المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : نماذج



وردة33
23-04-2011, 08:56 AM
اذكر الرأي القانوني في المواقف الآتية:
1- قيام بعض العاملين بهيئة النقل العام بعمل إضراب عن العمل لزيادة أجورهم.
2- أصيب عامل يعمل بمنشأة صناعية بإصابة تخلف عنها عجز 25%.
45- عامل يتقاضى مرتبا شهريا 1000 جنيه اقترض من أحد أصدقائه 500 جنيه ثم سددها له دفعة واحدة.
(ب) اذكر الرأي القانوني في المواقف الآتية:
1- التحقت عاملة بإحدى شركات القطاع الخاص في 15/3/2009 ووضعت مولودها في 15/9/2009 ورفض صاحب العمل منحها أجازة وضع.
2- رفض صاحب عمل خاضع لقانون العمل تشغيل ثلاثة معوقين بحجة أن عدد العاملين لديه 40 عاملا.
3- قام صاحب مصنع منسوجات بتشغيل مجموعة من الأطفال تتراوح أعمارهم بين الثانية عشر والخامسة عشر في عمليات تبييض وصباغة وطبع المنسوجات.
4- انتهت خدمة عامل ارتكب خطأ جسيما بعقوبة جنائية وبعد انقضاء العقوبة سجل اسمه بسجل المتعطلين بمكتب القوى العاملة المختص.
5- عامل راتبه الشهري 600 جنيه اقترض من صاحب العمل 60 جنيه وعند صرف أجره خصم صاحب العمل قيمة القرض بالكامل.
أحب أولا أن أشكركم أولا على المجهود الرائع وأريد حل هذة الاسئلة من فضلكم

مدحت صلاح (مصراوى22)
23-04-2011, 02:47 PM
التحقت عاملة بإحدى شركات القطاع الخاص في 15/3/2009 ووضعت مولودها في 15/9/2009 ورفض صاحب العمل منحها أجازة وضع.

للعامله التى امضت 10 اشهر او اكثر الحق فى اجازه 90 يوم بتعويض مساو للاجر الشامل ( صاحب العمل له الحق ولايجوز للعامله الاعتراض ) ص30



- رفض صاحب عمل خاضع لقانون العمل تشغيل ثلاثة معوقين بحجة أن عدد العاملين لديه 40 عاملا.

من حق صاحب العمل االرفض لانه لابد من اسخدام 50 عملا او اكثر سواء فى مكان واحد او اماكن متفرقه صفحه 20 الكتاب



- قام صاحب مصنع منسوجات بتشغيل مجموعة من الأطفال تتراوح أعمارهم بين الثانية عشر والخامسة عشر في عمليات تبييض وصباغة وطبع المنسوجات.

لايجوز مع العقوبه ص 41


-

مدحت صلاح (مصراوى22)
23-04-2011, 03:04 PM
- عامل راتبه الشهري 600 جنيه اقترض من صاحب العمل 60 جنيه وعند صرف أجره خصم صاحب العمل قيمة القرض بالكامل.

لايجوز الا فى حدود 10% بدون فوائد ص26


- قيام بعض العاملين بهيئة النقل العام بعمل إضراب عن العمل لزيادة أجورهم.

يحظر الاضراب او الدعوه فى المنشات الحيويه التى تخص المواطنين ومن بينها النقل بانواعه ص 12

مدحت صلاح (مصراوى22)
23-04-2011, 03:18 PM
- أصيب عامل يعمل بمنشأة صناعية بإصابة تخلف عنها عجز 25%.

لاتنتهى علاقه العمل الا اذا ثبت عدم وجود عمل اخر لدى صاحب العمل بستطيع العامل ان يقوم به على وجه مرضى واذا ثبت وجود عمل اخر كان على طلب العامل ان ينقله صاحب العمل لديه

4- انتهت خدمة عامل ارتكب خطأ جسيما بعقوبة جنائية وبعد انقضاء العقوبة سجل اسمه بسجل المتعطلين بمكتب القوى العاملة المختص.


يجوز لانه تم معاقبته ومن حقه البحث عن عمل جديد

وردة33
24-04-2011, 09:39 AM
شكرا جدا جدا و الاجابات بصراحة منطقية جدا ولكن عندى تعليق على شى واحد فقط بالنسبة للرأى القانونى
عامل راتبه الشهري 600 جنيه اقترض من صاحب العمل 60 جنيه وعند صرف أجره خصم صاحب العمل قيمة القرض بالكامل.

لايجوز الا فى حدود 10% بدون فوائد ص26

فى الكتاب مكتوب أنه لايجوز لصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل أكثر من 10% وفاءا لما يكون قد اقترضه من مال أثناء سريان العقد اذن الاجابة فى هذة الحالة يجوز لان لو اتحسبت 600*10/100 سوف تكون 60 ولو أنا الخطأ ياريت تصلحلى لو سمحت

مدحت صلاح (مصراوى22)
24-04-2011, 12:27 PM
عامل راتبه الشهري 600 جنيه اقترض من صاحب العمل 60 جنيه وعند صرف أجره خصم صاحب العمل قيمة القرض بالكامل.

لايجوز الا فى حدود 10% بدون فوائد ص26

وفى هذه الحاله 600 قى 10% = 60 جنيها اى يجوز لصاحب العمل خصم قيمة القرض بالكامل.

وردة33
30-04-2011, 10:41 PM
ياريت عايزة حد يحل النحو فى نماذج اللغة العربية من فضلكم ليس لانى مكسلة أحلهم ولكن لاتأكد من حلى اللى أنا حليته

وردة33
03-05-2011, 02:07 PM
أريد من فضلكم حل الاختيارات الموجودة فى كتاب اللغة الانجليزية من unit 10حتى 15

مدحت صلاح (مصراوى22)
20-05-2011, 08:11 AM
السؤال الاول

الضوابط التى حددها القانون عند منح الترخيص للاجنبى للعمل

:
حدد القانون ضوابط وشروط لمنح الترخيص للأجانب بالعمل.. ما هذه الضوابط؟
عدم مزاحمة الأجنبي للأيدي العاملة في جمهورية مصر العربية مع مراعاة ألا يزيد عدد الأجانب في أي منشأة ولو تعددت فروعها عن 10% من مجموع العاملين بها.
حاجة البلاد الاقتصادية واحتياج المنشأة الفعلي لخبرة الأجنبي.
حصول الأجنبي على الترخيص لمزاولة المهنة وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها.
تناسب مؤهلات وخبرات الأجنبي مع المهنة المطلوبة الإذن له بالعمل بها.
إلزام المنشأة التي يرخص لها في استخدام خبراء أو فنيين أجانب بتعيين مساعدين مصريين تتناسب مؤهلاتهم مع مؤهلات هؤلاء الخبراء والفنيين وتدريبهم على أعمالهم وإعداد تقارير دورية
تفضيل الأجنبي المولود بالبلاد والمقيم فيها بصفة دائمة


ب اكمل

1/ 8 ساعات يوميا 48 فى الاسبوع

2/ 14 18

3/ 60 محدد

4/ 45

5/وجبة


السؤال الثانى
يقصد بالمعوق في تطبيق النص كل شخص أصبح غير قادر على الاعتماد على نفسه في مزاولة عمله أو القيام بأداء عمل آخر والاستقرار فيه أو نقصت قدرته على ذلك نتيجة عجز خلقي من الولادة.


كل معوق يتم تأهيله مهنيا للعمل الحق في الحصول دون مقابل على ما يلي:
الحصول على شهادة من وزارة الشئون الاجتماعية مبينا بها المهنة التي يستطيع المعوق العمل بها.
القيد في مكتب القوى العاملة التي يقع في دائرة اختصاصه محل إقامة المعوق المؤهل وتسلم له شهادة القيد.
يلتزم مكتب القوى العاملة بمساعدة المعوق المسجل لديه في توفير العمل المناسب لسنه وكفاءته المهنية.
يعفى كل المعوقين من الكشف الطبي عند التعيين أو اجتياز الامتحان المقرر لشغل الوظيفة
لا يجوز حرمان المعوق من أية ميزة أو حق مقرر للعاملين الأسوياء.

الجهات هى

الجهاز الادارى بالدوله ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامه

القطاع العام وقطاع الاعمال العام

اصحاب الاعمال الخاضعين لفانون العمل مه استخدام 50 عاملا

او اكثر سوا فى مكان واحد او اماكن متفرقه

الاولويه للتشغيل المصابين فى الحروب او الغارات او تاديه الخدمه العسكريه


ج2 ب محذوف


السؤال الثالث

(ب) لا يجوز تشغيل الأطفال في بعض الصناعات والمهن. اذكر عشرة من هذه الصناعات؟
1- صهر الزجاج وإنضاجه 2- كافة أنواع اللحام 3- صناعة الكاوتش 4- العمل كمضيفين في الملاهي
5- العمل في مجال بيع أو شرب الخمور (البارات) 6- صناعة الأسمنت والحراريات
7- صناعة عصر الزيوت بالطرق الميكانيكية 8- كبس القطن 9- صناعة الغراء 10- أعمال الغطس


الرابع

حالات فصل العامل من الخدمه ) لا يجوز فصل العامل من الخدمة إلا إذا ارتكب خطأ جسيما.. اشرح العبارة؟
نظرا لخطورة عقوبة الفصل من الخدمة فإن المشرع قد أورد الحالات التي يجوز فيها فصل العامل وهي
إذا ثبت انتحال العامل لشخصية غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة.
إذا ثبت ارتكاب العامل لخطأ نشأت عنه أضرار جسيمة لصاحب العمل بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال 24 ساعة من وقت علمه بوقوعه.
إذا تكرر من العامل عدم مراعاة التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العمال والمنشأة بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلنة في مكان ظاهر رغم التنبيه عليه كتابة بمراعاة ذلك.
إذا تغيب العامل بدون مبرر مشروع أكثر من عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متتالية على أن يسبق الفصل إنذار كتابي بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى وخمسة أيام في الحالة الثانية.
إذا ثبت أن العامل أفشى أسرار المنشأة التي يعمل بها أدت إلى إحداث أضرار جسيمة بالمنشأة.
إذا قام العامل بمنافسة صاحب العمل في ذات نشاطه.
إذا وجد العامل أثناء العمل في حالة سكر بين أو متأثرا بما تعاطاه من مادة مخدرة.
إذا ثبت اعتداء العامل على صاحب العمل أو المدير العام أو أحد رؤسائه أثناء العمل وبسببه.


الراى القانونى
يحظر الإضراب عن العمل أو الدعوة إليه في المنشآت الحيوية أو الاستراتيجية.. ومنها - وسائل النقل الجماعي للركاب (النقل البري والبحري والجوي

2/اذا كانت نسبه الاصابه او العجز اقل من 35% غوض المصاب غلى اساس نسبه العجز المتخلف
غنها وحدها وبستحق تغويض يقدر بنسبه ذلك العجز مضروبا فى قيمه معاش العجز الكامل زذلك عن 4 سنوات ويتم تاديته دفعه واحده

3/ محذوف
4/ محذوف
5/ يجوز لان هذا الشخص صديق وليس صاحب العمل


الخامس صح وحطأ

1/ صح

2/ خطأ

3/ صح

4/ خطأ

5/ خطا 10%


السادس

غناصر الاجر المتغير

الحوافز الوهبه البدلات العمولات الاجور الاضافيه

المكافاه الجماعيه العلاوات الاجتماعيه الجهود الغير عاديه

اعانه غلاء المعيشه المنح الجماعيه

:patch_lov::10:

مدحت صلاح (مصراوى22)
20-05-2011, 08:32 AM
العملى :35:

المده= 27+ 3سنوات =30 اضفنا 3 سنوات لان السن 52

ملاحظه القانون اعطى الحق ل3 سنوات او اقل حسب السن

اما اذا كان مثلا 57 نزود 3 برضه / 58 سنتين / 59 سنه واحده

المعاش المحسوب= 450 فى 30 فى 1 على 45= 300

الحد الادنى النسبى 50% من متوسط الاجر = 450 فى 50%= 225

ناخد القيمه الاعلى = 300



الحد الاقصى النسبى 80% من متوسط الاجر = 450 فى 80% = 360



يجسب نصف الفرق بين 80% والقيمه الاعلى = 360-300غلى 2 = 30

المعاش المستحق = القيمه الاغلى _ نصف الفرق

300+30= 330

يستحق الصرف من الشهر الذى حدثت فيه الوفاه ويوزع حسب النسب القانونيه على اسرته

وردة33
20-05-2011, 10:55 AM
شكرا جدا بس ياريت تساعدونى فى حل مسألة عملى فى قوانين العمل النموذج الرابع السؤال الثانى ب ياريت ياريت ياريت تساعدونىىىىىىىىىىىىىىىىىى جزاكم الله خيرا

مدحت صلاح (مصراوى22)
20-05-2011, 11:18 AM
تعويض الدفعه الواحده= 400 فى 12 فى 12فى 15على 100 = 8640

ملاحظه 400 متوسط الاجر( متغير ) فى 12 شهر ( ثابته ) ( فى 12مده الاشتراك ( متغيره ) 15% نسبه ثابته للخدمه الفعليه للعامل

لو فى التمرين مده سابقه تضرب فى 9%




ريغ الاستثمار= 8640 فى 4 فى 6 غلى 100 = 2073.6 ريع الاسنثمار 6% ثابته من مبلغ التعويض غن المده لبلوع سن المعاش

مجموع المبالغ = 8640+ 2073.6 = 10713.6

مدحت صلاح (مصراوى22)
20-05-2011, 11:45 AM
ملي قانون العمل لطلاب التعليم التجاري و الفندقي
مواقف قانون العمل لطلاب التعليم التجاري و الفندقي

* الموقف الأول : يعمل مجموعة من العمال في احد الشركات و في احد الأيام ذهب العمال في الموعد المحدد لأداء أعمالهم فوجدوا الأبواب مغلقة بسبب صدور حكم قضائي بإغلاق الشركة لمخالفتها بعض أحكام القانون فهل يستحق هؤلاء العمال أجورهم عن هذا اليوم و لماذا .
يتسحق العمال الأجـــر كـامـلاً
* الموقف الثاني : مرض احد العمال بأحدي شركات القطاع الخاص و تغيب عن العمل لمدة 9 شهور لاستكمال علاجه و طالب الشركة بضرورة دفع الأجر كاملاً خلال تلك الفترة فهل من حق العامل ذلك و لماذا .
لا يتسحق العامل أجازة في القطاع الخاص الشهر الأول كامل و باقي الأشهر في حدود 75%
* الموقف الثالث : تعمل السيدة / سماح إبراهيم في احدي محال صناعة الكحول و المشروبات الروحية في قسم الشئون الإدارية و قد طلب منها صاحب العمل الانتقال لقسم التصنيع نظيرا للعجز في العاملين في هذا القسم هل يحق لصاحب العمل نقلها لهذا القسم و لماذا .
لا يجوز نقلها من هذا القسم لأنه صناعة المشروبات و الكحول الروحية من الأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فبها
* الموقف الرابع : طلقت السيدة /سعاد حسين بإرادتها بعد زواج دام 10 سنوات و توفي مطلقها و تقدمت بطلب غلي هيئة التامين و المعاشات لصرف معاش عنه فرفضت الهيئة طلبها ما هي أسباب الرفض .
يجب أن تكون طلقت رغم أرادتها و أن يستمر الزواج 20 سنه لصرف المعاش
* الموقف الخامس : وقع جزاء تأديبي علي عامل بالوقف عن العمل لمدة 10 أيام فقرر صاحب العمل عدم ترقيته لمدة عام فهل يحق لصاحب العمل هذا الموقف و لماذا .
لا يحق لجة العمل تأجيل الترقيــة لمدة 3 شهور
* الموقف السادس : انقطع احد الموظفين عن العمل بدون إذن أو عذر مقبول [ للمرة الثانية ] ما الجزاء الذي يمكن توقيعه عليه .
الجــزاء هـو نصف يوم لإنقطاعة عن العمل للمرة الثانيــة
* الموقف السابع : اعتاد احدي الموظفين البقاء في مكان العمل بعد انتهاءه دون إذن أو عذر مقبول [للمرة الثالثة ] ما هو الجزاء الذي يمكن توقيعه عليه .
الجزاء هـو خصم يومان للمرة الثالثة من أجرة
* الموقف الثامن : أصيب عامل أثناء عودة للمنزل بعد مباشرة العمل و ذلك أثناء صعوده سلم المنزل فهل تعتبر هذه الإصابة إصابة عمل و لماذا .
نعم تعتبر إصابة عمل لأن: 1) الإصابة أثناء العمل . 2) بسبب العمل . 3) بسبب الإرهاق
4) بسبب احدي الأمراض المهنية . 5) بسبب الذهاب و العودة .
* الموقف التاسع : تقدم عامل بنظام لجنة التظلمات بعد شهر من تاريخ عملة بالتقرير السنوي الخاص به و لكن اللجنة رفضت تظلمه فهل من حق العمل التظلم و لماذا رفضت اللجنة تظلمه .
ليس من حق العامل التظلم إلا في خـلال 20 يوم من عملة
* الموقف العاشر : يعمل إسلام صلاح لدي أحدي شركات المنسوجات و نظراً لظروف زفاف كريمته تقدم بطلب قرض 2000ج من صاحب العمل فمنحة القرض علي أن يتم السداد بمعدل 400ج شهرياً و بفائدة 5% في حدود دراستك لحماية الأجر هل من حق صاحب العمل أن يخصم 400ج شهرياً لسداد القرض و هل من حقه الحصول علي فائدة للقرض علماً بأن راتبه 1700ج .
لا يجوز خصم 400 ج و لا يجوز احتساب فوائد علي القرض



