    16/من انواع الودائع المصرفيه من حيث تاريخ استرادها او الغرض 00000 او 00000 او 000
    17/ الوديعه المصرفيه تتميز بخصيتان هما 000000000000 او 0000000000
    18/ الاعتمادات المصرفيه لها صور متعدده استقر عليها العرف 0000 او 000000 او 000000
    19/ ساعدت البنوك فى تخفيض التضخم عن طريق خلق 00000 بتحرير شيكات مسحوبه على البنك او اوامر تحويل
    20/ من من مزايا الوديعه المصرفيه للعميل 0000000000و0000000000000000 بينما من مزاياها للبنك 0000000000000000000000000000و 00000000000000000000

  3. #3
    معلم أول تعليم فني
    مشرف قسم التعليم التجارى
    الصورة الرمزية مدحت صلاح (مصراوى22)
    تاريخ التسجيل
    Apr 2010
    الدولة
    الاسكندريه
    المشاركات
    8,058
    شكراً و أعجبني للمشاركة
    معدل تقييم المستوى
    8568

    افتراضي

    21/ من الشروط الموضوعيه لانشاء الكمبياله 0000و00000و00000و0000000
    22/ 0000000 باطله لانعدام السبب
    23/ من طرق تحديد ميعاد استحقاق الكمبياله 000000و0000000و000000
    24/ من امثله للبيانات الاختياريه فى الكمبياله 000000و000000 و000000من الاثار التى تترتب على تخلف احد البيانات الالزاميه 00000 0000000 و0000000
    25/ من الشروط الشكليه لصحه التظهير التام الناقل للملكيه 0000و00000و0000و0000
    26/من شروط تطبيق قاعده تطهير الدفوع00000و0000000و 0000000
    27/ من الاثار الناتجه عن التظهير بالرهن 0000 و 000000 و 00000
    28/ من الحلات التى يمتنع فيها حامل الكمبياله تقديمها للقبول 0000000 و 000000
    29/ من نتائج تملك الحامل لمقابل الوفاء 0000 و0000 و 000000
    30/ من صور تحديد ميعاد استحقاق الكمبياله ان تكون 0000و000000و00000و0000
    ----------------------000000

  4. #4
    معلم أول تعليم فني
    مشرف قسم التعليم التجارى
    الصورة الرمزية مدحت صلاح (مصراوى22)
    تاريخ التسجيل
    Apr 2010
    الدولة
    الاسكندريه
    المشاركات
    8,058
    شكراً و أعجبني للمشاركة
    معدل تقييم المستوى
    8568

    افتراضي

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين

    الاسئله السؤال الاول
    اكتب مذكرات مختصرهعن
    تعريف الاعتماد المستندى واهميته 2/ الشيك العادى
    3/ طرق تحديد ميعاد استحقاق الكمبياله
    4/ شروط الرجوع بلا مصاريف فى الكمبياله
    5/ موانع الاهليه
    -------------------------------------------------------------
    السؤال الثانى تكلم عن
    1/ الشروط الموضوعيه والشكليه للقبول فى الكمبياله
    2/ خصائص عقد الوكاله
    ---------------------------------------------------------
    السؤال الثالث أ/ هناك طريقتان يمكن الرجوع الى دفاتر التاجر للاطلاع عليها واتخادهما دليلا فى الاثبات امام القاضى
    وضح ذلك بايجاز
    ب/ ماالمقصود بالقصد الجنائى العام كركن فى جريمه اصدار
    شيك بدون رصيد مع بيان العقوبه المقرره لهذه الجريمه
    -----------------------------------------------------------
    السؤال الرابع قد فتح الاعتماد من العقود الى تترتب عليها التزامات معينه فى ذمه طرفيه وضح ذلك بايجاز
    اكمل يترتب على مبدأ عدم قابليه الحساب الجارى نتائج قانونيه منها 1........ 2 ........ 3........... 4........
    ----------------------------------------------------
    :s m217:

  5. #5
    معلم أول تعليم فني
    مشرف قسم التعليم التجارى
    الصورة الرمزية مدحت صلاح (مصراوى22)
    تاريخ التسجيل
    Apr 2010
    الدولة
    الاسكندريه
    المشاركات
    8,058
    شكراً و أعجبني للمشاركة
    معدل تقييم المستوى
    8568

    افتراضي

    السؤال الأول:-
    (أ‌) تكلم عن المضاربة والتدوال مع ذكر معنى كل منها ونقد المعيار؟
    (ب‌) تكلم عن الاحتراف والاهلية من حيث التعريف والنقد الموجهه لهما

    السؤال الثانى:-
    (أ‌) ماهى مزايا امساك الدفاتر التجارية؟
    (ب‌) القواعد التنظيمية لامساك الدفاتر ؟
    (ج) الجزاء المرتب على الاخلال بإمساك الدفاتر؟

    السؤال الثالث:-
    (أ‌) تكلم عن حجية الدفاتر لمصلحة التاجر؟
    (ب‌) الحالات التى يجوز فيها الاطلاع على الدفاتر؟

    السؤال الرابع:-
    (أ‌) ضع المصطلح المناسب:
    1- هو وضع الدفتر تحت تصرف المحكمة بطلب من القاضى(.......................)
    2- هو دفتر تسجل فيه الجهة الادارية المختصة البيانات الخاصة بكل تاجر(..........)
    3- هو مجموع من العناصر المادية والمنعوية المخصصة لمباشرة نشاط تجارى(............)
    4- عقد يتعهد بقتضاه السمسار لشخص بالبحث عن طرف ثان لتوسط بينهما لابرام عقد(..........................)
    (ب‌) الحالات التى يجوز فيها للمحال التجارية بيع بضائعها بالمزايدة العلنية؟

    السؤال الخامس:-
    (أ‌) الشروط الموضوعية لانشاء الكمبيالة؟
    (ب‌) اكتب مذكرات مختصرة عن:
    1- اهلية الكمبيالة
    2- الاوراق التجارية من حيث انواعها

  6. #6
    معلم أول تعليم فني
    مشرف قسم التعليم التجارى
    الصورة الرمزية مدحت صلاح (مصراوى22)
    تاريخ التسجيل
    Apr 2010
    الدولة
    الاسكندريه
    المشاركات
    8,058
    شكراً و أعجبني للمشاركة
    معدل تقييم المستوى
    8568

    Thumbs up ماده القانون التجارى خامسه مصارف تجاره متقدمه

    [frame="9 80"]السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


    بسم الله الرحمن الرحيم


    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين








    ------------------------

    ----------------------------------------------------------









    السؤال الاول اكمل العبارات بما يناسبها من جمل او كلمات



    1----------------------------عصب الحياه الاقتصاديه
    2/ ---------------لاتفرق بين عمل مشروع وغير مشروع من خلال جبايه الايرادات
    3/ انتهاء العمل التجارى يحدث ب---------- او --------------عن مباشره العمل
    4/ -------------------تنتهى بوفاته ولاتمتد لورثته
    5/ من وسائل الاحتجاج بالدفاتر التجاريه --------------------او --------------------------
    6/ -------------------------------------------ناقص الاهليه والتمييز
    7/ --------------------------------------------فاقد الاهليه والتمييز
    8/ لاعبره ----------------------------------فى التجاره ولااثر له فى اكتساب صفه التاجر
    9/ ---------------قيام المحكمه باعطاء اذن للقاصر دون القيد بمبلغ محدد او نوع محدد من التجاره 10/ من اشكال الجزاء الجنائى للتاجر -------------------------------------------
    11/ الاثبات و تقدير الضرائب والصلح الوقائى من الافلاس من ------------------------
    12/ ضاله راس المال قد يتوقف عليها --------------التاجر المتجول من -------فى السجل التجارى [/frame]
    التعديل الأخير تم بواسطة مدحت صلاح (مصراوى22) ; 06-09-2010 الساعة 05:22 PM

  7. #7
    معلم أول تعليم فني
    مشرف قسم التعليم التجارى
    الصورة الرمزية مدحت صلاح (مصراوى22)
    تاريخ التسجيل
    Apr 2010
    الدولة
    الاسكندريه
    المشاركات
    8,058
    شكراً و أعجبني للمشاركة
    معدل تقييم المستوى
    8568

    افتراضي

    [/







    من خصائص الاوراق التجاريه قابليتها للتداول ب------------او ------------------------






    ----------









    من قلدك اقر لك بالتفوق ******************************


    14/ من خصائص الورقه التجاريه ان يكون موضوع الورقه يمثل مبلغل من النقود اى يبنصب ---على مبلغ معين ومبلغ --حتى تقوم مقام الوفاء بالنقود ولابد ان يكون المبلغ ----النقود وغير ----وغير ----حتى لايعوق من تداولها

    15/ ----صكوك مكتوبه وفقا لقواعد ----يحددها القانون او العرف التجارى وتتضمن ---بدفع مبلغ نقدى محدد وتكون ------بالطرق التجاريه ويقبلها العرف فى ---------------بدلا من النقود

    16/من انواع الودائع المصرفيه من حيث تاريخ استرادها او الغرض ----------او -------او

    17/ الوديعه المصرفيه تتميز بخصيتان هما --------------------او ---------------------------

    18/ الاعتمادات المصرفيه لها صور متعدده استقر عليها العرف -----او -------او ----------------

    19/ ساعدت البنوك فى تخفيض التضخم عن طريق خلق ----------بتحرير شيكات مسحوبه على البنك او اوامر تحويل 20/ من من مزايا الوديعه المصرفيه للعميل -----------------------و--------بينما من مزاياها للبنك ----------------و-------------------------------[/frame]
    التعديل الأخير تم بواسطة مدحت صلاح (مصراوى22) ; 06-09-2010 الساعة 05:25 PM

  8. #8
    معلم أول تعليم فني
    مشرف قسم التعليم التجارى
    الصورة الرمزية مدحت صلاح (مصراوى22)
    تاريخ التسجيل
    Apr 2010
    الدولة
    الاسكندريه
    المشاركات
    8,058
    شكراً و أعجبني للمشاركة
    معدل تقييم المستوى
    8568

    افتراضي

    1/ من الشروط الموضوعيه لانشاء الكمبياله ---------و------و------و-----------------------
    22/ ----------------------------------- باطله لانعدام السبب
    23/ من طرق تحديد ميعاد استحقاق الكمبياله --------------------و--------------و----------------
    24/ من امثله للبيانات الاختياريه فى الكمبياله --------و------------------ من الاثار التى تترتب على تخلف احد البيانات الالزاميه ------------------------و----------------و------------------
    25/ من الشروط الشكليه لصحه التظهير التام الناقل للملكيه -------------و-----------و----------
    26/من شروط تطبيق قاعده تطهير الدفوع------------و---------------و-------------------------
    27/ من الاثار الناتجه عن التظهير بالرهن ------------و --------------و -----------------------
    28/ من الحالات التى يمتنع فيها حامل الكمبياله تقديمها للقبول -----------و -----------------
    29/ من نتائج تملك الحامل لمقابل الوفاء --------------و ---------------و-------------------
    30/ من صور تحديد ميعاد استحقاق الكمبياله ان تكون --------و------------و-----------------
    -----------------

  9. #9
    معلم أول تعليم فني
    مشرف قسم التعليم التجارى
    الصورة الرمزية مدحت صلاح (مصراوى22)
    تاريخ التسجيل
    Apr 2010
    الدولة
    الاسكندريه
    المشاركات
    8,058
    شكراً و أعجبني للمشاركة
    معدل تقييم المستوى
    8568

    افتراضي

    الى طلبه الخمس سنوات شعبه مصارف انا تحت امركم فى اى سؤال او حاجه فى التجاره الدوليه / البورصات القانون المراجعه علم النفس

    من شرح او امتحانات اعوام سابقه اخبار الامتحانات
    وارج تعريفى باسماء مدارسكم اخيكم مدحت صلاح تجاره متقدمه الزقازيق معلم اول

  10. #10
    عضو ممتاز الصورة الرمزية أبوبكر أحمد العملة
    تاريخ التسجيل
    Sep 2009
    الدولة
    القاهرة
    العمر
    53
    المشاركات
    7,167
    شكراً و أعجبني للمشاركة
    معدل تقييم المستوى
    7747

    افتراضي

    بارك الله لك.... في كل لحظة وثانية ودقيقة وساعة ويوم وشهر وسنة

    ببوابة التعليم المصرى


    وجزاكم الله خيراً

    الخدمة الجيدة ....تحتاج الى التسويق الأجود


    مع خالص تقديرى لشخصكم الكريم
    ابوبكر احمد العملة
    عضو فريق مجتمع المعرفة بالمنتدى الكريم


