المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : دعوة لإنشاء حزب جديد .. أو تنفيذ حلم قديم بتكوين رابطة للمعلمين



mr.osama
29-03-2011, 08:36 PM
فكرت بيني وبين نفسي .. وقلت وليه لا؟


ليه مش يبقى لنا نحن أعضاء بوابة التعليم المصري ..


حزب تعليمي سياسي


وبالطبع يمكن أن ينضم له العديد من الأعضاء في كافة المواقع التعليمية أو من مختلف المدارس وأشخاص من مختلف المحافظات ..





تعديلات قانون الأحزاب : لا حزب على أساس دينى والحكومة لن تدعم أى حزب





أعلن المجلس الأعلي للقوات المسلحة أمس‏,‏ عن صدور قانون تشكيل الأحزاب الجديدة بمجرد الإخطار‏,‏ علي أن يتم تشكيل لجنة قضائية للنظر في الجوانب الإجرائية والتزام الأحزاب بالشروط التي من أبرزها عدم قيام الأحزاب علي أساس ديني‏.‏



وقال اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس العسكري ـ في مؤتمر صحفي أمس ـ إن القانون يتضمن أن يكون قيام الحزب بالإخطار علي أن يعرض ذلك علي اللجنة التي يتعين أن ترد علي ذلك خلال‏03‏ يوما‏,‏ وإذا لم يتم الرد يكون الحزب قائما اعتبارا من اليوم التالي لنهاية المهلة‏.‏

وتحظر التعديلات الجديدة علي القانون رقم‏04‏ لعام‏7791,‏ قيام الحزب في مبادئه أو برامجه أو في مباشرة نشاطه‏,‏ أو في اختيار أعضائه‏,‏ علي أساس ديني أو علي أساس التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة‏,‏ وعدم انطواء وسائل الحزب علي إقامة أي نوع من التشكيلات العسكرية‏,‏ وعلانية مباديء الحزب وتنظيماته ومصادر تمويله‏.‏

ويشترط القانون الجديد عدم تشابه أسماء الأحزاب‏,‏ وأن يحصل الحزب علي عدد خمسة آلاف من أعضائه من‏01‏ محافظات وأن يكون‏003‏ عضو من كل محافظة كشرط للجدية‏,‏ كذلك تقرر إلغاء الدعم المالي المقدم للأحزاب‏.‏

ووفقا للقانون‏,‏ فإن لجنة قضائية برئاسة النائب الأول لرئيس محكمة النقض وعضوية نائبين من محكمة النقض واثنين من رؤساء محاكم الاستئناف واثنين من مجلس الدولة هي المسئولة عن شئون الآحزاب‏.‏ وكان رئيس مجلس الشوري هو رئيس لجنة شئون الأحزاب في القانون السابق‏.‏

وأعلن اللواء ممدوح شاهين‏,‏ أنه سيتم رفع قانون الطواريء قبل إجراء الانتخابات البرلمانية‏,‏ التي أشار إلي أنها سوف تجري في شهر سبتمبر المقبل‏.‏

وقال إنه لم يتم تحديد موعد للانتخابات الرئاسية حتي الآن‏.


نص المرسوم بقانون الأحزاب الجديد

(‏ المادة الأولي‏)‏
يستبدل بنصوص المواد أرقام‏6,4‏ بند‏(1),71,11,9,8,7‏ من القانون رقم‏04‏ لسنة‏7791‏ الخاص بنظام الأحزاب السياسية المواد الآتية‏:‏

‏مادة‏4:‏
يشترط لتأسيس أو استمرار أي حزب سياسي مايأتي‏:‏

أولا‏:‏ أن يكون للحزب اسم لا يماثل أو يشابه اسم حزب قائم

ثانيا‏:‏ عدم تعرض مبادئ الحزب أو أهدافه أو برامجه أو سياساته أو أساليبه في ممارسة نشاطه مع المبادئ الأساسية للدستور أو مقتضيات حماية الأمن القومي المصري أو الحفاظ علي الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والنظام الديمقراطي‏.

ثالثا‏:‏ عدم قيام الحزب في مبادئه أو برامجه أو في مباشرة نشاطه أو في اختيار قياداته وأعضائه علي أساس ديني‏,‏ أو طبقي‏,‏ أو طائفي‏,‏ أو فئوي‏,‏ أو جغرافي‏,‏ أو بسبب الجنس أو اللغة أو الدين أو العقيدة‏.‏

رابعا‏:‏ عدم انطواء وسائل الحزب علي إقامة أي نوع من التشكيلات العسكرية أو شبه العسكرية‏.‏

خامسا‏:‏ عدم قيام الحزب كفرع لحزب أو تنظيم سياسي أجنبي‏.‏

سادسا‏:‏ علانية مبادئ الحزب وأهدافه وأساليبه وتنظيماته ووسائل ومصادر تمويله‏.‏

مادة‏6‏ بند‏1:‏
‏1‏ ـ أن يكون مصريا‏,‏ فإذا كان متجنسا وجب أن يكون قد مضي علي تجنسه خمس سنوات علي الأقل ومع ذلك يشترط فيمن يشترك في تأسيس الحزب أو يتولي منصبا قياديا فيه أن يكون من أب مصري‏.‏

مادة‏7:‏
يقدم الاخطار بتأسيس الحزب كتابة للجنة الأحزاب المنصوص عليها في المادة‏8‏ من هذا القانون مصحوبا بتوقيع خمسة الاف عضو من أعضائه المؤسسين مصدقا رسميا علي توقيعاتهم‏.‏ علي أن يكونو من عشر محافظات علي الأقل بما لا يقل عن ثلاثمائة عضو من كل محافظة‏.‏

ويرفق بهذا الإخطار الأساسي ولائحته الداخلية وأسماء الأعضاء وبيان الأموال التي تم تدبيرها لتأسيس الحزب ومصادرها واسم من ينوب عن الأعضاء في إجراءات تأسيس الحزب‏.‏

ويعرض الإخطار عن تأسيس الحزب والمستندات المرفقة به علي اللجنة المشار إليها في الفقرة الأولي خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم هذا الإخطار‏.‏

مادة‏8:‏
تشكل لجنة الأحزاب السياسية من النائب الأول لرئيس محكمة النقض رئيسا‏,‏ وعضوية نائبين لرئيس محكمة النقض‏,‏ ورئيسين بمحاكم الإستئناف يختارهم مجلس القضاء الأعلي ونائبين لرئيس مجلس الدولة يختارهما المجلس الخاص‏.

وتكون محكمة النقض منارا للجنة‏.‏ وتختص اللجنة بفحص ودراسة إخطارات تأسيس الأحزاب السياسية طبقا لأحكام هذا القانون‏.‏ ولايكون إجتماع اللجنة صحيحا إلا بحضور رئيسها وأربعة من أعضائها‏,‏ وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية أربعة أصوات علي الأقل‏.‏ وللجنة في سبيل مباشرة إختصاصاتها طلب المستندات والأوراق والبيانات والإيضاحات التي تري لزومها من ذوي الشأن في المواعيد التي تحددها لذلك‏,‏ ولها أن تطلب أي مستندات أو أوراق أو بيانات أو معلومات من أي جهة وأن تجري ماتراه من بحوث بنفسها أو بلجنة فرعية منها‏,‏ وأن تكلف من تراه من الجهات الرسمية أو العامة بإجراء أي تحقيق أو بحث أو دراسة لازمة للتوصل إلي الحقيقة فيما هو معروض عليها‏.‏

ويتولي مؤسسو الحزب أو من ينوب عنهم في إجراءات تأسيسه نشر أسماء مؤسسية الذين تضمنهم إخطار التأسيس علي نفقتهم في صحيفتين يوميتين واسعتي الإنتشار خلال ثمانية أيام من تاريخ الإخطار‏,‏ وذلك علي النموذج الذي تعده لهذا الغرض لجنة شئون الأحزاب‏,‏ مع إبلاغ اللجنة بحصول الإعلان‏.‏

ويعد الحزب مقبولا بمرور ثلاثين يوما علي تقديم إخطار التأسيس دون اعتراض اللجنة‏.‏

وفي حالة إعتراض اللجنة علي تأسيس الحزب‏,‏ تصدر قرارها بذلك‏,‏ علي أن تقوم بعرض هذا الإعتراض خلال ثمانية أيام علي الأكثر علي الدائرة الأولي للمحكمة الإدارية العليا لتأييده أو إلغائه‏.‏

ويعتبر القرار كأن لم يكن بعدم عرضه علي هذه المحكمة خلال الأجل المحدد‏.‏

وتنشر القرارات التي تصدرها اللجنة بعدم الإعتراض علي تأسيس الحزب أو الحكم القضائي برفض الاعتراض علي تأسيسه في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار خلال عشرة أيام علي الأكثر من تاريخ صدور القرار أو الحكم‏.‏

مادة‏9:‏
يتمتع الحزب بالشخصية الاعتبارية الخاصة ويمارس نشاطه السياسي اعتبارا من اليوم التالي لمرور ثلاثين يوما علي إخطار لجنة شئون الأحزاب دون اعتراضها أو لتاريخ إصدار اللجنة موافقتها علي تأسيس الحزب أو لتاريخ صدور حكم الدائرة الأولي بالمحكمة الإدارية العليا بإلغاء قرار اعتراض لجنة شئون الأحزاب علي تأسيس الحزب أو لمضي مدة الثمانية أيام اللازمة لعرض اعتراض اللجنة علي الدائرة الأولي للمحكمة الإدارية العليا‏.‏

مادة‏11:‏
تتكون موارد الحزب من اشتراكات أعضائه وتبرعات الأشخاص الطبيعيين المصريين وكذلك من حصيلة استثمار أمواله في الأوجه غير التجارية التي يحددها نظامه الداخلي‏.‏

ولايعتبر من الأوجه التجارية في حكم هذه المادة إستثمار أموال الحزب في إصدار صحف أو استغلال دور للنشر أو الطباعة إذا كان هدفها الأساسي خدمة أغراض الحزب‏.‏

ولايجوز للحزب قبول أي تبرع أو ميزة أو منفعة من أجنبي أو من جهة أجنبية أو دولية أو من شخص اعتباري ولو كان متمتعا بالجنسية المصرية‏.‏

ويلتزم الحزب بأن يخطر الجهاز المركزي للمحاسبات بما تلقاه من تبرعات وبالبيانات الخاصة بالمتبرعين وذلك في نهاية كل عام‏.‏

ولاتخصم قيمة التبرعات التي تقدم للاحزاب من وعاء أي ضريبة‏.‏

مادة‏17:‏
يجوز لرئيس لجنة الأحزاب السياسية ـ بعد موافقتها ـ أن يطلب من الدائرة الأولي بالمحكمة الإدارية العليا الحكم بحل الحزب وتصفية أمواله وتحديد الجهة التي تؤول إليها‏,‏ وذلك إذا ثبت من تقرير النائب العام بعد تحقيق يجريه‏,‏ تخلف أو زوال أي شرط من الشروط المنصوص عليها في المادة‏4‏ من هذا القانون‏.‏

وعلي المحكمة تحديد جلسة لنظر هذا الطلب خلال الثمانية أيام التالية لإعلانه إلي رئيس الحزب بمقره الرئيسي‏,‏ وتفصل المحكمة في الطلب خلال ثلاثين يوما علي الأكثر من تاريخ الجلسة المذكورة‏.‏

‏(‏المادة الثانية‏)‏
تلغي المادة‏18‏ من القانون رقم‏40‏ لسنة‏1977‏ الخاص بنظام الأحزاب السياسية‏.‏

‏(‏ المادة الثالثة‏)‏
ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية‏,‏ وتكون له قوة القانون ويعمل به إعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره‏.‏




=====================

ومن لديه معلومات جديدة عن كيفية تكوين الأحزاب والشروط يقوم بعرضها ..


=====================

وإذا لم تكن هناك فرصة لذلك فلما لا يتحقق حلم سبق وأن دعيت إليه وكاد أن يرى النور لولا ظروف لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى .. ويعلم بعض من أعضاء بوابة التعليم المصري جزء منها .. الحلم هو رابطة جديدة للمعلمين
=====================
فالبداية كانت بالتحديد في 24/11/2008م مع دعوة لتكوين رابطة جديدة للمعلمين من أعضاء موقع ................. .. يكون هدفها هو الارتقاء بالمعلم في كافة الجوانب .. المهم للبدء في ذلك يجب الإسراع في عقد أو تنظيم اجتماع ويحدد له مكان في قاعة أو مدرج يتم فيه دعوة أعضاء موقع ............. والمشرفين وكل من يريد الحضور وذلك للتعارف ووضع تصورات ومقترحات للعمل الجماعي المنظم وليكن في إطار رسمي وقانوني بموافقة الجهات الأمنية المختصة حتى لا يقال أنه تنظيم أوغيره.


وتلك مقتطفات مما كتبته أو اقترحته في وقتها:


"وعن الأسماء التي يمكن أن ترشح للرابطة فأي عضو محترم بالمنتدى لا أعتراض عليه ولا على شخصه وهناك منهم من أثبت أنه يسمو فوق الشكليات ويجود بعمله من أجل الصالح العام دون النظر لأي شيء آخر .. "


=====================


"أضع أمام سيادتكم اليوم تصوري الكامل عن الرابطة حرصاً مني على المساهمة بفعالية إليكم أفكاري ومقترحاتي:


أولاً: اسم الرابطة:
رابطة معلمى بوابة التعليم المصري
أو أي أسم يتم اقتراحه والاتفاق عليه ..


ثانياً: شعار الرابطة:
"معاً لنرتقي"مع صورة للشعار الفائز في المسابقة التي ستجرى فيما بعد لذلك.


ثالثاً: مؤسس الرابطة:
اترك لسيادتكم تحديد ذلك.


رابعاً: تعريف الرابطة:
اترك لسيادتكم وضع تصور لتعريف الرابطة.


خامساً: الهدف العام للرابطة:
إحداث نقلة نوعية للمعلمين ورفع كفاءة المعلم المصري.


سادساً: الأهداف الإجرائية للرابطة:
1- رفع مستوى الأداء المهنى والممارسات التعليمية لأعضاء هيئة التدريس بمصر بما يحقق جودة المنتج التعليمي.


2- مناقشة المقترحات التى تقدم من الأعضاء بكل عناية وتنفيذ ما يحقق المصلحة العامة للمعلم.


اترك لسيادتكم المشاركة في وضع باقي الأهداف ...


سابعاً: مجلس إدارة الرابطة:
يتم اختياره عن طريق الانتخاب .. ومن يرشح نفسه يجب أن يقدم نفسه للجميع والحكم للأعضاء وياريت أن يكون عن طريق اجتماع حقيقي لمعرفة الجوانب المختلفة لكل مرشح ولتكن هناك لجان مختلفة منها لجنة الإعلام ويتحدد فيها المتحدث الأعلامي في (الصحافة , الإذاعة ، والتليفزيون).. ولجنة للرحلات وأخرى للصحة وأخرى قانونية وأخرى اجتماعية .... وهكذا.


ثامناً: مهمة مجلس إدارة الرابطة:
1- ترسيخ ثقافة داعمة للمعلم بين أفراد المجتمع المدرسي.


2- المتابعة المستمرة للاحداث المرتبطة بالمعلم ، وتذليل العقبات وحل المشكلات التى تواجه المعلمين في مصر بقدر الإمكان.


3- وضع الخطة العامة للعمل.


4- إدارة العمل فى الرابطة خلال فترة التعيين ومدتها عام واحد فقط قابل للتجديد 3 مرات فقط.


5- حصر وتوفير الامكانات اللازمة لإشهار الرابطة.


اترك لسيادتكم المشاركة في وضع باقي المهام ...


ملحوظة:
إذا ما تم انتخاب مجلس إدارة مؤقت يكون من اختصاصاته تحديد معايير تشكيل مجلس الادارة المنتخب .. وتحديد موعد الانتخابات القادمة.


والله ولى التوفيق


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته


=====================



أولاً: أنا أميل لعقد انتخابات يتم قبلها فتح باب الترشيح من الآن وحتى يوم .......... لجميع الأعضاء.


ثانياً: يتم عمل استطلاع للرأي يكتب فيه اسماء المرشحين مهما كان عددهم بحيث يختار الأعضاء 10 أعضاء لتكوين مجلس إداره لمدة عام واحد فقط .. بحيث تجرى الانتخابات كل عام أو يتم تجديد الثقة بالمجلس المنتخب في حاله نجاحه في العام الذي انتخب فيه أو أن يتم تبديل أعضاء من المنتخبين من الذين لم يكن لهم دور مؤثر في فترة انتخابهم.


ثالثاً: يتم انتخاب رئيس لمجلس الإدارة من ال 10 أعضاء المنتخبين أما باستطلاع رأي جديد أو بأن يكون رئيس مجلس الإدارة الأعلى حصولاً على الأصوات.


رابعاً: أكتفي بترشيح نفسي فقط وسواءً وفقت أم لا فهذا متروك لرغبة واختيار الساده أعضاء المنتدى واتمنى أن يطلع الساده الأعضاء على السير الذاتية للمرشحين قبل أبداء الرأي.

=====================
وهناك بعض الأسئلة التي طرحها بعض الأعضاء منها:


ما هي صلاحيات هذة الرابطة ؟


ما هي مصادر تمويلها ؟


ما هو الذي تستطيع ان تقوم به مع احد اعضاءها ؟


ولما لا يكون لها صندوق مثلا صندوق الزمالة الي بيكون في المدارس ؟


واين المقر الرئيسي لها ؟


ولما لا يكون لها مقرات في كل المحافظات؟


ولما لا يكون لها مندوبين من بين العاملين في المديريات التعليمية ؟


او علي الاقل في في الادارات ؟


وكيف يكون لي كعضو فيها الحق في التصويت للانتخاب ؟ و الترشيح لمجلس ادارتها ؟


وما مدي احترام الوزارة لها وعمل لها حساب؟

نعمه محمود
29-03-2011, 09:11 PM
فكرة هايلة جداااااااااااا انا موافقة ومتحمسة وياريت نبدأ خطوات جدية
ربنا ما يحرمنا من أفكار حضرتك يا مستر اسامة

دعاء شديد
29-03-2011, 09:11 PM
فكره حلوه يا مستر
يا ريت تتنفذ فعلا

mr.osama
29-03-2011, 09:22 PM
تعديلات قانون الأحزاب : لا حزب على أساس دينى والحكومة لن تدعم أى حزب


أعلن المجلس الأعلي للقوات المسلحة أمس‏,‏ عن صدور قانون تشكيل الأحزاب الجديدة بمجرد الإخطار‏,‏ علي أن يتم تشكيل لجنة قضائية للنظر في الجوانب الإجرائية والتزام الأحزاب بالشروط التي من أبرزها عدم قيام الأحزاب علي أساس ديني‏.‏



وقال اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس العسكري ـ في مؤتمر صحفي أمس ـ إن القانون يتضمن أن يكون قيام الحزب بالإخطار علي أن يعرض ذلك علي اللجنة التي يتعين أن ترد علي ذلك خلال‏03‏ يوما‏,‏ وإذا لم يتم الرد يكون الحزب قائما اعتبارا من اليوم التالي لنهاية المهلة‏.‏

وتحظر التعديلات الجديدة علي القانون رقم‏04‏ لعام‏7791,‏ قيام الحزب في مبادئه أو برامجه أو في مباشرة نشاطه‏,‏ أو في اختيار أعضائه‏,‏ علي أساس ديني أو علي أساس التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة‏,‏ وعدم انطواء وسائل الحزب علي إقامة أي نوع من التشكيلات العسكرية‏,‏ وعلانية مباديء الحزب وتنظيماته ومصادر تمويله‏.‏

ويشترط القانون الجديد عدم تشابه أسماء الأحزاب‏,‏ وأن يحصل الحزب علي عدد خمسة آلاف من أعضائه من‏01‏ محافظات وأن يكون‏003‏ عضو من كل محافظة كشرط للجدية‏,‏ كذلك تقرر إلغاء الدعم المالي المقدم للأحزاب‏.‏

ووفقا للقانون‏,‏ فإن لجنة قضائية برئاسة النائب الأول لرئيس محكمة النقض وعضوية نائبين من محكمة النقض واثنين من رؤساء محاكم الاستئناف واثنين من مجلس الدولة هي المسئولة عن شئون الآحزاب‏.‏ وكان رئيس مجلس الشوري هو رئيس لجنة شئون الأحزاب في القانون السابق‏.‏

وأعلن اللواء ممدوح شاهين‏,‏ أنه سيتم رفع قانون الطواريء قبل إجراء الانتخابات البرلمانية‏,‏ التي أشار إلي أنها سوف تجري في شهر سبتمبر المقبل‏.‏

وقال إنه لم يتم تحديد موعد للانتخابات الرئاسية حتي الآن‏.


نص المرسوم بقانون الأحزاب الجديد

(‏ المادة الأولي‏)‏
يستبدل بنصوص المواد أرقام‏6,4‏ بند‏(1),71,11,9,8,7‏ من القانون رقم‏04‏ لسنة‏7791‏ الخاص بنظام الأحزاب السياسية المواد الآتية‏:‏

‏مادة‏4:‏
يشترط لتأسيس أو استمرار أي حزب سياسي مايأتي‏:‏

أولا‏:‏ أن يكون للحزب اسم لا يماثل أو يشابه اسم حزب قائم

ثانيا‏:‏ عدم تعرض مبادئ الحزب أو أهدافه أو برامجه أو سياساته أو أساليبه في ممارسة نشاطه مع المبادئ الأساسية للدستور أو مقتضيات حماية الأمن القومي المصري أو الحفاظ علي الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والنظام الديمقراطي‏.

ثالثا‏:‏ عدم قيام الحزب في مبادئه أو برامجه أو في مباشرة نشاطه أو في اختيار قياداته وأعضائه علي أساس ديني‏,‏ أو طبقي‏,‏ أو طائفي‏,‏ أو فئوي‏,‏ أو جغرافي‏,‏ أو بسبب الجنس أو اللغة أو الدين أو العقيدة‏.‏

رابعا‏:‏ عدم انطواء وسائل الحزب علي إقامة أي نوع من التشكيلات العسكرية أو شبه العسكرية‏.‏

خامسا‏:‏ عدم قيام الحزب كفرع لحزب أو تنظيم سياسي أجنبي‏.‏

سادسا‏:‏ علانية مبادئ الحزب وأهدافه وأساليبه وتنظيماته ووسائل ومصادر تمويله‏.‏

مادة‏6‏ بند‏1:‏
‏1‏ ـ أن يكون مصريا‏,‏ فإذا كان متجنسا وجب أن يكون قد مضي علي تجنسه خمس سنوات علي الأقل ومع ذلك يشترط فيمن يشترك في تأسيس الحزب أو يتولي منصبا قياديا فيه أن يكون من أب مصري‏.‏

مادة‏7:‏
يقدم الاخطار بتأسيس الحزب كتابة للجنة الأحزاب المنصوص عليها في المادة‏8‏ من هذا القانون مصحوبا بتوقيع خمسة الاف عضو من أعضائه المؤسسين مصدقا رسميا علي توقيعاتهم‏.‏ علي أن يكونو من عشر محافظات علي الأقل بما لا يقل عن ثلاثمائة عضو من كل محافظة‏.‏

ويرفق بهذا الإخطار الأساسي ولائحته الداخلية وأسماء الأعضاء وبيان الأموال التي تم تدبيرها لتأسيس الحزب ومصادرها واسم من ينوب عن الأعضاء في إجراءات تأسيس الحزب‏.‏

ويعرض الإخطار عن تأسيس الحزب والمستندات المرفقة به علي اللجنة المشار إليها في الفقرة الأولي خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم هذا الإخطار‏.‏

مادة‏8:‏
تشكل لجنة الأحزاب السياسية من النائب الأول لرئيس محكمة النقض رئيسا‏,‏ وعضوية نائبين لرئيس محكمة النقض‏,‏ ورئيسين بمحاكم الإستئناف يختارهم مجلس القضاء الأعلي ونائبين لرئيس مجلس الدولة يختارهما المجلس الخاص‏.

وتكون محكمة النقض منارا للجنة‏.‏ وتختص اللجنة بفحص ودراسة إخطارات تأسيس الأحزاب السياسية طبقا لأحكام هذا القانون‏.‏ ولايكون إجتماع اللجنة صحيحا إلا بحضور رئيسها وأربعة من أعضائها‏,‏ وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية أربعة أصوات علي الأقل‏.‏ وللجنة في سبيل مباشرة إختصاصاتها طلب المستندات والأوراق والبيانات والإيضاحات التي تري لزومها من ذوي الشأن في المواعيد التي تحددها لذلك‏,‏ ولها أن تطلب أي مستندات أو أوراق أو بيانات أو معلومات من أي جهة وأن تجري ماتراه من بحوث بنفسها أو بلجنة فرعية منها‏,‏ وأن تكلف من تراه من الجهات الرسمية أو العامة بإجراء أي تحقيق أو بحث أو دراسة لازمة للتوصل إلي الحقيقة فيما هو معروض عليها‏.‏

ويتولي مؤسسو الحزب أو من ينوب عنهم في إجراءات تأسيسه نشر أسماء مؤسسية الذين تضمنهم إخطار التأسيس علي نفقتهم في صحيفتين يوميتين واسعتي الإنتشار خلال ثمانية أيام من تاريخ الإخطار‏,‏ وذلك علي النموذج الذي تعده لهذا الغرض لجنة شئون الأحزاب‏,‏ مع إبلاغ اللجنة بحصول الإعلان‏.‏

ويعد الحزب مقبولا بمرور ثلاثين يوما علي تقديم إخطار التأسيس دون اعتراض اللجنة‏.‏

وفي حالة إعتراض اللجنة علي تأسيس الحزب‏,‏ تصدر قرارها بذلك‏,‏ علي أن تقوم بعرض هذا الإعتراض خلال ثمانية أيام علي الأكثر علي الدائرة الأولي للمحكمة الإدارية العليا لتأييده أو إلغائه‏.‏

ويعتبر القرار كأن لم يكن بعدم عرضه علي هذه المحكمة خلال الأجل المحدد‏.‏

وتنشر القرارات التي تصدرها اللجنة بعدم الإعتراض علي تأسيس الحزب أو الحكم القضائي برفض الاعتراض علي تأسيسه في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار خلال عشرة أيام علي الأكثر من تاريخ صدور القرار أو الحكم‏.‏

مادة‏9:‏
يتمتع الحزب بالشخصية الاعتبارية الخاصة ويمارس نشاطه السياسي اعتبارا من اليوم التالي لمرور ثلاثين يوما علي إخطار لجنة شئون الأحزاب دون اعتراضها أو لتاريخ إصدار اللجنة موافقتها علي تأسيس الحزب أو لتاريخ صدور حكم الدائرة الأولي بالمحكمة الإدارية العليا بإلغاء قرار اعتراض لجنة شئون الأحزاب علي تأسيس الحزب أو لمضي مدة الثمانية أيام اللازمة لعرض اعتراض اللجنة علي الدائرة الأولي للمحكمة الإدارية العليا‏.‏

مادة‏11:‏
تتكون موارد الحزب من اشتراكات أعضائه وتبرعات الأشخاص الطبيعيين المصريين وكذلك من حصيلة استثمار أمواله في الأوجه غير التجارية التي يحددها نظامه الداخلي‏.‏

ولايعتبر من الأوجه التجارية في حكم هذه المادة إستثمار أموال الحزب في إصدار صحف أو استغلال دور للنشر أو الطباعة إذا كان هدفها الأساسي خدمة أغراض الحزب‏.‏

ولايجوز للحزب قبول أي تبرع أو ميزة أو منفعة من أجنبي أو من جهة أجنبية أو دولية أو من شخص اعتباري ولو كان متمتعا بالجنسية المصرية‏.‏

ويلتزم الحزب بأن يخطر الجهاز المركزي للمحاسبات بما تلقاه من تبرعات وبالبيانات الخاصة بالمتبرعين وذلك في نهاية كل عام‏.‏

ولاتخصم قيمة التبرعات التي تقدم للاحزاب من وعاء أي ضريبة‏.‏

مادة‏17:‏
يجوز لرئيس لجنة الأحزاب السياسية ـ بعد موافقتها ـ أن يطلب من الدائرة الأولي بالمحكمة الإدارية العليا الحكم بحل الحزب وتصفية أمواله وتحديد الجهة التي تؤول إليها‏,‏ وذلك إذا ثبت من تقرير النائب العام بعد تحقيق يجريه‏,‏ تخلف أو زوال أي شرط من الشروط المنصوص عليها في المادة‏4‏ من هذا القانون‏.‏

وعلي المحكمة تحديد جلسة لنظر هذا الطلب خلال الثمانية أيام التالية لإعلانه إلي رئيس الحزب بمقره الرئيسي‏,‏ وتفصل المحكمة في الطلب خلال ثلاثين يوما علي الأكثر من تاريخ الجلسة المذكورة‏.‏

‏(‏المادة الثانية‏)‏
تلغي المادة‏18‏ من القانون رقم‏40‏ لسنة‏1977‏ الخاص بنظام الأحزاب السياسية‏.‏

‏(‏ المادة الثالثة‏)‏
ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية‏,‏ وتكون له قوة القانون ويعمل به إعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره‏.‏

محمد بن عباس
29-03-2011, 09:23 PM
وانا كمان يامستر معاكم وفكرتك رائعة بس نختار وقت مناسب للبداية الحقيقية

mr.osama
29-03-2011, 09:49 PM
قانون الأحزاب السياسية المصري

القانون رقم 40 لسنة 1977 الخاص بنظام الأحزاب السياسية



باسم الشعب

رئيس الجمهورية



قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه وقد أصدرناه:

الباب الأول: الأحزاب السياسية

مادة 1

للمصريين حق تكوين الأحزاب السياسية ولكل مصري الحق في الانتماء لأي حزب سياسي وذلك طبقا لأحكام هذا القانون.


مادة 2

يقصد بالحزب السياسي كل جماعة منظمة مشتركة وتعمل بالوسائل السياسية الديمقراطية لتحقيق برامج محددة تتعلق بالشؤون السياسية والاقتصادية والاجتماعية للدولة وذلك عن طريق المشاركة في مسؤوليات الحكم.


مادة 3

تسهم الأحزاب السياسية التي تؤسس طبقا لأحكام هذا القانون في تحقيق التقدم السياسي والاجتماعي والاقتصادي للوطن على أساس الوحدة الوطنية وتحالف قوى الشعب العاملة والسلام الاجتماعي والاشتراكية الديمقراطية والحفاظ على مكاسب العمال والفلاحين وذلك كله على الوجه المبين بالدستور. وتعمل هذه الأحزاب باعتبارها تنظيمات وطنية وشعبية وديمقراطية على تجميع المواطنين وتمثيلهم سياسيا.


مادة 4 (1)

يشترط لتأسيس أو استمرار أي حزب سياسي ما يلي:

أولا: عدم تعارض مقومات الحزب أو مبادئه أو أهدافه أو برامجه أو سياساته أو أساليبه في ممارسة نشاطه مع:
مبادئ الشريعة الإسلامية باعتبارها المصدر الرئيسي للتشريع.
مبادئ ثورتي 23 يوليو 1952، 15 مايو 1971.
الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والنظام الاشتراكي الديمقراطي والمكاسب الاشتراكية.

ثانيا: تميز برنامج الحزب وسياساته أو أساليبه في تحقيق هذا البرنامج تميزا ظاهرا عن الأحزاب الأخرى.

ثالثا: عدم قيام الحزب في مبادئه أو برامجه أو في مباشرة نشاطه أو اختيار قياداته أو أعضائه على أساس يتعارض مع أحكام القانون رقم 23 لسنة 1978 بشأن حماية الجبهة الداخلية والسلام الاجتماعي، أو على أساس طبقي أو طائفي أو فئوي أو جغرافي أو على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو الدين أو العقيدة.

رابعا: عدم انطواء وسائل الحزب على إقامة تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية.

خامسا: عدم قيام الحزب كفرع لحزب أو تنظيم سياسي في الخارج وعدم ارتباط الحزب مع أية أحزاب أو تنظيمات أو جماعات أو قوى سياسية تقوم على معاداة أو مناهضة المبادئ أو القواعد أو الأحكام المنصوص عليها في البند التالي.

سادسا: عدم انتماء أي من مؤسسي أو قيادات الحزب أو ارتباطه أو تعاونه مع أحزاب أو تنظيمات أو جماعات معادية أو مناهضة للمبادئ المنصوص عليها في البند "أولا" من هذه المادة أو في المادة (3) من هذا القانون أو في المادة الأولى من القانون رقم 33 لسنة 1978 المشار إليه أو للمبادئ التي وافق عليها الشعب في الاستفتاء على معاهدة السلام وإعادة تنظيم الدولة بتاريخ 20 أبريل سنة 1979.

سابعا: ألا يكون من بين مؤسسي الحزب أو قياداته من تقوم أدلة جدية على قيامه بالدعوة أو المشاركة في الدعوة أو التحبيذ أو الترويج بأية طريقة من طرق العلانية لمبادئ أو اتجاهات أو أعمال تتعارض مع المبادئ المنصوص عليها في البند السابق.

ثامنا: ألا يترتب على قيام الحزب إعادة تكوين أي حزب من الأحزاب التي خضعت للمرسوم بقانون رقم 27 لسنة 1952 بشأن حل الأحزاب السياسية.

تاسعا: علانية مبادئ وأهداف وبرامج ونظام وتنظيمات وسياسات ووسائل وأساليب مباشرة نشاط الحزب وعلانية تشكيلاته وقياداته وعضويته ووسائل ومصادر تمويله.


تعديلات قانون الأحزاب

يستبدل بنصوص المواد أرقام‏ 4 التالي:


يشترط لتأسيس أو استمرار أي حزب سياسي مايأتي‏:‏

أولا‏:‏ أن يكون للحزب اسم لا يماثل أو يشابه اسم حزب قائم

ثانيا‏:‏ عدم تعرض مبادئ الحزب أو أهدافه أو برامجه أو سياساته أو أساليبه في ممارسة نشاطه مع المبادئ الأساسية للدستور أو مقتضيات حماية الأمن القومي المصري أو الحفاظ علي الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والنظام الديمقراطي‏.

ثالثا‏:‏ عدم قيام الحزب في مبادئه أو برامجه أو في مباشرة نشاطه أو في اختيار قياداته وأعضائه علي أساس ديني‏,‏ أو طبقي‏,‏ أو طائفي‏,‏ أو فئوي‏,‏ أو جغرافي‏,‏ أو بسبب الجنس أو اللغة أو الدين أو العقيدة‏.‏

رابعا‏:‏ عدم انطواء وسائل الحزب علي إقامة أي نوع من التشكيلات العسكرية أو شبه العسكرية‏.‏

خامسا‏:‏ عدم قيام الحزب كفرع لحزب أو تنظيم سياسي أجنبي‏.‏

سادسا‏:‏ علانية مبادئ الحزب وأهدافه وأساليبه وتنظيماته ووسائل ومصادر تمويله‏.‏


مادة 5

يجب أن يشمل النظام الداخلي للحزب القواعد التي تنظم كل شؤونه السياسية والتنظيمية والمالية والإدارية بما يتفق وأحكام هذا القانون، ويجب أن يتضمن ه1ا النظام بصفة خاصة ما يأتي:

أولا: اسم الحزب ويجب ألا يكون مماثلا أو مشابها لاسم حزب قائم.

ثانيا: بيان المقر الرئيسي للحزب ومقاره الفرعية إن وجدت، ويجب أن تكون جميع مقار الحزب داخل جمهورية مصر العربية وفي غير الأماكن الإنتاجية أو الخدمية أو التعليمية.

ثالثا: المبادئ أو الأهداف التي يقوم عليها الحزب والبرامج أو الوسائل التي يدعو إليها لتحقيق هذه الأهداف.

رابعا: شروط العضوية في الحزب وقواعد وإجراءات الانضمام إليه والفصل من عضويته والانسحاب منه. ولا يجوز أن توضع شروط العضوية على أساس التفرقة بسبب العقيدة الدينية أو العنصر أو الجنس أو المركز الاجتماعي.

خامسا: طريقة وإجراءات تكوين تشكيلات الحزب واختيار قياداته وأجهزته القيادية ومباشرته لنشاطه وتنظيم علاقته بأعضائه على أساس ديمقراطي وتحديد الاختصاصات السياسية والتنظيمية والمالية والإدارية لأي من هذه القيادات والتشكيلات، مع كفالة أوسع مدى للمناقشة الديمقراطية داخل هذه التشكيلات.

سادسا: النظام المالي للحزب شاملا تحديد مختلف موارده والمصرف الذي تودع فيه أمواله والقواعد والإجراءات المنظمة للصرف من هذه الأموال وقواعد وإجراءات إمساك حسابات الحزب ومراجعتها وإقرارها وإعداد موازنته السنوية واعتمادها.

سابعا: قواعد وإجراءات الحل والاندماج الاختياري للحزب وتنظيم تصفية أمواله والجهة التي تؤول إليها هذه الأموال.


مادة 6 (2)

مع مراعاة أحكام المادتين السابقتين وأحكام القانون رقم 33 لسنة 1978 المشار إليه يشترط فيمن ينتمي لعضوية أي حزب سياسي ما يلي:

أن يكون مصريا، فإذا كان متجنسا وجب أن يكون قد مضى على تجنسه عشر سنوات على الأقل. ومع ذلك يشترط فيمن يشترك في تأسيس الحزب أو يتولى منصبا قياديا فيه أن يكون من أب مصري.



تعديلات قانون الأحزاب


مادة‏6‏ بند‏1:‏
‏1‏ ـ أن يكون مصريا‏,‏ فإذا كان متجنسا وجب أن يكون قد مضي علي تجنسه خمس سنوات علي الأقل ومع ذلك يشترط فيمن يشترك في تأسيس الحزب أو يتولي منصبا قياديا فيه أن يكون من أب مصري‏.‏


أن يكون متمتعا بحقوقه السياسية كاملة ولا تنطبق عليه أحكام أي من المادتين الثانية والثالثة من القانون رقم 33 لسنة 1978 المشار إليه.

ألا يكون من أعضاء الهيئات القضائية أو من ضباط أو أفراد القوات المسلحة أو الشرطة أو من أعضاء الرقابة الإدارية أو المخابرات العامة أو من أعضاء السلك السياسي أو القنصلي أو التجاري.

مادة 7 (3)

يجب تقديم إخطار كتابي إلى رئيس لجنة شؤون الأحزاب السياسية المنصوص عليها في المادة التالية عن تأسيس الحزب موقعا عليه من خمسين عضوا من أعضائه المؤسسين ومصدقا رسميا على توقيعاتهم على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، وترفق بهذا الإخطار جميع المستندات المتعلقة بالحزب وبصفة خاصة نظامه الداخلي وأسماء أعضائه المؤسسين، وبيان أموال الحزب ومصادرها والمصرف المودعة به واسم من ينوب عن الحزب في إجراءات تأسيسه ويعرض الإخطار عن تأسيس الحزب على اللجنة المشار إليها في الفقرة السابقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم هذا الإخطار.

ويعرض الإخطار عن تأسيس الحزب على اللجنة المنصوص عليها في المادة التالية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم هذا الإخطار.


تعديلات قانون الأحزاب

مادة‏7:‏
يقدم الاخطار بتأسيس الحزب كتابة للجنة الأحزاب المنصوص عليها في المادة‏8‏ من هذا القانون مصحوبا بتوقيع خمسة الاف عضو من أعضائه المؤسسين مصدقا رسميا علي توقيعاتهم‏.‏ علي أن يكونو من عشر محافظات علي الأقل بما لا يقل عن ثلاثمائة عضو من كل محافظة‏.‏


ويرفق بهذا الإخطار الأساسي ولائحته الداخلية وأسماء الأعضاء وبيان الأموال التي تم تدبيرها لتأسيس الحزب ومصادرها واسم من ينوب عن الأعضاء في إجراءات تأسيس الحزب‏.‏

ويعرض الإخطار عن تأسيس الحزب والمستندات المرفقة به علي اللجنة المشار إليها في الفقرة الأولي خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم هذا الإخطار‏.‏


مادة 8 (4)

"تشكل لجنة شؤون الأحزاب السياسية على النحو التالي:

رئيس مجلس الشورى - رئيسا

وزير العدل

وزير الداخلية

وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب - أعضاء

ثلاثة من غير المنتمين إلى أي حزب سياسي من بين رؤساء الهيئات القضائية السابقين أو نوابهم أو وكلائهم يصدر باختيارهم قرار من رئيس الجمهورية

ويحل محل رئيس مجلس الشورى في الرئاسة عند غيابه أحد وكيلي هذا المجلس وفي حالة غيابهم جميعا أو وجود مانع لديهم أو غيبة مجلس الشورى يصدر رئيس الجمهورية قرارا باختيار من يحل محل رئيس لجنة شؤون الأحزاب السياسية.

وتختص اللجنة بالنظر في المسائل المنصوص عليها في هذا القانون وبفحص ودراسة إخطارات تأسيس الأحزاب السياسية طبقا لأحكامه.

ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحا إلا بحضور رئيسها وأربعة من أعضائها من بينهم الأعضاء المنصوص عليهم في البنود 2, 3، 4 من الفقرة الأولى من هذه المادة.

وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح رأي الجانب الذي منه الرئيس.

وللجنة في سبيل مباشرة اختصاصاتها طلب المستندات والأوراق والبيانات والإيضاحات التي ترى لزومها من ذوي الشأن في المواعيد التي تحددها لذلك، ولها أن تطلب أية مستندات أو أوراق أو بيانات أو معلومات من أية جهة رسمية أو عامة وأن تجري ما تراه من بحوث بنفسها أو بلجنة فرعية منها وأن تكلف من تراه من الجهات الرسمية بإجراء أي تحقيق أو بحث أو دراسة لازمة للتوصل إلى الحقيقة فيما هو معروض عليها.

ويقوم رئيس اللجنة بإبلاغ رئيس مجلس الشعب ومجلس الشورى والمدعي العام الاشتراكي بأسماء المؤسسين المصدق على توقيعاتهم والواردة في الإخطار المذكور بالمادة السابعة من هذا القانون فور تقديم إخطار تأسيس الحزب إليه.

ويتولى كل من رئيسي المجلسين إعلان تلك الأسماء في أماكن ظاهرة في كل من المجلسين لمدة شهر من تاريخ إبلاغها إليه ويتولى المدعى العام الاشتراكي نشرها في ثلاثة جرائد قومية صباحية يومية ثلاث مرات مرة كل أسبوع يكون أولها فور إبلاغها بها ليتقدم كل من يرى الاعتراض على أي من تلك الأسماء إلى رئيس لجنة شؤون الأحزاب السياسية باعتراضه مؤيدا بما لديه من مستندات خلال شهر من تاريخ أول إعلان.

وعلى اللجنة أن تصدر قرارها بالبت في تأسيس الحزب على أساس ما ورد في إخطار التأسيس الابتدائي وما أسفر عنه الفحص أو التحقيق وذلك خلال الأربعة أشهر التالية على الأكثر لعرض الإخطار بتأسيس الحزب على اللجنة.

ويجب أن يصدر قرار اللجنة بالاعتراض على تأسيس الحزب مسببا بعد سماع الإيضاحات اللازمة من ذوي الشأن.

ويعتبر انقضاء مدة الأربعة الأشهر المشار إليها دون إصدار قرار من اللجنة بالبت في تأسيس الحزب بمثابة قرار بالاعتراض على هذا التأسيس.

ويخطر رئيس اللجنة ممثلي طالبي التأسيس بقرار الاعتراض وأسبابه بكتاب موصى عليه بعلم الوصول خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ صدور القرار.

وتنشر القرارات التي تصدرها اللجنة بالموافقة على تأسيس الحزب أو بالاعتراض على تأسيسه في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار خلال ذات الميعاد المحدد في الفقرة السابقة.

ويجوز لطالبي تأسيس الحزب خلال الثلاثين يوما التالية لنشر قرار الاعتراض في الجريدة الرسمية أن يطعنوا بالإلغاء في هذا القرار أمام الدائرة الأولى للمحكمة الإدارية العليا التي يرأسها رئيس مجلس الدولة على أن ينضم لتشكيلها عدد مماثل من الشخصيات العامة يصدر باختيارهم قرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية من الكشوف الخاصة بالشخصيات العامة المنظمة وفقا لحكم المادة 28 من القانون رقم 95 لسنة 1980 بشأن حماية القيم من العيب.

وتفصل المحكمة المذكورة في الطعن خلال أربعة أشهر على الأكثر من تاريخ إيداع عريضته إما بإلغاء القرار المطعون فيه أو بتأييده وعند تساوي الأصوات يرجح رأي الجانب الذي منه الرئيس.


تعديلات قانون الأحزاب


مادة‏8:‏
تشكل لجنة الأحزاب السياسية من النائب الأول لرئيس محكمة النقض رئيسا‏,‏ وعضوية نائبين لرئيس محكمة النقض‏,‏ ورئيسين بمحاكم الإستئناف يختارهم مجلس القضاء الأعلي ونائبين لرئيس مجلس الدولة يختارهما المجلس الخاص‏.

وتكون محكمة النقض منارا للجنة‏.‏ وتختص اللجنة بفحص ودراسة إخطارات تأسيس الأحزاب السياسية طبقا لأحكام هذا القانون‏.‏ ولايكون إجتماع اللجنة صحيحا إلا بحضور رئيسها وأربعة من أعضائها‏,‏ وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية أربعة أصوات علي الأقل‏.‏ وللجنة في سبيل مباشرة إختصاصاتها طلب المستندات والأوراق والبيانات والإيضاحات التي تري لزومها من ذوي الشأن في المواعيد التي تحددها لذلك‏,‏ ولها أن تطلب أي مستندات أو أوراق أو بيانات أو معلومات من أي جهة وأن تجري ماتراه من بحوث بنفسها أو بلجنة فرعية منها‏,‏ وأن تكلف من تراه من الجهات الرسمية أو العامة بإجراء أي تحقيق أو بحث أو دراسة لازمة للتوصل إلي الحقيقة فيما هو معروض عليها‏.‏

ويتولي مؤسسو الحزب أو من ينوب عنهم في إجراءات تأسيسه نشر أسماء مؤسسية الذين تضمنهم إخطار التأسيس علي نفقتهم في صحيفتين يوميتين واسعتي الإنتشار خلال ثمانية أيام من تاريخ الإخطار‏,‏ وذلك علي النموذج الذي تعده لهذا الغرض لجنة شئون الأحزاب‏,‏ مع إبلاغ اللجنة بحصول الإعلان‏.‏

ويعد الحزب مقبولا بمرور ثلاثين يوما علي تقديم إخطار التأسيس دون اعتراض اللجنة‏.‏

وفي حالة إعتراض اللجنة علي تأسيس الحزب‏,‏ تصدر قرارها بذلك‏,‏ علي أن تقوم بعرض هذا الإعتراض خلال ثمانية أيام علي الأكثر علي الدائرة الأولي للمحكمة الإدارية العليا لتأييده أو إلغائه‏.‏

ويعتبر القرار كأن لم يكن بعدم عرضه علي هذه المحكمة خلال الأجل المحدد‏.‏

وتنشر القرارات التي تصدرها اللجنة بعدم الإعتراض علي تأسيس الحزب أو الحكم القضائي برفض الاعتراض علي تأسيسه في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار خلال عشرة أيام علي الأكثر من تاريخ صدور القرار أو الحكم‏.


