--- تابع اخبار التعليم في الفيس بوك

آخـــر الـــمـــشـــاركــــات

صفحة 2 من 7 الأولىالأولى 1234 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 21 إلى 40 من 138

الموضوع: القانون الخاص بالجودة ولائحته التنفيذية 82 لسنة 2006 م

  1. #1
    مدير المنتديات الصورة الرمزية محمود عبدالمجيد مرزبان
    تاريخ التسجيل
    Feb 2010
    الدولة
    Cairo, Egypt, Egypt
    العمر
    59
    المشاركات
    806
    شكراً و أعجبني للمشاركة
    معدل تقييم المستوى
    10

    افتراضي القانون الخاص بالجودة ولائحته التنفيذية 82 لسنة 2006 م

    الأساتذة الأفاضل


    أقدم لسيادتكم القانون الخاص بالهيئة القومية لضمان جودة التعليم والإعتماد وسوف أقدمه علي مراحل لكي يتعرف كلُ منا علي الهيئة عن قرب طبقاً للقانون.

    قانون رقم 82 لسنة 2006

    باسم الشعب

    رئيس الجمهورية

    قرر مجلس الشعب القانون الآتي وقد أصدرناه ونصه

    مادة(1) : تنشأ هيئة عامة تسمي (الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والإعتماد) تتمتع بالإستقلالية وتكون لها الشخصية الإعتبارية العامة . تتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقرها مدينة القاهرة وللهيئة أن تنشيء فروعاً لها في المحافظات .

    مادة (2) في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بكل المصطلاحات المعني المبين قرينها : ــ


    الهيئة ـ الهيئة المنشأ بموجب هذا القانون


    المؤسسات التعليمية : الجامعات والكليات والمعاهد والمدارس أياً كانت مسمياتها التابعة أو الخاضعة لإشراف وزارة التعليم العالي أو وزارة التربية والتعليم أو الأزهر الشريف أو غيرها حكومية كانت أو غير حكومية


    البرنامج التعليمي : المناهج والمقررات الدراسية والأنشطة التي تكسب الدارس امعرفة والمهارات والقيم اللاذمة لتحقيق هدف تعليمي أو تخصص دراسي محدد والذي يتم منح الدارس درجة علمية أو شهادة إجتياز عند إستيفاء مكوناته ومتطلباته .


    المنهج : المكون المعرفي والمهاري والوجداني لتحقيق مخرجات التعليم المنشودة في فترة زمنية محددة .


    التقويم : تحليل أداء المؤسسات والبرامج التعليمية وقياس مستوي جودة الأداء وتحديد ما قد يوجد من جوانب القصور وما يلذم لتلافيها تحقيقاً لمستوي الجودة المطلوبة.


    ضمان الجودة : هو إستيفاء الجودة لجميع عناصر العملية التعليمية من مناهج ومؤسسات وطلاب ومعلمين وأساتذة ومختلف الأنشطة التي ترتبط بالعملية التعليمية .


    الإعتماد : إقرار من الهيئة إستيفاء المؤسسة التعليمية أو البرنامج التعليمي مستوي معيناً من معايير الجودة وفقاً لأحكام هذا القانون .


    المعايير القياسية : هي الأسس التي تضعها اللجان المتخصصة بمشاركة جميع الجهات المعنية والمستفيدين من الخدمة التعليمية إسترشاداً بالمعايير الدولية مع المحافظة علي الذاتية الثقافية للأمة وتمثل الحد الأدني لمستوي عناصر جودة المؤسسات أو البرامج التعليمية


    المعايير المعتمدة : هي المعايير التي تحددها المؤسسة التعليمية لنفسها وتعتمدها الهيئة بشرط ألا تقل عن المعايير القياسية

    وإلي اللقاء مع المادة الثالثة للقانون
    __________________

    محمود عبدالمجيد مرزبان
    مواطن مصرى
    (مهتم بالتعليم)0147623164
    التعديل الأخير تم بواسطة محمد رشدى عبد الباسط ; 22-10-2010 الساعة 02:07 PM

  2. #21
    مدير المنتديات الصورة الرمزية محمود عبدالمجيد مرزبان
    تاريخ التسجيل
    Feb 2010
    الدولة
    Cairo, Egypt, Egypt
    العمر
    59
    المشاركات
    806
    شكراً و أعجبني للمشاركة
    معدل تقييم المستوى
    10

    افتراضي

    مادة (21)

    يكون للهيئة موازنة مستقلة تعد علي نمط موازنات الهيئة الإقتصادية ، وتبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بإنتهائها .

