المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : عاجل وضرورى حافز الاداء والاجازات المرضية بقرار 259 والقرار 166



one2b1
06-10-2011, 02:41 AM
السلام عليكم استاذنا القدير
سؤال عاجل من بعض المعلمين ( ما موقف المعلمين ممن هم فى اجازات بقرار259 .. من حافز الاداء الاخير ) و لماذا تم رفض اسمائهم من كشوف المستحقين لحافز الاداء ..نرجو سرعة الرد عليهم ممن له معرفة فى هذا الامر( مش تبقى ازمه ومرض وكمان يطلعوا بدون زيادة )..و ياريت نفهم اذا كان ليهم حق وتم ردهم يعملوا ايه ؟
و يا ريت سرعة الرد ضرورى ضرورى لانه فى الادارات لا بيقولوا سبب الرفض او بيوضحوا حاجة خالص ..يعنى معنديهمش فكرة ..
جزاكم الله خيرا

one2b1
06-10-2011, 08:29 PM
يا ريت حد يرد على الاستفسار لفئة من معلمى مصر فى ابتلاء كبير
ياريت حد يوضح طريقة التعامل مع الادارات اللى بترفض صرف الحافز ليهم مع وجود قرار (اجازة مرضية باجر كامل ) الناس دي تروح لمين ..مش طمعانين فى مجاملة حد لكن عايزين حقهم ..نعمل ايه ؟؟؟؟؟؟

السيد أحمد محمد
07-10-2011, 08:16 PM
مشكووووووووووووووولا

one2b1
09-10-2011, 10:35 PM
السلام عليكم

الحاصل على اجازة باجركامل تعتبر اجازته استثنائية اى لا ينطبق عليها تحديد اى خصم من المرتب سواء الاجر الثابت او المتغير الذى يشمل جميع الحوافز و السبب والحجة فى الآتى :

طبقاً للقانون رقم 66 مكرر -1 فى الفصل التاسع (أجازات ) من قانون رقم 47 لسنة 1978( قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة والقوانين المعدله له) والتى تنص على ( استثناء من أحكام الإجازة المرضية يمنح العامل المريض .......بناء على موافقة الإدارة العامة للمجالس الطبية إجازة استثنائية بأجر كامل إلى أن يشفى أو تستقر .......).و بناءً عليه يتم تطبيق القرار 259 لسنة 1995 أو القرار 166 حين ثباوت العجز الكامل) .و الذى يضمن أجر كامل طوال الفترة الاستثنائية المطبق عليها هذا القرار.ويصل الى سن المعاش فى الحالة الثانية وهى ثبوت العجز

ثانياً والأهم انه فى الكتاب الدورى رقم (7) لسنة (2007)(التنظيم والإدارة ) بشأن تحديد مفهوم ( الأجر للحاصل على أجازة مرضية بأجر كامل ) و الذى يتضمن الآتى :
انتهت إدارة فتوى الوزارات والمصالح العامة بمحافظة الإسكندرية المؤرخة ( 17 / 9 / 2006) استناداً الى فتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بجلستها المنعقدة (6 / 12 /1992 ) إلى أن الأجر الكامل الذى نصت علية المادة 66 ( وحيثما ورد فى نصوص القانون عبارة - الأجر الكامل- وجب تفسيرها وفق هذا المدلول دون غيره ) إلى أن الأجر الكامل المنصوص عليه فى المادة سالفة الذكر هو الأجر الأساس والأجر المتغير بكافة عناصره التى أشارت اليها المادة(5) من قانون التأمين الاجتماعي (79) لسنة (1975) و من بينها الحوافز والبدلات والمكافأت ومقابل الجهود غير العادية و غيرها من عناصر الأجر المتغير . وعليه فأن الموظف الحاصل على اجازة استثنائية بأجر كامل يستحق خلال الاجازة جميع الحوافزالمقررة.(انتهى النص ). بالمرفقات صورة لنص القرار كاملاً
ثالثاً : قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1024) لسنة 2011 الخاص بحافز الأداء لم يرد به استثناء لأى فئة ومن اى نوع . ولكن الحاصل على الاجازة باجر كامل مستثنى من كل الشروط الواردة فى القرار لانه يحصل على مستحقاته كملة مما يعنى ضمنيا ً احتساب ايام عمله كلها بصفة استثنائية
والله تعالى اعلى واعلم وبالتوفيق لاصحاب الحقوق

sara badawy
18-10-2011, 11:23 PM
شكرا على هذا الموضوع الهام

misho404
29-11-2011, 04:51 PM
ألف شكر يا أخي الفاضل

abotahoun
04-12-2011, 10:49 AM
a;vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