  11. #11
    عضو ممتاز الصورة الرمزية أبوبكر أحمد العملة
    تاريخ التسجيل
    Sep 2009
    الدولة
    القاهرة
    العمر
    53
    المشاركات
    7,167
    شكراً و أعجبني للمشاركة
    معدل تقييم المستوى
    7747

    افتراضي

    بارك الله لك.... في كل لحظة وثانية ودقيقة وساعة ويوم وشهر وسنة

    ببوابة التعليم المصرى


    وجزاكم الله خيراً

    الخدمة الجيدة ....تحتاج الى التسويق الأجود


    مع خالص تقديرى لشخصكم الكريم
    ابوبكر احمد العملة
    عضو فريق مجتمع المعرفة بالمنتدى الكريم


  12. #12
    عضو فضي
    تاريخ التسجيل
    Jul 2009
    المشاركات
    216
    شكراً و أعجبني للمشاركة
    معدل تقييم المستوى
    753

    افتراضي رد: ماده القانون التجارى خامسه مصارف تجاره متقدمه

    الى طلبه الثلاث سنوات الشعبه القانون انا تحت امركم فى اى سؤال او حاجه من شرح او امتحانات اعوام سابقه اخبار الامتحانات
    وارجو تعريفى باسماء مدارسكم اخكوم محمد عزام معلم اول مواد قانونيه 0127074145

  13. #13
    معلم أول تعليم فني
    مشرف قسم التعليم التجارى
    الصورة الرمزية مدحت صلاح (مصراوى22)
    تاريخ التسجيل
    Apr 2010
    الدولة
    الاسكندريه
    المشاركات
    8,058
    شكراً و أعجبني للمشاركة
    معدل تقييم المستوى
    8568

    افتراضي رد: ماده القانون التجارى خامسه مصارف تجاره متقدمه

    الى طلبه الدور الثانى 5 سنوات فى ماده القانون اتباع مايلى

    الكتاب مقسم الى 3 اجزاء الجزء الاول التاجر الدفاتر المحل التجارى وخصائصه البيع والرهن

    والعقود التجاريه
    الجزء الثانى الاوراق التجاريه شيك كمبياله سند اذنى

    الجزء الثالث الاعتماد المصرفى الاعتماد المستندى خطاب الضمان

    خلى بالك امتحان الدور الثانى تم وضعه مع الدور الاول ارجو الاستذكار

    انت تحت امركم اخيكم مدحت صلاح معلم اول تجاره متقدمه الزقازيق

    هاتف 0142413303

  14. #14
    معلم أول تعليم فني
    مشرف قسم التعليم التجارى
    الصورة الرمزية مدحت صلاح (مصراوى22)
    تاريخ التسجيل
    Apr 2010
    الدولة
    الاسكندريه
    المشاركات
    8,058
    شكراً و أعجبني للمشاركة
    معدل تقييم المستوى
    8568

    Thumbs up ماده قانون تجارى شعبه مصارف سنه خامسه متقدمه

    [frame="1 80"]ماده قانون تجارى شعبه مصارف سنه خامسه متقدمه ملاحظات هامه
    ----------- 1- التجاره عصب الحياه الاقتصاديه

    2- القانون التجارى ظهروليد الاعراف التجاريه
    3- طائفه التجار ونوع معين من المعاملات التجاريه
    4- نتيجه التعاملات كان لابد من قواعد خاصه تحكم النشاط والطائفه والمعاملات
    5-المعاملات المدنيه تختلف عن المعاملات التجاريه
    6-التجار يحتاجون الى السرعه والثقه فى تعاملاتهم ( التباطؤ يفقد التاجر الصفقه )
    7- القانون المدنى يحتاج الى الثبات والتروىقبل الاقدام على اى عمل ( بيع عقار )
    ************************************************** *****************
    للتفرقه بين العمل التجارى والعمل المدنى
    ظهرت عده معايير
    1- معيار الاحتراف 2- معيار المضاربه

    3- معيار التداول 4- معيارالمشروع

    ******************* الشرح لكل معيار *******************************



    المعيار الاول معيار الاحتراف
    الحرفه هى التى تضفى على التاجر صفته

    الحرفه مدنيه اعتبرت اعماله مدنيه ويطبق القانون المدنى

    الحرفه تجاريه اعماله تجاريه ويطبق عليه القانون التجارى
    معيار الاحتراف
    يعنى تكرارالقيام بالعمل بحيث يصبح مصدرا للكسب والارتزاق



    معيار المضاربه
    اذا كان الهدف من وراء النشاط الربح اعتبر العمل تجاريا واذا لم يستهدف الربح اصبح عملا مدنيا
    النقد الموجهه للمعيار
    نيه تحقيق الربح مساله نفسيه باطنه يصعب الوقوف عليها فى كثير من الاحوال


    هناك اعمال تجاريه ولكن لاتستهدف الربح تقديم الدوله للخدمات العامه للمصلحه العامه


    ادخل الكثير من الاعمال المدنيه فى مجال الاعمال التجاريه مثل عمل الدكتور المهندس وبالرغم من ان هذه الاعمال مدنيه فى الاصل


    ثالثا معيار التداول
    اعتمد على حركه وثبات السلع المتداوله



    اذا كانت السلعه فى حاله حركه وانتقال بين المنتج والمستهلك عملا تجاريا


    اذا كانت السلعه فى حاله ثبات وسكون فى يد المستهلك فقط او المنتج فقط عملا مدنيا


    استهلاك السلعه بقصد استهلاكها عملا مدنيا


    تصنيع الاشياء من مصادرها الطبيعيه والنقل والتامين والسمسره والدعايه عملا تجاريا



    رابعا معيار المشروع



    العمل لايعتبر تجاريا الا اذا باشره الشخص من خلال مشروع منظم


    وممارسه الاعمال التجاريه بصفه متكرره ومنتظمه

    اخيرا

    العمل التجارى يجمع فى كثير من الاحوال بين اكثر من معيار من المعايير السابقه


    [/frame]

  15. #15
    معلم أول تعليم فني
    مشرف قسم التعليم التجارى
    الصورة الرمزية مدحت صلاح (مصراوى22)
    تاريخ التسجيل
    Apr 2010
    الدولة
    الاسكندريه
    المشاركات
    8,058
    شكراً و أعجبني للمشاركة
    معدل تقييم المستوى
    8568

    Thumbs up رد: ماده قانون تجارى شعبه مصارف سنه خامسه متقدمه

    [gdwl][frame="10 90"] التاجر
    كل من يزاول على وجه الاحتراف باسمه ولحسابه عملا تجاريا يكون تاجرا الماده العاشره
    واضافت الماده الحاديه عشره شرطا اخر لاكتساب صفه التاجر وهو الاهليه التجاريه الواجب توافرها لمباشره العمل التجارى

    التزامات التاجر لتنظيم العمل التجارى

    امساك الدفاتر التجاريه القيد فى السجل التجارى اشهار الافلاس

    لكى يكتسب الشخص صفه الاتجر لابد من مباشره العمل التجارى على وجه الاحتراف + توافر الاهليه التجاريه
    الاحتراف تكرار مباشره العمل التجارى بحيث يعتبر مصدرا للارتزاق
    الاعتياد لايتطلب سوى تكرار العمل دون اشتراط ان يكون العمل مصدرا لللارتزاقبعكس الاحتراف الذى يتطلب الاتكرار + مصدر للارتزاق

    ملاحظه هامه
    قد تتوافر نيه تحقيق الربح لدى الشخص ولكنه يحقق خساره فالعبره هنا بالنيه

    المسبقه لا بالنتيجه المترتبه على العمل

    الاحتراف وتعدد الحرف ( يجوز )
    اذا كان الشخص يمارس عملا تجاريا بهدف الكسب والمضاربه وفى نفس الوقت يمارس اعمالا اخرى
    فلا اثر ذلك على اكتساب الشخص لصفه التاجرلاحترافه العمل التجارى بنيه تحقيق الربح

    الاحتراف والحظر
    الحظر معناه انه لايجوز للشخص ان يجمع بين وظيفته ومباشره الاعمال التجاريه
    والقانون هنا
    اولا اكتساب الشخص صفه التاجر حتى لاتكون وظيفته هدفا له فى تحقيق مزايا من عدم التزامه بالتزامات التجار وشهر افلاسه فى حاله توقفه عن سداد ديونه
    ثانيا تعرضه للمسائله القانونيه نتيجه الخروج على الحظر المنصوص عليه فى القوانين الخاصه بكل وظيفه

    حجم المال المستغل فى التجاره

    لااثر له فى اكتساب صفه التاجر

    فقد يكون راس المال كبيرا اوصغيرا لكن ليس له اثر فى اكتساب صفه التاجر
    ضاله راس المال يترتب عليه اعفاء الشخص من بعض الالتزامات مثل عدم امساك الدفاتر التجاريه اذا كان راسماله يقل عن 20000 الف جنيه
    ةاعفاء التاجر المتجول من القيد فى السجل التجارى

    [/frame][/gdwl]

  16. #16
    معلم أول تعليم فني
    مشرف قسم التعليم التجارى
    الصورة الرمزية مدحت صلاح (مصراوى22)
    تاريخ التسجيل
    Apr 2010
    الدولة
    الاسكندريه
    المشاركات
    8,058
    شكراً و أعجبني للمشاركة
    معدل تقييم المستوى
    8568

    افتراضي رد: ماده قانون تجارى شعبه مصارف سنه خامسه متقدمه

    [frame="9 90"] الاحتراف ومشروعيه او عدم مشروعيه النشاط
    هل يكتسب الشخص صفه التاجر فى حاله قيامه بعمل غير مشروع كتجاره المخدرات بالرغم من تواجد شرطى التكرار ونيه الكسب
    هناك رايان هما

    1- صفه التاجر ميزه تتقرر لمن يحترف التجارهولذلك لايجوز ان يستفيد منها من يباشر نشاطا غير مشروع واما حمايه الغير فى حقوقه تجاه التاجر فياخذ بما ورد فى قانون العقوبات


    2- صفه التاجر ميزه تتقرر لحمايه الغير وكون النشاط مشروع او غير مشروع لايحرم الغير من هذه الضمانات وخصوصا ان القانون لم يشترط لاعتبار الشخص تاجرا ان يكون النشاط مشروع ولكن المهم هو حمايه الغير ومطالبه التاجر بديونه او اشهار افلاسه فى حاله توقفه عن السداد


    ملاحظه هامه 1- القوانين الضريبيه لاتفرق بين عمل مشروع او غير مشروع فى عمليه جبايه وتحصيل الايرادات

    2- انتهاء العمل التجارى ينتهى بالاعتزال او التوقف عن مباشره النشاط

    3- يظل التاجر محتفظا بصفته حتى فى حاله اعتزاله او توقفه عن النشاط حتى
    تصفيه تجارته وسداد ديونه ثم تخلع عنه صفه التاجر

    4-صفه التاجر تنتهى بوفاته ولاتمتد لورثته
    ************************************************** *****************
    [/frame]

  17. #17
    معلم أول تعليم فني
    مشرف قسم التعليم التجارى
    الصورة الرمزية مدحت صلاح (مصراوى22)
    تاريخ التسجيل
    Apr 2010
    الدولة
    الاسكندريه
    المشاركات
    8,058
    شكراً و أعجبني للمشاركة
    معدل تقييم المستوى
    8568

    افتراضي رد: ماده قانون تجارى شعبه مصارف سنه خامسه متقدمه

    [frame="1 80"]
    ( الاهليه)
    يشترط لمن يكتسب صفه التاجر لن يحترف التجاره وان تكون مصدر الكسب له وان يتمتع بالاهليه التجاريه
    الماده11 قانون تجارة يكون اهلا لمزاوله التجاره مصريا او اجنبيا
    1-كل من 21 سنه ميلاديه كامله حتى ولو كان قانون الدوله للجنبى يعتبره قاصرا عندهم

    2- من اكل 18 عاما ولابد من الحصول على اذن من المحكمه المصريه المختصه

    بالنسبه للمراه المتزوجه الاجنبيه ينظم اهليتها قانون التجاره التى تنتمى اليه بجنسيتها

    كل من بلغ 21 اصبح عاقل رشيد ويلتزم بجميع التصرفات القانونيه التى يباشرها دون التفرقه بين مصرى او اجنبى
    قد يصل الشخص الى 21 عاما ولكن لديه عارض او عوارض الاهليه مجنون معتوه سفيه ذو الغفله او موانع قانونيه كحكم جنائى او جنحه وعليه لا يكتسب صفه التاجر او يباشر التجاره الا بشروط

    عوارض الاهليه
    الجنون والعته السفه والغفله

    الجنون اضطراب فى العقل يجعل الشخص فاقد التمييز وبالتالى فاقد الاهليه
    العته هو خلل يصيب العقل كاالجنون ولايكون فى حاله هياج بل جنون هادىء

    تصرفات المجنون والمعتوه باطله بطلانا مصلقا بشرط صدور التصرف بعد قرارالحجر

    السفه هو تبذير المال على غير مقتضى العقل ولايصيب العقل بل التبدير
    الغفله هو الذى لايهتدى الى ماهو فى صالحه حين يتصرف ويغبن فى معاملاته
    حكم السفيه وذو الغفله ناقص الاهليه وتصرفاته قابله للبطلان لمصلحته بعد قرار الحجر عليه
    والقانون اعطى السفيه اهليه الاداره وتسلم امواله لادارتها بشرط اذن من المحكمه المصريه المختصه
    يترتب على اصابه الشخص باى عارض من عوارض الاهليه قيام المحكمه بتعيين قيم يتولى اداره امواله


    [/frame]

  18. #18
    معلم أول تعليم فني
    مشرف قسم التعليم التجارى
    الصورة الرمزية مدحت صلاح (مصراوى22)
    تاريخ التسجيل
    Apr 2010
    الدولة
    الاسكندريه
    المشاركات
    8,058
    شكراً و أعجبني للمشاركة
    معدل تقييم المستوى
    8568

