قواعد واجراءات جديدة لحصول الموظف على اجازة مرضى
من الجهاز المركز للتنظيم والادارة
لحصول الموظف على اجازة مرضية والابلاغ عن مرضه يجب عليه :
* ابلاغ جهة العمل بمرضه خلال 24 ساعة بأى وسيلة من وسائل الابلاغ سواء عن طريق ( تلغراف من السنترال أ و خطاب مسجل من البريد أ و مكاتبة أو غيرها ) .
* تحسب الاجازة من تاريخ الابلاغ ولاتحسب أيام الانقطاع السابقة على الابلاغ اجازة مرضية .
* يجب على جهة العمل توجية العامل الى الجهة الطبية خلا ل24 ساعة بخطاب معتمد يتضمن
1- اسم العامل 2- والرقم القومى 3- وتاريخ الابلاغ 4- وموعد مثوله امام اللجنة الطبية .
* * * يمكن للعامل تسليم الخطاب بنفسة أويرسل له بالبريد
* * * ارسال خطاب مثله للجهه الطبية بالبريد الحكومى أ و بخطابه يتوجه به .
! ! فى حالة عدم قدرة العامل على الانتقال الى الجهة الطبية يطلب زيارة منزلية على عنوانه ويثتثنى من ذلك اجراء عمليات جراحية او الاصابات الشديدة والحالات المرضية الحرجة التى تستلزم العلاج داخل المستشفات والامراض العقلية .
لا يجوز منح اجازت مرضية لمن مر على استلام عمله 48 ساعة ولمن رفض اخضاع نفسة للجنة الطبية العامة .
لا يجوز لجهة العمل تسليم العامل عمله قبل انتهاء الاجازة المرضية الممنوحة له ا لا بانقطاع منه.
والله اعلم
العضو / محمد وهب الله
المفضلات