مشاهدة النسخة كاملة : قانون 155 لسنة 2007 (الكادر)
محمد السيد الفخرانى
23-04-2009, 12:07 AM
م
الصفحة الرئيسية قرارات وزارية وقوانين قوانين قانون رقم 155 لسنة 2007
قانون رقم 155 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه:
المادة الأولى المادة الثانية المادة الثالثة
المادة الرابعة المادة الخامسة المادة السادسة
جدول معادلة وظائف التعليم
المادة الأولى
يضاف إلى قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 باب سابع بعنوان (أعضاء هيئة التعليم)،نصوصه كالآتي:
الباب السابع
أعضاء هيئة التعليم
مادة(70):
تسري أحكام هذا الباب على جميع المعلمين الذين يقومون بالتدريس أو بالتوجيه الفني أو بالإدارة المدرسية وعلى الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائي التكنولوجيا وأخصائيي الصحافة وأمناء المكتبات .
وتسرى أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 فيما يرد بشأنه نص خاص في هذا الباب .
الفصل الأول
وظائف المعلمين وما يعادلها
والمشاركون في العملية التعليمية
مادة(71)
يتكون جدول وظائف المعلمين من الوظائف الآتية:
1. معلم مساعد
2. معلم
3. معلم أول
4. معلم أول(أ)
5. معلم خبير
6. كبير معلمين
ويصدر باعتماد جدول هذه الوظائف وبطاقات وصفها وإعادة تقييمها وترتيبها قرار من وزير التربية والتعليم يتضمن ما يقابلها من وظائف الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائيي التكنولوجيا وأخصائيي الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات
مادة(72)
مع عدم الإخلال بشروط شغل الوظائف المدنية المنصوص عليها في قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة يشترط فيمن يشغل وظيفة من وظائف المعلمين اعتباراً من تاريخ العمل بهذا الباب ما يأتي:
1-أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول التي تعامل المصريين بالمثل في تولي الوظائف العامة
ويجوز لوزير التربية والتعليم الاستثناء من هذا الشرط عند التعاقد مع المعلمين الأجانب وفقاً للقواعد التي تبينها اللائحة التنفيذية
2-أن يكون حاصلاً على مؤهل عال تربوي مناسب أو على مؤهل عال مناسب بالإضافة إلى شهادة (إجازة) تأهيل تربوي وتصدر بقرار من وزير التربية والتعليم اشتراطات التأهيل التربوى المطلوب
ويستثنى من هذا الشرط المعلم المساعد والشاغلون لوظائف تعليمية في تاريخ العمل بهذا الباب.
3-أن يجتاز الاختبار المقرر لشغل الوظيفة.
مادة(73)
يكون شغل وظيفة "معلم مساعد" بالتعاقد لمدة سنتين قابلة للتجديد سنة أخرى بقرار من وزير التربية والتعليم ويجب على شاغلها خلال هذه المدة الحصول على شهادة الصلاحية لمزاولة التعليم بالمرحلة التعليمية التي يتقدم لها فإذا لم يحصل على الشهادة خلالها انتهى عقده تلقائياً دون حاجة لأي إجراء.
ويتم التعاقد مع المعلمين المؤقتين الذين يباشرون فعلاً أعمال التعليم في تاريخ العمل بهذا الباب لشغل وظيفة معلم مساعد وذلك متى توافرت فيهم شروط شغل الوظيفة.
ويعين بقرار من المحافظ المختص في وظيفة معلم من أمضى سنة على الأقل في وظيفة معلم مساعد وحصل خلالها على الشهادة المشار إليها وثبتت صلاحيته للعمل وفقاً للمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية .
ويسري حكم الفقرة الأولى على الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائيي التكنولوجيا وأخصائي الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات المشار إليهم في المادة (70) من هذا القانون الذين يعينون بعقود مؤقتة .
مادة(74)
يشترط للتعيين ابتداء في إحدى وظائف التعليم المشار إليها في المادة(70) من هذا القانون أو للترقية للوظائف الأعلى أو ما يعادلها على النحو الوارد في هذا الباب توافر شروط شغلها والحصول على شهادة الصلاحية لشغل الوظيفة واجتياز التدريب والاختبارات التي تعقد لهذا الغرض .
مادة(75)
تنشأ أكاديمية تسمى "الأكاديمية المهنية للمعلمين" تتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة وتتبع وزير التربية والتعليم ويصدر بتنظيمها وبتحديد اختصاصاتها قرار من رئيس الجمهورية على ان يكون مقرها مدينة القاهرة وتكون لها فروع في مختلف أنحاء الجمهورية وتعمل بالتعاون مع كليات التربية على أن تتولى هذه الأكاديمية منح شهادة الصلاحية المنصوص عليها في المادة (74) من هذا القانون .
مادة(76)
دون إخلال بحكم المادة (73) من هذا القانون يكون التعيين أو التعاقد لشغل وظائف التعليم المشار إليها في المادة (70) من هذا القانون من خلال إعلان واسع الانتشار يوجه للجميع وبما يكفل تكافؤ الفرص ويتم ترتيب من يجتازون اختبار شغل الوظيفة والمفاضلة بينهم بمراعاة مؤهلاتهم وخبراتهم وتنظم اللائحة التنفيذية وسائل الإعلان وقواعد الترتيب والمفاضلة.
مادة(77)
لا يجوز نقل شاغلي وظائف المعلمين من مرحلة تعليمية إلى مرحلة تالية إلا بعد استيفاء الشروط الخاصة بالمهارات والمعارف والمتطلبات الفنية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التربية والتعليم وبعد الحصول على شهادة الصلاحية المقررة للمرحلة التي يتم الانتقال إليها .
مادة(78)
يتكون جدول وظائف التوجيه من وظائف : موجه وتعادل وظيفة معلم أول(أ) وموجه أول وتعادل وظيفة معلم خبير وموجه عام وتعادل وظيفة كبير معلمين.
ويتم اختيار شاغلي وظيفة موجه من بين من يشغلون وظيفة معلم أول (أ) كما يتم اختيار شاغلي وظائف موجه أول وموجه عام من الوظيفة الأدنى مباشرة من وظائف التوجيه بشرط توافر الشروط المتطلبة للترقية والمنصوص عليها في المادة (81) من هذا القانون.
ويشترط للترقية بين وظائف التوجيه اجتياز الاختبارات التي تقيس المتطلبات التي تحددها اللائحة التنفيذية والتي تبين تمكن الموجه في مجال تخصصه الأكاديمي وذلك على النحو الذي تحدده الأكاديمية المهنية للمعلمين .
وتحدد اللائحة التنفيذية أعباء العمل ونسب وظائف التوجيه إلى وظائف التعليم.
مادة(79)
يتم اختيار شاغلي وظيفة مدير ووكيل المدرسة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد من بين شاغلي وظيفة "معلم أول(أ)" على الأقل وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وأسس الاختيار ويكون لكل مدرسة مدير ووكيل أو أكثر بحسب عدد الفصول والمراحل التعليمية بها ووفق احتياجات الإدارة المدرسية على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية .
مادة (80)
تحدد اللائحة التنفيذية معايير ملزمة للأداء التعليمي للمخاطبين بأحكام هذا الباب وأعبائهم التعليمية وساعاتها بمختلف مستوياتهم ووظائفهم ويراعى عند إعدادها عدم التفرقة بين الوظائف المختلفة .
كما تحدد اللائحة نظاماً يكفل تقويم كفاية أداء شاغلي وظائف التعليم والتوجيه ووظائف الإدارة التي يشغلها معلمون بما يتفق وطبيعة نشاطها وأهدافها .
ويكون تقويم الأداء بمرتبة كفء ، وفوق المتوسط، ومتوسط،ودون المتوسط وضعيف. ويعتمد في وضع هذا التقرير بنظم المتابعة والتقويم المستندة على معايير الأداء ونتائج تقويم أداء تلاميذ المعلم ودرجة مشاركته في تحسين مستوى أداء العمل بالمدرسة ،والشهادات والدرجات العلمية التي حصل عليها والدورات التدريبية التي يجتازها والمؤتمرات التي يحضرها بما يؤدى إلى رفع مستواه وتحسن مستوى أدائه ،
وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات والأسس التي تتبع في وضع تقرير تقويم الأداء
كما تحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات اللازمة لرفع كفاءة من يحصل على تقرير تقويم أداء بمرتبة دون المتوسط أو ضعيف.
وتعتبر خدمة من يحصل على تقريري تقويم أداء متتاليين بمرتبة ضعيف منتهية بقوة القانون.
وتشكل لجنة بقرار من المحافظ المختص تضم عناصر قانونية وإدارية وفنية وممثل عن نقابة المعلمين لتلقى وفحص التظلمات من تقارير تقويم الأداء وترفع هذه اللجنة توصياتها للمحافظ لاتخاذ ما يراه.
مادة(81)
يشترط للترقية إلى الوظائف المنصوص عليها في المادة (71) من هذا القانون الآتي:
1-استيفاء شروط شغل الوظيفة المرقى إليها على النحو المبين ببطاقة الوصف الخاصة بها.
2-قضاء خمس سنوات على الأقل في ممارسة العمل الفعلي في الوظيفة الأدنى مباشرة أو ما في مستواها وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم.
3-الحصول على شهادة الصلاحية لمزاولة الوظيفة المرقى إليها .
4-الحصول على تقرير تقويم أداء بمرتبة فوق متوسط على الأقل في السنتين السابقتين مباشرة على النظر في الترقية.
مادة(82)
يكون نقل شاغلي الوظائف المنصوص عليها في هذا الباب بين المحافظات بقرار من وزير التربية والتعليم بالتنسيق مع المحافظ المختص وبعد أخذ رأي لجنة للموارد البشرية تشكل بقرار من الوزير لهذا الغرض.
مادة(83)
يحدد المحافظ المختص أيام العمل في الأسبوع ومواقيته وفقاً لمقتضيات الصالح العام.
ويكون الترخيص لشاغلي الوظائف المنصوص عليها في هذا الباب من العاملين بالمدارس بأجازات اعتيادية أثناء العطلة الصيفية على النحو التالي:
• المعلم والمعلم الأول ثلاثون يوماً.
• المعلم الأول(أ) خمسة وثلاثون يوماً.
• المعلم الخبير أربعون يوماً.
• كبير المعلمين خمسة وأربعون يوماً.
واستثناء من ذلك يجوز الترخيص بالحصول على الأجازات الاعتيادية أثناء العام الدراسي وذلك بما لا يتعارض مع مصلحة العمل.
وفي جميع الأحوال يجب أن يحصل المعلم على ثلثي إجازته الاعتيادية سنوياً على الأقل كما يجب تصفية رصيد الأجازات المتبقي قبل مرور ثلاث سنوات فإذا لم يحصل عليها لحاجة العمل التي تقدرها السلطة المختصة استحق المقابل النقدي عنها .
الفصل الثاني
المعاملة المالية للمعلمين
مادة(84)
تحدد أجور الوظائف المنصوص عليها بهذا الباب وفقاً للجدول المرافق لهذا القانون.
مادة(85)
يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التربية والتعليم قراراً بنظام حوافز الأداء وحوافز الإدارة وحوافز التميز العلمي للحاصلين على شهادات دبلومات الدراسات العليا أو درجتي الماجستير أو الدكتوراه في مجالات العمل التعليمي أو التربوي .ونظام منح مقابل أعباء الوظيفة ومقابل ساعات العمل الإضافية ومقابل التشجيع على العمل بوظائف أو مناطق معينة وأداء النفقات التي يتحملها شاغلو الوظائف التعليمية في سبيل تأدية أعمال هذه الوظائف.
مادة(86)
يمنح شاغلو وظائف التعليم المنصوص عليها في هذا الباب حافزا للأداء المتميز يصدر به قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التربية والتعليم ويحدد القرار نسبة الحافز وشروط وضوابط منحه.
ولا يجوز أن يزيد عدد من يمنحون هذا الحافز كل عام على 10٪ من شاغلي الوظائف المشار إليها في كل إدارة تعليمية .
مادة(87)
لوزير التربية والتعليم أو المحافظ المختص أن يأمر بإجراء التحقيق مع أي من شاغلي الوظائف المنصوص عليها بهذا القانون إذا ما نسب إليه ارتكاب أية مخالفة تأديبية وفي هذه الحالة يكون التصرف في التحقيق سواء بالحفظ أو بتوقيع الجزاء المناسب أو بالإحالة إلى المحاكمة التأديبية بقرار من الوزير أو المحافظ بحسب الأحوال.
مادة(88)
تنتهي خدمة شاغل الوظيفة بأحد الأسباب المبينة بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي ومع ذلك في حالة بلوغ سن الستين في الفترة من أول أكتوبر إلى آخر أغسطس فإنه يبقى في الخدمة حتى هذا التاريخ دون أن تحسب هذه المدة في تقدير المعاش أو المكافأة .
مادة(89)
يمنح شاغلو وظائف التعليم المشار إليها في المادة (70) من هذا القانون الموجودون بالخدمة في تاريخ العمل بهذا الباب أو الذين سيعينون مستقبلاً بدل معلم وقدره 50٪ من أساسي الأجر ، وتسرى عليهم العلاوة السنوية المقررة،وكل زيادة في الأجور تمنح للعاملين بالجهاز الإداري بالدولة ، وتتم ترقيتهم للدرجة المالية الأعلى وفقاً للأحكام المنصوص عليها بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ،وتطبق عليهم الأحكام الأخرى الواردة بهذا الباب .
ويصدر قرار من وزير التربية والتعليم بتحديد الوظائف المقابلة لوظائف المعلمين الواردة بالجدول المرفق.
ويمنح شاغلو وظائف المعلمين المشار إليها في المادة (70) من هذا القانون وبقرار وزير التربية والتعليم طبقاً للفقرة السابقة بدل اعتماد بنسبة تتراوح ما بين 50٪ إلى 150٪ من الأجر الأساسي ، على النحو المبين بالجدول المرافق وذلك عند نقلهم من الوظائف المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة لشغل وظائف المعلمين بعد استيفائهم متطلبات الشغل والاعتماد المقررة لها ، مع احتفاظهم بصفة شخصية بالأجور التي يتقاضونها ولو تجاوزت نهاية الأجر المقررة للوظائف المنقولين إليها ، وبحيث يبدأ في التطبيق في موعد لا يتجاوز 1/7/2008
ويكون ترتيب الأقدمية بين المنقولين إلى وظيفة واحدة بحسب أوضاعهم السابقة فى حالة استيفائهم الشروط والمتطلبات في ذات التاريخ .
المادة الثانية
يستبدل بنص المادة (12) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 النص الآتي:
مادة (12) يشكل على مستوى كل مدرسة وكل إدارة ومديرية تعليمية وعلى مستوى الجمهورية مجلس يسمى "مجلس الأمناء والآباء والمعلمين" ، كما يجوز أن تشكل في كل من هذه المستويات مجالس لإتحاد الطلاب ويصدر بتشكيل هذه المجالس وتحديد اختصاصاتها قرار من وزير التربية والتعليم
المادة الثالثة
تضاف فقرة جديدة إلى المادة (42) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 نصها الآتي:
"ويسمح للطالب الذي استنفد مرات الرسوب في دبلوم الدراسة الفنية المتقدمة نظام السنوات الخمس بدخول امتحان دبلوم الدراسة الفنية نظام السنوات الثلاث وفقاً للأحكام المنصوص عليها فى المادة (36) من هذا القانون
المادة الرابعة
تلغى المواد أرقام 13و46و47و48و49و50و51و52و53 من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 .
المادة الخامسة
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للباب السابع المضاف بمقتضى هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل بالقرارات القائمة .
المادة السادسة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها
جدول معادلة وظائف التعليم
الوظيفة التعليمية الدرجة المالية المعادلة المدد البينية بدل الاعتماد٪
كبير معلمين العالية - 150٪
معلم خبير مدير عام 5سنوات 125٪
معلم أول (أ) الأولى 5سنوات 100٪
معلم أول الثانية 5سنوات 75٪
معلم الثالثة (أقدمية سنتين) 5سنوات 50٪
معلم مساعد الثالثة 3 سنوات -
أعلى
jary2010
02-05-2009, 08:12 PM
أستاذنا الكبير مشكور على المجهودات العظيمة ولكن معذرة اتمنى من سيادتكم سرد بعض القوانين واللوائح مثل المالية والمخزنية وبعض القرارات مثل 306 للتعليم الخاص302للجمعيات بعض القاوانين مثل 89 لسنة98 او 47 للعاملين بالدولةوان كان بعض الخبرات العملية منكم ويعض أهم المشكلات التى ممكن ان توجهنا فى العمل واكون شاكر فضلكم ومعذرة مرة اخرى على حدثاتى فى المجال ملحوظة:رجاء فى حالة تحميل ذلك الطلبات ات تكون فى هيئةملفات قابلة للتحميل حتى يتثنى لاى باحث الاعتماد عليها والرجوع لها . شكرآ
محمد السيد الفخرانى
04-05-2009, 12:46 PM
أستاذنا الكبير مشكور على المجهودات العظيمة ولكن معذرة اتمنى من سيادتكم سرد بعض القوانين واللوائح مثل المالية والمخزنية وبعض القرارات مثل 306 للتعليم الخاص302للجمعيات بعض القاوانين مثل 89 لسنة98 او 47 للعاملين بالدولةوان كان بعض الخبرات العملية منكم ويعض أهم المشكلات التى ممكن ان توجهنا فى العمل واكون شاكر فضلكم ومعذرة مرة اخرى على حدثاتى فى المجال ملحوظة:رجاء فى حالة تحميل ذلك الطلبات ات تكون فى هيئةملفات قابلة للتحميل حتى يتثنى لاى باحث الاعتماد عليها والرجوع لها . شكرآ
حاضر قريبا كل ما امرت به
المنزلاوى
06-05-2009, 11:27 PM
حاضر قريبا كل ما امرت به
تم التعاقد معنا منذ 2004 بوظيفة مدرس على بند 2\3 باب اول اجور وتم اضافة 50% بدل معلم لنا هل سيطبق علينا الكادر المرحلة الثانية وندخل الاختبار ام سنثبت اولا ام نحن من ضمن المعلمين المساعدين المعينين حاليا ام لهم فرصة افضل منا فىالتثبيت والكادر وجزاك الله كل خير
shahatattia
07-05-2009, 07:07 PM
استاذنا الفاضل هل الحصول على شهادة i c d l له نسبة 10 0/0 حافز فى الكادر كما سمعنا ؟ وما هو المطلوب عملة للحصول على النسبة بالنسبة للحاصلين عليها ؟
جزاكم الله خيرا .
محمد السيد الفخرانى
12-05-2009, 06:02 PM
استاذنا الفاضل هل الحصول على شهادة i c d l له نسبة 10 0/0 حافز فى الكادر كما سمعنا ؟ وما هو المطلوب عملة للحصول على النسبة بالنسبة للحاصلين عليها ؟
جزاكم الله خيرا .
نعم ولكن بعد التسكين ستطلب المديرية أسماء الحاصلين عليها واصل الشهادة ويتم ترتيبهم ويمنح 10% هذا الحافز
وفقك الله
محمد السيد الفخرانى
12-05-2009, 06:08 PM
تم التعاقد معنا منذ 2004 بوظيفة مدرس على بند 2\3 باب اول اجور وتم اضافة 50% بدل معلم لنا هل سيطبق علينا الكادر المرحلة الثانية وندخل الاختبار ام سنثبت اولا ام نحن من ضمن المعلمين المساعدين المعينين حاليا ام لهم فرصة افضل منا فىالتثبيت والكادر وجزاك الله كل خير
أ
خي الكريم
طالما صرفت بدل معلم أنت اذا مدرس أصلي وقد تم تثبيتك فعلا---مبروك
لكي الحق في دخول الاختبار للمرحلة الثانية فورا
لك مني الشكر
الشقافى
14-05-2009, 07:37 AM
ايه رايك فى معلم مضى على تعيينه 15 عام
على اى مرحله هو
هل يمكن ان يكون معلم اول أ
وشكرااااااااااااااااااااااااااا
علاء الطيار
14-05-2009, 07:38 AM
اشكركم على المعرفة القيمة دى
محمد السيد الفخرانى
14-05-2009, 05:08 PM
اشكركم على المعرفة القيمة دى
جزاك الله كل خير
اريد نص المادة الخاصة بدبلوم المعلمات و التي تنص علي ان المعلمات من بعد سنة82 لهم الثلث والثلثين في نصابهم بالجدول المدرسي واريد معرفة وضعهم بالكادر
هانىالمهدى
15-05-2009, 06:15 PM
ممكن استشارة كنت اعمل وكيل مدرسة ابتدائى وتم ندبى كموجه قسم بالادارة وعند التسكين للكادر طلبت الغاء الندب ورجعت المدرسة ولكن قالوا لى فى الادارة تصرف من تاريخ رجوعك الى المدرسة هل هناك قرار بهذا
محمد السيد الفخرانى
16-05-2009, 01:08 PM
ممكن استشارة كنت اعمل وكيل مدرسة ابتدائى وتم ندبى كموجه قسم بالادارة وعند التسكين للكادر طلبت الغاء الندب ورجعت المدرسة ولكن قالوا لى فى الادارة تصرف من تاريخ رجوعك الى المدرسة هل هناك قرار بهذا
لك الحق في الكادر سواء موجه قسم او وكيل طبقا لقانون 155 و198ولا توجد اى قرارات تجرمك منه طالما اجتزت
لك الشكر
محمد السيد الفخرانى
16-05-2009, 01:12 PM
اريد نص المادة الخاصة بدبلوم المعلمات و التي تنص علي ان المعلمات من بعد سنة82 لهم الثلث والثلثين في نصابهم بالجدول المدرسي واريد معرفة وضعهم بالكادر
لايوجداي نص يقول ذلك والنصاب لمعلمي الابتدائي كالاتي : 24 حصه للمعلم و22 حصة للمعلم اول و20 حصهمعلم اول (أ) و18 حصة للخبير طبقا الائحة التنفيذية 2840 لقانون155
انا حاصلة علي ليسانس اداب وتربية قسم لغة عربية شعبة تعليم اساسي و اعمل مدرسة بمدرسة تجريبية ومعي بالمدرسة مدرستين دبلوم معلمات وعند توزيع الخطة بالجدول المدرسي قام المدير باعطائي فصل واحد عربي12 حصة +12حصةخط ودين في حين اعطي لدبلوم المعلمات24حصة عربي صافي وعند اعتراضي لاني مدرسة مادةلغة عربية ومؤهل عال قال لي المدير هاتي مايثبت رسميا ان المعلمات من حقهم فصل واحد+المادة الثقافية وانا ارجو الافادة للحصول علي حقي وجزاك الله خيرا
محمد السيد الفخرانى
16-05-2009, 10:34 PM
انا حاصلة علي ليسانس اداب وتربية قسم لغة عربية شعبة تعليم اساسي و اعمل مدرسة بمدرسة تجريبية ومعي بالمدرسة مدرستين دبلوم معلمات وعند توزيع الخطة بالجدول المدرسي قام المدير باعطائي فصل واحد عربي12 حصة +12حصةخط ودين في حين اعطي لدبلوم المعلمات24حصة عربي صافي وعند اعتراضي لاني مدرسة مادةلغة عربية ومؤهل عال قال لي المدير هاتي مايثبت رسميا ان المعلمات من حقهم فصل واحد+المادة الثقافية وانا ارجو الافادة للحصول علي حقي وجزاك الله خيرا
لقد أعطاكي المدير لغة عربية ودين وخط وكلهم تابع الي اللغة العربية ولم يعطيك دراسات او انجليزي مثلا اذا لم يظلمكي
اما اذا اعطي غيركي لغة عربية وهي دبلوم معلمات اكيد عنده سبب لذلك
عموما لافرق بين المعلم مؤهل عالي او فوق المتوسط الكل أصبح معلم او معلم اول او معلم اول(أ) او خبير الكل متساوي في الحقوق من حصض طالما علي مستوي واحد
واذا كان لكي حقي هناك موجه عربي يحل لكي المشكلة وان اري انها ليست مشكلة
ماجي1
20-05-2009, 01:33 PM
شكرا على جهدكم وارجو افادتى فانا من مظلومى الكادر حيث اننى انتقلت من مدرسة لاخرى بنفس الادارة واكتشفت اننى لم يتم تسكينى بمدرستى الجدبدة وبعد محاولات فاشلة لم اتمكن من دخول امتحان الكادر واصبحت مع المتخلفين - هل سيتم مساواتى ماليا اسوة بزملائى الذين اجتازوا وصرفوا - واذا لم يتم ذلك فمن المتسبب فى الخطا المدرسة ام قسم الاحصاء بالادارة التعليمية-وشكرا
محمد السيد الفخرانى
21-05-2009, 12:26 PM
شكرا على جهدكم وارجو افادتى فانا من مظلومى الكادر حيث اننى انتقلت من مدرسة لاخرى بنفس الادارة واكتشفت اننى لم يتم تسكينى بمدرستى الجدبدة وبعد محاولات فاشلة لم اتمكن من دخول امتحان الكادر واصبحت مع المتخلفين - هل سيتم مساواتى ماليا اسوة بزملائى الذين اجتازوا وصرفوا - واذا لم يتم ذلك فمن المتسبب فى الخطا المدرسة ام قسم الاحصاء بالادارة التعليمية-وشكرا
لا الخطأ منكي لانك لم تدخلين الاختبار ولن تصرفي الابعد الاجتياز والتسكين غالبا سيكون في اغسطس القادم
ماذا يفيدك
المدرسة والاحصاء اذا اخذوا جزاء لن تسفيدي من هذا
emymonna
24-05-2009, 04:22 PM
انا اشغل وظيفة مدرس مساعد من شهر ابريل 2008 فهل لى الحق فى قانون اصابة العمل ويكون بأجر
هانىالمهدى
28-05-2009, 01:34 PM
ممكن استشارة كنت اعمل وكيل مدرسة ابتدائى وتم ندبى كموجه قسم بالادارة وعند التسكين للكادر طلبت الغاء الندب ورجعت المدرسة ولكن قالوا لى فى الادارة تصرف من تاريخ رجوعك الى المدرسة هل هناك قرار بهذا
هانىالمهدى
28-05-2009, 02:14 PM
ممكن استشارة كنت اعمل وكيل مدرسة ابتدائى وتم ندبى كموجه قسم بالادارة وعند التسكين للكادر طلبت الغاء الندب ورجعت المدرسة ولكن قالوا لى فى الادارة تصرف من تاريخ رجوعك الى المدرسة هل هناك قرار بهذا
هانىالمهدى
28-05-2009, 02:16 PM
ممكن استشارة كنت اعمل وكيل مدرسة ابتدائى وتم ندبى كموجه قسم بالادارة وعند التسكين للكادر طلبت الغاء الندب ورجعت المدرسة ولكن قالوا لى فى الادارة تصرف من تاريخ رجوعك الى المدرسة هل هناك قرار بهذا
العسكرى
10-06-2009, 03:10 PM
28شكرا على هذا المجهود العظيم بس اريداعرف قانون:38: الجزاءات من اللائحه
العسكرى
10-06-2009, 03:12 PM
شكرا على هذا المجهود العظيم بس اريداعرف قانون:38: الجزاءات من اللائحه
محمد السيد الفخرانى
10-06-2009, 09:48 PM
ممكن استشارة كنت اعمل وكيل مدرسة ابتدائى وتم ندبى كموجه قسم بالادارة وعند التسكين للكادر طلبت الغاء الندب ورجعت المدرسة ولكن قالوا لى فى الادارة تصرف من تاريخ رجوعك الى المدرسة هل هناك قرار بهذا
المادة 70 تشترط التدريس او موجة مادة اذا لابد من التدريس
محمد السيد الفخرانى
10-06-2009, 09:50 PM
شكرا على هذا المجهود العظيم بس اريداعرف قانون:38: الجزاءات من اللائحه
قانون الكادر لم ينص علي جزاءات وتستمر الجزاءات طبقا لقانون 47 لسنة 1978 الذي كنا عليه
محسن حسن
26-06-2009, 04:04 PM
زوجتى حاصلة على شهادة خريجى معهد الخدمة الاجتماعية فوق المتوسط وعملت بوزارة التربية والتعليم منذ عام 1981 بالمدارس الابتدائية وهى الآن تعمل على وظيفة وكيلة بالتعليم الابتدائى - منذ ان تقرر صرف الكادر أو نصف الكادر وهى تصرف الـ 50% الأولى وادت اختبار الكادر فى نهاية شهر مايو - ولكن وصلت نشرة من مستشار السيد الوزير بإن الاجتماعيين بالابتدائى عليهم اعادة الـ 50% الاولى واعادة مرتب الكادر لمن نجح فى الاختبارات بأثر رجعى - السؤال كيف يتم صرف الـ 50% الاولى ثم دخول الامتحان وبعد ذلك يتم اكتشاف هذا - كيف تفرق الوزارة بين العاملين بها - هل الاجتماعيين للمرحلة الابتدائى ملحقين من خارج وزارة التربية والتعليم أو منتدبين من جهات اخرى فلا يتم الصرف لهم - ام ان هناك امكانية لاتمام العملية التعليمية دون الاجتماعييتن بالابتدائى - الحالة النفسية للاجتماعيين ؟؟؟؟؟؟ ولكن ما العمل هل من يلتحق بمعهد بعد الثانوية العامة لمدة سنتين يعامل مثل مدرس الابتدائى الذى التحق بمدرسة المعلمات بعد الاعدادية - المدرس يصرف والاجتماعى لا - ارجو الافادة من فضلك
محمد السيد الفخرانى
27-06-2009, 09:01 PM
زوجتى حاصلة على شهادة خريجى معهد الخدمة الاجتماعية فوق المتوسط وعملت بوزارة التربية والتعليم منذ عام 1981 بالمدارس الابتدائية وهى الآن تعمل على وظيفة وكيلة بالتعليم الابتدائى - منذ ان تقرر صرف الكادر أو نصف الكادر وهى تصرف الـ 50% الأولى وادت اختبار الكادر فى نهاية شهر مايو - ولكن وصلت نشرة من مستشار السيد الوزير بإن الاجتماعيين بالابتدائى عليهم اعادة الـ 50% الاولى واعادة مرتب الكادر لمن نجح فى الاختبارات بأثر رجعى - السؤال كيف يتم صرف الـ 50% الاولى ثم دخول الامتحان وبعد ذلك يتم اكتشاف هذا - كيف تفرق الوزارة بين العاملين بها - هل الاجتماعيين للمرحلة الابتدائى ملحقين من خارج وزارة التربية والتعليم أو منتدبين من جهات اخرى فلا يتم الصرف لهم - ام ان هناك امكانية لاتمام العملية التعليمية دون الاجتماعييتن بالابتدائى - الحالة النفسية للاجتماعيين ؟؟؟؟؟؟ ولكن ما العمل هل من يلتحق بمعهد بعد الثانوية العامة لمدة سنتين يعامل مثل مدرس الابتدائى الذى التحق بمدرسة المعلمات بعد الاعدادية - المدرس يصرف والاجتماعى لا - ارجو الافادة من فضلك
المرقين من المشرفين الاجتماعين لهم فتوي بأحقيتهم بالكادر ونحن في انتظارها من مجلس الدولة وباذن لهم أحقية ويصرف بدل اعتماد وبدل معلم بأثر رجعي ومبروك مقدما
mmh0111
03-07-2009, 12:32 PM
الأخ الكريم الستاذ / محمد السيد الفخراني
هل لديك التعليمات الخصاة بسير امتحانات الشهادات العامة ( الثانوية أو الإعدادية) ؟
أرجو الإفادة ولكم جزيل الشكر
محمد السيد الفخرانى
03-07-2009, 05:39 PM
الأخ الكريم الستاذ / محمد السيد الفخراني
هل لديك التعليمات الخصاة بسير امتحانات الشهادات العامة ( الثانوية أو الإعدادية) ؟
أرجو الإفادة ولكم جزيل الشكر
حاضر قريباستكون موجودة
scincetecher
13-07-2009, 03:01 PM
استاذى الفاضل شكرا على جهودكم
لى عندكم سؤال : هل صحيح ما يتم الان فى الادارات من اعاده التدريب لوظيفه وكيل او مدير ممن سكنوا على معلم اول ا او خبير حتى ولو كان مدير او وكيل فعلا من 10 سنوات او اكتر مما سيؤدى الى نجاح من لم يمارس الاداره قبل ذلك ويرقى مدير او يرسب من كان فعلا ممارس للاداره المدرسيه ومرقى سابقا ويصبح ممارسا للتدريس ، ذلك لما نشر من اعلانات ونشرات وصلت المدارس فعلا للتقدم للترشيح للوظيفه (وكيل او مدير )او كتابه اقرار عدم الترشيح ارجو الافاده ولكم جزيل الشكر
محمد السيد الفخرانى
13-07-2009, 06:35 PM
استاذى الفاضل شكرا على جهودكم
لى عندكم سؤال : هل صحيح ما يتم الان فى الادارات من اعاده التدريب لوظيفه وكيل او مدير ممن سكنوا على معلم اول ا او خبير حتى ولو كان مدير او وكيل فعلا من 10 سنوات او اكتر مما سيؤدى الى نجاح من لم يمارس الاداره قبل ذلك ويرقى مدير او يرسب من كان فعلا ممارس للاداره المدرسيه ومرقى سابقا ويصبح ممارسا للتدريس ، ذلك لما نشر من اعلانات ونشرات وصلت المدارس فعلا للتقدم للترشيح للوظيفه (وكيل او مدير )او كتابه اقرار عدم الترشيح ارجو الافاده ولكم جزيل الشكر
فعلاستقوم الاكاديمية بالتدريب والاختبار للمتقدمين ومن ينجح سيعمل له مقابلة شخصية بالمديرية ثم يصدر قرار لمن اجتاز قبل 1-10-2009
scincetecher
14-07-2009, 12:59 PM
سيدى الفاضل جزاك الله خيرا
لكن هل شرط المده المقرره للترقيه او لشغل وظيفه وكيل او مدير بعد التدريب هل هى(سنه او4 سنوات) من تاريخ الدرجه الاولى ام من التسكين على الكادر (معلم اول ا او معلم خبير )وهل المدير
الذى يرسب او يعتذرعن التدريب يلغى عمله كمدير ويصبح مدرسا لنصابه فقط
ولكم الشكر الوفير
محمد السيد الفخرانى
14-07-2009, 01:55 PM
سيدى الفاضل جزاك الله خيرا
لكن هل شرط المده المقرره للترقيه او لشغل وظيفه وكيل او مدير بعد التدريب هل هى(سنه او4 سنوات) من تاريخ الدرجه الاولى ام من التسكين على الكادر (معلم اول ا او معلم خبير )وهل المدير
الذى يرسب او يعتذرعن التدريب يلغى عمله كمدير ويصبح مدرسا لنصابه فقط
ولكم الشكر الوفير
من تاريخ الدرجة الاولي بنص قانون 155 ينقل الي الكادر بنفس اوضاعهم الوظيفية اي الاولي 2003 يسبق الاولي 2005 وهكذا
من يرسب او لم تنطبق الشروط علية يعود للتدريس وتطبق علي الانصبة وفقا للمستوي المسكن عليه والمرحلة المقيد عليها
هانىالمهدى
16-07-2009, 12:31 PM
وكيل التنسيق الابتدائى منتدب من المصانع الحربة ويصرف بدل المعلم والاستاذ مدير الادارة يثق فى تفسيراته للقرارات الوزارية وهو حاصل على دبلوم صنايع واعلى مؤهل له دبلوم الصنايع
يا ريت يتم التغير بادارة غرب الزقازيق التعليمة ويبقى التعليم الابتدائى زى التعليم الاعدادى والثانوى العقول الى فيه تبقى مؤهلات عليا عشان احنا ملينا من المؤهلات المتوسطة
لان فسر الفكس بانه لا يستحق المنتدب صرف بدل الاعتماد فى المدة المنتدب بها فى الاداة والله حرام حرام هو عايز الوزير يجى ويفسر له الى كتب هل الجاهل يتعلم
scincetecher
28-07-2009, 06:55 PM
استاذى الكريم اشكركم على الجهد الهائل وجعله الله فى موازين حسناتك لكن لى ملحوظه على ردكم السابق بشأن هل الفتره هل سنه او اربع من التسكين على الدرجه ام المسمى الجديد م. ا. أ او م .خبير ردكم كان من الدرجه التاولى ..........لكن الائحه التنفيذيه لرئيس الوزراء تنص على سنه او اربع من التسكين على الكادر اى معلم اول أ ارجو التوضيح مشكورا
اخوكم فى الله
محمد السيد الفخرانى
30-07-2009, 05:50 PM
استاذى الكريم اشكركم على الجهد الهائل وجعله الله فى موازين حسناتك لكن لى ملحوظه على ردكم السابق بشأن هل الفتره هل سنه او اربع من التسكين على الدرجه ام المسمى الجديد م. ا. أ او م .خبير ردكم كان من الدرجه التاولى ..........لكن الائحه التنفيذيه لرئيس الوزراء تنص على سنه او اربع من التسكين على الكادر اى معلم اول أ ارجو التوضيح مشكورا
اخوكم فى الله
الائحة التنفيذية لم يذكر بها تاريخ التسكين لانه مادي لبداية صرف بدل الاعتماد فقط اما الدرجة اساس في تحديد المستوي اذا تاريخ الدرجة مهم 4سنوات من تاريخ الدرحة
الثالثه معلم والثانية معلم اول والاولي معلم اول (أ) اذا مرمضى 4سنوات يحق له الترشيح لمدير كما انه قرار سهل تعديلة غير القانون يعدل بتشريع
توفيق محمد توفيق
20-08-2009, 12:09 AM
انا اعمل مدرس اول أ بالتعليم الصناعى وحاصل على بكالوريس هندسه فهل لى الحق للتقدم لوظائف الاداره ام ان وظائف الاداره مقصوره على التربويين فقط ؟ وهل اتساوى بالتربويين لو حصلت على دبلومه عامه فى التربيه من احدى الجامعات المصريه ؟
توفيق محمد توفيق
20-08-2009, 12:14 AM
انا اعمل مدرس اول أ بالتعليم الصناعى وحاصل على بكالوريس هندسه فهل لى الحق للتقدم لوظائف الاداره ام ان وظائف الاداره مقصوره على التربويين فقط ؟ وهل اتساوى بالتربويين لو حصلت على دبلومه عامه فى التربيه من احدى الجامعات المصريه ؟
رجاء الرد على هذا السؤال للاهميه وشكرا .0
أسامة
20-08-2009, 04:35 AM
أنا معلم أول حسب قانون 155 إذا أسند إلى وحدة التدريب الخاصة بالمدرسة يتم إعفائى من الحصص
محمد السيد الفخرانى
20-08-2009, 08:14 PM
انا اعمل مدرس اول أ بالتعليم الصناعى وحاصل على بكالوريس هندسه فهل لى الحق للتقدم لوظائف الاداره ام ان وظائف الاداره مقصوره على التربويين فقط ؟ وهل اتساوى بالتربويين لو حصلت على دبلومه عامه فى التربيه من احدى الجامعات المصريه ؟
رجاء الرد على هذا السؤال للاهميه وشكرا .0
نعم لابد من حصولك علي ربلوم تربوي وبعدها يتم ترشيحكم لوظائف الادارة
المنزلاوى
25-08-2009, 10:13 PM
أ
خي الكريم
طالما صرفت بدل معلم أنت اذا مدرس أصلي وقد تم تثبيتك فعلا---مبروك
لكي الحق في دخول الاختبار للمرحلة الثانية فورا
لك مني الشكر
شكرا لاستاذنا الفاضل على الاهتمام ولى سؤال اخر نحن متعاقدين منذ 2004 بمسمى مدرس تربية فنيه كما فى العقد وليس معلم مساعد فهل نفدم فى الاكاديميه الان ام الجدد فقط المعلم المساعد علمابان القانون 155 صدرونحن فى الخدمة وشكرا وارجو الرد:17::17::17::17:
محمد السيد الفخرانى
25-08-2009, 10:29 PM
شكرا لاستاذنا الفاضل على الاهتمام ولى سؤال اخر نحن متعاقدين منذ 2004 بمسمى مدرس تربية فنيه كما فى العقد وليس معلم مساعد فهل نفدم فى الاكاديميه الان ام الجدد فقط المعلم المساعد علمابان القانون 155 صدرونحن فى الخدمة وشكرا وارجو الرد:17::17::17::17:
ا
اذا كنت اختبرت واجتزت سابقا لادعي للدخول مرة ثانية
me5050
24-09-2009, 06:00 PM
بارك الله فيك
محمد السيد الفخرانى
24-09-2009, 08:18 PM
بارك الله فيك
جزاك الله كل خير
محسن معالي
28-09-2009, 07:05 PM
الرجاء الإفادة عن توزيع الأنصبة على النحو التالي :
ما توزيع الأنصبة على المعلمين طبقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء ؟؟
المعلم الأول =
المعلم الأول ( أ ) =
كبير المعلمين =
المعلم الخبير = أخوكم دكتور محسن معالي
محمد السيد الفخرانى
30-09-2009, 02:44 PM
الرجاء الإفادة عن توزيع الأنصبة على النحو التالي :
ما توزيع الأنصبة على المعلمين طبقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء ؟؟
المعلم الأول =
المعلم الأول ( أ ) =
كبير المعلمين =
المعلم الخبير = أخوكم دكتور محسن معالي
مادة 16 ـ يكون النصاب الاسبوعي لعدد الحصص للمعلمين علي النحو الآتي:
معلم مساعد: 24 حصة بالمرحلة الابتدائية و21 حصة بالمرحلة الإعدادية و18 حصة بالمرحلة الثانوية، والمعلم 24 حصة بالمرحلة الابتدائية و21 حصة بالمرحلة الإعدادية و18 حصة بالمرحلة الثانوية، ومعلم أول 22 حصة بالمرحلة الابتدائية و19 حصة بالمرحلة الإعدادية و17 حصة بالمرحلة الثانوية، ومعلم أول »أ« 20 حصة بالمرحلة الابتدائية و18 حصة بالمرحلة الإعدادية و16 حصة بالمرحلة الثانوية، معلم خبير 18
hema1
02-10-2009, 11:28 AM
انا مدرس دراسات ابتدائى حصلت اثناء الخدمة على ليسانس اداب وتربية عين شمس انجليزى ودايخ 7 دوخات علشان اعمل تغيير مسمى وظيفى على نفس المرحلة ونفس الدرجة مشهاكلف الدولة حاجة رحت مديرية بنها التعليمية بعتوا الورق للتنظيم والأدارة علشان يدرسوا الموضوع قالوا هات موافقة التوجيهين المواد الأجتماعية يسيبك والأنجليزى يخدك عندة الحمد للة وافقوا طلعولى بعقدة تانية الوا هانبعت الورق للجهاز المركزى علشان انت امتحنت الكادر دراسات واتسكنت معلم اول دراسات هم هايبتوا فى موضوعك ويبعتوا الرد علينا
ملحوظة : انا كنت منتدب ندب كلى لتتدريس الأنجليزى
انا ندمت انى ضيعت من عمرى 4 سنوات وكنت حارم نفسى من حاجات كتير جدا انا وابنى ومراتى علشان احصل على الليسانس
لدرجة انى كنت بستلف فلوس علشان اشترى كتاب من الكلية لسة مارادوش لحد الأن بقالى مدة طويلة جدا حوالى سنتان وانا بجرى انا تعبت جدا مش عارف العمل اية ماهو حكم الكادر على رجاء الرد من فضلك اولى اعمل اية بالضبط لوسمحت تقدر تساعدنى ازاى
ابراهيم عياد شكرى
ملحوظة :
انا حاليا على الدرجة الثانية تخصصيه
رجاء انا تاية مش عارف اعمل اية انا تعبت جدا والموظفين فى المكاتب ليس لهم علاقة بأى شئ
اذا ساعد واحد عشرة لآ
ولكننى اصلا معين على الدرجة الثالثة تخصصيه وليست فنية انا اريد تغيير مسماى الوظيفى فقط على نفس الدرجة والمرحلة ابتدائى من مدرس دراسات اجتماعية الى انجليزى لن اكلف الدولة درجة مالية جديدة
محمد السيد الفخرانى
02-10-2009, 04:06 PM
انا مدرس دراسات ابتدائى حصلت اثناء الخدمة على ليسانس اداب وتربية عين شمس انجليزى ودايخ 7 دوخات علشان اعمل تغيير مسمى وظيفى على نفس المرحلة ونفس الدرجة مشهاكلف الدولة حاجة رحت مديرية بنها التعليمية بعتوا الورق للتنظيم والأدارة علشان يدرسوا الموضوع قالوا هات موافقة التوجيهين المواد الأجتماعية يسيبك والأنجليزى يخدك عندة الحمد للة وافقوا طلعولى بعقدة تانية الوا هانبعت الورق للجهاز المركزى علشان انت امتحنت الكادر دراسات واتسكنت معلم اول دراسات هم هايبتوا فى موضوعك ويبعتوا الرد علينا
ملحوظة : انا كنت منتدب ندب كلى لتتدريس الأنجليزى
انا ندمت انى ضيعت من عمرى 4 سنوات وكنت حارم نفسى من حاجات كتير جدا انا وابنى ومراتى علشان احصل على الليسانس
لدرجة انى كنت بستلف فلوس علشان اشترى كتاب من الكلية لسة مارادوش لحد الأن بقالى مدة طويلة جدا حوالى سنتان وانا بجرى انا تعبت جدا مش عارف العمل اية ماهو حكم الكادر على رجاء الرد من فضلك اولى اعمل اية بالضبط لوسمحت تقدر تساعدنى ازاى
ابراهيم عياد شكرى
ملحوظة :
انا حاليا على الدرجة الثانية تخصصيه
رجاء انا تاية مش عارف اعمل اية انا تعبت جدا والموظفين فى المكاتب ليس لهم علاقة بأى شئ
اذا ساعد واحد عشرة لآ
ولكننى اصلا معين على الدرجة الثالثة تخصصيه وليست فنية انا اريد تغيير مسماى الوظيفى فقط على نفس الدرجة والمرحلة ابتدائى من مدرس دراسات اجتماعية الى انجليزى لن اكلف الدولة درجة مالية جديدة
ي
حق لك تغير السمي بشرطين موافقة توجية الانجليزي ودخوللك اختبار الكادر لغة انجليزية في أقرب اختبار
محمد السيد الفخرانى
02-10-2009, 04:07 PM
انا مدرس دراسات ابتدائى حصلت اثناء الخدمة على ليسانس اداب وتربية عين شمس انجليزى ودايخ 7 دوخات علشان اعمل تغيير مسمى وظيفى على نفس المرحلة ونفس الدرجة مشهاكلف الدولة حاجة رحت مديرية بنها التعليمية بعتوا الورق للتنظيم والأدارة علشان يدرسوا الموضوع قالوا هات موافقة التوجيهين المواد الأجتماعية يسيبك والأنجليزى يخدك عندة الحمد للة وافقوا طلعولى بعقدة تانية الوا هانبعت الورق للجهاز المركزى علشان انت امتحنت الكادر دراسات واتسكنت معلم اول دراسات هم هايبتوا فى موضوعك ويبعتوا الرد علينا
ملحوظة : انا كنت منتدب ندب كلى لتتدريس الأنجليزى
انا ندمت انى ضيعت من عمرى 4 سنوات وكنت حارم نفسى من حاجات كتير جدا انا وابنى ومراتى علشان احصل على الليسانس
لدرجة انى كنت بستلف فلوس علشان اشترى كتاب من الكلية لسة مارادوش لحد الأن بقالى مدة طويلة جدا حوالى سنتان وانا بجرى انا تعبت جدا مش عارف العمل اية ماهو حكم الكادر على رجاء الرد من فضلك اولى اعمل اية بالضبط لوسمحت تقدر تساعدنى ازاى
ابراهيم عياد شكرى
ملحوظة :
انا حاليا على الدرجة الثانية تخصصيه
رجاء انا تاية مش عارف اعمل اية انا تعبت جدا والموظفين فى المكاتب ليس لهم علاقة بأى شئ
اذا ساعد واحد عشرة لآ
ولكننى اصلا معين على الدرجة الثالثة تخصصيه وليست فنية انا اريد تغيير مسماى الوظيفى فقط على نفس الدرجة والمرحلة ابتدائى من مدرس دراسات اجتماعية الى انجليزى لن اكلف الدولة درجة مالية جديدة
ي
حق لك تغير السمي بشرطين موافقة توجية الانجليزي ودخوللك اختبار الكادر لغة انجليزية في أقرب اختبار
hema1
05-10-2009, 03:55 AM
شكرا لسيادتكم لقد وافق كل من موجة المواد الأجتماعية وموجة اللغة الأنجليزية بالفعل فهل هناك امل شكرا جدا لسماع شكواى
hema1
05-10-2009, 04:01 AM
ي
حق لك تغير السمي بشرطين موافقة توجية الانجليزي ودخوللك اختبار الكادر لغة انجليزية في أقرب اختبار
شكرا لسيادتكم لقد وافق كل من موجة المواد الأجتماعية وموجة اللغة الأنجليزية بالفعل فهل هناك امل شكرا جدا لسماع شكواى
محمد السيد الفخرانى
06-10-2009, 11:36 AM
شكرا لسيادتكم لقد وافق كل من موجة المواد الأجتماعية وموجة اللغة الأنجليزية بالفعل فهل هناك امل شكرا جدا لسماع شكواى
مبروووووووووووووووووووووك
mooo888
28-10-2009, 09:44 PM
thanksssssssssssssssssssssssssssss
محمد السيد الفخرانى
29-10-2009, 05:58 PM
thanksssssssssssssssssssssssssssss
بارك الله لكم
profkhayry
03-12-2009, 01:19 PM
ممكن سياتك تشرحلي معني الكلامده لو سمحت بالتفصيل
مادة(77)
لا يجوز نقل شاغلي وظائف المعلمين من مرحلة تعليمية إلى مرحلة تالية إلا بعد استيفاء الشروط الخاصة بالمهارات والمعارف والمتطلبات الفنية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التربية والتعليم وبعد الحصول على شهادة الصلاحية المقررة للمرحلة التي يتم الانتقال إليها .
محمد السيد الفخرانى
03-12-2009, 05:44 PM
ممكن سياتك تشرحلي معني الكلامده لو سمحت بالتفصيل
مادة(77)
لا يجوز نقل شاغلي وظائف المعلمين من مرحلة تعليمية إلى مرحلة تالية إلا بعد استيفاء الشروط الخاصة بالمهارات والمعارف والمتطلبات الفنية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التربية والتعليم وبعد الحصول على شهادة الصلاحية المقررة للمرحلة التي يتم الانتقال إليها .
الكلام واضح اذا انتقلت من الاعدادي الى الثانوي لابد من اختبار واجتياز هذا من الاكاديمية بعد الانتهاء من مرحلة التسكين
El mister
28-12-2009, 05:01 PM
السلام عليكم
انا معلم مساعد من 1/7/2008 دخلت اختبار الاكاديمية المهنية 20/11/2009 بعد ذلك هل
- سيتم تثبيتى مثل المعلمين الاصليين المثبتين؟
- هل توجد زيادة فى الاجر؟( مرتبى الحالى 325 جنية).
- هل من حقى اخذ اجازة للسفر خارج مصر؟
ولك منى كل الاحترام والتقدير استاذى الفاضل
وارجو الرد من حضرتك
محمد السيد الفخرانى
28-12-2009, 09:56 PM
السلام عليكم
انا معلم مساعد من 1/7/2008 دخلت اختبار الاكاديمية المهنية 20/11/2009 بعد ذلك هل
- سيتم تثبيتى مثل المعلمين الاصليين المثبتين؟
- هل توجد زيادة فى الاجر؟( مرتبى الحالى 325 جنية).
- هل من حقى اخذ اجازة للسفر خارج مصر؟
ولك منى كل الاحترام والتقدير استاذى الفاضل
وارجو الرد من حضرتك
عند الاجتياز تسكن وتحصل علي معلم بدل الاعتماد 50% وتحصل علي الاجازات القانونيةمها بدون مرتب للسفر حتي 4سنوات
سعيد66
29-12-2009, 11:33 AM
مع جز يل الشكر
سعيد66
29-12-2009, 11:35 AM
مع خا لص الا حتر ام
محمد السيد الفخرانى
29-12-2009, 03:12 PM
مع خا لص الا حتر ام
شكرا جزيلا
محمد السيد الفخرانى
29-12-2009, 03:14 PM
مع جز يل الشكر
بارك الله لكم
scincetecher
10-02-2010, 11:28 PM
السلام عليكم استاذنا العزيز
لى استفسار بسيط
ما هى المده الزمنيه بين الدرجه الاولى ودرجه كبير هل 5 ام 6 سنوات؟
مع تحياتى
محمد السيد الفخرانى
12-02-2010, 06:52 PM
السلام عليكم استاذنا العزيز
لى استفسار بسيط
ما هى المده الزمنيه بين الدرجه الاولى ودرجه كبير هل 5 ام 6 سنوات؟
مع تحياتى
6سنوات للتخصصية والهندسية والتمويل والادارة والقانونية(مؤهل عالي)
77سنوات للفنية والكتابية(مؤهل متوسط أوفوق المتوسط)
scincetecher
20-02-2010, 05:34 PM
الف الف شكراستاذ الجميع
لكن لى تساؤل جديد
ما هى ضوابط منح العلاوه التشجيعيه حيث لم ارشح لها هذا العام رغم عدم حصولى عليها منذ الدرحه الاولى فى 1/1/2005وسبق حصولى عليها مرتين فقط خلال تاريخى الوظيفى 26 سنه
وهناك زملاء نفس تارخ التعيين حصلوا عليها لرابع مره هذا العام وعند السؤال كانت الاجابه انهم اكبر سنا منى رغم ان القرار286 لسنه 2005لم يضع السن كاحد الضوابط فى المفاضله عند التساوى فىالاقديه حيث وضع عدد مرات الحصول عليها اساس المفاضله
ومرفق صوره من القرار ولكم الشكر الوافر
ماده أولى :-
يجوز للسلطة المختصة منح العامل علاوة تشجيعية تعادل العلاوة الدورية على ألا تجاوز نهاية ربط
الدرجة الأعلى مباشرة للدرجة التي يشغلها وذلك طبقا للأوضاع التي يقررها ومراعاة ما يأتي :-
أولا : بالنسبة للعاملين شاغلي الدرجة الأولى فما دونها بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية
التابعة لهما ومديريات الخدمات المختلفة :
١- أن يكون قد مضى على تاريخ استلام العامل العمل في الوظيفة المعين عليها ٤ سنوات على
الأقل تدخل ضمنها فترة الاختبار وان يكون أخر تقريرين بمرتبة ممتاز عن مدة عمل فعلى .
٢- أن يكون قد مضى على تاريخ النقل سنتين على الأقل ولا يدخل فيها مدة الندب وذلك بالنسبة
للمنقولين من الجهاز الإداري للدولة أما المنقولين من الوزارة الأم فتعتبر مدة خ دمتهم آأنها قد
قضيت بنفس الجهة ويشترط حصوله على تقرير ين بمرتبة ممتاز فعلى بعد النقل سواء آان
بدرجته المالية أو على درجة خالية ويستثنى من شرط المدة حال عدم استيفاء النسبة
وبالنسبة للعامل المنتدب يحرم من العلاوة التشج يعية إذا آان الندب بناء على طلبة وإذا آان
لصالح العمل يشترط توافر آافة الشروط ويستثنى من ذلك الملحقين بالمجالس الشعبية .
٣- ألا يكون قد سبق توقيع جزاء بالخصم من الأجر على العامل خلال العامين الميلاديين السابقين
للمنح .
٤- ألا يكون العامل محالا للمحاآمة التأديبية أو الجنائية .
٥- ألا يكون العامل معارا سواء بالداخل أو الخارج أو منح أجازة خاصة بدون مرتب أو حاص لا على
أجازه للعمل نصف الوقت وقت المنح مدة لا تقل عن سنة وفى حالة العودة يشترط قضاء مدة
موازية لمدة الأجازة بحد أقصى خمس سنوات .
٦- بالنسبة للعاملين شاغلي وظائف أعلى من درجات بداية التعيين حتى الدرجة الأولى قضاء مدة
ثلاث سنوات على الأقل حال الترقية للدرجة الأعلى مباشرة ويستثنى من شرط المدة من لم
يتم منحة في الدرجة السابقة .
٧- يتم منح العلاوة التشجيعية للعاملين المستحقين خلال الأشهر من يوليو حتى سبتمبر من آل
عام دفعة واحدة وإحالة المتسبب في التأخير عن الموعد للمسألة التأديبية .
٨- لا يجوز تكرار منح العلاوة التشجيعية بذات الدرجة للعامل إلا بعد مضى خمس سنوات على
الأقل .
٩- يتم منح العلاوة التشجيعية للأقدم في الدرجة المالية وبمراعاة الترتيب الوارد بسجل الأقدميات
مع مر اعاة المفاضلة على أساس من سبق منحه علاوة على من سبق من حة علاوتين ومن
سبق منحة علاوتين على من سبق منحه ثلاث علاوات وهكذا خلال حياته الوظيفية .
١٠ - العامل الذي وصل مرتبة لنهاية ربط الدرجة الأعلى مباشرة للدرجة التي يشغلها وتتوافر فيه
شروط المنح السابقة يتم تكريمه أدبيا دون أن يؤثر ذلك على نسبة المنح المقررة قانونا .
١١ - لا يجوز أن يترتب على تطبيق هذه القواعد الإخلال بالقواعد التي تصدرها الوزارات المختصة
آوزارة التربية والتعليم وغيرها من الوزارات المختلفة .
محمد السيد الفخرانى
22-02-2010, 06:25 PM
الف الف شكراستاذ الجميع
لكن لى تساؤل جديد
ما هى ضوابط منح العلاوه التشجيعيه حيث لم ارشح لها هذا العام رغم عدم حصولى عليها منذ الدرحه الاولى فى 1/1/2005وسبق حصولى عليها مرتين فقط خلال تاريخى الوظيفى 26 سنه
وهناك زملاء نفس تارخ التعيين حصلوا عليها لرابع مره هذا العام وعند السؤال كانت الاجابه انهم اكبر سنا منى رغم ان القرار286 لسنه 2005لم يضع السن كاحد الضوابط فى المفاضله عند التساوى فىالاقديه حيث وضع عدد مرات الحصول عليها اساس المفاضله
ومرفق صوره من القرار ولكم الشكر الوافر
ماده أولى :-
يجوز للسلطة المختصة منح العامل علاوة تشجيعية تعادل العلاوة الدورية على ألا تجاوز نهاية ربط
الدرجة الأعلى مباشرة للدرجة التي يشغلها وذلك طبقا للأوضاع التي يقررها ومراعاة ما يأتي :-
أولا : بالنسبة للعاملين شاغلي الدرجة الأولى فما دونها بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية
التابعة لهما ومديريات الخدمات المختلفة :
١- أن يكون قد مضى على تاريخ استلام العامل العمل في الوظيفة المعين عليها ٤ سنوات على
الأقل تدخل ضمنها فترة الاختبار وان يكون أخر تقريرين بمرتبة ممتاز عن مدة عمل فعلى .
٢- أن يكون قد مضى على تاريخ النقل سنتين على الأقل ولا يدخل فيها مدة الندب وذلك بالنسبة
للمنقولين من الجهاز الإداري للدولة أما المنقولين من الوزارة الأم فتعتبر مدة خ دمتهم آأنها قد
قضيت بنفس الجهة ويشترط حصوله على تقرير ين بمرتبة ممتاز فعلى بعد النقل سواء آان
بدرجته المالية أو على درجة خالية ويستثنى من شرط المدة حال عدم استيفاء النسبة
وبالنسبة للعامل المنتدب يحرم من العلاوة التشج يعية إذا آان الندب بناء على طلبة وإذا آان
لصالح العمل يشترط توافر آافة الشروط ويستثنى من ذلك الملحقين بالمجالس الشعبية .
٣- ألا يكون قد سبق توقيع جزاء بالخصم من الأجر على العامل خلال العامين الميلاديين السابقين
للمنح .
٤- ألا يكون العامل محالا للمحاآمة التأديبية أو الجنائية .
٥- ألا يكون العامل معارا سواء بالداخل أو الخارج أو منح أجازة خاصة بدون مرتب أو حاص لا على
أجازه للعمل نصف الوقت وقت المنح مدة لا تقل عن سنة وفى حالة العودة يشترط قضاء مدة
موازية لمدة الأجازة بحد أقصى خمس سنوات .
٦- بالنسبة للعاملين شاغلي وظائف أعلى من درجات بداية التعيين حتى الدرجة الأولى قضاء مدة
ثلاث سنوات على الأقل حال الترقية للدرجة الأعلى مباشرة ويستثنى من شرط المدة من لم
يتم منحة في الدرجة السابقة .
٧- يتم منح العلاوة التشجيعية للعاملين المستحقين خلال الأشهر من يوليو حتى سبتمبر من آل
عام دفعة واحدة وإحالة المتسبب في التأخير عن الموعد للمسألة التأديبية .
٨- لا يجوز تكرار منح العلاوة التشجيعية بذات الدرجة للعامل إلا بعد مضى خمس سنوات على
الأقل .
٩- يتم منح العلاوة التشجيعية للأقدم في الدرجة المالية وبمراعاة الترتيب الوارد بسجل الأقدميات
مع مر اعاة المفاضلة على أساس من سبق منحه علاوة على من سبق من حة علاوتين ومن
سبق منحة علاوتين على من سبق منحه ثلاث علاوات وهكذا خلال حياته الوظيفية .
١٠ - العامل الذي وصل مرتبة لنهاية ربط الدرجة الأعلى مباشرة للدرجة التي يشغلها وتتوافر فيه
شروط المنح السابقة يتم تكريمه أدبيا دون أن يؤثر ذلك على نسبة المنح المقررة قانونا .
١١ - لا يجوز أن يترتب على تطبيق هذه القواعد الإخلال بالقواعد التي تصدرها الوزارات المختصة
آوزارة التربية والتعليم وغيرها من الوزارات المختلفة .
جزاك الله كل خير
scincetecher
24-02-2010, 09:02 PM
الف الف شكراستاذ الجميع
لكن لم ترد على استفسارى
ما هى ضوابط منح العلاوه التشجيعيه حيث لم ارشح لها هذا العام رغم عدم حصولى عليها منذ الدرحه الاولى فى 1/1/2005وسبق حصولى عليها مرتين فقط خلال تاريخى الوظيفى 26 سنه
وهناك زملاء نفس تارخ التعيين حصلوا عليها لرابع مره هذا العام وعند السؤال كانت الاجابه انهم اكبر سنا منى رغم ان القرار286 لسنه 2005لم يضع السن كاحد الضوابط فى المفاضله عند التساوى فىالاقديه حيث وضع عدد مرات الحصول عليها اساس للمفاضله
ولكم جزيل الشكر والتقدير
محمد السيد الفخرانى
25-02-2010, 01:40 PM
الف الف شكراستاذ الجميع
لكن لم ترد على استفسارى
ما هى ضوابط منح العلاوه التشجيعيه حيث لم ارشح لها هذا العام رغم عدم حصولى عليها منذ الدرحه الاولى فى 1/1/2005وسبق حصولى عليها مرتين فقط خلال تاريخى الوظيفى 26 سنه
وهناك زملاء نفس تارخ التعيين حصلوا عليها لرابع مره هذا العام وعند السؤال كانت الاجابه انهم اكبر سنا منى رغم ان القرار286 لسنه 2005لم يضع السن كاحد الضوابط فى المفاضله عند التساوى فىالاقديه حيث وضع عدد مرات الحصول عليها اساس للمفاضله
ولكم جزيل الشكر والتقدير
كلامهم مظبوط وتظلم اذا كان
على داود
17-03-2010, 02:35 PM
ارجو منك الائحة التنفيذية للقانون 155
محمد السيد الفخرانى
19-03-2010, 10:45 PM
ارجو منك الائحة التنفيذية للقانون 155
موجودة بهذا القسم
منى حموده
02-04-2010, 01:18 AM
جهد مشكور جدا
محمد السيد الفخرانى
02-04-2010, 11:28 AM
جهد مشكور جدا
بارك الله لكم
aymost
04-04-2010, 02:20 PM
شكر خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــاص
محمد السيد الفخرانى
05-04-2010, 08:08 PM
شكر خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــاص
شكرا حزيلا اخي
ماهر بركات
21-07-2010, 12:44 PM
جزاكم الله خيرا علي هذا المجهود الرائع
من لا يحب صعود الجبال***** يعش أبد الدهر بين الحفر
ماهر بركات
21-07-2010, 01:10 PM
جزاكم الله خيرا علي هذا المجهود الرائع
من لا يحب صعود الجبال***** يعش أبد الدهر بين الحفر
محمد السيد الفخرانى
24-07-2010, 01:55 PM
جزاكم الله خيرا علي هذا المجهود الرائع
من لا يحب صعود الجبال***** يعش أبد الدهر بين الحفر
بارك الله لكم
ashhma
24-07-2010, 06:03 PM
جزاك الله كل خير
محمد السيد الفخرانى
28-07-2010, 06:05 PM
جزاك الله كل خير
بارك الله لكم
ossama66
24-08-2010, 02:11 PM
هل شرط المراحل القادمه من الكادر الحصول علي ICDL شهادة الكمبيوتر
انا معلم اول ( أ ) الترقيه القادمه لازم اخدها؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
محمد السيد الفخرانى
27-08-2010, 03:18 PM
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ossama66 You can see links before reply (You can see links before reply)
هل شرط المراحل القادمه من الكادر الحصول علي ICDL شهادة الكمبيوتر
انا معلم اول ( أ ) الترقيه القادمه لازم اخدها؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
نعم لابد الهاحصول عليها
حماده410
03-09-2010, 11:19 PM
السلام عليكم
هل يجوز نقل معلم من المرحلة الاعداديه للثانويه بعد مرور 25 عاما على التدريس بالاعدادى وتدنى الحاله الصحيه ؟
من له الاحقيه فى الانتداب من مدرسة لأخرى الأقدم أم الاحدث؟
محمد السيد الفخرانى
05-09-2010, 01:51 PM
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حماده410 You can see links before reply (You can see links before reply)
السلام عليكم
هل يجوز نقل معلم من المرحلة الاعداديه للثانويه بعد مرور 25 عاما على التدريس بالاعدادى وتدنى الحاله الصحيه ؟
من له الاحقيه فى الانتداب من مدرسة لأخرى الأقدم أم الاحدث؟
يندب للمرحلة الثانوية الاقدم
حماده410
06-09-2010, 01:01 AM
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حماده410 You can see links before reply (You can see links before reply)
السلام عليكم
هل يجوز نقل معلم من المرحلة الاعداديه للثانويه بعد مرور 25 عاما على التدريس بالاعدادى وتدنى الحاله الصحيه ؟
من له الاحقيه فى الانتداب من مدرسة لأخرى الأقدم أم الاحدث؟
يندب للمرحلة الثانوية الاقدم
و ماذا بخصوص النقل بعد قضاء 25 سنة فى مدرسة ?
waelalfe
13-09-2010, 05:57 PM
thanksssssssssssssssssssssssssssssssssss
waelalfe
13-09-2010, 06:00 PM
thankssssssssssssssss
هداية22
23-09-2010, 08:34 PM
أنا معلم أول حاصل علي درجة الدكتوراة في مجال تخصصي وقرأت في قانون الكادر في المادة 76 أنه يتم ترتيب الاقدمية وفقا للأعلي في المؤهل أولا ثم الأقدم في التخج ثم الأكبر سنا ولي زميل أقدم مني بسنتان في التعيين وعلي نفس المسمي الوظيفي معلم أول هل أكون انا قدم منه حسب القانون وهل يمكن أن يقوم بالإشراف علي من داخل القسم بالمدرسة مدرس حاصل علي بكالويوس أرجو الإفادة لإني تعبت جدا من محاربة النجاح وكل من يحاول الحصول علي مؤهل أعلي وأشعر بالإحباط الشديد ممن حولي الذين قالوا لي مرارا أن درجة الدكتوراة ليس لها أهمية غي أني أقوم بالتدريس في الجامعات فقط أفدني أفادك الله وجزاك عني كل خير ولكم جزيلالشكر
tamer mahmoud
23-10-2010, 12:26 PM
جزاكم الله عنا خيرا يا استاذ محمد
يوسف فتحي
25-10-2010, 06:02 PM
اسماء مدرسة سيدى عيسى ياريت نعرفها
yma11
02-11-2010, 12:53 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كنت اعمل قبل قانون الكادر مدرسا للمواد التجارية .. وابان اغلاق بعض مدارس التجارية تم ندبى ندبا كليا الى قسم التطوير التكنولوجى بالادارة بموافقة صريحة من توجية المواد التجارية.. وبناء عليه جاء اثناء خدمتى بقسم التطوير التكنولوجى تطبيق قانون الكادر فدخلت الامتحان واجتزته على مسمى (اخصائى اول تكنولوجى ) وتم صرف الاستحقاقات والعمل بهذا المسمى لمدة اربع سنوات ..
الان وبعض اعادة فتح تلك المدارس التجارية التى اغلاقها .. هلى يجوز نقلى مرة اخرى من قسم التطوير الى العمل كمعلم للمواد التجارية بالرغم من اجتيازى الكادر على مسمى اخر (اخصائى اول تكنولوجى ) وبعد مضى اربع سنوات من العمل كأخصائى تطوير
ارجو الافاة والتوضيح
محمد السيد الفخرانى
08-12-2010, 06:55 PM
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة yma11 You can see links before reply (You can see links before reply)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كنت اعمل قبل قانون الكادر مدرسا للمواد التجارية .. وابان اغلاق بعض مدارس التجارية تم ندبى ندبا كليا الى قسم التطوير التكنولوجى بالادارة بموافقة صريحة من توجية المواد التجارية.. وبناء عليه جاء اثناء خدمتى بقسم التطوير التكنولوجى تطبيق قانون الكادر فدخلت الامتحان واجتزته على مسمى (اخصائى اول تكنولوجى ) وتم صرف الاستحقاقات والعمل بهذا المسمى لمدة اربع سنوات ..
الان وبعض اعادة فتح تلك المدارس التجارية التى اغلاقها .. هلى يجوز نقلى مرة اخرى من قسم التطوير الى العمل كمعلم للمواد التجارية بالرغم من اجتيازى الكادر على مسمى اخر (اخصائى اول تكنولوجى ) وبعد مضى اربع سنوات من العمل كأخصائى تطوير
ارجو الافاة والتوضيح
نعم ولكن اجتاز اختبار الكادر مواد تجارية
رضى علي مرسي
16-02-2011, 02:34 PM
حضرت الى مصر قبل موعد اختبارات الكادر وقالوا لي الاكاديمية أغلقت ولم أدخل الامتحان مع أنني حصلت على كود ورقم سري إلا أنني لم أحصل على الكادر حتى الآن ولم يسأل أحد عنا فماذا أفعل وجزاكم الله خيراً
محمد السيد الفخرانى
19-02-2011, 12:35 PM
سيفتح الدخول الي اختبار قريبا
سعيد عبدالهادي
23-02-2011, 09:39 AM
معلومات قيمة أستاذ محمد
ragabalmasry
24-02-2011, 02:33 PM
جزاك الله خيرا
محمد السيد الفخرانى
19-06-2011, 12:50 PM
جزاك الله خيرا
بارك الله لكم
مختار هيكل
04-07-2011, 12:30 AM
بارك الله في علمك وزادك من علمه
ashrfshaban1961
09-08-2011, 09:07 AM
دفتر الحضور والانصراف المرحلة الابتدائية تكتب الاسماء باى ترتيب
alaa777
07-09-2011, 01:55 AM
أستاذنا الكبير مشكور على المجهودات العظيمة
alaa777
07-09-2011, 01:55 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
احمد شطا
06-10-2011, 12:36 AM
سيدى الفاضل
تحية طيبة وبعد
فى ظل الاوضاع الجديدة هل يتم ندب المدرسين من مدرسة الى مدرسة اخرى عن طريق الاحدث فى التعيين ام الاحدث فى التسكين على الكادر ارجو الرد
ولسيادتكم وافر الاحترام
ali_gh
16-11-2011, 07:16 PM
شكرا على مجهودك الأكثر من رائع
مستر السيد حسن
01-07-2012, 03:30 AM
رائع وفى أمس الحاجة اليه، I like it.
marim_esa2000
23-07-2012, 02:15 AM
الف شكررررررررررررررررر
mahmoud kareem
10-10-2012, 11:22 AM
Thank youuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
محمد علي الواسطى
09-11-2012, 11:31 PM
أستاذنا الكبير مشكور على المجهودات العظيمة
hosamina
24-05-2013, 04:10 AM
شكرا على المجهود
احمدعرابىاحمد
24-09-2013, 01:53 AM
لله الامر
ابوالوفا سيد سليم
19-11-2013, 09:00 PM
مشكور
Niazy65
24-02-2014, 12:07 AM
بارك الله فيكم
أباالحسن
01-06-2019, 03:12 AM
جزاكم الله خيرا
أباالحسن
01-06-2019, 03:13 AM
جزاكم الله خيرا
=========
أباالحسن
01-06-2019, 03:15 AM
جزاكم الله خيرا
\\\\\\
Powered by vBulletin® Version 4.2.2 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved, TranZ by Almuhajir