--- تابع اخبار التعليم في الفيس بوك

آخـــر الـــمـــشـــاركــــات

صفحة 2 من 3 الأولىالأولى 123 الأخيرةالأخيرة
النتائج 21 إلى 40 من 46

الموضوع: الائحة التفيذية 2840 لقانون 155 لسنة 2007 الكادر

  1. #1
    مدير بوابة المعلم المصري الصورة الرمزية محمد السيد الفخرانى
    تاريخ التسجيل
    Apr 2009
    الدولة
    جنزور _ بركة السبع _المنوفية
    المشاركات
    1,038
    شكراً و أعجبني للمشاركة
    معدل تقييم المستوى
    1585

    افتراضي الائحة التفيذية 2840 لقانون 155 لسنة 2007 الكادر

    التفاصيل الكاملة للائحة التنفيذية لقانون كادر المعلمين
    السماح للأجانب بالتدريس في المدارس الحكومية علي حساب المصريينتشديد معايير الترقي لتقليص المستفيدين من المرحلة الثانية للكادرتخفيض أعداد شاغلي المناصب القيادية بالمدارس
    قرر الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الكادر الخاص للمعلمين تنص اللائحة على أنه يجوز لوزير التربية والتعليم الإستثناء من شروط الجنسية المنصوص عليه فى المادة 72 من قانون التعليم المشار إليه اذا توافرت الشروط الآتية :-
    أ –أن يكون الأجنبى المرشح لشغل الوظيفة حاصلاً على المؤهل العلمى اللازم لشغلها أو ما يعادله على الاقل .
    ب – أن يكون من ذوى الخبرات الخاصة التى تحتاجها العملية التعليمية ويتعذر تدبيرها من بين المصريين .
    جـ - ألا تزيد نسبة الأجانب المستخدمين فى المدرسة على 10% من عدد المعلمين بها ، ويكون تعيين الأجنبى بطريق التعاقد لمدة لا تزيد على سنة قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى وذلك بمراعاة القواعد المعمول بها بوزارتى الداخلية والقوى العاملة والهجرة .
    مادة 2: يكون تقدير مدي ثبوت صلاحية المعلم المساعد للتعيين في وظيفة معلم وفقا للمعايير الآتية:
    أ ـ حسن المظهر والتمتع بالسمات الشخصية والجوانب الأخلاقية اللازم توافرها في المعلم.
    ب ـ القدرة علي التواصل مع التلاميذ والطلاب وأولياء الأمور والبيئة الاجتماعية المحيطة بالمدرسة.
    جـ ـ أداء العمل بإتقان وإخلاص من حيث الكم والكيف.
    د ـ الحرص علي حسن المعاملة مع الزملاء والرؤساء والتعاون معهم في أداء العمل.
    هـ ـ الحرص علي تنمية المهارات والقدرات وحضور الدورات والندوات التي تعقدها المدرسة أو الإدارة أو المديرية أو الوزارة.

    مادة 3: يكون التعيين أو التعاقد لشغل وظائف المعلمين والتوجيه الفني والإخصائيين المنصوص عليها في المادة 70 من قانون التعليم المشار اليه من خلال إعلان في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار علي الأقل ويجب أن يتضمن الإعلان البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها، ويتم ترتيب من يجتازون الاختبار المقرر لشغل الوظيفة والمفاضلة بينهم وفقا للقواعد الآتية:
    الأعلي في درجات الاختيار، الأعلي في مرتبة الحصول علي المؤهل اللازم لشغل الوظيفة، الأعلي مؤهلا، الأكثر في مدة الخبرة، الأقدم تخرجا، الأكبر سنا.

    مادة 4: يشترط للترقية بين وظائف التوجيه اجتياز الاختبارات التي تقيس المتطلبات الآتية:
    كفاية المستوي العلمي والثقافي في مجال التخصص لأداء الدور التوجيهي المنوط بشاغل الوظيفة التي سيتم الترقية اليها، والحرص علي تحديث المعلومات والمهارات الفنية في مجال التخصص، والقدرة علي الإبداع وتطوير الأداء في مجال العمل التوجيهي، والالتزام في أداء واجبات الوظيفة التي يشغلها بالمعايير الملزمة للأداء التعليمي للموجهين، والتمتع بالسمات الشخصية والسلوكية والأخلاقية اللازمة لمباشرة العمل التوجيهي، والإلمام بالظروف المحيطة بالوسط التعليمي الذي يعمل به وأثره علي سير العملية التعليمية بصفة عامة والعمل التوجيهي بصفة خاصة.