مادة 9

يتمتع الحزب بالشخصية الاعتبارية ويمارس نشاطه السياسي اعتبارا من اليوم التالي لنشر قرار لجنة شؤون الأحزاب السياسية بالموافقة على تأسيسه في الجريدة الرسمية، أو في اليوم العاشر من تاريخ هذه الموافقة إذا لم يتم النشر، أو من تاريخ صدور حكم المحكمة الإدارية العليا بإلغاء القرار الصادر من هذه اللجنة بالاعتراض على تأسيس الحزب (5)

ولا يجوز لمؤسسي الحزب ممارسة أي نشاط حزبي أو إجراء أي تصرف باسم الحزب إلا في الحدود اللازمة لتأسيسه وذلك قبل التاريخ المحدد لتمتعه بالشخصية الاعتبارية طبقا لأحكام الفقرة السابقة.


تعديلات قانون الأحزاب


مادة‏9:‏
يتمتع الحزب بالشخصية الاعتبارية الخاصة ويمارس نشاطه السياسي اعتبارا من اليوم التالي لمرور ثلاثين يوما علي إخطار لجنة شئون الأحزاب دون اعتراضها أو لتاريخ إصدار اللجنة موافقتها علي تأسيس الحزب أو لتاريخ صدور حكم الدائرة الأولي بالمحكمة الإدارية العليا بإلغاء قرار اعتراض لجنة شئون الأحزاب علي تأسيس الحزب أو لمضي مدة الثمانية أيام اللازمة لعرض اعتراض اللجنة علي الدائرة الأولي للمحكمة الإدارية العليا‏.‏



مادة 10

رئيس الحزب هو الذي يمثله في كل ما يتعلق بشؤونه أمام القضاء أو أمام أية جهة أخرى أو في مواجهة الغير.

ويجوز لرئيس الحزب أن ينيب عنه واحدا أو أكثر من قيادات الحزب في مباشرة بعض اختصاصات رئيسه وذلك طبقا لنظامه الداخلي.


مادة 11

تتكون موارد الحزب من اشتراكات وتبرعات أعضائه وحصيلة عائد استثمار أمواله في الأوجه غير التجارية التي يحددها نظامه الداخلي، ولا يعتبر من الأوجه التجارية في حكم هذه المادة استثمار أموال الحزب في إصدار صحف أو استغلال دور النشر أو الطباعة إذا كان هدفها الأساسي خدمة أغراض الحزب.

ولا يجوز للحزب قبول أي تبرع أو ميزة أو منفعة من أجنبي أو من جهة أجنبية أو من أي شخص اعتباري ولو كان متمتعا بالجنسية المصرية.

وعلى الحزب أن يعلن عن اسم المتبرع له وقيمة ما تبرع به في إحدى الصحف اليومية على الأقل وذلك إذا زادت قيمة التبرع على خمسمائة جنيه في المرة الواحدة أو على ألف جنيه في العام الواحد.

ولا تخصم قيمة التبرعات التي تقدم للأحزاب من وعاء أية ضريبة نوعية أو من وعاء الضريبة العامة على الإيراد.

تعديلات قانون الأحزاب


مادة‏11:‏
تتكون موارد الحزب من اشتراكات أعضائه وتبرعات الأشخاص الطبيعيين المصريين وكذلك من حصيلة استثمار أمواله في الأوجه غير التجارية التي يحددها نظامه الداخلي‏.‏

ولايعتبر من الأوجه التجارية في حكم هذه المادة إستثمار أموال الحزب في إصدار صحف أو استغلال دور للنشر أو الطباعة إذا كان هدفها الأساسي خدمة أغراض الحزب‏.‏

ولايجوز للحزب قبول أي تبرع أو ميزة أو منفعة من أجنبي أو من جهة أجنبية أو دولية أو من شخص اعتباري ولو كان متمتعا بالجنسية المصرية‏.‏

ويلتزم الحزب بأن يخطر الجهاز المركزي للمحاسبات بما تلقاه من تبرعات وبالبيانات الخاصة بالمتبرعين وذلك في نهاية كل عام‏.‏

ولاتخصم قيمة التبرعات التي تقدم للاحزاب من وعاء أي ضريبة‏.‏


مادة 12

لا يجوز صرف أموال الحزب إلا على أغراضه وأهدافه طبقا للقواعد والإجراءات التي يتضمنها نظامه الداخلي.

ويجب على الحزب أن يودع أمواله في أحد المصارف المصرية وأن يمسك دفاتر منتظمة للحسابات تتضمن إيرادات الحزب ومصروفاته طبقا للقواعد التي يحددها نظامه الداخلي.

ويتولى الجهاز المركزي للمحاسبات بصفة دورية مراجعة دفاتر ومستندات حسابات إيرادات ومصروفات الحزب وغير ذلك من شؤونه المالية وذلك للتحقق من سلامة موارد الحزب ومشروعية أوجه صرف أمواله، وعلى الحزب أن يمكن الجهاز من ذلك.

وعلى الجهاز المذكور إعداد تقرير سنوي عن كافة الأوضاع والشؤون المالية للحزب وإخطار رئيس لجنة الأحزاب السياسية بهذه التقارير (6).


مادة 13

تعفى المقار والمنشآت المملوكة للحزب وأمواله من جميع الضرائب والرسوم العامة والمحلية.


مادة 14

تعتبر أموال الحزب في حكم الأموال العامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات كما يعتبر القائمون على شؤون الحزب والعاملون به في حكم الموظفين العموميين في تطبيق أحكام القانون المذكور، وتسري عليهم جميعا أحكام قانون الكسب غير المشروع.

ولا يجوز في غير حالة التلبس بجناية أو جنحة تفتيش أي مقر من مقار الحزب إلا بحضور أحد رؤساء النيابة العامة، وإلا اعتبر التفتيش باطلا.

ويجب على النيابة العامة إخطار رئيس لجنة شؤون الأحزاب السياسية بما اتخذ من إجراء بمقر الحزب خلال ثمان وأربعين ساعة من اتخاذه (7).


مادة 15

لكل حزب حق في إصدار صحيفة أو أكثر للتعبير عن آرائه وذلك دون التقيد بالحصول على الترخيص المشار إليه في المادتين (1) و (2) من القانون رقم 156 لسنة 1960 بشأن تنظيم الصحافة.

ويكون رئيس الحزب مسؤولا مع رئيس تحرير صحيفة الحزب عما ينشر فيها (8) .


مادة 16 (9)

يخطر رئيس لجنة شؤون الأحزاب السياسية بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بأي قرار يصدره الحزب بتغيير رئيسه أو بحل الحزب أو اندماجه أو بأي تعديل في نظامه الداخلي وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ صدور القرار.


مادة 17 (10)

يجوز لرئيس لجنة شؤون الأحزاب السياسية -بعد موافقتها- أن يطلب من المحكمة الإدارية العليا بتشكيلها المنصوص عليه في المادة (8) الحكم بصفة مستعجلة بحل الحزب وتصفية أمواله وتحديد الجهة التي تؤول إليها هذه الأموال وذلك إذا ثبت من تقرير المدعي العام الاشتراكي بعد التحقيق الذي يجريه، تخلف أو زوال أي شرط من الشروط المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون.

وعلى المحكمة تحديد جلسة لنظر هذا الطلب خلال السبعة أيام التالية لإعلان عريضته إلى رئيس الحزب بمقره الرئيسي، وتفصل المحكمة في طلب الحل خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ الجلسة المذكورة.

ويجوز للجنة شؤون الأحزاب السياسية لمقتضيات المصلحة القومية وقف إصدار صحف الحزب أو نشاطه أو أي قرار أو تصرف مخالف اتخذه الحزب وذلك في الحالة المبينة في الفقرة الأولى من هذه المادة أو كان مترتبا على هذه المخالفة أو في حالة ما إذا ثبت لدى اللجنة من تقرير المدعي العام الاشتراكي والمشار إليه في الفقرة الأولى خروج أي حزب سياسي أو بعض قياداته أو أعضائه على المبادئ المنصوص عليها في المادتين (3) و (4) من هذا القانون.

وعلى اللجنة أن تصدر قرار الوقف إذا ثبت لها على النحو السالف ذكره أن الحزب قد قبل في عضويته أي شخص ممن تنطبق عليهم أحكام المواد الثانية أو الثالثة أو الرابعة أو الخامسة أو السادسة من القانون رقم 23 لسنة 1978 والمشار إليه.

وينفذ قرار الإيقاف من تاريخ صدوره ويجب نشره في الجريدة الرسمية وفي إحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار، كما يعلن إلى رئيس الحزب في مقر الحزب الرئيسي خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره بكتاب موصى عليه بعلم الوصول.

وتسري بالنسبة للطعن في قرار الإيقاف الإجراءات والمواعيد والأحكام المنصوص عليها في الفقرتين الحادية عشرة والثانية عشرة من المادة (8) من هذا القانون.


تعديلات قانون الأحزاب



مادة‏17:‏
يجوز لرئيس لجنة الأحزاب السياسية ـ بعد موافقتها ـ أن يطلب من الدائرة الأولي بالمحكمة الإدارية العليا الحكم بحل الحزب وتصفية أمواله وتحديد الجهة التي تؤول إليها‏,‏ وذلك إذا ثبت من تقرير النائب العام بعد تحقيق يجريه‏,‏ تخلف أو زوال أي شرط من الشروط المنصوص عليها في المادة‏4‏ من هذا القانون‏.‏

وعلي المحكمة تحديد جلسة لنظر هذا الطلب خلال الثمانية أيام التالية لإعلانه إلي رئيس الحزب بمقره الرئيسي‏,‏ وتفصل المحكمة في الطلب خلال ثلاثين يوما علي الأكثر من تاريخ الجلسة المذكورة‏.‏



مادة 18 (11)

يشترط لتمتع الحزب واستمرار انتفاعه بالمزايا المنصوص عليها في المادتين (13) و (15) من هذا القانون أن تكون له عشرة مقاعد على الأقل في مجلس الشعب.

تعديلات قانون الأحزاب

‏(‏المادة الثانية‏)‏
تلغي المادة‏18‏ من القانون رقم‏40‏ لسنة‏1977‏ الخاص بنظام الأحزاب السياسية‏.‏


مادة 19 (12)

.... ملغاة


مادة 20 (13)

.... ملغاة


مادة 21 (14)

تضع لجنة شؤون الأحزاب السياسية القواعد المنظمة لاتصال الحزب بأي حزب أو تنظيم سياسي أجنبي وذلك بناء على ما يقترحه رئيس هذه اللجنة.

ولا يجوز لأي حزب التعاون أو التحالف مع أي حزب أو تنظيم سياسي أجنبي إلا طبقا للقواعد المشار إليها في الفقرة السابقة.


الباب الثاني

العقوبات



مادة 22

يعاقب بالسجن كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار أو مول على أية صورة على خلاف أحكام هذا القانون تنظيما حزبيا غير مشروع ولو كان مستترا تحت أي ستار ديني أو في وصف جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أيا كانت التسمية أو الوصف الذي يطلق عليه (15).

تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة إذا كان التنظيم الحزبي غير المشروع معاديا لنظام المجتمع أو ذا طابع عسكري أو شبه عسكري أو أخذ طابع التدريبات العنيفة التي تهدف إلى الإعداد القتالي، أو إذا ارتكبت الجريمة بناء على تخابر مع دولة أجنبية.

وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا ارتكبت الجريمة بناء على تخابر مع دولة معادية.

وتقضي المحكمة في جميع الأحوال عند الحكم بالإدانة بحل التنظيمات المذكورة وإغلاق أمكنتها ومصادرة الأموال والأمتعة والأدوات والأوراق الخاصة بها أو المعدة لاستعمالها.


مادة 23

يعاقب بالحبس كل من انضم إلى تنظيم حزبي غير مشروع ولو كان مستترا تحت ستار ديني أو جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أيا كانت التسمية أو الوصف الذي يطلق على هذا التنظيم.

وتكون العقوبة السجن إذا كان التنظيم المذكور في الفقرة السابقة معاديا لنظام المجتمع أو ذا طابع عسكري أو شبه عسكري أو أخذ طابع التدريبات العنيفة التي تهدف إلى الإعداد القتالي، وإذا كان التنظيم قد نشأ بالتخابر مع دولة أجنبية وكان الجاني يعلم بذلك (16).

وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة إذا كان التنظيم المذكور قد نشأ بالتخابر مع دولة معادية وكان الجاني يعلم بذلك.


مادة 24

يعفى من العقوبة كل من بادر بإبلاغ السلطة المختصة عن وجود أي من التظيمات المشار إليها في المادتين السابقتين وذلك إذا تم الإبلاغ قبل بدء التحقيق.

ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة إذا تم الإبلاغ بعد بدء التحقيق وساعد في الكشف عن مرتكبي الجريمة الآخرين.


مادة 25

يعاقب بالحبس كل مسؤول في حزب سياسي أو أي من أعضائه من العاملين به قبل أو تسلم مباشرة أو بالوساطة مالا أو حصل على ميزة أو منفعة بدون وجه حق من شخص اعتباري مصري لممارسة أي نشاط يتعلق بالحزب.

وتكون العقوبة السجن إذا كان المال أو الميزة أو المنفعة من أجنبي أو من أية جهة أجنبية.

وتقضي المحكمة في جميع الأحوال بمصادرة كل مال يكون متحصلا من الجريمة.


مادة 26

يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادة (4) أو الفقرة الثانية من المادة (9) أو الفقرة الأولى أو الثانية من المادة (12) من هذا القانون.


مادة 27

لا تخل أحكام هذا القانون بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر.



الباب الثالث

أحكام ختامية ووقتية


مادة 28

استثناء من أحكام المادة (7) يشترط لتأسيس أي حزب سياسي من تاريخ العمل بهذا القانون وحتى بداية الدور الأخير من الفصل التشريعي الحالي لمجلس الشعب، أن يكون من بين مؤسسيه عشرون عضوا على الأقل من أعضاء هذا المجلس.


مادة 29

فيما عدا ما يصدر بتحديده وتنظيمه قرار من اللجنة المركزية للاتحاد الاشتراكي العربي خلال ثلاثين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون تلغى أمانات وتنظيمات ولجان ومؤتمرات الاتحاد المذكور.


مادة 30

تستمر قائمة التنظيمات السياسية الثلاثة الحالية وهي:

حزب مصر العربي الاشتراكي

حزب الأحرار الاشتراكيين

حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي

وتتمتع بالشخصية الاعتبارية وتمارس نشاطها السياسي كأحزاب طبقا لأحكام هذا القانون وعليها أن تخطر أمين اللجنة المركزية والوزير المختص بالتنظيمات الشعبية والسياسية بالأوراق والمستندات المتعلقة بتأسيسها خلال ثلاثين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون.


مادة 31

يحدد بقرار من أمين اللجنة المركزية طبقا للقواعد التي تضعها اللجنة ما يؤول إلى الأحزاب المشكلة طبقا لأحكام هذا القانون من أموال هذا الاتحاد خلال ستين يوما من تاريخ العمل به.

ويجوز بقرار من أمين اللجنة المركزية التنازل عن حق إبجار الأماكن التي يشغلها الاتحاد المذكور إلى أي من الأحزاب المشار إليها أو إلى إحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة أو إحدى الهيئات العامة أو إلى غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة وطبقا للقواعد التي تضعها اللجنة المركزية.

وتحل الجهة التي يصدر القرار بالتنازل إليها طبقا لأحكام الفقرة السابقة بقوة القانون محل الاتحاد المذكور.


مادة 32

تلغى المادتان (2) و (6) من المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1953 في شأن حل الأحزاب السياسية ولا يجوز استنادا إلى أحكام هذا القانون إعادة تكوين الأحزاب التي خضعت للمرسوم بقانون المشار إليه أو الأحزاب التي تتعارض مع مقوماتها مع مبادئ ثورتي 23 يوليو سنة 1952 و 15 مايو سنة 1971.

وتلغى المواد الثانية والثالثة والتاسعة من القانون رقم 34 لسنة 1972 بشأن حماية الوحدة الوطنية والمادة (2) من القرار بقانون رقم 2 لسنة 1977 بشأن حماية الوطن والمواطن. كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.


مادة 33

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية في 15 رجب 1397هـ (3 يوليو سنة 1977م).

________________

‏(‏ المادة الثالثة‏)‏
ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية‏,‏ وتكون له قوة القانون ويعمل به إعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره‏.‏


تعديلات سابقة‏

(1) المادة الرابعة مستبدلة بالقرار بقانون رقم 36 لسنة 1979-منشور بالجريدة الرسمية العدد 21 (مكرر) بتاريخ 30/5/1979.

مادة 4 بند (1) معدلة بالقانون رقم 144 لسنة 1980- الجريدة الرسمية العدد 28 مكرر (أ) في 13/7/1980.

(2) المادة السادسة معدلة بالقرار بقانون رقم 36 لسنة 1979- الجريدة الرسمية العدد 21 مكرر (أ) في 30/5/1979.

(3) المادة 7 معدلة بالقانون رقم 144 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية- الجريدة الرسمية العدد 28 مكرر (أ) في 13/7/1980

(4) معدلة بالقانون رقم 144 لسنة 1980- الجريدة الرسمية العدد 28 مكرر (أ) في 13/7/1980، ثم عدلت بالقانون رقم 144 لسنة 1983 السابق الإشارة إليه، وكانت قبل التعديل كالآتي:

"مادة 8 تشكل لجنة شؤون الأحزاب السياسية على النحو التالي:

1- رئيس مجلس الشورى...............رئيسا

2- وزير العدل.........................

3- وزير الداخلية.......................

4- وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب...أعضاء

5- ثلاثة من غير المنتمين إلى أي

حزب سياسي من بين رؤساء الهيئات

القضائية السابقين أو نوابهم أو وكلائهم

يصدر باختيارهم قرار من رئيس الجمهورية....................

ويحل محل رئيس مجلس الشورى في الرئاسة عند غيابه أحد وكيلي هذا المجلس وفي حالة غيابهم جميعا أو وجود مانع لديهم أو غيبة مجلس الشورى يصدر رئيس الجمهورية قرارا باختيار من يحل محل رئيس لجنة شؤون الأحزاب السياسية.

وتختص اللجنة بالنظر في المسائل المنصوص عليها في هذا القانون وبفحص ودراسة إخطارات تأسيس الأحزاب السياسية طبقا لأحكامه.

ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحا إلا بحضور رئيسها وأربعة من أعضائها من بينهم الأعضاء المنصوص عليهم في البنود 2، 3، 4 من الفقرة الأولى من هذه المادة".

وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية أصوات الحاضرين. وعند التساوي يرجح رأي الجانب الذي منه الرئيس.

وللجنة في سبيل مباشرة اختصاصاتها طلب المستندات والأوراق والبيانات والإيضاحات التي ترى لزومها من ذوي الشأن في المواعيد التي تحددها لذلك. ولها أن تطلب أية مستندات أو أوراق أو بيانات أو معلومات من أية جهة رسمية أو عامة وأن تجري ما تراه من بحوث بنفسها أو بلجنة فرعية منها، وأن تكلف من تراه من الجهات الرسمية بإجراء أي تحقيق أو بحث أو دراسة لازمة للتوصل إلى الحقيقة فيما هو معروض عليها.

وعلى اللجنة أن تصدر قرارها بالبت في تأسيس الحزب على أساس ما ورد في إخطار التأسيس الابتدائي وما أسفر عنه الفحص أو التحقيق وذلك خلال الثلاثة أشهر التالية على الأكثر لعرض الإخطار بتأسيس الحزب على اللجنة.

ويعتبر انقضاء مدة الثلاثة أشهر المشار إليها دون قرار من اللجنة بالبت في تأسيس الحزب بمثابة قرار بالاعتراض على هذا التأسيس.

ويجب أن يصدر قرار اللجنة بالاعتراض على تأسيس الحزب مسببا بعد سماع الإيضاحات اللازمة من ذوي الشأن.

ويخطر رئيس اللجنة ممثل طالبي التأسيس بقرار الاعتراض وأسبابه بكتاب موصى عليه بعلم الوصول خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ صدور القرار.

وتنشر القرارات التي تصدرها اللجنة بالموافقة على تأسيس الحزب أو الاعتراض على تأسيسه في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار خلال ذات الميعاد المحدد في الفترة السابقة.

ويجوز لطالبي تأسيس الحزب خلال الثلاثين يوما التالية لنشر قرار الاعتراض في الجريدة الرسمية أن يطعنوا بالإلغاء في هذا القرار أمام الدائرة الأولى للمحكمة الإدارية العليا التي يرأسها رئيس مجلس الدولة، على أن ينضم لتشكيلها عدد مماثل من أعضاء مجلس الشعب يختارهم المجلس في بداية كل دورة من بين أعضائه وفقا للقواعد التي يضعها المجلس.

وتفصل المحكمة المذكورة في الطعن خلال أربعة أشهر على الأكثر من تاريخ إيداع عريضته، إما بإلغاء المطعون فيه أو بتأييده. وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

(5) الفقرة الأولى من المادة 9 معدلة بالقرار بقانون رقم 36 لسنة 1979- منشور بالجريدة الرسمية بالعدد 21 مكرر (أ) الصادر في 30/5/1979.

(6) الفقرة الأخيرة من المادة (12) معدلة بالقانون رقم 144 لسنة 1980 العدد 28 مكرر (أ) سنة 1980.

(7) الفقرة الأخيرة من المادة (14) معدلة بالقانون رقم 144 لسنة 1980 العدد 28 مكرر (أ) سنة 1980.

(8) الفقرة الثانية من المادة 15 مضافة بالقرار بقانون رقم 36 لسنة 1979- الجريدة الرسمية العدد 21 مكرر (أ) بتاريخ 30/5/1979.

(9) معدلة بالقانون رقم 144 لسنة 1980 العدد 28 مكرر (أ) سنة 1980.

(10) المادة 17 معدلة بالقرار بقانون رقم 36 لسنة 1979- الجريدة الرسمية العدد 21 مكرر (أ) بتاريخ 30/5/1979.

(11) المادة 18 معدلة بالقرار بقانون رقم 36 لسنة 1979- الجريدة الرسمية العدد 21 مكرر (أ) بتاريخ 30/5/1979.

(12) المادة 19 كانت قبل إلغائها بالقانون رقم 144 لسنة 1980 والمنشور بالجريدة الرسمية العدد 28 مكرر هي:

مادة 19- يستهدف الاتحاد الاشتراكي العربي برئاسة رئيس الدولة الحفاظ على مبادئ ثورتي 23 يوليو سنة 1952 و 15 مايو 1971 ودعم الوحدة وتحالف قوى الشعب العاملة والمكاسب الاشتراكية وتوطيد السلام الاجتماعي وتعميق النظام الاشتراكي الديمقراطي وتوسيع مجالاته.

وتتولى هذه الاختصاصات اللجنة المركزية للاتحاد الاشتراكي العربي.

(13) المادة 20 كانت قبل إلغائها بالقانون رقم 144 لسنة 1980 والمنشور بالجريدة الرسمية العدد 28 مكرر هي: مادة 20- تشكل اللجنة المركزية برئاسة رئيس الدولة وعضوية:

1- كافة أعضاء مجلس الشعب.

2-رؤساء وممثلي النقابات المهنية والاتحاد العام للعمال والنقابات العمالية العامة والاتحادات التعاونية واتحادات الغرف التجارية والصناعية.

3- رؤساء وممثلي اتحادات الكتاب والطلاب والمجلس الأعلى للصحافة.

ويصدر بتحديد أسماء أعضاء اللجنة المشار إليها في البندين (2) و (3) قرار من رئيسها.

4- رؤساء الأحزاب السياسية الممثلة في مجلس الشعب.

ويجوز بقرار من رئيس اللجنة أن يضم إلى عضويتها عدد من ذوي الرأي والخبرة والشخصيات العامة. ولا يجوز في جميع الأحوال أن يزيد عدد أعضاء اللجنة من غير أعضاء مجلس اللجنة من العمال والفلاحين على نصف عدد أعضائها مع مراعاة أن تكون المرأة ممثلة في هذه اللجنة.

وينتخب أمين عام للاتحاد الاشتراكي العربي وأمينان مساعدان أحدهما من العمال أو الفلاحين بالطريق السري المباشر من بين أعضاء اللجنة وعليهم وقف نشاطهم الحزبي فور انتخابهم إذا كانوا من المنتمين لأحد الأحزاب السياسية.

ويكون الأمين العام للاتحاد الاشتراكي العربي أمينا للجنة المركزية، ويعاونه في ذلك الأمينان المساعدان.

وتضع اللجنة لائحة لتنظيم أسلوب العمل فيها وكيفية ممارستها لاختصاصاتها. ولا يؤاخذ أعضاء اللجنة عما يبدونه من آراء أو أفكار في أداء عملهم بها أو اللجان المتفرعة عنها.

وتصدر قرارات اللجنة نافذة وملزمة في حدود الاختصاصات المخولة لها طبقا لأحكام هذا القانون.

(14) معدلة بالقانون رقم 144 لسنة 1980 العدد 28 مكرر (أ) سنة 1980.

ملحوظة هامة: القانون رقم 144 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية وتضمن إلى جانب التعديلات المشار إليها في المادة الأولى منها مادتان أخريان هما على الوجه التالي:

(المادة الثانية) يصدر رئيس الجمهورية قرارا باختيار من يحل محل رئيس لجنة شؤون الأحزاب المنصوص عليها في المادة 8 من القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية وذلك إلى حين انتخاب رئيس ووكيل مجلس الشورى في دور الانعقاد السنوي الأول لهذا المجلس.

(المادة الثالثة) يستمر أعضاء لجنة شؤون الأحزاب السياسية الذين سبق اختيارهم للبند (5) من المادة (8) من القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية في عضوية هذه اللجنة لحين صدور قرار آخر من رئيس الجمهورية بإعادة تشكيل اللجنة عقب اجتماع مجلس الشورى.

(15) مادة 22 فقرة أولى وثانية معدلة بالقانون رقم 156 لسنة 1981- الجريدة الرسمية العدد 36 (تابع) في 3/9/1981 وكانت قبل التعديل الآتي:

مادة 22- يعاقب بالسجن من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار على خلاف أحكام هذا القانون تنظيما حزبيا غير مشروع ولو كان مستترا في وصف جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أيا كانت التسمية أو الوصف الذي يطلق عليه.

وتكون العقوبة بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة إذا كان التنظيم الحزبي غير المشروع معاديا لنظام المجتمع أو ذا طابع عسكري أو إذا ارتكبت الجريمة بناء على تخابر مع دولة أجنبية.

(16) مادة 23 فقرة أولى وثانية معدلة بالقانون رقم 156 لسنة 1981- الجريدة الرسمية العدد 36 (تابع) في 3/9/1981 وكانت قبل التعديل الآتي:

مادة 23- يعاقب بالحبس كل من انضم إلى تنظيم حزبي غير مشروع ولو كان مستترا في وصف جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أيا كانت التسمية أو الوصف الذي يطلق على هذا التنظيم.

وتكون العقوبة السجن إذا كان التنظيم المذكور في الفقرة السابقة معاديا لنظام المجتمع أو ذا طابع عسكري، أو إذا كان التنظيم قد نشأ بالتخابر مع دولة أجنبية وكان الجاني يعلم بذلك.

أشرف السيد
29-03-2011, 09:55 PM
استاذ اسامة فكرة قوية

وانا بالفعل في فكرة مطروحة لحزب سياسي من اسبوعين وبدأنا خطوات للتأسيس

ولكن هذه الفكرة تتدعني افكر بقوة في المشاركة الفعالة معاكم

ولكن دعنى اسأل واتاكد بخصوص الحزب يكون باسم فئوي او بفئة معينة ( لان من شروط الحزب ان لا يكون فئوي ) وبالطبع بهذا الشكل سيكون حزب لفئة المعلم المصري

ياسر الدقاق
29-03-2011, 10:00 PM
فكرة رائعة مستر أسامة
وتحول العالم الافتراضي للمنتديات إلي واقع ملموس ويكون له دور إيجابي في الحياة
نتمني أن نراها قريباً علي أرض الواقع وكلنا معك

mr.osama
29-03-2011, 10:01 PM
فكرة هايلة جداااااااااااا انا موافقة ومتحمسة وياريت نبدأ خطوات جدية
ربنا ما يحرمنا من أفكار حضرتك يا مستر اسامة

أشكرك أ/ نعمه وهذا ما عهدته منكي .. وأوافقك على البداية بخطوات جدية .. وأقترح أن يكون أولها الاجتماع لأول 10 ‏أعضاء أو أكثر من 10 محافظات أو أكثر لوضع التصور الكامل للحزب وبرامجه وأهدافه في أقرب وقت ممكن .. ثم العمل على الحصول على التوقيعات اللازمة خمسة آلاف توقيع من ‏10‏ محافظات وأن يكون‏ 300‏ عضو من كل محافظة كشرط للجدية.

نعمه محمود
29-03-2011, 10:05 PM
اتفقنا مستر أسامة وانا على استعداد ان شاء الله بجمع توقيعات القاهرة والفيوم

mr.osama
29-03-2011, 10:07 PM
فكره حلوه يا مستر


يا ريت تتنفذ فعلا


أشكرك د/ دعاء .. وأعتقد أنها بكم وبمساعدتكم ستنفذ ..

mr.osama
29-03-2011, 10:08 PM
وانا كمان يامستر معاكم وفكرتك رائعة بس نختار وقت مناسب للبداية الحقيقية

وهذا يشرفنا أ/ محمد .. وأعتقد مفيش أحسن من وقتنا هذا للبداية ..

mr.osama
29-03-2011, 10:15 PM
استاذ اسامة فكرة قوية

وانا بالفعل في فكرة مطروحة لحزب سياسي من اسبوعين وبدأنا خطوات للتأسيس

ولكن هذه الفكرة تتدعني افكر بقوة في المشاركة الفعالة معاكم

ولكن دعنى اسأل واتاكد بخصوص الحزب يكون باسم فئوي او بفئة معينة ( لان من شروط الحزب ان لا يكون فئوي ) وبالطبع بهذا الشكل سيكون حزب لفئة المعلم المصري

ومشاركتك معنا أ/ أشرف تدعمنا وتشرفنا وتقوينا .. يعني كده بقى لنا دعم في الشرقية والقاهرة والفيوم .. وفي انتظار انضمام المزيد من باقي المحافظات.

وعن سؤالك واستفسارك عن ما إذا كان يمكن أن يكون الحزب قاصراً على العاملين بالتربية والتعليم فقط .. أرى أنه لا مانع بانضمام جميع الفئات والطبقات المختلفة مع الوضع في الاعتبار أن يكونوا مهتمين بالتعليم ..

mr.osama
29-03-2011, 10:17 PM
فكرة رائعة مستر أسامة
وتحول العالم الافتراضي للمنتديات إلي واقع ملموس ويكون له دور إيجابي في الحياة
نتمني أن نراها قريباً علي أرض الواقع وكلنا معك


أشكرك أ/ ياسر .. ويشرفنا انضمام أهالي محافظة البحيرة .. إن شاء الله عن طريقك أ/ ياسر.

mr.osama
29-03-2011, 10:22 PM
اتفقنا مستر أسامة وانا على استعداد ان شاء الله بجمع توقيعات القاهرة والفيوم

يعجبني حماسك واهتمامك أ/ نعمه .. وأعتقد أنه لابد في البدايه وقبل التوقيعات الاجتماع لوضع الأسس والخطوات والشروط وباقي التفاصيل لعرضها على الجميع عبر المقابلات الفردية والجماعية وعبر الفيس بوك والمواقع التعليمية ووسائل الأعلام المختلفة ...

robary_sabry
29-03-2011, 10:52 PM
فكرة روعة وكان نفسي فيها من زمان بس ما تبقاش حزب سياسي ويبقي رابطة للمعلمين ويتم حذف نقابة المعلمين ويحل مكانها رابطة المعلمين وينتسب اليها كل ما يحمل شهادة ليسانس تربية او بكالريوس تربية ياريت لاني كنت عايز انضم لنقابة المعلمين قالولي لازم تبقي مدرس ويكون لك عقد مع العلم باني اعمل بمدرسة خاصة ليبية في الاسكندرية ولا يحق لي ان استلم صورة من العقد المبرم معهم من 5 سنوات عشان كدة مش عارف انضم للنقابة وكنت اتمني اني انضم للنقابة بالشهادة بتاعتي ومش بعقد العمل

نهاد فؤاد
29-03-2011, 11:00 PM
يكون اسمها ما يكون ويبقى الهدف هو الاسمى نتمنى ان تكون بنفس الاسم المطروح

بالتأكيد نتمنى ان يكون للمدرسين صوتا مسموعا دورا فعالا مكانه يستحقها

ستكون افضل حزب سياسى مادام الخلق والعلم سمة لاصحابها وعنوانهم

دعواتنا الصادقة بالنجاح والتوفيق وتذليل كل العقبات بأمر الله

امل لاشين
29-03-2011, 11:20 PM
ياريت فعلا تتحقق وتكون كيان قوي

صوت مسموع للمعلم

اتمني تحقيق هذا الحلم في ارض الواقع يامستر اسامه

وبالتوفيق باذن الله

mr.osama
30-03-2011, 08:19 PM
فكرة روعة وكان نفسي فيها من زمان بس ما تبقاش حزب سياسي ويبقي رابطة للمعلمين ويتم حذف نقابة المعلمين ويحل مكانها رابطة المعلمين وينتسب اليها كل ما يحمل شهادة ليسانس تربية او بكالريوس تربية ياريت لاني كنت عايز انضم لنقابة المعلمين قالولي لازم تبقي مدرس ويكون لك عقد مع العلم باني اعمل بمدرسة خاصة ليبية في الاسكندرية ولا يحق لي ان استلم صورة من العقد المبرم معهم من 5 سنوات عشان كدة مش عارف انضم للنقابة وكنت اتمني اني انضم للنقابة بالشهادة بتاعتي ومش بعقد العمل

أشكر مرورك الكريم ورأيك المهم .. ومن وجهه نظري أنه ما المانع من تكوين حزب تعليمي سياسي تكون من أهم أولوياته هي العملية التعليمية بجميع جوانبها المعلم والمتعلم وولي الأمر والابنية التعليمية والمجتمع المحلي المحيط وجميع ما يتصل بالعملية التعليمية ..
وإذا ماواجهنا صعوبات في تنفيذ ذلك .. يكون الحل في إنشاء رابطة للمعلمين تدافع عن حقوق المعلمين وتساعد في النهوض بالعملية التعليمية ككل ..

mr.osama
30-03-2011, 08:25 PM
[
يكون اسمها ما يكون ويبقى الهدف هو الاسمى نتمنى ان تكون بنفس الاسم المطروح بالتأكيد نتمنى ان يكون للمدرسين صوتا مسموعا دورا فعالا مكانه يستحقها ستكون افضل حزب سياسى مادام الخلق والعلم سمة لاصحابها وعنوانهم دعواتنا الصادقة بالنجاح والتوفيق وتذليل كل العقبات بأمر الله

أشكرك أ/ نهاد على المشاركة .. وإن شاء الله سنحتاج لمساعدتك معنا في محافظتك؟

خمسة آلاف توقيع من ‏10‏ محافظات وأن يكون‏ 300‏ عضو من كل محافظة كشرط للجدية.

mr.osama
30-03-2011, 09:06 PM
ياريت فعلا تتحقق وتكون كيان قوي



صوت مسموع للمعلم


اتمني تحقيق هذا الحلم في ارض الواقع يامستر اسامه


وبالتوفيق باذن الله


إن شاء الله أ/ أمل .. وبالتأكيد نحتاج لتواجدك ومساعدتك لنا لتحقيق ذلك الهدف السامي وتحويل الحلم إلى حقيقة ..


خمسة آلاف توقيع من ‏10‏ محافظات وأن يكون‏ 300‏ عضو من كل محافظة كشرط للجدية.

mr.osama
31-03-2011, 09:58 PM
خمسة آلاف توقيع من ‏10‏ محافظات
وأن يكون‏ 300‏ عضو من كل محافظة كشرط للجدية.

mr.osama
01-04-2011, 10:51 PM
خمسة آلاف توقيع من ‏10‏ محافظات
وأن يكون‏ 300‏ عضو من كل محافظة كشرط للجدية.

أحمد أبوزيد
02-04-2011, 11:37 AM
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

من حيث المبدأ الفكرة جيدة ، و أتمنى أن ترى النور في أقرب وقت .

حبيبه المصريه
02-04-2011, 07:56 PM
فكررررررررررررررررره ممتاااااااااااازه جدااااااااااااااا
ان شاء الله يكتب الله لها كل نجاح

mr.osama
02-04-2011, 11:03 PM
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

من حيث المبدأ الفكرة جيدة ، و أتمنى أن ترى النور في أقرب وقت .



وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته


الحلم الحقيقي والهدف الأسمى هو عمل جماعي منظم (جمعيات - نقابات - اتحادات - أحزاب) أو رابطة للدفاع عن حقوق المعلمين والنهوض بالعملية التعليمية ..

على أي شيء يتفق الجميع أو الغالبية ويساعدهم المعارضين فالموضوع يحتاج لتضافر كل الجهود ..؟

mr.osama
02-04-2011, 11:06 PM
فكررررررررررررررررره ممتاااااااااااازه جدااااااااااااااا



ان شاء الله يكتب الله لها كل نجاح



أشكرك أ/ حبيبه
وبالطبع النجاح يحتاج إلى تضافر الجهود ..
ومساعدة الجميع
وبالتأكيد نحتاج لمساعدتك لنا في التنفيذ
بمشيئة الله تعالى

مدرسة رسم
04-04-2011, 11:56 PM
انا تحمست جدا للفكرة واعجبت بها ومعاكم ان شاء الله وهانشر الفكرة بين زملائي وزميلاتي

mr.osama
05-04-2011, 12:18 AM
انا تحمست جدا للفكرة واعجبت بها ومعاكم ان شاء الله وهانشر الفكرة بين زملائي وزميلاتي

أهلاً بكي معنا أختنا الفاضلة .. وياريت نعرف أنتي من أي محافظة .. وشكراً لحماسك وفي انتظار معرفة رأي زميلاتك وزملائك ..

إبراهيم عدلي
06-04-2011, 02:39 AM
فكرة عظيمة يا مستر أسامة وأنا معكم وربنا يجعل هذه الفكرة وهذا المقترح العظيم في ميزان حسناتك ويبارك لك في ذريتك ويشفي والدك

تطوير التعليم
06-04-2011, 11:30 AM
وأنا أنشاء الله مستعدة للإنضمام معكم ولأي عمل أكلف به والله المستعان والموفق

احمد حموده
06-04-2011, 07:32 PM
لايجوز انشاء حزب على اساس فئوى (معلمين--اطباء--مهندسين ........ ) ولكن يمكن انشاء نقابة مستقلة او اكثر للتعبير عن مطالب المعلمين وهناك نقابة مستقلة للمعلمين انشئت بالفعل للتواصل معها الاتصال باى من الهواتف التالية
0125866762
0165774991
0103603256

wael bsun
09-04-2011, 10:41 PM
اولا نشكر لك اجتهادك ولكنى ممكن اضيف انه عشان نعمل حزب للمعلمين بس يعنى انه كل الناس فى جهه واحنا فى جهه تانيه
ولكنى سعيد بفكرة ان المعلمين على البوابه اللى ممكن يتجمعو على الفكره ان يوصل عددنا رقم حلو احنا اكتر من مليون فلو اخدا القرار بالانضمام الى اى حزم الحزب ده هيتولى السلطه واحنا معاه وجوه الحزب احنا هنكون اغلبيه يعنى هنوصل لنفس الغايه بس مش حد هيعلق علينا يا ريت فكرتى توصل لكل معلم ونقدر نستفيد من تجمعنا وكمان نفيد البلد بقوة قراراتنا واغلبيتنا المرجوه

wael bsun
09-04-2011, 11:00 PM
مليون و200 الف معلم معينين وزيهم مرتين غير معينين ممكن يقوى اى حزب يخلوه الحزب الحاكم
سيبو حكاية الرابطه ونتوجه لاختيار حزب قائم ونتفق عليه وندعمه بعضوية المعلمين
جوه اى حزب هنختاره هنبقى اغلبيه والحزب ده هيبقى بتاعنا بس معانا ناس تانيه المهم نتوحد على الفكره وممنوع اى معلم يخرج عن الحزب اللى احنا بنختاره سويا ومن شروط الحزب اللى هنختاره انه يكون توجهاته عدل ومساواه ويتجه لمستقبل افضل للتعليم والبحث العلمى وبشرط تانى انه يكون حزب قائم وله مقرات على مستوى الجمهوريه ولا يستعمل الدين له كمرجعيه واترك لكم اختيار الحزب ولا ازكى حزب معين احسن تفكرونى عاوز اوجه المعلمين لحزب بعينه لا والله ابدا اختارو حزب كويس وكلنا نوافق عليه
الفكره دى ممكن تغير الخريطه السياسيه فى مصر يا رب تفعلوها بجد

wael bsun
09-04-2011, 11:06 PM
فكر يا مستر اسامه فى التعليقات بتاعتى على صفحة الحزب وانا مبسوط انك شرقاوى لانى انا كمان شرقاوى بس مقيم فى الجيزهعاوزين نعمل المعلمين كلها كتله واحده جوه اى حزب كويس اوكى يا ريت تعلق على الفكره سواء موافقه او رفض
لو حصل موافقه نكمل الفكره على الموقع وننشرها لمعلمى مصر كلها
سلام

wael bsun
09-04-2011, 11:16 PM
يا جماعه فكرو لو الحزب اللى سندناه حكم هيعود علينا بالخير لاننا احنا اللى وصلنا الحزب للسلطه واحنا اللى ممكن نرفعه او ننزله نعمل لوبى من المعلمين على الحزب والحكومه وناخد حقنا فى مستقبل افضل لينا كفايه معاناه ولا مفيش معاناه ههههههه احنا تعبنا فى حياتنا وفى مرتباتنا وفى نظرة المجتمع انا عاوز المعلم يبقى صاحب منزله رفيعه كصاحب رساله يقصده الطلاب للتزود من علمه وليس يدور على البيوت ليرمو له الفتات فى مزله عشان لقمة العيش المغموسه بالمهانه
يلا بقى انا عاوز حد غيرى يقترح حزب ونشوف الناس هتقول ايه
ارجو المشاركه

wael bsun
09-04-2011, 11:22 PM
عشان الوزاره دى وزاره خدميه ملهاش دخل والحكومه بتصرف عليها يبقى عمر ما حد هيفكر يزودنا وخصوصا ان عددنا كبير الا اذا الحكومه بقت بتاعة حزبنا فا همين النظريه دى بتاع البترول ابو مؤهل متوسط بياخد 20000 وبتاع البنك بياخد7000 وبتاع البورصه بياخد30000 وبتاع التعليم بياخد500 ده ظلم لازم نتحد عشان نرفع الظلم ده لو احنا عددنا صغير هيلبو طلبنا لكن عددنا كبير عاوز مليارات عشان يدو المعلم 3000 جنيه محدش ينتظر تغيير الا لو خدنا الحزب الحاكم الجديد

مسيو وليد عسكر
09-04-2011, 11:27 PM
فكرة ممتازة جداا ولعنة الله علي الفايرفوكس وسنينه اللي مخليني افتح القسم العام بس ومشوفش الموضوع ده
عموما علشان اكوت اكتر جدية في حديثي
سوف أكون مسئول عن محافظة الدقهلية وتجميع 300 توقيع وارجو منك مستر اسامة كتابة الصيغة القانونية علي ملف ورد وتبلغني بكيفية عمل نموذج التوقيع هل توقيع فقط مع تصوير البطاقة ولا ايه تحديدا واعتبر معاك 300 عضو ان شاء الله وانا عن نفسي اول الموقعين وبعتذر عن تأخيري في الرد ...واقترح عليك بما انها فكرتك ونحن جميعا داعمين لها بعمل دعاية لها علي الفيس بوك ونعلن عنها جميعا من كافة المواقع والمنتديات والفيسبوك والتويتر ورسائل عبر الايميل وأرشحك شخصيا لهذا الدور الاعلامي نظرا لنشاطك وحماسك منقطع النظير واخبرني وحدد ورقة عمل مقترحة يمكن من خلالها اخذ خطوات أكثر جدية

mr.osama
10-04-2011, 09:23 PM
في البداية أعتذر للجميع عن تأخري في الرد نظراً لظروف مرض والدي


أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفي والدي (You can see links before replyأسأل-الله-العظيم-رب-العرش-العظيم-أن-يشفي-والدي)

فلم استطع الدخول ع النت من يوم الثلاثاء الماضي .. وبخصوص الخطوات الفعليه .. فكما قلت سابقاً أول شيء هو اجتماع مصغر لمن وافقوا على الفكرة ويفضل واحد أو اثنين أو ثلاثة على الأكثر من كل محافظة في البداية .. لوضع البرنامج والخطوات والاجراءات القانونية ثم انضمام آخرين من خلال جمع التوقيعات ......... وهكذا

wael bsun
11-04-2011, 06:26 AM
انا عملت مشاركات عاوز اعرف اتحذفت ليه واذا كان فى احتكار الراى يبقى مفيش فايده

سامح فتحى خليل
13-04-2011, 12:39 AM
فكرة رائعة نحو تعليم أفضل

telmasrawy
24-04-2011, 01:41 AM
فكره حلوه
يا ريت تتنفذ فعلا

جنه العلم
18-05-2011, 01:55 PM
ياريت فعلااااااااااااااا

أبو الباشا
16-06-2011, 10:14 PM
يا ريت يتم ، فكلنا مع الرابطة الخاصة بالمعلمين
حتى تعود كرامة المعلم إلى سابق عصرها
حيث أن المعلم هو الوحيد القادر على حل مشكلات المجتمع الذى يعيش فيه
كما أن المعلم المخلص فى عمله يحظى دائماً بإحترام كل من يتعامل معه لأنه إذا تدخل فى أى عمل يكون هدفه الأول الإصلاح وليس المصلحة
فكلنا مع عمل رابطة للمعلمين من مبدأ ( وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان )
، ( وما أريد إلاّ الإصلاح ما إستطعت )

أبو الباشا
16-06-2011, 11:30 PM
ياريت دى فكرة عظيمة
توكل على الله وكلنا معاك
( وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان )