--- تابع اخبار التعليم في الفيس بوك

آخـــر الـــمـــشـــاركــــات

صفحة 6 من 6 الأولىالأولى ... 456
النتائج 101 إلى 114 من 114

الموضوع: قانون 155 لسنة 2007 (الكادر)

  1. #1
    مدير بوابة المعلم المصري الصورة الرمزية محمد السيد الفخرانى
    تاريخ التسجيل
    Apr 2009
    الدولة
    جنزور _ بركة السبع _المنوفية
    المشاركات
    1,038
    شكراً و أعجبني للمشاركة
    معدل تقييم المستوى
    1585

    Thumbs up قانون 155 لسنة 2007 (الكادر)

    م
    الصفحة الرئيسية قرارات وزارية وقوانين قوانين قانون رقم 155 لسنة 2007

    قانون رقم 155 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981

    باسم الشعب
    رئيس الجمهورية
    قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه:

    المادة الأولى المادة الثانية المادة الثالثة
    المادة الرابعة المادة الخامسة المادة السادسة
    جدول معادلة وظائف التعليم



    المادة الأولى
    يضاف إلى قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 باب سابع بعنوان (أعضاء هيئة التعليم)،نصوصه كالآتي:
    الباب السابع
    أعضاء هيئة التعليم

    مادة(70):
    تسري أحكام هذا الباب على جميع المعلمين الذين يقومون بالتدريس أو بالتوجيه الفني أو بالإدارة المدرسية وعلى الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائي التكنولوجيا وأخصائيي الصحافة وأمناء المكتبات .
    وتسرى أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 فيما يرد بشأنه نص خاص في هذا الباب .

    الفصل الأول
    وظائف المعلمين وما يعادلها
    والمشاركون في العملية التعليمية

    مادة(71)
    يتكون جدول وظائف المعلمين من الوظائف الآتية:
    1. معلم مساعد
    2. معلم
    3. معلم أول
    4. معلم أول(أ)
    5. معلم خبير
    6. كبير معلمين
    ويصدر باعتماد جدول هذه الوظائف وبطاقات وصفها وإعادة تقييمها وترتيبها قرار من وزير التربية والتعليم يتضمن ما يقابلها من وظائف الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائيي التكنولوجيا وأخصائيي الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات

    مادة(72)
    مع عدم الإخلال بشروط شغل الوظائف المدنية المنصوص عليها في قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة يشترط فيمن يشغل وظيفة من وظائف المعلمين اعتباراً من تاريخ العمل بهذا الباب ما يأتي:
    1-أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول التي تعامل المصريين بالمثل في تولي الوظائف العامة
    ويجوز لوزير التربية والتعليم الاستثناء من هذا الشرط عند التعاقد مع المعلمين الأجانب وفقاً للقواعد التي تبينها اللائحة التنفيذية
    2-أن يكون حاصلاً على مؤهل عال تربوي مناسب أو على مؤهل عال مناسب بالإضافة إلى شهادة (إجازة) تأهيل تربوي وتصدر بقرار من وزير التربية والتعليم اشتراطات التأهيل التربوى المطلوب
    ويستثنى من هذا الشرط المعلم المساعد والشاغلون لوظائف تعليمية في تاريخ العمل بهذا الباب.
    3-أن يجتاز الاختبار المقرر لشغل الوظيفة.

    مادة(73)
    يكون شغل وظيفة "معلم مساعد" بالتعاقد لمدة سنتين قابلة للتجديد سنة أخرى بقرار من وزير التربية والتعليم ويجب على شاغلها خلال هذه المدة الحصول على شهادة الصلاحية لمزاولة التعليم بالمرحلة التعليمية التي يتقدم لها فإذا لم يحصل على الشهادة خلالها انتهى عقده تلقائياً دون حاجة لأي إجراء.
    ويتم التعاقد مع المعلمين المؤقتين الذين يباشرون فعلاً أعمال التعليم في تاريخ العمل بهذا الباب لشغل وظيفة معلم مساعد وذلك متى توافرت فيهم شروط شغل الوظيفة.
    ويعين بقرار من المحافظ المختص في وظيفة معلم من أمضى سنة على الأقل في وظيفة معلم مساعد وحصل خلالها على الشهادة المشار إليها وثبتت صلاحيته للعمل وفقاً للمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية .
    ويسري حكم الفقرة الأولى على الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائيي التكنولوجيا وأخصائي الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات المشار إليهم في المادة (70) من هذا القانون الذين يعينون بعقود مؤقتة .

    مادة(74)
    يشترط للتعيين ابتداء في إحدى وظائف التعليم المشار إليها في المادة(70) من هذا القانون أو للترقية للوظائف الأعلى أو ما يعادلها على النحو الوارد في هذا الباب توافر شروط شغلها والحصول على شهادة الصلاحية لشغل الوظيفة واجتياز التدريب والاختبارات التي تعقد لهذا الغرض .

    مادة(75)
    تنشأ أكاديمية تسمى "الأكاديمية المهنية للمعلمين" تتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة وتتبع وزير التربية والتعليم ويصدر بتنظيمها وبتحديد اختصاصاتها قرار من رئيس الجمهورية على ان يكون مقرها مدينة القاهرة وتكون لها فروع في مختلف أنحاء الجمهورية وتعمل بالتعاون مع كليات التربية على أن تتولى هذه الأكاديمية منح شهادة الصلاحية المنصوص عليها في المادة (74) من هذا القانون .

    مادة(76)
    دون إخلال بحكم المادة (73) من هذا القانون يكون التعيين أو التعاقد لشغل وظائف التعليم المشار إليها في المادة (70) من هذا القانون من خلال إعلان واسع الانتشار يوجه للجميع وبما يكفل تكافؤ الفرص ويتم ترتيب من يجتازون اختبار شغل الوظيفة والمفاضلة بينهم بمراعاة مؤهلاتهم وخبراتهم وتنظم اللائحة التنفيذية وسائل الإعلان وقواعد الترتيب والمفاضلة.

    مادة(77)
    لا يجوز نقل شاغلي وظائف المعلمين من مرحلة تعليمية إلى مرحلة تالية إلا بعد استيفاء الشروط الخاصة بالمهارات والمعارف والمتطلبات الفنية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التربية والتعليم وبعد الحصول على شهادة الصلاحية المقررة للمرحلة التي يتم الانتقال إليها .

    مادة(78)
    يتكون جدول وظائف التوجيه من وظائف : موجه وتعادل وظيفة معلم أول(أ) وموجه أول وتعادل وظيفة معلم خبير وموجه عام وتعادل وظيفة كبير معلمين.
    ويتم اختيار شاغلي وظيفة موجه من بين من يشغلون وظيفة معلم أول (أ) كما يتم اختيار شاغلي وظائف موجه أول وموجه عام من الوظيفة الأدنى مباشرة من وظائف التوجيه بشرط توافر الشروط المتطلبة للترقية والمنصوص عليها في المادة (81) من هذا القانون.
    ويشترط للترقية بين وظائف التوجيه اجتياز الاختبارات التي تقيس المتطلبات التي تحددها اللائحة التنفيذية والتي تبين تمكن الموجه في مجال تخصصه الأكاديمي وذلك على النحو الذي تحدده الأكاديمية المهنية للمعلمين .
    وتحدد اللائحة التنفيذية أعباء العمل ونسب وظائف التوجيه إلى وظائف التعليم.

    مادة(79)
    يتم اختيار شاغلي وظيفة مدير ووكيل المدرسة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد من بين شاغلي وظيفة "معلم أول(أ)" على الأقل وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وأسس الاختيار ويكون لكل مدرسة مدير ووكيل أو أكثر بحسب عدد الفصول والمراحل التعليمية بها ووفق احتياجات الإدارة المدرسية على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية .

    مادة (80)
    تحدد اللائحة التنفيذية معايير ملزمة للأداء التعليمي للمخاطبين بأحكام هذا الباب وأعبائهم التعليمية وساعاتها بمختلف مستوياتهم ووظائفهم ويراعى عند إعدادها عدم التفرقة بين الوظائف المختلفة .
    كما تحدد اللائحة نظاماً يكفل تقويم كفاية أداء شاغلي وظائف التعليم والتوجيه ووظائف الإدارة التي يشغلها معلمون بما يتفق وطبيعة نشاطها وأهدافها .
    ويكون تقويم الأداء بمرتبة كفء ، وفوق المتوسط، ومتوسط،ودون المتوسط وضعيف. ويعتمد في وضع هذا التقرير بنظم المتابعة والتقويم المستندة على معايير الأداء ونتائج تقويم أداء تلاميذ المعلم ودرجة مشاركته في تحسين مستوى أداء العمل بالمدرسة ،والشهادات والدرجات العلمية التي حصل عليها والدورات التدريبية التي يجتازها والمؤتمرات التي يحضرها بما يؤدى إلى رفع مستواه وتحسن مستوى أدائه ،
    وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات والأسس التي تتبع في وضع تقرير تقويم الأداء
    كما تحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات اللازمة لرفع كفاءة من يحصل على تقرير تقويم أداء بمرتبة دون المتوسط أو ضعيف.
    وتعتبر خدمة من يحصل على تقريري تقويم أداء متتاليين بمرتبة ضعيف منتهية بقوة القانون.
    وتشكل لجنة بقرار من المحافظ المختص تضم عناصر قانونية وإدارية وفنية وممثل عن نقابة المعلمين لتلقى وفحص التظلمات من تقارير تقويم الأداء وترفع هذه اللجنة توصياتها للمحافظ لاتخاذ ما يراه.

    مادة(81)
    يشترط للترقية إلى الوظائف المنصوص عليها في المادة (71) من هذا القانون الآتي:
    1-استيفاء شروط شغل الوظيفة المرقى إليها على النحو المبين ببطاقة الوصف الخاصة بها.
    2-قضاء خمس سنوات على الأقل في ممارسة العمل الفعلي في الوظيفة الأدنى مباشرة أو ما في مستواها وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم.
    3-الحصول على شهادة الصلاحية لمزاولة الوظيفة المرقى إليها .
    4-الحصول على تقرير تقويم أداء بمرتبة فوق متوسط على الأقل في السنتين السابقتين مباشرة على النظر في الترقية.

    مادة(82)
    يكون نقل شاغلي الوظائف المنصوص عليها في هذا الباب بين المحافظات بقرار من وزير التربية والتعليم بالتنسيق مع المحافظ المختص وبعد أخذ رأي لجنة للموارد البشرية تشكل بقرار من الوزير لهذا الغرض.

    مادة(83)
    يحدد المحافظ المختص أيام العمل في الأسبوع ومواقيته وفقاً لمقتضيات الصالح العام.
    ويكون الترخيص لشاغلي الوظائف المنصوص عليها في هذا الباب من العاملين بالمدارس بأجازات اعتيادية أثناء العطلة الصيفية على النحو التالي:
    • المعلم والمعلم الأول ثلاثون يوماً.
    • المعلم الأول(أ) خمسة وثلاثون يوماً.
    • المعلم الخبير أربعون يوماً.
    • كبير المعلمين خمسة وأربعون يوماً.
    واستثناء من ذلك يجوز الترخيص بالحصول على الأجازات الاعتيادية أثناء العام الدراسي وذلك بما لا يتعارض مع مصلحة العمل.
    وفي جميع الأحوال يجب أن يحصل المعلم على ثلثي إجازته الاعتيادية سنوياً على الأقل كما يجب تصفية رصيد الأجازات المتبقي قبل مرور ثلاث سنوات فإذا لم يحصل عليها لحاجة العمل التي تقدرها السلطة المختصة استحق المقابل النقدي عنها .

    الفصل الثاني
    المعاملة المالية للمعلمين

    مادة(84)
    تحدد أجور الوظائف المنصوص عليها بهذا الباب وفقاً للجدول المرافق لهذا القانون.

    مادة(85)
    يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التربية والتعليم قراراً بنظام حوافز الأداء وحوافز الإدارة وحوافز التميز العلمي للحاصلين على شهادات دبلومات الدراسات العليا أو درجتي الماجستير أو الدكتوراه في مجالات العمل التعليمي أو التربوي .ونظام منح مقابل أعباء الوظيفة ومقابل ساعات العمل الإضافية ومقابل التشجيع على العمل بوظائف أو مناطق معينة وأداء النفقات التي يتحملها شاغلو الوظائف التعليمية في سبيل تأدية أعمال هذه الوظائف.

    مادة(86)
    يمنح شاغلو وظائف التعليم المنصوص عليها في هذا الباب حافزا للأداء المتميز يصدر به قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التربية والتعليم ويحدد القرار نسبة الحافز وشروط وضوابط منحه.
    ولا يجوز أن يزيد عدد من يمنحون هذا الحافز كل عام على 10٪ من شاغلي الوظائف المشار إليها في كل إدارة تعليمية .

    مادة(87)
    لوزير التربية والتعليم أو المحافظ المختص أن يأمر بإجراء التحقيق مع أي من شاغلي الوظائف المنصوص عليها بهذا القانون إذا ما نسب إليه ارتكاب أية مخالفة تأديبية وفي هذه الحالة يكون التصرف في التحقيق سواء بالحفظ أو بتوقيع الجزاء المناسب أو بالإحالة إلى المحاكمة التأديبية بقرار من الوزير أو المحافظ بحسب الأحوال.

    مادة(88)
    تنتهي خدمة شاغل الوظيفة بأحد الأسباب المبينة بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي ومع ذلك في حالة بلوغ سن الستين في الفترة من أول أكتوبر إلى آخر أغسطس فإنه يبقى في الخدمة حتى هذا التاريخ دون أن تحسب هذه المدة في تقدير المعاش أو المكافأة .

    مادة(89)
    يمنح شاغلو وظائف التعليم المشار إليها في المادة (70) من هذا القانون الموجودون بالخدمة في تاريخ العمل بهذا الباب أو الذين سيعينون مستقبلاً بدل معلم وقدره 50٪ من أساسي الأجر ، وتسرى عليهم العلاوة السنوية المقررة،وكل زيادة في الأجور تمنح للعاملين بالجهاز الإداري بالدولة ، وتتم ترقيتهم للدرجة المالية الأعلى وفقاً للأحكام المنصوص عليها بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ،وتطبق عليهم الأحكام الأخرى الواردة بهذا الباب .
    ويصدر قرار من وزير التربية والتعليم بتحديد الوظائف المقابلة لوظائف المعلمين الواردة بالجدول المرفق.
    ويمنح شاغلو وظائف المعلمين المشار إليها في المادة (70) من هذا القانون وبقرار وزير التربية والتعليم طبقاً للفقرة السابقة بدل اعتماد بنسبة تتراوح ما بين 50٪ إلى 150٪ من الأجر الأساسي ، على النحو المبين بالجدول المرافق وذلك عند نقلهم من الوظائف المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة لشغل وظائف المعلمين بعد استيفائهم متطلبات الشغل والاعتماد المقررة لها ، مع احتفاظهم بصفة شخصية بالأجور التي يتقاضونها ولو تجاوزت نهاية الأجر المقررة للوظائف المنقولين إليها ، وبحيث يبدأ في التطبيق في موعد لا يتجاوز 1/7/2008

    ويكون ترتيب الأقدمية بين المنقولين إلى وظيفة واحدة بحسب أوضاعهم السابقة فى حالة استيفائهم الشروط والمتطلبات في ذات التاريخ .





    المادة الثانية
    يستبدل بنص المادة (12) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 النص الآتي:
    مادة (12) يشكل على مستوى كل مدرسة وكل إدارة ومديرية تعليمية وعلى مستوى الجمهورية مجلس يسمى "مجلس الأمناء والآباء والمعلمين" ، كما يجوز أن تشكل في كل من هذه المستويات مجالس لإتحاد الطلاب ويصدر بتشكيل هذه المجالس وتحديد اختصاصاتها قرار من وزير التربية والتعليم





    المادة الثالثة
    تضاف فقرة جديدة إلى المادة (42) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 نصها الآتي:
    "ويسمح للطالب الذي استنفد مرات الرسوب في دبلوم الدراسة الفنية المتقدمة نظام السنوات الخمس بدخول امتحان دبلوم الدراسة الفنية نظام السنوات الثلاث وفقاً للأحكام المنصوص عليها فى المادة (36) من هذا القانون




    المادة الرابعة
    تلغى المواد أرقام 13و46و47و48و49و50و51و52و53 من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 .




    المادة الخامسة
    يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للباب السابع المضاف بمقتضى هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل بالقرارات القائمة .




    المادة السادسة
    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها







    جدول معادلة وظائف التعليم


    الوظيفة التعليمية الدرجة المالية المعادلة المدد البينية بدل الاعتماد٪
    كبير معلمين العالية - 150٪
    معلم خبير مدير عام 5سنوات 125٪
    معلم أول (أ) الأولى 5سنوات 100٪
    معلم أول الثانية 5سنوات 75٪
    معلم الثالثة (أقدمية سنتين) 5سنوات 50٪
    معلم مساعد الثالثة 3 سنوات -







    أعلى
    التعديل الأخير تم بواسطة محمد السيد الفخرانى ; 16-05-2009 الساعة 11:37 PM

  2. أعجبني معجب بهذه المشاركة
  3. #101
    عضو ذهبي
    تاريخ التسجيل
    Oct 2010
    المشاركات
    331
    شكراً و أعجبني للمشاركة
    معدل تقييم المستوى
    823

    افتراضي رد: قانون 155 لسنة 2007 (الكادر)

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

  4. #102
    عضو جديد
    تاريخ التسجيل
    Jan 2010
    المشاركات
    17
    شكراً و أعجبني للمشاركة
    معدل تقييم المستوى
    537

    افتراضي رد: قانون 155 لسنة 2007 (الكادر)

    سيدى الفاضل
    تحية طيبة وبعد
    فى ظل الاوضاع الجديدة هل يتم ندب المدرسين من مدرسة الى مدرسة اخرى عن طريق الاحدث فى التعيين ام الاحدث فى التسكين على الكادر ارجو الرد
    ولسيادتكم وافر الاحترام

  5. #103
    عضو جديد
    تاريخ التسجيل
    Jan 2010
    المشاركات
    29
    شكراً و أعجبني للمشاركة
    معدل تقييم المستوى
    547

    افتراضي

    شكرا على مجهودك الأكثر من رائع

  6. #104
    عضو جديد
    تاريخ التسجيل
    Jul 2012
    المشاركات
    8
    شكراً و أعجبني للمشاركة
    معدل تقييم المستوى
    0

    افتراضي

    رائع وفى أمس الحاجة اليه، I like it.

  7. #105
    عضو جديد
    تاريخ التسجيل
    Nov 2009
    المشاركات
    21
    شكراً و أعجبني للمشاركة
    معدل تقييم المستوى
    547

    افتراضي

    الف شكررررررررررررررررر

  8. #106
    عضو مشارك
    تاريخ التسجيل
    Oct 2011
    المشاركات
    54
    شكراً و أعجبني للمشاركة
    معدل تقييم المستوى
    509

    افتراضي

    Thank youuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu

  9. #107
    عضو جديد
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    11
    شكراً و أعجبني للمشاركة
    معدل تقييم المستوى
    427

    افتراضي

    أستاذنا الكبير مشكور على المجهودات العظيمة

  10. #108
    عضو جديد
    تاريخ التسجيل
    May 2013
    المشاركات
    3
    شكراً و أعجبني للمشاركة
    معدل تقييم المستوى
    0

    افتراضي

    شكرا على المجهود

  11. #109
    عضو نشيط
    تاريخ التسجيل
    Sep 2010
    المشاركات
    143
    شكراً و أعجبني للمشاركة
    معدل تقييم المستوى
    639

    افتراضي

    لله الامر

  12. #110
    عضو جديد
    تاريخ التسجيل
    Jan 2012
    المشاركات
    10
    شكراً و أعجبني للمشاركة
    معدل تقييم المستوى
    457

    افتراضي

    مشكور

  13. #111
    عضو جديد
    تاريخ التسجيل
    Jan 2013
    المشاركات
    13
    شكراً و أعجبني للمشاركة
    معدل تقييم المستوى
    423

    افتراضي

    بارك الله فيكم

  14. #112
    عضو جديد
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    المشاركات
    15
    شكراً و أعجبني للمشاركة
    معدل تقييم المستوى
    516

    افتراضي

    جزاكم الله خيرا

  15. #113
    عضو جديد
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    المشاركات
    15
    شكراً و أعجبني للمشاركة
    معدل تقييم المستوى
    516

    افتراضي

    جزاكم الله خيرا
    =========

  16. #114
    عضو جديد
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    المشاركات
    15
    شكراً و أعجبني للمشاركة
    معدل تقييم المستوى
    516

    افتراضي

    جزاكم الله خيرا
    \\\\\\

صفحة 6 من 6 الأولىالأولى ... 456

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. الائحة التفيذية 2840 لقانون 155 لسنة 2007 الكادر
    بواسطة محمد السيد الفخرانى في المنتدى الشئون المالية والادارية
    مشاركات: 45
    آخر مشاركة: 01-06-2019, 04:24 AM
  2. قانون كادر المعلم رقم 155 لسنة 2007
    بواسطة Mr Gomaa Ashour في المنتدى كادر التربية والتعليم (اساسي)
    مشاركات: 326
    آخر مشاركة: 16-11-2015, 10:38 PM
  3. اسأل ونحن نجيب (قانون الكادر ومذكرته التفسيرية )
    بواسطة نعيم أحمد زمزم في المنتدى كادر التربية والتعليم (اساسي)
    مشاركات: 98
    آخر مشاركة: 01-09-2012, 03:11 AM
  4. صرف الكادر بقرار 195 لسنة 2009
    بواسطة محمد السيد الفخرانى في المنتدى الشئون المالية والادارية
    مشاركات: 5
    آخر مشاركة: 06-09-2010, 01:53 PM
  5. هام وعاجل الي كل معلم مساعد متعاقد قبل قانون 155 لسنة 2007
    بواسطة الحارث في المنتدى كادر المعلم المساعد (المعلمين بالتعاقد حاليا)
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 02-09-2009, 04:59 PM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
RSS RSS 2.0 XML MAP HTML