المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : شبهات باطله حول المراءه



omer yousfe
21-03-2009, 08:35 AM
يثير البعض شبهات حول قضية مساواة المراة في الميراث، حيث أنهم يعيبون على الإسلام أن المرأة تأخذ نصف ميراث الرجل.




فإن هؤلاء حاولوا أن يجدوا ثغرات ليطعنوا بها الإسلام، ولكنهم لن يجدوا هذه الثغرة؛ لأنه دين الله القويم الذي نزل لسعادة البشرية جمعاء، وهذه القضية مغلوطة لأنهم لم يعرفوا فقه المواريث في كتاب الله، فلم يقل الله يوصيكم في الوراثة أن تعطوا النساء نصف حق الرجال، ولكن ذكرها في قضية واحدة وهى: "يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ".
سورة "النساء" الآية (11).
ولكن المعايير للميراث في الإسلام ومنها الصلة بين الميت والورثة، والتي تجعل الورثة يأخذون الميراث وفقًا لدرجة القرابة وليس الجنس، فقد يأخذ الذكر مثل الأنثى، أو أقل منها في أحيان أخرى، فكلما اقترب من الميت في القرابة، كلما كبر نصيبه في الميراث.
ومن جهة أخرى نجد الأعباء المالية، وفيها جعل الله تعالى الرجل يأخذ أكثر من المرأة في الميراث، لأنه مطالب بالإنفاق على المنزل والمسكن وكل شيء، أما المرأة فهي محل الأخذ فقط وغير مطالبة بالصرف.
كذلك موضوع الشهادة، فنجد شهادة المرأة نصف شهادة الرجل، قال تعالى: "فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ".
سورة "البقرة": الآية (281).
في أي شيء تكون الشهادة للمرأة نصف شهادة الرجل؟
يكون ذلك غالبًا في الجوانب المالية التي تكون للمرأة فيها السهو والغفلة، وهناك شهادات للمرأة تعادل الرجل، مثل سورة "النور" أنه يشهد أربع شهادات إنه لمن الصادقين، و هي تشهد أربع شهادات إنه لمن الكاذبين.
وقضية الحيض والطهر منه تستشهد المرأة إذا لها مآرب في إثبات الحيض أو في نفيه، فيكلف فيه امرأة أن تنظر في الأمر ويقبل شهادتها، ولا يكلف رجل بهذه الشهادة.
أما بالنسبة لقضية الدية فهل ساوى الإسلام بين الرجل والمرأة؟ نجد أنه من الشبهات التي يستخدمها أعداء الإسلام أنهم يقولون أن الإسلام ظلم المرأة حتى في ديتها، فهي تأخذ نصف دية الرجل، ونقول أننا إذا نظرنا إلى القتل العمد فيقول الله عز وجل: "النَّفْسَ بِالنَّفْسِ".
سورة "المائدة": الآية (45).
"الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى".
سورة "البقرة": الآية (178).
أما عند القتل الخطأ، فنجد أن الدية هي شيء مادي، وليست متعلقة بالنفس ولا بالنوع، وهي عائدة إلى الضرر الواقع على أهل هذا القتيل، فنجد الرجل لا شك أنه العائل، والمنفق على البيت، وموته يسبب ضررين الحزن على موته، وضرر آخر وهو موت المورد الأساسي للنفقة في البيت، أما إذا كان المقتول أنثى فالحزن واحد، وهنا عوض أولياء المقتول بضرر المورد بالنصف الآخر من الدية ليس لأن الرجل أثقل أو أفضل من الأنثى، ولكن كما قلنا الضرر في قتل الرجل أكثر من الأنثى على أسرة المقتول.

النخل العايم
14-02-2019, 06:10 PM
احترامي وتقديري لكم


بارك الله فيك اخي الحبيب