    Thumbs up قانون تجارى الصف الخامس مصارف مدراس خمس سنوات تجارية

    [frame="7 90"]الباب الأول : النشاط التجاري
    الفصل الأول : التفرقة بين العمل التجاري والعمل المدني
    معايير التفرقة بين العمل التجاري والعمل المدني
    هناك أربعة معايير للتفرقة بين العمل التجاري والعمل المدني هي :
    [1] المضاربة [2] التداول [3] الاحتراف [4] المشروع
    أولاً : معيار المضاربة مفاد هذا المعيار أنه متى كان الهدف من وراء النشاط هو الربح اعتبر هذا العمل عملاً تجارياً.
    نقد معيار المضاربة
    1. وسع هذا المعيار في ثوب الأعمال التجارية وأدخل فيها الكثير من الأعمال المدنية كعمل المحامي.
    2. ضيق هذا المعيار من ناحية أخرى في مجال الأعمال التجارية واعتبر بعض الأعمال التي يقوم بها التاجر مدنية بالرغم من كونها أعمال تجارية كقيام التاجر بفتح متجر لمنافسة خصمه والقضاء عليه
    3. يثير هذا المعيار كثيراً من الصعوبات بشأن بعض الأعمال التي تعد تجارية بالرغم من أنها لا تهدف إلى تحقيق الربح "كالمشروعات التي تقوم بها الدولة بهدف المصلحة العامة لا بهدف تحقيق الربح".
    4. يثير هذا المبدأ صعوبة هامة مفادها أن نية تحقيق الربح مسائلة نفسية يصعب الوقوف عليها.
    ثانياً : معيار التداول
    ومفاد هذا المعيار اعتبار العمل تجارياً متى كان الهدف منه تسهيل تداول السلع بين المنتج والمستهلك. واعتبار العمل مدنيا إذا ظلت السلعة عند المنتج فقط أو في يد المستهلك .
    نقد معيار التداول
    1. يقصر الأعمال التجارية على المنقولات دون العقارات.
    2. لم يقم بتفسير لأعمال الوساطة في تداول الثروات والتي لا تهدف لتحقيق الربح هل تعد تجارية أم مدنية كعمل الجمعيات التعاونية التي تبيع السلعة بسعر التكلفة للمستهلك.
    3.لا يفسر اعتبار بعض الأعمال تجارية رغم عدم خضوعها لمعيار التداول مثل مسئولية التاجر عن التعويض عن الفعل الضار تطبيقاً لنظرية التبعية.
    ثالثا : معيار الاحتراف
    ومفاد هذا المعيار أن تكرار القيام بالعمل بحيث يصبح مصدر الكسب والارتزاق يدخله في نطاق الأعمال التجارية.
    نقد معيار الاحتراف
    عجز عن تبرير اعتبار بعض الأعمال تجارية رغم أنها لا تباشرعلى وجه الاحتراف كالشراء من أجل البيع مره واحده.
    رابعا : معيار المشروع
    ومفاد هذا المعيار هو أن العمل لا يعد عملاً تجارياً إلا إذا باشره الشخص من خلال مشروع منظم أي في صورة مقاوله
    نقد معيار المشروع
    1. هناك أعمال تعد تجارية بالرغم من عدم اتخاذها لشكل المشروع أو المقاولة كالشراء لأجل البيع مره واحده.
    2. هناك أعمال اشترط القانون مزاولتها في شكل المقاولة "المشروع" حتى تكتسب الصفة التجارية وهي في الواقع العملي تتم في صورة فرديه "كالوكالة بالعمولة" وبالرغم من ذلك تظل لها الصفة التجارية .
    3. خلط هذا المعيار بين المفهوم القانوني والاقتصادي للمشروع "إذا اعتبر جميع الأنشطة الاقتصادية أعمالاً تجاريه متى اتخذت شكل المشروع سواء كانت أنشطة تجارية أو مدنية" ومؤدى ذلك اعتبار نشاط الأطباء والمحاميين نشاطاً تجارياًُ لأنه يأخذ شكل المشروع.
    الفصل الثاني : التاجر
    ** تعريف التاجر:
    عرفت المادة العاشرة من القانون التجاري التاجر بأنه كل من يزاول على وجه الاحتراف باسمه ولحسابه عملاً تجارياً
    وأضافت المادة الحادية عشر شرطاً أخر لاكتساب صفة التاجر يتعلق بالأهلية التجارية الواجب توافره لمباشرة العمل التجاري
    الشروط الواجب توافرها لكي يكتسب الشخص صفة التاجر (فيمن يزاول التجارة) :
    1. أن يزاول العمل التجاري على وجه الاحتراف. 2. أن يكون متمتعاً بالأهلية التجارية.
    الاحتراف : هو تكرار مزاولة العمل التجاري بحيث يصبح مصدراً للكسب والارتزاق
    الاحتراف والاعتياد:
    يختلف الاحتراف عن الاعتياد في كون الثاني لا يتطلب سوى تكرار مباشرة الشخص لعمل معين دون أن يكون مصدراً للكسب أو الارتزاق وعليه فإن الاحتراف يتطلب توافر شرطان 1) التكرار 2) نية الكسب أما الاعتياد فلا يتطلب إلا شرطاً واحداً وهو التكرار .
    الاحتراف وتعدد الحرف :
    إذا كان هناك شخص يباشر أكثر من حرفة كأن يباشر أعمال تجارية وفي ذات الوقت يباشر أعمالاً أخرى مدنية فإن ذلك لا يؤثر على اكتسابه صفة التاجر .
    الاحتراف والحظر :
    هناك عديد من القوانين تحظر على بعض الفئات مباشره التجارة كالمحامين وأعضاء هيئه التدريس وأعضاء الهيئة القضائية فإذا ما خالف هؤلاء الحظر ترتب على ذلك نتيجتان :
    الأولى:اكتسابهم صفة التاجر حتى لا يحققوا مزايا من مخالفه الحظر كعدم إمساك دفاتر تجارية والقيد في السجل لتجاري
    الثانية : تعرضهم للمسائلة التأديبية لمخالفتهم للحظر المنصوص عليه في القانون .
    س) هل يجوز لأعضاء هيئة التدريس والمحاميين أو أعضاء الهيئات القضائية القيام بأعمال تجارية. كتاب الوزارة
    س)ما هو الأمر المترتب على مباشره شخص للتجارة رغم كونه من المحظور عليهم مباشرتها ؟ كتاب الوزاره
    حجم المال المستغل في التجارة
    لا عبره بحجم المال المستغل في التجارة فقد يكون كبير وقد يكون ضئيل ولا اثر لذلك في اكتساب الشخص لصفه التاجر غاية ما هنالك انه قد يعفى التاجر من بعض الالتزامات التي يفرضها عليه القانون .
    ملحوظة : صفه التاجر تنتهي بوفاته ولا تمتد إلى ورثته .
    الاحتراف وعدم مشروعيه النشاط :
    س) إذا كان العمل الذي يقوم به الشخص عمل غير مشروع كالاتجار : بالمخدرات أو بيع الرقيق هل يكتسب الشخص صفة التاجر. ؟
    اختلف الفقهاء في ذلك فالبعض ذهب إلى اكتسابه صفة التاجر والبعض الآخر نفى عنه صفة التاجر مع ملاحظة أن القوانين الضريبية لا تفرق بين ما إذا كان النشاط مشروع أو غير مشروع وتخضع كليهما للضريبة.
    ☻☻☻ الأهـليـة :
    الحالة الأولى : بلوغ الشخص سن الإحدى وعشرين سنة ميلادية :
    وفي هذه الحالة تكون كافة التصرفات القانونية للشخص صحيحة ويسمح له بمزاولة التجارة دون تفرقة بين ما إذا كان رجلاً أو امرأة مصرياً أو أجنبياً حتى ولو كان قانون الدولة التي ينتمي إليها الأجنبي بجنسيته تعتبره قاصراً في هذا السن متى كان عاقلا ورشيدا . لكن إذا طرأ عليه عارضاً أو مانعاً من موانع الأهلية كانت تصرفاته باطله .
    ** عوارض الأهلية
    1. الجنون والعته . 2. السفه والغفلة.
    الجنون : هو اضطراب في العقل يجعل الشخص فاقداً للتمييز وبالتالي فاقداً للأهلية
    العته : هو كالجنون ولكن يختلف عن الجنون في أن صاحبه لا يكون في حالة هياج فهو عبارة عن جنون هادئ
    السفه : هو تبذير المال على غير مقتضى العقل
    الغفل : ذو الغفلة هو الشخص الذي لا يهتدي إلى ما هو في صالحه حين يتصرف فيغبن في معاملاته .
    لاحظ أن :
    لا يفرق القانون بين تصرفات كلا من المجنون والمعتوه والتي تعتبر باطله بشرط صدورها بعد تسجيل قرار الحجر
    تصرفات السفيه وذو الغفلة تأخذ حكم تصرفات الصبي المميز فتعتبر قابله للإبطال لمصلحته بشرط صدورها بعد تسجيل قرار الحجر
    ** موانع الأهلية :
    موانع الاهليه ثلاثة مانع قانوني وهو الحكم بعقوبة جنائية ومانع مادي وهو الغيبة ومانع طبيعي وهو العاهة المزدوجة أو العجز الجسمانى
    1. الحكم بعقوبة جنائية :
    وذلك لأن المحكوم عليه بعقوبة جنائية يحرم من إدارة أمواله مدة اعتقاله ولا يجوز له التصرف في هذه الأموال إلا بإذن من المحكمة المختصة فإذا أذنت له المحكمة بالاتجار اكتسب صفه التجار فإذا لم تأذن تعين له قيماً يتولى إدارة أعماله .
    2. الغيبة :
    الغائب هو كل شخص غاب عن وطنه لكن حياته مؤكدة إلا أن محل إقامته غير معلوم أو كان معلوما لكنه خارج الوطن بحيث يستحيل عليه أن يتولى اداره شئونه بنفسه لذا تعين له المحكمة نائباً يتولى إدارة أعماله إذا طالة غيبته سنة أو أكثر وذلك إذا لم يكن قد ترك وكيلاً عنه .
    ويختلف الغائب عن المفقود في أن الأخير لا تعرف حياته من مماته في حين أن الغائب حياته مؤكدة .
    3. العاهة المزدوجة أو العجز الجسماني :
    للمحكمة الحسبية أن تعيين مساعداً قضائياً للشخص الذي يصاب بعاهتين من ثلاثة هم الصمم والبكم والعمى ويتعذر بسبب ذلك أن يعبر عن إرادته أو يصاب بعجز جسماني شديد يخشى معه انفراده بمباشرة التصرف كي يعاونه في إبرام التصرفات دون أن ينفرد بإبرامها بحيث يصدر التصرف منهما فإذا امتنع المساعد القضائي عن الاشتراك في التصرف ورأت المحكمة أن هذا الامتناع في غير محله كان لها أن تأذن لمن تقررت المساعدة لمصلحته في الانفراد بإبرام التصرف أو تعين له شخص أخر لمساعدته .
    لاحظ أن :
    المصاب بعاهة مزدوجة أو عجز جسماني شديد يكتسب صفة التاجر فيما يبرمه من تصرفات بمساعدة مساعده أما المساعد فقد ثار خلاف بشائنه إلا أن الراجح انه هو أيضا يكتسب صفه التاجر
    الحالة الثانية : الفترة الواقعة بين بلوغ سن الثامنة عشر وحتى بلوغ الإحدى وعشرين سنة :
    أولاً : بالنسبة للمصريين :
    يجوز للقاصر الذي بلغ الثامنة عشر من عمره مزاولة التجارة لكن بشرط أن تأذن له المحكمة بذلك والإذن الصادر للقاصر يأخذ إحدى صورتين :
    أ) إذن مطلق : بمعنى أن تأذن له المحكمة بالاتجار دون تحديد مبلغ أو نوع التجارة التي سيزاولها .
    ب) إذن مقيد : بمعنى أن تسمح له المحكمة بالاتجار في حدود مبلغ أو نوع معين من بنود التجارة.
    ويلاحظ أن :
    1. إذا أصدرت المحكمة إذن للقاصر بالتجارة فإنه يترتب على هذا الإذن اعتباره كامل الأهلية فيما أذن له واكتسابه صفة التاجر .
    2. كما أن للمحكمة الحق بالإذن للقاصر في التجارة فإن لها إلغاء هذا الإذن إذا كان هناك أسباب يخشى معها استمرار القاصر في التجارة.
    ثانياً بالنسبة للأجانب :
    في ظل قانون التجارة القديم كان يفرق بين أمرين :
    الأمر الأول :
    هي الحالة التي يبلغ فيها الشخص سن ثماني عشرة سنة ويعتبر قاصراً وفقاً لقانون أحواله الشخصية وفي هذه الحالة لا يجوز له مباشرة التجارة إلا إذا توافرت الشروط التي يتطلبها قانونه .
    الأمر الثاني :
    هي الحالة التي يبلغ فيها الشخص سن ثماني عشرة سنة ويعتبر رشيداً وفقاً لقانون أحواله الشخصية وفي هذه الحالة لا يجوز له مباشرة التجارة إلا بعد حصول إذن من المحكمة الابتدائية المختصة .
    إلا أن المشرع قد جانبه الصواب في إغفاله اشتراك حصول الأجنبي القاصر على إذن من المحكمة لاتحاد العلة في الحالتين ذلك لأن المشرع ما تطلب الإذن إلا لحمايةً للمصالح الوطنية وليس لحماية للأجنبي . إلا أنه في ظل قانون التجارة الجديد عدل المشرع عن موقفه حيث أعتبر أن من أكمل الثامنة عشر بالشروط المقررة في قانون الدولة آلتى ينتمي إليها بجنسيته يكون أهلاً لمزاولة التجارة (مصرياً كان أو أجنبياً) بشرط الحصول على إذن من المحكمة المختصة
    من لم يبلغ سن الثامنة عشر:
    لا يسمح لمن هم أقل من سن الثامنة عشر بمزاولة التجارة في مصر ولو كان قانون الدولة التي ينتهي إليها بجنسيته يعتبره راشداً في هذه السن أو يجيز له الاتجار . والوضع السابق يثير عدة تساؤلات هي : ما هو الحكم في حالة ما إذا طلب الولي أو الوصي الإذن له في إنشاء تجارة جديدة بأموال القاصر وهل يجوز للولي أو الوصي الاستمرار في تجارة رائجة للقاصر ، وأخيراً ما هو الحكم إذا آلت للقاصر حصة شريك متضامن .
    س1: هل يجوز للولي أو الوصي إنشاء تجارة جديدة بأموال القاصر ، ولماذا؟ كتاب الوزارة
    لا يجوز للأسباب الآتية :
    1. المخاطرة التي قد تتعرض لها أموال القاصر.
    2. الاتجار بأموال القاصر لم يرد ضمن التصرفات التي يجوز للولي أو الوصي إجراؤها .
    3. صعوبة أن يقدر القاضي ما إذا كان إنشاء تجارة جديدة أمر محقق النجاح.
    4. العمل في ظل قانون المجالس الحسبية استقر بعدم جواز الأذن للوصي أوالولي بإنشاء تجارة جيدة بأموال القاصر.
    س2: هل يجوز للولي أو الوصي الاستمرار في تجارة رائجة للقاصر ، ولماذا؟ كتاب الوزارة
    يجوز للولي أو الوصي أن يستمر في تجاره آلت للقاصر لكن بشرط الحصول على إذن من المحكمة وفى حدود هذا الإذن وذلك لأن التجارة موجودة وقائمة وناجحة بالفعل ومن العدالة السماح بالاستفادة منها
    إلا انه قد تطرأ أسباب يخشى معها سوء إدارة النائب الماذون له في الاستمرار في تجاره الصغير أو المحجور عليه فيجوز في هذه الحالة أن تسحب المحكمة الإذن أو أن تقيده لكن إذا توافر شرطان :
    1. أن تكون هذه الأسباب جديه. 2. عدم الإخلال بالحقوق التي اكتسبها الغير حسن النية.
    س3: ما هو الوضع إذا آلت للقاصر حصة شريك في شركة تضامن؟
    في هذه الحالة يحل القاصر محل مورثه ويعتبر شريكاً حرصاً على استمرارية الشركة وعدم حلها بوفاة المورث إذا كان هناك نص في عقد الشركة يقضي بذلك.
    ويلاحظ انه :
    إذا أذنت المحكمة للولي أو الوصي بالاستمرار في تجارة تلقاها القاصر عن طريق الإرث فإن أي منهما لا يكتسب صفة التاجر وذلك لأن الوصي أو الولي لا يباشر العمل لحسابه كذلك فإن القاصر لا يكتسب هذه الصفة لصغر سنه ومع ذلك فقد استقر الفقه والقضاء على أنه إذا توقفت تجارة القاصر عن دفع ديونها أو حكم بشهر إفلاس شركة التضامن التي تضمن القاصر شريكاً فإنه يجوز شهر إفلاس القاصر بحيث لا يتناول الإفلاس شخص القاصر ولا أمواله الخارجة عن الاستثمار التجاري وهو ما اخذ به قانون التجارة الجديد .
    الحالة الثالثة : أهلية النساء للتجارة :
    ** أولاُ بالنسبة للمرأة المصرية : وينطبق بشأنها كافة الأحكام السالف ذكرها سواء كانت متزوجة أو غير متزوجة
    ** ثانياً بالنسبة للأجنبيات : في هذه الحالة يرجع لقانون أحوالها الشخصية فإذ تطلب منها اتخاذ إجراءات معينة فلا يجوز لها مزاولة التجارة قبل توافر هذه الشروط كأن يشترط عليها حصولها على إذن من المحكمة أو من الزوج.
    س : هل يجوز للمرأة المصرية مزاوله التجارة ؟ كتاب الوزارة
    ** الآثار المترتبة على اكتساب الشخص صفة التاجر :
    يترتب على اكتساب الشخص صفة التاجر عدة التزامات أهمها
    1. إمساك الدفاتر التجارية . 2. القيد في السجل التجاري.
    ** أولاً الالتزام بإمساك الدفاتر التجارية :
    ** مزايا إمساك الدفاتر التجارية :
    1. الوقوف على حقيقة المركز المالي للتاجر:
    حيث تساعد الدفاتر التاجر والغير في الوقوف على حقيقة المركز المالي للتاجر وبالتالي يقرر الغير إذا ما كان سوف يتعامل مع التاجر أم لا ويستطيع التاجر تقييم أحواله المالية .
    2. الإثبات : حيث تكون هذه الدفاتر وسيلة إثبات في دعاوى التجار المتعلقة بمواد تجارية إذا كان مستوفيه للشروط .
    3. تقدير الضرائب:
    وذلك لأنه متى كانت هذه الدفاتر منتظمة أخذ بما فيها عند تقدير الضرائب أما إذا كانت غير منتظمة أهدرت أي قيمة قانونية لهذه الدفاتر وقدرت الضرائب تقديراً جزافياً
    4. عقوبات الإفلاس :
    وذلك لأنه من خلال الدفاتر التجارية نستطيع أن نعرف ما إذا كان التاجر قد توقف عن سداد ديونه
    لأسباب خارجة عن إرادته أم لتدليس منه أو تقصير من جانبه بحيث إذا ثبت أنه توقف عن سداد ديونه بأمور لا دخل لإرادته فيها كان من شأن ذلك أن يجنبه صدور عقوبات جنائية ضده وإمكانية تمتعه بالصلح الواقي من إلافلاس.
    **الملتزمون بإمساك دفاتر تجارية:
    كل تاجر يجاوز رأس ماله المستثمر عشرون ألف جنيه ملتزم بإمساك دفاتر تجارية مع التزام التاجر وورثته بالاحتفاظ بالدفاتر خمس سنوات من تاريخ التاشير عليها بالانتهاء أو القفل كما الزمهم بحفظ المراسلات والمستندات خمس سنوات من تاريخ إرسالها وتسلمها .
    ** الدفاتر التجارية الواجب مسكها :
    وضع المشرع حد أدني للدفاتر التي يجب على التاجر مسكها وهي :
    1. دفتر اليومية الأصلي : وهو الدفتر الذي يقيد فيه جميع العمليات المالية التي يقوم بها التاجر يوماً فيوم باستثناء المسحوبات الشخصية التي يجوز قيدها إجمالاً شهراً فشهر .
    2. دفتر الجرد : وهو الذي يقيد فيه تفاصيل البضاعة الموجودة لدى التاجر في آخر سنته المالية وصورة من الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر
    وإلى جانب هذين الدفترين توجد دفاتر أخرى أوجب المشروع على التاجر مسكها إذا كانت طبيعة تجارته وأهميتها تقتضي ذلك وأهمها.
    1. دفتر الأستاذ : ويعد من أهم الدفاتر التجارية إذ أن الميزانية السنوية للتاجر يستخرج منه ويتم القيد في هذا الدفتر عن طريق ما يسمى بالقيد المزدوج .
    2. دفتر التسويدة : وتدون فيه جميع البيانات بالقلم الرصاص تمهيداً لنقلها بعد ذلك بالدفتر الاصلى .
    3. دفتر المخزن: ويسجل فيه حركة دخول البضائع للمخازن وخروجها ولذا يطلق عليه دفتر المشتريات والمبيعات
    4. دفتر الصندوق : خاص بالبنوك ويسجل فيه ما يدخل الخزانة وما يخرج منها .
    5. دفتر الأوراق التجارية : ويسجل فيه حركة الأوراق التجارية التي يتعامل بها التاجر.
    القواعد التنظيمية لإمساك الدفاتر التجارية :
    1. وجوب خلو الدفاتر التجارية من أي فراغ أو شطب أو محو أو كتابة في الهوامش أو بين السطور ويلاحظ أن هذا الحكم عام يسرى على جميع الدفاتر .
    2. وجوب ترقيم كل صفحة من صفحات دفتري اليومية والجرد وتوقيع الموثق على كل صفحة فيهما وختمهما بخاتم مكتب السجل مع بيان عدد صفحات الدفتر.
    3.تقديم دفتري اليومية والجرد للموثق للتأشير عليهما بما يفيد انتهائهما بشرط أن يتم ذلك قبل استعمال الدفترالجديد
    4. تقديم دفتري اليومية والجرد إلى الموثق للتأشير عليها بما يفيد قفلهما في حالة وفاة التاجر.
    هذا ويجب كتابة الدفاتر باللغة العربية وكافة أوراق التاجر التي يكون لمصلحة الضرائب الإطلاع عليها.
    ** الجزاء المترتب على الإخلال بالالتزام بإمساك الدفاتر التجارية أو عدم انتظامها :
    هناك نوعان من الجزاء : 1. جزاء جنائي 2. جزاء مدني .
    ** أولاً الجزاء الجنائي :
    توقع عقوبة الغرامة التي حدها الأدنى مائه جنيه وحدها الأقصى الف جنيه إذا توافرت إحدى الحالات الآتية :-
    إذا لم يمسك التاجر دفاتر أصلاً أو كانت دفاتره لا تتناسب وطبيعة تجارته وأهميتها
    إذا لم يمسك دفتري اليومية والجرد
    إذا لم تستوفى دفاتره الشروط المنصوص عليها قانوناً بان كان بها فراغ أو شطب أو محو أو كتابه في الهوامش أو بين السطور
    إذا لم يوقع الموثق المختص على صفحات الدفتر
    إذا لم يحتفظ التاجر بدفاتره مده خمس سنوات من تاريخ التأشير على الدفتر بانتهائه أو قفله
    إذا لم يحتفظ التاجر بصور المراسلات والبرقيات مده خمس سنوات من تاريخ إرسالها أو تسلمها
    وقد شدد المشرع الجنائي العقوبة التي توقع على التاجر المفلس فوضع نوعان من العقوبات
    عقوبة جوازيه : اى انه منح القاضي سلطه تقدريه في توقيعها وذلك في حاله الإفلاس بالتقصير وهى الحبس لمده لا تزيد عن سنتين
    عقوبة وجوبيه : اى انه الزم القاضي بتوقيعها وذلك في حاله الإفلاس بالتدليس وهى السجن لمده تتراوح من ثلاث إلى خمس سنوات
    ثانياً : الجزاء المدني :
    1. إهدار أي قيمة قانونية لدفاتر التاجر في الإثبات أمام القضاء .
    2. حرمان التاجر من الحصول على الصلح الواقي.
    3. تعرض التاجر لتقدير الضرائب تقديراً جزافياً.
    ** حجية الدفاتر التجارية في الإثبات :
    ونفرق في هذه الحالة بين ما إذا كانت الدفاتر حجة للتاجر أم حجة عليه أي إذا كانت هذه الحجية لمصلحة التاجر أم كانت هذه الحجية ضد التاجر.
    ** أولاً حجية الدفاتر التجارية في الإثبات لمصلحة التاجر :
    وفي هذه الحالة أيضاً نفرق بين ما إذا كانت هذه الحجية لمصلحة التاجر ضد تاجر أو ضد غير تاجر.
    ** الحالة الأولى : حجية الدفاتر التجارية في الإثبات لمصلحة التاجر ضد تاجر.
    وفي هذه الحالة يكون للدفاتر حجية في الإثبات أي تكون حجة على طرفي النزاع ويستند إليها القاضي في الإثبات متى توافرت ثلاثة شروط هي :