عملي قانون العمل لطلاب التعليم التجاري و الفندقي
حـــــالات عمـلـــية
أولاً : حالات عن القرض
- عامل أجره اليومي 5 جنيه اقترض من صاحب العمل مبلغ 45 جنيه وقد خصم صاحب العمل قيمه القرض مضافا إليه 5 جنيه فائدة قرض . فما رأيك ؟
أ – لا يجوز لصاحب العمل أن يسترد ما اقترضه العامل إلا في حدود 10 % من أجره الشهري ولا يجوز أن يحصل على قائده من هذا القرض .
ب – قيمه اجر العامل الشهري = الأجر اليومي × 30 يوم
= 5 × 30 = 150 يوم
المبلغ الجائز خصمه = الأجر الشهري × 10 %
= 150 × 10 % = 15 جنيه شهريا حتى يسدد القرض الاصلى من اجر ثلاث شهور .
ثانياً : حالات عن التلف
- عامل اجره الشهرى 150 جنيها حدث تلف بالماكينة التى يديرها نتيجة خطئه وتكلف الإصلاح 50 جنيها خصمها صاحب العمل من اجره دفعه واحده . فما رأيك ؟
أ – لا يجوز ان يخصم صاحب العمل اكثر من اجر 5 ايام فى الشهر الواحد فى حاله تعويض ما قام بتلفه أو جزاء يطبق عليه
ب- الأجر اليومى للعامل = الأجر الشهرى ÷ 30 = 150 ÷ 30 = 5 جنيه لليوم
قيمه الجزء المسموح بخصمه = 5 جنيه x 5 أيام = 25 جنيه شهريا وبالتالي سيسدد المبلغ على شهرين
ثالثاً : حالات عن الجزاء
- تشاجر عاملان أثناء تواجد هما بمكان العمل لسبب خاص بهما فتقرر توقيع جزاء الخصم بمبلغ 50 جنيه لكل منهما فإذا كان الأجر اليومي للأول 6 جنيه والثاني 8 جنيه فما رأيك ؟ وما هو المبلغ الواجب خصمه ؟
أ – لا يجوز لصحاب العمل أن يخصم من العامل اجر أكثر من 5 أيام شهريا
ب- قيمه الغرامة للأول = 5 × 6 = 30
قيمه الغرامة للثاني = 5 × 8 = 40
× حالات غير مجاب عنها :-
- اتلف عامل احد الأجهزة التي يعمل عليها بسبب الإهمال قدر التلف ب 100 جنيه ومرتبة 150جنية فقام صاحب العمل بخصمه على أربعه شهور فما هو المبلغ الواجب خصمه شهريا؟
- عامل أجره اليومي 10 جنيه اقترض من صاحب العمل مبلغ 90 جنيه وقد خصم صاحب العمل قيمه القرض مضافا إليه 10جنيه فائدة قرض . فما رأيك ؟
- تشاجر عاملان أثناء تواجدهما بمكان العمل لسبب خاص بهما فتقرر توقيع جزاء الخصم بمبلغ 100 جنيه لكل منهما فإذا كان الأجر اليومى للأول 12 جنيه و الثانى 16جنيه فما رأيك ؟ وما هو المبلغ الواجب خصمه ؟
أولا/ تأمين الشيخوخة
× عناصر حساب معاش الشيخوخة :
1- متوسط الأجر الشهري : متوسط الاجر الذى تقاضاه الموظف خلال 24 شهر الاخيره .
2- مده الاشتراك فى التامين: لا تزيد هذه المدة عن 36 سنه .
3- المعدل ( المعامل ) : يسوى المعاش بواقع 1/45 من متوسط أجور المؤمن عليه .
× على ذلك فان معاش الشيخوخة = متوسط الأجر الاساسى × مده الاشتراك × 1/45
J حالات عمليه على معاش الشيخوخة J
u الحالة الأولى :
مؤمن عليه يعمل بالحكومة أحيل إلى التقاعد عن سن60 سنه فى 15/3/2004 وكانت مدة اشتراكه فى التأمين 30سنة وقد تدرج أجره خلال السنتين الأخيرتين كما يلى:-
من 1/3/2002 إلى 30/6/2002 400 جنية
من 1/7/2002 إلى 30/6/2003 410 جنية
من 1/7/2003 إلى 1 / 3 /2004 420 جنية
احسب معاش الشيخوخة لهذا الموظف
لكي نتمكن من حساب المعاش لهذا الموظف يجب استخراج ثلاث أرقام
أولا / حساب متوسط الأجر الاساسى( يمكن حسابه عن طريق الجدول التالي )
المدة
الأشهر
الأجر
الاجمالى
1/3/2002 إلى 30/6/2002
4
400 ج
1600 ج
1/7/2002 إلى 30/6/2003
12
410 ج
4920 ج
1/7/2003 إلى 1/3/2004
8
420 ج
3360 ج
الاجمالى
24
ــــ
9880 ج
× متوسط الأجر الشهري للسنتين الأخيرتين = 9880جنيه÷ 24شهر = 411.67
× يتضح أن المربع الثاني هو ناتج حساب الأشهر بمعنى الفترة من 1/3 إلى 30/6 هى أربع شهور كالتالي ( من 1/3 الى 1/ 4 b شهر , من 1/4 إلى 1/5 b شهر ,
من 1/5 إلى 1/6 b شهر , من 1/6 إلى 30/6 شهر يصبح الاجمالى 4 شهور )
ثانياً / مده الاشتراك :فى المسألة 30 وبما أنها لم تتجاوز 36 لذا نحتسبها 30
أما إذا كانت مده الاشتراك أكثر من 36 نحتسب 36 ( لو أنها 37 , 38 تحسب 36 )
ثالثا المعدل : ثابت 1 / 45
معاش الشيخوخة =
متوسط الأجر الشهري للسنتين الأخيرتين x المدة بحد أقصى 36 عام × 1/45
= 411.67 × 30 سنة× 1/45= 274.4
v الحالة الثانية
مؤمن عليه يعمل بالحكومة أحيل إلى التقاعد عن سن الستين في 30/10/2004 وقد تدرج أجره خلال السنتين الأخيرتين كما يلي :
يناير 2002 b 200 جنيه , يناير 2003 b 215 جنيه , يناير 2004 b 230 جنيه
وبلغت مده اشتراكه فى التأمين 38 سنه احسب معاش الشيخوخة
كالعادة لابد من استخراج ثلاث أرقام /
أولا / حساب متوسط الأجر الاساسى :

المدة
الأشهر
الأجر
الاجمالى
- اجر يناير 2002
2
200
400

- اجر يناير 2003
12
215
2580

- اجر يناير 2004
10
230
2300

- الاجمالى
24
ـــــ
5280

المتوسط = 5280 ÷ 24 = 220

ثانيا : مده الاشتراكb في المسألة 38 وبما أنها تجاوزت 36 لذا نحتسبها 36
ثالثا : المعدل :ثابت 1 / 45
معاش الشيخوخة = 220 × 36 × 1/45 = 176 جنيها .
ثانيا / معاش العجز والوفاة

u خطوات حساب معاش العجز الكلي :
1- حساب المدة التي يحسب عليها الأجر بإحدى الطريقتين :
u المدة الباقية لبلوغ المعاش = 60 – عمر المؤمن عليه المذكور في المسألة
v 3 سنوات اضافيه ( ثابتة )
>ويتم اختيار الأقل ثم نقوم بجمعه على مده الاشتراك
2- حساب المعاش الشهري :
= متوسط الأجر الشهري × المدة ( التي تم حسابها في الخطوة السابقة ) × 1/ 45
3- حساب الحد الأدنى للمعاش :
= متوسط الأجر الشهرى × 50 %
4- نقارن بين قيمه المعاش المحسوب فى الخطوه الثانية و الحد الأدنى المحسوب فىالخطوهالثالثة ونأخذ القيمة الأعلى .
2- معاش العجز الكامل عن أربع سنوات
= معاش العجز الكلي × 48 شهر
5- حساب الحد الأقصى للمعاش :
= متوسط الأجر الشهرى × 80 %
6- حساب نصف الفرق بين الحد الأدنى والأعلى :
( الأعلى – الادني ) ÷ 2
7- حساب المعاش المستحق :
جمع ناتج الخطوه الرابعة + الخطوه السادسة
v خطوات حساب معاش العجز الجزئي ( نسبة الإصابة 35% فأكثر )
1- معاش العجز الكلي المستديم = متوسط الأجر الشهري × 80%
2- معاش العجز الجزئي = معاش العجز الكلي × نسبة العجز الجزئي ( معطاة بالمسالة )
ملحوظة : هناك حالات قد تكون فيها نسبة الإصابة اقل من 35 % فيتم الحلكما يلي :
1- معاش العجز الكلي المستديم = متوسط الأجر الشهري × 80%
2- معاش العجز الكلي المستديم عن أربع سنوات = متوسط الأجر الشهري × 48 شهر
3- تعويض الإصابة( للدفعة الواحدة) = ناتج الخطوة الثانية x نسبة الإصابة ( معطاة بالمسالة )
m3 تابع
لحالة الأولى :( عـجــــز كــلــي )
مؤمن عليه يعمل بالقطاع العام يبلغ من العمر 48 سنه انتهت خدمته بعجز كلى مستديم في 20/9/2000 – مده اشتراكه في التأمين 18 سنه – ومتوسط أجره الشهري عن السنة الاخيره 360 . احسب المعاش المستحق .
× يتم الحل وفقا للخطوات السابقة .
1- حساب المدة التي يحسب عليها الأجر
u المدة الباقية لبلوغ سن المعاش = 60 – 48 = 12
v 3 سنوات اضافيه
ويتم اختيار الأقل لذا ستكون المدة المحسوبة :
المدة التي يحسب عليها المعاش = 18 + 3 = 21 سنه
2- حساب المعاش الشهري :
= متوسط الأجر الشهري × المدة ( التي تم حسابها في الخطوة السابقة ) × 1/45
= 360 × 21 × 1/45 = 168
3- حساب الحد الأدنى للمعاش := متوسط الأجر الشهري × 50 %
= 360 × 50 % = 180
4- نقارن بين : قيمه المعاش المحسوب في الخطوة الثانية و الحد الأدنى المحسوب في الخطوة الثالثة ونأخذ القيمة الأعلى
b لذا نأخذ 180 لأنها الأعلى
5- حساب الحد الأقصى للمعاش := متوسط الأجر الشهري × 80 %
= 360 × 80 % = 288
6- حساب نصف الفرق بين الحد الأدنى والأعلى : ( الأعلى – الأدنى ) ÷ 2
( 288 – 180 ) ÷ 2 = 54
7- حساب المعاش المستحق :جمع ناتج الخطوة الرابعة + الخطوة السادسة
180 + 54 = 234 وهذا هو المعاش المستحق
الحالة الثانية : ( عجز كلي )
مؤمن عليه يعمل بالقطاع الخاص انتهت خدمته بالوفاة وله من العمر 58 سنه ويبلغ سن المعاش في سن الستين وله مده اشتراك بالتأمين 28 سنه .ومتوسط اجر الشهر للسنة الاخيره من مده الاشتراك 300 جنيه فما قيمه المعاش المستحق ؟
1- حساب المدة التي يحسب عليها الأجر
u المدة الباقية لبلوغ سن المعاش = 60 – 58 = 2
v 3 سنوات اضافيه
ويتم اختيار الأقل لذا ستكون المدة المحسوبة :
28 + 2 = 30 سنه
2- حساب المعاش الشهري :
= متوسط الأجر الشهري × المدة ( التي تم حسابها في الخطوة السابقة ) × 1/45
= 300 × 30 × 1/45 = 200
3- حساب الحد الأدنى للمعاش := متوسط الأجر الشهري × 50 %
= 300 × 50 % = 150
4- نقارن بين : قيمه المعاش المحسوب في الخطوة الثانية و الحد الأدنى المحسوب في الخطوة الثالثة ونأخذ القيمة الأعلى bلذا نأخذ 200 لأنه الأعلى
5- حساب الحد الأقصى للمعاش : = متوسط الأجر الشهري × 80 %
= 300 × 80 % = 240
6- حساب نصف الفرق بين الحد الأدنى والأعلى: ( الأعلى – الأدنى ) ÷ 2 =
( 240 – 200 ) ÷ 2 = 20
7- حساب المعاش المستحق : جمع ناتج الخطوة الرابعة + الخطوة السادسة
200 + 20 = 220 وهذا هو المعاش المستحق

الحالة الثالثة ( عجز جزئي)
أصيب عامل يعمل منشأة صناعية أثناء العمل بإصابة تخلف عنها عجز جزئي مستديم حدده القومسيون الطبي المختص بنسبة 40% علما بأن متوسط الأجر الشهري في السنة الأخيرة 400 جنيه احسب المعاش المستحق ؟
1- معاش العجز الكلي المستديم = 400 × 80% = 320 جنيه
2- معاش العجز الجزئي = 320 × 40% = 128
الحالة الرابعة ( عجز جزئي )
عامل أجره الشهري 250 جنيه يعمل بمنشأة صناعية أصيب أثناء العمل بإصابة تخلف عنها عجز جزئي مستديم حدده القومسيون الطبي المختص بنسبة 30% احسب تعويض الإصابة ؟
1- معاش العجز الكلي المستديم = 250 x 80% = 200 جنيه
2- معاش العجز الكلي عن أربع سنوات = 200 × 48 شهر = 9600 جنيه
3- تعويض الإصابة ( للدفعة الواحدة ) = 9600 × 30% = 2880 جنيه
ثالثا / معاش الأجر المتغير
× كيفية حسابه :
1- مدة الاشتراك بالسنوات يتم طرح سن المعاش ( معطى بالمسالة ) من 1 / 4 / 1984 ( ثابت )
b حتى يمكن حساب الأجر بالشهور يتم ضرب عدد السنوات ( التى تم حسابها في الخطوة الأولى ) × 12 شهر = عدد الشهور
2- متوسط الأجر الشهري = مجموع الأجور الشهرية ÷ المدة بالشهور
3- حساب القيمة المضافة = 2% ( ثابت ) × عدد السنوات × متوسط الأجر ( الخطوة الثانية )
4- حساب متوسط الأجر بعد الإضافة = متوسط الأجر ( الخطوة الثانية ) + القيمة المضافة ( الخطوة الرابعة )
5- الحد الأدنى لمعاش الأجر المتغير = ( ناتج الخطوة السابقة ) × 50% ( ثابت )
6- معاش الأجر المتغير = متوسط الأجر المتغير × المدة × 1/45
7- نختار الأكبر من الخطوة الخامسة و السادسة ويصبح هو المعاش المتغير



