المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الائحة التفيذية 2840 لقانون 155 لسنة 2007 الكادر



محمد السيد الفخرانى
28-04-2009, 10:39 PM
التفاصيل الكاملة للائحة التنفيذية لقانون كادر المعلمين
السماح للأجانب بالتدريس في المدارس الحكومية علي حساب المصريينتشديد معايير الترقي لتقليص المستفيدين من المرحلة الثانية للكادرتخفيض أعداد شاغلي المناصب القيادية بالمدارس
قرر الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الكادر الخاص للمعلمين تنص اللائحة على أنه يجوز لوزير التربية والتعليم الإستثناء من شروط الجنسية المنصوص عليه فى المادة 72 من قانون التعليم المشار إليه اذا توافرت الشروط الآتية :-
أ –أن يكون الأجنبى المرشح لشغل الوظيفة حاصلاً على المؤهل العلمى اللازم لشغلها أو ما يعادله على الاقل .
ب – أن يكون من ذوى الخبرات الخاصة التى تحتاجها العملية التعليمية ويتعذر تدبيرها من بين المصريين .
جـ - ألا تزيد نسبة الأجانب المستخدمين فى المدرسة على 10% من عدد المعلمين بها ، ويكون تعيين الأجنبى بطريق التعاقد لمدة لا تزيد على سنة قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى وذلك بمراعاة القواعد المعمول بها بوزارتى الداخلية والقوى العاملة والهجرة .
مادة 2: يكون تقدير مدي ثبوت صلاحية المعلم المساعد للتعيين في وظيفة معلم وفقا للمعايير الآتية:
أ ـ حسن المظهر والتمتع بالسمات الشخصية والجوانب الأخلاقية اللازم توافرها في المعلم.
ب ـ القدرة علي التواصل مع التلاميذ والطلاب وأولياء الأمور والبيئة الاجتماعية المحيطة بالمدرسة.
جـ ـ أداء العمل بإتقان وإخلاص من حيث الكم والكيف.
د ـ الحرص علي حسن المعاملة مع الزملاء والرؤساء والتعاون معهم في أداء العمل.
هـ ـ الحرص علي تنمية المهارات والقدرات وحضور الدورات والندوات التي تعقدها المدرسة أو الإدارة أو المديرية أو الوزارة.

مادة 3: يكون التعيين أو التعاقد لشغل وظائف المعلمين والتوجيه الفني والإخصائيين المنصوص عليها في المادة 70 من قانون التعليم المشار اليه من خلال إعلان في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار علي الأقل ويجب أن يتضمن الإعلان البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها، ويتم ترتيب من يجتازون الاختبار المقرر لشغل الوظيفة والمفاضلة بينهم وفقا للقواعد الآتية:
الأعلي في درجات الاختيار، الأعلي في مرتبة الحصول علي المؤهل اللازم لشغل الوظيفة، الأعلي مؤهلا، الأكثر في مدة الخبرة، الأقدم تخرجا، الأكبر سنا.

مادة 4: يشترط للترقية بين وظائف التوجيه اجتياز الاختبارات التي تقيس المتطلبات الآتية:
كفاية المستوي العلمي والثقافي في مجال التخصص لأداء الدور التوجيهي المنوط بشاغل الوظيفة التي سيتم الترقية اليها، والحرص علي تحديث المعلومات والمهارات الفنية في مجال التخصص، والقدرة علي الإبداع وتطوير الأداء في مجال العمل التوجيهي، والالتزام في أداء واجبات الوظيفة التي يشغلها بالمعايير الملزمة للأداء التعليمي للموجهين، والتمتع بالسمات الشخصية والسلوكية والأخلاقية اللازمة لمباشرة العمل التوجيهي، والإلمام بالظروف المحيطة بالوسط التعليمي الذي يعمل به وأثره علي سير العملية التعليمية بصفة عامة والعمل التوجيهي بصفة خاصة.