    1. أن يكون طرفا النزاع تاجرين :
    وفي هذه الحالة لا يخرج الحال عن أمرين:
    - الأمر الأول : إما أن يكون هناك تتطابق بين كلا الدفترين وفي هذه الحالة يطمئن القاضي إلى سلامة ما دون بالدفترين ويأخذ بما فيهما.
    - الأمر الثاني : اختلاف البيانات الموجودة في الدفترين وفي هذه الحالة يكون للقاضي الخيار بين ثلاثة أشياء :
    الأخذ بدفاتر أحد التاجرين دون الأخر اعتماداً على الثقة به وسمعته التجارية.
    الأخذ بدفاتر أحد التاجرين دون الأخر إذا كانت دفاتره أكثر انتظاماً.
    عدم الأخذ بأي من الدفترين والاستناد إلى أدلة أخرى.
    2. تعلق النزاع بعمل تجاري :
    بمعنى أن يكون العمل المتنازع عليه تجارياً وليس مدنياً بالنسبة للتاجرين وذلك لان حرية الإثبات مقصورة فقط على المسائل التجارية دون المدنية ويترتب على ذلك انه إذا كان العمل مدنياً لأحد الطرفين وتجاريين بالنسبة للطرف الأخر فلا يجوز الاحتجاج بالدفاتر التجارية في هذه الحالة.
    3. أن يكون الدفتر الذي يتمسك به التاجر منتظماً :
    وذلك لان الدفاتر الغير منتظمة لا يعتد بها في الإثبات أمام القضاء إلا أن ذلك لا يعني أنها خالية من أي قيمة في الإثبات وإنما استناد القاضي إليها أمر جوازي إن شاء أخذ بها وإن شاء أهدرها .
    الحالة الثانية : حجية الدفاتر التجارية في الإثبات لمصلحة التاجر ضد غير تاجر :
    وهذه الحالة تتضمن ثلاثة صور
    إما أن تكون الدعوى من تاجر ضد شخص غير تاجر
    وإما أن تكون ضد شخص تاجر ولكنه غير ملتزم بإمساك دفاتر تجاريه
    أو تكون ضد شخص تاجر لكن الواقعة مدنيه بالنسبة له
    والقاعدة هنا : انه لا يجوز للتاجر الاستناد إلى دفاتره التجارية لتكون حجة على خصمه غير التاجر تطبيقياً لقاعدة أنه لا يجوز لشخص أن يصطنع دليلاً لنفسه.
    والاستثناء : يكون للدفاتر التجارية حجية في الإثبات لمصلحة التاجر ضد غير التاجر على سبيل الاستثناء فيما يجوز إثباته بالبينة أي فيما يجوز إثباته بشهادة الشهود أي فيما لا يتجوز قيمته خمسمائة جنيه أو إذا كان هناك مانع أدبي يحول دون حصول التاجر على دليل كتابي فيما يجاوز قيمته هذا المبلغ وذلك بعد توجيه اليمين المتممة لأي من الطرفين " التاجر أو غير التاجر"
    ثانياً: حجية الدفاتر التجارية في الإثبات ضد التاجر :
    وفي هذه الحالة تكون الدفاتر حجة ضد التاجر لأنه هو صاحب هذه الدفاتر وهو الذي قام بكتابة البيانات الموجودة بها فمن الطبيعة أن تكون حجة عليه سواء كانت هذه الدفاتر منتظمة أو غير منتظمة لكن بشرط عدم تجزئة هذه الدفاتر إذا كانت منتظمة بحيث يأخذ الخصم منها ما هو في مصلحته ويهدر ما عداها أما إذا كانت الدفاتر غير منتظمة ففي هذه الحالة يجوز للخصم طلب تجزئة البيان الذي يريد أن يستند إليه.
    ** الوسائل التي يتم بها الاحتجاج بالدفاتر :
    هنا طريقتان : 1. التقديم 2. الإطلاع
    التقديم : هو وضع الدفاتر تحت تصرف المحكمة ويلاحظ أن التقديم يأخذ إحدى صور ثلاثة :
    الصورة الأولى : أن تقوم المحكمة بنفسها بالإطلاع على الدفاتر.
    الصورة الثانية : أن تستعين المحكمة بالخبراء للإطلاع على الدفاتر.
    الصورة الثالثة : أن يعين القاضي لجنة قضائية تنتقل إلى أقرب محكمة تجارية لمقر تجارة التاجر إذا تعذر نقل الدفاتر إلى المحكمة
    الإطلاع : هو وضع الدفاتر تحت تصرف خصم التاجر وهو يأخذ إحدى طريقتين :
    1. تقديم الدفاتر إلى الخصم بناء على أمر المحكمة .
    2. إيداع الدفاتر قلم كتاب المحكمة حتى يتثنى للخصم الإطلاع عليها.
    ** الحالات التي يجوز فيها الإطلاع على الدفاتر التجارية.
    1. الأموال المشاعة :
    الأموال المشاعة هي الأموال المملوكة لأكثر من شخص وهذه الحالة تشمل فضلاً عن الشيوع الناشئ نتيجة وحده الذمة المالية المترتبة على زواج التاجر في بعض التشريعات فإنها تشمل أيضاً كافه صور الشيوع التي يكون التاجر طرفاً فيها .
    2. مواد التركات :
    وتنشأ هذه الحالة كأثر من آثار الميراث أو الهبة أو الوصية إذ يجوز للوارث أو الموهوب له أو الموصى له أن يطلع على الدفاتر التجارية الموضوعة تحت أيدي احد الورثة حتى يتمكن في ضوء ذلك من تحديد ما له من حقوق
    4 . قسمة الشركات :
    وتنشأ هذه الحالة نتيجة تصفيه الشركة أو حلها لذا أجاز القانون للشريك أن يطلع على الدفاتر حتى يتمكن من تحديد حقوقه والمطالبة بها
    1) 5. الإفلاس أو الصلح الواقي :
    2) يجوز للمحكمة أن تطلع على دفاتر التاجر في حاله إفلاسه لمعرفه أصول وخصوم التفليسة لتحديد نصيب كل دائن عند قسمه أموال المفلس كذلك إذا رغب في إبرام عقد صلح واقي من الإفلاس مع دائنيه يجوز للمحكمة أن تأذن بالإطلاع على دفاتره التجارية حتى يستطيع الدائنون تقدير ما إذا كان التاجر قادراً على تنفيذ عقد الصلح آم لا وحق الإطلاع هنا مقصور على المحكمة أو أمين التفليسة أو مراقب الصلح
    وهناك حالات أخرى أجاز فيها المشرع الإطلاع تقتضيها المصلحة عامة ومن أمثلة ذلك :
    1. حق مصلحة الضرائب في الإطلاع على الدفاتر التجارية للتقدير الضريبة .
    2. حق الموظفين الفنيين بالإدارة العامة للشركات في الإطلاع على الدفاتر التجارية لما لهم من سلطة الضبط القضائي
    3. حق العامل بأجر كلي أو جزئي وفقاً لأرباح العمل أو بنسبة مئوية من جملة الإيراد أو الإنتاج أن يطلع على دفاتر رب العمل.
    ويعاقب كل من يخالف الأحكام السابقة بغرامة لا تقل عن مائة جنية ولا تزيد عن ألف جنيه.
    القيد في السجل التجاري :
    المقصود بالسجل التجاري :
    الدفتر الذي تسجل فيه الجهة الإدارية المختصة البيانات الخاصة بكل تاجر ونشاطه والتعديلات الكائنة على هذا النشاط
    ويلاحظ أن نظام السجل التجاري في بداية نشأته لم يترتب عليه اكتساب الشخص لصفة التاجر للأسباب الآتية :
    ☻عدم التحقق من صحة البيانات التي يقدمها التاجر قبل قيدها في السجل .
    ☻عدم وجود جزاء رادع يوقع على المتخلفين عن القيد في السجل التجاري أو الذين يدلون بيانات غير صحيحة حيث كان الجزاء عقوبة الغرامة البسيطة التي كانت لهو بالنسبة للتاجر لكن في ظل القوانين التالية للقانون السابق اختلف الأمر وأصبح لمكتب السجل سلطة التحقق من البيانات التي يقدمها التاجر وإلزامه بتقديم المستندات المؤيدة له.
    وظائف السجل التجاري :
    1. وظيفة استعلامية :
    وذلك لأنه من خلال السجل التجاري يستطيع من يريد التعامل مع التاجر الاستعلام عن مركزه المالي ومن ثما يقرر إذا كان سوف يتعامل مع التاجر أم لا .
    2. وظيفة إحصائية : حيث يمكن للدولة من خلالها جمع بيانات متعلقة بالتجارة والصناعة وبالتالي تتمكن من رسم الخطة الاقتصادية للدولة بحيث تستطيع من خلال الرجوع للسجلات معرفه الصناعات التي تحتاج إليها الدولة فتشجعها والصناعات عديمة الجدوى فتحد منها .
    3. وظيفة قانونية :
    تظهر هذه الوظيفة في الدول التي تأخذ بمبدأ الحجية المطلقة لما يدون في السجل التجاري ومن أمثلة هذه الدول ألمانيا وفرنسا وذلك على عكس الوضع في مصر فيما مضى إلا أن التعديلات الاحقه أضفت على السجل التجاري أهميه قانونيه إلى جانب وظيفته الاداريه .
    شروط القيد في السجل التجاري :
    الشرط الأول : أن يكون طالب القيد تاجراً :
    القاعدة : أن القيد في السجل التجاري يقع على كل تاجر سواء كان فرداً أو شركة مصرياً أو أجنبياً.
    الاستثناء : وهذا الاستثناء مؤداه التزام بعض الشركات المدنية بالقيد في السجل التجاري وهي شركة المساهمة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسئولية المحدودة ويجب التنويه إلى إنه إذا كان للأجنبي الحق في مباشرة التجارة في مصر إلى أن هذا الحق مشروط بعدة شروط وهي :
    1. موافقة الهيئة العامة لاستثمار المال العربي والأجنبي في حالة المشروعات التي تنشأ وفقاً لأحكام القانون رقم 34 لسنة 1974.
    2. إذا كان هذا الأجنبي شريكاً في شركة من شركات الأشخاص مع شريك مصري فيجب على الأقل أن يكون لهذا الشريك المصري نسبة 51 % من رأس المال وان يكون له حق الاداره والتوقيع .
    3. موافقة الهيئة العامة للاستثمار إذا كان مقر الشركة أو المركز الرئيسي لها في الخارج.
    الشرط الثاني : وجود محل تجاري لطالب القيد :
    يجب لكي يقيد التاجر اسمه بالسجل التجاري أن يكون لديه محل تجاري سواء كان هذا المحل ملكاً له أو مؤجراً وعليه فإن بعض التجار يعفوا من القيد في السجل التجاري . مثال ذلك إعفاء التجار المتجولين من القيد في السجل التجاري لأنه لا محل لهم .
    ملحوظة هامة :
    لكي يلتزم التاجر بمسك دفاتر تجارية يجب ألا يقل رأس ماله عن عشرين ألف جنيه في حين انه لا ارتباط بين كبر وصغر حجم رأس المال والقيد في السجل التجاري فطالما أن التاجر يمتلك محل تجاري وجب عليه قيد اسمه في السجل التجاري
    الجهة التي يتم القيد أمامها :
    الجهة المختصة بالقيد هي مكاتب إدارية "مكاتب السجل التجاري" والإشراف على هذه المكاتب لوزارة التجارة ويلاحظ أن المشرع هنا أخذ بنظام السجل الشخصي لا السجل العيني لأن العبرة باسم التاجر لا العبرة بمحله التجاري.
    البيانات الواجب توافرها عند القيد بالسجل :
    فرق المشرع في هذا الصدد بين البيانات إذ ا كانت متعلقة بتاجر أو شركة
    فالتاجر يلتزم بقيد اسمه ولقبه وتاريخ ميلاده ونوع التجارة ورأس المال الذي يستثمره المحل الرئيسى والفروع والوكالات التابعة له. إلى جانب ذلك يلتزم مكتب السجل بقيد البيانات المتعلقة ببيع أورهن المحال التجارية وقيد الأحكام الصادرة ضد التاجر خلال شهر من صدورها .
    أما بالنسبة للشركات فيجب على مديريها أو وكلائها تقديم طلب القيد خلال شهر من تاريخ تكوينها يوضح فيه اسم الشركة ونوعها ورأس مالها وتاريخ بدء الشركة وتاريخ انتهائها وعنوانها بالنسبة للمركز الرئيسي الفروع بالإضافة إلى تاريخ ومحل ميلاد الشركاء وجنسيتهم وإذا لم يكن المركز الرئيس للشركة في مصر وجب أن يكون لها
    فرع أو وكيل داخل مصر حتى تلتزم بالقيد في السجل التجاري 00000 ويجب على كل تاجر أو مدير شركة أن يودع مكتب السجل التجاري صورة توقيعه وصورة توقيع وكلائه المفوضين في التوقيع عنه.
    ويلاحظ أن : ☻القيد يتعدد بتعدد المحال التجارية أي يتعدد بالنسبة للمركز الرئيسي وفروعه .
    ** إدخال تعديلات على البيانات :
    يجب أن يدون في السجل أي تعديل في البيانات التي سبق وأن أدرجت بالسجل.
    ** تجديد القيد :
    يجب أن يتم تجديد القيد كل خمس سنوات من تاريخ القيد أومن تاريخ أخر تجديد خلال الشهر السابق لانتهاء التجديد وإن كان ذلك لا يمنع من إمكان القيد خلال التسعين يوم التالية لانتهاء القيد وفي هذه الحالة يؤدي رسم القيد مضاعفاً.
    ** محو القيد :: ويكون في الحالات الآتية :
    1. ترك التاجر لتجارته 2. وفاة التاجر 3. تصفية الشركة 4. إذا تخلف التاجر عن تقديم طلب تجديد القيد خلال التسعين يوم التالية لانتهائه.
    الجزاء المترتب على مخالفات الأحكام المنصوص عليها بقانون السجل التجاري :
    الجزاء الجنائي :
    ويجب التفرقة في هذه الحالة بين ما إذا كان عدم الالتزام بالدقة في البيانات وبما أوجبه القانون مرجعه الإهمال أم مرجعه العمد بقصد التضليل :
    1. إذا كان مخالفة أحكام قانون السجل مرجعة الإهمال فالعقوبة هي الغرامة التي لا تقل عن عشرة جنيها ولا تتجاوز مائة جنيه والتي تضاعفت في حالة العود في حديها الأدنى والأقصى وإذا تعلق الأمر بمزاولة التجارة في محل تجاري دون إجراء القيد فيحكم فضلاً عن الغرامة بغلق المحل.
    2. إذا كان مخالفة أحكام قانون السجل مرجعة العمد بقصد التضليل فالعقوبة هي الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا يزيد عن خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
    ** الجزاء المدني :
    1. حرمان التاجر من الصلح الواقي من الإفلاس.
    2. حرمان التاجر من اختيار أعضاء الغرفة التجارية في الدائرة التي يوجد فيها محله التجاري.
    ** حجية البيانات المقيدة في السجل التجاري وفقاً لقانون التجارة الجديد :
    البيانات المقيدة في السجل التجاري حجة على الغير من تاريخ قيدها في السجل ولا يجوز الاحتجاج على الغير باى بيان واجب القيد في السجل التجاري إذا لم يتم قيده إلا إذا ثبت علم الغير بمضمون البيان.
    ** الآثار المترتبة على عدم قيد التاجر في السجل التجاري :
    لا يجوز للتاجر أن يتمسك بعدم قيده بالسجل التجاري للتحلل من التزاماته التي يفرضها عليه القانون.
    الفصل الثالث المحل التجاري ( المتجر )
    ** تعريف المحل التجاري:
    عرف قانون التجارة الجديد المتجر بأنه مجموعة من الأموال المنقولة تخصص لمزاولة تجارة معينة ويجب أن تتضمن عنصر الاتصال بالعملاء والسمعة التجارية.
    تعريف آخر : المحل التجاري هو عبارة عن مجموعة من الأموال المادية والمعنوية التي يستخدمها التاجر في مباشرة النشاط التجاري بحيث يكون لها ذاتية مستقلة عن مفرداته .
    خصائص المحل التجاري :
    1. مال منقول : فهو مال منقول فجميع العناصر المكونة للمحل التجاري من المنقولات فهو يخرج من عداد العقارات.
    2. مال منقول معنوي :
    وذلك لأنه يتكون من منقولات ماديه تتمثل في البضائع والمهمات بالإضافة إلى المنقولات المعنوية المتمثلة في حق الاتصال بالعملاء والسمعة التجارية والاسم التجاري والحق في الإيجار وحقوق الملكية الصناعية والأدبية والفنية والرخص والأجازات والمحل في ذاته منقول معنوي لأنه يستقل عن جميع العناصر المكونة له مكوناً وحده ذات خصائص مختلفة ويترتب على ذلك عدم سريان قاعدة الحيازة في المنقول سند الملكية عليه لذا فإنه إذا باع شخص محلاً تجارياً لشخصين حسني النية فإن العبرة بأسبقية البيع ولو كان الآخر حائزاً للمحل التجاري
    3. الصفة التجارية :
    يشترط في المحل التجاري أن يكون النشاط الذي يزاوله تجارياً وليس مدنياً كما هو الحال بالنسبة لمكاتب المحامين والمهندسين وعيادات الأطباء فجميعها لا تعد محال تجاريه رغم توافر عنصر العملاء فيها لأنها لا تباشر نشاطا تجاريا بل الغرض منها مدني .
    4. مشروعية النشاط :
    أي أن يكون النشاط الذي يباشر ه المحل يتفق وقواعد النظام العام والآداب وعليه فإذا كان المحل مخصصا لأعمال منافية للآداب كالدعارة ولعب القمار فلا يصدق عليه وصف المحل التجاري .
    ** عناصر المحل التجاري : 1. عناصر مادية 2. عناصر معنوية
    ** أولاً: العناصر المادية:
    1. البضائع:
    هي السلع الموجودة في المحل التجاري ويدخل في عداد البضائع أيضاً المواد الأولية التي تستخدم في تصنيعها وعليه فإنه إذا كان المحل مخصصاً في تصنيع الأثاث دخل في عداد البضائع الخشب الذي يصنع منه الأثاث .
    2. المهمات :
    يقصد بالمهمات المنقولات المادية التي تستخدم في استغلال المحل التجاري مثل السيارات التي يستخدمها المحل في نقل بضائع لعملائه والآلات المستخدمة في الإنتاج والضابط الذي يمكن من خلاله التفرقة بين ما يعد بضائع وما يعد من قبيل المهمات هو بالرجوع إلي الغرض الذي من أجلة خصص هذا الشي فإذا كان مخصص للبيع أعتبر من قبيل البضائع أما إذا كان مخصصاً للاستغلال وتسهيل أعمال المتجر أعتبر من قبيل المهمات
    ويلاحظ أن :
    1. المهمات قد تصبح عقاراً بالتخصيص إذا كانت مملوكة للتاجر مالك العقار الذي يباشر فيه التاجر نشاطه التجاري .
    2. العقار يخرج من عناصر المحل التجاري فإذا كان مالك العقار هو ذاته مالك المحل التجاري وتصرف فيهما معاً نكون في هذه الحالة بصدد عمليتين قانونيتين عملية بيع للعقار وعملية بيع للمحل التجاري .
    ثانياً : العناصر المعنوية .
    يقصد بها الأموال المنقولة المعنوية التي يستخدمها التاجر في مباشرته لتجارته وبدونها لا وجود للمحل التجاري إذا لا تصلح العناصر المادية (البضائع والمهمات ) وحدها للقول بوجود المحل التجاري
    1- حق الاتصال بالعملاء :
    وهو ذلك الحق الذي يقوم على ما يكسبه التاجر من عملاء الناتج من إيصاله بهم ومعاملاته معهم بحيث يعتادون على محله التجاري .
    2- السمعة التجارية :
    ذهب البعض أن السمعة التجارية هي ذاتها حق الاتصال بالعملاء بينما ذهب البعض الأخر إلي أن عنصر الاتصال بالعملاء يعتمد على مجهود التاجر وصفاته الشخصية التي تشجع العملاء علي التعامل معه مثل أمانته ودقة مواعيده بينما تعتمد السمعة التجارية على عوامل متعلقة بالمحل التجاري نفسه كطريقة عرض البضاعة والمظهر الخارجي للمتجر والديكور الخاص به
    3- الاسم التجاري :
    هو الاسم الذي يضعه التاجر على محله التجاري تميزا له عن سائر المحال الأخرى المماثلة والاسم التجاري قد يكون اسم التاجر المدني أو اسمه مختصر .
    4- العنوان التجاري : هو التسمية المبتكرة التي يتخذها التاجر كشعار أو رمز لمحلة لتميزه عن المحال المشابه مثل (سيدتي الجميلة) و( لامود) والتاجر إذا كان ملزماً باستخدام الاسم التجاري إلا أنه غير ملزم باستخدام عنوان تجاري.
    5- الحق في الإيجار:
    يعتبر هذا الحق عنصر من العناصر المعنوية للمحل التجاري إذا لم يكن التاجر مالكاً للعقار أما إذا كان التاجر مالكاً للعقار فلا مجال هنا للحديث عن حق التاجر في الإيجار ولا يعتبر من عناصر المحل ويلاحظ أنه إذا كانت القاعدة أن للمستأجر حق التنازل عن الإيجار أو الإيجار من الباطن ما لم يقضى الاتفاق بغير ذلك إلا أن هذه القاعدة يرد عليها استثناء إذا كان الأمر يتعلق بإيجار عقار أنشأ به مصنع أو متجر واقتضت الضرورة بيع المستأجر هذا المصنع جاز للمحكمة بالرغم من وجود الشرط المانع أن تقضى بإبقاء الإيجار متى توافرت الشروط الآتية :
    وجود ضرورة تقتضي ببيع المتجر أو المصنع .
    أن يقدم المشتري ضماناً كافياً.
    ألا يلحق المؤجر ضرر من جراء ذلك.
    6- حق الملكية الصناعية :
    هي حقوق معنوية تشتمل على الحقوق الممنوحة للأشخاص في احتكار واستغلال براءة اختراعهم والرسوم والنماذج الصناعية والعلامات التجارية والصناعية
    ويقسم الشراح هذه الحقوق إلى قسمين :
    1. حقوق ترد على الابتكارات الجديدة فتشمل براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
    2. حقوق ترد على العلامات المميزة وتشمل العلامات التجارية والصناعية .
    ☻ويقصد ببراءة الاختراع : الشهادة التي تمنحها الدولة للمخترع والتي يستطع بمقتضاها أن يستأثر باختراعه بأن يحتكر استغلاله خلال مدة معينة وبشروط معينة
    ☻أما الرسوم والنماذج الصناعية : يقصد بها الرسوم التي توضع على السلعة والأشكال والنماذج التي توضع فيها السلعة بما يعطي للسلعة شكل ورونق خاص
    ☻أما العلامات التجارية والصناعية : فيقصد بها كل إشارة أو دلالة أو علامة يضعها التاجر والمصنع على المنتج( السلعة) لتميزها عن غيرها من السلع المماثلة ويجب لملكية العلامة التجارية استمرار صاحبها في استعمالها بصفة دائماً لمدة خمس سنوات لاحقة على تاريخ تسجيلها.
    7- حقوق الملكية الأدبية والفنية :
    يقصد بها حق المؤلف على مصنفاته الفنية أو الأدبية أو العلمية المبتكرة ويلاحظ أن هذه الحقوق تعتبر من قبيل الأعمال المدنية بالنسبة للمؤلف والأديب والعالم وتعتبر من قبيل الأعمال التجارية بالنسبة لدور النشر.
    8- الرخص والإجازات :
    هي تلك التراخيص التي تمنحها الجهة الإدارية للتاجر لامكان مزاوله نشاط تجارى معين ولمعرفة ما إذا كانت هذه الرخص والإجازات داخلة ضمن عناصر المحل التجاري أم لا يجب التفرقة بين ما إذا كانت هذه الرخص والإجازات قد منحت لاعتبارات شخصية وفي هذه الحالة لا تعد من العناصر المعنوية للمحل التجاري وبين ما إذا كانت قد منحت لاعتبارات موضوعية وبالتالي تعد من العناصر المعنوية للمحل التجاري .