لحالة الأولى:
مؤمن عليه انتهت خدمته بالقطاع العام لبلوغ سن المعاش في 1 / 4 / 2004 وقد بلغ مجموع الأجور المتغيرة المسدد عنها اشتراك الأجر المتغير 43200 جنيه .. احسب معاش الأجر المتغير ؟
1- مدة الاشتراك بالسنوات
1 / 4 / 2004
( - ) 1 / 4 / 1984
0 / 00 / 20 سنة
المدة بالشهور = 20 سنة x 12 شهر = 240 شهر
2- متوسط الأجر الشهري = 43200 ÷ 240 = 180 جنيه
3- حساب القيمة المضافة = 2% × 20 سنه × 180 جنيه = 72 جنيه
4- حساب متوسط الأجر بعد الإضافة = 180 + 72 = 252
5- الحد الأدنى لمعاش الأجر المتغير 252 × 50% = 126
6- معاش الأجر المتغير = 252 x 20 x 1/45 = 112
7- نختار الأكبر إذا معاش الأجر المتغير = 126
رابعا/ تعويض الدفعة الواحدة
× خطوات حساب تعويض الدفعة الواحدة
1- تعويض الدفعة الواحدة = متوسط الأجر الشهري × 12 x 15% × مدة الاشتراك أو المدة الزائدة عن 36 سنه
في حالة عدم بلوغ المؤمن عليه سن الستين أو عجزه عجزا كاملا فيتم إتباع الخطوات التالية :
1- مدة ريع الاستثمار = الفرق بين سن المعاش ( 60 سنه ) و عمر المؤمن المذكور بالمثال
2- قيمة ريع الاستثمار = قيمة التعويض ( الدفعة الواحدة ) × مدة الريع × 6% ( ثابتة )
3- مجموع المبالغ المنصرفة = تعويض الدفعة الواحدة + قيمة ريع الاستثمار
مثال تطبيقي ( 1 )
مؤمن عليه انتهت خدمته بالقطاع الخاص ببلوغ سن المعاش 60 سنة وله مدة اشتراك 39 سنة . متوسط الأجر الشهري للسنتين الأخيرتين 300 جنيه .
احسب : 1- المعاش المستحق له
2- تعويض الدفعة الواحدة المستحق له .
هذا المؤمن عليه يستحق معاش بحد أقصى لمدة 36 سنة
1- المعاش المستحق = 300 × 36 × 1/45 = 240 جنيه
2- تعويض الدفعة الواحدة = 300 × 12 × 3 x 15% = 1620 جنيه
مثال تطبيقي ( 2 )
مؤمن عليه يعمل بالقطاع العام انتهت خدمته وعمره 52 سنه بالاستقالة له مدة اشتراك 15 سنة ومتوسط اجر الشهر للسنتين الأخيرتين 300 جنيه فما قيمة تعويض الدفعة الواحدة المستحق له وما قيمة المبالغ المنصرفة ؟
قيمة تعويض الدفعة الواحدة =
300 × 12 × 15 × 15% = 8100
مدة ريع الاستثمار = 60 – 52 = 8 سنة
قيمة ريع الاستثمار = قيمة التعويض × مدة الريع × النسبة
= 8100 × 8 × 6% = 3888
مجموع المبالغ المنصرفة له عند بلوغه سن الستين = 8100 + 3888 = 11988

You can see links before reply (You can see links before reply) يارب


يارب إذا أعَطيتني قوّة فلا تأخذ عّقليْ
وإذا أعَطيتني نجَاحاً فلا تأخذ تَواضعْي

مدحت صلاح (مصراوى22)
20-05-2011, 11:59 AM
حصريا حل قوانين العمل الجزء الاول من الفصل الاول للسادس مصراوى22 (بنت الشرقيه )


أسئلة على الفصل الأول مصراوى 22 يتمنى لكم التفوق
السؤال الأول:
( أ ) ضع علامة () أمام العبارة الصحيحة وعلامة (×) أمام العبارة الخاطئة:
1- لا يسري قانون العمل على علاقة العمل المستقل التي يعمل فيها الشخص لحساب نفسه.
2- تسري أحكام قانون العمل على العاملين بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الحكم المحلي والهيئات العامة.
3- ينظم قانون العمل العلاقة بين العمل ورأس المال المستثمر في الإنتاج.
4- يؤخذ على التشريعات العمالية أنها كثيرة التكلفة.
5- تسري الأحكام المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية على الفئات الخاضعة لقانون العمل والفئات العاملة بالجهاز الإداري للدولة.
6- يخرج العمل العام من نطاق قانون العمل ويحكم بمقتضى قانون العاملين المدنيين بالدولة.
7- يحظر على العاملين في المؤسسات التعليمية الإضراب عن العمل.
8- يجب أن يشتمل طلب الإغلاق على بيان أسبابه وأعداد العمال الذين سيتم الاستغناء عنهم.
9- تحتسب مدة الإضراب للعامل أجازة بأجر.
الاجابة : 1-  2 -  3-  4-  5-  6-  7-  8-  9- ×
(ب) ترجع أهمية تشريعات العمل إلى اتصال هذه التشريعات بالمقومات الأساسية للمجتمع سواء من الناحية الاقتصادية أو الناحية الاجتماعية.. اشرح العبارة.
أولا من الناحية الاقتصادية:-
يقوم قانون العمل بتنظيم العلاقة بين العمل ورأس المال المستثمر في الإنتاج بما يحقق مصلحة الاقتصاد القومي ويهدف إلى زيادة الإنتاج وتنمية النشاط الاقتصادي في الدولة، فضلا عن حماية الطبقة العاملة من البطالة.
ثانيا من الناحية الاجتماعية:-
تشريعات العمل تمتد إلى قطاعات كبيرة من مجموع الشعب وتسعى إلى حماية هذه الطوائف سواء من حيث ساعات العمل أو نظام الأجر أو أيام الراحة والأجازات السنوية وذلك للوصول إلى تحسين حالة طبقات العمال ورفع مستوى معيشتهم وكفالة حياة كريمة لهم صحيا واجتماعيا.

السؤال الثاني:
( أ ) بين الانتقادات التي وجهت إلى التشريعات العمالية والرد عليها.
أخذ على التشريعات العمالية أنها كثيرة التكلفة وتؤدي إلى تحميل المشروعات الاقتصادية بأعباء وتكاليف مالية بسبب الأجور وسياسات توفير الخدمات الاجتماعية للعمال، وإذا كان هذا الرأي مردود عليه بأن تحسين حال العمال وزيادة أجورهم تؤدي إلى زيادة القوة الشرائية لهم فيزيد بذلك حجم التداول والاستهلاك ويفتح أسواقا جديدة للإنتاج.
(ب) اذكر الفئات التي لا تسري عليها أحكام قانون العمل.
1- العاملين بأجهزة الدولة بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة.
2- عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم.
3- أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعولهم فعلا وذلك ما لم يرد نص على خلاف ذلك.

السؤال الثالث:
( أ ) اذكر شروط سريان قانون العمل.
يشترط لسريان قانون العمل ثلاثة شروط:
الشرط الأول: أن يكون العمل خاصا الشرط الثاني: أن يكون العمل مأجورا
الشرط الثالث: أن يكون العمل تبعيا أي أن يكون العامل في أدائه لعمله تابعا.
(ب) هناك طوائف لا تخضع لأحكام عقد العمل الفردي وإنما تخضع كلا منها لتشريعات خاصة بما يناسب طبيعة وظروف عملها.. ما هذه الطوائف؟
1- العمال البحريون 2- عمال المناجم والمحاجر 3- العاملون بالمدارس الخاصة
4- العاملون بالمؤسسات الصحفية 5-العاملون بالمنشآت المرخص بها في المناطق الحرة
6- العاملون بالنقابات العمالية

السؤال الرابع:
( أ ) أكمل العبارات الآتية:
1- العمل ........ الذي يتم لحساب شخص من أشخاص القانون العام باعتباره سلطة ذات ........
2- العمل ........ الذي يتم تحت إشراف و........ و........ من يتم لحسابه العمل.
3- يشترط لخضوع العمل الخاص التابع لقانون العمل أن يكون ........ بحيث إذا كان تبرعا فإنه يخضع للقواعد العامة في القانون ........
4- يشترط لسريان قانون العمل أن يكون ........ و........ و........
5- إذا كانت علاقات العمل تنفذ تحت سلطة الدولة أو شخص عام فتسري عليهم أحكام القانون ........ وخاصة قواعد ........ العامة.
6- ينقسم العمل الإنساني إلى عمل ........ وعمل خاص وينقسم الأخير بدوره إلى ثلاثة أقسام ........ و........ و........
7- تهدف تشريعات العمل إلى تحسين حالة طبقات ........ ورفع مستوى ........ وكفالة حياة كريمة لهم صحيا واجتماعيا.
8- يحظر الإضراب عن العمل أو الدعوة إليه في المخابز والمؤسسات التعليمية ومنشآت الأمن ........ ومنشآت الموانئ والمنائر ........
9- لا يعتبر امتناع العمال عن أداء العمل إضرابا إلا إذا كان امتناعا ........ وبغير رضاء ........
10- تصدر الموافقة على طلب الإغلاق خلال ........ على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب.
11- يجب أن يكون الإضراب للدفاع عن المصالح ........ أو ........ أو ........ للعمال.
الاجابة: 1- العام – سيادة 2- التابع – توجيه – رقابة 3- مأجورا – المدني
4- أن يكون العمل خاصا - أن يكون العمل مأجورا - أن يكون العمل تبعيا 5- الاداري - الوظيفة
6- عام – العمل المشترك – العمل المستقل – العمل التابع 7- العمال – معيشتهم
8- القومي – والمطارات 9- جماعيا – صاحب العمل 10- 30 يوم 11- مهنية – اقتصادية - اجتماعية
(ب) عرف الإضراب مبينا شروط القيام به.
يقصد بالإضراب امتناع جميع العمال أو فريق منهم عن أداء العمل الملتزمين به بموجب عقد العمل بدون رضاء صاحب العمل لأجل الحصول على مطالب مهنية أو للتضامن مع عمال آخرين فهو عمل سلبي بحت يلجأ إليه العمال للضغط على صاحب العمل للانصياع إلى مطالبهم.
شروط القيام بالاضراب:-
1- أن يكون الامتناع عن أداء العمل جماعيا.
2- أن يكون الامتناع عن أداء عمل يلتزم العمال بتنفيذه بمقتضى عقد العمل المبرم بينهم وبين صاحب العمل سواء كان العقد فرديا أو جماعيا.
3- أن يكون الامتناع عن العمل بغير رضاء صاحب العمل سواء كان رضاء صريحا أو ضمنيا.
4- أن يكون الامتناع عن العمل لأجل الحصول على مطالب مهنية، زيادة الأجور، تحسين شروط العمل أو ظروفه... أو تضامنا مع العمال المضربين لأسباب مهنية تعود عليهم بالمنفعة المشتركة ويسمى بالإضراب التضامني.

السؤال الخامس:
( أ ) أعطى المشرع لصاحب العمل الحق في اختيار بدائل أخرى بدلا من إغلاق المنشأة.. ما هذه البدائل؟
تعديل شروط عقد العمل بصفة مؤقتة أي إلى أن تزول الضرورات الاقتصادية التي استدعت من البداية طلبه لإغلاق المنشأة ويدخل في معنى التعديل إنقاص أجر العامل – إنقاص ساعات العمل – إعطاء العمال أجازات غير مدفوعة الأجر لأيام متعددة خلال الشهر – تكليف العامل بعمل غير متفق عليه حتى ولو كان يختلف عن عمله الأصلي.
(ب) يحظر الإضراب عن العمل أو الدعوة إليه في المنشآت الحيوية أو الاستراتيجية.. ما هذه المنشآت؟
1- منشآت الأمن القومي والإنتاج الحربي. 2- المستشفيات والمراكز الطبية والصيدليات.
3- المخابز. 4- وسائل النقل الجماعي للركاب (النقل البري والبحري والجوي).
5- وسائل نقل البضائع. 6- منشآت الدفاع المدني. 7- منشآت مياه الشرب والكهرباء والغاز والصرف الصحي.
8- منشآت الاتصالات. 9- منشآت الموانئ والمنائر والمطارات. 10- العاملون في المؤسسات التعليمية.

السؤال السادس:
( أ ) اذكر الرأي القانوني في المواقف الآتية:
1- امتنع العاملون بمستشفى استثماري عن العمل للحصول على مطالب مهنية.
2- امتنع العاملون بإحدى المؤسسات التعليمية الخاصة عن العمل مطالبين بزيادة أجورهم.
3- مر صاحب عمل بضائقة مالية فقرر إعطاء العمال إجازات غير مدفوعة الأجر لأيام متعددة خلال الشهر بدلا من إغلاق المنشأة.
4- نظم مجموعة من العاملين بوحدة إطفاء إضرابا سلميا عن العمل متبعين الإجراءات المنظمة للإضراب.
5- اضطر صاحب عمل للاستغناء عن بعض العاملين بدلا من إغلاق المنشأة دون الرجوع للجهات المختصة.
الإجابة: 1- يحظر الإضراب عن العمل أو الدعوة إليه في المستشفيات
2- يحظر الإضراب عن العمل أو الدعوة إليه في المؤسسات التعليمية
3- أعطى المشرع لصاحب العمل الحق في إعطاء العمال إجازات غير مدفوعة الأجر لأيام متعددة خلال الشهر بدلا من إغلاق المنشأة لحين مرور الضائقة المالية
4- يحظر الإضراب عن العمل أو الدعوة إليه في منشآت الدفاع المدني.
5- يجوز لصاحب العمل الاستغناء عن بعض العاملين اذا اظطر لذلك ولكن بشرط الرجوع الي الجهات المختصة أولا وذلك وفقا لشروط محددة
(ب) عرف العمل الخاص مبينا تقسيماته.
هو ذلك العمل الذي يتم لحساب شخص من أشخاص القانون الخاص وينقسم إلى ثلاثة أقسام:
أ) العمل المشترك ب) العمل المستقل ج) العمل التابع

أسئلة على الفصل الثاني

السؤال الأول:
ضع علامة () أمام العبارة الصحيحة وعلامة (×) أمام العبارة الخاطئة مع التصويب:
1- من اختصاصات اللجنة العليا لتخطيط واستخدام القوى العاملة رسم السياسة العامة لاستخدام العمالة الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية.
2- يتم تجديد ترخيص إلحاق المصريين للعمل في الداخل أو في الخارج قبل انتهاء مدة الترخيص بستة أشهر على الأقل.
3- أصحاب الأعمال الخاضعين لقانون العمل غير ملزمين بتشغيل المعوقين.
4- أحيانا لا يطبق شرط المعاملة بالمثل عند تشغيل الأجانب.
5- حظر المشرع استخدام الأجانب من الفنيين والإداريين بنسبة تزيد على 25% من العاملين وألا يزيد ما يتقاضونه من أجور ومرتبات عن 30% من مجموع الأجور والمرتبات.
6- توقع غرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه على من يشغل أجنبي بدون ترخيص.
7- لا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار لمدة تزيد على ستة أشهر.
8- البدل هو ما يعطى للعامل لقاء ظروف أو مخاطر معينة يتعرض لها في أداء عمله.
9- إذا حضر العامل وحالت بينه وبين مباشرة عمله أسباب قهرية خارجة عن إرادة صاحب العمل استحق أجره كاملا.
10- للعامل الذي أمضى في خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة الحق في أجازة بأجر كامل لمدة شهر لأداء فريضة الحج وتكون هذه الأجازة لمرة واحدة طوال مدة خدمته.
11- يستحق العامل بالإضافة إلى أجره 35% من الأجر عن ساعات العمل الليلية.
12- يلتزم صاحب العمل الذي يستخدم خمسون عاملة فأكثر في مكان واحد بإنشاء دار للحضانة.
الاجابة: 1-  2- × (4 اشهر) 3- ×(ملزم بنسبة 5%) 4- 5-  6- × (لا تقل عن 500 ولا تزيد عن 5000) 7- × (3 شهور) 8-  9 - × (نصف أجره) 10-  11- × (35% عن ساعات العمل النهارية و70% عن ساعات العمل الليلية) 12- × (مائة عاملة فأكثر)

السؤال الثاني:
أكمل العبارات الآتية:
1- أنشأت اللجنة العليا لتخطيط واستخدام القوى العاملة بمشاركة ........ و........ و........
2- يمنح ترخيص إلحاق المصريين بالعمل في الداخل أو في الخارج بعد أداء رسم قدره ........ بموجب ........ لصالح وزارة القوى العاملة والهجرة.
3- يجب ألا تقل مساحة مقر الشركة التي يرخص لها بمزاولة تشغيل المصريين في الداخل والخارج عن ........ وأن يوضع الترخيص الممنوح للشركة في ........ داخل المقر.
4- يشمل ملف راغب العمل بالداخل والخارج على صورة من بطاقة ........ وصورة من ........ وصحيفة ........
5- يلتزم صاحب العمل بنفقات ........ في حالة التعاقد للعمل بالخارج من ........ إلى مقر العمل والعكس.
6- المعوق هو كل شخص ........ على الاعتماد على نفسه في مزاولة عمله.
7- المهن التي يحظر على الأجانب الاشتغال بها ........ و........ وأعمال التصدير والتخليص الجمركي.
8- إذا ترك العامل العمل من تلقاء نفسه يسترد جميع مستحقاته من صاحب العمل في مدة لا تجاوز ........ من تاريخ مطالبته بها.
9- للعاملة الحق في أجازة بدون أجر لمدة لا تتجاوز ........ ولا تستحق هذه الأجازة لأكثر من ........ طوال مدة خدمتها.
10- من الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على العامل وفقا للوائح تنظيم العمل والجزاءات التأديبية الخصم من ........ و........ من الخدمة.
11- يحصل العامل على راحة أسبوعية لا تقل عن ........ ساعة كاملة بعد........ عمل متصلة على الأكثر.
الاجابة: 1- ممثلين للوزارات المعنية - ممثلين للاتحاد العام لنقابات عمال مصر- ممثلين لمنظمات أصحاب الأعمال
2- 5000جنيه – شيك مصرفي 3- 80 م2 – مكان ظاهر 4- تحقيق الشخصية – شهادة المعاملة العسكرية – الحالة الجنائية 5- السفر – محل التقاعد 6- غير قادر 7- الإرشاد السياحي
الرقص الشرقي 8- 7 أيام 9- سنتين – مرتين 10- الأجر – الفصل 11- 24 – 6 أيام

السؤال الثالث:
( أ ) تكون مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل في الداخل أو في الخارج عن طريق بعض الجهات.. ما هذه الجهات؟
لا يجوز للأجانب أن يزاولوا عملا إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة وأن يكون مصرحا لهم بدخول البلاد والإقامة بقصد العمل
(ب) ما الشروط الواجب توافرها في مقر الشركة التي يرخص لها بمزاولة تشغيل المصريين للعمل في الداخل والخارج.
1- أن يكون دائما ومستقلا 2- ألا تقل مساحته عن 80 متر مربع.
3-أن يعلن اسم الشركة ومواعيد العمل بها في مكان ظاهر خارج المبنى الذي يقع به المقر.
4- أن يوضع الترخيص الممنوح للشركة في مكان ظاهر داخل المقر المرخص بمزاولة النشاط فيه.