محمد احمد عبدالحق
12-12-2011, 09:17 PM
مشكورررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر رررررررررررررررررررررررر

منة وفرح
22-12-2011, 07:39 AM
THANKS

alipapa
11-01-2012, 12:39 PM
شكرا على هذا الموضوع

تامر201
21-01-2012, 07:41 PM
موضوع قيم , وشكرا لكم

sla7
25-01-2012, 01:41 PM
القرارات يجب ان تكون موثقة

عضو جديد
03-02-2012, 09:45 AM
جزاكم الله خيرا

الغرباوى
05-02-2012, 11:34 AM
والله يأخى انا من هذه الفئة وكل الناس مرتباتهم زادت حتى المعاش إلا نحن فربنا ينتقم من عصام وشرف والببلاوى

salahfouda
10-04-2012, 12:45 PM
thanks

tito1983
10-04-2012, 02:45 PM
مشكووووووووووووووووووور

asdfgh123
14-04-2012, 03:15 AM
السلام عليكم استاذنا القدير
سؤال عاجل من بعض المعلمين ( ما موقف المعلمين ممن هم فى اجازات بقرار259 .. من حافز الاداء الاخير ) و لماذا تم رفض اسمائهم من كشوف المستحقين لحافز الاداء ..نرجو سرعة الرد عليهم ممن له معرفة فى هذا الامر( مش تبقى ازمه ومرض وكمان يطلعوا بدون زيادة )..و ياريت نفهم اذا كان ليهم حق وتم ردهم يعملوا ايه ؟
و يا ريت سرعة الرد ضرورى ضرورى لانه فى الادارات لا بيقولوا سبب الرفض او بيوضحوا حاجة خالص ..يعنى معنديهمش فكرة ..
جزاكم الله خيرا

تااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

خالدمسنى
19-04-2012, 08:37 PM
انتم الافضل

مهادر محمد
23-04-2012, 01:59 PM
شكرااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

asdfgh123
09-05-2012, 10:42 AM
السلام عليكم

الحاصل على اجازة باجركامل تعتبر اجازته استثنائية اى لا ينطبق عليها تحديد اى خصم من المرتب سواء الاجر الثابت او المتغير الذى يشمل جميع الحوافز و السبب والحجة فى الآتى :

طبقاً للقانون رقم 66 مكرر -1 فى الفصل التاسع (أجازات ) من قانون رقم 47 لسنة 1978( قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة والقوانين المعدله له) والتى تنص على ( استثناء من أحكام الإجازة المرضية يمنح العامل المريض .......بناء على موافقة الإدارة العامة للمجالس الطبية إجازة استثنائية بأجر كامل إلى أن يشفى أو تستقر .......).و بناءً عليه يتم تطبيق القرار 259 لسنة 1995 أو القرار 166 حين ثباوت العجز الكامل) .و الذى يضمن أجر كامل طوال الفترة الاستثنائية المطبق عليها هذا القرار.ويصل الى سن المعاش فى الحالة الثانية وهى ثبوت العجز

ثانياً والأهم انه فى الكتاب الدورى رقم (7) لسنة (2007)(التنظيم والإدارة ) بشأن تحديد مفهوم ( الأجر للحاصل على أجازة مرضية بأجر كامل ) و الذى يتضمن الآتى :
انتهت إدارة فتوى الوزارات والمصالح العامة بمحافظة الإسكندرية المؤرخة ( 17 / 9 / 2006) استناداً الى فتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بجلستها المنعقدة (6 / 12 /1992 ) إلى أن الأجر الكامل الذى نصت علية المادة 66 ( وحيثما ورد فى نصوص القانون عبارة - الأجر الكامل- وجب تفسيرها وفق هذا المدلول دون غيره ) إلى أن الأجر الكامل المنصوص عليه فى المادة سالفة الذكر هو الأجر الأساس والأجر المتغير بكافة عناصره التى أشارت اليها المادة(5) من قانون التأمين الاجتماعي (79) لسنة (1975) و من بينها الحوافز والبدلات والمكافأت ومقابل الجهود غير العادية و غيرها من عناصر الأجر المتغير . وعليه فأن الموظف الحاصل على اجازة استثنائية بأجر كامل يستحق خلال الاجازة جميع الحوافزالمقررة.(انتهى النص ). بالمرفقات صورة لنص القرار كاملاً