    س) هل تعد ديون التاجر من عناصر المحل التجاري بحيث ينتقل المحل التجاري محملاً بما على البائع من ديون ؟
    ج) الأصل أن الديون ليست من عناصر المحل التجاري ولكن هذه القاعدة يرد عليها استثناءات :
    1. تنتقل إلى المشتري عقود العمل المتعلقة بالمحل التجاري .
    2. تنتقل إلى المشتري الحقوق والالتزامات الناشئة عن الاتفاقات المنظمة للمنافسة مع الغير.
    3. يسأل المشتري بالتضامن مع البائع عما يكون مستحق للضرائب.
    4. تنقل الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقود التأمين إلى المشترى .
    بيع المحل التجاري :
    ** تجارية بيع المحل التجاري
    أولا : بالنسبة للبائع :
    يعتبر بيع التاجر لمحله التجاري عملا تجاريا دائما أما بالنسبة للورثة فهو عملا مدنيا لصدوره من غير تاجر
    ثانيا : بالنسبة للمشترى إذا كان المشترى تاجر اعتبر العمل تجاريا أما إذا كان المشترى غير تاجر فقد ثار خلاف إلا أن الراجح اعتباره عملا تجاريا لان إرادة احتراف التجارة ظهرت واضحة
    شروط انعقاد البيع :
    يجب توافر الشروط العامة لصحة العقد وهي الرضا والمحل والأهلية والسبب وسلامة الإرادة من العيوب التي قد تشوبها من غلط أو تدليس أو إكراه أو استغلال بالإضافة إلي هذه الشروط العامة يوجد شروط خاصة تتمثل في شرط الكتابة والكتابة هنا شرطاً لا ثبات العقد لا إلي انعقاده وأن يشتمل البيع على عنصر الاتصال بالعملاء
    لاحظ أن :
    في حالة تأجيل دفع ثمن المحل التجاري يجب تحديد الثمن الذي يخص كل عنصر من عناصر المحل التجاري على حده وفي حالة دفع المشتري لأقساط من المبلغ المتبقي فان ترتيب خصم الثمن يرد أولاً على البضاعة ثم يرد بعد ذلك على العناصر المعنوية المكونة للمحل التجاري

