--- تابع اخبار التعليم في الفيس بوك

آخـــر الـــمـــشـــاركــــات

Rulfdx tlcjaq » آخر مشاركة: Mngugb **** Tyeyym iwkbuq » آخر مشاركة: Ysqzsq **** Nwyfgu thtgen » آخر مشاركة: Zriflc **** Bhskrc vohncz » آخر مشاركة: Hvtpfh **** Exakyf yxmssi » آخر مشاركة: Rdprtd **** Xslmnj ezbbra » آخر مشاركة: Siwwbe **** Repdsm zhzhan » آخر مشاركة: Ppdkpq **** Tzvips idhgaf » آخر مشاركة: Ueukpe **** Fuplxv xtvicb » آخر مشاركة: Wnncso **** Kfpqth pvwsde » آخر مشاركة: Kdabxo ****
صفحة 1 من 3 123 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 20 من 42

الموضوع: قانون التعليم ، 139

  1. #1
    مشرف قسم وظائف ومسابقات المعلم الصورة الرمزية محمد حسن ضبعون
    تاريخ التسجيل
    May 2009
    المشاركات
    2,219
    شكراً و أعجبني للمشاركة
    معدل تقييم المستوى
    2779

    افتراضي قانون التعليم ، 139

    قانون التعلــــــــــــــــــــيم</strong>
    قانون رقم139 لسنة 1981 بإصدار قانون التعليم



    باسم الشعب رئيس الجمهورية
    قرر مجلس الشعب الآتي نصه، وقد أصدناه؛
    المادة الأولى

    يعمل بأحكام قانون التعليم المرافق.
    المادة الثانية
    مع مراعاة مقتضيات تطوير التعليم وتحديثه , يتولى وزير التعليم إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون , وله بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم أن يصدر من الأحكام المؤقتة ما يقتضيه نظام الدارسة أو الخطط الدراسية أو مناهج الدراسة أو نظم الامتحان أو غير ذلك من الأحكام اللازمة خلال فترة الانتقال التي يحددها بقرار منه .
    المادة الثالثة
    تلغى القوانين الآتية :
    - القانون رقم 68 لسنة 1968 في شأن التعليم العام .
    - القانون رقم 16 لسنة 1969 في شأن التعليم الخاص .
    - القانون رقم 75 لسنة 1970 في شأن التعليم الفني .
    كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق .
    المادة الرابعة
    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
    يبصم هذا القانون بخاتم الدولة , وينفذ كقانون من قوانينها .
    صدر برئاسة الجمهورية في 9 شوال سنة 1401 ( 9 أغسطس سنة 1981 ).
    حسنى مبارك


  2. #2
    مشرف قسم وظائف ومسابقات المعلم الصورة الرمزية محمد حسن ضبعون
    تاريخ التسجيل
    May 2009
    المشاركات
    2,219
    شكراً و أعجبني للمشاركة
    معدل تقييم المستوى
    2779

    افتراضي

    الباب الأول
    الأهداف والأحكام العامة للتعليم
    مادة 1:
    يهدف التعليم قبل الجامعي إلى تكوين الدارس تكوينا ثقافيا وعلميا وقوميا على مستويات متتالية , من النواحي الوجدانية والقومية والعقلية والاجتماعية والصحية والسلوكية والرياضية , بقصد إعداد الإنسان المصري المؤمن بربه ووطنه وبقيم الخير والحق والإنسانية وتزويده بالقدر المناسب من القيم والدراسات النظرية والتطبيقية والمقومات التي تحقق إنسانيته وكرامته وقدرته على تحقيق ذاته والإسهام بكفاءة في عمليات وأنشطة الإنتاج والخدمات , أو لمواصلة التعليم العالي والجامعي , من أجل تنمية المجتمع وتحقيق رخائه وتقدمه .
    مادة 2:
    ينشأ مجلس أعلى للتعليم قبل الجامعي برئاسة وزير التعليم يتولى التخطيط لهذا التعليم ورسم خططه وبرامجه , ويضم ممثلين لقطاعات التعليم والجامعات والأزهر والثقافة والتخطيط والمالية والإنتاج والخدمات والقوى العاملة وغيرهم من المهتمين بشئون التعليم ويصدر بتشكيل هذا المجلس وتحديد اختصاصاته قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض من وزير التعليم .
    ويشكل وزير التعليم بعد موافقة ا لمجلس الأعلى للتعليم مجالس نوعية منبثقة عنه تختص بمرحلة أو نوعية من نوعيات التعليم قبل الجامعي , كما تشكل مجالس محلية للتعليم ولجان نوعية منبثقة عنها ويصدر بتشكيل هذه المجالس المحلية واللجان النوعية المتفرعة عنها قرار من المحافظ المختص بعد موافقة وزير التعليم .

  3. #3
    مشرف قسم وظائف ومسابقات المعلم الصورة الرمزية محمد حسن ضبعون
    تاريخ التسجيل
    May 2009
    المشاركات
    2,219
    شكراً و أعجبني للمشاركة
    معدل تقييم المستوى
    2779

    افتراضي

    مادة 3:
    التعليم قبل الجامعي حق لجميع المواطنين في مدارس الدولة بالمجان , ولا يجوز مطالبة التلاميذ برسوم مقابل ما يقدم لهم من خدمات تعليمية أو تربوية .
    ويجوز تحصيل مقابل خدمات إضافية تؤدى للتلاميذ , أو تأمينات عن استعمال الأجهزة والأدوات , أو مقابل تنظيم تعليم يسبق التعليم الأساسي الالزامى , ويصدر بتحديد هذا المقابل وأحواله قرار من وزير التعليم .
    مادة 4:
    تكون مدة الدراسة فئ التعليم قبل الجامعي على النحو التالي :
    تسع سـنوات للتعليم الأساسي الالزامى ويتكون مـن حلقتين " الحلقة الابتدائية " ومـدتها ست سنوات , و " الحلقة الإعدادية " ومـدتها ثلاث سنوات .
    ثلاث سنوات للتعليم الثانوي ( العام والفني ).
    خمس سنوات للتعليم الفني المتقدم .
    مادة 5:
    يحدد بقرار من وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم مدة السنة الدراسية وعدد الدروس الأسبوعية في كل مرحلة وصف , والمواد الدراسية , وتوزيع الدروس على الصفوف , وإقرار المناهج , وعدد التلاميذ المقرر لكل فصل ونظم التقويم والامتحانات والنهايات الكبرى والصغرى لدرجات مواد الامتحان , ومواعيد امتحانات الشهادات العامة .
    ويجوز له بعد أخذ رأى المحافظين وموافقة المجلس الأعلى للتعليم إضافة بعض المواد الدراسية بحسب مقتضيات تطوير التعليم , أو وفقا لاحتياجات البيئات المحلية .
    مادة 6:
    التربية الدينية مادة أساسية في جميع مراحل التعليم , ويشترط للنجاح فيها الحصول على 50 % على الأقل من الدرجة المخصصة لها على ألا تحسب درجاتها ضمن المجموع الكلى .
    وتنظم وزارة التربية والتعليم مسابقات دورية لحفظة القرآن الكريم وتمنح المتفوقين منهم مكافآت وحوافز للنظام الذي يضعه المجلس الأعلى للتعليم .

  4. #4
    مشرف قسم وظائف ومسابقات المعلم الصورة الرمزية محمد حسن ضبعون
    تاريخ التسجيل
    May 2009
    المشاركات
    2,219
    شكراً و أعجبني للمشاركة
    معدل تقييم المستوى
    2779

    افتراضي

    مادة 7:
    يحدد بقرار من وزير التربية والتعليم بعد أخذ رأى المحافظين موعد بدء الدراسة ونهايتها .
    ويجوز للمحافظ زيادة الحد الأقصى لعدد تلاميذ الفصل في مدارس المحافظة بمختلف مراحلها إذا اقتضت الضرورة ذلك بما لا يجاوز 10 % من العدد المقرر للفصل .
    علـى أن يراعـى في مدارس التعليم الفني , ألا يزيد الفصل في المواد العملية والرسم الفني والآلة الكاتبة على 20 تلميذا .
    مادة 8:
    لوزير التعليم بعد أخذ رأى المحافظ المختص أن يقرر إنشاء مدارس لرياض الأطفال , وتكون تابعة أو ملحقة بالمدارس الرسمية , وأن يحدد مواصفاتها من حيث الموقع والمبنى والسعة والمرافق والتجهيزات والمواصفات الصحية , كما يحدد نظام الدراسة والمناهج الخطط وشروط القبول وهيئات الإشراف والتدريس وما يجوز تقاضيه مقابل تنظيم التعليم بها
    daboon.
    مادة9
    لوزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم أن يقرر إنشاء مدارس تجريبية , وأن يضع شروط وقواعد القبول بها ونظم الدراسة والامتحانات فيها.
    وتتخذ هذه المدارس مجالا لتطبيق التجارب التعليمية الجديدة تمهيدا لتعميمها .
    كما يجوز أن ينشىء مدارس لتعليم ورعاية المتفوقين بما يكفل تنمية مواهبهم وصقلها , ومدارس للتربية الخاصة لتعليم ورعاية المعوقين بما يتلاءم وقدراتهم واستعداداتهم .
    على أن يتضمن قرار الإنشاء في هذه الحالات شروط القبول وخطط الدراسة ونظم الامتحانات وغير ذلك .

  5. #5
    مشرف قسم وظائف ومسابقات المعلم الصورة الرمزية محمد حسن ضبعون
    تاريخ التسجيل
    May 2009
    المشاركات
    2,219
    شكراً و أعجبني للمشاركة
    معدل تقييم المستوى
    2779

    افتراضي

    مادة 10:
    يحدد وزير التعليم شروط وأحوال القبول في كل مرحلة تعليمية , على أن يكون القبول في مرحلة التعليم الأساسي على أساس السن في أول أكتوبر من العام الدراسي , أما القبول في المرحلة الثانوية فتكون المفاضلة بين المتقدمين على أساس عاملي السن والمجموع الكلى للدرجات على مستوى المحافظة .
    مادة 11:
    مع مراعاة أحكام القانون الخاص بنظام الحكم المحلى - تتولى الأجهزة المركزية للتعليم قبل الجامعي رسم السياسات العامة للتعليم ومهام التخطيط والتقييم والمتابعة العامة .
    وتتولى المحافظات العملية التنفيذية التعليمية والمتابعة المحلية , وكذلك إنشاء وتجهيز وإدارة المدارس الداخلة في اختصاصها, وذلك وفق مقتضيات الخطة القومية للتعليم وفى حدود الموازنة المقررة .
    ويجوز للمحافظة الإفادة من الجهود الذاتية للمواطنين في تنفيذ خطة التعليم المحلية وفقا لنظام يصدر به قرار من المحافظ المختص بعد موافقة وزير التعليم daboon.
    ويجوز أن يتضمن ذلك النظام إنشاء صندوق محلى لتمويل التعليم بالجهود الذاتية .
    مادة 12:
    يشكل على مستوى كل مدرسة وكل إدارة ومديرية تعليمية وعلى مستوى الجمهورية مجلس يسمى " مجلس الأمناء والآباء والمعلمين " ، كما يجوز أن تشكل في كل من هذه المستويات مجالس لاتحاد الطلاب ويصدر بتشكيل هذه المجالس وتحديد اختصاصاتها قرار من من وزير التربية والتعليم .
    مادة 13
    ألغيت بالمادة رقم (4) من القانون رقم 155 لسنة 2007 .
    مادة 14:
    بمراعاة ما ورد في هذا القانون من أحكام خاصة , يحدد وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي شروط اللياقة اللازمة للقبول في مختلف مراحل التعليم , ونظم الامتحانات وقواعد النجاح وفرص الرسوب والإعادة , والحوافز التشجيعية للتلميذ , ونظام التأديب والعقوبات التي توقع على التلاميذ , وأحوال إلغاء الامتحان أو الحرمان منه , ونظام إعادة القيد , على أن يتضمن هذا النظام فرض رسم يقدره وزير التعليم لإعادة قيد التلميذ المفصول , وفقا لما هو وارد في المادتين24،45

  6. #6
    مشرف قسم وظائف ومسابقات المعلم الصورة الرمزية محمد حسن ضبعون
    تاريخ التسجيل
    May 2009
    المشاركات
    2,219
    شكراً و أعجبني للمشاركة
    معدل تقييم المستوى
    2779

    افتراضي

    الباب الثاني
    مرحلة التعليم الأساسي
    مادة 15:
    التعليم الاساسى حق لجميع الأطفال المصريين الذين يبلغون السادسة مـن عمرهم تلـتزم الدولة بتوفيره لهم ويلتزم الآباء أو أولياء الأمور بتنفيذه وذلك على مـدى تسع سنوات دراسية , ويتولى المحافظون كل في دائرة اختصاصـه إصـدار القرارات اللازمة لتنظيم وتنفيذ الإلزام بالنسبة للآباء أو أولياء الأمـور على مستوى المحافظة كما يصدرون القرارات اللازمة لتوزيع الأطفال الملزمين على مدارس التعليم الأساسي في المحافظة , ويجوز في حـالة وجـود أماكن , النزول بالسن إلى خمس سنوات ونصف وذلك مـع عـدم الإخلال بالكثافة المقررة للفصل .
    مادة 16:
    يهدف التعليم الأساسي إلى تنمية قدرات واستعدادات التلاميذ وإشباع ميولهم وتزويدهم بالقدر الضروري من القيم والسلوكيات والمعارف والمهارات العملية والمهنية التي تتفق وظروف البيئات المختلفة بحيث يمكن لمن يتم مرحلة التعليم الأساسي أن يواصل تعليمة في مرحلة أعلى أو أن يواجه الحياة بعد تدريب مهني مكثف , وذلك من أجل إعداد الفرد لكي يكون مواطنا منتجا في بيئته ومجتمعه .

  7. #7
    مشرف قسم وظائف ومسابقات المعلم الصورة الرمزية محمد حسن ضبعون
    تاريخ التسجيل
    May 2009
    المشاركات
    2,219
    شكراً و أعجبني للمشاركة
    معدل تقييم المستوى
    2779

    افتراضي

    مادة 17:
    تنظيم الدراسة في مرحلة التعليم الأساسي لتحقيق الأغراض الآتية :
    - التأكيد على التربية الدينية والوطنية والسلوكية والرياضية خلال مختلف سنوات الدراسة .
    - تأكيد العلاقة بين التعليم والعمل المنتج .
    - توثيق الارتباط بالبيئة على أساس تنويع المجالات العملية والمهنية بما يتفق وظروف البيئات المحلية ومقتضيات تنمية هذه البيئات
    daboon.
    - تحقيق التكامل بين النواحي النظرية والعملية في مقررات الدراسة وخططها ومناهجها .
    - ربط التعليم بحياة الناشئين وواقع البيئة التي يعيشون فيها , بشكل يؤكد العلاقة بين الدراسة والنواحي التطبيقية , على أن تكون البيئة وأنماط النشاط الاجتماعي والاقتصادي بها من المصادر الرئيسية للمعرفة والبحث والنشاط في مختلف موضوعات الدراسة .
    مادة 18:
    يعقد امتحان من دورين على مستوى المحافظة في نهاية مرحلة التعليم الأساسي الالزامى , ويمنح الناجحون فيه شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي , ويصدر بنظام هذا الامتحان قرار من وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي , ويجوز لكل من أتم الحلقة الابتدائية وأظهر ميولا مهنية أن يستكمل مدة الإلزام بالتعليم الأساسي بالالتحاق بمراكز التدريب المهني أو بمدارس أو فصول إعدادية مهنية وفقا للنظام الذي يضعه وزير التعليم بالاتفاق مع الجهات المعنية .
    ويمنح خريجو هذه المراكز أو المدارس أو الفصول من المديرية التعليمية شهادة في التعليم الأساسي المهني .
    ويجوز لحاملي هذه الشهادة الالتحاق بالتعليم الثانوي الصناعي أو الزراعي , وذلك وفقا للقواعد التي يضعها وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي .

  8. #8
    مشرف قسم وظائف ومسابقات المعلم الصورة الرمزية محمد حسن ضبعون
    تاريخ التسجيل
    May 2009
    المشاركات
    2,219
    شكراً و أعجبني للمشاركة
    معدل تقييم المستوى
    2779

    افتراضي

    مادة 19:
    إذا لم يتقدم الطفل إلى المدرسة في الموعد المحدد أو لم يواظب على الحضور بغير عذر مقبول مدة عشرة أيام متصلة أو منفصلة , وجب على ناظر المدرسة
    daboon.
    إنذار والده أو ولى أمره بحسب الأحوال بكتاب يوقع عليه والد الطفل أو المتولي أمره وعند غيابه أو امتناعه عن تسلم الكتاب يسلم إلى العمدة أو نقطة الشرطة أو المركز أو القسم لتسليمه إلى والد الطفل أو المتولي أمره , فإذا لم يتقدم إلى المدرسة خلال أسبوع من تسلم الكتاب أو عاود الغياب لأعذار غير مقبولة اعتبر والده أو ولى أمره مخالفا لأحكام هذا القانون وتطبق عليه العقوبات المنصوص عليها في المادة 21 من هذا القانون .
    مادة 20:
    لنظار مدارس التعليم الأساسي ولمن يندبهم المحافظ المختص من هيئة الإشراف والتوجيه الفني بالأقسام التعليمية صفة رجال الضبط القضائي في تنفيذ حكم الإلزام.
    مادة 21:
    يعاقب بغرامة مقدارها عشرة جنيهات والد الطفل أو المتولي أمره إذا تخلف أو انقطع دون عذر مقبول عن الحضور إلى المدرسة خلال أسبوع من تسلم الكتاب المنصوص عليه في المادة (19) من هذا القانون .
    وتتكرر المخالفة وتتعدد العقوبة باستمرار تخلف الطفل عن الحضور أو معاودته التخلف دون عذر مقبول بعد إنذار والده أو المتولي أمره .

  9. #9
    مشرف قسم وظائف ومسابقات المعلم الصورة الرمزية محمد حسن ضبعون
    تاريخ التسجيل
    May 2009
    المشاركات
    2,219
    شكراً و أعجبني للمشاركة
    معدل تقييم المستوى
    2779

    افتراضي

    الباب الثالث
    مرحلة التعليم الثانوي

    الفصل الأول - أحكام عامة
    مادة 22:
    تهدف مرحلة التعليم الثانوي إلى إعداد الطلاب للحياة جنبا إلى جنب مع إعدادهم للتعليم العالي والجامعي , أو المشاركة في الحياة العامة , والتأكيد على ترسيخ القيم الدينية والسلوكية والقومية .
    مادة 23:
    مدة الدراسة في مرحلة التعليم الثانوي ثلاث سنوات دراسية , ويشترط فيمن يقبل بالصف الأول من مرحلة التعليم الثانوي أن يكون حاصلا على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي .
    daboon
    وألا تزيد سنة في أول أكتوبر من العام الدراسي على ثمانية عشر عاما .
    ويصدر وزير التعليم القرارات المنظمة لحالات التجاوز عن السن .

  10. #10
    مشرف قسم وظائف ومسابقات المعلم الصورة الرمزية محمد حسن ضبعون
    تاريخ التسجيل
    May 2009
    المشاركات
    2,219
    شكراً و أعجبني للمشاركة
    معدل تقييم المستوى
    2779

    افتراضي

    مادة 24:
    يجوز للطالب الراسب أن يعيد الدراسة مرة واحدة في الصف .
    ويجوز لمن فصل بسبب استنفاذ مرات الرسوب التقدم من الخارج لامتحان الصف الذي بلغه وفق القواعد التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم على أن يؤدى الطالب رسم امتحان , فإذا نجح أعيد قيده في الصف الذي يليه , بعد أداء رسم إعادة القيد , يصدر وزير التربية والتعليم قـرارا بتحديد كل مـن الرسمين , بما لايقل عن عشرة جنيهات ولا يجاوز عشرين جنيها .
    مادة 25:
    يجوز فصل الطالب من المدرسة إذا تغيب بغير عذر تقبله لجنة إدارة المدرسة خلال السنة الدراسية مدة تزيد على خمسة عشر يوما متصلة أو ثلاثين يوما منفصلة , ويعتبر التغيب في أي وقت أثناء اليوم الدراسي تغيبا عن اليوم بأكمله .
    ويجوز إعادة قيد الطالب المفصول طبقا لحكم الفقرة السابقة وذلك بقرار من لجنة إدارة المدرسة بعد سداد رسم إعادة قيد قدرة عشرة جنيهات , ولا يجوز إعادة القيد أكثر من مرة واحدة في ذات السنة الدراسية , وأكثر من مرتين في المرحلة كلها .
    ويشترط لدخول الطالب الامتحان حضوره 85 % على الأقل من عدد أيام الدراسة .
    الفصل الثاني - التعليم الثانوي العام

  11. #11
    مشرف قسم وظائف ومسابقات المعلم الصورة الرمزية محمد حسن ضبعون
    تاريخ التسجيل
    May 2009
    المشاركات
    2,219
    شكراً و أعجبني للمشاركة
    معدل تقييم المستوى
    2779

    افتراضي

    مادة 26:
    تتكون مقررات الدراسة في التعليم الثانوي العام من مواد إجبارية ومواد اختيارية , ويصدر بتحديد هذه المواد وعدد المواد الاختيارية التي يتعين على الطالب أن يجتازها بنجاح , قرار من وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي وموافقة المجلس الأعلى للجامعات .
    daboon
    مادة 27:
    تنظم بقرارات من وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم مواد الدراسة وخططها والمناهج والامتحانات في التعليم الثانوي العام على أن تتضمن مواد الدراسة مواد أساسية لجميع الطلبة , ومواد أخرى للاختيار من بينها وفق استعداد الطالب وقدراته .
    مادة 28:
    يسمح بالتقدم لامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة لكل من أتم بنجـاح دراسـة المناهـج المقـررة في الصف الأول بالتعليم الثانوي العـام وانتظم في الدراسـة بالصفين الثاني والثالث بمدرسـة رسمية أو خاصة تشرف عليها الدولة .
    ويجوز للطالب التقدم لهذا الامتحان من الخارج وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم .
    daboon
    ويحدد وزير التربية والتعليم ـ بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قـبل الجامعي ـ المـواد التي يجـرى الامتحان فـيها ومناهجها وخـططها , وتنظيم الامتحانات ومواعيدها وشـروط وضوابط التقـدم لها , والنهايات الصغـرى والكبرى لدرجات المواد الدراسية .
    ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الرابعة مـن المادة 29 من هذا القانون , يـؤدى كـل من يتقدم للحصول على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة رسما يحدده وزير التربية والتعليم بما لا يجاوز ثلاثين جنيها .

  12. #12
    مشرف قسم وظائف ومسابقات المعلم الصورة الرمزية محمد حسن ضبعون
    تاريخ التسجيل
    May 2009
    المشاركات
    2,219
    شكراً و أعجبني للمشاركة
    معدل تقييم المستوى
    2779

    افتراضي

    مادة 29:
    مع عـدم الإخلال بحكم المادة 23 من هذا القانون يجرى الامتحان للحصول على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة على مرحلتين , الأولى في نهاية السنة الثانيـة والأخرى في نهايـة السنة الثالثة , يعقد في نهاية الصف الثاني مـن التعليم الثانوي العام امتحان عام مـن دورين , وينقل الناجحون في جميع المواد إلى الصف الثالث , ويسمح للراسب في الدور الأول في مادة أو مادتين بالتقدم لامتحان الدور الثاني فيما رسب فيه .
    كما ينقل إلى الصف الثالث الراسب في مادة واحدة , ويشترط قبل حصوله على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة أن يجتاز الامتحان في هـذه المـادة بنجاح وفقا للقواعد التي يحددها وزير التربية والتعليم .
    ويعقد في نهاية الصف الثالث من التعليم الثانوي العام امتحان عام مـن دورين , ويمنـح الناجحون في جـميع المـواد شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة , ويسمح للراسب في الـدور الأول في مادة أو مادتين , بالإضافة إلى المادة التي رسب فيها بالصف الثاني إن كان قد رسب فيها الدور الأول , , بالتقدم لامتحان الدور الثاني فيها رسب فـيه , ويشترط نجاحه فيما أدى فيه هذا الامتحان وإلا أعاد الامتحان في المواد التي رسب فيها .
    ويجوز التقدم لامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة ثلاث مرات , علـى أن تقتصر كـل من المرتين الثانية والثالثة على الراسب , وأن يكون التقدم في المرة الثالثة مـن الخارج , مع تحمل الطالب عند دخوله الامتحان فيها رسما مقداره مائة جنيه .
    وفى جميع الأحوال لايحصل الطالب في امتحان الدور الثاني على أكثر من خمسين في المائة من النهاية الكبرى لدرجة المادة .
    الفصل الثالث - التعليم الثانوي الفني
    مادة 30:
    يهدف التعليم الثانوي الفني إلى إعداد فئة " الفني " في مجالات الصناعة , والزراعة , والتجارة , والخدمات , وتنمية الملكات الفنية لدى الدارسين .
    ويتم القبول في نوعيات التعليم الثانوي الفني بعد الحصول على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي , ووفقا للشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من وزير التعليم .

  13. #13
    مشرف قسم وظائف ومسابقات المعلم الصورة الرمزية محمد حسن ضبعون
    تاريخ التسجيل
    May 2009
    المشاركات
    2,219
    شكراً و أعجبني للمشاركة
    معدل تقييم المستوى
    2779

    افتراضي

    مادة 31:
    تحدد بقرارات من وزير التعليم - بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم - مواصفات المدارس الفنية , وخطط العمل بها , والمسئوليات الملقاة عليها , وتلحق بكل مدرسة زراعية مزرعة لتدريب طلابها تتناسب مساحتها مع عدد طلابها ونوع الدراسة بها وأقسامها .
    مادة 32:
    يكون في كل مدرسة فنية مجلس إدارة تمثل فيه قطاعات الإنتاج والخدمات المعنية لمعاونة ناظرها أو مديرها في الإدارة , ويصدر بتشكيل هذا المجلس وتحديد اختصاصاته قرار من المحافظ المختص
    مادة 33:
    تحدد أقسام الدراسة في نوعيات التعليم الثانوي الفني وفقا لمتطلبات خطط التنمية والظروف المحلية .
    ويصدر وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قرارات بالمواد الدراسية التي تشملها كل مجموعة في كل نوعية من نوعيات التعليم الثانوي الفني وشعبة وطريقة توزيع المواد الدراسية وعدد الدروس المخصصة لها على الصفوف المختلفة وكذلك المناهج والكتب الدراسية اللازمة ونظم التقويم والامتحان .

  14. #14
    مشرف قسم وظائف ومسابقات المعلم الصورة الرمزية محمد حسن ضبعون
    تاريخ التسجيل
    May 2009
    المشاركات
    2,219
    شكراً و أعجبني للمشاركة
    معدل تقييم المستوى
    2779

    افتراضي

    مادة 34:
    لمدارس التعليم الثانوي الفني أن تقوم بمشروعات إنتاجية ذات صلة بتخصصها ويتم تمويل هذه المشروعات وإدارتها ومحاسبتها وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير التعليم .
    كما يجوز للوحدات المحلية المختصة وقطاعات الإنتاج أن تستفيد من إمكانات هذه المدارس في رفع المستوى المهني لأصحاب المهن والحرف والعمال في دائرة المحافظة .
    مادة 35:
    يجوز للعاملين الفنيين في مختلف قطاعات الإنتاج والخدمات التقدم لامتحانات مدارس التعليم الثانوي الفني من الخارج , ويصدر بشروط التقدم للامتحان ونظامه قرار من وزير التعليم وذلك مع عدم الإخلال بحكم المادة 30 من هذا القانون .
    مادة 36:
    يعقد في نهاية الصف الثالث من التعليم الثانوي الفني امتحان عام من دورين يمنح الناجحون فيه " دبلوم المدارس الثانوية الفنية نظام السنوات الثلاث " ويحدد فيه نوع التخصص , ويسمح بالتقدم لهذا الامتحان لكل من أتم دراسة المناهج المقررة في الصفوف الثلاثة بمدرسة رسمية أو خاصة تشرف عليها الدولة ويؤدى كل من يتقدم لهذا الامتحان رسما قدره خمسة جنيهات .
    ويصدر بتنظيم هذا الامتحان وشروط التقدم له والنهايات الكبرى والصغرى بدرجات المواد الدراسية قرار من وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي .
    ولا يسمح بالتقدم لامتحان الدبلوم لأكثر من ثلاث مرات ومع ذلك يجوز للطالب التقدم للامتحان من الخارج مرة رابعة على أن يؤدى في هذه الحالة رسما قدره خمسون جنيها .

    مادة 37:
    يشترط لدخول امتحانات النقل والامتحانات العامة ألا تقل نسبة حضور الطالب عن 75 % من مجموع الدروس المقررة للتدريبات المهنية بصرف النظر عن سبب الغياب .

  15. #15
    مشرف قسم وظائف ومسابقات المعلم الصورة الرمزية محمد حسن ضبعون
    تاريخ التسجيل
    May 2009
    المشاركات
    2,219
    شكراً و أعجبني للمشاركة
    معدل تقييم المستوى
    2779

    افتراضي

    الباب الرابع
    التعليم الفني نظام السنوات الخمس
    مادة 38:
    تهدف المدارس الفنية إلى إعداد فئتي " الفني الأول " و " المدرب " في مجالات الصناعة والزراعة والتجارة والإدارة والخدمات .
    ويتم القبول في هذه المدارس من الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي ووفقا للشروط التي يصدر بها قرار من وزير التعليم .
    ويجوز له أن يقرر النظام الداخلي في بعض أو كل هذه المدارس مع تحديد مقابل الإقامة والغذاء وقواعد الإعفاء منها .
    مادة 39:
    تحدد أقسام الدراسة الفنية نظام السنوات الخمس وفقا لمتطلبات خطط التنمية على مستوى الدولة , ويصدر وزير التعليم - بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم - قرارات بتحديد هذه الأقسام والمواد الدراسية في كل منها وطريقة توزيعها وعدد الدروس المخصصة لها وكذلك المناهج والكتب الدراسية اللازمة ونظم التقويم والامتحان .
    مادة 40:
    يكون في كل مدرسة فنية مجلس إدارة تمثل فيه قطاعات الإنتاج والخدمات المعنية لمعاونة ناظرها أو مديرها في الإدارة.
    ويصدر بتشكيل هذا المجلس وتحديد اختصاصاته قرار من وزير التعليم .

  16. #16
    مشرف قسم وظائف ومسابقات المعلم الصورة الرمزية محمد حسن ضبعون
    تاريخ التسجيل
    May 2009
    المشاركات
    2,219
    شكراً و أعجبني للمشاركة
    معدل تقييم المستوى
    2779

    افتراضي

    مادة41:
    للمدارس الفنية أن تقوم بمشروعات إنتاجية ذات صلة بتخصصها , ويتم تمويل هذه المشروعات وإدارتها ومحاسبتها وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير التعليم كما يجوز للوحدات المحلية المختصة وقطاعات الإنتاج أن تستفيد من إمكانات هذه المدارس في رفع المستوى المهني لأصحاب المهن والحرف والعمال وذلك في دائرة المحافظة .
    مادة 42:
    يعقد في نهاية الصف الخامس امتحان عام من دورين يمنح الناجحون فيه دبلوم الدراسة الفنية المتقدمة نظام السنوات الخمس ويحدد فيه نوع التخصص.
    ويسمح بالتقدم لهذا الامتحان لكل من أتم دراسة المناهج المقررة في الصفوف الخمسة بمدرسة رسمية أو خاصة تشرف عليها الدولة.
    ويؤدى كل من يتقدم لهذا الامتحان رسما قدره خمسة جنيهات , ويصدر بتنظيم هذا الامتحان وشروط التقدم له والنهايات الكبرى والصغرى لدرجات المواد الدراسية قرار من وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي .
    ولا يسمح بالتقدم لامتحان الدبلوم لأكثر من ثلاث مرات , ويجوز للطالب أن يتقدم للامتحان من الخارج مرة رابعة , على أن يؤدى في هذه الحالة رسما قدره خمسون جنيها .
    ويسمح للطالب الذي استنفذ مرات الرسوب في دبلوم الدراسة الفنية المتقدمة نظام السنوات الخمس بدخول امتحان دبلوم الدراسة الفنية نظام السنوات الثلاث وفقا للأحكام المنصوص عليها في المادة (36) من هذا القانون .
    مادة 43:
    يجوز للخريجين من مستوى فئة " الفني " وكذلك للحاصلين على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة استكمال دراستهم إلى مستوى " الفني الأول " طبقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير التعليم .

  17. #17
    مشرف قسم وظائف ومسابقات المعلم الصورة الرمزية محمد حسن ضبعون
    تاريخ التسجيل
    May 2009
    المشاركات
    2,219
    شكراً و أعجبني للمشاركة
    معدل تقييم المستوى
    2779

    افتراضي

    مادة 44:
    يطبق في شأن المدارس الفنية نظام السنوات الخمس حكم المادة (25) من هذا القانون فيما يتعلق بالتغيب عن الدراسة - وحكم المادة (37) في شأن نسبة الحضور .
    مادة 45:
    يجوز للطالب أن يعيد الدراسة مرة واحدة في الصف وبما لا يجاوز ثلاث مرات في المرحلة كلها ويجوز لمن فصل بسبب استنفاد مرات الرسوب التقدم من الخارج مرة واحدة لامتحان الصف الذي يليه , وفق القواعد التي يضعها وزير التعليم , على أن يؤدى رسما للامتحان , فإذا نجح أعيد قيده في الصف الذي يليه بعد أداء رسم إعادة القيد , ويصدر وزير التعليم قرارا بتحديد كل من الرسمين بما لا يقل عن عشرة جنيهات ولا يجاوز عشرين جنيها .
    مادة 46:
    ألغيت بالمادة رقم (4) من القانون رقم 155 لسنة 2007.

  18. #18
    مشرف قسم وظائف ومسابقات المعلم الصورة الرمزية محمد حسن ضبعون
    تاريخ التسجيل
    May 2009
    المشاركات
    2,219
    شكراً و أعجبني للمشاركة
    معدل تقييم المستوى
    2779

    افتراضي

    الباب الخامس
    دور المعلمين والمعلمات
    مادة 47:
    ألغيت بالمادة رقم (4) من القانون رقم 155 لسنة 2007 .
    مادة 48:
    ألغيت بالمادة رقم (4) من القانون رقم 155 لسنة 2007 .
    مادة 49
    ألغيت بالمادة رقم (4) من القانون رقم 155 لسنة 2007 .
    مادة50:
    ألغيت بالمادة رقم (4) من القانون رقم 155 لسنة 2007 .
    مادة 51:
    ألغيت بالمادة رقم (4) من القانون رقم 155 لسنة 2007 .
    مادة 52:
    ألغيت بالمادة رقم (4) من القانون رقم 155 لسنة 2007 .
    مادة 53
    ألغيت بالمادة رقم (4) من القانون رقم 155 لسنة 2007 .

  19. #19
    مشرف قسم وظائف ومسابقات المعلم الصورة الرمزية محمد حسن ضبعون
    تاريخ التسجيل
    May 2009
    المشاركات
    2,219
    شكراً و أعجبني للمشاركة
    معدل تقييم المستوى
    2779

    افتراضي

    الباب السادس
    التعليم الخاص بمصروفات
    مادة 54
    :
    تعتبر مدرسة خاصة كل منشأة غير حكومية تقوم أصلا أو بصفة فرعية بالتعليم أو الإعداد المهني والفني قبل مرحلة التعليم الجامعي , ولا تعتبر مدرسة خاصة :
    1 - دور الحضانة التي تشرف عليها وزارة الشئون الاجتماعية.
    2 - المدارس التي تنشئها الهيئات الأجنبية التي يقتصر التعليم فيها على غير المصريين من أبناء العاملين في السلكين الدبلوماسي والقنصلي الاجنبى وغيرهم من الأجانب.
    3 - المراكز أو المعاهد الثقافية التي تنشئها دولة أجنبية أو هيئة دولية استنادا لاتفاقية ثقافية مع جمهورية مصر العربية , ينص فيها على معاملة خاصة لهذه المراكز أو المعاهد .
    مادة 55:
    تنشأ المدارس الخاصة لتحقيق بعض أو كل الأغراض الآتية :
    -المعاونة في مجال التعليم الاساسى أو الثانوي (العام والفني ) وفق الخطط والمناهج المقررة في المدارس الرسمية المناظرة .
    - التوسع في دراسة لغات أجنبية بجانب المناهج الرسمية المقررة .
    - دراسة مناهج خاصة وفق ما يقرره وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم .

  20. #20
    مشرف قسم وظائف ومسابقات المعلم الصورة الرمزية محمد حسن ضبعون
    تاريخ التسجيل
    May 2009
    المشاركات
    2,219
    شكراً و أعجبني للمشاركة
    معدل تقييم المستوى
    2779

    افتراضي

    مادة 56:
    تخضع المدارس الخاصة لإشراف وزارة التربية والتعليم والمديريات التعليمية بالمحافظات - كما تخضع لقوانين العمل والتأمينات وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون .
    مادة 57:
    لا يجوز إنشاء مدرسة خاصة , أو التوسع فيها , أو تنظيم دروس للتقوية إلا بترخيص سابق من مديرية التربية والتعليم المختصة , على أنه بالنسبة لمدارس التعليم الثانوي العام يصدر الترخيص بإنشائها أو التوسع فيها بقرار من وزير التعليم ضمن إطار السياسة القومية للتعليم .
    ويتعين أن يكون موقع المدرسة ومبناها ومرافقها وتجهيزاتها مناسبة لمقتضيات رسالتها التربوية طبقا للشروط والمواصفات التي يصدر بها قرار من وزير التعليم .
    مادة 58:
    يشترط في صاحب المدرسة الخاصة ما يأتي :
    - أن يكون شخصا اعتباريا متمتعا بجنسية جمهورية مصر العربية .
    - أن يكون قادرا على الوفاء بالتزامات المدرسة المالية ووفقا للشروط الأخرى التي يصدر بها قرار من وزير التعليم .
    على أنه بالنسبة للمدارس القائمة وقت صدور هذا القانون ولا يملكها أشخاص اعتباريون تعتبر مرخصا لها بالعمل طوال مدة بقاء صاحبها على قيد الحياة .

صفحة 1 من 3 123 الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. قانون أوم
    بواسطة السيد سليم في المنتدى الطاقة الكهربية
    مشاركات: 132
    آخر مشاركة: 20-12-2023, 11:41 AM
  2. «بدر»: قانون «التعليم» الحالى لا يحد من ظاهرة التسرب من المدارس
    بواسطة احمد الشلقامى في المنتدى قضايا تعليمة
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 04-02-2010, 12:48 PM
  3. مطالبات بتعديل قانون "الكادر" و"التعليم" ترفض
    بواسطة محمد بن عباس في المنتدى اخبار المعلم المصري
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 12-12-2009, 01:50 PM
  4. مطالبات بتعديل قانون "الكادر" و"التعليم" ترفض
    بواسطة محمد بن عباس في المنتدى اخبار المعلم المصري
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 26-11-2009, 04:20 PM
  5. مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 06-05-2009, 09:50 PM

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
RSS RSS 2.0 XML MAP HTML