المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : معا لرفع دعوه قضائيه لعدم تطبيق الحد الادنى لوزاره التربيه والتعليم ووزاره الماليه



الشيخ الروحانى
07-08-2011, 07:16 AM
متطلبات الدعوة :

1-عاوزين مندوب عن كل محافظة متوافق عليه


2-جمع أكبر عدد من التوقيعات للمعلمين


3- محامى شاطر معروف بدفاعه عن قضايا المعلمين


4- المطلوب من جميع منتديات وصفحات وجروبات معلمى مصر على الفيس بوك مساندة الدعوة

5- نشر الدعوة بالصحف والاذاعة والتليفزيون


اوراق الدعوة:


نظرة سريعة في قانون الكادر مادة 89 وقانون الحوافز114 لسنة 2008 ليعرف الجميع مدى الظلم الواقع على
المعلم:


1- مايصرفه المعلمون بدل وظيفى وليس حافز بنص القانون

2- قواعد الكادر تختلف عن الحافز فالكادر يشترط للحصول عليه النجاح في الامتحان ومن لا بتجاوزه لا يحصل على شئ وهو ما لا يوجد في الحافز

3- يشترط للحافز توقيع 20 يوما ولا ينطبق على الكادر

4- صرف فرق الكادر فقط يعنى انخفاض راتب المعلم عن غيرة فالحافز يحسب على الاساسى الحالى والكادر على الاساسى السابق كما ان ذلك يساوى إلغاء قانون الكادر مادة 89 وتجريدها من مضمونها ولا يبقى للمعلم سوى المعاناة مع الكادر

5- يصرف المعلمون حافز 25% وله نفس شروط حافز 50% وحافز الـ 200% ولم تعارض مع الكادر

6- توجد جهات تصرف بدلات وظيفية ولم تؤثر في الحافز مثل بدل المناطق النائية
كما توجد في الدولة جهات أخرى تصرف كادر خاص ولم تحرم من حافز الإثابة الـ 200%
7- مكافأة امتحانات هى اجر نظير عمل و ليست حوافز
8 -قانون رقم 155 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981
المادة الأولى
يضاف إلى قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 باب سابع بعنوان (أعضاء هيئة التعليم)،نصوصه كالآتي:
الباب السابع
أعضاء هيئة التعليم

مادة(70):
تسري أحكام هذا الباب على جميع المعلمين الذين يقومون بالتدريس أو بالتوجيه الفني أو بالإدارة المدرسية وعلى الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائي التكنولوجيا وأخصائيي الصحافة وأمناء المكتبات .
وتسرى أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 فيما يرد بشأنه نص خاص في هذا الباب .
مادة(89)
يمنح شاغلو وظائف التعليم المشار إليها في المادة (70) من هذا القانون الموجودون بالخدمة في تاريخ العمل بهذا الباب أو الذين سيعينون مستقبلاً بدل معلم وقدره 50٪ من أساسي الأجر ، وتسرى عليهم العلاوة السنوية المقررة،وكل زيادة في الأجور تمنح للعاملين بالجهاز الإداري بالدولة ، وتتم ترقيتهم للدرجة المالية الأعلى وفقاً للأحكام المنصوص عليها بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ،وتطبق عليهم الأحكام الأخرى الواردة بهذا الباب .
1ـ تسرى عليهم العلاوة السنوية المقررة،2ـ وكل زيادة في الأجور تمنح للعاملين بالجهاز الإداري بالدولة ،3ـ وتتم ترقيتهم للدرجة المالية الأعلى وفقاً للأحكام المنصوص عليها بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة

8-

وأخيرا نفسى أسأل سؤال للأخوة الأفاضل المعلمين : هل سنصمت تجاه هذه الظلم والقهر ومخالفة القوانين ؟ أم أننا سنقف فى مواجهة هذا الظلم؟

ياسر ابوزهره
10-08-2011, 03:01 PM
ان شاء الله تكون ده البدايه ولو انها متاخره