    آثار عقد البيع :
    يترتب على عقد البيع عدة التزامات تقع على عاتق كلاً من البائع والمشتري .
    أولاً : التزامات البائع .
    1. الالتزام بنقل ملكية المحل التجاري:
    الأصل أن الملكية تنتقل بمجرد توافق إرادة المتعاقدين أي بمجرد التوقيع على العقد إلا أن المشرع في ظل قانون التجارة الجديد قرر عدم انتقال الملكية فيما بين المتعاقدين أو بالنسبة للغير إلا من تاريخ قيد التصرف في السجل الخاص بذلك ونشر ملخصه في صحيفة السجل التجاري .
    2. الالتزام بتسليم المحل التجاري :
    يقصد بالتسليم هنا التزام البائع أن يضع المحل التجاري تحت تصرف المشتري وذلك بأن يضع تحت يد المشتري كافة المستندات والبيانات والمراسلات التي تيسر له التعرف على عملائه وتسهل عليه الاتصال بهم وكذلك يلزم أن يتطلع المشتري على أسرار براءة الاختراع إذا كان إنتاج السلعة محل الاستعمال يتوقف على ذلك مع التزامه بتسليم سك البراءة ولا تقتصر التزامات البائع على تسليم المشترى البضائع والمهمات
    الموجودة بالمتجر بل يتعداه إلى التزامه بتسليم البضائع والمهمات الموجودة بالمخازن والمتفق على شرائها .
    3. الالتزام بعدم التعرض:
    ويقصد بهذا الالتزام أن يلتزم البائع بعدم منافسة المشتري والتعرض من جانب البائع قد يكون تعرضاً قانونياً وقد يكون مادياً :
    أ‌) التعرض القانوني
    ويضمنه البائع سواً كان صادراً منه أو من الغير مثال ذلك أن يدعي شخص من الغير أنه قام بشراء المحل التجاري من البائع سواً كان هذا صحيح أم غير صحيح.
    ب‌) التعرض المادي
    في هذه الحالة يضمن البائع التعرض الصادر منه شخصياً دون أن يمتد التزامه بضمان التعرض الصادر من الغير مثال ذلك أن يقوم البائع بفتح محل تجاري آخر بذات المنطقة الموجود بها المحل المباع ويزاول فيه نفس النشاط الذي كان يزاوله في محله القديم إلا أن الالتزام بعدم التعرض ليس شرطا مطلقا بحيث يشمل كل أنواع التجارة أو يطبق في كل زمان ومكان بل يقتصر على ذات المنطقة الموجود بها المتجر ومده سريانه عشره سنوات .
    ملحوظة هامة :
    الالتزام بعدم المنافسة (بعدم التعرض) لا يقع على عاتق البائع في مواجهة المشتري فقط بل يمتد ليشمل كلاً من ورثة البائع وورثة المشتري .
    ثانياً : التزامات المشتري
    (1) الالتزام باستلام المبيع :
    يلتزم المشتري باستلام المحل المباع في الوقت المتفق علي في العقد فإذا لم يكن هناك اتفاق في العقد على ذلك فإنه يرجع للعرف التجاري وإلا فأنه يتعين على المشتري استلام المتجر بمجرد انعقاد العقد.
    (2) الالتزام بدفع الثمن :
    إذا قام البائع بتسليم المبيع وجب على المشتري دفع الثمن والثمن قد يكون معجلاً وقد يكون مؤجلاً وهنا يثور التساؤل إذا أفلس المشتري دون الوفاء بالثمن كله أو جزء منه وفي هذه الحالة يترتب على إفلاس المشتري سقوط الأجل فإذا كان المشتري قد دفع أقساط من الثمن فان هناك ترتيبا يخصم على أساسه ما يدفع من الثمن فيبدأ الخصم أولا من ثمن البضائع ثم المهمات ثم العناصر المعنوية والحكمة من ذلك هو تحرير البضائع من حق امتياز البائع بمجرد الوفاء بما يقابلها من الثمن.
    رهن المحل التجاري :
    ** إنشاء الرهن :
    س: اذكر شروط إنشاء رهن المحل التجاري ؟
    ينبغي لصحة رهن المحل التجاري الشروط الآتية :
    1- توافر الشروط الموضوعية لانعقاد العقد ( الرضا والاهليه والمحل والسبب ) وسلامة الإرادة من العيوب .
    2- أن يكون المرتهن أحد البنوك أو بيوت التسليف المرخص لها بذلك .
    3- أن يكون العقد ثابت بمحرر رسمي أو عرفي مقرون بالتصديقات أو توقيعات المتعاقدين .
    4- شهر عقد الرهن في مكتب السجل التجاري بالمحافظة التي يوجد في دائرتها المحل التجاري
    5- أن يتم شهر الرهن خلال خمسة عشر يوما التالية لتاريخ العقد .
    6- إذا وقع الرهن على عقار بالتخصيص وجب أن يتبع الدائن علاوة على ما تقدم الأحكام الخاصة بالرهن العقاري
    س) ما هي العناصر التي يرد عليها الرهن والعناصر التي لا يجوز أن يرد عليها الرهن ؟
    يجوز أن يرد الرهن على كل عناصر المحل التجاري عدا عنصر لا يجوز أن يرد عليه الرهن وهو عنصر البضاعة والحكمة من ذلك :
    1- المحافظة على ائتمان الدائنين العاديين اللذين يعتمدون على البضائع لضمان ديونهم .
    2 - حتى لا يتم تعطيل نشاط التاجر .
    س : على ماذا يقع الرهن إذا لم يتم تحديد محل الرهن ؟
    يقع الرهن على العناصر المعنوية دون المادية إذا لم يتم تحديد محل الرهن والحكمة من ذلك :
    1-زيادة الائتمان التجاري للتاجر . 2- عدم حرمان التاجر من مزاوله نشاطه .
    ** آثار الرهن
    ** آثار الرهن بالنسبة للدائن المرتهن :
    يترتب على عقد الرهن نشوء حقين للدائن المرتهن :
    1- حق الأولوية والتقدم (حق الامتياز) :
    ومعنى هذا الحق أن يكون للمدين الراهن أن يستوفى حقه من ثمن الشيء المرهون متقدماً في ذلك على سائر دائني التاجر الراهن وبحسب مرتبة قيده وحق الأولوية للدائن المرتهن لا يتجزأ بمعنى أن الرهن يشمل كافه العناصر المرهونة حتى ولو قام المدين الراهن بسداد جزء من الدين فان ذلك لا يحرر العناصر المرهونة بل تظل محمل بالدين لحين سداد الدين بالكامل وتتحدد الأولوية بحسب تاريخ قيد الرهن باستثناء حاله ما إذا كان المدين مالكاً للعقار الذي فيه المحل التجاري ورهن العقار رهناً رسمياً مع الأثاث والمهمات فالأولوية هنا تكون للأسبق في تاريخ القيد بين الدائن مرتهن المحل التجاري والدائن مرتهن العقار أما إذا جرى القيدان في يوم واحد تقدم الرهن العقاري على رهن المحل التجاري
    2- حق التتبع :
    والمقصود بحق التتبع حق الدائن المرتهن في تتبع المحل التجاري في أي يد كان حتى ولو كان في يد شخص حسن النية ولا يجوز لهذا الحائز حسن النية في هذه الحالة التمسك بحيازة المحل على أثاث أن الحيازة في المنقول سند الملكية لأن المحل التجاري منقول معنوي .
    ** آثار الرهن بالنسبة للمدين الراهن :
    لا يترتب على الرهن انتقال حيازة المحل التجاري إلى الدائن المرتهن لكن تظل الحيازة للمدين الراهن لذا فإنه يجب على المدين الراهن المحافظة على الشيء المرهون ويجب عليه إخطار التاجر بخطاب موصى عليه بعلم الوصول إذا أراد نقل المحل التجاري أو الأثاث أو الآلات التي تستعمل في استغلال المحل التجاري وذلك خلال ميعاد شهر قبل النقل فإذا أبدى الدائن عدم موافقته بخطاب موصى عليه بعلم الوصول أيضا خلال خمسة عشر يوماً وترتب على النقل إنقاص لقيمة المحل أصبح الدين واجب الأداة فوراً ويلتزم المدين أيضاً بالمحافظة على عملاء التاجر .
    التنفيذ على المحل التجاري :
    أفرد القانون إجراءات مبسطة للتنفيذ على المحل المرهون تتلخص في أن ينبه الدائن رسمياً على المدين بالوفاة فإذا مضت ثمانية أيام دون أن يوفي المدين قام الدائن بتقديم عريضة إلى قاضي الأمور الوقتية يطلب فيها الإذن له ببيع المقومات المرهونة في المزاد العلني فيحدد القاضي المكان والزمان للبيع ويذاع ذلك قبل حصوله بعشرة أيام على الأقل بطريق النشر واللصق.



    مع خالص امنايتى لكم بالنجاح والتوفيق
    جزاكم الله خيرا عن الطلاب والمعلمين وكل من استفاد والمزيد















    أسئلــــــــــة

    السؤال الأول : حاول الفقه إيجاد معيار للتمييز بين العمل التجاري وغيره من الأعمال فظهرت عدة معايير
    اشرح هذه العبارة موضحا المقصود من كل معيار على حده ؟
    مايو 2009 , 2008

    السؤال الثاني : من أهم الالتزامات الواقعة على عاتق التاجر هي إلزامه بإمساك الدفاتر التجارية تكلم عن
    مزايا إمساك الدفاتر التجارية 2-أهم الدفاتر التجارية التي الزم القانون التاجر بإمساكها مايو 2001
    السؤال الثالث : يرتب عقد بيع المتجر عده التزامات على عاتق طرفيه 0000 وضح بإيجاز كل من
    (أ) التزامات البائع (ب) التزامات المشترى مايو 2006 ( أثار عقد بيع المحل التجاري )
    السؤال الرابع : اذكر شروط إنشاء رهن المحل التجاري مايو 2004
    ( ينبغي لرهن المحل التجاري أن توافر الشروط المنصوص عليها في القانون رقم 11 لسنه 1940
    تكلم عن خمسه فقط من هذه الشروط ) مايو 2002 , 2001
    السؤال الخامس : تكلم عن ( تكلم بإيجاز عن ) ( وضح بإيجاز ) ( اكتب مذكرات مختصره عن )
    المقصود باحتراف مباشره الأعمال التجارية ؟ والفرق بين الاحتراف والاعتياد ؟ كتاب الوزارة
    الشروط الواجب توافرها فيمن يباشر العمل التجاري كتاب الوزارة ( تحديد صفه التاجر من حيث :
    الاحتراف _ الاهليه ) مايو 2005
    عوارض الاهليه مايو 2001 5. موانع الاهليه
    أهلية النساء للتجارة مايو 2006
    القواعد التنظيمية لامساك الدفاتر التجارية مايو 2007
    العقوبات الجنائية والمدنية التي يتعرض لها التاجر الذي يخل بالتزامه بإمساك الدفاتر التجارية أو عدم انتظامها مايو 2004 , 2002
    حجية الدفاتر التجارية في الإثبات مايو 2005
    الوسائل التي يتم بها الاحتجاج بالدفاتر 10 .الحالات التي يجوز فيها الإطلاع على الدفاتر التجارية
    وظائف السجل التجاري كتاب الوزارة 12 .شروط القيد في السجل التجاري مايو 2008
    الجزاء المترتب على مخالفه الأحكام المنصوص عليها بقانون السجل التجاري
    خصائص المحل التجاري مايو 2007 15 . العناصر المادية والمعنوية للمحل التجاري كتاب الوزارة
    الآثار المترتبة على رهن المحل التجاري كتاب الوزارة
    السؤال السادس : أكمل ما يلي في كراسه إجابتك
    يفرق بين العمل التجاري وغيره من الأعمال بعده معايير منها 000000 و 0000000 مايو 2003
    عرفت المادة العاشرة من قانون التجارة التاجر بقولها 00000000 وأضافت المادة الحادية عشر شرطا أخر لاكتساب صفه التاجر تتعلق بـــ 000000000 الواجب توافرها لمباشره العمل التجاري مايو 2008
    يتطلب الاحتراف توافر شرطان هما 000000 و0000000 أما الاعتياد فلا يتطلب سوى شرطا واحدا هو 00000
    وقد أوجب المشرع على التاجر عده التزامات حرصا منها على تنظيم حرفه التجارة وهذه الالتزامات تعلق بــــ 0000000و 0000000 مايو 2008
    مزايا إمساك الدفاتر التجارية هي 000000و 0000000و 000000و 00000 مايو 2007 , 2006
    الحالات التي يجوز فيها الإطلاع على الدفاتر التجارية هي 00000و000000و00000و00000 مايو 2009
    يمكن حصر وظائف السجل التجاري في ثلاث وظائف أساسيه 000000 و000000 و 000000 مايو 2009
    يتم محو القيد في السجل التجاري في الحالات الاتيه 00000 و000000 و0000000و0000000
    المحل التجاري هو مجموعه من 000000 المادية والمعنوية التي يستخدمها التاجر في مباشرة 00000 بحيث يكون لها 000000 مستقلة مايو 2003
    من العناصر المعنوية في المحل التجاري 0000000و0000000و00000و000000 و000000000
    يترتب على عقد الرهن نشوء حقوق للدائن المرتهن تتمثل في حقين هما 000000و000000 مايو 2001
    السؤال السابع : اذكر مصطلحا قانوني لكل تعريف من التعريفات التالية بعد نقلها في كراسه إجابتك
    هو كل من يزاول على وجه الاحتراف باسمه ولحسابه عملا تجاريا مايو 2004
    هو اضطراب في العقل يجعل الشخص فاقد التمييز وبالتالي فاقد الاهليه مايو 2004
    هو الدفتر الذي يقيد فيه تفاصيل البضاعة الموجودة لدى التاجر في أخر السنة المالية أو بيان اجمالى عنها إذا كانت تفصيلاتها ة وارده بدفاتر أو قوائم مستقلة مايو 2009
    الدفتر الذي تسجل فيه الجهة الاداريه المختصة البيانات الخاصة بكل تاجر ونشاطه والتعديلات الكائنة على هذا النشاط
    مجموعه من الأموال المنقولة تخصص لمزاوله تجاره معينه ويجب أن تضمن عنصر الاتصال بالعملاء والسمعة التجارية
    السؤال الثامن : ضع علامة √ أمام العبارات الصحيحة وعلامة × أمام العبارات الخاطئة مع تصحيح الخطأ
    التاجر هو كل من يزاول على وجه الاحتراف باسمه وحسابه عملا تجاريا مايو 2003
    يراعى أن صفه التاجر تنتهي بوفاته وتمتد إلى ورثته مايو 2001 ( × )
    إعفاء التاجر الذي لا يجاوز راس ماله عشرة آلاف جنيه من إمساك دفاتر تجاريه مايو 2004 ( × )
    إعفاء التاجر الذي لا يجاوز راس ماله عشرين آلف جنيه من القيد في السجل التجاري مايو 2004 ( × )
    لكي يكتسب الشخص صفه التاجر يجب ألا يقل راس ماله عن عشري ن ألف جنيه ( × )
    يجوز كتابه الدفاتر التجارية وجميع الأوراق الخاصة التجارية باى لغة اجنبيه مايو 2003
    الإخلال في الالتزام بإمساك الدفاتر يعرض التاجر لعقوبة جنائية ومدنيه مايو 2003
    الإطلاع هو وضع الدفاتر التجارية تحت تصرف المحكمة للإطلاع عليها مايو 2004 ( × )
    إعفاء التاجر المتجول من القيد في السجل التجاري لأنه لا محل له مايو 2004
    يجب أن يتم تجديد القيد في السجل التجاري كل ثلاث سنوات
    يجوز للتاجر أن يتمسك بعدم قيده بالسجل التجاري للتحلل من التزاماته التي يفرضها عليه القانون
    يتم محو القيد في السجل التجاري في حاله تصفيه الشركة مايو 2003
    الالتزام بعدم المنافسة ( بعدم التعرض ) يمتد ليشمل كلا من ورثه البائع وورثه المشترى
    يجوز أن يرد الرهن على كل عناصر المحل التجاري بما في ذلك عنصر البضاعة
    إن الرهن لا يرتب انتقال الحيازة إلى الدائن بل يظل المتجر في حيازة المدين الراهن مايو 2002
    السؤال التاسع : اختر الاجابه الصحيحة مما بين القوسين
    ( الاحتراف _ الاعتياد ) يعنى تكرار العمل بحيث يصبح مصدرا للرزق مايو 2004
    ( السفه _ الغفلة ) هو تبذير المال على غير مقتضى العقل مايو 2004
    دفتر ( الأستاذ _ الجرد ) من أهم الدفاتر التجارية التي يستخرج منه الميزانية السنوية مايو 2003
    [/frame]

  19. #19
    معلم أول تعليم فني
    مشرف قسم التعليم التجارى
    الصورة الرمزية مدحت صلاح (مصراوى22)
    تاريخ التسجيل
    Apr 2010
    الدولة
    الاسكندريه
    المشاركات
    8,058
    شكراً و أعجبني للمشاركة
    معدل تقييم المستوى
    8568

    افتراضي رد: ماده قانون تجارى شعبه مصارف سنه خامسه متقدمه

    [frame="10 90"](أ‌) تكلم عن المضاربة والتدوال مع ذكر معنى كل منها ونقد المعيار؟
    (ب‌) تكلم عن الاحتراف والاهلية من حيث التعريف والنقد الموجهه لهما

    السؤال الثانى:-
    (أ‌) ماهى مزايا امساك الدفاتر التجارية؟
    (ب‌) القواعد التنظيمية لامساك الدفاتر ؟
    (ج) الجزاء المرتب على الاخلال بإمساك الدفاتر؟

    السؤال الثالث:-
    (أ‌) تكلم عن حجية الدفاتر لمصلحة التاجر؟
    (ب‌) الحالات التى يجوز فيها الاطلاع على الدفاتر؟

    السؤال الرابع:-
    (أ‌) ضع المصطلح المناسب:
    1- هو وضع الدفتر تحت تصرف المحكمة بطلب من القاضى(.......................)
    2- هو دفتر تسجل فيه الجهة الادارية المختصة البيانات الخاصة بكل تاجر(..........)
    3- هو مجموع من العناصر المادية والمنعوية المخصصة لمباشرة نشاط تجارى(............)
    4- عقد يتعهد بقتضاه السمسار لشخص بالبحث عن طرف ثان لتوسط بينهما لابرام عقد(..........................)
    (ب‌) الحالات التى يجوز فيها للمحال التجارية بيع بضائعها بالمزايدة العلنية؟
    [/frame]

  20. #20
    معلم أول تعليم فني
    مشرف قسم التعليم التجارى
    الصورة الرمزية مدحت صلاح (مصراوى22)
    تاريخ التسجيل
    Apr 2010
    الدولة
    الاسكندريه
    المشاركات
    8,058
    شكراً و أعجبني للمشاركة
    معدل تقييم المستوى
    8568

    افتراضي رد: ماده قانون تجارى شعبه مصارف سنه خامسه متقدمه

    [frame="7 90"]السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    بسم الله الرحمن الرحيم
    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين

    اجب عن الاسئله التاليه
    ------------------------
    السؤال الاول اكمل العبارات بما يناسبها من جمل او كلمات

    1/ ...................... عصب الحياه الاقتصاديه
    2/ ............لاتفرق بين عمل مشروع وغير مشروع من خلال جبايه الايرادات
    3/ انتهاء العمل التجارى يحدث -----او ------ عن مباشره العمل
    4/ ..........تنتهى بوفاته ولاتمتد لورثته
    5/ من وسائل الاحتجاج بالدفاتر التجاريه ........او ......
    6/ 0000000000 ناقص الاهليه والتمييز
    7/ .................... فاقد الاهليه والتمييز
    8/ لاعبره ....... فى التجاره ولااثر له فى اكتساب صفه التاجر
    9/ ............ قيام المحكمه باعطاء اذن للقاصر دون القيد بمبلغ محدد او نوع محدد من التجاره
    10/ من اشكال الجزاء الجنائى للتاجر .........................
    11/ الاثبات و تقدير الضرائب والصلح الوقائى من الافلاس من ...................
    12/ ضاله راس المال قد يتوقف عليها .......التاجر المتجول من ............. فى السجل التجارى



    [/frame]

صفحة 1 من 9 123 ... الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
RSS RSS 2.0 XML MAP HTML