    وتودع أموال الهيئة في حساب بالبنك المركزي ، ويرحل فائض هذا الحساب من سنة إلي أخري.

  3. #22
    مدير المنتديات الصورة الرمزية محمود عبدالمجيد مرزبان
    تاريخ التسجيل
    Feb 2010
    الدولة
    Cairo, Egypt, Egypt
    العمر
    59
    المشاركات
    806
    شكراً و أعجبني للمشاركة
    معدل تقييم المستوى
    10

    افتراضي

    مادة (22)

    أموال الهيئة أموال عامة ، ولها في سبيل إقتضاء حقوقها أتخاذ إجراءات الحجز الإداري.

  4. #23
    مدير المنتديات الصورة الرمزية محمود عبدالمجيد مرزبان
    تاريخ التسجيل
    Feb 2010
    الدولة
    Cairo, Egypt, Egypt
    العمر
    59
    المشاركات
    806
    شكراً و أعجبني للمشاركة
    معدل تقييم المستوى
    10

    افتراضي

    مادة (23)

    مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب علي مخالفة الحظر المنصوص عليه في المادة (9) من هذا القانون بغرامة لاتقل عن عشرين ألف جنيه ولاتجاوز خمسين ألف جنيه.

  5. #24
    مدير المنتديات الصورة الرمزية محمود عبدالمجيد مرزبان
    تاريخ التسجيل
    Feb 2010
    الدولة
    Cairo, Egypt, Egypt
    العمر
    59
    المشاركات
    806
    شكراً و أعجبني للمشاركة
    معدل تقييم المستوى
    10

    افتراضي

    مادة ( 24 )

    تصدر اللائحة التنفيزية لهذا القانون بقرار من رئيس الجمهورية خلال ستة أشهر من بدء العمل بهذا القانون .

  6. #25
    مدير المنتديات الصورة الرمزية محمود عبدالمجيد مرزبان
    تاريخ التسجيل
    Feb 2010
    الدولة
    Cairo, Egypt, Egypt
    العمر
    59
    المشاركات
    806
    شكراً و أعجبني للمشاركة
    معدل تقييم المستوى
    10

    افتراضي

    مادة ( 25 )

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
    يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفز كقانون من قوانينها .


    صدر برئاسة الجمهورية في 9 جمادي الأولي سنة 1427 ه (الموافق 5 يونية سنة 2006م)

    حسني مبارك

    __________________

    محمود عبدالمجيد مرزبان
    مواطن مصرى
    (مهتم بالتعليم)
    0147623164

  7. #26
    مدير المنتديات الصورة الرمزية محمود عبدالمجيد مرزبان
    تاريخ التسجيل
    Feb 2010
    الدولة
    Cairo, Egypt, Egypt
    العمر
    59
    المشاركات
    806
    شكراً و أعجبني للمشاركة
    معدل تقييم المستوى
    10

    افتراضي

    السادة الأفاضل

    قرار رئيس جمهورية مصر العربية



    رقم (25) لسنة 2007



    بإصدار اللائحة التنفيزية للقانون رقم (82) لسنة 2006 بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والإعتماد


    رئيس الجمهورية



    بعد الإطلاع علي الدستور .


    وعلي القانون رقم 103لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها .



    وعلي قانون تنظيم الكليات والمعاهد العليا التابعة لوزارة التعليم العالي الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1963 .