مادة 5: تكون أعباء العمل بالنسبة لشاغلي وظائف التوجيه علي النحو الآتي:
أ ـ إعداد الخطة العامة للتوجيه في مادة التخصص وفي النشاط الذي يتبعه الموجه ومتابعة تنفيذها.
ب ـ تحديد موقف المادة أو النشاط من حيث العجز والزيادة في المدارس الداخلة في نطاق اختصاص الموجه وسبل علاجها.
جـ ـ وضع خطة ميدانية لزيارة المدارس الداخلة في نطاق اختصاص الموجه للوقوف علي المستوي الدراسي للطلاب ومدي تنفيذ الأنشطة التربوية المصاحبة للتخصص.
د ـ إعداد البرامج التدريبية علي المستوي المحلي للنهوض بمادة التخصص لتنشيط المعلمين وإطلاعهم علي ما يستجد في مجال التخصص، واقتراح السبل اللازمة لتحقيق مستوي متميز من التنمية المهنية للمعلمين.
هـ ـ الإشراف علي إعداد أسئلة الامتحانات لمادة التخصص والإشراف علي امتحانات النقل وتقدير الدرجات.
و ـ مراجعة نماذج من أوراق اجابة الطلاب في الامتحانات العامة علي مستوي المحافظة وذلك بهدف الارتقاء بمستوي أداء الطلاب وتوفير أساليب التقويم التربوي للامتحانات.
ز ـ إبداء الرأي في الكتب المناسبة للمكتبات المدرسية والقراءة الصيفية والمراجع التي يمكن الاستفادة منها في خدمة المنهج والبرامج التدريبية.
ح ـ إعداد الدراسات والبحوث الخاصة بتطوير المادة أو النشاط.

مادة 6: تكون نسب وظائف التوجيه الفني المختلفة الي وظائف التعليم علي النحو الآتي:
موجه عام مادة دراسية أو نشاط، واحد بالمديريات من المستوي الأول المتميز والمستوي الأول، موجه أول مادة دراسية أو نشاط واحد بمديريات المستوي الأول المتميز والمستوي الأول مع الموجه العام يشرف علي إدارات المستوي الثاني والثالث كل فيما يخصه وواحد بكل إدارة تعليمية من المستوي الأول، موجه مادة دراسية أو نشاط، بالإدارات من المستوي الأول والثاني والثالث بواقع موجه لكل 40 عضوا من وظائف المعلمين الواردة بالقانون أو الإخصائيين.

مادة7: يكون اختيار شاغلي وظيفة مدير مدرسة ووظيفة وكيل مدرسة من بين شاغلي وظيفة معلم أول »أ« علي الأقل طبقا للأسس الآتية:
1 ـ الحصول علي مؤهل عال تربوي مناسب أو مؤهل عال مناسب بالاضافة الي شهادة »إجازة« التأهيل التربوي ويفضل الحاصل علي مؤهل أعلي.
ب ـ قضاء مدة سنة علي الأقل في وظيفة معلم أول »أ« وذلك بالنسبة لشغل وظيفة وكيل مدرسة، وأربع سنوات علي الأقل بالنسبة لشغل وظيفة مدير مدرسة.
جـ ـ اجتياز برنامج التدريب المؤهل للوظيفة طبقا لما تقرره الأكاديمية المهنية للمعلمين.
د ـ توافر السمات الشخصية من حيث الكفاءة والجدارة للمرشح من واقع الملفات والجوانب الأخلاقية والمهنية والثقافية التي تؤهله لشغل الوظيفة.