ثالثاً : قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1024) لسنة 2011 الخاص بحافز الأداء لم يرد به استثناء لأى فئة ومن اى نوع . ولكن الحاصل على الاجازة باجر كامل مستثنى من كل الشروط الواردة فى القرار لانه يحصل على مستحقاته كملة مما يعنى ضمنيا ً احتساب ايام عمله كلها بصفة استثنائية
والله تعالى اعلى واعلم وبالتوفيق لاصحاب الحقوق

مشكور ياخي علي هذ التوضيح

fathy71
16-05-2012, 03:15 AM
ششششششششششششششششششششششششششششششششكرا

abo_arwa
04-06-2012, 11:26 PM
جزاكم الله خيرا على هذه المعلومات

lordmine
26-06-2012, 07:48 PM
جزاكم الله خيراً

shapanhamed
05-08-2012, 07:54 PM
ألف مشكوووووووووووووووووووووووووووووور

elsanea
21-08-2012, 04:37 AM
شكرا على المحهود

محمود رضا327
21-08-2012, 11:35 AM
مشكوووووووووووووووووووووووور

sanosy
26-08-2012, 06:36 PM
الف شكرررررر

yotarab
08-10-2012, 06:31 PM
جهد مشكور .... وفقكم الله .

عبدالله ابوهاجر
09-10-2012, 02:48 AM
شكرا جزيلالالالالالالالالالالالالالالا

mahmoud kareem
10-10-2012, 11:29 AM
Thank youuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu

waleed2010
28-10-2012, 07:22 PM
شكرا على هذا الموضوع الهام

Awad Mashal
02-11-2012, 08:18 PM
مشكورررررررررررررررررررررررررررررر

المرزق
10-11-2012, 01:47 PM
رائع والله

saied2006mm
11-11-2012, 01:32 AM
مشكورررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

dalia hamouda
30-11-2012, 10:29 PM
الموضوع ده محتاج تفاصيل اكثر للتوضيح
رجاء الشرح مرة اخرى

dalia hamouda
30-11-2012, 10:33 PM
جزاكم الله خيرا

snono
25-12-2012, 09:03 AM
نشكرك على الرد بس هل حضرتك جهة مسئولة او من الوزارة

zaSAsas
02-01-2013, 08:41 PM
السلام عليكم

الحاصل على اجازة باجركامل تعتبر اجازته استثنائية اى لا ينطبق عليها تحديد اى خصم من المرتب سواء الاجر الثابت او المتغير الذى يشمل جميع الحوافز و السبب والحجة فى الآتى :

طبقاً للقانون رقم 66 مكرر -1 فى الفصل التاسع (أجازات ) من قانون رقم 47 لسنة 1978( قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة والقوانين المعدله له) والتى تنص على ( استثناء من أحكام الإجازة المرضية يمنح العامل المريض .......بناء على موافقة الإدارة العامة للمجالس الطبية إجازة استثنائية بأجر كامل إلى أن يشفى أو تستقر .......).و بناءً عليه يتم تطبيق القرار 259 لسنة 1995 أو القرار 166 حين ثباوت العجز الكامل) .و الذى يضمن أجر كامل طوال الفترة الاستثنائية المطبق عليها هذا القرار.ويصل الى سن المعاش فى الحالة الثانية وهى ثبوت العجز

ثانياً والأهم انه فى الكتاب الدورى رقم (7) لسنة (2007)(التنظيم والإدارة ) بشأن تحديد مفهوم ( الأجر للحاصل على أجازة مرضية
انتهت إدارة فتوى الوزارات والمصالح العامة بمحافظة الإسكندرية المؤرخة ( 17 / 9 / 2006) استناداً الى فتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بجلستها المنعقدة (6 / 12 /1992 ) إلى أن الأجر الكامل الذى نصت علية المادة 66 ( وحيثما ورد فى نصوص القانون عبارة - الأجر الكامل- وجب تفسيرها وفق هذا المدلول دون غيره ) إلى أن الأجر الكامل المنصوص عليه فى المادة سالفة الذكر هو الأجر الأساس والأجر المتغير بكافة عناصره التى أشارت اليها المادة(5) من قانون التأمين الاجتماعي (79) لسنة (1975) و من بينها الحوافز والبدلات والمكافأت ومقابل الجهود غير العادية و غيرها من عناصر الأجر المتغير . وعليه فأن الموظف الحاصل على اجازة استثنائية بأجر كامل يستحق خلال الاجازة جميع الحوافزالمقررة.(انتهى النص ). بالمرفقات صورة لنص القرار كاملاً

ثالثاً : قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1024) لسنة 2011 الخاص بحافز الأداء لم يرد به استثناء لأى فئة ومن اى نوع . ولكن الحاصل على الاجازة باجر كامل مستثنى من كل الشروط الواردة فى القرار لانه يحصل على مستحقاته كملة مما يعنى ضمنيا ً احتساب ايام عمله كلها بصفة استثنائية
والله تعالى اعلى واعلم وبالتوفيق لاصحاب الحقوق
بارك الله فيك

nohabd45
06-02-2013, 10:28 PM
الف الف شكررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر:4:

mohamed19749
08-02-2013, 01:31 AM
مشكــــــــــــــــــــــور

ahmosh83
16-02-2013, 03:12 PM
100000000000000000 thanks

نجلا اشرف
01-03-2013, 10:13 AM
شكررررررررررررررررا لكم

سامى حسن المصرى
06-03-2013, 01:26 PM
مشكووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو وووووووور

جرجوش الوادي
14-03-2013, 04:34 PM
مشكووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو ووووووووووووووووووووور

دنيتى
24-03-2013, 04:40 PM
جزاكم الله خيرا

دنيتى
24-03-2013, 04:46 PM
مشكور ياخي علي هذ التوضيح

شكرررررررررررررررررررررررررررررررررا

عمر تركي
29-03-2013, 10:48 AM
شكرا:17::17::17::17:

eyad nemr
02-04-2013, 12:31 AM
مشكووووووووووووووووووووووووووووووووووووووورررررررر رررررررررررررررررررررررررررر

mrawady
02-04-2013, 07:43 AM
ألف شكر
ربنا يجازيك كل خير

محمود صبرى شحاته
13-04-2013, 02:36 AM
السلام عليكم

الحاصل على اجازة باجركامل تعتبر اجازته استثنائية اى لا ينطبق عليها تحديد اى خصم من المرتب سواء الاجر الثابت او المتغير الذى يشمل جميع الحوافز و السبب والحجة فى الآتى :

طبقاً للقانون رقم 66 مكرر -1 فى الفصل التاسع (أجازات ) من قانون رقم 47 لسنة 1978( قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة والقوانين المعدله له) والتى تنص على ( استثناء من أحكام الإجازة المرضية يمنح العامل المريض .......بناء على موافقة الإدارة العامة للمجالس الطبية إجازة استثنائية بأجر كامل إلى أن يشفى أو تستقر .......).و بناءً عليه يتم تطبيق القرار 259 لسنة 1995 أو القرار 166 حين ثباوت العجز الكامل) .و الذى يضمن أجر كامل طوال الفترة الاستثنائية المطبق عليها هذا القرار.ويصل الى سن المعاش فى الحالة الثانية وهى ثبوت العجز

ثانياً والأهم انه فى الكتاب الدورى رقم (7) لسنة (2007)(التنظيم والإدارة ) بشأن تحديد مفهوم ( الأجر للحاصل على أجازة مرضية بأجر كامل ) و الذى يتضمن الآتى :
انتهت إدارة فتوى الوزارات والمصالح العامة بمحافظة الإسكندرية المؤرخة ( 17 / 9 / 2006) استناداً الى فتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بجلستها المنعقدة (6 / 12 /1992 ) إلى أن الأجر الكامل الذى نصت علية المادة 66 ( وحيثما ورد فى نصوص القانون عبارة - الأجر الكامل- وجب تفسيرها وفق هذا المدلول دون غيره ) إلى أن الأجر الكامل المنصوص عليه فى المادة سالفة الذكر هو الأجر الأساس والأجر المتغير بكافة عناصره التى أشارت اليها المادة(5) من قانون التأمين الاجتماعي (79) لسنة (1975) و من بينها الحوافز والبدلات والمكافأت ومقابل الجهود غير العادية و غيرها من عناصر الأجر المتغير . وعليه فأن الموظف الحاصل على اجازة استثنائية بأجر كامل يستحق خلال الاجازة جميع الحوافزالمقررة.(انتهى النص ). بالمرفقات صورة لنص القرار كاملاً

ثالثاً : قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1024) لسنة 2011 الخاص بحافز الأداء لم يرد به استثناء لأى فئة ومن اى نوع . ولكن الحاصل على الاجازة باجر كامل مستثنى من كل الشروط الواردة فى القرار لانه يحصل على مستحقاته كملة مما يعنى ضمنيا ً احتساب ايام عمله كلها بصفة استثنائية
والله تعالى اعلى واعلم وبالتوفيق لاصحاب الحقوق



شكرا على هذا الموضوع الهام

sameh mandour
21-04-2013, 03:22 PM
الف شكر على هذا المجهود الرائع وجزاكم الله عنا خيرا ان شاء الله .