    وعلي قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963



    وعلي القانون رقم 52لسنة 1970 في شأن تنظيم المعاهد العليا الخاصة



    وعلي قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972



    وعلي القانون رقم 53لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة



    وعلي قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47لسنة 1978



    وعلي قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981



    وعلي القانون رقم 82 لسنة 2006 بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والإعتماد .



    وبعد موافقة مجلس الوزراء بجلسته المعقودة في 30/11/2006



    ـــــــــــــــــ قرر



    (المادة الأولي )



    يعمل بأحكام اللائحة التنفيزية لقانون إنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والإعتماد المرفقة ، وبلغي كل ما يخالف ماورد بها من أحكام .



    ( المادة الثانية )


    ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .




    صدر يرئاسة الجمهورية في 5 المحرم سنة 1428 ه



    ( الموافق 24 يناير 2007 م )


    حسني مبارك__________________

    محمود عبدالمجيد مرزبان
    مواطن مصرى
    (مهتم بالتعليم)
    0147623164

    --------------------------------------------------------------------------------

  8. #27
    مدير المنتديات الصورة الرمزية محمود عبدالمجيد مرزبان
    تاريخ التسجيل
    Feb 2010
    الدولة
    Cairo, Egypt, Egypt
    العمر
    59
    المشاركات
    806
    شكراً و أعجبني للمشاركة
    معدل تقييم المستوى
    10

    افتراضي

    السادة الأفاضل


    اللائحة التنفيزية للقانون رقم 82 لسنة 2006


    مادة (1 )




    يجب أن تتضمن المعايير القياسية النصوص عليها في القانون رقم 82 لسنة 2006 المشار إليه ، معايير الجودة والإعتماد للمؤسسة التعليمية ، ومعايير الجودة والإعتماد للبرامج التعليمية .



    وتضع المعايير القياسية لجان متخصصة تشكل بقرار من مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والإعتماد ، من عدد فردي من الإعضاء ، لايقل عن سبعة أعضاء ولايزيد علي خمسة عشر عضواً من بين المتخصصين وذوي الخبره في دراسة وضع هذه المعايير ، وأصحاب المصلحة والمستفيدين من الخدمة التعليمية ويعتبر من أصحاب المصلحة والمستفيدين من النقابات والإتحادات المهنية ، والطلبة والخريجين ، وأولياء الأمور ، ومؤسسات الإنتاج والخدمات المعنية .



    ويحدد قرار بتشكيل اللجنة نظام العمل بها ومكافآت أعضائها .




    وللجنة الإستعانة بمن تراه من الخبراء والمتخصصين في أداء عملها ، ولها أن تشكل لجان فرعية من بين أعضائها أو الغير للقيام بأعمال محددة .
    __________________


    محمود عبدالمجيد مرزبان
    مواطن مصرى
    (مهتم بالتعليم)
    0147623164
    --------------------------------------------------------------------------------

  9. #28
    مدير المنتديات الصورة الرمزية محمود عبدالمجيد مرزبان
    تاريخ التسجيل
    Feb 2010
    الدولة
    Cairo, Egypt, Egypt
    العمر
    59
    المشاركات
    806
    شكراً و أعجبني للمشاركة
    معدل تقييم المستوى
    10

    افتراضي

    السادة الأفاضل


    تابع اللائحة التنفيزية للقانون رقم (82) لسنة 2006

    مادة (2 )

    يكون إعتماد المعايير القياسية التي تضعها اللجان المتخصصة المنصوص عليها في المادة (1 ) من هذه اللائحة من مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والإعتماد .__________________

    محمود عبدالمجيد مرزبان
    مواطن مصرى
    (مهتم بالتعليم)
    0147623164

  10. #29
    مدير المنتديات الصورة الرمزية محمود عبدالمجيد مرزبان
    تاريخ التسجيل
    Feb 2010
    الدولة
    Cairo, Egypt, Egypt
    العمر
    59
    المشاركات
    806
    شكراً و أعجبني للمشاركة
    معدل تقييم المستوى
    10

    افتراضي

    السادة الأفاضل

    تابع اللائحة التنفيزية للقانون رقم (82) لسنة 2006


    مادة (3)

    تتم مراجعة المعايير القياسية كل خمس سنوات علي الأكثر أو إذا دعت الضرورة إلي ذلك ، أو بناء علي طلب الجهات أو الوزارات المعنية أو المستفيدين ، ويجري ذلك من خلال اللجان المتخصصة المنصوص عليها في المادة (1 ) من هذه اللائحة .