مادة 8: تتولي مديريات التربية والتعليم بالمحافظات بعد موافقة السلطة المختصة الإعلان عن وظائف الإدارة المدرسية الشاغرة بها وتقدم الطلبات الي الجهة التي يحددها الإعلان وتشكل لجنة بقرار من المحافظ المختص برئاسة مدير المديرية تضم عناصر فنية وقانونية وإدارية تتولي الاختيار من بين المتقدمين في ضوء الأسس المنصوص عليها في المادة السابقة.
وتكون معدلات وظائف الإدارة المدرسية بالمراحل التعليمية وفقا لما يأتي:
مدارس من 40 فصلا فأكثر مدير مدرسة واحد و3 وكلاء مدرسة، مدارس من 20 فصلا الي أقل من 40 فصلا مدير مدرسة واحد ووكيلا مدرسة، مدارس أقل من 20 فصلا مدير مدرسة واحد ووكيل مدرسة واحد، مدارس متعددة المراحل مدير مدرسة واحد ووكيل لكل مرحلة »الابتدائية ـ الإعدادية ـ الثانوية«.
مادة 9: تتحدد المعايير الملزمة للأداء التعليمي لوظائف المعلمين علي النحو المبين في كل من المجالات الآتية:
أ ـ مجال التخطيط:
1 ـ تحديد الاحتياجات التعليمية للطلاب.
2 ـ تصميم الأنشطة التعليمية الملائمة.
ب ـ مجال خطة وأساليب التعليم وإدارة الفصل:
1 ـ استخدام خطط وأساليب تعليمية استجابة لحاجات الطلاب.
2 ـ تيسير خبرات التعلم الفعال.
3 ـ اشراك الطلاب في حل المشكلات والتفكير الناقد والإبداعي.
4 ـ توفير مناخ ميسر لتحقيق العدالة في التعامل مع الطلاب.
5 ـ الاستخدام الفعال لأساليب متنوعة لتنشيط وتحفيز الطلاب.
6 ـ إدارة الوقت المخصص للتعلم بكفاءة والحد من الوقت الفاقد.
جـ ـ مجال المادة العلمية:
التمكن من بنية ومضمون المادة العلمية وفهم طبيعتها والتمكن من طرق البحث في المادة العلمية وتمكن المعلم من تكامل مادته العلمية مع المواد الأخري، والقدرة علي إنتاج المعرفة.
د ـ مجال التقويم: التقويم الذاتي وتقويم الطلاب والتغذية الراجعة.
هـ ـ مجال مهنية المعلم: أخلاقيات المهنة، التنمية المهنية.
و ـ مجال تطوير المدرسة:
إعداد خطط تقويم وتطوير المدرسة والمشاركة في متابعتها وتنفيذها.

مادة 10: تتحدد المعايير الملزمة للأداء التعليمي لوظائف التوجيه الفني علي النحو المبين في كل مجال من المجالات الآتية:
أ ـ مجال القيادة:
الوعي والالتزام بالرؤية المستقبلية للتعليم في مصر، تبني المدخل العلمي أسلوبا لإدارة عمليات التغيير التربوي، استخدام الأساليب العلمية في إدارة الصراعات، توظيف قدرات وخصائص العاملين معه لتحقيق التعلم الفعال للطلاب، الالتزام في ممارساته بأخلاقيات مهنة التعليم.
ب ـ مجال التنمية المهنية:
تفعيل عناصر التنمية المهنية لنفسه ولزملائه من الموجهين والمعلمين، وتدعيم وحدات التدريب والتقويم المدرسية، وتدعيم أنشطة تحسين الأداءات، وتعظيم الاستفادة من البحوث التربوية.
جـ ـ مجال تفعيل المنهج وتطويره:
استحدام مداخل عملية مناسبة لربط المنهج بالبيئة والحرص علي تحقيق التكامل بين المناهج المختلفة، والمشاركة مع الممارسين التربويين في تصميم وتنفيذ خطط لتفعيل المنهج وتطويره.
د ـ مجال المتابعة والتقويم:
المشاركة في تطوير نظام فعال للمتابعة والتقويم لتحسين الأداءات والعمل علي متابعة تنفيذ المنهج وتقويم نواتج التعلم وتشجيع ممارسات التقويم الذاتي والمشاركة في دعم خطط وتطوير المدرسة.
هـ ـ مجال مجتمع التعلم:
الوعي بمفهوم مجتمع التعلم وتفعيل أساليب تنميته، والحرص علي تنويع مصادر المعرفة والتعلم، تدعيم ثقافة التعلم الذاتي بين أعضاء مجتمع التعلم، مراعاة ابداعات الممارسين التربويين والعمل علي الافادة منها وترسيخ العلاقات الانسانية وثقافة قبول الآخر في مجتمع التعلم.