السؤال الرابع:
( أ ) من الواجبات التي تلتزم بها شركة تشغيل المصريين في الداخل والخارج تقديم تقرير دوري نصف سنوي للإدارة المختصة. اذكر محتويات التقرير.
 نشاط الشركة خلال فترة التقرير في مجال تشغيل المصريين بالعمل في الخارج والداخل.
 المشاكل والمعوقات التي تعترض سير العمل في الشركة واقتراح الحلول لها.
 متابعة التغيرات التي تطرأ على سياسة الأجور أو شروط العمل.
 المحافظة على العلاقات الطيبة والمعاملة الحسنة مع أصحاب الأعمال.
 عدم الخروج على حدود التفويضات أو التوكيلات الممنوحة من أصحاب الأعمال إلى الشركة.
 تسهيل إجراء التفتيش الدوري من خلال أجهزة وزارة القوى العاملة والهجرة.
(ب) عرف المعوق واذكر الحقوق التي كفلها له القانون.
يقصد بالمعوق في تطبيق النص كل شخص أصبح غير قادر على الاعتماد على نفسه في مزاولة عمله أو القيام بأداء عمل آخر والاستقرار فيه أو نقصت قدرته على ذلك نتيجة عجز خلقي من الولادة.
- كل معوق يتم تأهيله مهنيا للعمل الحق في الحصول دون مقابل على ما يلي:
1- الحصول على شهادة من وزارة الشئون الاجتماعية مبينا بها المهنة التي يستطيع المعوق العمل بها.
2- القيد في مكتب القوى العاملة التي يقع في دائرة اختصاصه محل إقامة المعوق المؤهل وتسلم له شهادة القيد.
3- يلتزم مكتب القوى العاملة بمساعدة المعوق المسجل لديه في توفير العمل المناسب لسنه وكفاءته المهنية.
4- يعفى كل المعوقين من الكشف الطبي عند التعيين أو اجتياز الامتحان المقرر لشغل الوظيفة
5- لا يجوز حرمان المعوق من أية ميزة أو حق مقرر للعاملين الأسوياء.

السؤال الخامس:
( أ ) حدد القانون ضوابط وشروط لمنح الترخيص للأجانب بالعمل.. ما هذه الضوابط؟
1- عدم مزاحمة الأجنبي للأيدي العاملة في جمهورية مصر العربية مع مراعاة ألا يزيد عدد الأجانب في أي منشأة ولو تعددت فروعها عن 10% من مجموع العاملين بها.
2- حاجة البلاد الاقتصادية واحتياج المنشأة الفعلي لخبرة الأجنبي.
3- حصول الأجنبي على الترخيص لمزاولة المهنة وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها.
4- تناسب مؤهلات وخبرات الأجنبي مع المهنة المطلوبة الإذن له بالعمل بها.
5- إلزام المنشأة التي يرخص لها في استخدام خبراء أو فنيين أجانب بتعيين مساعدين مصريين تتناسب مؤهلاتهم مع مؤهلات هؤلاء الخبراء والفنيين وتدريبهم على أعمالهم وإعداد تقارير دورية
6- تفضيل الأجنبي المولود بالبلاد والمقيم فيها بصفة دائمة.
(ب) ما الحالات التي يلغى فيها الترخيص بالعمل للأجنبي.
1- إذا حكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة والآداب العامة.
2- إذا أثبت الأجنبي بيانات في طلب الترخيص واتضح بعد حصوله عليها أنها غير صحيحة.
3- إذا استعمل ترخيص العمل المصرح به في مهنة أو جهة عمل خلافا لما استخرج الترخيص على أساسه.
4- الحالات التي تمس مصالح البلاد الاقتصادية أو الاجتماعية أو الأمن القومي

السؤال السادس:
( أ ) عرف عقد العمل الفردي مبينا شروط صحته والبيانات التي يجب أن يتضمنها.
هو العقد الذي يتعهد بمقتضاه عامل بأن يعمل لدى صاحب العمل وتحت إدارته أو إشرافه لقاء أجر
• شروط صحته:
يحرر من ثلاث نسخ باللغة العربية يحتفظ صاحب العمل بواحدة ويسلم نسخة للعامل وتودع الثالثة بمكتب التأمينات الاجتماعية المختص.
• البيانات التي يجب أن يتضمنها عقد العمل الفردي:
1- اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.
2- اسم العامل ومؤهله ومهنته أو حرفته ورقمه التأميني ومحل إقامته وما يلزم لإثبات شخصيته.
3- طبيعة ونوع العمل محل التعاقد.
4- الأجر المتفق عليه وطريقة وموعد أداءه وسائر المزايا النقدية والعينية المتفق عليها
(ب) يجب على العامل عند تقديم طلب الاستخدام للمنشأة أن يكون مكتوبا وموقعا ومبينا به اسمه وجنسيته وعنوانه وسنه وأن يكون مصحوبا ببعض الشهادات والأوراق. اذكر هذه الشهادات والأوراق.
1- البطاقة الشخصية أو البطاقة العائلية إذا كان رب أسرة ومعها 6 صور شخصية شمسية.
2- شهادة القيد بمكتب القوى العاملة المختص خلال خمسة عشر يوما من إلحاقه بالعمل.
3- صحيفة الحالة الجنائية 4- شهادة الميلاد أو مستخرج رسمي منها الشهادات الدراسية أو شهادات الخبرة.
4- البطاقة العسكرية لمن تتراوح سنه بين الثامنة عشر والحادي والعشرين أو شهادة المعاملة الخاصة بالخدمة العسكرية لمن يتراوح سنه عند التعيين بين الحادي والعشرين والثلاثين.
5- شهادة طبية تثبت صلاحيته للعمل.
6- ترخيص العمل للأجانب من وزارة القوى العاملة.

السؤال السابع:
( أ ) الأجر كل ما يحصل عليه العامل لقاء عمله ثابتا كان أو متغيرا، نقدا أو عينا. اذكر الأشياء التي اعتبرها المشرع أجرا.
1- العمولة: التي تدخل في إطار علاقة العمل.
2- النسبة المئوية: وهي ما يدفع للعامل مقابل ما يقوم بإنتاجه أو بيعه أو تحصيله طوال قيامه بالعمل المقرر له هذه النسبة.
3- العلاوات: أيا كان سبب استحقاقها أو نوعها.
4- المزايا العينية: التي يلتزم بها صاحب العمل دون أن تستلزمها مقتضيات العمل.
5- المنح: وهي ما يعطى للعامل علاوة على أجره وما يصرف له جزاء أمانته أو كفاءته
6- البدل: وهي ما يعطى للعامل لقاء ظروف أو مخاطر معينة يتعرض لها في أداء عمله.
7- نصيب العامل من الأرباح.
(ب) اذكر اختصاصات المجلس القومي للأجور.
1- وضع الحد الأدنى للأجور على المستوى القومي بمراعاة نفقات المعيشة والوسائل والتدابير التي تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار.
2- وضع الحد الأدنى للعلاوات السنوية الدورية بما لا يقل عن 7% من الأجر الأساسي.
3- تحديد هيكل الأجور لمختلف المهن والقطاعات والأنشطة بالدولة لتحقيق التوازن المطلوب في توزيع الدخل القومي.

السؤال الثامن:
( أ ) اذكر الأحكام التي وضعها المشرع لتنظيم الأجازة السنوية.
1- لا يجوز للعامل النزول عن أجازته.
2- يحدد صاحب العمل مواعيد الأجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل.
3- يلتزم العامل بالقيام بالأجازة في التاريخ والمدة التي حددها صاحب العمل وإذا رفض العامل كتابة القيام بالأجازة سقط حقه في اقتضاء مقابلها.
(ب) اذكر الأعمال المحظورة على العامل أن يقوم بها سواء بنفسه أو بواسطة غيره.
(1) الاحتفاظ لنفسه بأصل أية ورقة أو مستند خاص بالعمل.
(2) العمل للغير سواء بأجر أو بدون أجر إذا كان في قيامه بهذا العمل ما يخل بحسن أدائه لعمله أو لا يتفق مع كرامة العمل أو يمكن الغير من التعرف على أسرار المنشأة أو منافسة صاحب العمل.
(3) ممارسة نشاط مماثل للنشاط الذي يمارسه صاحب العمل أثناء مدة سريان عقده، أو الاشتراك في نشاط من هذا القبيل سواء بصفته شريكا أو عاملا.
(4) الاقتراض من عملاء صاحب العمل أو ممن يمارسون نشاطا مماثلا للنشاط الذي يمارسه صاحب العمل ولا يسري هذا الحظر على الاقتراض من المصارف.
(5) قبول هدايا أو مكافآت أو عمولات أو مبالغ أو أشياء أخرى بأية صفة كانت بمناسبة قيامه بواجباته بغير رضاء صاحب العمل.
(6) جمع نقود أو تبرعات أو توزيع منشورات أو جمع توقيعات أو تنظيم اجتماعات داخل مكان العمل بدون موافقة صاحب العمل.

السؤال التاسع:
( أ ) اذكر الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على العامل.
1- الإنذار.
2- الخصم من الأجر.
3- تأجيل موعد استحقاق العلاوة السنوية لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.
4- الحرمان من جزء من العلاوة السنوية بما لا يجاوز نصفها.
5- تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنة.
6- خفض الأجر بمقدار علاوة على الأكثر.
7- الخفض إلى وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة دون إخلال بقية الأجر الذي كان يتقاضاه.
8- الفصل من الخدمة.
(ب) لا يجوز فصل العامل من الخدمة إلا إذا ارتكب خطأ جسيما.. اشرح العبارة.
نظرا لخطورة عقوبة الفصل من الخدمة فإن المشرع قد أورد الحالات التي يجوز فيها فصل العامل وهي
(1) إذا ثبت انتحال العامل لشخصية غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة.
(2) إذا ثبت ارتكاب العامل لخطأ نشأت عنه أضرار جسيمة لصاحب العمل بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال 24 ساعة من وقت علمه بوقوعه.
(3) إذا تكرر من العامل عدم مراعاة التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العمال والمنشأة بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلنة في مكان ظاهر رغم التنبيه عليه كتابة بمراعاة ذلك.
(4) إذا تغيب العامل بدون مبرر مشروع أكثر من عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متتالية على أن يسبق الفصل إنذار كتابي بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى وخمسة أيام في الحالة الثانية.
(5) إذا ثبت أن العامل أفشى أسرار المنشأة التي يعمل بها أدت إلى إحداث أضرار جسيمة بالمنشأة.
(6) إذا قام العامل بمنافسة صاحب العمل في ذات نشاطه.
(7) إذا وجد العامل أثناء العمل في حالة سكر بين أو متأثرا بما تعاطاه من مادة مخدرة.
(8) إذا ثبت اعتداء العامل على صاحب العمل أو المدير العام أو أحد رؤسائه أثناء العمل وبسببه.




السؤال العاشر:
( أ ) اذكر التزامات صاحب العمل تجاه العامل.
(1) إنشاء ملف لكل عامل يذكر فيه اسمه ومهنته ودرجة مهارته عند التحاقه بالعمل ومحل إقامته وحالته الاجتماعية وتاريخ بداية خدمته وأجره، وبيان ما يدخل عليه من تطورات والجزاءات التي وقعت عليه، وبيان ما حصل عليه من أجازات وتاريخ نهاية خدمته وأسباب ذلك. ويودع بالملف محاضر التحقيق وتقارير رؤسائه عن عمله وأية أوراق أخرى تتعلق بخدمة العامل ولا يجوز الاطلاع على هذه البيانات إلا لمن رخص له قانونا بذلك. وأن يحتفظ بملف العامل لمدة سنة على الأقل من تاريخ انتهاء علاقة العمل.
(2) نقل العامل من الجهة التي تم التعاقد معه فيها إلى مكان العمل، كما يلتزم بإعادته إلى تلك الجهة خلال ثلاثة أيام من تاريخ انتهاء عقد العمل لأحد الأسباب المبينة في القانون إلا إذا رفض العامل كتابة العودة خلال المدة المذكورة.
(3) إذا عهد صاحب العمل إلى صاحب عمل آخر بتأدية عمل من أعماله أو جزء منها وذلك في منطقة عمل واحدة وجب على هذا الأخير أن يسوي بين عماله وعمال صاحب العمل الأصلي في جميع الحقوق
(ب) اذكر الأعمال التي يستمر فيها العمل دون فترات راحة.
1- العمل في إدارة الآلات المولدة للقوى المحركة. 2- أعمال ربط البواخر والأنوار الكاشفة.
3- العمل في المستشفيات والمصحات ودور العلاج الأخرى.
4- العمل في مجال الفراشة المعدة لتأجير الأدوات الخاصة بإقامة الأفراح والمآتم.
5- العمل في مجال تجهيز ودفن الموتى. 6- صناعة البلاستيك. 7- صناعة السينما.
8- صناعة الخزف والصيني. 9- العمل في المخابز. 10- صناعة الدواء. 11- العمل بالصيدليات

السؤال الحادي عشر:
( أ ) نظرا لأن الأطفال بحاجة إلى تنظيم خاص للأعمال التي يكلفون بها أصدر وزير القوى العاملة القواعد التنظيمية لتشغيلهم. اشرح العبارة.
1) الفحص الطبي المبدئي والدوري :
على كل صاحب عمل يستخدم أطفالا إجراء الفحص الطبي الابتدائي عليهم قبل التحاقهم بالعمل للتأكد من سلامتهم ولياقتهم الصحية تبعا لنوع العمل الذي يسند إليهم.
2) تحديد ساعات العمل اليومي والأسبوعي وحظر العمل الإضافي:
يحظر تشغيل الطفل لأكثر من ست ساعات يوميا على أن تتخلل ساعات العمل فترات لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة
3) حظر العمل الليلي للأطفال المشتغلين:
حظر المشرع المصري العمل الليبي للأطفال حظرا شاملا فيما بين الساعة السابعة مساء والساعة السابعة صباحا.
4) الراحة اليومية والأسبوعية:
حفاظا على صحة الأطفال ونموهم البدني والأخلاقي ألزم قانون العمل أصحاب الأعمال بأن تتخلل ساعات العمل اليومي فترة أو فترات للراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة، وبحيث لا يعمل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة.
(ب) لا يجوز تشغيل الأطفال في بعض الصناعات والمهن. اذكر عشرة من هذه الصناعات.
1- صهر الزجاج وإنضاجه 2- كافة أنواع اللحام 3- صناعة الكاوتش 4- العمل كمضيفين في الملاهي
5- العمل في مجال بيع أو شرب الخمور (البارات) 6- صناعة الأسمنت والحراريات
7- صناعة عصر الزيوت بالطرق الميكانيكية 8- كبس القطن 9- صناعة الغراء 10- أعمال الغطس

السؤال الثاني عشر:
( أ ) قرر المشرع ثلاثين عملا لا يجوز تشغيل النساء فيها. اذكر عشرة من تلك الأعمال.
1- صنع الكحول والبوظة وكافة المشروبات الروحية 2-العمل تحت سطح الأرض في المناجم والمحاجر
3- التعرض للمواد المشعة 4- جميع أعمال اللحام 5- صناعة المبيدات الحشرية والمنزلية
6- صناعة الأسمدة 7- صناعة الكاوتش 8- العمل في دبغ الجلود 9- صناعة الأسفلت ومشتقاته
10- سلخ وتقطيع الحيوانات وسمطها وإذابة شحمها
(ب) رعاية من المشرع للأمومة ولتمكين المرأة العاملة من التوفيق بين القيام بعملها وأداء واجباتها نحو أطفالها رتب قانون العمل للمرأة العاملة عدة حقوق. تكلم عن أجازة رعاية الرضيع – الأجازة الخاصة لرعاية الطفل.
أ) أجازة الوضع:
(1) منح قانون العمل أجازة وضع مدتها تسعون يوما بتعويض مساو للأجر الشامل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه وبشرط عدم جواز تشغيل العاملة خلال الخمسة والأربعون يوما التالية للوضع.
(2) إذا أرادت العاملة الحصول على جزء من الأجازة قبل الوضع فعليها تقديم شهادة طبية تبين بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه.
(3) لا يجوز لصاحب العمل تشغيل العاملة خلال الخمسة وأربعون يوما التالية للوضع.
(4) رهن المشرع استحقاق العاملة لإجازة الوضع باشتغالها مدة عشرة أشهر في خدمة صاحب عمل أو أكثر.
(5) قصر المشرع استحقاق العاملة لأجازة الوضع على مرتين طوال مدة خدمتها لدى صاحب عمل واحد أو أكثر.
(6) حظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء أجازة الوضع.
(7) أجاز المشرع لصاحب العمل حرمان العاملة من التعويض عن أجرها الشامل عن مدة أجازة الوضع أو استرداد ما تم أداؤه إليها إذا ثبت اشتغالها خلال مدة الأجازة لدى صاحب عمل آخر
ب) رعاية الرضيع:
- للعاملة التي ترضع طفلها – خلال الأربعة والعشرين شهرا التالية لتاريخ الوضع – الحق في فترتين راحة يوميا لإرضاع طفلها مدة كل فترة نصف ساعة ويجوز للعاملة ضم هاتين الفترتين ويحظر خفض أجر العاملة مقابل هذه الراحة.
- إذا ثبت أن العاملة لا تقوم بإرضاع طفلها فلا حق لها في راحة الرضاعة ولا يشترط لحصولها على هذه الراحة أن تكون قد حصلت على أجازة الوضع.
ج) الأجازة الخاصة لرعاية الطفل:
- للعاملة الحق في الحصول على أجازة بدون أجر لرعاية الطفل وليس لصاحب العمل إجبارها على الحصول على هذه الأجازة، كما أنه لا يملك الاعتراض عليها إن هي طلبتها.
- كما نص القانون على أن يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم خمسين عاملا فأكثر الحصول على أجازة بدون أجر لمدة لا تتجاوز سنتين لرعاية طفلها ولا تستحق هذه الأجازة لأكثر من مرتين طوال مدة خدمتها.
- تتحمل الجهة التابعة لها العاملة باشتراكات التأمين المستحقة عليها وعلى العاملة وفق أحكام هذا القانون خلال مدة الأجازة أو أن تمنح العاملة تعويضا عن أجرها يساوي 25% من المرتب.
- حصول العاملة على هذه الأجازة بدون أجر لا ينفي صلتها بالمنشأة ومن ثم تحتسب هذه الأجازة من مدة خدمتها كما تحتسب مدة الخبرة عند الترقية.
د) التزام صاحب العمل بتوفير دار حضانة:
وضع المشرع التزاما على عاتق صاحب العمل بتوفير دار حضانة لإيواء أطفال العاملات أثناء فترة العمل

السؤال الثالث عشر:
( أ ) اذكر حالات انتهاء عقد العمل الفردي باختصار.
1- انتهاء مدة عقد العمل 2- انتهاء العمل المبرم من أجله عقد العمل 3- انتهاء عقد العمل بالاستقالة
4- انتهاء عقد العمل بوفاة العامل حقيقة أو حكما 5- انتهاء عقد العمل بوفاة صاحب العمل
6- انتهاء عقد العمل لعجز العامل عجزا كليا 7- انتهاء عقد العمل بسبب بلوغ سن التقاعد
8- انتهاء عقد العمل المحدد المدة
(ب) اذكر الأسباب التي لا تعتبر من المبررات المشروعة والكافية لإنهاء عقد العمل.
1- اللون أو الجنس أو الحالة الاجتماعية أو المسئوليات العائلية أو الحمل أو الدين أو الرأي السياسي.
2- انتساب العامل إلى منظمة نقابية أو مشاركته في نشاط نقابي في نطاق ما تحدده القوانين.
3- ممارسة صفة ممثل العمال أو سبق ممارسة هذه الصفة أو السعي إلى تمثيل العمال.
4- تقديم شكوى أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل أو المشاركة في ذلك.
5- توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل.
6- استخدام العامل لحقه في الأجازات.

السؤال الرابع عشر:
( أ ) اذكر الفرق بين:
الأجازة العارضة – الراحة الأسبوعية
الأجازة العارضة (الطارئة):
1- هي التي تعطى للعامل لأسباب طارئة قد لا يعلم بها مقدما فيغيب عن عمله دون إخطار صاحب العمل مقدما وقد يعلم بها مقدما ويكون غيابه مع ذلك ضروريا بحيث لا يمكن ترك أمر إعطائها بأي حال للسلطة التقديرية لصاحب العمل.
2- للعامل أن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لاتتجاوز ستة أيام خلال السنة وبحد أقصى يومان في المرة الواحدة.
3- وتحسب الأجازة العارضة من الأجازة السنوية المقررة للعامل.
4- الأجازة العارضة تكون محسوبة الأجر وتخصم من مدة الأجازة السنوية فإذا كان العامل قد استنفذ مدة أجازته السنوية فإنه يستحق مع ذلك أجازة عارضة في حدود ستة أيام ولكنها عندئذ لا تكون مدفوعة الأجر.
الراحة الأسبوعية:
يستحق العامل يوما في الأسبوع كل ستة أيام عمل ويكون بإحدى الصور:
( أ ) الغلق الأسبوعي.
(ب) تنظيم مواعيد العمل بالمنشأة بحيث يحصل كل عامل على راحة أسبوعية لا تقل عن 24 ساعة متصلة كل ستة أيام عمل متصلة على الأكثر.
(ب) اكتب مذكرات مختصرة عن المجلس القومي للأجور
 ينشأ مجلس قومي للأجور برئاسة وزير التخطيط يختص بما يلي
1- وضع الحد الأدنى للأجور على المستوى القومي بمراعاة نفقات المعيشة والوسائل والتدابير التي تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار.
2- وضع الحد الأدنى للعلاوات السنوية الدورية بما لا يقل عن 7% من الأجر الأساسي.
3- تحديد هيكل الأجور لمختلف المهن والقطاعات والأنشطة بالدولة لتحقيق التوازن المطلوب في توزيع الدخل القومي.

السؤال الخامس عشر:
اذكر الرأي القانوني في المواقف الآتية:
(1) قيام شركة تشغيل المصريين بالداخل والخارج بتقديم طلب تجديد الترخيص بعد انتهاء مدة الترخيص بشهر.
يكون طلب التجديد قبل انتهاء مدة الترخيص بأربعة أشهر على الأقل.
(2) شركة تزاول عمليات إلحاق المصريين بالعمل في الداخل والخارج تتقاضى 5% من أجر العامل عن السنة الأولى كمصروفات إدارية نظير تشغيله.
لا يجوز تقاضي مبالغ من العامل نظير تشغيله بالعمل في الخارج والداخل بما يجاوز نسبة 2% من أجر العامل عن السنة الأولى
(3) احتفاظ شركة بملفات العمال الذين تم التعاقد معهم للعمل بالخارج لمدة سنة كاملة من تاريخ انتهاء العقد.
على الشركة أن تحتفظ لديها بملفات العمال الذين تم التعاقد معهم للعمل بالخارج لمدة سنة كاملة من تاريخ انتهاء العقد.
(4) طالب صاحب عمل معوق باجتياز الامتحان المقرر لشغل الوظيفة كشرط لتعيينه.
يعفى كل المعوقين من الكشف الطبي عند التعيين أو اجتياز الامتحان المقرر لشغل الوظيفة
(5) رفض صاحب عمل خاضع لقانون العمل يستخدم مائة عامل تشغيل 3 معوقين بحجة أن لديه 4 من المعوقين.
تلتزم بعض الجهات بتشغيل عدد من المعوقين المؤهلين يعادل 5% من مجموع عدد العاملين بها وفي هذه الحالة يلزم صاحب العمل بتشغيل 5 معوقين فقط لديه اي انه يتبقي معوق واحد فقط يجب تشغيله
(6) قيام صاحب عمل بتشغيل بعض الأجانب نظرا لاحتياج المنشأة الفعلي لخبرتهم دون الحصول على ترخيص من الوزارة المختصة.
بطلان عقود العمل بطلانا مطلقا وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز خمسة ألاف جنيه
(7) قيام صاحب عمل بتشغيل 10% من العاملين من الأجانب ومنحهم أجر يعادل 25% من أجور العاملين بالمنشأة نظرا لخبرتهم ومؤهلاتهم.
يجب ألا يزيد مجموع ما يتقاضونه من أجر عن 20% من مجموع أجور العاملين التي تؤديها الشركة.
(8) ألغى وزير القوى العاملة والهجرة الترخيص لأجنبي بالعمل في مصر بسبب الحكم عليه في جناية مخلة بالشرف.
يتم الغاء ترخيص العامل الأجنبي اذا حكم عليه في جناية مخلة بالشرف
(9) رفض صاحب عمل تشغيل عامل لم يقدم ضمن مسوغات التعيين شهادة الميلاد.
لا يلزم وجود شهادة الميلاد ويكتفي بأثبات تاريخ الميلاد الموجود ببطاقة تحقيق الشخصية
اعتبر صاحب منشأة سياحية الوهبة التي يدفعها العملاء للعاملين لديه مقابل الخدمة أجرا.
تعتبر الوهبة جزء من الأجر إذا جرت العادة بدفعها، وكانت لها قواعد تسمح بتحديدها
(10) عامل أجره الشهري 300 جنيها أتلف خامات قيمتها 100 جنيه خصمها صاحب العمل من أجره دفعة واحدة.
لا يجوز لصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل أكثر من 25%
(11) وقع صاحب عمل جزاء مالي على عامل قدره 70 جنيها خصمه من أجره الشهري علما بأن راتبه الشهري 210 جنيه بسبب فقد عهدته نتيجة إهماله وبعد التحقيق معه.
لا يجوز لصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل أكثر من 25%
(12) حضر عامل إلى مقر عمله في الوقت المحدد للعمل ووجد المحل مغلقا لوفاة نجل صاحب العمل.
استحق العامل أجره كاملا عن ذلك اليوم لأن التوقف عن العمل يرجع لصاحب العمل
(13) حضر عامل إلى مقر عمله في الوقت المحدد للعمل ولم يتمكن من ممارسة عمله لانقطاع التيار الكهربي.
يستحق العامل نصف أجر فقط لأن الاغلاق حدث لأسباب خارجة عن إرادة صاحب العمل
(14) عامل راتبه الشهري 200 جنيه منحه صاحب العمل 180 جنيه من أجره وبباقي المبلغ ملابس مما ينتجه المصنع.
لا يجوز لصاحب العمل الزام العامل بشراء سلع مما ينتجه
(15) نظرا لقدوم صاحب العمل من رحلة بالخارج وعدم توافر عملة محلية معه أعطى العمال ما يعادل راتبهم الشهري بالدولار.
تؤدى الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل بالعملة المتداولة
(16) ترك عامل العمل من تلقاء نفسه وطالب صاحب العمل بمستحقاته فطلب منه صاحب العمل مهلة شهر لتدبير مستحقاته وأداءها له.
على صاحب العمل أداء أجر العامل وجميع مستحقاته في مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ مطالبة العامل
(17) تنقل عامل لدى أكثر من صاحب عمل حتى أمضى في الخدمة عشر سنوات وطالب صاحب العمل الأخير بأجازة سنوية لمدة شهر رغم أنه لم يعمل لديه سوى سنة فقط.
يستحق العامل هذه الاجازة متى أمضى في الخدمة عشر سنوات لدى صاحب عمل أو أكثر.
(18) تجاوز عامل سن الخمسين وطالب صاحب العمل بأجازة سبعة أيام إضافية زيادة عن أجازته السنوية بحجة أنه يعمل بمنطقة نائية.
من حق هذا العامل الحصول علي 7 ايام بالاضافة الي اجازته السنوية لتجاوزه الخمسين وعمله في منطقة نائية
(19) انتهت علاقة العمل قبل استنفاذ العامل رصيد أجازاته السنوية وطالب صاحب العمل بالأجر المقابل لهذا الرصيد.
إذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاذ العامل رصيد أجازته السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد.
(20) اشتغل عامل أثناء أجازته السنوية لدى صاحب عمل آخر ليزيد من دخله وعندما علم بذلك صاحب العمل حرمه من أجره عن مدة الأجازة.
لصاحب العمل أن يحرم العامل من أجره عن مدة الأجازة إذا ثبت اشتغاله خلالها لدى صاحب عمل آخر
(21) تقدم عامل بطلب للحصول على أجازته السنوية بتاريخ سابق قبلها بخمسة عشر يوما لأداء الامتحان بالمرحلة الجامعية.
للعامل الحق في تحديد موعد أجازته إذا كان متقدما لأداء الامتحان في إحدى مراحل التعليم بشرط أن يخطر صاحب العمل قبل قيامه بالأجازة بأسبوعين على الأقل.
(22) خصم صاحب عمل أجازة الحج لعامل لديه من رصيد أجازته السنوية بحجة أنه لم يمض عليه في العمل سوى ثلاث سنوات.
يجب ان يمضي علي العامل 5 سنوات علي الأقل حتي يستطيع الحصول علي أجازة الحج
(23) رفض صاحب عمل منح عاملة أجازة بدون أجر لرعاية طفلها بحجة أن عدد العاملين لديه لا يتجاوز أربعين عاملا.
يجب ان يتجاوز عدد العاملين لديه 50 عاملا حتي يستطيع اعطائها أجازة رعاية الطفل
(24) مر عامل بضائقة مالية وطلب قرضا من صاحب العمل فرفض فاضطر إلى الاقتراض من أحد عملاء صاحب العمل.
لا يجوز للعامل الاقتراض من عملاء صاحب العمل ويجب توقيع الجزاء التأديبي علي هذا العامل
(25) رفض صاحب عمل إعادة عامل إلى العمل لأنه قدم للمحكمة الجنائية رغم أنه قضي ببراءته.
وجب إعادة العامل للعمل مع تسوية مستحقاته كاملة وإلا اعتبر عدم إعادته فصلا تعسفيا.
تغيب عامل لأكثر من عشرة أيام متتالية لحزنه على وفاة نجله فقام صاحب العمل بفصله دون إنذار.
هذا الغياب له ما يبرره ولذلك فليس من حق صاحب العمل فصل العامل بالاضافه انه يجب ان يسبق الفصل إنذار كتابي بخطاب موصى عليه بعلم الوصول بعد غيابه بخمسة أيام متصلة أو 10 أيام منفصلة
(26) تظلم عامل من خصم صاحب العمل مبلغا ماليا منه وقامت اللجنة المختصة بتقدير مبلغ أقل مما قدره صاحب العمل.
وجب علي صاحب العمل رد ما اقتطع دون وجه حق خلال سبعة أيام من تاريخ صدور قرار اللجنة.
(27) أعدم صاحب عمل ملفات بعض العمال لديه بعد انتهاء علاقة العمل بشهر.
يجب علي صاحب العمل أن يحتفظ بملف العامل لمدة سنة على الأقل من تاريخ انتهاء علاقة العمل.
(28) ذهب عامل أثناء فترة الراحة إلى منزله لتناول الطعام والراحة لمدة ساعة فهل تعتبر هذه الساعة من ساعات العمل أم لا؟
فترة الراحة المخصصة لتناول الطعام لا تعتبر من ساعات العمل سواء قضاها العامل داخل العمل أو خارجه
ولكن لن تحتسب هذه الساعه من ساعات التواجد لأنه لم يقضها داخل العمل
(29) رفض صاحب عمل منح عمال يعملون في مجال صناعة الكاوتشوك ساعة للراحة.
يجب منح هؤلاء العمال ساعة للراحة بل وتحتسب هذه الساعة من ساعات العمل أيضاً
(30) صاحب عمل قام بتشغيل أطفال في أعمال ليلية ودون توقيع الكشف الطبي عليهم.
لا يجوز تشغيل الأطفال في أعمال ليلية كما الزم المشرع صاحب العمل بتوقيع الكشف الطبي علي الأطفال علي نفقته مرة كل عام وكذلك عند انتهاء خدمته
(31) سلم صاحب عمل أجرة أطفال يعملون لديه لولي أمرهم تبرئة لذمته.
يجب تسليم الأجر للطفل نفسه ويجب ان يقوم الطفل بالتوقيع في السجل المعد لذلك بما يفيد استلام الأجر
(32) نظرا لحاجة صاحب عمل إلى العمالة الرخيصة اضطر إلى تشغيل أطفال يقل سنهم عن ثمانية عشر سنة في صناعة الفحم من عظام الحيوانات.
صناعة الفحم من عظام الحيوانات من الأعمال المحظور الحاق الأطفال بها مهما كانت الاسباب والمبررات
(33) خوفا من حدوث تلف محقق لمواد أولية في دور التجهيز اضطر صاحب عمل إلى تشغيل النساء العاملين لديه ليلا.
يجوز لصاحب العمل تشغيلهم ليلا في هذه الحالة طالما كان السبب طاريء وليس من طبيعته ان يتكرر
صاحب ملهى ليلي قام بتشغيل راقصات وفنانات بحجة أنهن راشدات سنا.
لا ضرر من ذلك من وجهة نظر المشرع طالما بلغن سن الرشد
(34) سمح صاحب عمل بمنح عاملة ساعة يوميا لرعاية ابنها الرضيع مقابل خفض أجر العاملة بما يقابل هذه الساعة.
غير مسموح له بخفض أجر العاملة مقابل استخدامها لساعة رعاية طفلها الرضيع
(35) حصلت عاملة على أجازة خاصة لرعاية طفلها وعند طلبها ترك الخدمة رفض صاحب العمل اعتبار مدة الأجازة ضمن مدة خدمتها.
تحتسب أجازة رعاية الطفل من مدة خدمتها كما تحتسب مدة الخبرة عند الترقية.
(36) رفض صاحب عمل إنشاء دار حضانة لأبناء العاملات بحجة أن العاملات لديه أقل من مائة عاملة. المنشآت التي تستخدم أقل من مائة عاملة في منطقة واحدة يلتزم أصحاب الأعمال في تلك المنشآت بأن يشتركوا في توفير دار حضانة لرعاية أبناء العاملات وذلك إما بإنشاء دار للحضانة أو بأن يعهدوا إلى دار حضانة قائمة بإيواء أطفال العاملات.
(37) قدم عامل استقاله مكتوبة لصاحب العمل وبعد خمسة أيام عدل عن استقالته كتابة.
للعامل المستقيل أن يعدل عن استقالته كتابة خلال أسبوع من تاريخ إخطار صاحب العمل للعامل بقبول الاستقالة.

أسئلة على الفصل الثالث

السؤال الأول:
( أ ) أكمل العبارات الآتية:
1- لا يجوز لأي جهة مزاولة عمليات التدريب المهني إلا إذا كانت متخذة شكل شركة من شركات ........ أو ........ أو ........
2- يشترط في مقر الشركة المرخص لها بمزاولة نشاط التدريب المهني: 1- ........ 2- ........ 3- ........
3- يشترط في الشخص المدرب الحصول على ........ مناسب وخبرة عملية لا تقل عن ........ سنوات في نفس التخصص.
4- اتفاق التدرج المهني هو عقد بمقتضاه يتعاقد شخص مع ........ بقصد تعلم ........ أو صنعة.
5- يحرر اتفاق التدرج المهني من ثلاث نسخ نسخة إلى ........ أو ولي أمره ونسخة ........ وتحفظ النسخة الثالثة بمكتب ........
6- ينشئ مكتب العمل المختص ملفا لكل متدرج يتضمن بطاقة ........ وبطاقة ........ واتفاق ........ وتقارير المتابعة من صاحب العمل ومفتشي التدرج بمكتب العمل.
7- من التزامات المتدرج الحرص على ........ والمحافظة على ........ واحترام ........ وعدم إفشاء ........
8- ينتهي اتفاق التدرج المهني بانتهاء ........ المحدد بالاتفاق أو بإتمام المتدرج سن ........ أيهما أقرب.
9- يشترط في الشخص المدرب الإلمام بعلوم ........ واجتياز ........ التي تجريها وزارة القوى العاملة والهجرة.
10- يمنح المتدرج في نهاية فترة التدريب ........ تفيد اجتيازه التدريب ........
الاجابة: 1- المساهمة – التوصية بالاسهم – ذات المسؤلية المحدودة 2- أن يكون المقر دائما ومستقلا - الإعـــلان عــن مــواعيد العمـــل وفترات الراحة في مكان ظاهر - عدم مزاولة هذا النشاط في غير المقر المبين بالترخيص
3- مؤهل – 5 سنوات 4- صاحب عمل – مهنة 5- المتدرج – لصاحب العمل – العمل 6- تعريف المتدرج – التوجيه المهني للمتدرج – التدرج المهني 7- تعلم المهنة – العدد والأدوات – نظام العمل وقواعده – اسرار العمل
8- فترة التدريب – 18 سنة 9- الحاسب الآلي – الإختبارات 10- شهادة - بنجاح
(ب) اذكر الفرق بين التوجيه المهني – التدرج المهني – التدريب المهني.
التوجيه المهني: مساعدة الفرد في اختيار المهنة أو المسار المهني الأكثر ملاءمة لقدراته واستعداده وميوله
التدرج المهني: هو عقد بمقتضاه يتعاقد شخص مع صاحب عمل أو صانع بقصد تعلم مهنة أو صنعة
التدريب المهني: الوسائل التي من شأنها تمكين الفرد من اكتساب وتنمية المعارف والمهارات والقدرات اللازمة لإعداده للعمل المناسب

السؤال الثاني:
( أ ) ضع علامة () أمام العبارة الصحيحة وعلامة (×) أمام العبارة الخاطئة:
1- يلغى الترخيص بالتدريب المهني في حالة ثبوت تقاضي الشركة مصروفات تفوق ما تحدده لها وزارة القوى العاملة والهجرة.
2- يشترط في مقر الشركة المرخص لها بالتدريب المهني أن يكون دائما ومستقلا.
3- يشترط في الشخص المدرب أن يتمتع بالسمعة الطيبة وتوافر اللياقة الصحية.
4- يمكن لصاحب العمل إجراء التدريب خلال الراحة الأسبوعية أو العطلات الرسمية.
5- تخضع أموال صندوق التدريب المهني لرقابة البنك المركزي.
6- مدة التدريب لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سنتين.
7- ليس شرطا أن يتلقى المتدرج أجرا وإنما يتعلم مهنة أو صنعة.
8- يجب إخطار المرشحين المقبولين للتدريب بموعد ومكان التدريب قبل بداية التدريب بأسبوع.
9- يلغى ترخيص المدرب في حالة إدانته في جريمة مخلة بالشرف ما لم يرد إليه اعتباره.
10- يجب إخطار وزارة القوى العاملة والهجرة بأي تغيير في النشاط أو المقر قبل ثلاثة أشهر من التغيير.
الاجابة:- 1-  2-  3-  4- × 5- × 6- ×لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن 3 7-  8- ×شهر 9-  10- × 6أشهر
(ب) مم تتكون موارد صندوق تمويل التدريب المهني؟
1- 1% من صافي أرباح المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون 2- ما تخصصه الدولة له من موارد.
3- الإعانات والتبرعات والهبات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق. 4-عائد استثمار أموال الصندوق.

السؤال الثالث:
( أ ) ما المستندات الواجب تقديمها لوزارة القوى العاملة والهجرة للحصول على ترخيص التدريب المهني؟
1- صورة رسمية من عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي. 2- الرسم الهندسي لمركز التدريب المهني.
3-بيان رسمي بأسماء أعضاء مجلس الإدارة والمديرين المسئولين وجنسياتهم.
4-صحيفة الحالة الجنائية لكل منهم. 5- صورة طبق الأصل من البطاقة الضريبية للشركة.
6-صورة طبق الأصل من السجل التجاري. 7- صورة من عقد الإيجار أو الملكية.
8-بيان بأماكن وفروع الشركة التي تمارس فيها هذا النشاط. 9- دراسة الجدوى الاقتصادية للنشاط.
(ب) يزاول مركز التدريب المهني نشاطه وفقا لعدة إجراءات.. ما هذه الإجراءات؟
1- يعلن المركز عن مزاولة نشاط التدريب المهني مع إخطار وزارة القوى العاملة والهجرة
2- تلقي طلبات الراغبين في الالتحاق ببرامج التدريب على المهن التي تحددها وزارة القوى العاملة
3- توفير كافة التسهيلات اللازمة للمتقدمين بما يمكنهم من تلقي التدريب الذي يتوافق مع ميولهم وقدراتهم.
4- دراسة الطلبات المقدمة من راغبي التدريب لاختيار أفضل المرشحين منهم.
5- إخطار المرشحين المقبولين للتدريب بموعد ومكان التدريب قبل بداية الدورة التدريبية بشهر على الأقل.
6- التأمين على المتدربين ضد إصابات العمل خلال فترة تدريبهم بالمركز.
7- تقديم التوجيه والمشورة المهنية للمتدربين بما يمكنهم من اختيار المهنة التي تتفق مع ميول كل منهم
8- منح المتدرب شهادة تفيد اجتيازه البرنامج التدريبي مبينا به المستوى الذي بلغه المتدرب.

السؤال الرابع:
( أ ) لا يجوز لأي جهة مزاولة عمليات التدريب المهني إلا بالحصول على ترخيص من وزارة القوى العاملة والهجرة إلا أن هناك استثناءات.. في ضوء العبارة اذكر الجهات التي يجب أن تحصل على ترخيص والجهات المستثناه.
لا يجوز لأي جهة مزاولة عمليات التدريب المهني إلا إذا كانت متخذة شكل شركة من شركات المساهمة أو التوصية بالأسهم أو الشركات ذات المسئولية المحدودة والحصول على ترخيص من وزارة القوى العاملة والهجرة
ويستثنى من أحكام الفقرة السابقة:
1- الجهات والمنظمات النقابية والجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تزاول عمليات التدريب المهني
2- الجهات التي تنشئها وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية.
3- الجهات التي تزاول عمليات التأهيل والتدريب المهني للمعوقين. 4- المنشآت التي تتولى تدريب عمالها.
(ب‌) اذكر حالات إلغاء ترخيص مزاولة نشاط التدريب المهني.
1- فقد الشركة شرطا أو أكثر من شروط منح الترخيص.
2- ثبوت تقاضي الشركة مصروفات تفوق ما تحدده وزارة القوى العاملة والهجرة.
3- تقديم بيانات مخالفة للواقع. 4- مزاولة النشاط في غير المقر المبين بالترخيص
5- ثبوت مخالفة الشركة لأحكام القوانين والقرارات واللوائح.

السؤال الخامس:
( أ ) ما الشروط الواجب توافرها في الشخص المدرب وحالات إلغاء الترخيص له؟
1- الحصول على مؤهل مناسب وخبرة عملية لا تقل عن 5 سنوات في نفس التخصص.
2- أن يتمتع بالسمعة الطيبة مع تقديمه صحيفة الحالة الجنائية المؤيدة لذلك عند التحاقه للعمل بالمركز.
3- توافر اللياقة الصحية بتقديمه شهادة تفيد ذلك من جهة معتمدة.
4- الإلمام بعلوم الحاسبات الآلية والمصطلحات الفنية ذات الصلة بمهنته أو تخصصه.
5- اجتياز الاختبارات التي تجريها وزارة القوى العاملة والهجرة.
6- استيفاء النماذج التي تعدها الوزارة بشأن أية بيانات إضافية.
يلغى ترخيص المدرب في حالة مخالفة شروط الترخيص وعلى الأخص في الحالات الآتية:
1- إدانته في جريمة مخلة بالشرف ما لم يرد إليه اعتباره. 2- الإخلال بواجباته الوظيفية.
3- اكتشاف بيانات غير صحيحة تخالف تلك التي قدمها المدرب المهني لوزارة القوى العاملة والهجرة.
(ب‌) ما الشروط الواجب توافرها في مقر الشركة المرخص لها بمزاولة التدريب وحالات إلغاء الترخيص لها؟
1- أن يكون المقر دائما ومستقلا يسهم بتقديم التدريب الملائم للمتقدمين.
2- الإعـــلان عــن مــواعيد العمـــل وفترات الراحة في مكان ظاهر في مدخل المبنى
3- عدم مزاولة هذا النشاط في غير المقر المبين بالترخيص الصادر في هذا الشأن.

السؤال السادس:
( أ ) اذكر التزامات صاحب العمل تجاه المتدرج.
1- موافاة مكتب العمل بأسماء المتدرجين وأسماء القائمين بالإشراف على تدريبهم وساعات التدريب وفترات الراحة بشرط ألا تزيد ساعات التدريب اليومي عن 6 ساعات.
2- عدم إلحاق المتدرجين بالتدريب قبل إتمامهم سن الثانية عشر.
3- عدم إجراء التدريب خلال الراحة الأسبوعية أو العطلات الرسمية.
4- تقديم تقرير لمكتب العمل في نهاية كل مرحلة من مراحل تعلم المهنة يفيد اجتياز العامل المتدرج
5- توفير كافة التسهيلات التي تمكن المتدرج من تعلم المهنة بطريقة سليمة ومتدرجة.
6- تقديم كافة التسهيلات لمفتشي التدرج المهني لإجراء المتابعة الميدانية للمتدرجين.
7- منح المتدرجين كافة المزايا الاجتماعية والثقافية والصحية التي يتمتع بها عمال المنشأة.
8- الحفاظ على سلامة المتدرج وتوفير وسائل الصحة والسلامة المهنية وتأمين بيئة العمل.
9- إخطار ولي أمر المتدرج ومكتب العمل المختص بأي حوادث تقع للمتدرج واتخاذ إجراءات إسعافه.
10- التأمين على المتدرج ضد إصابات العمل طبقا لقانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته.



(ب) اكتب الرأي القانوني في المواقف الآتية:
1- اضطر صاحب عمل إلى تغيير مقر التدريب المهني وأخطر وزارة القوى العاملة والهجرة بالمقر الجديد بعدها بشهر.
عند إجراء أي تغيير في المقر يجب إخطار وزارة القوى العاملة والهجرة بذلك قبل ستة أشهر من التغيير.

2- تبين بعد التحاق مدرب بالعمل أنه قدم بيانات غير صحيحة لوزارة القوى العاملة والهجرة.
يتم الغاء ترخيص هذا المتدرب

3- نظرا لقلة عدد العاملين في قسم دباغة الجلود عن المطلوب ألحق صاحب عمل بعض المتدرجين لديه بهذا القسم.
يحظر إلحاق المتدرج لتعلم المهن المحظور تشغيل الأطفال بها

4- اضطر صاحب عمل إلى زيادة ساعات التدريب اليومي إلى 8 ساعات يوميا وإجراء التدريب خلال الراحة الأسبوعية لارتباط المدرب بعمل آخر.
يجب ألا تزيد ساعات التدريب اليومي عن 6 ساعات كما انه لا يجوز العمل خلال الراحة الاسبوعية

5- قيام إحدى الشركات بمزاولة عمليات التأهيل والتدريب المهني للمعوقين دون الحصول على ترخيص من وزارة القوى العاملة والهجرة.
تستثني هذه الشركة من بند الحصول علي ترخيص طالما كان التدريب خاص بالمعوقين


أسئلة على الفصل الرابع
السؤال الأول:
( أ ) ضع علامة () أمام العبارة الصحيحة وعلامة (×) أمام العبارة الخاطئة:
1- يكون إبرام الاتفاقية الجماعية لمدة محددة لا تزيد عن سنتين.
2- يتولى الاتحاد العام لنقابات العمال الدفاع عن حقوق العمال ورعاية مصالحهم.
3- إبرام عقود العمل الجماعية مقصورة على النقابة العامة للعمال.
4- تنطبق أحكام التسوية الودية على الطوائف المستثناه من أحكام قانون العمل.
5- يتعين على الوسيط إنجاز مهمته خلال مدة حدها الأقصى ثلاثون يوما وذلك في كل نزاع عمالي على حده.
6- في حالة رفض التوصيات التي قدمها الوسيط لحل المنازعة العمالية يتم اللجوء إلى إجراء التحكيم.
7- يجب على الجهة الإدارية المختصة إحالة ملف النزاع إلى هيئة التحكيم خلال يومين من تاريخ تقديم الطلب إليها.
8- المنشآت الاستراتيجية والحيوية يتم الانتقال فيها من المفاوضات إلى التحكيم مباشرة لحسم المنازعة الجماعية دون سلوك سبيل الوساطة.
الاجابة:- 1- ×3 سنوات 2-  3- × 4- × 5- × 45 يوم 6-  7-  8- 
(ب‌) اذكر الفرق بين اتفاقية العمل الجماعية – عقد العمل الجماعي.
اتفاقية العمل الجماعية:هي اتفاق ينظم شروط وظروف العمل وأحكام التشغيل ويبرم بين منظمة أو أكثر من المنظمات النقابية العمالية وبين صاحب عمل أو مجموعة من أصحاب الأعمال أو منظمة أو أكثر من منظماتهم
عقد العمل الجماعي: اتفاق ينظم شروط العمل، وظروفه وأحكام التشغيل ويبرم بين منظمة نقابية أو أكثر وبين صاحب عمل أو أكثر أو من يستخدمون عمالا ينتمون إلى تلك المنظمات النقابية أو منظمات أصحاب الأعمال

السؤال الثاني:
( أ ) عرف اتفاقية العمل الجماعية وشرط صحتها.
اتفاقية العمل الجماعية:هي اتفاق ينظم شروط وظروف العمل وأحكام التشغيل ويبرم بين منظمة أو أكثر من المنظمات النقابية العمالية وبين صاحب عمل أو مجموعة من أصحاب الأعمال أو منظمة أو أكثر من منظماتهم
شرط صحتها: 1- يجب أن تكون الاتفاقية مكتوبة باللغة العربية.
2- أن تعرض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ توقيعها على مجلس إدارة النقابة العامة أو الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.
3- أن تكون الموافقة عليها من أيهما بالأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس الإدارة وذلك خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ توقيع الاتفاقية.

4- يجب أن تكون الاتفاقية مكتوبة باللغة العربية.
5- أن تعرض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ توقيعها على مجلس إدارة النقابة العامة أو الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.
6- أن تكون الموافقة عليها من أيهما بالأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس الإدارة وذلك خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ توقيع الاتفاقية.
(ب) اشترط المشرع شروطا موضوعية وأخرى شكلية بدونها يصبح عقد العمل الجماعي باطلا بطلانا مطلقا.
ما هذه الشروط؟
الشروط الموضوعية: 1- ألا تخالف شروط العقد حكما من أحكام قانون العمل
2- لا يجوز أن تزيد مدة عقد العمل الجماعي عن ثلاث سنوات، أو المدة اللازمة لتنفيذ مشروع معين
3- لا يكون من شأن شروط عقد العمل الجماعي مخالفة لأحكام القوانين واللوائح المعمول بها أو النظام
الشروط الشكلية: أ) شروط لازمة لانعقاد العقد:
- أن يكون مكتوبا وباللغة العربية لمنع المنازعات.
- موافقة ثلثي أعضاء مجلس إدارة المنظمة النقابية المتعاقدة.
ب) شروط لازمة لإنتاج العقد وآثاره:
لا يكون العقد ملزما إلا بعد مراجعته وقيده لدى الجهة الإدارية المختصة، فعقد العمل الجامعي غير المقيد لا يخول لأي من الطرفين مطالبة الآخر قضائيا بأداء ما تعهد به من التزامات.

السؤال الثالث:
( أ ) هناك أسباب عادية وأسباب عرضية لإنهاء عقد العمل الجماعي. ما هذه الأسباب؟
أسباب عادية : يجوز لأي طرف في العقد الجماعي التمسك بإنهائه عند حلول الأجل المحدد له أو عند إنجاز مشروع معين في حالة إبلاغ الطرف الآخر والجهة الإدارية قبل حلول الأجل بشهر على الأقل برغبته في الإنهاء.
أسباب عرضية: 1- أن تطرأ تغيرات جوهرية على ظروف العقد تبرر طلب الإنهاء إذا لم تنجح المفاوضات الجماعية ولا الوساطة في اتفاق يحقق التوازن بين مصلحة الطرفين.
2- أن يسلك أطراف العقد وجوبا طريق التفاوض للوصول إلى اتفاق أو اتخاذ إجراءات الوساطة. فإذا انتهى عقد العمل الجماعي بالنسبة لأحد أطراف العقد لا يمتد إلى غيره.
(ب‌) المفاوضة الجماعية والوساطة وجهان لعملة واحدة.. اشرح العبارة.
بالفعل هما وجهان لعملة واحدة لأن الهدف منهما هو تقريب وجهات النظر بين الطرفين سواء بجلوسهما معا وجها لوجه دون وسيط او بتدخل وسيط لتقريب وجهات النظر بينهم

السؤال الرابع:
( أ ) اكتب مذكرات مختصرة عن هيئة التحكيم
تشكل هيئة التحكيم من:
1- إحدى دوائر محاكم الاستئناف التي تحددها الجمعية العمومية لكل محكمة في بداية كل سنة قضائية والتي يقع في دائرة اختصاصها المركز الرئيسي للمنشآت وتكون لرئيس هذه الدائرة رئاسة الهيئة.
2- محكم عن صاحب العمل. 3- محكم عن التنظيم النقابي تختاره النقابة العامة المعنية.
4- محكم عن الوزارة المختصة يختاره الوزير المختص.
(ب) اذكر باختصار إجراءات نظر النزاع في التحكيم.
إذا عرض النزاع على التحكيم فإن رئيس هيئة التحكيم يحدد جلسة للنظر فيه، لا يجاوز ميعادها خمسة عشر يوما من تاريخ وصول أوراق الموضوع وحدد المشرع مدة الفصل في النزاع أمام هيئة التحكيم وهذه المدة لا تزيد عن ثلاثين يوما من تاريخ الجلسة الأولى
كما أن للهيئة توقيع الجزاءات المقررة عن تخلف أحد الخصوم عن إيداع المستندات والمذكرات المؤيدة لدفاعه، أو عن تخلف الشاهد دون عذر مقبول عن الحضور أو امتناعه عن أداء اليمين أو الإجابة.
ويصدر قرار الهيئة بأغلبية الآراء ويكون مسببا ويعتبر بمثابة حكم صادر من محكمة الاستئناف
السؤال الخامس:
( أ ) أكمل العبارات الآتية:
1- من أركان انعقاد عقد العمل الجماعي الرضا، ......، ......
2- يتولى الاتحاد العام ...... الدفاع عن حقوق عمال مصر ورعاية مصالحهم.
3- يشــــترط لتطبيق أحكام التسوية الودية والتحكيم في منازعات العمل الجماعية: 1- ...... 2- ...... 3- ......
4- يتم التفاوض في المنشآت التي تستخدم أقل من خمسين عامل بين ممثلين من ...... المعنية وممثلين عن ......
5- تمر التسوية الودية بمراحل ثلاث تبدأ بـ...... وتنتهي بـ...... مرورا بـ......
6- حدد المشرع مدة الفصل في النزاع أمام هيئة التحكيم بمدة لا تزيد عن ...... يوما من تاريخ ...... المحددة لنظر النزاع.
الإجابة: 1- المحل – السبب 2- لنقابات العمال 3- أن يكون ثمة نزاع يتولد عن علاقة عمل - أن تكون المنازعة جماعية - أن يكون النزاع خاص بالعمل أو بشروطه أو بأحكام الاستخدام 4- اللجنة النقابية – صاحب العمل
5- التفاوض – التحكيم – الوساطة 6- ثلاثين – الجلسة الأولي
(ب) اذكر الأشخاص الذين تسري عليهم أحكام عقد العمل الجماعي.
 أطرافه الأصليين وهم المنظمات النقابية وصاحب العمل أو أصحاب الأعمال
 المنظمات النقابية التي تحل محل المنظمة التي أبرمت العقد أو أصحاب الأعمال المتعاقدين
 الأعضاء المنضمون ويقصد بهم المنظمات النقابية وأصحاب الأعمال أو المنظمات المماثلة لهم
 جميع عمال المنشأة إذا كان نصفهم على الأقل منضم لمنظمة نقابية.

السؤال السادس:
( أ ) علل لما يأتي:
1- عقد العمل الجماعي لا ينشأ صحيحا إلا إذا توافرت أركان انعقاده.
2- لا يكون عقد العمل الجماعي ملزما إلا بعد مراجعته وقيده لدى الجهة الإدارية المختصة.
3- عقد العمل الجماعي لا يتجدد تلقائيا.
4- تمر التسوية الودية بمرحلتين متتاليتين.
1- عقد العمل الجماعي لا ينشأ صحيحا إلا إذا توافرت أركان انعقاده وهي الرضاء والمحل والسبب وعناصر صحته حتي لا يشوب انعقاده غلط أو تدليس أو إكراه
2- لأن عقد العمل الجماعي غير المقيد لا يخول لأي من الطرفين مطالبة الآخر قضائيا بأداء ما تعهد به من التزامات.
3- يتعين لتجديده سلوك طريق المفاوضات الجماعية قبل انتهاء مدته بثلاثة أشهر
4- التسوية الودية للمنازعة العمالية تمر بمرحلتين متتاليتين الأولى هي المفاوضات الجماعية والثانية هي الوساطة أو التوفيق والفرق بينهما أن المفاوضات الجماعية حوار مباشر بين أصحاب العمل أو من يمثلهم وبين العمال أو من ينوب عنهم. أما الوساطة فهي محاولة للتوفيق بين طرفي المنازعة عن طريق وسيط
(ب) ما الشروط الواجب توافرها فيمن يقوم بإجراءات الوساطة؟
1- أن يكون ذا خبرة في موضوع النزاع.
2- ألا يكون له مصلحة في النزاع، والمقصود بالمصلحة على إطلاقها مالية كانت أم أدبية.
3- ألا يكون قد سبق اشتراكه بأية صورة في بحث النزاع أو محاولة تسويته.

أسئلة على الفصل الخامس
السؤال الأول:
( أ ) ضع علامة () أمام العبارة الصحيحة وعلامة (×) أمام العبارة الخاطئة:
1- تختص اللجنة المحلية بمنح الموافقات وإصدار التراخيص للمحال والمنشآت التابعة للقطاع العام.
2- تختص لجنة المحافظة بمنح الموافقات وإصدار التراخيص بالنسبة لمحال ومنشآت القطاع الاستثماري.
3- تلتزم المنشأة وفروعها بتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية للوقاية من المخاطر الفيزيائية الناجمة عن مخاطر الانفجار.
4- من واجبات جهاز التفتيش الاطلاع على خطة الطوارئ وتحليل المخاطر الخاصة بالمنشأة.
5- من واجبات جهاز التفتيش إجراء التفتيش الدوري اليومي في كل وردية عمل على أماكن العمل وخاصة الخطرة منها.
6- تلتزم المنشأة وفروعها بإجراء الكشف الطبي على العامل بمجرد استلامه العمل.
7- يجوز إغلاق المنشأة عند وجود خطر على صحة العاملين أو سلامتهم مع إعطاء العامل نصف أجره.
الاجابة: 1- ×(القطاع الخاص) 2-  3-  4-  5- × 6- ×(قبل استلامه للعمل) 7- ×(الأجر كامل)
(ب‌) ما واجبات جهاز التفتيش في مجال السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل؟
1- إجراء بعض الفحوص الطبية والمعملية اللازمة على العمال بالمنشآت للتأكد من ملاءمة ظروف العمل.
2- أخذ عينات من المواد المستعملة أو المتداولة في العمليات الصناعية والتي قد يكون لها تأثير ضار على سلامة وصحة العمال أو بيئة العمل لتحليلها والتعرف على الآثار الناتجة عن استخدامها
3- استخدام المعدات والأجهزة وآلات التصوير وغيرها لتحليل أسباب الحوادث.
4- الاطلاع على خطة الطوارئ وتحليل المخاطر الخاصة بالمنشأة.
5- الاطلاع على نتائج التقارير الفنية والإدارية التي ترد للمنشأة عن أنواع الحوادث الجسيمة وأسبابها.
6- الاطلاع على كميات المخزون من المواد الخطرة التي تهدد المنشأة.

السؤال الثاني:
( أ ) أكمل العبارات الآتية:
1- من واجبات جهاز التفتيش استخدام المعدات والأجهزة و....... وغيرها لتحليل أسباب .......
2- تنجم المخاطر الفيزيائية عن الضوضاء و....... والإشعاعات الخطرة و....... ومخاطر .......
3- تلتزم المنشأة وفروعها بتوفير وسائل الوقاية من المخاطر الكيميائية الناتجة عن التعامل مع المواد الكيميائية ....... و....... و.......
4- من واجبات العامل أن يستعمل وسائل ....... وينفذ ....... للمحافظة على صحته ووقاية من حوادث العمل.
5- من التزامات الجهة الإدارية المختصة تزويد جهاز التفتيش بأجهزة ومعدات ....... وكافة ....... اللازمة لأداء مهمته.
6- تلتزم كل منشأة صناعية يعمل بها ....... فأكثر بموافاة مديرية القوى العاملة المختصة بإحصائية ....... سنوية عن الأمراض والإصابات.
الاجابة:- 1- آلات التصوير – الحوادث 2- الإهتزازات – الضارة – الانفجار 3- صلبة – سائلة – غازية
4- الوقاية – التعليمات 5- القياس – الإمكانيات 6- 15 عامل - نصف
(ب) بين التزامات المنشأة وفروعها في تأمين بيئة العمل للوقاية من المخاطر الآتية:
المخاطر الميكانيكية – المخاطر السلبية – مخاطر الحريق
المخاطر الميكانيكية:- تلتزم المنشأة وفروعها باتخاذ جميع الاحتياطات والتدابير اللازمة لتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل من المخاطر الميكانيكية والتي تنشأ من الاصطدام بين جسم العامل وبين جسم صلب
المخاطر السلبية:- تلتزم المنشأة وفروعها بتوفير وسائل الوقاية من المخاطر السلبية والتي تنشأ أو يتفاقم الضرر أو الخطر من عدم توافرها، كوسائل الإنقاذ والإسعاف والنظافة والترتيب والتنظيم بأماكن العمل، والتأكد من حصول العاملين بأماكن طهو وتناول الأطعمة والمشروبات على الشهادات الصحية الدالة على خلوهم من الأمراض الوبائية
مخاطر الحريق:- تلتزم المنشأة وفروعها باتخاذ الاحتياطات والاشتراطات اللازمة للوقاية من مخاطر الحريق طبقا لما تحدده الجهة المختصة بوزارة الداخلية ومع مراعاة ما يأتي:
1- أن تكون كافة أجهزة وأدوات الإطفاء المستخدمة مطابقة للمواصفات القياسية المصرية.
2- تطوير معدات الإطفاء والوقاية باستخدام أحدث الوسائل وتوفير أجهزة التنبيه والتحذير والإنذار المبكر

السؤال الثالث:
(أ) اذكر اختصاصات كل من:
لجنة وزارة الصناعة – لجنة المحافظة – اللجنة المحلية
لجنة وزارة الصناعة:- 1- وضع معايير واشتراطات منح تراخيص المحال المنشآت الصناعية التي تنشئها أو تديرها الوزارات أو الهيئات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها.
2-الموافقة على اتخاذ إجراءات منح التراخيص للمحال والمنشآت المشار إليها على أن يكون إصدار التراخيص من وحدات الإدارة المحلية المختصة.
لجنة المحافظة:- 1- متابعة اتخاذ إجراءات منح التراخيص للمحال والمنشآت ومتابعة تنفيذ الاشتراطات التي وضعتها اللجنة المركزية في هذا الخصوص.
2- منح الموافقات وإصدار التراخيص بالنسبة لمحال ومنشآت القطاع الاستثماري بنفس المعايير والاشتراطات التي تضعها اللجنة المركزية.
اللجنة المحلية:- 1- منح الموافقات وإصدار التراخيص للمحال والمنشآت التابعة للقطاع الخاص.
2-تحديد الاشتراطات الخاصة الواجب توافرها في المحل أو المنشأة موضوع طلب الترخيص.
(ب) اذكر باختصار التزامات كل من المنشأة والعامل تجاه السلامة والصحة المهنية.
التزامات المنشأة :- 1- الوقاية من المخاطر الفيزيائية 2- الوقاية من المخاطر الميكانيكية
3- الوقاية من المخاطر البيولوجية 4- الوقاية من المخاطر الكيميائية 5- الوقاية من المخاطر السلبية
6- الوقاية من مخاطر الحريق 7- إعداد خطة طوارئ لحماية المنشأة والعمال بها عند وقوع الكارثة
التزامات العامل:- 1- يلتزم العامل بأن يستعمل وسائل الوقاية ويتعهد بالعناية بما في حوزته منها.
2-تنفيذ التعليمات الصادرة للمحافظة على صحته ووقايته من حوادث العمل.
3- ألا يرتكب أي فعل يقصد به منع تنفيذ التعليمات أو إساءة استعمال الوسائل الموضوعة لحماية وسلامة العمال المشتغلين معه أو تغييرها أو إلحاق ضرر أو تلف بها.

السؤال الرابع:
ما الإجراءات الواجب على المنشأة وفروعها مراعاتها للوقاية من المخاطر الكيميائية؟
1- عدم تجاوز أقصى تركيز مسموح به للمواد الكيميائية والمواد المسببة للسرطان التي يتعرض لها العمال.
2- عدم تجاوز الحد الأقصى لكميات مخزن المواد الكيميائية الخطرة.
3- توفير الاحتياطات اللازمة لوقاية المنشأة والعمال عند نقل وتخزين وتداول واستخدام المواد الكيميائية
4- الاحتفاظ بسجل لحصر المواد الكيميائية الخطرة المتداولة وبسجل لرصد بيئة العمل
5- وضع بطاقات تعريف لجميع المواد الكيميائية المتداولة في العمل
6- تدريب العمال على طرق التعامل مع المواد الكيميائية الخطرة والمواد المسببة للسرطان.

السؤال الخامس :
( أ ) ما التزامات المنشأة وفروعها تجاه الخدمات الاجتماعية والصحية؟
1- الكشف الطبي على العامل قبل التحاقه بالعمل للتأكد من سلامته ولياقته الصحية طبقا لنوع العمل
2- كشف القدرات للتأكد من لياقة العامل من ناحية قدراته الجسمانية والعقلية والنفسية
3- تدريب العامل على الأسس السليمة لأداء مهنته.
4- إحاطة العامل قبل مزاولة العمل بمخاطر مهنته وإلزامه باستخدام وسائل الوقاية المقررة لها.
5- التفتيش الدوري اليومي في كل وردية عمل على أماكن العمل وخاصة الخطرة منها.
6- قيام طبيب المنشأة – إن وجد – بفحص شكوى العامل المرضية ومعرفة علاقتها بنوع العمل.
7- التنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الصحي بإجراء الفحص الطبي الدوري لجميع عمال المنشأة.
8- تلتزم المنشأة بأن توفر لعمالها وسائل الإسعافات الطبية.
9- يلتزم من يستخدم عمالا في أماكن لا تصل إليها وسائل المواصلات العادية أن يوفر لهم وسائل الانتقال
10- تلتزم المنشأة التي يبلغ عدد عمالها خمسين عاملا فأكثر بتقديم الخدمات الاجتماعية والثقافية
11- ينشأ بالوزارة المختصة صندوق للخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية على المستوى القومي.

(ب) اختر لعبارات المجموعة الأولى ما يناسبها من عبارات المجموعة الثانية:
المجموعة الأولى المجموعة الثانية
1- تختص لجنة وزارة الصناعة بالموافقة على اتخاذ إجراءات أ - وسائل الإنقاذ والإسعاف والتنظيم بأماكن العمل
2- تختص لجنة المحافظة بمنح الموافقات وإصدار التراخيص ب - للمحال والمنشآت التابعة للقطاع الخاص
3- تختص اللجنة المحلية بمنح الموافقات وإصدار التراخيص ج - منح التراخيص للمحال والمنشآت
4- تلتزم المنشأة وفروعها بتوفير وسائل الوقاية من د - بالنسبة لمحال ومنشآت القطاع الاستثماري
5- من وسائل الوقاية من المخاطر السلبية هـ - المخاطر الفيزيائية الناجمة عن الضوضاء والاهتزازات
6- من وسائل الوقاية عند حدوث كارثة و - تنفيذ التعليمات الصادرة
ز - إجراء تقييم وتحليل للمخاطر

1 - ج 2- د 3- ب 4- هـ 5- أ 6 – ز


أسئلة على الفصل السادس

السؤال الأول:
( أ ) أكمل العبارات الآتية:
1- للعامل الذي له صفة الضبطية القضائية حق ....... جميع أماكن العمل للتحقيق من تطبيق أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.
2- على أصحاب الأعمال أو من ينوب عنهم أن يقدموا لمأموري ....... المستندات و....... اللازمة لأداء مهمتهم.
3- يعاقب كل من يخالف أحكام السلامة والصحة المهنية بالحبس مدة لا تقل عن ....... وبغرامة لا تقل عن ....... ولا تجاوز ....... جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
4- يحمل العامل الذي له صفة الضبطية القضائية ....... تثبت هذه الصفة.
1- دخول 2- الظبط القضائي – البيانات 3- شهر – 10 آلاف جنيه – 20 ألف جنيه 4- بطاقة
(ب) اذكر واجبات مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهم.
( أ ) حق دخول جميع أماكن العمل وتفتيشها للتحقق من تطبيق أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.
(ب) فحص الدفاتر والأوراق المتعلقة بذلك.
(ج) طلب المستندات والبيانات اللازمة من أصحاب الأعمال أو من ينوب عنهم.

السؤال الثاني:
( أ ) ضع علامة () أمام العبارة الصحيحة وعلامة (×) أمام العبارة الخاطئة:
1- لا يلتزم أصحاب الأعمال بتقديم المستندات اللازمة لجهاز التفتيش.
2- يحمل العامل الذي له صفة الضبطية القضائية بطاقة تثبت هذه الصفة.
3- ينفذ مأمورو الضبط القضائي أحكام قانون 12 لسنة 2003 بالنسبة للجرائم التي تقع خارج دائرة اختصاصهم.
4- يعاقب كل من يخالف أحكام السلامة والصحة المهنية بالحبس والغرامة إذا ترتب على المخالفة وفاة أو إصابة جسيمة.
الاجابة:- 1- × 2-  3- × 4- 
(ب‌) ما الجرائم المتعلقة بتشغيل المصريين داخل وخارج جمهورية مصر العربية والتي يعاقب عليها بالحبس والغرامة؟
(1) مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها من غير الجهات المحددة بالقانون دون الحصول على ترخيص أو بترخيص صادر بناء على بيانات غير صحيحة.
(2) تقاضي مبالغ من العامل نظير إلحاقه بالعمل داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها بالمخالفة للقانون أو تقاضي مبالغ دون وجه حق من أجر العامل أو من مستحقاته عن عمله في الداخل أو في الخارج.
(3) تقديم بيانات غير صحيحة من اتفاقيات أو عقود إلحاق المصريين بالعمل خارج جمهورية مصر العربية، أو أجورهم أو نوعية أو ظروف عملهم أو أية شروط أخرى تتعلق بهذا العمل إلى الوزارة المختصة أو غيرها من الجهات المختصة.



You can see links before reply (You can see links before reply)





السؤال الثالث: ( أ ) اختر لعبارات المجموعة الأولى ما يناسبها من عبارات المجموعة الثانية:
المجموعة الأولى المجموعة الثانية
1- مأموري الضبط القضائي لهم الحق في أ - تقديم المستندات والبيانات اللازمة لمأموري الضبط القضائي
2- يعاقب من يخالف أحكام السلامة والصحة المهنية ب - دائرة اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم
3- يتابع مأمورو الضبط القضائي الجرائم التي تقع في ج - فحص الدفاتر والأوراق المتعلقة بذلك
4- يعاقب من يتقاضى مبالغ من العامل نظير إلحاقه بالعمل د - بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر
5- أصحاب الأعمال أو من ينوب عنهم مسئولين عن هـ - بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز سنة
و - بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر
1- ج 2- د 3- ب 4- هـ 5- أ
(ب) اذكر واجبات رجال الأعمال أو من ينوب عنهم تجاه مأموري الضبط القضائي.
( 1 ) يسهلوا مهملة المكلفين بمراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.
( 2 ) يقدموا لهم المستندات والبيانات اللازمة لأداء مهمتهم.
( 3 ) الاستجابة لطلبات الحضور التي توجه إليهم من مأموري الضبط القضائي وذلك في المواعيد التي يحددونها.
( 4 ) على السلطات المختصة مساعدة العاملين المكلفين بمراقبة تنفيذ هذا القانون والقرارات المنفذة له عند قيامهم بوظائفهم متى طلب ذلك منها.


من قلدك اقر لك بالتفوق

لايرتقى احدا سلم النجاح ويداه فى جيوبه مصراوى22

مدحت صلاح (مصراوى22)
21-05-2011, 06:55 PM
السؤال الاول أ



عقد العمل الفردي
$ تعريفه: هو العقد الذي يتعهد بمقتضاه عامل بأن يعمل لدى صاحب العمل وتحت إدارته أو إشرافه لقاء أجر.
$شروط صحته: يحرر من ثلاث نسخ باللغة العربية يحتفظ صاحب العمل بواحدة ويسلم نسخة للعامل وتودع الثالثة بمكتب التأمينات الاجتماعية المختص.
$البيانات التي يجب أن يتضمنها عقد العمل الفردي:
1-اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.
2-اسم العامل ومؤهله ومهنته ورقمه التأميني ومحل إقامته وما يلزم لإثبات شخصيته.
3-طبيعة ونوع العمل محل التعاقد.
4-الأجر المتفق عليه وطريقة وموعد أداءه وسائر المزايا النقدية والعينية المتفق عليها.
إذا لم يوجد عقد مكتوب يحق للعامل إثبات حقوقه بكافة طرق الإثبات.
$ فترة الاختبار: لا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار لمدة تزيد على ثلاثة أشهر.
$مسوغات التعيين:
1-البطاقة الشخصية ومعها 6 صور شخصية شمسية.
2-شهادة القيد بمكتب القوى العاملة.
3-صحيفة الحالة الجنائية.
4-شهادة الميلاد أو مستخرج رسمي منها.
5-الشهادات الدراسية أو شهادات الخبرة.
6-البطاقة العسكرية لمن تتراوح سنه بين الثامنة عشر والحادي والعشرين.
7-شهادة طبية تثبت صلاحيته للعمل.
8-ترخيص العمل للأجانب من وزارة القوى العاملة.
9-إقرار موقع عليه بحالته الاجتماعية وأسماء زوجته وأولاده الذين يعولهم وسن كل منهم.
$أطراف عقد العمل:
$العامـل: كل شخص طبيعي يعمل لقاء أجر لدى صاحب عمل تحت إدارته أو إشرافه.
$صاحب العمل: كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عاملا أو أكثر لقاء أجر.


************** ب **************


اكمل

1/ 4 اشهر


2/ الفردى / الجماعى / المثل


3/ خدمه العامل / مؤقته


4/ 240 شهرا


5/ الاجر الاساسى / 84






السؤال الثانى ب
$ فترة الاختبار: لا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار لمدة تزيد على ثلاثة أشهر.



تعويض الدفعه الواحده= 400فى 12فى 12فى 15 غلى 100 = 8640

ريع الاستثمار= 8640 فى 4 فى 6 غلى 100= 2073.6

جمله المستحق= 8640+ 2073.6 = 10713.6


الثالث أ
إغلاق المنشأة: قد تمر المنشأة بظروف اقتصادية تدفع صاحب العمل إلى تقليص نشاطها أو إغلاق جزء منها وذلك بالشروط والإجراءات الآتية:
1- تقديم بطلب إغلاق المنشأة أو تقليص حجمها أو نشاطها.
2- أن يشتمل طلب الإغلاق على بيان أسبابه.
3- التشاور مع المنظمة النقابية في اختيار العمال الذين يمكن الاستغناء عنهم.
4- تصدر الموافقة على طلب الإغلاق خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب.
5- يلتزم صاحب العمل بأن يؤدي للعامل الذي أنهى عقده مكافأة تعادل الأجر الشامل لشهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من سنوات الخدمة، وشهر ونصف عن كل سنة تجاوز ذلك.
$خيارات أخرى: أعطى المشرع لصاحب العمل الحق في اختيار بدائل أخرى بدلا من إغلاق المنشأة كليا أو جزئيا تتمثل في:
1- تعديل شروط عقد العمل بصفة مؤقتة أي إلى أن تزول الضرورات الاقتصادية التي استدعت من البداية طلبه لإغلاق المنشأة
2- في هذه الحالات يكون للعامل إنهاء عقده حتى بدون إخطار صاحب العمل ويعتبر الإنهاء في هذه الحالة مبررا بالنسبة لصاحب العمل إلا أن العامل يستحق عند إنهاء عقده المكافأة المذكورة سابقا.


:17::17::6:

مدحت صلاح (مصراوى22)
21-05-2011, 07:04 PM
$التزامات صاحب العمل: عند التعيين
(1) إنشاء ملف لكل عامل يذكر فيه اسمه ومهنته. وأن يحتفظ بملف العامل لمدة سنة على الأقل من تاريخ انتهاء علاقة العمل.
(2) نقل العامل من الجهة التي تم التعاقد معه فيها إلى مكان العمل، كما يلتزم بإعادته إلى تلك الجهة خلال ثلاثة أيام من تاريخ انتهاء عقد العمل.
(3) إذا عهد صاحب العمل إلى صاحب عمل آخر بتأدية عمل من أعماله أو جزء منها وذلك في منطقة عمل واحدة وجب على هذا الأخير أن يسوي بين عماله وعمال صاحب العمل الأصلي في جميع الحقوق ويكون الأخير متضامنا معه في ذلك.
:17::6:

عند انتهاء العقد التزامات صاحب العمل بعد انتهاء العقد:
(1) يعطي للعامل شهادة يبين فيها تاريخ التحاقه بالعمل وانتهائه ونوع العمل.
(2) يعطي للعامل شهادة بتحديد خبرته وكفاءته المهنية.
(3) تضمين الشهادة مقدار الأجر الذي كان يتقاضاه وسبب إنهاء علاقة العمل.
(4) يرد للعامل ما أودع لديه من أوراق أو شهادات أو أدوات فور طلبها.
انتهاء عقد العمل بالنسبة للعاملة:
للعاملة أن تنهي عقد العمل سواء كان محدد المدة أو غير محدد المدة بسبب زواجها أو حملها أو إنجابها دون أن يؤثر ذلك على الحقوق المقررة لها. على أن تخطر صاحب العمل برغبتها في ذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام عقد الزواج أو ثبوت الحمل أو من تاريخ الوضع بحسب







وصل



1= هه 2= ج 3= و 4=ب 5= د

مدحت صلاح (مصراوى22)
21-05-2011, 08:23 PM
يارب إذا أعَطيتني قوّة فلا تأخذ عّقليْ
وإذا أعَطيتني نجَاحاً فلا تأخذ تَواضعْي


You can see links before reply

مدحت صلاح (مصراوى22)
21-05-2011, 08:33 PM
ا الخامس أ

المده الاشهر الاجر الاجمالى
اجر يناير 2003 12 380 4560

اجر يناير 2004 12 400 4800


24 9360

متوسط الاجر = 9360 غلى 24= 390

المعاش المستحق = 390 فى 36 سنه فى 1 غلى 45 = 312
يضاف 25% من قيمه المعاش الاساسى

بحد ادنى 20 واقصى 35 جنيه

312 فى 25% = 78

معاش الاجر الاساسى = 312+ 35 = 347


الخامس ب محذوف
السادس أ محذوف

ب اختار

1/ 36 2/ 18 3/ 30 4/ ثلث 5/* 80متر

ماهر المصري
22-05-2011, 06:17 PM
مشكووووووووووووررررررررررررررررررر

ماهر المصري
22-05-2011, 06:24 PM
مشكوووووووووووووووووورررررررررررررررررررررر

Ahmed koshary
25-05-2011, 03:02 PM
ربنا يكرمك يا استاذ