  11. #30
    مدير المنتديات الصورة الرمزية محمود عبدالمجيد مرزبان
    تاريخ التسجيل
    Feb 2010
    الدولة
    Cairo, Egypt, Egypt
    العمر
    59
    المشاركات
    806
    شكراً و أعجبني للمشاركة
    معدل تقييم المستوى
    10

    افتراضي

    مادة ( 4 )
    علي المؤسسة اتعليمية أن تحدد لنفسها مستوي معين من المعايير المؤسسية والأكاديمية بما يتفق ورسالتها المعلنة ، وتتولي الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والإعتماد إعتماد هذه المعايير ، شريطة ألا يقل مستوي هذه المعايير عن المعايير القياسية المنصوص عليها من المادة ( 1 ) من هذه الائحة .
    __________________

    محمود عبدالمجيد مرزبان
    مواطن مصرى
    (مهتم بالتعليم)
    0147623164

  12. #31
    مدير المنتديات الصورة الرمزية محمود عبدالمجيد مرزبان
    تاريخ التسجيل
    Feb 2010
    الدولة
    Cairo, Egypt, Egypt
    العمر
    59
    المشاركات
    806
    شكراً و أعجبني للمشاركة
    معدل تقييم المستوى
    10

    افتراضي

    السادة الأفاضل

    تابع اللائحة التنفيزية للقانون رقم ( 82 ) لسنة 2006

    مادة ( 5 )

    يشترط في المؤسسة التعليمية التي ترغب في الحصول علي شهادة الإعتماد أن تكون قد منحت شهادة دراسية في أحد برامجها التعليمية مرة واحدة علي الأقل أو أتمت دورة دراسية متكاملة ، وأن يكون لديها من واقع السجلات المنتظمة خطة إستراتيجية ، ونظم مراجعة داخلية ، ونظم وتقارير تقويم ذاتي سنوية ، وخطط تحسين الأداء بها .
    __________________

    محمود عبدالمجيد مرزبان
    مواطن مصرى
    (مهتم بالتعليم)
    0147623164

  13. #32
    مدير المنتديات الصورة الرمزية محمود عبدالمجيد مرزبان
    تاريخ التسجيل
    Feb 2010
    الدولة
    Cairo, Egypt, Egypt
    العمر
    59
    المشاركات
    806
    شكراً و أعجبني للمشاركة
    معدل تقييم المستوى
    10

    افتراضي

    السادة الأفاضل




    تابع اللائحة التنفيزية للقانون رقم ( 82 ) لسنة 2006




    مادة ( 6 )




    تتبع الإجراءات والقواعد التالية لحصول المؤسسة التعليمية الخاضعة لأحكام القانون رقم ( 82 ) لسنة 2006المشار إليه علي شهادة الإعتماد :




    ( أ ) أن تتقدم المؤسسة التعليمية إلي الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والإعتماد ، أو فرعها المختص بطلب تعلن فيه عن رغبتها في الإعتماد وأستعدادها لذلك، ويجب أن يرفق بهذا الطلب مايفيد توافر الشرطين المنصوص عليهما في المادة ( 5 ) من هذه اللائحة في المؤسسة ، وما يفيد موافقة الجهة التابعة لها المؤسسة التعليمية مباشرة علي هذا الطلب .




    (ب ) إذا تبين للهيئة استيفاء طلب المؤسسة التعليمية للشرطين والموافقة المنصوص عليهما في البند (أ ) ،




    تخطر المؤسسة كتابة خلال المدة التي يحددها مجلس الإدارة ، بما لايجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب أو أستيفائه ، أيهما لاحق ، وذلك للسير في إستكمال باقي الإجراءات خلال المدة الزمنية التي تحددها الهيئة .