عادل السعيد
02-05-2013, 07:26 PM
السلام عليكم

الحاصل على اجازة باجركامل تعتبر اجازته استثنائية اى لا ينطبق عليها تحديد اى خصم من المرتب سواء الاجر الثابت او المتغير الذى يشمل جميع الحوافز و السبب والحجة فى الآتى :

طبقاً للقانون رقم 66 مكرر -1 فى الفصل التاسع (أجازات ) من قانون رقم 47 لسنة 1978( قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة والقوانين المعدله له) والتى تنص على ( استثناء من أحكام الإجازة المرضية يمنح العامل المريض .......بناء على موافقة الإدارة العامة للمجالس الطبية إجازة استثنائية بأجر كامل إلى أن يشفى أو تستقر .......).و بناءً عليه يتم تطبيق القرار 259 لسنة 1995 أو القرار 166 حين ثباوت العجز الكامل) .و الذى يضمن أجر كامل طوال الفترة الاستثنائية المطبق عليها هذا القرار.ويصل الى سن المعاش فى الحالة الثانية وهى ثبوت العجز

ثانياً والأهم انه فى الكتاب الدورى رقم (7) لسنة (2007)(التنظيم والإدارة ) بشأن تحديد مفهوم ( الأجر للحاصل على أجازة مرضية بأجر كامل ) و الذى يتضمن الآتى :
انتهت إدارة فتوى الوزارات والمصالح العامة بمحافظة الإسكندرية المؤرخة ( 17 / 9 / 2006) استناداً الى فتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بجلستها المنعقدة (6 / 12 /1992 ) إلى أن الأجر الكامل الذى نصت علية المادة 66 ( وحيثما ورد فى نصوص القانون عبارة - الأجر الكامل- وجب تفسيرها وفق هذا المدلول دون غيره ) إلى أن الأجر الكامل المنصوص عليه فى المادة سالفة الذكر هو الأجر الأساس والأجر المتغير بكافة عناصره التى أشارت اليها المادة(5) من قانون التأمين الاجتماعي (79) لسنة (1975) و من بينها الحوافز والبدلات والمكافأت ومقابل الجهود غير العادية و غيرها من عناصر الأجر المتغير . وعليه فأن الموظف الحاصل على اجازة استثنائية بأجر كامل يستحق خلال الاجازة جميع الحوافزالمقررة.(انتهى النص ). بالمرفقات صورة لنص القرار كاملاً

ثالثاً : قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1024) لسنة 2011 الخاص بحافز الأداء لم يرد به استثناء لأى فئة ومن اى نوع . ولكن الحاصل على الاجازة باجر كامل مستثنى من كل الشروط الواردة فى القرار لانه يحصل على مستحقاته كملة مما يعنى ضمنيا ً احتساب ايام عمله كلها بصفة استثنائية
والله تعالى اعلى واعلم وبالتوفيق لاصحاب الحقوق

اتمنى المزيد من المعلومات وشكرا على مجهوداتكم

okasha1001
14-05-2013, 10:23 PM
جزاك الله خيرا

msistars
14-05-2013, 11:00 PM
جزاكم الله خيرااااااااااااااا

hema2222
30-05-2013, 06:58 PM
شكراً كل الشكر

ahmedgs66666
07-06-2013, 09:40 PM
مشكوووووووووووووور

shansha
20-06-2013, 06:39 PM
مشكووووووووووووووولا

shansha
20-06-2013, 06:40 PM
اشكرك حتى تستغيث

saydhgzy2007
30-06-2013, 09:00 PM
شكرا على هذا الموضوع

ahmed_maher255
23-07-2013, 05:37 AM
يا ريت حد يرد على الاستفسار لفئة من معلمى مصر فى ابتلاء كبير
ياريت حد يوضح طريقة التعامل مع الادارات اللى بترفض صرف الحافز ليهم مع وجود قرار (اجازة مرضية باجر كامل ) الناس دي تروح لمين ..مش طمعانين فى مجاملة حد لكن عايزين حقهم ..نعمل ايه ؟؟؟؟؟؟




thaaaaanks

mrawady
07-08-2013, 10:13 AM
أنا واخد أجازة بأجر كامل بقرار 259 ومع ذلك يتم خصم حافز الآداء كل شهر بنسبة 75% حتى الان أغسطس 2013
ياريت لو حد رفع قضية أو عمل أى حاجه ورجع بها حافز الآداء الذى نستحقه يقولنا عمل إيه
ربنا يجازيكم كل خير

ابو احمد الطيب
13-08-2013, 03:19 AM
شكر خاص للسادة العاملين على المنتدى للمجهود الكبير
مع دوام التوفيق بالنجاح المستمر

