المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : استغاثة افيدونا افادكم الله



ابو الفاروق
16-10-2009, 06:12 PM
السلام عليكم
بالفعل انا اعلم هذا البند من قانون الكادر الجديد
ولكن انا بالفعل تم اسثنائى عند التعاقد انا وزميلة اخرى من ذوى الاحتياجات الخاصة ونحمل شهادات التأهيل المهنى للمعاقين بدنيا فأنا لست متخصصا فى المكتبات ولا ممن يحملون التقدير الاعلى والافضل فى المتقدمين من الكليات الاخرى ، بل كان هناك الكثير من حاملى الشهادات التربوية والاعلى تقديرا ولم يتعاقدوا وتم التعاقد معى بناءا على شهادة التأهيل المهنى وكتب كما قولت فى قوائم المتعاقدين اننا من ذوى الاحتياجات الخاصة لان الكشوف كان يكتب بها التخصص والمؤهل والتقدير العام وسنوات الخبرة .
وانا اعلم ان قانون تشغيل المعاقين بند 15 القانون 39لسنة 1975 والمعدل بالقانون 49 لسنة 1982 للعاملين المدنيين بالدولة ان يعين من يحمل شهادة التأهيل المهنى بوظيفة مناسبة للمؤهل الدراسى ولذلك تعاقدت اخصائى مكتبات بدلا من معلم مساعد دراسات واننا نحصل على جميع المستحقات التى يحصل عليها من هم فى نفس الوظيفة ونستثنى من الشروط الواجب توافرها لشغل الوظيفة طالما انها تتناسب مع نسبة الاعاقة المكتوبة فى شهادة التأهيل ، وما اعرفة ان هذا التعاقد بنودة لا تتعارض مع قانون العمل للعاملين المدنيين بالدولة ولا يتعارض ايضا مع كتاب دورى الجهاز المركزى للتنظيم والادارة

محمد السيد الفخرانى
16-10-2009, 06:23 PM
السلام عليكم
بالفعل انا اعلم هذا البند من قانون الكادر الجديد
ولكن انا بالفعل تم اسثنائى عند التعاقد انا وزميلة اخرى من ذوى الاحتياجات الخاصة ونحمل شهادات التأهيل المهنى للمعاقين بدنيا فأنا لست متخصصا فى المكتبات ولا ممن يحملون التقدير الاعلى والافضل فى المتقدمين من الكليات الاخرى ، بل كان هناك الكثير من حاملى الشهادات التربوية والاعلى تقديرا ولم يتعاقدوا وتم التعاقد معى بناءا على شهادة التأهيل المهنى وكتب كما قولت فى قوائم المتعاقدين اننا من ذوى الاحتياجات الخاصة لان الكشوف كان يكتب بها التخصص والمؤهل والتقدير العام وسنوات الخبرة .
وانا اعلم ان قانون تشغيل المعاقين بند 15 القانون 39لسنة 1975 والمعدل بالقانون 49 لسنة 1982 للعاملين المدنيين بالدولة ان يعين من يحمل شهادة التأهيل المهنى بوظيفة مناسبة للمؤهل الدراسى ولذلك تعاقدت اخصائى مكتبات بدلا من معلم مساعد دراسات واننا نحصل على جميع المستحقات التى يحصل عليها من هم فى نفس الوظيفة ونستثنى من الشروط الواجب توافرها لشغل الوظيفة طالما انها تتناسب مع نسبة الاعاقة المكتوبة فى شهادة التأهيل ، وما اعرفة ان هذا التعاقد بنودة لا تتعارض مع قانون العمل للعاملين المدنيين بالدولة ولا يتعارض ايضا مع كتاب دورى الجهاز المركزى للتنظيم والادارة
قانون 155 لم يسثني احد ولم يذكر النسبة ابقي علي القانون49 لسنة82 موظف وليس معلم اي خارج الكادر الا اذا كنت قبل 1-7-2007