    ( ج )



    تؤدي المؤسسة التعليمية بعد إخطارها رسوم الإعتماد التي يحددها مجلس إدارة الهيئة وعلي الهيئة أن تقدم للمؤسسة النمازج والبيانات اللازم إستيفاؤها للسير في عملية التقويم والإعتماد ، والدليل الذي يساعد المؤسسة علي ملء هذه النمازج وإعداد البيانات المطلوبة ، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ أداء الرسوم .




    ( د ) علي المؤسسة التعليمية بالتنسيق مع الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والإعتماد ، أن تقدم بالبيانات والراسات التي تثبت أستيفائها للمعايير المقررة للإعتماد ، وبصفة خاصة مايأتي : ــــ




    1 ــ رؤية ورسالة المؤسسة .




    2 ــ دراسة التقويم الذاتي التي قامت بها المؤسسة .




    3 ــ خطة تحسين المؤسسة ، ونتائج تنفيزها .




    4 ــ نظم التقويم وضبط الجودة بالمؤسسة .




    5 ـــ أية بيانات أو دراسات أو مستندات أخري تطلبها الهيئة .




    (هاء )




    تُعلن الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والإعتماد وعما إذا كانت ستتولي التقويم والإعتماد بنفسها ، أم أن التقويم سيتم بمعرفة أحد الأفراد أو منظمات المجتمع المدني أو غيرها من بين المرخصين لهم بممارسة أعمال التقويم ، وفي الحالة الأخيرة تحدد الهيئة القائم بعملية التقويم .




    ( و ) علي القائم بعملية تقويم المؤسسة التعليمية ، سواء أكانت الهيئة أو أحد المرخص لهم يذلك ، إخطار المؤسسة التعليمية بالإجراءات التي سيتم أتباعها لأتمام عملية التقويم ، ومواعيد الزيارات التي سيقوم فيها المختصون لديه بزيارة المؤسسة .




    ( ز ) إذا اتمت عملية التقويم بمعرفة أحد المرخص لهم بممارسة أعمال التقويم فإن علي المختص لديه إعداد تقرير بنتائج عملية التقويم التي تم إنجازها طبقاً لما تحددة هذه اللائحة وتسليمه للهيئة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإنتهاء من أعمال التقويم .




    ( ح ) تخطر الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والإعتماد المؤسسة التعليمية محل التقويم بنتائج عملية التقويم خلال ستين يوماً من إنتهائها ، وذلك بكتاب موص عليه بعلم الوصول ، وفقاً لما يأتي : ــ




    1 ـــ إذا تبين من عملية التقويم إستيفاء المؤسسة للمعايير المقررة ، تمنح المؤسسة التعليمية شهادة الإعتماد وعلي الهيئة الإعلان عن هذا القرار بالطرق الي تحددها ، وإخطار الوزارات والجهات المعنية بنسخة منه ، مع إتاحة الإطلاع عليه للكافة .




    2 ــ إذا لم تستوف المؤسسة التعليمية كل معايير الجودة ، تحدد المدة التي تراها لازمة لإستيفاء جوانب القصور بما لايجاوز المدة المنصوص عليها في القانون ،



    علي أن تحدد الهيئة بوضوح الجوانب التي لم تستوف من المعايير ، وكيفية التحسين للوصول إلي مستوي الجودة المطلوب .




    3 ــ إذا لم تحصل المؤسسة علي شهادة الإعتماد لعدم قدرتها علي إستيفاء المعايير المقررة وذلك من واقع تقارير لجان التقويم ، يحال أمر المؤسسة إلي الوزير المختص لإعمال شئونه علي أن يتضمن قرار الإحالة مايلي :ــ




    ــــ درجة العجز في لإستيفاء المعايير ( عجز متوسط ــ شديد )




    ــــ المعايير التي تطبقها المؤسسة .




    ــــ مايجب علي المؤسسة القيام به حتي يتسني لها الحصول علي شهادة الإعتماد .




    ( ط ) لايجوز للمؤسسة التعليمية التي لم تستوف معايير الإعتماد طبقاً للبند ح/ 3 أن تقدم للحصول علي الشهادة مرة أخري إلا بعد موافقة الجهة التابعة لها مباشرة ، وعلي هذه الجهة تقديم العون للمؤسسة للحصول علي شهادة الإعتماد بعد إستيفاء مايلزم .




    ــ ويصدر مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والإعتماد دليل عمل بالإجراءات التنفيزية للتقويم والإعتماد .
    __________________

    محمود عبدالمجيد مرزبان
    مواطن مصرى
    (مهتم بالتعليم)
    0147623164

  14. #33
    مدير المنتديات الصورة الرمزية محمود عبدالمجيد مرزبان
    تاريخ التسجيل
    Feb 2010
    الدولة
    Cairo, Egypt, Egypt
    العمر
    59
    المشاركات
    806
    شكراً و أعجبني للمشاركة
    معدل تقييم المستوى
    10

    افتراضي

    السادة الأفاضل
    تابع اللائحة التنفيزية للقانون رقم (82 ) لسنة 2006

    مادة (7 )

    تسري صلاحية شهادة الإعتماد التي تمنحها الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والإعتماد للمؤسسة التعليمية لمدة خمس سنوات ، ويتم تجديدها بذات الإجراءات والقواعد المنصوص عليها في المادة ( 6 ) من هذه اللائحة ، بناء علي طلب يقدم للهيئة خلال الشهر الأول من السنة الأخيرة من مدة سريان شهادة الإعتماد، ويجب أن يرفق بهذا الطلب آخر تقرير لجان الإعتماد عن المؤسسة .__________________

    محمود عبدالمجيد مرزبان
    مواطن مصرى
    (مهتم بالتعليم)
    0147623164

  15. #34
    مدير المنتديات الصورة الرمزية محمود عبدالمجيد مرزبان
    تاريخ التسجيل
    Feb 2010
    الدولة
    Cairo, Egypt, Egypt
    العمر
    59
    المشاركات
    806
    شكراً و أعجبني للمشاركة
    معدل تقييم المستوى
    10

    افتراضي

    السادة الأفاضل

    تابع اللائحة التنفيزية للقانون رقم ( 82) لسنة 2006

    مادة (8 )


    تستمر المؤسسة التعليمية الصادر لها شهادة إعتماد خاضعة طوال فترة صلاحية الشهادة للمتابعة والمراجعة الدورية من خلال التقارير الذاتية السنوية التي تقدمها المؤسسة وما تقوم به الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والإعتماد أو من ترخص له من زيارات في هذا الشأن للتأكد ننت إستمرار أستيفاء نشاط ونظام العمل بالمؤسسة وبرامجها التعليمية لمعايير التقويم والإعتماد السابق أستيفاؤها ،
    وتتم أعمال المتابعة والمراجعة طبقاً للنظام الذي تقره الهيئة .



    وللوزارة أو الجهة المعنية أو المستفيدين أن يطلبوا إلي الهيئة إعادة النظر في صلاحية شهادة الإعتماد في حالة مخالفة المؤسسة التعليمية للمعايير المقررة.
    __________________


    محمود عبدالمجيد مرزبان
    مواطن مصرى
    (مهتم بالتعليم)
    0147623164

  16. #35
    مدير المنتديات الصورة الرمزية محمود عبدالمجيد مرزبان
    تاريخ التسجيل
    Feb 2010
    الدولة
    Cairo, Egypt, Egypt
    العمر
    59
    المشاركات
    806
    شكراً و أعجبني للمشاركة
    معدل تقييم المستوى
    10

    افتراضي

    السادة الأفاضل

    تابع اللائحة التنفيزية للقانون رقم ( 82) لسنة 2006
    مادة ( 9 )


    إذا تبين من أعمال المتابعة أو المراجعة أو الفحص للمؤسسة التعليمية الصادر لها شهادة إعتماد فقد المؤسسة أحد الشروط المقررة للإعتماد أو إرتكاب المؤسسة أية مخالفات أو إجرائها أية تعديلات في نشاطها أو نظام العمل أو البرامج التعليمية التي تقدمها ، مما يجعلها غير مستوفية لمعايير التقويم والإعتماد المقررة ، كان لمجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والإعتماد بقرار مسبب منه وقف شهادة الإعتماد للمدة التي يحددها ، أو ألغاء الشهادة بحسب جسامة المخالفة .

    ويجب علي مجلس إدارة الهيئة إلغاء شهادة الإعتماد في حال تغيير المؤسسة التعليمية لفرضها تغيراً جوهرياً .
    أو إذا ثبت أن البيانات أو المستندات التي قدمتها المؤسسة للحصول علي شهادة الإعتماد غير صحيحة ،أو أن المؤسسة حصلت علي شهادة الإعتماد بطريق الغش أو التدليس .




    __________________

    محمود عبدالمجيد مرزبان
    مواطن مصرى
    (مهتم بالتعليم)
    0147623164

  17. #36
    مدير المنتديات الصورة الرمزية محمود عبدالمجيد مرزبان
    تاريخ التسجيل
    Feb 2010
    الدولة
    Cairo, Egypt, Egypt
    العمر
    59
    المشاركات
    806
    شكراً و أعجبني للمشاركة
    معدل تقييم المستوى
    10

    افتراضي

    السادة الأفاضل
    تابع اللائحة التنفيزية للقانون رقم ( 82) لسنة 2006
    مادة (10)

    علي الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والإعتماد إخطار المؤسسة التعليمية بكتاب موصي عليه بعلم الوصول بقرار إيقاف شهادة الإعتماد أو إلغائها ، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور هذا القرار ، ويجب أن يتضمن هذا الإخطار أسباب القرار ، كما يجب علي الهيئة الإعلان عن قرار إصدار شهادة إعتماد المؤسسة.
    __________________

    محمود عبدالمجيد مرزبان
    مواطن مصرى
    (مهتم بالتعليم)
    0147623164

  18. #37
    مدير المنتديات الصورة الرمزية محمود عبدالمجيد مرزبان
    تاريخ التسجيل
    Feb 2010
    الدولة
    Cairo, Egypt, Egypt
    العمر
    59
    المشاركات
    806
    شكراً و أعجبني للمشاركة
    معدل تقييم المستوى
    10

    افتراضي

    السادة الأفاضل



    تابع اللائحة التنفيزية للقانون رقم (82) لسنة 2006


    مادة (11 )


    علي مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والإعتماد إلغاء قرار إيقاف شهادة الإعتماد إذا ثبت له قبام المؤسسة التعليمية بإذالة الأسباب التي قام عليها هذا القرار .

    ويكون إصدار شهادة إعتماد المؤسسة التعليمية التي سبق إلغاء شهادة الإعتماد الصادر لها بعد إتباع الإجراءات والقواعد المنصوص عليها في المادة ( 6 ) من هذه اللائحة .


    __________________

    محمود عبدالمجيد مرزبان
    مواطن مصرى
    (مهتم بالتعليم)
    0147623164

  19. #38
    مدير المنتديات الصورة الرمزية محمود عبدالمجيد مرزبان
    تاريخ التسجيل
    Feb 2010
    الدولة
    Cairo, Egypt, Egypt
    العمر
    59
    المشاركات
    806
    شكراً و أعجبني للمشاركة
    معدل تقييم المستوى
    10

    افتراضي

    السادة الأفاضل



    تابع اللائحة التنفيزية للقانون رقم (82) لسنة 2006

    مادة (12 )

    للمؤسسة التعليمية أن تتظلم إلي رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والإعتماد من قرار رفض منحها شهادة الإعتناد أو رفض تجديدها أو ألغائها شريطة سداد رسوم التظلم التي يحددها مجلس إدارة الهيئة.

