الصقر
21-08-2009, 12:53 PM
مساءكم خير وسرور
بخصوص البمب والصواريخ المنتشرة هذه الايام في الاسواق وما يفعله الناس بها
أكد النبى صلى الله عليه وسلم عمومية الحكم بتحريم تخويف المسلم أو ترويعه، ونهى عن إدخال الرعب
عليه بأى وسيلة، فقد كان الصحابة رضى الله عنهم يسيرون مرة معه فى سفر، فاستراحوا ونام رجل منهم،
فقام بعضهم إلى حبل معه فأخذه، وأمرره على جسد أخيه النائم ففزع،
فقال النبى صلى الله عليه وسلم:
(لا يحل لمسلم أن يروع مسلماً) رواه أبو داود
. وروى ابن عمر رضى الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من أخاف مؤمناً كان حقاً على
الله أن لا يؤمنه من أفزاع يوم القيامة) رواه الطبرانى.
بل لقد نهى صلى الله عليه وسلم عن الإشارة بالسلاح
وقال: (من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه، حتى وإن كان أخاه لأبيه وأمه) رواه مسلم.
فهذا تحذير من الإشارة بأى آلة مؤذية قد تؤدى الإشارة بها إلى القتل، كالسكين والآلات الأخرى الحادة،
حتى لو كانت الإشارة مجرد مزاح، وفى هذا تأكيد على حرمة المسلم، والنهى الشديد عن ترويعه وتخويفه
والتعرض له بما قد يؤذيه.
وقد بيّن صلى الله عليه وسلم السبب فى ذلك النهى، وهو أن إشارته تلك ومزاحه على أخيه بتلك الآلة قد
يتحول إلى أمر حقيقى، فيحدث القتل أو الجرح وهو لا يقصده،
قال صلى الله عليه وسلم: (لا يشر أحدكم إلى أخيه بالسلاح، فإنه لا يدرى لعل الشيطان ينزع فى يده،
فيقع فى حفرة من حفر النار) متفق عليه.
قال الإمام القرطبى رحمه الله: (لعن النبى صلى الله عليه وسلم للمشير بالسلاح دليل على تحريم ذلك
مطلقا، جاداً كان أو هازلاً، ولا يخفى وجه لعن من تعمد ذلك؛ لأنه يريد قتل المسلم أو جرحه، وكلاهما
كبيرة، وأما إن كان هازلاً فلأنه ترويع مسلم، ولا يحل ترويعه، ولأنه ذريعة وطريق إلى الجرح والقتل المحرمين).
وقال الإمام النووى رحمه الله: (فى الحديث تأكيد على حرمة المسلم، والنهى الشديد عن ترويعه وتخويفه
والتعرض له بما قد يؤذيه.
وقوله صلى الله عليه وسلم: (وإن كان أخاه لأبيه وأمه) مبالغة فى إيضاح عموم النهى فى كل أحد، سواء
من يتهم فيه ومن لا يتهم، وسواء كان هذا هزلاً ولعباً أم لا؛ لأن ترويع المسلم حرام بكل حال، ولأنه قد
يسبقه السلاح).
بخصوص البمب والصواريخ المنتشرة هذه الايام في الاسواق وما يفعله الناس بها
أكد النبى صلى الله عليه وسلم عمومية الحكم بتحريم تخويف المسلم أو ترويعه، ونهى عن إدخال الرعب
عليه بأى وسيلة، فقد كان الصحابة رضى الله عنهم يسيرون مرة معه فى سفر، فاستراحوا ونام رجل منهم،
فقام بعضهم إلى حبل معه فأخذه، وأمرره على جسد أخيه النائم ففزع،
فقال النبى صلى الله عليه وسلم:
(لا يحل لمسلم أن يروع مسلماً) رواه أبو داود
. وروى ابن عمر رضى الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من أخاف مؤمناً كان حقاً على
الله أن لا يؤمنه من أفزاع يوم القيامة) رواه الطبرانى.
بل لقد نهى صلى الله عليه وسلم عن الإشارة بالسلاح
وقال: (من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه، حتى وإن كان أخاه لأبيه وأمه) رواه مسلم.
فهذا تحذير من الإشارة بأى آلة مؤذية قد تؤدى الإشارة بها إلى القتل، كالسكين والآلات الأخرى الحادة،
حتى لو كانت الإشارة مجرد مزاح، وفى هذا تأكيد على حرمة المسلم، والنهى الشديد عن ترويعه وتخويفه
والتعرض له بما قد يؤذيه.
وقد بيّن صلى الله عليه وسلم السبب فى ذلك النهى، وهو أن إشارته تلك ومزاحه على أخيه بتلك الآلة قد
يتحول إلى أمر حقيقى، فيحدث القتل أو الجرح وهو لا يقصده،
قال صلى الله عليه وسلم: (لا يشر أحدكم إلى أخيه بالسلاح، فإنه لا يدرى لعل الشيطان ينزع فى يده،
فيقع فى حفرة من حفر النار) متفق عليه.
قال الإمام القرطبى رحمه الله: (لعن النبى صلى الله عليه وسلم للمشير بالسلاح دليل على تحريم ذلك
مطلقا، جاداً كان أو هازلاً، ولا يخفى وجه لعن من تعمد ذلك؛ لأنه يريد قتل المسلم أو جرحه، وكلاهما
كبيرة، وأما إن كان هازلاً فلأنه ترويع مسلم، ولا يحل ترويعه، ولأنه ذريعة وطريق إلى الجرح والقتل المحرمين).
وقال الإمام النووى رحمه الله: (فى الحديث تأكيد على حرمة المسلم، والنهى الشديد عن ترويعه وتخويفه
والتعرض له بما قد يؤذيه.
وقوله صلى الله عليه وسلم: (وإن كان أخاه لأبيه وأمه) مبالغة فى إيضاح عموم النهى فى كل أحد، سواء
من يتهم فيه ومن لا يتهم، وسواء كان هذا هزلاً ولعباً أم لا؛ لأن ترويع المسلم حرام بكل حال، ولأنه قد
يسبقه السلاح).