ناصردياب
22-08-2013, 06:51 PM
شكرا جزيلا

ناصردياب
22-08-2013, 06:52 PM
شكر على المجهود

yassoalaa
23-09-2013, 05:13 PM
thanksssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss ssssssssssssssssssssssss

هلال قورة
03-10-2013, 04:27 AM
شكرا على المعلومات

elraiee
22-10-2013, 07:40 AM
شكرا جزيلا

REHAMSABER
02-11-2013, 12:42 AM
????????????????????????????????????????///شكوررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر ررررررررررررررررررررررر[/QUOTE]

اشرف شنن
09-11-2013, 06:17 PM
بارك الله لكم

اسامة الشامى
19-11-2013, 07:09 PM
السلام عليكم

الحاصل على اجازة باجركامل تعتبر اجازته استثنائية اى لا ينطبق عليها تحديد اى خصم من المرتب سواء الاجر الثابت او المتغير الذى يشمل جميع الحوافز و السبب والحجة فى الآتى :

طبقاً للقانون رقم 66 مكرر -1 فى الفصل التاسع (أجازات ) من قانون رقم 47 لسنة 1978( قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة والقوانين المعدله له) والتى تنص على ( استثناء من أحكام الإجازة المرضية يمنح العامل المريض .......بناء على موافقة الإدارة العامة للمجالس الطبية إجازة استثنائية بأجر كامل إلى أن يشفى أو تستقر .......).و بناءً عليه يتم تطبيق القرار 259 لسنة 1995 أو القرار 166 حين ثباوت العجز الكامل) .و الذى يضمن أجر كامل طوال الفترة الاستثنائية المطبق عليها هذا القرار.ويصل الى سن المعاش فى الحالة الثانية وهى ثبوت العجز

ثانياً والأهم انه فى الكتاب الدورى رقم (7) لسنة (2007)(التنظيم والإدارة ) بشأن تحديد مفهوم ( الأجر للحاصل على أجازة مرضية بأجر كامل ) و الذى يتضمن الآتى :
انتهت إدارة فتوى الوزارات والمصالح العامة بمحافظة الإسكندرية المؤرخة ( 17 / 9 / 2006) استناداً الى فتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بجلستها المنعقدة (6 / 12 /1992 ) إلى أن الأجر الكامل الذى نصت علية المادة 66 ( وحيثما ورد فى نصوص القانون عبارة - الأجر الكامل- وجب تفسيرها وفق هذا المدلول دون غيره ) إلى أن الأجر الكامل المنصوص عليه فى المادة سالفة الذكر هو الأجر الأساس والأجر المتغير بكافة عناصره التى أشارت اليها المادة(5) من قانون التأمين الاجتماعي (79) لسنة (1975) و من بينها الحوافز والبدلات والمكافأت ومقابل الجهود غير العادية و غيرها من عناصر الأجر المتغير . وعليه فأن الموظف الحاصل على اجازة استثنائية بأجر كامل يستحق خلال الاجازة جميع الحوافزالمقررة.(انتهى النص ). بالمرفقات صورة لنص القرار كاملاً

ثالثاً : قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1024) لسنة 2011 الخاص بحافز الأداء لم يرد به استثناء لأى فئة ومن اى نوع . ولكن الحاصل على الاجازة باجر كامل مستثنى من كل الشروط الواردة فى القرار لانه يحصل على مستحقاته كملة مما يعنى ضمنيا ً احتساب ايام عمله كلها بصفة استثنائية
والله تعالى اعلى واعلم وبالتوفيق لاصحاب الحقوق
جهد مشكور وبارك الله فيك

عادل نصر
22-11-2013, 09:23 PM
[شكرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر رررررا

حنان بيومى
12-12-2013, 01:43 PM
السلام عليكم

الحاصل على اجازة باجركامل تعتبر اجازته استثنائية اى لا ينطبق عليها تحديد اى خصم من المرتب سواء الاجر الثابت او المتغير الذى يشمل جميع الحوافز و السبب والحجة فى الآتى :

طبقاً للقانون رقم 66 مكرر -1 فى الفصل التاسع (أجازات ) من قانون رقم 47 لسنة 1978( قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة والقوانين المعدله له) والتى تنص على ( استثناء من أحكام الإجازة المرضية يمنح العامل المريض .......بناء على موافقة الإدارة العامة للمجالس الطبية إجازة استثنائية بأجر كامل إلى أن يشفى أو تستقر .......).و بناءً عليه يتم تطبيق القرار 259 لسنة 1995 أو القرار 166 حين ثباوت العجز الكامل) .و الذى يضمن أجر كامل طوال الفترة الاستثنائية المطبق عليها هذا القرار.ويصل الى سن المعاش فى الحالة الثانية وهى ثبوت العجز

ثانياً والأهم انه فى الكتاب الدورى رقم (7) لسنة (2007)(التنظيم والإدارة ) بشأن تحديد مفهوم ( الأجر للحاصل على أجازة مرضية بأجر كامل ) و الذى يتضمن الآتى :
انتهت إدارة فتوى الوزارات والمصالح العامة بمحافظة الإسكندرية المؤرخة ( 17 / 9 / 2006) استناداً الى فتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بجلستها المنعقدة (6 / 12 /1992 ) إلى أن الأجر الكامل الذى نصت علية المادة 66 ( وحيثما ورد فى نصوص القانون عبارة - الأجر الكامل- وجب تفسيرها وفق هذا المدلول دون غيره ) إلى أن الأجر الكامل المنصوص عليه فى المادة سالفة الذكر هو الأجر الأساس والأجر المتغير بكافة عناصره التى أشارت اليها المادة(5) من قانون التأمين الاجتماعي (79) لسنة (1975) و من بينها الحوافز والبدلات والمكافأت ومقابل الجهود غير العادية و غيرها من عناصر الأجر المتغير . وعليه فأن الموظف الحاصل على اجازة استثنائية بأجر كامل يستحق خلال الاجازة جميع الحوافزالمقررة.(انتهى النص ). بالمرفقات صورة لنص القرار كاملاً

ثالثاً : قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1024) لسنة 2011 الخاص بحافز الأداء لم يرد به استثناء لأى فئة ومن اى نوع . ولكن الحاصل على الاجازة باجر كامل مستثنى من كل الشروط الواردة فى القرار لانه يحصل على مستحقاته كملة مما يعنى ضمنيا ً احتساب ايام عمله كلها بصفة استثنائية
والله تعالى اعلى واعلم وبالتوفيق لاصحاب الحقوق

ربنا يجعله فى ميزان حسناتكم

حنان بيومى
12-12-2013, 01:45 PM
ربنا يحعله فى ميزان حسناتكم

الفهد عمرو
02-03-2014, 11:16 PM
لا اله الا الله

الفهد عمرو
02-03-2014, 11:17 PM
لا اله الا الله جزاكم الله خيرا

الفهد عمرو
02-03-2014, 11:18 PM
جزاكم الله خيرا

عهد أنور
09-03-2014, 09:52 AM
مشكوووووووووووووووووووور سيدى الفاضل

genral007
10-03-2014, 12:57 PM
شكرااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

reda ali
15-03-2014, 08:07 AM
مشكور ياخي علي هذ التوضيح

thanks a lot

eslamsmail
31-03-2014, 03:05 PM
متمتؤمرتمرتمرةرو ؤ

أحمد على عبد الحليم
27-05-2014, 06:30 AM
جازاك الله خيرا

princessManar
03-06-2014, 12:00 AM
الحاصل على اجازة باجركامل تعتبر اجازته استثنائية اى لا ينطبق عليها تحديد اى خصم من المرتب سواء الاجر الثابت او المتغير الذى يشمل جميع الحوافز و السبب والحجة فى الآتى :

طبقاً للقانون رقم 66 مكرر -1 فى الفصل التاسع (أجازات ) من قانون رقم 47 لسنة 1978( قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة والقوانين المعدله له) والتى تنص على ( استثناء من أحكام الإجازة المرضية يمنح العامل المريض .......بناء على موافقة الإدارة العامة للمجالس الطبية إجازة استثنائية بأجر كامل إلى أن يشفى أو تستقر .......).و بناءً عليه يتم تطبيق القرار 259 لسنة 1995 أو القرار 166 حين ثباوت العجز الكامل) .و الذى يضمن أجر كامل طوال الفترة الاستثنائية المطبق عليها هذا القرار.ويصل الى سن المعاش فى الحالة الثانية وهى ثبوت العجز

