
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حبيبه المصريه
رأيى صواب يحتمل الخطأ
ورأى غيرى خطأ يحتمل الصواب
وجدت من الحكمه
توضيح تلك المقوله
حتى لاتأخذ بمحمل آخر
لعل الكثيريييييييييييييين
لايعرفون ماهية إستخدامها
بداية هذه مقوله للإمام الشافعى رحمه الله
ماهية إستخدامها
بداية تستخدم فى أمور النقاش العامه الحياتيه
البعيده كل البعد
عن الأمور الدينيه التى لها أصل دينى
سنوضح بمثال للتقريب
إن كان النقاش دائر
حول النت إيجابى ام سلبى
فكان رأيى أنه إيجابى
لأنه مصدر المعرفه نشر العلم والدعوه
وكان رأى غيرى سلبى
لما يحمله من سلبيات ضيعت الشباب والشات وغيرها
فإذا طبقنا هذه المقوله على كلا الرأيين
يتضح أن رأيى صواب أنه إيجابى
كونه مصدر للتعلم ونشر العلم والدعوه
إن إستخدم فى الإفاده
لكن يحتمل أن يكون خاطىء
إذا لم يستخدم فى الإفاده
ورأى غيرى خطأ أنه سلبى
إذا أستخدم فى الخير والأمور الصالحه
يحتمل الصواب( أن يكون سلبى )
إذا أستخدم فعلا فى الأمور الضاره الغير مفيده
إذن خلاصة تلك النقطه
تنطبق هذه المقوله على
مناقشتنا الحياتيه العامه
فى الأمور العاديه البعيده عن الامور الدينيه
ثانيا / تستخدم فقط فى الأمور الدينيه
بين العلماء المجتهدين فى القضايا محل الخلاف
فكل منهم يجتهد بناء على منهج علمى وسند
يستند إليه من أقوال كبار العلماء والأئمه
فتكون هنا محل صحيح فى الإستخدام
رأيى صواب يحتمل الخطأ
ورأى غيرى خطأ يحتمل الصواب
ولذلك عن عبد الله بن عمرو، وأبي هريرة رضي الله عنهما قالا
: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "إذا حكم الحاكم، فاجتهد وأصاب، فله أجران. وإذا حكم، فاجتهد فأخطأ ، فله أجر واحد" متفق عليه.
لكن فى الأمور الدينيه القطعيه
التى لامحل للخلاف فيها بين العلماء
لايجوز إستخدامها مطلقا لأنه لا إجتهاد مع النص
ومرجعنا للكتاب ( القرآن الكريم ) والسنه المطهره
( يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تاويلا ) سورة النساء
فالقضايا الدينيه لا رأى لى ولك فيها
فكما قال الإمام عى كرم الله وجهه
( لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه )
إذن لا رأى فى الدين
الفصل فيها للكتاب والسنه
والمختلف فيه للعلماء المجتهدين أهل العلم
خلاصة القول كله
تنطبق هذه المقوله
على القضايا النقاشيه العامه الحياتيه
وفى حالة الأمور الدينيه فقط محل الخلاف
وتكون بين العلماء فقط
أما الأمور الدينيه الثابتة
التى لاخلاف فيها فلا تطبق مطلقا
المرجع للخلاف فيها للكتاب والسنه
هكذا وضحت لتكون الصوره واضحه للجميع
المفضلات