    مادة 5: تكون أعباء العمل بالنسبة لشاغلي وظائف التوجيه علي النحو الآتي:
    أ ـ إعداد الخطة العامة للتوجيه في مادة التخصص وفي النشاط الذي يتبعه الموجه ومتابعة تنفيذها.
    ب ـ تحديد موقف المادة أو النشاط من حيث العجز والزيادة في المدارس الداخلة في نطاق اختصاص الموجه وسبل علاجها.
    جـ ـ وضع خطة ميدانية لزيارة المدارس الداخلة في نطاق اختصاص الموجه للوقوف علي المستوي الدراسي للطلاب ومدي تنفيذ الأنشطة التربوية المصاحبة للتخصص.
    د ـ إعداد البرامج التدريبية علي المستوي المحلي للنهوض بمادة التخصص لتنشيط المعلمين وإطلاعهم علي ما يستجد في مجال التخصص، واقتراح السبل اللازمة لتحقيق مستوي متميز من التنمية المهنية للمعلمين.
    هـ ـ الإشراف علي إعداد أسئلة الامتحانات لمادة التخصص والإشراف علي امتحانات النقل وتقدير الدرجات.
    و ـ مراجعة نماذج من أوراق اجابة الطلاب في الامتحانات العامة علي مستوي المحافظة وذلك بهدف الارتقاء بمستوي أداء الطلاب وتوفير أساليب التقويم التربوي للامتحانات.
    ز ـ إبداء الرأي في الكتب المناسبة للمكتبات المدرسية والقراءة الصيفية والمراجع التي يمكن الاستفادة منها في خدمة المنهج والبرامج التدريبية.
    ح ـ إعداد الدراسات والبحوث الخاصة بتطوير المادة أو النشاط.

    مادة 6: تكون نسب وظائف التوجيه الفني المختلفة الي وظائف التعليم علي النحو الآتي:
    موجه عام مادة دراسية أو نشاط، واحد بالمديريات من المستوي الأول المتميز والمستوي الأول، موجه أول مادة دراسية أو نشاط واحد بمديريات المستوي الأول المتميز والمستوي الأول مع الموجه العام يشرف علي إدارات المستوي الثاني والثالث كل فيما يخصه وواحد بكل إدارة تعليمية من المستوي الأول، موجه مادة دراسية أو نشاط، بالإدارات من المستوي الأول والثاني والثالث بواقع موجه لكل 40 عضوا من وظائف المعلمين الواردة بالقانون أو الإخصائيين.

    مادة7: يكون اختيار شاغلي وظيفة مدير مدرسة ووظيفة وكيل مدرسة من بين شاغلي وظيفة معلم أول »أ« علي الأقل طبقا للأسس الآتية:
    1 ـ الحصول علي مؤهل عال تربوي مناسب أو مؤهل عال مناسب بالاضافة الي شهادة »إجازة« التأهيل التربوي ويفضل الحاصل علي مؤهل أعلي.
    ب ـ قضاء مدة سنة علي الأقل في وظيفة معلم أول »أ« وذلك بالنسبة لشغل وظيفة وكيل مدرسة، وأربع سنوات علي الأقل بالنسبة لشغل وظيفة مدير مدرسة.
    جـ ـ اجتياز برنامج التدريب المؤهل للوظيفة طبقا لما تقرره الأكاديمية المهنية للمعلمين.
    د ـ توافر السمات الشخصية من حيث الكفاءة والجدارة للمرشح من واقع الملفات والجوانب الأخلاقية والمهنية والثقافية التي تؤهله لشغل الوظيفة.