مادة 11 ـ تتحدد المعايير الملزمة للأداء التعليمي لوظائف الإدارة المدرسية »المدير والوكلاء« علي النحو المبين في كل مجال من المجالات الآتية:
أ ـ مجال الثقافة المؤسسية:
رؤية خطط وأساليب واضحة للتعليم، وبيئة تنظيمية ميسرة للتواصل الإنساني.
ب ـ مجال المشاركة:
الالتزام بقيم ومبادئ التشاور لدعم العمل الجماعي وتوسيع فرص ومجالات الحوار والمناقشة وتبادل الآراء والأفكار، والتوظيف الفعال لتكنولوجيا المعلومات في تيسير تداول المعلومات ونشرها وصنع اتخاذ القرارات الرشيدة في تطوير التعليم والمشاركة المجتمعية.
جـ ـ مجال المهنية:
التمكن المعرفي، والتمكن المهاري، والتنمية المهنية المستديمة، والأخلاق المهنية.
د ـ مجال إدارة التغيير:
مناخ تنظيمي داعم للتغيير التربوي الإبداعي، وتغيير تربوي يرتكز علي المبادرة وتشجيع التجريب والتجديد، وتبني المداخل العلمية في تعبئة الأفراد وتحفيز الجهود وتيسير عمليات التغيير وإعداد خطط تقويم وتطوير المدرسة والمشاركة في متابعتها وتنفيذها تمهيدا للاعتماد التربوي.

مادة 12: تكون المعايير الملزمة للأداء التعليمي لوظائف الاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين علي النحو الآتي:
التنمية الخلقية لدعم وبناء معتقدات وقيم ايجابية، والأنشطة المدرسية الداعمة للسلوك الايجابي، والتنظيم المدرسي الداعم لتحقيق الجودة والاعتماد التربوي، ودعم تربوي يتيح فرص التعلم ويحقق التميز للجميع، وتعاون الأسرة مع المدرسة.

مادة13: تتحدد المعايير الملزمة للأداء التعليمي لوظائف اخصائي تكنولوجيا المعلومات علي النحو المبين في كل مجال من المجالات الآتية:
أ ـ مجال عمليات ومفاهيم التكنولوجيا:
إظهار معرفة ومهارات وتفهم مبدئي للمفاهيم المرتبطة بالتكنولوجيا في التعليم القومي، وإظهار تطور دائم فيما يتعلق بمهارات ومعرفة التكنولوجيا بما يحقق التواصل بالتكنولوجيا المعاصرة والجديدة.
ب ـ مجال تخطيط وتصميم فرص وخبرات التعليم:
تصميم فرص تعلم مناسبة ومتطورة يمكن من خلالها تطبيق خطط وأساليب التعليم المدعمة بالتكنولوجيا لمساندة الاحتياجات المتنوعة للطلاب،وتطبيق البحوث المعاصرة علي التدريس والتعلم باستخدام التكنولوجيا عند تخطيط بيئات وخبرات التعلم. وتعريف وإنشاء مصادر التكنولوجيا وتقويمها لضمان دقتها ومناسبتها، وتخطيط إدارة مصادر التكنولوجيا في سياق أنشطة التعلم، وتخطيط استراتيجيات إدارة تعلم الطلاب في بيئة تدعمها التكنولوجيا.

مادة 16 ـ يكون النصاب الاسبوعي لعدد الحصص للمعلمين علي النحو الآتي:
معلم مساعد: 24 حصة بالمرحلة الابتدائية و21 حصة بالمرحلة الإعدادية و18 حصة بالمرحلة الثانوية، والمعلم 24 حصة بالمرحلة الابتدائية و21 حصة بالمرحلة الإعدادية و18 حصة بالمرحلة الثانوية، ومعلم أول 22 حصة بالمرحلة الابتدائية و19 حصة بالمرحلة الإعدادية و17 حصة بالمرحلة الثانوية، ومعلم أول »أ« 20 حصة بالمرحلة الابتدائية و18 حصة بالمرحلة الإعدادية و16 حصة بالمرحلة الثانوية، معلم خبير 18 حصة بالمرحلة الابتدائية و17 حصة بالمرحلة الإعدادية و16 حصة بالمرحلة الثانوية، كبير المعلمين 16 حصة بالمرحلة الابتدائية و15 حصة بالمرحلة الإعدادية و14 حصة بالمرحلة الثانوية.
ويكون المعلم الأعلي والأقدم في المستوي هو المشرف علي المادة ويخفض النصاب بالنسبة له بمقدار حصتين.

مادة 17: يكون تقويم أداء شاغلي وظائف المعلمين والاخصائيين والتوجيه ووظائف الإدارة المدرسية التي يشغلها معلمون عن مدة سنة تبدأ من أول سبتمبر وتنتهي في آخر اغسطس من العام التالي ويوضع تقرير تقويم الأداء خلال شهري أكتوبر ونوفمبر ويعتمد من لجنة الموارد البشرية خلال شهر ديسمبر.. ويكون تقرير تقويم الأداء بالمراتب الآتية:
كفء من 90 إلي ،100 فوق المتوسط من 75 الي أقل من ،90 متوسط من 60 الي أقل من ،75 دون متوسط من 50 الي أقل من ،60 ضعيف أقل من 50 درجة.
وتعلن للعاملين معايير قياس الأداء التي تطبق في شأنهم ويجب إخطار العاملين الذين يري رؤساؤهم أن مستوي أدائهم دون المتوسط أو ضعيف بأوجه النقص في الأداء طبقا لنتيجة القياس الدوري أولا بأول.

مادة 18: علي إدارة شئون العاملين إعلان العامل الذي تنطبق عليه أحكام هذه اللائحة بالبيان المقدم عن أدائه أو تقرير تقويم أدائه خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ اعتماده من لجنة الموارد البشرية.
وله أن يتظلم منه خلال عشرين يوما من تاريخ علمه الي اللجنة التي يشكلها المحافظ المختص طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 80 من قانون التعليم المشار اليه وترفع اللجنة توصياتها بشأن فحص التظلم للمحافظ خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه وفي جميع الأحوال يجب البت في التظلم خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه بقرار صدر من المحافظ.

مادة 19: علي كل مديرية تعليمية حصر أعداد العاملين بها الخاضعين لأحكام الباب السابع من قانون التعليم المشار اليه الذين حصلوا علي تقرير تقويم أداء بمرتبة دون المتوسطة أو ضعيف وتصنيف هؤلاء العاملين بحسب أسباب انخفاض مستوي أدائهم.
وتخطر المديرية أكاديمية المعلمين بأسماء هؤلاء العاملين بحسب تصنيفهم وبمقترحاتها في شأن تطوير أدائهم لتحديد نوع التدريب اللازم لرفع مستوي أدائهم ويجب إخطار هؤلاء العاملين بمواعيد وأماكن التدريب اللازم أو الدورات المقررة قبل موعدها بوقت كاف.
مادة 20: لا يجوز تقديرمستوي أداء العامل الخاضع لأحكام الباب السابع من قانون التعليم المشار اليه بمرتبة كفء في الحالتين الآتيتين:
أ ـ اذا اتيحت له فرصة التدريب ولم يجتزه بنجاح.
ب ـ اذا وقع عليه جزاء تأديبي بالخصم من الأجر أو الوقف عن العمل لمدة تزيد علي خمسة أيام أو جوزي بجزاءات الخصم من الأجر أو الوقف عن العمل لمدد يجاوز مجموعها عشرة أيام أو أي جزاء أشد خلال العام الذي يوضع عنه التقرير.
ولا يجوز تقدير مستوي أداء العامل بمرتبة فوق المتوسط في الحالتين الآتيتين:
أ ـ اذا اتيحت له فرصة التدريب وتخلف عنه ما لم يكن ذلك بعذر تقبله السلطة المختصة.
ب ـ اذا وقع عليه جزاء تأديبي بالخصم من الأجر أو الوقف عن العمل لمدة تزيد علي عشرة أيام أو جوزي بجزاءات الخصم من الأجر أو الوقف عن العمل لمدد يجاوز مجموعها خمسة عشر يوما أو أي جزاء أشد في العام الذي يوضع عنه التقرير.
مادة 21: يتم حصر أعداد العاملين المرشحين للترقية الي الوظائف الأعلي الذين تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة 81 من قانون التعليم المشار اليه ويعرض ذلك علي لجنة الموارد البشرية للنظر في الترقية في حدود الدرجات المتاحة وتحرر اللجنة محضرا بنتائج أعمالها يعرض علي السلطة المختصة للاعتماد.
ويصدر بالترقية قرار من السلطة المختصة وتعتبر الترقية نافذة من تاريخ اعتماد محضر لجنة الموارد البشرية من السلطة المختصة ويستحق العامل بداية الأجر المقرر للوظيفة المرقي اليها أو علاوة من علاواتها أيهما أكبر اعتبارا من تاريخ نفاذ الترقية ولا يخل ذلك باستحقاق العلاوة الدورية في موعدها.