    ويجب تقديم هذا التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطار المؤسسة بالقرار .
    __________________

    محمود عبدالمجيد مرزبان
    مواطن مصرى
    (مهتم بالتعليم
    )

  20. #39
    مدير المنتديات الصورة الرمزية محمود عبدالمجيد مرزبان
    تاريخ التسجيل
    Feb 2010
    الدولة
    Cairo, Egypt, Egypt
    العمر
    59
    المشاركات
    806
    شكراً و أعجبني للمشاركة
    معدل تقييم المستوى
    10

    افتراضي

    السادة الأفاضل




    تابع اللائحة التنفيزية للقانون رقم (82) لسنة 2006

    مادة (13)

    يتولي نظر التظلمات المنصوص عليها في المادة (12 ) من هذه اللائحة ، لجنة يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والإعتماد ، برئاسة أحد نواب رئيس الهيئة وعضوية ثلاثة يختارهم مجلس إدارة الهيئة ممن لم يسبق لهم المشاركة في أعمال تقويم المؤسسة التعليمية المتظلمة وعضوية من مجلس الدولة بدرجة مستشار علي الأقل .

    وتكون مدة عضوية هذه اللجنة أربع سنوات قابلة للتجديد .
    __________________

    محمود عبدالمجيد مرزبان
    مواطن مصرى
    (مهتم بالتعليم)
    0147623164

  21. #40
    مدير المنتديات الصورة الرمزية محمود عبدالمجيد مرزبان
    تاريخ التسجيل
    Feb 2010
    الدولة
    Cairo, Egypt, Egypt
    العمر
    59
    المشاركات
    806
    شكراً و أعجبني للمشاركة
    معدل تقييم المستوى
    10

    افتراضي

    السادة الأفاضل





    تابع اللائحة التنفيزية للقانون رقم (82) لسنة 2006



    مادة (14 )

    يجب أن تجتمع لجنة التظلمات بكامل تشكيلها ، وتصدر توصياتها في التظلم بأغلبية آراء أعضائها ، وذلك خلال تسعين يوماً علي الأكثر من تاريخ إحالة الأوراق إليها ، وعلي اللجنة رفع تقريرها في شأن التظلم للعرض علي مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والإعتماد ، ويكون قرار المجلس في التظلم نهائياً ، ويجب أن يكون مسبباً ويتعين لإخطار المؤسسة بالقرار خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره بكتاب موصي عليه بعلم الوصول ، ويجب في حالة قبول تظلم المؤسسة التعليمية رد رسوم التظلم إليها .
    __________________


    محمود عبدالمجيد مرزبان
    مواطن مصرى
    (مهتم بالتعليم)
    0147623164

صفحة 2 من 7 الأولىالأولى 1234 ... الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. تثبيت ان شاء الله بقرار من المحافظ زى القانون ما بيقول
    بواسطة vip_ame في المنتدى كادر المعلم المساعد (المعلمين بالتعاقد حاليا)
    مشاركات: 5
    آخر مشاركة: 28-02-2010, 07:04 AM
  2. تعيين بقوة القانون
    بواسطة mena gerges 123456 في المنتدى كادر المعلم المساعد (المعلمين بالتعاقد حاليا)
    مشاركات: 19
    آخر مشاركة: 03-02-2010, 08:24 PM
  3. القانون القاتل ( لا حول ولا قوة الا بالله)
    بواسطة أستاذ السيد على في المنتدى القسم العام
    مشاركات: 7
    آخر مشاركة: 08-01-2010, 01:43 AM
  4. القانون 198 لسنة 2008
    بواسطة abdallahali في المنتدى الشئون المالية والادارية
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 15-08-2009, 06:46 PM
  5. قضايا فى القانون الدولي الخاص
    بواسطة Malik في المنتدى كلية الحقوق
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 14-07-2009, 09:21 AM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
RSS RSS 2.0 XML MAP HTML