    مادة 8: تتولي مديريات التربية والتعليم بالمحافظات بعد موافقة السلطة المختصة الإعلان عن وظائف الإدارة المدرسية الشاغرة بها وتقدم الطلبات الي الجهة التي يحددها الإعلان وتشكل لجنة بقرار من المحافظ المختص برئاسة مدير المديرية تضم عناصر فنية وقانونية وإدارية تتولي الاختيار من بين المتقدمين في ضوء الأسس المنصوص عليها في المادة السابقة.
    وتكون معدلات وظائف الإدارة المدرسية بالمراحل التعليمية وفقا لما يأتي:
    مدارس من 40 فصلا فأكثر مدير مدرسة واحد و3 وكلاء مدرسة، مدارس من 20 فصلا الي أقل من 40 فصلا مدير مدرسة واحد ووكيلا مدرسة، مدارس أقل من 20 فصلا مدير مدرسة واحد ووكيل مدرسة واحد، مدارس متعددة المراحل مدير مدرسة واحد ووكيل لكل مرحلة »الابتدائية ـ الإعدادية ـ الثانوية«.
    مادة 9: تتحدد المعايير الملزمة للأداء التعليمي لوظائف المعلمين علي النحو المبين في كل من المجالات الآتية:
    أ ـ مجال التخطيط:
    1 ـ تحديد الاحتياجات التعليمية للطلاب.
    2 ـ تصميم الأنشطة التعليمية الملائمة.
    ب ـ مجال خطة وأساليب التعليم وإدارة الفصل:
    1 ـ استخدام خطط وأساليب تعليمية استجابة لحاجات الطلاب.
    2 ـ تيسير خبرات التعلم الفعال.
    3 ـ اشراك الطلاب في حل المشكلات والتفكير الناقد والإبداعي.
    4 ـ توفير مناخ ميسر لتحقيق العدالة في التعامل مع الطلاب.
    5 ـ الاستخدام الفعال لأساليب متنوعة لتنشيط وتحفيز الطلاب.
    6 ـ إدارة الوقت المخصص للتعلم بكفاءة والحد من الوقت الفاقد.
    جـ ـ مجال المادة العلمية:
    التمكن من بنية ومضمون المادة العلمية وفهم طبيعتها والتمكن من طرق البحث في المادة العلمية وتمكن المعلم من تكامل مادته العلمية مع المواد الأخري، والقدرة علي إنتاج المعرفة.
    د ـ مجال التقويم: التقويم الذاتي وتقويم الطلاب والتغذية الراجعة.
    هـ ـ مجال مهنية المعلم: أخلاقيات المهنة، التنمية المهنية.
    و ـ مجال تطوير المدرسة:
    إعداد خطط تقويم وتطوير المدرسة والمشاركة في متابعتها وتنفيذها.

    مادة 10: تتحدد المعايير الملزمة للأداء التعليمي لوظائف التوجيه الفني علي النحو المبين في كل مجال من المجالات الآتية:
    أ ـ مجال القيادة:
    الوعي والالتزام بالرؤية المستقبلية للتعليم في مصر، تبني المدخل العلمي أسلوبا لإدارة عمليات التغيير التربوي، استخدام الأساليب العلمية في إدارة الصراعات، توظيف قدرات وخصائص العاملين معه لتحقيق التعلم الفعال للطلاب، الالتزام في ممارساته بأخلاقيات مهنة التعليم.
    ب ـ مجال التنمية المهنية:
    تفعيل عناصر التنمية المهنية لنفسه ولزملائه من الموجهين والمعلمين، وتدعيم وحدات التدريب والتقويم المدرسية، وتدعيم أنشطة تحسين الأداءات، وتعظيم الاستفادة من البحوث التربوية.
    جـ ـ مجال تفعيل المنهج وتطويره:
    استحدام مداخل عملية مناسبة لربط المنهج بالبيئة والحرص علي تحقيق التكامل بين المناهج المختلفة، والمشاركة مع الممارسين التربويين في تصميم وتنفيذ خطط لتفعيل المنهج وتطويره.
    د ـ مجال المتابعة والتقويم:
    المشاركة في تطوير نظام فعال للمتابعة والتقويم لتحسين الأداءات والعمل علي متابعة تنفيذ المنهج وتقويم نواتج التعلم وتشجيع ممارسات التقويم الذاتي والمشاركة في دعم خطط وتطوير المدرسة.
    هـ ـ مجال مجتمع التعلم:
    الوعي بمفهوم مجتمع التعلم وتفعيل أساليب تنميته، والحرص علي تنويع مصادر المعرفة والتعلم، تدعيم ثقافة التعلم الذاتي بين أعضاء مجتمع التعلم، مراعاة ابداعات الممارسين التربويين والعمل علي الافادة منها وترسيخ العلاقات الانسانية وثقافة قبول الآخر في مجتمع التعلم.

    مادة 11 ـ تتحدد المعايير الملزمة للأداء التعليمي لوظائف الإدارة المدرسية »المدير والوكلاء« علي النحو المبين في كل مجال من المجالات الآتية:
    أ ـ مجال الثقافة المؤسسية:
    رؤية خطط وأساليب واضحة للتعليم، وبيئة تنظيمية ميسرة للتواصل الإنساني.
    ب ـ مجال المشاركة:
    الالتزام بقيم ومبادئ التشاور لدعم العمل الجماعي وتوسيع فرص ومجالات الحوار والمناقشة وتبادل الآراء والأفكار، والتوظيف الفعال لتكنولوجيا المعلومات في تيسير تداول المعلومات ونشرها وصنع اتخاذ القرارات الرشيدة في تطوير التعليم والمشاركة المجتمعية.
    جـ ـ مجال المهنية:
    التمكن المعرفي، والتمكن المهاري، والتنمية المهنية المستديمة، والأخلاق المهنية.
    د ـ مجال إدارة التغيير:
    مناخ تنظيمي داعم للتغيير التربوي الإبداعي، وتغيير تربوي يرتكز علي المبادرة وتشجيع التجريب والتجديد، وتبني المداخل العلمية في تعبئة الأفراد وتحفيز الجهود وتيسير عمليات التغيير وإعداد خطط تقويم وتطوير المدرسة والمشاركة في متابعتها وتنفيذها تمهيدا للاعتماد التربوي.

    مادة 12: تكون المعايير الملزمة للأداء التعليمي لوظائف الاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين علي النحو الآتي:
    التنمية الخلقية لدعم وبناء معتقدات وقيم ايجابية، والأنشطة المدرسية الداعمة للسلوك الايجابي، والتنظيم المدرسي الداعم لتحقيق الجودة والاعتماد التربوي، ودعم تربوي يتيح فرص التعلم ويحقق التميز للجميع، وتعاون الأسرة مع المدرسة.

    مادة13: تتحدد المعايير الملزمة للأداء التعليمي لوظائف اخصائي تكنولوجيا المعلومات علي النحو المبين في كل مجال من المجالات الآتية:
    أ ـ مجال عمليات ومفاهيم التكنولوجيا:
    إظهار معرفة ومهارات وتفهم مبدئي للمفاهيم المرتبطة بالتكنولوجيا في التعليم القومي، وإظهار تطور دائم فيما يتعلق بمهارات ومعرفة التكنولوجيا بما يحقق التواصل بالتكنولوجيا المعاصرة والجديدة.
    ب ـ مجال تخطيط وتصميم فرص وخبرات التعليم:
    تصميم فرص تعلم مناسبة ومتطورة يمكن من خلالها تطبيق خطط وأساليب التعليم المدعمة بالتكنولوجيا لمساندة الاحتياجات المتنوعة للطلاب،وتطبيق البحوث المعاصرة علي التدريس والتعلم باستخدام التكنولوجيا عند تخطيط بيئات وخبرات التعلم. وتعريف وإنشاء مصادر التكنولوجيا وتقويمها لضمان دقتها ومناسبتها، وتخطيط إدارة مصادر التكنولوجيا في سياق أنشطة التعلم، وتخطيط استراتيجيات إدارة تعلم الطلاب في بيئة تدعمها التكنولوجيا.

    مادة 16 ـ يكون النصاب الاسبوعي لعدد الحصص للمعلمين علي النحو الآتي:
    معلم مساعد: 24 حصة بالمرحلة الابتدائية و21 حصة بالمرحلة الإعدادية و18 حصة بالمرحلة الثانوية، والمعلم 24 حصة بالمرحلة الابتدائية و21 حصة بالمرحلة الإعدادية و18 حصة بالمرحلة الثانوية، ومعلم أول 22 حصة بالمرحلة الابتدائية و19 حصة بالمرحلة الإعدادية و17 حصة بالمرحلة الثانوية، ومعلم أول »أ« 20 حصة بالمرحلة الابتدائية و18 حصة بالمرحلة الإعدادية و16 حصة بالمرحلة الثانوية، معلم خبير 18 حصة بالمرحلة الابتدائية و17 حصة بالمرحلة الإعدادية و16 حصة بالمرحلة الثانوية، كبير المعلمين 16 حصة بالمرحلة الابتدائية و15 حصة بالمرحلة الإعدادية و14 حصة بالمرحلة الثانوية.
    ويكون المعلم الأعلي والأقدم في المستوي هو المشرف علي المادة ويخفض النصاب بالنسبة له بمقدار حصتين.

    مادة 17: يكون تقويم أداء شاغلي وظائف المعلمين والاخصائيين والتوجيه ووظائف الإدارة المدرسية التي يشغلها معلمون عن مدة سنة تبدأ من أول سبتمبر وتنتهي في آخر اغسطس من العام التالي ويوضع تقرير تقويم الأداء خلال شهري أكتوبر ونوفمبر ويعتمد من لجنة الموارد البشرية خلال شهر ديسمبر.. ويكون تقرير تقويم الأداء بالمراتب الآتية:
    كفء من 90 إلي ،100 فوق المتوسط من 75 الي أقل من ،90 متوسط من 60 الي أقل من ،75 دون متوسط من 50 الي أقل من ،60 ضعيف أقل من 50 درجة.
    وتعلن للعاملين معايير قياس الأداء التي تطبق في شأنهم ويجب إخطار العاملين الذين يري رؤساؤهم أن مستوي أدائهم دون المتوسط أو ضعيف بأوجه النقص في الأداء طبقا لنتيجة القياس الدوري أولا بأول.

    مادة 18: علي إدارة شئون العاملين إعلان العامل الذي تنطبق عليه أحكام هذه اللائحة بالبيان المقدم عن أدائه أو تقرير تقويم أدائه خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ اعتماده من لجنة الموارد البشرية.
    وله أن يتظلم منه خلال عشرين يوما من تاريخ علمه الي اللجنة التي يشكلها المحافظ المختص طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 80 من قانون التعليم المشار اليه وترفع اللجنة توصياتها بشأن فحص التظلم للمحافظ خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه وفي جميع الأحوال يجب البت في التظلم خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه بقرار صدر من المحافظ.

    مادة 19: علي كل مديرية تعليمية حصر أعداد العاملين بها الخاضعين لأحكام الباب السابع من قانون التعليم المشار اليه الذين حصلوا علي تقرير تقويم أداء بمرتبة دون المتوسطة أو ضعيف وتصنيف هؤلاء العاملين بحسب أسباب انخفاض مستوي أدائهم.
    وتخطر المديرية أكاديمية المعلمين بأسماء هؤلاء العاملين بحسب تصنيفهم وبمقترحاتها في شأن تطوير أدائهم لتحديد نوع التدريب اللازم لرفع مستوي أدائهم ويجب إخطار هؤلاء العاملين بمواعيد وأماكن التدريب اللازم أو الدورات المقررة قبل موعدها بوقت كاف.
    مادة 20: لا يجوز تقديرمستوي أداء العامل الخاضع لأحكام الباب السابع من قانون التعليم المشار اليه بمرتبة كفء في الحالتين الآتيتين:
    أ ـ اذا اتيحت له فرصة التدريب ولم يجتزه بنجاح.
    ب ـ اذا وقع عليه جزاء تأديبي بالخصم من الأجر أو الوقف عن العمل لمدة تزيد علي خمسة أيام أو جوزي بجزاءات الخصم من الأجر أو الوقف عن العمل لمدد يجاوز مجموعها عشرة أيام أو أي جزاء أشد خلال العام الذي يوضع عنه التقرير.
    ولا يجوز تقدير مستوي أداء العامل بمرتبة فوق المتوسط في الحالتين الآتيتين:
    أ ـ اذا اتيحت له فرصة التدريب وتخلف عنه ما لم يكن ذلك بعذر تقبله السلطة المختصة.
    ب ـ اذا وقع عليه جزاء تأديبي بالخصم من الأجر أو الوقف عن العمل لمدة تزيد علي عشرة أيام أو جوزي بجزاءات الخصم من الأجر أو الوقف عن العمل لمدد يجاوز مجموعها خمسة عشر يوما أو أي جزاء أشد في العام الذي يوضع عنه التقرير.
    مادة 21: يتم حصر أعداد العاملين المرشحين للترقية الي الوظائف الأعلي الذين تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة 81 من قانون التعليم المشار اليه ويعرض ذلك علي لجنة الموارد البشرية للنظر في الترقية في حدود الدرجات المتاحة وتحرر اللجنة محضرا بنتائج أعمالها يعرض علي السلطة المختصة للاعتماد.
    ويصدر بالترقية قرار من السلطة المختصة وتعتبر الترقية نافذة من تاريخ اعتماد محضر لجنة الموارد البشرية من السلطة المختصة ويستحق العامل بداية الأجر المقرر للوظيفة المرقي اليها أو علاوة من علاواتها أيهما أكبر اعتبارا من تاريخ نفاذ الترقية ولا يخل ذلك باستحقاق العلاوة الدورية في موعدها.

  2. #21
    عضو جديد
    تاريخ التسجيل
    Feb 2010
    المشاركات
    5
    شكراً و أعجبني للمشاركة
    معدل تقييم المستوى
    0

    افتراضي

    شكرا والى المزيد

  3. #22
    مدير بوابة المعلم المصري الصورة الرمزية محمد السيد الفخرانى
    تاريخ التسجيل
    Apr 2009
    الدولة
    جنزور _ بركة السبع _المنوفية
    المشاركات
    1,038
    شكراً و أعجبني للمشاركة
    معدل تقييم المستوى
    1585

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الرحيق المختوم مشاهدة المشاركة
    شكرا والى المزيد
    بارك الله لكم

  4. #23
    عضو جديد
    تاريخ التسجيل
    Mar 2010
    المشاركات
    6
    شكراً و أعجبني للمشاركة
    معدل تقييم المستوى
    0

    افتراضي

    تفسير الأكثر في مدة الخبرة أى تاريخ التعيين ، والأقدم تخرجا هو تاريخ المؤهل .رجاء التوضيح وشكرا لتعاونكم معنا،

  5. #24
    عضو جديد
    تاريخ التسجيل
    May 2009
    المشاركات
    1
    شكراً و أعجبني للمشاركة
    معدل تقييم المستوى
    0

    افتراضي وظيفة مدير او وكيل

    السيد الاستاذ / محمد
    بعد التحية
    شكرا على المجهود الرائع وارجو الرد على سؤالى وهو
    متى سيتم تدريب الاكاديمية على وظيفة مدير او وكيل وما هو الموقف الآن من وظيفة مدير او وكيل وماهى الاقدمية فى حالة الاختيار بين الزملاء هل هى الاقدمية فى التعيين أم فى الاعتماد من الاكاديمية بمعنى اذا كان هناك اثنان متقدمان لوظيفة وكيل مثلا أحدهما أحدث فى التعيين لكنه تقدم فى الاكاديمية وأعتمد قبل الاخر فمن تكون له الاحقية
    مع الشكر

  6. #25
    عضو جديد
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    المشاركات
    4
    شكراً و أعجبني للمشاركة
    معدل تقييم المستوى
    0

    افتراضي رد: الائحة التفيذية 2840 لقانون 155 لسنة 2007 الكادر

    هل فى المدارس المتعدده المراحل كالتجريبيات يجب وجود مشرف للماده لكل مرحله؟وهل يجوز لمشرف الماده ان يشرف على زميل له بنفس المستوى لمجرد انه متخرج قبله بشهور رغم كبر سن الزميل وتساويه معه فى المستوى؟

  7. #26
    مدير بوابة المعلم المصري الصورة الرمزية محمد السيد الفخرانى
    تاريخ التسجيل
    Apr 2009
    الدولة
    جنزور _ بركة السبع _المنوفية
    المشاركات
    1,038
    شكراً و أعجبني للمشاركة
    معدل تقييم المستوى
    1585

    افتراضي رد: الائحة التفيذية 2840 لقانون 155 لسنة 2007 الكادر

    اقتباس:
    المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سعيد عباس
    هل فى المدارس المتعدده المراحل كالتجريبيات يجب وجود مشرف للماده لكل مرحله؟وهل يجوز لمشرف الماده ان يشرف على زميل له بنفس المستوى لمجرد انه متخرج قبله بشهور رغم كبر سن الزميل وتساويه معه فى المستوى؟
    الاقدم هو الذي يشرف

  8. #27
    عضو جديد
    تاريخ التسجيل
    Sep 2010
    المشاركات
    11
    شكراً و أعجبني للمشاركة
    معدل تقييم المستوى
    507

    افتراضي رد: الائحة التفيذية 2840 لقانون 155 لسنة 2007 الكادر

    مشششششكوووووووررررر

  9. #28
    عضو جديد
    تاريخ التسجيل
    Sep 2010
    المشاركات
    11
    شكراً و أعجبني للمشاركة
    معدل تقييم المستوى
    507

    افتراضي رد: الائحة التفيذية 2840 لقانون 155 لسنة 2007 الكادر

    من المشرف للمادة هل الاكبر سنا أم الاقدم تعيينا أم الحاصل عل شهادات أعلى فى تخصصه
    وشكررررررررررررررا

  10. #29
    مدير بوابة المعلم المصري الصورة الرمزية محمد السيد الفخرانى
    تاريخ التسجيل
    Apr 2009
    الدولة
    جنزور _ بركة السبع _المنوفية
    المشاركات
    1,038
    شكراً و أعجبني للمشاركة
    معدل تقييم المستوى
    1585

    افتراضي رد: الائحة التفيذية 2840 لقانون 155 لسنة 2007 الكادر


    الاقدم تعينا ثم الاعلي مؤهلا ثم الاكبر سنااقتباس
    :
    المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عاطف النجار
    من المشرف للمادة هل الاكبر سنا أم الاقدم تعيينا أم الحاصل عل شهادات أعلى فى تخصصه
    وشكررررررررررررررا

  11. #30
    عضو جديد
    تاريخ التسجيل
    Sep 2010
    المشاركات
    8
    شكراً و أعجبني للمشاركة
    معدل تقييم المستوى
    0

    افتراضي رد: الائحة التفيذية 2840 لقانون 155 لسنة 2007 الكادر

    مشكوووووور والله يعطيك الف عافيه

  12. #31
    عضو جديد
    تاريخ التسجيل
    Aug 2010
    المشاركات
    2
    شكراً و أعجبني للمشاركة
    معدل تقييم المستوى
    0

    افتراضي رد: الائحة التفيذية 2840 لقانون 155 لسنة 2007 الكادر

    الاستاذ الفاضل / محمد السيد الفخراني
    عظم الله اجركم واثابكم عنا خيرا على مجهودكم الرائع

  13. #32
    موقوف
    تاريخ التسجيل
    Aug 2010
    الدولة
    حلوان
    المشاركات
    145
    شكراً و أعجبني للمشاركة
    معدل تقييم المستوى
    0

    افتراضي رد: الائحة التفيذية 2840 لقانون 155 لسنة 2007 الكادر

    شكرا علي هذا العمل الرائع وهذا الجهد المتميز يا استاذ محمد

  14. #33
    عضو جديد
    تاريخ التسجيل
    Oct 2010
    المشاركات
    2
    شكراً و أعجبني للمشاركة
    معدل تقييم المستوى
    0

    افتراضي رد: الائحة التفيذية 2840 لقانون 155 لسنة 2007 الكادر

    شكراااااااااااااااااااااااااااااااااااا

  15. #34
    عضو جديد
    تاريخ التسجيل
    Sep 2010
    المشاركات
    26
    شكراً و أعجبني للمشاركة
    معدل تقييم المستوى
    520

    افتراضي رد: الائحة التفيذية 2840 لقانون 155 لسنة 2007 الكادر

    شكر على الائحة التنفيذية

  16. #35
    عضو جديد
    تاريخ التسجيل
    Jan 2011
    المشاركات
    4
    شكراً و أعجبني للمشاركة
    معدل تقييم المستوى
    0

    افتراضي رد: الائحة التفيذية 2840 لقانون 155 لسنة 2007 الكادر

    شكرا علي محهودكم المتميز موضعاتكم رائعة ولكم جزيل الشكر

  17. #36
    مدير بوابة المعلم المصري الصورة الرمزية محمد السيد الفخرانى
    تاريخ التسجيل
    Apr 2009
    الدولة
    جنزور _ بركة السبع _المنوفية
    المشاركات
    1,038
    شكراً و أعجبني للمشاركة
    معدل تقييم المستوى
    1585

    افتراضي رد: الائحة التفيذية 2840 لقانون 155 لسنة 2007 الكادر

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة تاسنيم مشاهدة المشاركة
    شكرا علي محهودكم المتميز موضعاتكم رائعة ولكم جزيل الشكر
    بارك الله لكم

  18. #37
    عضو جديد
    تاريخ التسجيل
    Jan 2011
    المشاركات
    4
    شكراً و أعجبني للمشاركة
    معدل تقييم المستوى
    0

    افتراضي رد: الائحة التفيذية 2840 لقانون 155 لسنة 2007 الكادر

    عندي سؤال اتمني الاجابة عليه
    أنا معلم أول حاصلة علي تربية تعليم ابتدائي دراسات اجتماعية اريد ان انتقل الي المرحلة الاعدادية ما المؤهل الذي يتيح لي ذلك وهل اذا حصلت علي دبلوم عام وخاص سيفيدني في عملي
    ولكم جزيل الشكر

  19. #38
    مدير بوابة المعلم المصري الصورة الرمزية محمد السيد الفخرانى
    تاريخ التسجيل
    Apr 2009
    الدولة
    جنزور _ بركة السبع _المنوفية
    المشاركات
    1,038
    شكراً و أعجبني للمشاركة
    معدل تقييم المستوى
    1585

    افتراضي رد: الائحة التفيذية 2840 لقانون 155 لسنة 2007 الكادر

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة تاسنيم مشاهدة المشاركة
    عندي سؤال اتمني الاجابة عليه
    أنا معلم أول حاصلة علي تربية تعليم ابتدائي دراسات اجتماعية اريد ان انتقل الي المرحلة الاعدادية ما المؤهل الذي يتيح لي ذلك وهل اذا حصلت علي دبلوم عام وخاص سيفيدني في عملي
    ولكم جزيل الشكر
    دبلوم عالي متخصص

  20. #39
    عضو جديد
    تاريخ التسجيل
    Jan 2011
    المشاركات
    4
    شكراً و أعجبني للمشاركة
    معدل تقييم المستوى
    0

    افتراضي رد: الائحة التفيذية 2840 لقانون 155 لسنة 2007 الكادر

    بلوم عالي ما الفائدة التي سأجنيها منه

  21. #40
    عضو جديد
    تاريخ التسجيل
    Jan 2011
    المشاركات
    30
    شكراً و أعجبني للمشاركة
    معدل تقييم المستوى
    514

    افتراضي رد: الائحة التفيذية 2840 لقانون 155 لسنة 2007 الكادر

    استاذنا الفاضل بعد سلام الله عليكم
    ما تم نشره عن قانون الكادر أو اللائحة التنفيذية له يعتبر مختلف تماماً عن ما تم نشره بجريدة الوقائع المصرية .
    يوجد عندي قانون الكادر واللائحة التنفيذية حيث حصلت عليهم من المطبعة الاميرية حسب ما نشر بجريدة الوقاثع المصرية .
    برجاء من سيادتكم التكرم بنشر مصدر هذه اللائحة حتى يتسنى لي الحصول عليها بهذا التفصيل .
    ولي عندكم سؤال أرجو الاجابة عليه .
    ما هي شروط الحصول على حافز الاداء المتميز ؟ حيث أن هذه الشروط غير موضحة عندي ولكن موضحة في بعض المنتديات وكذلك تم نشرها في جريدة المصري اليوم بتاريخ 22/3/2007 رقم الجريدة 1012
    ولكم منا جزيل الشكر ومن الله الاجر والثواب .

صفحة 2 من 3 الأولىالأولى 123 الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. قانون 155 لسنة 2007 (الكادر)
    بواسطة محمد السيد الفخرانى في المنتدى الشئون المالية والادارية
    مشاركات: 113
    آخر مشاركة: 01-06-2019, 04:15 AM
  2. قانون كادر المعلم رقم 155 لسنة 2007
    بواسطة Mr Gomaa Ashour في المنتدى كادر التربية والتعليم (اساسي)
    مشاركات: 326
    آخر مشاركة: 16-11-2015, 10:38 PM
  3. التخصصات زودتها على الكادر الكادر الكادر -آخر تجميع لكل ما اخترعوه الزملاء فى الكادر
    بواسطة ا/توفيق عزت في المنتدى كادر معلمي الأزهر (نتيجة كادر الأزهر)
    مشاركات: 11
    آخر مشاركة: 06-03-2011, 03:50 PM
  4. صرف الكادر بقرار 195 لسنة 2009
    بواسطة محمد السيد الفخرانى في المنتدى الشئون المالية والادارية
    مشاركات: 5
    آخر مشاركة: 06-09-2010, 01:53 PM
  5. هام وعاجل الي كل معلم مساعد متعاقد قبل قانون 155 لسنة 2007
    بواسطة الحارث في المنتدى كادر المعلم المساعد (المعلمين بالتعاقد حاليا)
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 02-09-2009, 04:59 PM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
RSS RSS 2.0 XML MAP HTML