jary2010
02-05-2009, 08:03 PM
مشكور استاذنا الكبير محمد السيد على المجهود الكبير هذا مع التمنى بدوام الصحة والعافية آمضاء موجة مالى لسة حديث

El Sayed Siam
09-05-2009, 05:19 PM
أستاذنا الفاضل أين المادتين 14 و 15 لماذا غير موجودتين فى كل مانشر من لوائح

sabour
11-05-2009, 01:26 PM
المادتين 14 ،15 غير موجودتين وبرجاء وضع اللائحة التنفيذية لقانون الكادر الخاص للمعلمين في ملف سواء علي هيئه pdf or word

abdallahali
30-05-2009, 05:00 PM
merciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

الأستاذ
03-09-2009, 11:56 PM
ما مهام المعلم أول أ؟

محمد السيد الفخرانى
05-09-2009, 02:34 PM
merciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii


حزاكم الله كل خير

محمد السيد الفخرانى
05-09-2009, 02:35 PM
ما مهام المعلم أول أ؟
يدرس نصابه من الحصص ويخفض حصتان اذا أشرف

الأستاذ
05-09-2009, 10:15 PM
You can see links before reply***********/الف%20شكر.gif

الأستاذ
05-09-2009, 10:19 PM
You can see links before reply

محمد السيد الفخرانى
05-09-2009, 11:00 PM
You can see links before reply

جزاك الله كل خير

essamgne
14-09-2009, 10:47 PM
انا معلم خبير فى مدرسة يها ثلاثة مدرسين اوائل(معلم اول ا ) و خمسة عشرة مدرس علوم (معلم اول ) ويوجد بالمدرسة 20 فصل اى كل مدرس فصل بمعنى فترتين فى الاسبوع حسب التقويم الشامل يعنى يشتغل يومين فقط فى الاسبوع و يقعد فاضى باقى الاسبوع بالرغم من انه يعتبر مدرس حدبث و حسبالمادة 16 فان المدرس الاقدم عليه ان يشرف على 18 معلم فهل ده معقول فارجو توضيح ذلك

محمد السيد الفخرانى
15-09-2009, 02:49 PM
انا معلم خبير فى مدرسة يها ثلاثة مدرسين اوائل(معلم اول ا ) و خمسة عشرة مدرس علوم (معلم اول ) ويوجد بالمدرسة 20 فصل اى كل مدرس فصل بمعنى فترتين فى الاسبوع حسب التقويم الشامل يعنى يشتغل يومين فقط فى الاسبوع و يقعد فاضى باقى الاسبوع بالرغم من انه يعتبر مدرس حدبث و حسبالمادة 16 فان المدرس الاقدم عليه ان يشرف على 18 معلم فهل ده معقول فارجو توضيح ذلك
ا
لمشرف يشرف علي كل مادة واحد بحد اقصي 11 معلم

أبوبكر أحمد العملة
05-10-2009, 07:58 PM
الاستاذ الفاضل / محمد السيد الفخرانى

مجهود متميز جدا وبارك الله في سيادتك

اللائحة التنفيذية لقانون الكادر 155لسنة 2007

يحتاج الى استيعابها كل معلم على أرض مصر لأهميتها القصوى فيما بعد

وخصوصاً عند تسجيل التقارير السنوية لخطورتها في مرحلة الجودة والاعتماد القادمة


جزاكم الله خيراً على مجهودك الطيب

محمد السيد الفخرانى
06-10-2009, 11:38 AM
الاستاذ الفاضل / محمد السيد الفخرانى

مجهود متميز جدا وبارك الله في سيادتك

اللائحة التنفيذية لقانون الكادر 155لسنة 2007

يحتاج الى استيعابها كل معلم على أرض مصر لأهميتها القصوى فيما بعد

وخصوصاً عند تسجيل التقارير السنوية لخطورتها في مرحلة الجودة والاعتماد القادمة


جزاكم الله خيراً على مجهودك الطيب

بارك الله لكم

mad62
08-10-2009, 01:15 AM
شكرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر رررررررررررررررررررررررررا

محمد السيد الفخرانى
10-10-2009, 07:35 PM
شكرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر رررررررررررررررررررررررررا

باررررررررررررررررررررررررررررررررررك الله لكم

w3w2004
23-10-2009, 06:35 PM
جزاك الله كل خير

محمد السيد الفخرانى
23-10-2009, 07:42 PM
جزاك الله كل خير

ت
تقبل شكري واحترامي

mememe
02-12-2009, 11:38 PM
انا معلم اول (ا) ولكنى اعمل نسبة من الوقت ( ثلاث ايام ) فارجو افادتى بعدد الحصص فى الاسبوع علما بانى مدرسة فى التعليم الابتدائى

الرحيق المختوم
13-03-2010, 06:12 PM
شكرا والى المزيد

محمد السيد الفخرانى
13-03-2010, 08:17 PM
شكرا والى المزيد


بارك الله لكم

bsuoney
16-03-2010, 10:32 AM
تفسير الأكثر في مدة الخبرة أى تاريخ التعيين ، والأقدم تخرجا هو تاريخ المؤهل .رجاء التوضيح وشكرا لتعاونكم معنا،

azamallam
12-04-2010, 10:50 PM
السيد الاستاذ / محمد
بعد التحية
شكرا على المجهود الرائع وارجو الرد على سؤالى وهو
متى سيتم تدريب الاكاديمية على وظيفة مدير او وكيل وما هو الموقف الآن من وظيفة مدير او وكيل وماهى الاقدمية فى حالة الاختيار بين الزملاء هل هى الاقدمية فى التعيين أم فى الاعتماد من الاكاديمية بمعنى اذا كان هناك اثنان متقدمان لوظيفة وكيل مثلا أحدهما أحدث فى التعيين لكنه تقدم فى الاكاديمية وأعتمد قبل الاخر فمن تكون له الاحقية
مع الشكر

سعيد عباس
18-07-2010, 06:04 PM
هل فى المدارس المتعدده المراحل كالتجريبيات يجب وجود مشرف للماده لكل مرحله؟وهل يجوز لمشرف الماده ان يشرف على زميل له بنفس المستوى لمجرد انه متخرج قبله بشهور رغم كبر سن الزميل وتساويه معه فى المستوى؟

محمد السيد الفخرانى
27-08-2010, 03:21 PM
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سعيد عباس You can see links before reply (You can see links before reply)
هل فى المدارس المتعدده المراحل كالتجريبيات يجب وجود مشرف للماده لكل مرحله؟وهل يجوز لمشرف الماده ان يشرف على زميل له بنفس المستوى لمجرد انه متخرج قبله بشهور رغم كبر سن الزميل وتساويه معه فى المستوى؟

الاقدم هو الذي يشرف

عاطف النجار
06-09-2010, 12:45 PM
مشششششكوووووووررررر

عاطف النجار
06-09-2010, 12:58 PM
من المشرف للمادة هل الاكبر سنا أم الاقدم تعيينا أم الحاصل عل شهادات أعلى فى تخصصه
وشكررررررررررررررا

محمد السيد الفخرانى
06-09-2010, 01:15 PM
الاقدم تعينا ثم الاعلي مؤهلا ثم الاكبر سنااقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عاطف النجار You can see links before reply (You can see links before reply)
من المشرف للمادة هل الاكبر سنا أم الاقدم تعيينا أم الحاصل عل شهادات أعلى فى تخصصه
وشكررررررررررررررا

abdukhatab
09-10-2010, 12:53 PM
مشكوووووور والله يعطيك الف عافيه

abnalnel
11-10-2010, 08:31 PM
الاستاذ الفاضل / محمد السيد الفخراني
عظم الله اجركم واثابكم عنا خيرا على مجهودكم الرائع

tamer mahmoud
23-10-2010, 12:23 PM
شكرا علي هذا العمل الرائع وهذا الجهد المتميز يا استاذ محمد

عصام الحضري
31-10-2010, 09:04 PM
شكراااااااااااااااااااااااااااااااااااا

عادل عيد
05-12-2010, 02:33 PM
شكر على الائحة التنفيذية

تاسنيم
19-01-2011, 07:55 PM
شكرا علي محهودكم المتميز موضعاتكم رائعة ولكم جزيل الشكر

محمد السيد الفخرانى
20-01-2011, 01:33 PM
شكرا علي محهودكم المتميز موضعاتكم رائعة ولكم جزيل الشكر
بارك الله لكم

تاسنيم
20-01-2011, 06:06 PM
عندي سؤال اتمني الاجابة عليه
أنا معلم أول حاصلة علي تربية تعليم ابتدائي دراسات اجتماعية اريد ان انتقل الي المرحلة الاعدادية ما المؤهل الذي يتيح لي ذلك وهل اذا حصلت علي دبلوم عام وخاص سيفيدني في عملي
ولكم جزيل الشكر

محمد السيد الفخرانى
24-01-2011, 05:20 PM
عندي سؤال اتمني الاجابة عليه
أنا معلم أول حاصلة علي تربية تعليم ابتدائي دراسات اجتماعية اريد ان انتقل الي المرحلة الاعدادية ما المؤهل الذي يتيح لي ذلك وهل اذا حصلت علي دبلوم عام وخاص سيفيدني في عملي
ولكم جزيل الشكر
دبلوم عالي متخصص

تاسنيم
24-01-2011, 08:12 PM
بلوم عالي ما الفائدة التي سأجنيها منه

مختار هيكل
25-01-2011, 03:41 AM
استاذنا الفاضل بعد سلام الله عليكم
ما تم نشره عن قانون الكادر أو اللائحة التنفيذية له يعتبر مختلف تماماً عن ما تم نشره بجريدة الوقائع المصرية .
يوجد عندي قانون الكادر واللائحة التنفيذية حيث حصلت عليهم من المطبعة الاميرية حسب ما نشر بجريدة الوقاثع المصرية .
برجاء من سيادتكم التكرم بنشر مصدر هذه اللائحة حتى يتسنى لي الحصول عليها بهذا التفصيل .
ولي عندكم سؤال أرجو الاجابة عليه .
ما هي شروط الحصول على حافز الاداء المتميز ؟ حيث أن هذه الشروط غير موضحة عندي ولكن موضحة في بعض المنتديات وكذلك تم نشرها في جريدة المصري اليوم بتاريخ 22/3/2007 رقم الجريدة 1012
ولكم منا جزيل الشكر ومن الله الاجر والثواب .

محمد السيد الفخرانى
18-03-2011, 05:50 PM
استاذنا الفاضل بعد سلام الله عليكم
ما تم نشره عن قانون الكادر أو اللائحة التنفيذية له يعتبر مختلف تماماً عن ما تم نشره بجريدة الوقائع المصرية .
يوجد عندي قانون الكادر واللائحة التنفيذية حيث حصلت عليهم من المطبعة الاميرية حسب ما نشر بجريدة الوقاثع المصرية .
برجاء من سيادتكم التكرم بنشر مصدر هذه اللائحة حتى يتسنى لي الحصول عليها بهذا التفصيل .
ولي عندكم سؤال أرجو الاجابة عليه .
ما هي شروط الحصول على حافز الاداء المتميز ؟ حيث أن هذه الشروط غير موضحة عندي ولكن موضحة في بعض المنتديات وكذلك تم نشرها في جريدة المصري اليوم بتاريخ 22/3/2007 رقم الجريدة 1012
ولكم منا جزيل الشكر ومن الله الاجر والثواب .
هذا ماورد لنا من الوزارة

محمد السيد الفخرانى
20-06-2011, 12:42 PM
شكر وتقدير لكل من مر علي موضوعاتنا ونحسبها عند الله

ali_gh
16-11-2011, 07:23 PM
جزاك الله كل خير

أباالحسن
01-06-2019, 03:22 AM
جزاكم الله خيرا

أباالحسن
01-06-2019, 03:23 AM
جزاكم الله خيرا
----------

أباالحسن
01-06-2019, 03:24 AM
جزاكم الله خيرا ******-*-