ثانياً والأهم انه فى الكتاب الدورى رقم (7) لسنة (2007)(التنظيم والإدارة ) بشأن تحديد مفهوم ( الأجر للحاصل على أجازة مرضية بأجر كامل ) و الذى يتضمن الآتى :
انتهت إدارة فتوى الوزارات والمصالح العامة بمحافظة الإسكندرية المؤرخة ( 17 / 9 / 2006) استناداً الى فتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بجلستها المنعقدة (6 / 12 /1992 ) إلى أن الأجر الكامل الذى نصت علية المادة 66 ( وحيثما ورد فى نصوص القانون عبارة - الأجر الكامل- وجب تفسيرها وفق هذا المدلول دون غيره ) إلى أن الأجر الكامل المنصوص عليه فى المادة سالفة الذكر هو الأجر الأساس والأجر المتغير بكافة عناصره التى أشارت اليها المادة(5) من قانون التأمين الاجتماعي (79) لسنة (1975) و من بينها الحوافز والبدلات والمكافأت ومقابل الجهود غير العادية و غيرها من عناصر الأجر المتغير . وعليه فأن الموظف الحاصل على اجازة استثنائية بأجر كامل يستحق خلال الاجازة جميع الحوافزالمقررة.(انتهى النص ). بالمرفقات صورة لنص القرار كاملاً

ثالثاً : قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1024) لسنة 2011 الخاص بحافز الأداء لم يرد به استثناء لأى فئة ومن اى نوع . ولكن الحاصل على الاجازة باجر كامل مستثنى من كل الشروط الواردة فى القرار لانه يحصل على مستحقاته كملة مما يعنى ضمنيا ً احتساب ايام عمله كلها بصفة استثنائية
والله تعالى اعلى واعلم وبالتوفيق لاصحاب الحقوق[/QUOTE]

مستكهه
16-05-2015, 01:31 PM
مشكووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو ووور

محمد خالد248
17-05-2015, 02:32 AM
مشكور وجزاك الله خيرااا

magdy sabra
18-05-2015, 08:04 PM
جزاك الله خيرا

kingg242000
30-05-2015, 05:32 AM
thankssssssssssssssss

kingg242000
30-05-2015, 05:32 AM
goodddddddddddddd

محمود الحلو 2
30-05-2015, 11:03 PM
السلام عليكم

الحاصل على اجازة باجركامل تعتبر اجازته استثنائية اى لا ينطبق عليها تحديد اى خصم من المرتب سواء الاجر الثابت او المتغير الذى يشمل جميع الحوافز و السبب والحجة فى الآتى :

طبقاً للقانون رقم 66 مكرر -1 فى الفصل التاسع (أجازات ) من قانون رقم 47 لسنة 1978( قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة والقوانين المعدله له) والتى تنص على ( استثناء من أحكام الإجازة المرضية يمنح العامل المريض .......بناء على موافقة الإدارة العامة للمجالس الطبية إجازة استثنائية بأجر كامل إلى أن يشفى أو تستقر .......).و بناءً عليه يتم تطبيق القرار 259 لسنة 1995 أو القرار 166 حين ثباوت العجز الكامل) .و الذى يضمن أجر كامل طوال الفترة الاستثنائية المطبق عليها هذا القرار.ويصل الى سن المعاش فى الحالة الثانية وهى ثبوت العجز

ثانياً والأهم انه فى الكتاب الدورى رقم (7) لسنة (2007)(التنظيم والإدارة ) بشأن تحديد مفهوم ( الأجر للحاصل على أجازة مرضية بأجر كامل ) و الذى يتضمن الآتى :
انتهت إدارة فتوى الوزارات والمصالح العامة بمحافظة الإسكندرية المؤرخة ( 17 / 9 / 2006) استناداً الى فتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بجلستها المنعقدة (6 / 12 /1992 ) إلى أن الأجر الكامل الذى نصت علية المادة 66 ( وحيثما ورد فى نصوص القانون عبارة - الأجر الكامل- وجب تفسيرها وفق هذا المدلول دون غيره ) إلى أن الأجر الكامل المنصوص عليه فى المادة سالفة الذكر هو الأجر الأساس والأجر المتغير بكافة عناصره التى أشارت اليها المادة(5) من قانون التأمين الاجتماعي (79) لسنة (1975) و من بينها الحوافز والبدلات والمكافأت ومقابل الجهود غير العادية و غيرها من عناصر الأجر المتغير . وعليه فأن الموظف الحاصل على اجازة استثنائية بأجر كامل يستحق خلال الاجازة جميع الحوافزالمقررة.(انتهى النص ). بالمرفقات صورة لنص القرار كاملاً

ثالثاً : قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1024) لسنة 2011 الخاص بحافز الأداء لم يرد به استثناء لأى فئة ومن اى نوع . ولكن الحاصل على الاجازة باجر كامل مستثنى من كل الشروط الواردة فى القرار لانه يحصل على مستحقاته كملة مما يعنى ضمنيا ً احتساب ايام عمله كلها بصفة استثنائية
والله تعالى اعلى واعلم وبالتوفيق لاصحاب الحقوق
مشكووووووووووووووووووووووووووووووووور
جداااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا اااااااااااا